27 كتاب السبق والرماية - مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 1

زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌؛ م‍ت‍ن‌ ش‍رای‍ع‌ از م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌؛ ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(294)

بالنسب و ان بعدت ( لحمته )و جاز نكاحه و هو موضع نص و وفاق قوله و ان كان أجنبيا فله الرجوع الخ تلف العين الموجب للزوم الهبة اعم من كونه من قبل الله تعالى و غيره حتى من المتهب لشمول الدليل للجميع و هو حسنة الحلبي عن الص ( ع )إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع و الا فليس له و ليس الخلاف في هذه الصورة الا مع المرتضى ( رض )حيث جوزها مط ما لم يعوض و حجتنا النص و عذره عدم قبول مثله و ادعى في كره ان الحكم باللزوم مع التلف إجماعي و هو في مقابلة دعوى المرتضى على الجواز و فى حكم تلفها اجمع تلف بعضها و ان قل لدلالة الرواية عليه فان العين مع تلف جزء منها لا تعد قائمة قوله و كذا ان عوض الخ هذا ايضا من المواضع الموجبة للزومها من الاجنبي و هو موضع وفاق من جميع الاصحاب حتى من المرتضى ( رض )كما قد عرفت و مستنده مع الادلة العامة خصوص قول الص ( ع )في حسنة عبد الله بن سنان قال إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع ( و غيره )و لا فرق في العوض بين القليل و الكثير مع تراضيهما عليه لاطلاق النص و الفتوى و لانها تصير بالتعويض معاوضة محضة فيلزم للعموم و لو لم يرض الواهب باليسير ابتداء أو بعد العقد لم يؤثر بذل الموهوب له كما سيأتي إنش تحريره و لا فرق في العوض بين كونه من بعض الموهوب و غيره عملا بالاطلاق و لانه بالقبض بعد العقد مملوك للمتهب فيصح بذله عوضا عن الجملة قوله و هل تلزم بالتصرف الخ حكم هذه المسألة من المشكلات و قد اختلف فيها الاصحاب المتقدمون منهم و المتأخرون و تحرير الدليل على كل قول منقح و لا سالم من اشكال و نحن نذكر منه هنا ما يقتضيه المقام nو نحيلك على معرفة ما اهملناه بملاحظة ما حررناه فنقول إذا تمت الهبة بالعقد و القبض و لم يكن ذي رحم و لا زوج و لا زوجة و لم يعوض المتهب عنها و لم يتلف في يده و لكن تصرف فيها تصرفا لا يسوغ له قبل التملك فهل يلزم الهبة بذلك و يكون التصرف من جملة الاسباب الموجبة للزومها ام يبقى جايزة على ما كانت قبل التصرف فيه أقوال أحدها و هو الذي اختاره المص في الكتاب و مختصره و قبله سلار و أبو الصلاح و هو ظ ابن الجنيد ( ره )عدم ( تأثر )التصرف مط في لزومها بل للواهب فسخها كما لو كانت له قبله و إطلاقه بقاء الحكم بالجواز مع التصرف يشمل الناقل للملك و المانع من الرد كالاستيلاد و المغير للعين كطحن الحنطة و غيرها و ثانيها انها يلزم بالتصرف مط ذهب اليه الشيخان و ابن البراج و ابن إدريس ( ره )و أكثر المتأخرين كالعلامة و الشهيد ( ره )في اللمعة و غيرهما و ثالثها التفصيل بلزومها مع خروجه عن ملكه و تغيير صورته كقصارة الثوب و تجارة الخشب أو كون التصرف بالوطي و عدمه و بدون ذلك كالركوب و السكنى و اللبن و نحوها من الاستعمال و هو قول ابن حمزة و الشهيد ( ره )في س و جماعة من المتأخرين و زاد ابن حمزة فقال لا يقدح الرهن و الكتابة و هو يشمل بإطلاقه ما لو عاد إلى ملك الواهب أو لم يعد إذا تقرر ذلك فلنعد إلى ما احتج به اصحاب الاقوال من الاخبار و الاعتبار و ( بين )ما فيه فالذي يصلح حجة لاصحاب القول الاول صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله ( ع )في الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها ان شاء فقال يجوز الهبة لذوى القرابات و الذى يثاب في هبته و يرجع في ذلك و ظ ان المراد بالجواز في الخبر اللزوم بقرينة تخصيصه الحكم بالقرابة و المثاب إلى قوله و يرجع في ذلك و حسنة الحلبي عنه ( ع )قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع و الا فليس له و بقاء العين شامل لحالتي التصرف و عدمه و لان استحقاق الرجوع ثابت قبل التصرف فيستصحب و أجاب في المخ عن الخبرين بحملهما على ما إذا لم يوجد التصرف و فيه نظر لان تخصيص العام و تقييد المطلق لا يصح الا مع وجود معارض يتوقف على الجميع بينهما بذلك و لم يذكر ما يوجب المعارضة على هذا الوجه كما سنبينه إنش تعالى و اقتصر في المخ على هذين الحديثين استدلالا من طرف القائل و أضاف إليهما الاستدلال بأصالة بقاء الملك على صاحبه و هو حجة ردية لان انتقال الملك هنا متحقق على كل حال بعد القبض و انما الكلام في ان هذا الانتقال هل هو لازم ام جايز و الاولى إبداله بما ذكرناه من استصحاب الحكم بالجواز لانه موضع النزاع و يمكن ان يحتج له من الاخبار ايضا كصحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر ( ع )قال الهبة و النحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء خيرت أو لم ( تخر ؟ )الا لذى رحم فانه لا يرجع فيها و لصحيحة زرارة عن ابى عبد الله ( ع )قال انما الصدقة محدثة انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ينحلون و يهبون و لا ينبغى لمن اعطى الله عز و جل شيئا ان يرجع فيه قال و ما لم يعطه لله و في الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أوهبة خيرت أو لم ( تخر ؟ )الحديث و في معناها موثقة عبيد بن زرارة قال سألت ابا عبد الله ( ع )عن الرجل يتصدق الصدقة له ان يرجع في صدقته فقال ان الصدقة محدثة انما كانت النحلة و الهبة لمن وهب أو نحل ثم ان يرجع في هبته خيرت أو لم ( تخر ؟ )و لا ينبغى لمن اعطى شيئا لله عز و جل ان يرجع فيه فهذه الاخبار الخمسة دالة بإطلاقها و عمومها على ما ادعاه المص من جواز الرجوع فيها و ان تصرف و هو ظ لا يقال مدلول الاخبار على الاطلاق مراد لتناولها ما لا يجوز الرجوع معه إجماعا كحالة التعويض و التلف فما دل عليه لا تقولون به و ما تقولون لا يقصر دلالتها عليه لانا نقول ان تلك الحالتين خرجتا من هذا العموم و الاطلاق بنص خاص و هو الاخبار التي اسندنا إليها الحكمين فيكون تلك الاخبار مخصصة و ما تقولون أو مقيدة لهذه و طريق الجمع بينهما حمل هذه على ما عدا تلك الحالتين اعمالا للدليلين بحسب الامكان كما هو محقق في الاصول فيبقى هذه الاخبار كالعام المخصوص في كونه حجة في الباقى وح فيضعف ايضا قول من قال ان هذه الاخبار لا عموم لها و ان تقيدها لا بد منه فان تقييدها بما يوجب الجمع بينها و بين غيرها لا يسقط دلالتها و يتناول موضع النزاع أو يحتاج تقييدها بغير حالة التصرف إلى مقيد حجة القول الثاني امور و لعموم قوله تعالى و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم و ليس الرجوع تجارة و لا عن تراض الثاني عموم أوفوا بالعقود خرج منه ما دل الدليل على جوازه فيبقى الباقى على اصله الثالث رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الص ( ع )قال أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا أخرجت إلى صاحبها فليس لك ان ترجع فيها و قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه خرج من ذلك ما أخرجه الدليل فيبقى الباقى على اصله الرابع ان جواز الرجوع يقتضى تسلط الواهب على المتهب و هو خلاف الاصل لقوله صلى الله عليه و آله الناس مسلطون على أموالهم فيقتصر فيه على موضع الدليل الخامس قال الشيخ ( ره )روى الاصحاب ان المتهب متى تصرف في الهبة فلا رجوع فيها و هو يدل على وجود الروايات بذلك السادس ان المتهب قد ملك بالعقد و الاقباض و ظهر اثر الملك بالتصرف فقوى وجود السبب و هو تام و الا لم يتحقق اثره فلا يتحقق النقل عنه الا بسبب طار و الرجوع ليس سببا هنا و الا لكان سببا في غيره السابع ان جواز الرجوع يقتضى الضرر و الاضرار بالمتهب على تقدير بنائه و غرسه و طول مدته و هما منفيان شرعا الثامن ان الموهوب قد صار ملكا للمتهب بعقد الهبة فلا يعود إلى ملك الواهب الا بعقد جديدا أو ما في حكمه التاسع انه إجماع لان المخالف معروف الاسم و النسب فلا يقدح فهذه عشرة ادلة الحديث الفئ لانه دال براسه و ان كان في ضمن حديث اخر فقد روى منفردا ايضا و هذه الادلة جمعتها من تضاعيف عبارات اصحاب هذا القول و لم يتفق جمعها لاحد منهم هكذا و هي مضى ما أمكن من استدلالهم و في كل واحد منها نظر اما الاول فللمنع من كون أكل الهبة بطريق الرجوع فيها من الواهب أكلا لمال الغير بالباطل بعد ورود الروايات الصحيحة على جواز الرجوع فيها المستلزم لعود ملكه لها بالفسخ فيكون أكلا لمال نفسه بالحق لا لمال غيره بالباطل و اما الثاني فالأَمر بالوفاء بالعقود المراد منه الوفاء بما يقتضيه و الالتزام انما يترتب عليه شرعا من لزوم و جواز فمن فسخ بالعقد الجايز الذي قد دلت الاخبار الصحيحة الكثيرة على جوازه كان وفاء العقد حقه اللازم له شرعا سلمنا ان المراد بالوفاء به التزامه مط لكنه مخصوص بالعقود اللازمة و كون هذا العقد لازما في هذه الحالة عين المتنازع و قد عرفت دلالة الادلة الصحيحة على جوازه فيكون مستثنى كما استثنى غيره من العقود الجايزة و اما الثالث و هو خبر ( إبراهيم بن )عبد الحميد فاول ما فيه ضعف مستند جدا فان إبراهيم بن عبد الحميد واقفي المذهب و ان قال بعضهم انه ثقة و الذى يرويه عنه عبد الرحمن بن حماد و هو مجهول العين مط و انما يوجد في قسم الضعفاء عبد الرحمن بن ابى حماد و هو غال لا يلتفت اليه و الذى يرويه عنه إبراهيم بقول مطلق و هو مشترك بين جماعة منهم الضعيف و الثقة و ما هذا شانه كيف يجعل حجة في مقابلة تلك الاخبار الصحيحة مع ان في معناها من الاخبار الضعيفة جملة لم يلتفت إلى ذكرها لذلك و ان كان حالها أقوى من هذا الخبر و اما دعوى انجبار ضعفه بالشهرة فاعجب من أصل الاستدلال به فان شهرته ان كانت بمعنى تدوينه في كتب الحديث فهو امر مشترك بينه و بين ساير الاخبار الضعيفة المذكورة في

(295)

كتب أصول الحديث المروية و ان كان بمعنى عملهم بمضمونها فظ بطلانه لان مضمونه لزوم الهبة متى قبضت سواء كانت لرحم ام غيره عوض عنها ام لم يعوض بقيت عينها ام تلفت و هذا هو المفهوم على إطلاقه لا يقول به احد و انما يأخذون منه هنا قدر حاجتهم خاصة و هو لزومها على تقدير التصرف و يطرحون باقى مدلوله فاى معنى لاشتهاره على وجه بجبر ضعفه سلمنا لكن لا دلالة له على التصرف مط و انما دل على لزومها مط بالقبض كما عرفت و انهم لا يقولون به فاى وجه لحمله على حالة التصرف خاصة و اما الاستدلال بقوله صلى الله عليه و آله ان الراجع في هبة كالراجع في قيه فالكلام في طريقه كما تقدم و من حيث المتن مقتضاه تحريم الرجوع مط كما يحرم الرجوع في القى و لا يقول به احد و منه يظهر ان حمله على الكراهة مط أولى و وجه التشبيه استقذار الرجوع عند أهل البصيرة و روى المروة سلمنا إرادة التحريم لكن تحريم الرجوع لا يدل على فساده و عدم ترتب الاثر عليه لعدم دلالة النهى في العبادات عليه و اما الرابع ففيه ان تسلط الواهب إذا وقع بما اذن له الشارع فيه من العقد الجايز لا يكون مخالفا للاصل بل موافقته له أوضح و بالرجوع يصير ماله فتسلطه ح على ماله لا على مال المتهب و اما الخامس و هو الحكاية عن الشيخ بان الاصحاب رووا ان المتهب متى تصرف في الهبة فلا رجوع فيها فعجيب لان أرباب هذا القول بالغوا و فتشوا فلم يجدوا حديثا واحدا يدل على ما ادعاه الشيخ سوى رواية إبراهيم بن عبد الحميد فذكروها في استدلالهم و حالها ما قد رايت دلالة و سندا و كتب الشيخ ( ره )الاخبارية خالية عما ادعى رواية الاصحاب له و لم يتعرضوا في روايته أصلا إلى حكم التصرف صريحا و انما روى هو و غيره من الاصحاب ما حكيناه من حكم جواز الهبة على الوجه المتقدم المنافى لما ادعوه هنا و اما السادس و هو الاستدلال بتحقق الملك و ظهور اثره بالتصرف ففيه انه ان أراد بالملك اللازم فهو مصادرة على المطلوب و هل هو الا أول المسألة و عين المتنازع و ان أراد تحقق الملك المطلق بالعقد و الاقباض اعم من اللازم و الجايز و ترتب اثر هذا المطلق فهو نافع لان العقد الجايز لا يرفع جوازه التصرف فيه على هذا الوجه كما يظهر ذلك في تصرف احد المتبايعين مع وجود الخيار للاخر و كما في التصرف المغير للعين و لا الناقل للملك في الهبة عند بعض الاصحاب وح فالظ من اثر الملك انما هو اثر الملك الحاصل و هو الجايز رفعه على ما يدعيه الخصم و دلت عليه الاخبار الصحيحة و ذلك لا يوجب قوة السبب و لا تماميته و لا ينافى كونه سببا و دعوى كون الرجوع ليس سببا هنا عين المتنازع فان الخصم يجعله سببا تاما في رفع ملك المتهب و إثبات ملك الواهب بواسطة جواز العقد الذي قد استفيد من النصوص و اما السابع و هو استلزام جواز الرجوع الضرر في بعض الصور ففيه ان المتهب اقدم على هذه الضرر بالتصرف في ملك متزلزل امره بيد غيره و إذا ادخل هو الضرر على نفسه لا يضر عند التنازع كما في نظايره من الموارد التي يلقى الانسان نفسه فيها من الضمانات و الغرامات التي لا تحصى كثرة و مثله يقع كثيرا في تصرف من ليس له الخيار مع من له ذلك في أبواب البيع و الشفعة و غيرها و اما الثامن فجوازه ظ لانه ان أراد صيرورته ملكا لازما فهو أول المسألة و ان أراد الاعم لم يضرهم و قوله فلا يعود إلى ملك الواهب الا بعقد أو ما في حكمه مسلم لكن الفسخ في حكم العقد حيث انه ناقل الملك من المتهب إلى الواهب كما لا يخفى و اما التاسع و هو دعوى الاجماع فترك جوابه أليق و كيف يتحقق الاجماع في موضع الخلاف العظيم و المعركة الكبرى و المنازعة العظمى و تعدد الاقوال و علم ( عن )القائل و نسبة مشترك الالتزام في كل مسألة مما يدعى فيه الاجماع كك فضلا عن هذه و ما هذه الدعوي عند أرباب النهى الامن قبيل الهذيانات أو التخيلات و أعجب منها ما وقع في مقابلتها من دعوى المرتضى ( رض )في الانتصار الاجماع على جواز الهبة مط لرحم كانت ام لغيره تصرف فيها ام لم يتصرف ما لم يتعوض حجة القول الثالث و هو التفضيل بتغير العين و زوالها عن الملك و عدمه حسنة الحلبي المتقدمة عن الص ( ع )إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع فيها و الا فليس له و وجه الدلالة انه مع تغير عينها بالطحن و نجارة الخشب و تفصيل الثوب و نحو ذلك لا يصدق عليها بقاء العين لان المتبادر منها بقاؤها بأوصافها التي كانت عليها لا أصل الذات و مع خروجها عن ملكه لا يصدق بقاؤها عرفا لان ذلك منزل منزلة التلف فضلا عن أصل الخروج عن الوصف و على هذا فيكون هذه الرواية مخصصة أو مقيدة لتلك الاخبار الصحيحة كما قيدوها في حالة التلف و لكن لا يخ من اشكال في السند و الدلالة اما السند فلعدم كونها من الصحيح فمن يعبر عدالة الراوي بالمعني المش يشكل عليه العمل بها و اما الدلالة فيظهر في صورة نقلها عن الملك مع قيام عينها بحالها فان اقامة النقل مقام تغير العين أو زوالها لايخ من تحكم أو تكلف بل قد يدعى العين ببقاء الذات مع تغير كثير من الاوصاف فضلا عن تغير يسير و أيضا فأصحاب هذا القول الحقوا الوط مط بالتغيير مع صدق بقاء العين بحالها أللهم الا ان يدعى في الموطوءة عدم بقاء عينه عرفا و ليس بواضح أو يخص بما لو صارت ام ولده فانها تنزل منزلة التالفة من حيث امتناع نقلها عن ملك الواطي و على كل حال فتقييد تلك الاخبار الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة بمثل هذا الخبر الواحد البعيد الدلالة في كثير من مدعيات تفضيله لايخ من اشكال الا انه اقرب من القول المش باللزوم مط و الذى يظهر ان الاعتماد عليه أوجه حيث يظهر دلالته بصدق التغير عرفا لانه ( ان على )من درجات الحسن بل قد عده الاصحاب من الصحيح في كثير من الكتب و ان كان ذلك ليس بجيد كما سننبه عليه في اخر البحث و يبقى تلك الاخبار السابقة من كون الراجع في هبته كالراجع في قيئه فان له طريقا صحيحا و ان كانت أكثر طرقه ضعيفة و خبر إبراهيم بن عبد الحميد كالشاهد له فيكون في ذلك اعمال لجميع الاخبار و هو خير من اطراح هذا الحديث المعتبر و الباقية و قد ظهر مما قررناه ان امتن الاقوال و اوضحها دلالة من النصوص الصحيحة المتكثرة هو ما اختاره المص من القول ببقاء هذا العقد على الجواز و ان القول باللزوم مط ابعدها عن الدلالة المعتبرة بالمقبولة و ان كان كثيرة بحسب الصورة فلا تغتر بما قال له صاحب كشف الرموز من ضعف ما اختاره المص ( ره )و انه باحثه فيه و راجعه و استقصى الكلام معه فلم يظهر له الا المخالفة و القول باللزوم مط معتمدا فيه على الاجماع و الخبر السابق مع غفلته عما حققناه و أعجب منه دعوى الاجماع على اللزوم في موضع الخلاف و اعلم ان على القول باللزوم الامر واضح لان كل ما يعد تصرفا يوجبه سواء العين ام لا و سواء نقل عن الملك ام لا و ان قلنا بالتفصيل فيعتبر بالتصرف المغير تبديل صورة الموهوب و ان بقيت حقيقة كطحن الحنطة و قطع الثوب و قصارته و تجارة الخشب و نحو ذلك لعدم بقاء العين المعبر عنه في الخبر مع ذلك حسب ما تقرر و هل ينزل إدخالها في البناء بحيث يستلزم هدمه الاضرار بمالكه مع بقاء العين و عدم تبدل صورتها وجهان من صدق بقاء العين و كون هذا الفعل أقوى من ذلك التبدل اليسير و لزوم الاضرار بالمتهب مع دخوله فيه دخولا شرعيا بل من مالك العين و لعله أقوى و لو نقلها عن ملكه نقلا لازما فقد قطعوا بلزومها ح و ان فرض عودها إلى ملكه بعد ذلك بإقالة أو ذلك من وجوه النقل المتجدد لبطلان حق الرجوع بذلك فعوده يحتاج إلى دليل جديد و لو كان عوده بخيار أو فسخ بعيب و نحوهما مما يوجبه من حينه فكك لتحقق انتقال الملك مع احتمال عود الجواز نظرا إلى ارتفاع العقد و وجود سببه من حين العقد و يضعف بان الملك منتقل على التقديرين و ان كان متزلزلا و قد صدر عن مالك وعوده اليه لا يبطل ذلك الملك و انما تحدد ملك اخر و من ثم كان النماء المتخلل لمن انتقل اليه دون المتهب و لو وطي الامة فقد حكموا بعده تصرفا ملزوما مط سواء استولدها به ام لا فلا شبهة فيه و على تقدير الاستيلاد و لو تجدد موت الولد فتجدد الفسخ و اولى باحتمال عود الجواز لعدم انتقالها عن ملك المتهب و انما منع منه مانع و قد زال هذا إذا جعلنا المانع هو الاستيلاد لا الوطي و الا لم يعد مط لوجود السبب الموجب للزوم و لو كان التصرف بالاجارة انتظر الواهب انقضاء المدة و جاز الفسخ معجلا و لو كان بالكتابة روعي بالفسخ فان حصل تبين صحة الرجوع و الا فلا و الفرق بين الفسخ هنا و فسخ ذي العيب و الخيار ان الفسخ بعجز المكاتب يبطلها من اصلها و من ثم يملك السيد ما بيده من الكسب و ما وصل اليه قبله على تقدير كونها مشروطة بخلاف ما يوجبه من حينه و لو كانت مطلقة و فسخ قبل الاداء فكك و لو كان بعد اداء البعض ففي صحة الرجوع فيما بطل فيه خاصة وجهان و قد تقدم إطلاق ابن حمزة عدم بطلان الرجوع بالكتابة مط و التفصيل أجود و لو كان التصرف بالرهن روعي انفكاكه في صحته و أطلق ابن حمزة عدم منعه و كان وجهه تقدم حق الواهب على حق المرتهن فينفسخ الرهن مط و وجه العدم وقوع التصرف من مالك فكان ماضيا الا ان يزول المانع و التفريع على القول

(296)

بالجواز مط واضح فيما لا يحصل مع التصرف نقل الملك و لا مانع من الرد كالاستيلاد و اما معهما فمقتضى كلام القائل به جوازه ايضا من استثناء و عموم الادلة يتناوله وح فلا يتسلط إلى رد العين لانتقال الملك إلى الموهوب في وقت كان مالكا فوقع التصرف صحيحا و لكن يرجع إلى قيمة العين و في اعتبار ( قيمته ؟ )وقت الرجوع أو وقت النقل وجهان أجودهما الاول لانه وقت انتقال الملك الموجب للقيمة جمعا بين الحقين و يحتمل استثناء هاتين الصورتين من الحكم و ان كان القائل به قد أطلق فان حقيقة الرجوع لا يتم الا بإبطال كل المتهب و الرجوع إلى القيمة مع وجود العين احالة على ما دل عليه الدليل الموجب للرجوع و لان فيه جمعا بين الاخبار حيث يدعى ان نقل الملك منزل منزلة تغير العين بل تلفها و قد شرط في الخبر السابق بقاء العين قائمة في جواز الرجوع ( تنبيه )هو خاتمة بحث المسألة أعلم ان العلامة ( ره )في كره و المخ وصف رواية الحلبي عن الص ( ع )إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع فيها الخ بالصحة و تبعه على ذلك الشهيد ( ره )في س و الشيخ على ( ره )في الشرح و الحق انها من الحسن لا من الصحيح لان في طريقها إبراهيم بن هاشم و هو ممدوح معدل و كثيرا ما يقع الغلط في حديثه خصوصا في المخ و قد وصفه بالحسن في مواضع كثيرة موافقا للواقع و العجب من تبعية هذين الفاضلين له أكثر و انما طولنا الكلام في هذه المسألة و خرجنا عن موضوع الكتاب لانها من المهمات و الله ولي التوفيق قوله و يستحب العطية لذى الرحم الخ لما في العطية للمذكورين من الجمع بين الصدقة وصلة الرحم المأمور بها و قد قال تعالى مدحا للفاعل و اتى المال على حبه ذوى القربى و اليتامى فبدأ بالقرابة و قال رسول الله صلى الله عليه و آله صدقتك على ذوى رحمك صدقة وصلة و روى زينب إمرأة عبد الله بن مسعود كانت صناعا و كانت تنفق على زوجها و ولده فاتت النبي صلى الله عليه و آله فقالت يا رسول الله ان عبد الله ؟ مسعود و ولده يشغلانى عن الصدقة فقال النبي صلى الله عليه و آله لك في ذلك اجران اجر الصلة و اجر الصدقة و الاخبار في هذا الباب كثيرة جدا و انما يستحب عطية الرحم حيث لا يكون محتاجا إليها بحيث لا يندفع حاجته بدونها و الا وجب كفاية ان تحققت صلة الرحم بدونها و الا وجبت عينا لان صلة الرحم واجبة عينا على رحمه و ليس المراد منها مجرد الاجتماع البدني بل ما يصدق به ( معه )الصلة عرفا و قد يتوقف ذلك على المعونة بالمال حيث يكون الرحم محتاجا و الاخر غنيا لا يضره بذل ذلك القدر الموصول به بل قد يتحقق الصلة بذلك و ان لم يسع اليه بنفسه كما ان السعي إلى زيادته بنفسه كاف فيها مع الحاجة على الوجه المذكور قوله و التسوية بين الاولاد الخ المراد بالتسوية معناها الظ و هو جعل نصباء الاولاد متساوية ذكورا كان ام إناثا ام بالتفريق فيعطى الانثى مقدار ما يعطى الذكر و ان كان له ضعفها في الارث لقوله صلى الله عليه و آله سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا احدا لفضلت البنات و قد تقدم البحث في ذلك و ما يستثنى منه قوله و يكره الرجوع الخ اما جواز رجوع أحدهما في هبة الاخر فلدخوله في عموم الاخبار السابقة الدالة على جواز الرجوع فيها مط عدا ذي الرحم و ليسا من ذويه و استصحابا للحكم السابق و اما الكراهة فلقول النبي صلى الله عليه و آله في صحيحة الحلبي و غيرها من الروايات مثل الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في قيه و إذا لم يدل ذلك على التحريم فلا اقل من الكراهة و ذهب جماعة من الاصحاب إلى عدم جواز رجوع أحدهما كالرحم لصحيحة زرارة عن ابى عبد الله ( ع )انه قال لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته و لا المرأة فيما تهبه لزوجها خيرا أو لم يخر لان الله تعالى يقول و لا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا و قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و هذا يدخل فيه الصدقة و الهبة و هذا هو الاقوى لصحة الرواية فيكون الزوجية من أسباب اللزوم المستثناة من ذلك الاخبار الصحيحة بخصوصه هذا الخبر الصحيح كما استثنى الرحم بالخبر الاخر و لا يقدح فيه قوله ( ع )خيرا و لم يخر من حيث ان ظاهره اللزوم و ان لم يقبض لما تقدم من دلالة الادلة على عدم لزومها قبل القبض قطعا فيحمل هذه الحيازة على قبض اخر جديد القبض الاول جمعا بين الادلة و لعل من ذهب إلى الكراهة لعد هذا الخبر بذلك من حيث انه متروك العمل بالظ أو لان ما دل عليه لا يقولون به و للابوين المدخول بها و غيره به لا يدل عليه و اما حديث القى فلا خصوصية في دلالته على الزوجين بل يدل على كراهة الرجوع في الهبة مط و ان تناولهما من حيث العموم الا انه ليس وجها لتخصيص الكراهة بهما و ان صلح للدلالة في الجملة و لا فرق في الزوجين بين الدائم و غيره و للابوين المدخول بها و غيره و المطلقة رجعيا زوجة بخلاف البائنة قوله و لو وهب فاقبض الخ المراد بعدم الصحة على تقدير لزوم الهبة لكون المتهب رحما أو معوضا عدم لزومه بل يتوقف على اجازة المتهب على مختار المص و الاكثر في بيع الفضولي ( لا الصحة المقابلة للبطلان لانه لا يقصر ح عن الفضولي )و المراد انه مع لزوم الهبة لا ينفذ البيع لكونه تصرفا في ملك الغير و اما مع جواز الرجوع فيه فهل يصح و يقوم مقام الرجوع و البيع معا ام لا قولان أحدهما و هو الذي اختاره المص ( ره )عدم الصحة بذلك المعنى لان بالعقد و القبض قد انتقل عن ملكه إلى ملك المتهب و ان كان انتقالا قابلا للزوال بالفسخ فبيعه قبل الفسخ واقع في ملك الغير فلم ينفذ و لا يقدح و كونه دالا على الفسخ لان غايته ان يكون فسخا موجبا لنقل الملك اليه لكن هذا الانتقال لم يحصل الا بالبيع فيكون البيع واقعا قبل الانتقال ضرورة تقدم السبب على المسبب فوقع على ملك الغير فلم يكن صحيحا و الثاني الصحة و قيام العقد مقام الفسخ و العقد معا لان ثبوت الفسخ فرع صحة العقد في نفسه لانه اثره فلو كان البيع فاسدا لم يترتب عليه اثره و هو الفسخ مع الاتفاق على ان الفسخ يحصل بذلك و انما الخلاف في حصولهما معا به و لعموم أوفوا بالعقود و فيه نظر لانا نمنع من توقف الفسخ على صحة العقد بل على حصول لفظ يدل عليه و إيقاع البيع على هذا الوجه بدل على إرادة الفسخ فيقتضيه و ان تخلفت صحة البيع من حيث اشتراط تقدم الملك عليه و الاولى في الاستدلال على صحته ان العقد يدل على إرادة الفسخ و الغرض من الالفاظ المعتبرة في العقود ( الدلالة )على الرضاء الباطنى لانه هو المعتبر لما و لكن لما لم يكن الاطلاع عليه نصب الشارع الالفاظ الصريحة دالة عليه و اعتبر ها في صحة العقد كما نبه عليه كثيرا في أبوابه وح فالعقد المذكور يدل على تحقق إرادة الفسخ قبل العقد فيكشف العقد عن حصول الفسخ بالقصد اليه قبل البيع أو يقول إذا تحقق الفسخ بهذا العقد انتقلت العين إلى ملك الواهب و كان العقد بمنزلة الفضولي و قد ملكها من اليه الاجازة فيلزم من قبله كما لو باع ملك غيره ثم ملكه أو باع مارهنه ثم فكه و نحو ذلك و اولى بالجواز هنا لان بايع ملك غيره قد لا يقصد بيعه على تقدير كونه مالكا بخلاف هذا فانه قاصدا إلى البيع مط كما لا يخفى و كيف كان فالأَقوى صحة البيع و الفسخ معا و مثله يأتى في بيع ذي الخيار و بيع المدبر و الموصى به مط و المكاتب حيث يجوز فسخها و نحو ذلك قوله و لو كانت الهبة فاسدة الخ المراد بالاحوال ما تقدم تفضيله من كون الهبة لرحم أو غيره عوض عنها أو لم يعوض و يحتمل ان يريد به ما هو اعم من ذلك بحيث يشمل مع ذلك ما لو علم بالفساد أو لم يعلم و وجه الصحة في الجميع وقوع العقد من مالك جايز التصرف فيكون صحيحا و يحتمل العدم على تقدير عدم علمه بالفساد لانه لم يقصد نقله عن ملكه لبنائه على انه ملك لغيره و العقود تابعة للقصود و يجوز على تقدير علمه بالفساد ان لا يبيع و انما اقدم على بيع مال غيره بزعمه و على تقدير احتمال ارادته البيع مط فمجرد إيقاعه البيع اعم من قصده اليه على تقدير علمه بملكه و عدمه و العام لا يدل على الخاص فالقصد إلى البيع على تقدير كونه ملكا مشكوك فيه فلا يكون العقد معلوم الصحة و يمكن الجواب عن ذلك بان إيقاع العقد باللفظ الصريح كاف في الدلالة على القصد اليه شرعا كما في نظايره من العقود اذ لا يشترط في صحته العلم بكونه قاصدا إلى ذلك اللفظ حيث يكون شرعيا بل يحمل إطلاق لفظه حيث ( ينجرد ؟ )عن قرائن عدم القصد على كونه قاصدا و احترزنا بتجرده عن قرائن عدمه ( عن )نحوه المكره و الهاذل إذا أوقع عقدا فانا لا نحمل لفظه الصريح على القصد اليه لدلالة القرائن على خلافه و ظهر من العبارة ان موضوعها ما لو كان جاهلا لعطف المسئلتين الأَتيتين عليه مشبها لحكمها بهما مع تصريحه بفرض جهله بالحال فيهما و لو قيل بالرجوع في قوله إلى ذلك كان حسنا بمعنى انه ان أخبر عن قصده إرادة البيع و ان كان مالكا صح و ان قصده لكونه فضوليا لم يصح على تقدير ظهور كونه مالكا لعدم توجه قصده إلى البيع اللازم و لان هذا امر لا يمكن معرفته الا منه فيرجع اليه فيه كنظايره

(297)

و اعلم ان للعلامة ( ره )في عد ادعى الاجماع على صحة البيع بتقدير ظهور فساد الهبة و عطف عليه حكم ما لو باع مال مورثه و الاجماع مم مع انه في كتاب البيع من الكتاب المذكور نقل الخلاف فيمن باع مال مورثه فبان موته و ان استوجه الصحة قوله و كذا القول فيمن الخ و هو يعتقد بقائه بمعنى انه يحكم بصحة البيع على تقدير ظهور موت المورث حال البيع و ان البايع باع ما هو ملكه لحصول الشرط المعتبر في اللزوم و هو صدور البيع عن مالك لامره و يشكل بما مر من عدم قصده إلى البيع اللازم بل انما قصد بيع مال غيره و أقدم على عقد الفضولي فينبغي ان يعتبر رضاه به بعد ظهور الحال خصوصا مع ادعائه عدم القصد إلى البيع على تقدير كونه ملكه و لعل هذا أقوى لدلالة القرائن عليه فلا اقل من جعله احتمالا مساويا للقصد إلى البيع مط فلا يبقى وثوق بالقصد المعتبر في لزوم البيع الا ان يقال ان المعتبر هو القصد إلى البيع مط و يمنع اعتبار القصد إلى بيع لازم بدليل صحة العقد الفضولي مع عدم القصد إلى بيع لازم و توقفه على اجازة امر المالك امر اخر لان رضاء المالك شرط في لزوم العقد لا في صحته في نفسه و الامر هنا وقع من المالك فاجتمع القصد إلى البيع و الشرط و هو بيع المالك فلا يفتقر إلى اجازة اخرى و إلى مثل هذا نظر المص و جزم بصحة البيع و مثله ما لو باع مال غيره فظهر شراء وكيله له قبل البيع و اعلم ان الشهيد ( ره )في الدروس لما نقل عن الشيخ تساوي مسئلتي فساد الهبة و بيع مال مورثه في الحكم بصحة البيع و ان جهل الحال قال و قد يفرق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال المورث بخلاف الموهوب و لا يخفى عليك فساد هذا الفرق فان القصد إلى صيغة الصحيحة بالمعني المقابل للباطل حاصل في المسئلتين و بمعنى اللزوم منتف فيهما فلا فرق بينهما أصلا كما لا يخفى قوله و كذا إذا أوصى الخ اى و كذا الحكم و هو صحة الوصية ههنا فيما لو أوصى برقبة من رقيقه لاحد و قد كان أعتقها قبل الوصية ثم ظهر فساد عتقه لها و ان الوصية صادفت ملكا فيقع صحيحة و ان كانت بحسب الظ حال الوصية لم يكن صحيحة بمصادفة الشرط و هو الملك في نفس الامر حال الوصية و يشكل بما مر و يزيد انه على تقدير كونه معتقا ظاهرا و لم يتبين له حال الوصية فساد العتق لا يكون قاصدا إلى الوصية الشرعية أصلا بل بمنزلة الهاذل و العابث بالنظر إلى ظ حاله فلا ( ينفض )ظهور ملكه بعد ذلك في نفس الامر بخلاف من باع مال غيره فانه قاصدا إلى بيع صحيح شرعي غايته انه جايز من قبل المالك لكنه لازم من قبل المشترى فهو عقد شرعي مقصود اليه و لو لم يقصد إلى لزومه مط بخلاف الوصية بالعتق ظاهرا فانها بحسب الظ باطلة فلم يتوجه قصده إلى وصية شرعية أصلا لعدم علمه بها فالقول هنا بتوقفها على تجديد لفظ يدل على إمضائها متعين و هو في الحقيقة في قوة وصية جديدة اذ لا ينحصر في لفظ مخصوص بل كل لفظ يدل عليها كما سيأتي كاف و هذا منه و اعلم ان ما ذكره الشهيد ( ره )في الدروس من الفرق بين مسئلتي الهبة الفاسدة و بيع مال مورثه يتوجه في هذه المسألة كما اشرنا اليه كلا في هاتينك المسئلتين لان القصد في الوصية هنا لم يتوجه إلى صيغة صحيحة بخلافهما كما قررناه لكنه لم يذكر مسألة الوصية معهما كما ذكره المص ( ره )و العلامة ( ره )فلم يقع فرقه في محله قوله إذا تراخي القبض الخ قد عرفت فيما سلف اختيار ان القبض شرط في صحة الهبة لا للزومها سواء قارن العقد ام تراخي لان فوريته ليست بشرط للاصل وح فلو تراضي القبض عن العقد لم يحصل الملك بدونه و انما يحكم بانتقال الملك إلى المتهب من حين القبض لا من حين العقد فيكون القبض ناقلا للملك ح لا كاشفا عن سبقه بالعقد و يظهر الفائدة في النماء المتخلل بين العقد و القبض و في موارد اخر سبق التنبيه على بعضها و هذا بخلاف الوصية فان القبض فيها ليس شرطا لصحتها و لا ( جزء )بل للزومها بالموت مع قبول الموصى له الوصية و ان تأخر القبض عن الموت بل عنه و عن القبول لاصالة عدم الاشتراط و الهبة خرجت عن الحكم بدليل خاص و قد تقدم و اعلم ان المص ( ره )جزم بجواز تراخي القبض عن العقد و الامر فيه كك لما ذكرناه من اصالة عدم اشتراط الفورية و الدليل الدال على اعتبار القبض اعم منه و في عد استشكل في حالة تراخيه و الاشكال مبنى على القول بان القبض شرط لصحة الهبة لا لزومها فيكون جزءا من السبب المصحح لها كالقبول فاعتبر فوريته كما اعتبر فورية القبول و فيه ان الجزئية لا يقتضى الفورية ايضا اذ لا امتناع ايضا في تراخي بعض اجزاء السبب عن بعض و اعتبار الفورية ( في )القبول جاء من دليل خارج عند من اعتبره نظرا منه إلى انه جواب للايجاب فيعتبر فيه ما يعد معه جوابا و مع ذلك ففيه ما فيه كما لا يخفى قوله و لو قال وهبت الخ انما كان القول قوله لانه منكر له اذ الاصل عدم وقوعه و لا يقدح في ذلك كونه شرطا لصحة الهبة فيكون إنكاره كدعوى الفساد و قد علم ان مدعى الصحة مقدم للفرق بين الامرين فان منكر الاقباض لا يدعى فساد الهبة انما ينكر امرا من امور المعتبرة فيها و انها لم يتحقق بعد كما لو أنكر الايجاب و القبول و ان اشتراك الجميع في عدم صحة العقد بدونه و انما لم يكن الاقرار بالهبة اقرارا بالقبض مع كونه من أركانها المعتبرة في صحتها لان المعروف شرعا من الهبة هو الايجاب و القبول خاصة و القبض و ان كان معتبرا في الصحة الا انه خارج عن ماهيتها و قد تقدم في تعريف الهبة انه العقد المقتضى لتمليك العين الخ و لا شبهة في ان القبض امر اخر العقد فالإِقرار بأحدهما لا يقتضى الاقرار بالاخر و يفهم من قوله و للمقر له إحلافه ان ادعى الاقباض ان تقدم قوله في عدم الاقباض لا يوجب اليمين بمجرده بل مع دعوى المقر له الاقباض و الامر فيه كك فان اليمين يكون لانكار ما يدعيه المدعى فإذا لم يدع عليه الاقباض لم يلزمه اليمين و ان صدق اسم المنكر عليه قبل الدعوي المذكورة اذ ليس كل منكر يتوجه عليه اليمين بمجرد الانكار بل لا بد من انضمام دعوى ما أنكره المنكر قوله و كذا لو قال وهبته الخ قد عرفت فيما سبق ان الاصحاب قد اختلفوا في ان القبض هل هو شرط الصحة الهبة فلا يحصل الملك بدونه ام للزومها خاصة فيحصل بدون الملك الجايز دفعه بالفسخ قبله و ان الهبة عبارة عن الايجاب و القبول و ان القبض خارج عن ماهيتها و ان اعتبر في صحتها وح فقول المقرر وهبة لا يقتضى الاقرار بالملك بجواز عدم الاقباض فإذا اضاف إلى ذلك ملكته نظر في امر المقر فان كان ممن يرى ان الهبة لا يفيد الملك الا بالقبض حكم عليه بالاقباض حيث يقول و ملكته و ان لم يقربه بخصوصه لان الملك مسبب عن الاقباض فالإِقرار بالمسبب يقتضى الاقرار بالسبب لانه لا يوجد بدونه فيكون كما لو اقر بالسبب و ان كان ممن يرى حصول الملك بمجرد العقد لم يكن إقراره بالهبة اقرار بالاقباض لجواز ان يخبر عن رأيه في ذلك فلو فرض كون المقر له أو الحاكم الذي يتخاصمان اليه يرى الاقباض شرطا في الملك لم يمكن الحكم على المقر بالاقباض بمجرد قوله ملكته و ان كان عندهما ان الملك يستلزم الاقباض لاختلاف الرائين و كذا لو اشتبه حال المقر و مذهبه لان المسألة اجتهادية و قد اختلف فيها اصحابنا و غيرهم فيجوز ان يكون إقراره مبنى على مذهب لمن لا يرى التلازم فلا يكون إقراره بمجرده كافيا في الاقرار بالقبض نعم لو علم من مذهب المقر توقف الملك على الاقباض بالاجتهاد و التقليد المتعين لمن يقول به و انه لم يتوهم خلافه و حكم عليه بالاقباض ح و قول المص ( ره )لانه يمكن ان يخبر عن وهمه يدل على اشتراط الامكان في عدم الحكم عليه بالاقباض كما ذكرناه فلو لم يمكن كما لو علم مذهبة في المسألة حكم عليه بمقتضى مذهبه و ما ذكره المص من ( التعبير )بإمكان اخباره عن وهمه أجود من قول غيره لامكان ان يعتقد راى مالك و قول القواعد ان اعتقد راى مالك لما عرفت ان الخلاف فيه واقع بين اصحابنا فلا يحتاج في ذلك إلى الخروج إلى مذهب مالك علما و لا إمكانا هذا ما يتعلق بتحرير العبارة و بقى في المسألة بحث اخر و هو انك قد عرفت ان التمليك من جملة العبارات المؤدية لايجاب الهبة و قبولها فإذا قال في الايجاب ملكتك و في القبول تملكت تحقق عقد الهبة و افتقر بعده إلى الاقباض صحة أو لزوما كما لو عبر بلفظ الهبة وح فقوله وهبته و ملكته كما يحتمل الملك المترتب على الاقباض أو على العقد المذكور عند بعض يحتمل ان يريد به إيقاع صيغة الهبة خاصة و ان يكون عطف التمليك على الهبة مؤكدا لها و يكون حاصل الاقرار إيقاع الهبة بلفظ التمليك فلا يكون ذلك بمجرده اقرارا بالقبض على القولين و لا يحتاج إلى البناء على الخلاف المذكور في القبض و لا يقال ان حمله على ذلك يكون تأكيدا لقوله وهبته و حمله على حصول الملك المسبب عن العقد أو القبض معه يكون تأسيسا بمعنى اخر و فائدة التاسيس أولى من فائدة التاكيد كما هو ؟

(298)

المشهور مضافا إلى الاكثر في الاستعمال من اقتضاء العطف المغايرة المقتضية لكن مؤدى ملكته مؤدى وهبته لانا نقول ان ألفاظ الاقارير لا تتنزل على مثل هذه القواعد مع احتمال الامرين بل يعتبر فيها المعاني الظاهرة و هذه اللفظة مشتركة بين الصيغة و اثره فحملها على الثاني دون الاول ترجيح من مرجح كما في الاقرار بلفظ مشترك فانه لا يدل على احد معنييه بدون القرينة و حمل العطف على المغايرة مطلقا فانه كما يجوز عطف الشيء على ( مبانيه )يجوز عطفه على مرادفه كما هو محقق في بابه و على تقدير تسليم ظهور المعنى الثاني أو اغلبيته على الاول ينبغى ان يرجع اليه في القصد لا ( مم ؟ )ان يتعين حمله على الغالب كما نبهوا عليه في نظائره من الاقرار بلفظ يحتمل معنيين فانه يقبل من المقر إرادة أحدهما و ان حمل إطلاقه على الغالب منهما كما لو قال له علي درهم و درهم و درهم فانه يقبل منه دعوى إرادة تأكيد الثاني بالثالث و ان كان العطف يقتضى المغايرة و كان الغالب عدم التاكيد و يمكن على هذا ان نقول مع العلم بمذهب المقر في هذه المسألة ان التمليك عنده بمعنى ان اثر العقد لا يحصل الا بالقبض لو قال وهبته و ملكته ثم قال أردت بالثاني تأكيد الاول أو وهبته بصيغة التمليك و لم اقبضه قبل و لا يكون ذلك و هما في المذهب و لو رايا في حكم المقبض كالأَول و اولى منه ما لو قال ابتداء ملكيته كذا من ان يقول قبله وهبته فانه كما يحتمل الهبة المقبوضة يحتمل إيقاع صيغة الهبة خاصة كما ذكرناه فلا يكون اقرارا بالقبض لان احتمال المغايرة و التأسيس منتف هنا و الاشتراك متحقق و الاغلبية لاحد المعنيين منتفية لغة و عرفا بخلاف الاول و بهذا يظهر ما ذكره بعض الاصحاب من ان قوله ملكته مجردا عن تقديم وهبته مثل قوله وهبته و ملكته سواء فياتى فيه البحث السابق خاصة لان التمليك يقتضى الاقباض على المشهور و يحتمل خلافه على الرأي الاخر ليس بجيد بل الفرق بينهما متحقق و الحكم بعدم الاقرار بالقبض في التملك المجرد متعين ( فت ؟ )قوله إذا رجع في الهبة الخ إذا رجع الواهب في الهبة حيث يجوز له الرجوع و ذلك على مذهب المض و ان تصرف و على مذهب غيره ما لم يتصرف تصرفا لازما يمنع الرجوع فلا يخلو اما ان يجد العين بحالها لم ينقص و لم يزد و لم يتغير أو يجدها ناقصة بما يوجب الارش كك أو بما لا يوجبه او زائدة بما يوجب الارش كك أو بما لا يوجبه أو يوجب زيادة في القيمة أو جامعة بين الامرين متصلة تلك الزيادة أو منفصلة مط أو من وجه أو متغيرة بالامتزاج بالاجود أو الادنى أو المساوي أو غيره من الاعمال كالتجارة و ( القصارات )و الطحن أو ذلك من التغيرات و المص ( ره )ذكر حكم بعض هذه الاقسام و هو حالة الزيادة و النقصان فحكم بانه إذا رجع و قد عابت سواء كان العيب بزيادة او نقصان لا يرجع بالارش لانه حدث في مملوكة للمتهب و قد سلطه مالكها على إتلافها مجانا فلم يكن مضمونة عليه سواء كان العيب بفعله ام لا و لا فرق عنده بين الهبة المشروطة فيها الثواب و غيرها في ذلك من حيث الاطلاق و سيأتي التصريح به على تردد منه في حالة الاشتراط و الحق ان هذه الصورة مستثناة من صورة المعيب و سيأتي و ان كان التغير بزيادة في العين فان كانت متصلة كالسمن و تعليم الصنعة فهي للواهب لانها تابعة للعين بل داخلة في مسماها أو جزءا لها لغة و عرفا فالرجوع في العين يستتبعها و ان كانت منفصلة حسا و شرعا كالولد الناتج و اللبن المحلوب و الثمرة المقطوعة و الكسب فهي للمتهب لانها نماء حدث في ملكه فيختص به و ان كانت منفصلة شرعا مع اتصالها حسا كالحمل المتجدد بعد القبض و اللبن كك قبل ان يحلب و الثمرة قبل قطافها فكك على الاقوى لما ذكر و قال ابن حمزة له الرجوع في الام و الحمل المتجدد بناء على انه كالجزء من الام و الاطهر خلافه و مثله الصوف و الشعر المنجز و لو لم يبلغ اوان جزه فالأَجود تبعيته للعين هذا كله إذا كانت الزيادة قد حدثت بعد ملك المتهب للعين و ذلك بعد العقد و القبض اما لو حدثت قبله فهي كالموجودة قبل الهبة فيرجع فيها كما يرجع في العين قوله إذا وهب و أطلق الخ إذا وهب شيئا فلا يخ اما ان يشترط الواهب على المتهب الثواب اى التعويض عن الهبة أو يشترط عدمه أو يطلق و على تقدير اشتراط الثواب لايخ اما ان يقصد تعيينه بقدر مخصوص أو يطلق و على التقادير الاربعة اما ان يكون المتهب اعلى من الواهب أو مساويا او ادنى فهذه اثنى عشر صورة و تفصيل حكمها انه مع اشتراط عدم الثواب لا يلزم قطعا مط و مع اشتراطه يلزم ما شرط مط ثم ان عينه لزم ما عين بمعنى ان المتهب ان دفع المشروط و الا تسلط الواهب على الفسخ و ان أطلق اشتراط الثواب لزم ايضا الوفاء به لكن ان اتفقا على قدر فذاك و الا وجب اثابة مقدار الموهوب مثلا أو قيمة و لا يلزمه الا زيد و ان طلبه الواهب كما لا يجيز الواهب على قبول الاقل و المعتبر قيمة الموهوب عند القبض إذا وقع بعد العقد و يحتمل عند دفع الثواب و ان أطلق الهبة و لم يشترط احد الامرين فالهبة جايزة من قبل الواهب الا ان نية المتهب بما يتفقان عليه و مع الاختلاف يرجع إلى مثل الموهوب أو قيمته كما مر و لا فرق في ذلك بين هبة الاعلى و المساوي أو الاردى على اصح الاقوال و قال الشيخ ( ره )ان مطلق الهبة في الاقسام الثلثة يقتضى الثواب و مقتضاه لزوم بدله و ان لم يطلبه الواهب و هو بعيد و يمكن ان يريد به جواز الرجوع في الهبة ما لم يثبت كما لو شرطه فيكون المراد ان لزومها انما يتحقق به فيكون كقول الاصحاب و قال أبو الصلاح ان هبة الادنى للاعلى يقتضى الثواب فيعوض عنها بمثلها و لا يجوز التصرف فيها ما لم يعوض عنها لاقتضاء العرف ذلك و الاظهر خلافه للاصل و العمومات إذا عرفت ذلك فقول المص ( ره )إذا وهب و أطلق لم يكن الهبة مشروطة بالثواب ( تبينه )على خلاف الشيخ و أبى الصلاح ( ره )و قوله ان كان اثاب لم يكن للواهب الرجوع مفهوم شرطه ان له الرجوع مع عدم الاثابة و الحكم فيه كك حتى انه لو أراد الرجوع فبذل المتهب الثواب لم يجب عليه قبوله بل يجوز له الامتناع ليمكن من الرجوع في هبته لاصالة البرائة و إطلاق النصوص الصحيحة بجوازها ما لم يثبت و لا يتحقق الثواب الا مع قبوله الا مع بذله خاصة لانه بمنزلة هبة جديدة و لا يجب عليه قبولها و قوله و ان شرط الثواب صح نبه به على خلاف بعض العامة حيث منع من اشتراطه بناء على الهبة لا يقتضى ثوابا فإذا شرط فيها إخراجها عن مقتضاها و هو فاسد لان المطلق لا ينافى المقيد و انما يتم لو قلنا ان الهبة يقتضى عدم الثواب فإذا شرطه كان منافيا لمقتضاها و فرق بين عدم اقتضاء الثواب و اقتضاء عدمه و قوله صح أطلق أو عين نبه به على خلاف بعضهم ايضا حيث منع من اشتراط المعين و آخرون منعوا من اشتراط المبهم و عندنا ان الكل جايز للاصل و لان الهبة من العقود المبنية على المغابنة فلا يضر فيها الجهالة في عوضها فكذا في شرطه و لانضباطه بالقيمة مع الاختلاف و قوله و له الرجوع ما لم يدفع اليه ما شرطه شامل للامرين معا و دفع المشروط المعين واضح و المطلق يرجع إلى قاعدته المقررة ( به )مما يقع به التراضى أو مقدار المثل أو القيمة لان ذلك يحصل به تادى ما شرط و قوله و مع الاشتراط من تقدير يدفع ما شاء و لو كان يسيرا مقيدا برضاء الواهب به اذ لو امتنع من قبوله تخير بين رد العين و بذل قيمتها أو مثلها كما مر و على كل حال لا يتعين عليه ذلك و لا على الواهب قبوله لكن لو اراده الواهب و أراد المتهب دفع الثواب و لم يرد العين فحكمه كما ذكرناه و الحاصل انه لا يجب على المتهب دفع عوض بخصوصه بل و لا دفعه مط إذا رد العين فإذا دفع عوضا و رضى به الواهب صح الرجوع مع قبضه قليلا كان ام كثيرا و الا تخير المتهب بين دفع الموهوب و عوض مثله لانصراف الاطلاق اليه عادة و قوله و لم يكن للواهب مع قبضه الرجوع يفهم منه جواز رجوعه متى لم يقبضه و ان بذله المتهب و الامر فيه كك و قد تقدم و لا ينافيه عموم الامر بالوفاء بالعقود و لا قول ابى عبد الله ( ع )في صحيحة عبد الله بن سنان بجواز الهبة لذوى القربى أو الذي ثياب من هبته و يرجع في ذلك كما زعم بعضهم لان عموم الامر بالوفاء بالعقود مقيد بغير الجايزة منها و قد عرفت دلالة النصوص الصحيحة على جواز هذا العقد على هذا الوجه إذا سلم دلالة الوفاء على المضي فيها مط و الاثابة في الخبر لا يتحقق الا بالاتفاق عليها لا بمجرد بذلها و لم يحصل هنا و قوله و لا يجبر الموهوب على دفع ( المشترط )بل يكون بالخيار اى بين دفع المشروط ورد العين كما مر مقتضاه انه لا يجب عليه الوفاء بالشرط و هو اما بناء على عدم وجوب الوفاء بالشرط في العقد اللازم مط بل يفيد اشتراطه جعل العقد عرضة للفسخ على تقدير امتناع المشروط عليه

(299)

27 كتاب السبق والرماية

منه و قد تقدم الكلام فيه أو بناء على ان هذا العقد من العقود الجايزة خصوصا من جهة الواهب فلم يجب الوفاء بالشرط فيه كما لا يجب الوفاء بأصله و يشكل بانه من طرف المتهب لازم فلا يجوز له الفسخ بنفسه و ان لم يبذل المشروط و تخيره بين بذل العين و الثواب المشروط لا ينافيه و انما يظهر جوازه من قبل الواهب خاصة قوله و لو تلفت و الحال هذه الخ ضميرتلفت و عابت يرجع إلى الهبة بمعنى الموهوب لانها هى المذكورة سابقا و يمكن عوده إلى العين الموهوبة المدلول عليها بالمقام و حاصل الامر ان العين الموهوب المشروط فيها الثواب لو تلفت في يد المتهب أو عابت قبل دفع العوض المشروط و قبل الرجوع سواء كان ذلك بفعله كلبس الثوب ام لا فهل يضمن المتهب الارش أو الاصل ام لا قولان أحدهما عدم الضمان و هو الذي اختاره المص ( ره )ثم تردد فيه و جزم به العلامة رحمه الله في كرة و ولده ( ره )في الشرح لما ذكره المض من العلة و هو ان ذلك النقص حدث في ملك المتهب فلم يلزمه ضمانه و لان المتهب لا يجب عليه دفع العوض كما مر بل للواهب الرجوع في العين و التفريط منه حيث تركها في يد من سلطه على التصرف فيها مجانا و الثاني الضمان جزم به ابن الجنيد من المتقدمين و بعض المتأخرين لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدى و لانه لم يقبضها مجانا بل ليؤدى عوضها و لم يفعل و لان الواجب احد الامرين ردها أو دفع العوض فإذا تعذر الاول وجب الثاني و أجيب عن دليل الاولين بانه لم يدخل في ملكه مجانا بل بشرط العوض و ذلك معنى الضمان و عدم وجوب دفع العوض ان أريد به عدم جوبه عينا لم يلزم منه نفى الوجوب على البدل الذي هو المدعى وح فإذا تعذر احد الامرين المجيز فيهما وجب الاخر عينا و ان أريد عدم الوجوب باصلا فهو ممنوع و هذا هو الوجه إذا تقرر ذلك و قلنا بالضمان مع التلف فهل الواجب مثل الموهوب أو قيمته أو اقل الامرين من ذلك و من العوض وجهان أجودهما الثاني لما عرفت من ان المتهب مخير بين الامرين و المحقق لزومه و هو الاقل لانه ان كان العوض الاقل فقد رضى به الواهب في مقابلة العين و ان كان الموهوب هو الاقل فالمتهب لا يتعين عليه العوض بل يتخير بينه و بين بذل العين و لا يجب مع تلفها أكثر من قيمتها و هذا هو الاقوى و وجه اعتبار القيمة ان العين مضمونة ح على القابض فوجب ضمانها بالقيمة و فيه انه مسلط على إتلافها بالعوض و لا يلزمه ازيد منه لو كان انقص و لا فرق على الوجهين بين القول بان رجوع الواهب في الهبة المشروطة فيها العوض منوط بعدم دفع العوض و قبوله له مطلقا كما هو الاصح و قد عرفته فيما سلف أو مع امتناع المتهب من دفع العوض لان تمليك الواهب له و تسليطه على الاتلاف بالعوض مع كونه اقل من القيمة يقتضى عدم الزيادة على على كل تقدير هذا كله حكم الضمان على تقدير التلف و اما أرش العيب فهو التفاوت بين قيمتها يوم ردها و قيمتها يوم قبضها بعد العقد لان ذلك هو القدر المضمون عليه حيث يكون العين مضمونة و اعلم ان موضع الاشكال في كيفية الضمان انما هو مع شرط عوض معين كما يظهر ذلك من تعليل اقل الامرين اما مع الاطلاق فالواجب هو المثل أو القيمة لا إذا لم يرض الواهب بما دونها لان ذلك هو مقتضى اشتراط العوض مطلقا قوله إذا صبغ الموهوب له الثوب اه إذا رجع الواهب في هبته فوجد المتهب قد عمل فيها عملا و جوزناه مع التصرف مطلقا كما ذهب اليه المص ( ره )فلا يخ اما ان تكون صفة محضة كقصارة الثوب و طحن الحنطة او عينا محضة كغرس الارض أو مترددة بينهما كصبغ الثوب ثم اما ان يزيد قيمة العين بمقدار قيمة الصبغة أو يزيد عنها أو ينقص مع زيادتها عن قيمة العين أو يبقى قيمة العين خاصة أو ينقص فان زادت بمقدار القيمتين أو زادت عنهما كان المتهب شريكا بنسبة قيمة عمله إلى قيمة العين فلو كان الثوب يساوى مائة و صبغه بعشرين و صار تساوي مائة و عشرين أو ازيد صار شريكا بالسدس و لو نقص عن القيمتين و كان النقص بسبب الصبغ خاصة فالذاهب على المتهب و لو لم يزد فلا شيء و لو نقص بسببه فهو كالعيب الحادث و قد سبق في باب المفلس تفصيل جملة هذه الاقسام و احكامها وكلها اتية هنا فلتلحظ من هناك و المص ( ره )اقتصر على بيان حكم الصبغ و لا فرق بينه و بين القصارة و الطحن عندنا و ان كان الامر في الصبغ أقوى من حيث انه عين من وجه و اما العين المحضة كالغرس فلكل منهما ماله و ليس لصاحب الارض إجبار الغارس على ازالته مجانا بل يتخير بين الابقاء بالاجرة و القلع مع دفع الارش النقصان كما في العارية و نظايرها لوضعه في الارض بحق و قول المص كان شريكا بقيمة الصبغ المراد نسبة قيمته إلى قيمة الثوب كما قررناه ليكون الزيادة عن القيمتين بينهما على النسبة لا مقدار القيمة خاصة كما يظهر من العبارة لانه يقتضى كون مجموع الزيادة للواهب و ليس كك و مثله يأتى في صورة النقصان حيث لا يكون السبب من جهة الصبغ قوله إذا وهب في مرضه المخوف الخ لا خلاف في ان المريض إذا بري من مرضه ينفذ تصرفه مطلقا و اما إذا اتفق موته في مرضه فان كان المرض مخوفا بمعنى غلبة الهلاك معه فالأَظهر ان منجزاته من الثلث حيث لا يجيز الوارث و قيل يكون من الاصل و سيأتي تحقيق المسألة في الوصايا و ان الحق اعتبار اتصال الموت بالمرض سواء كان مخوفا ام لا قوله كتاب السبق و الرماية و فائدتهما بعث النفس على الاستعداد الخ لا خلاف بين المسلمين في شرعية هذا العقد بل امر النبي صلى الله عليه و آله في عدة مواطن لما فيه من الفائدة المذكورة و هي من أهم الفوايد الدينية يحصل بها من غلبة العدو في الجهاد لاعداء الله تعالى الذي هو أعظم أركان الاسلام و بهذا الفائدة يخرج عن اللهو و اللعب المنهي عن المعاملة عليهما و من ثم كان مقصورا على ما ورد النص بتسويغه قوله مستندها قوله صلى الله عليه و آله لا سبق الخ هذه الرواية رواها العامة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و آله و رواها اصحابنا في الحسن عن الص ( ع )و المشهور في الرواية فتح الباء من سبق و هو العوض المبذول للعمل كما سيأتي و ماهيته المنفية مراده بل المراد نفى حكم من احكامها او مجموعها بطريق المجاز كنظائره و أقرب المجازات اليه نفى الصحة و المراد انه لا يصح بذل العوض في هذه المعاملة الا في هذه الثلثة و على هذا لا ينفى جواز غيرها بغير تعوض و ربما رواه بعضهم بسكون الباء و هو المصدر اى لا يقع هذا الفعل الا في الثلثة فيكون ما عداها جايز و من ثم اختلف في المسابقة بنحو الاقدام و رمى الحجر و رفعه و المصارعة و ( بالالات )التي تشتمل على نصل بغير عوض هل يجوز ام لا فعلى رواة الفتح يجوز و على السكون لا و فى الجواز مع شهرة روايته بين المحدثين موافقته للاصل خصوصا مع ترتب غرض صحيح على تلك الاعمال قوله فالسابق هو الذي يتقدم الخ المشهور بين الاصحاب و غيرهم ان السابق هو المتقدم بعتق دابته و كتدها بفتح التاء و كسرها و هو ( العال )بين أصل العنق و الظهر و يعبر عنه بالكاهل و ذهب ابن الجنيد ( ره )إلى الاكتفاء بالاذن لقول النبي صلى الله عليه و آله بعثت و الساعة كفرسى رهان كاد أحدهما ان يسبق الاخر باذنه و أجيب بالحمل على المبالغة و ان ذلك خرج مخرج ضرب المثل على حد قوله صلى الله عليه و آله من بني مسجدا و لو كمحفص قطاة بني الله تعالى له في الجنة مع امتناع بناء مسجد كك و بان احد الفرسين قد يكون هو السابق فيرفع رأسه فيقدم اذن الاخر عليه و اعلم ان في كلا القولين اشكالا لان السبق معنى من المعاني يختلف بحسب اللغة و العرف و له اعتبارات متعددة عند الفقهاء و غيرهم فتارة يعتبرونه بالقوائم و اخرى بالعنق و ثالثة برفع الكتد و رابعة بالاذن فإذا أطلق المتسابقان العقد و جعلا العوض للسابق ففى حمله على بعض هذه المعاني دون بعض نظر بل في صحة إطلاق العقد كذلك الا ان تدل العرف على إرادة شيء منها فيحمل عليه و لا كلام قوله و المصلى و هو الذي يحاذى براسه الخ فائدة الاحتياج إلى السابق ظاهرة لان العوض في الاغلب يبذل له وحده و قد يشترك مع غيره بان يجعل السابق شيئا و للمصلى شيئا اخر دونه و هكذا فيحتاج إلى معرفة اسماء المتسابقين إذا ترتبوا في الحلبة و قد جرت العادة بتسميته عشرة من خيل ( الحلبة ؟ )و هي المجتمعة للسباق و ليس لما بعد العاشر منها اسم الا الذي يجئ اخر الخيل كلها فيقال له ( الفسكل ؟ )بكسر الفآء و الكاف أو بضمهما فاول العشرة المجلى و هو السابق سمى بذلك لانه جلى عن نفسه أو أظهرها أو جلى عن صاحبه و أظهر فروسيته أو جلى همه حيث سبق و الثاني هو المصلى لما ذكره المص من انه يحاذى رأسه

(300)

صلوى السابق و هما العظمان النابتان عن يمين الذنب و شماله و التالى للمصلى هو الثالث ويليه البارع لانه برع المتأخر عنه اى فاقه و المرتاح هو الخامس سمى به لان الارتياح النشاط فكانه نشط فلحق بالسوابق و السادس الخطى لانه خطى عند صاحبه حين لحق بالسوابق اى صار ذا حظوة عنده إلى نصيب اى في مال الرهان و السابع العاطف لانه عطف على السوابق اى مال إليها أو كر عليها فلحقها و الثامن المؤمل لانه يؤمل اللحوق بالسوابق و التاسع اللطيم وزان فعيل بمعنى مفعول لانه يلتطم إذا أراد الدخول إلى الحجرة الجامعة للسوابق و العاشر السكيت مصغرا مخففا و يجوز تشديده سمى به لسكوت ربه إذا قيل لمن هذا أو لانقطاع العدو عنده و قيل ان السكيت هو ( الفسكل )و هو اخر فرس يجئ في الرهان قوله السبق بسكون الباء الخ السبق بالسكون مصدر سبق بالتحريم مسبقا و مسابقة و في كره جعله مصدر سبق و في الصحاح جعله مصدر سابق و كلاهما صحيح الا ان الثاني أوفق بالمطلوب لان الواقع في معاملته كون العمل بين اثنين فصاعدا فباب المفاعلة به أولى و اما السبق بالتحريم فهو العوض المبذول للسابق و ما في معناه و يقال له الخطر بالخاء المعجمة و الطاء المهملة المفتوحتين و الندب بالتحريك ايضا الرهن و منه اخذ الرهان بهذا المعاملة قوله و المحلل الذي يدخل الخ و المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا بل يجرى فرسه بينهما أو على احد الجانبين على وجه يتناوله العقد و حكمه انه ان سبق اخذ العوض المبذول للسابق و ان سبق لم يغرم شيئا و سمى محللا لان العقد لا يحل بدونه عند ابن الجنيد منا و الشافعي أو يحل إجماعا بخلاف ما إذا خلا عنه فان فيه خلافا و سيأتي تحريره قوله و الغاية مدى السباق الخ غاية الشيء منتهاه و المراد بمدى السباق هنا منتهاه لا مجموع مسافة كما يظهر من المدى و فى نهاية ابن الاثير غاية الشيء مبدأه و منتهاه و يظهر منه ان المدى هو المنتهى و ان العطف تفسيري و هو المطابق لعبارة المص ( ره )قوله و المناضلة الخ المناضلة مفاعلة من الفضل و هو الرمى قال الجوهرى ناضله اى راماه يقال ناضلت فلانا فنضلته إذا غلبته و انتضل القوم و تناضلوا اى رموا للسبق و فى ق ناضلة و مناضلة و نضا لا و منا ضلا راماه في الرمى و في كره السباق اسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة و على المسابقة بالرمي مجازا و لكل واحد منهما اسم خاص فيختص الخيل بالرهان و يختص الرمى بالنضال و هذا موافق لقول الجوهرى و اما إطلاق الناضلة على ما يشمل المسابقة فليس بمعروف لغة و لا عرفا و لعل المص ( ره )و من تبعه في ذلك تجوزوا في الاطلاق و بعض الفقهاء عنون الكتاب بالمسابقة و المناضلة و هو الموافق لما نقلناه عن اللغة قوله و يقال سبق الخ السبق بالتحريك و هو العوض بمعنى ميزه و اوقع العقد عليه أو أخرجه عليه للسابق على تقدير جعله في ذمته ثم ثبوته عليه و المراد بإحرازه استحقاقه سواء قبضه ام لا قوله و الرشق بكسر الراء الخ الرشق بكسر الراء عدد ما يرمى به من السهام يقال رمى رشقا اى رمى سهام التي تريد رميها كلها و إذا حصل الاتفاق على رمى خمسة خمسة يقال لها رشق و خصه على بعض أهل اللغة بما بين العشرين و الثلثين و اما بالفتح فهو المصدر يقال رشقه يرشقه رشقا إذا رماه بالسهام و هو المراد بقوله و الرشق الرمى اى المصدر لا اسمه قوله و يقال رشق الخ الرشق هنا بالكسر ايضا بمعنى انه مشترك بين العدد الذي يتفقان عليه و بين الوجه من الرمى لذلك العدد فكما يقال رموا رشقا اى عددا اتفقوا عليه كك يقال رموا رشقا إذا رموا بأجمعهم في جهة واحدة قال الجوهرى الرشق بالكسر اسم و هو الوجه من الرمى فإذا رمى القوم بأجمعهم في جهة واحدة قالوا رمينا رشقا و المراد برشق اليد هذا المعنى ايضا قال الجوهرى و اضافة الرشق إلى اليد اضافته إلى الوجه فيقال رشق وجه و رشق يد إذا كانت جهة الرمى واحدة و يمكن مع ذلك اضافته إليهما ايضا كما يظهر من العبارة قوله و يوصف السهام الخ ذكر المص ( ره )من أوصاف السهم عند الاصابة ستة أوصاف و اردفها مايع و فى كره ذكر له احد عشر اسما و في ير ستة عشر و في كتاب فقه اللغة تسعة عشر اسما و الغرض من ذلك اعتبار صفة الاصابة في عقد الرماية فلا يستحق العوض بتخطى المشروط الا ان يصيب ما هو ابلغ منه قوله والحابى الخ الحابى بإثبات الياء من صفات السهم المصيب و هو ان يقع دون الهدف ثم يحبوا إلى الغرض فيصيبه مأخوذ من حبو الصبي على الارض و جمعه حوابى و معنى قول المص ( ره )زلج على الارض اى زلق قال في الصحاح مكان زلج بسكون اللام و تحريكها اى زلق و الزلج الزلوج و سهم زالج يزلج عن القوس و زعم بعض الفقهاء ان الجواب باسقاط الياء نوع من الرمى قسيم للمبادرة و المحاطة و المراد به ان يحتسب بالاصابة في السن و هو الغرض في الهدف و يسقط الاقرب من السن ما هو الابعد و المش من معناه ما ذكره المص ( ره )قوله و الخاصر ما أصاب الخ هو الخاء المعجمة ثم الصاد المهملة مأخوذ من الخاصرة لانها في احد جانبي الانسان سمى به الاصابة احد جانبي الغرض و هو في معنى خاصرته و يسمى ايضا جايرا و قيل ( الجايز )ما يسقط من وراء الهدف و قيل ما وقع في الهدف على احد جانبي الغرض فعلى هذا ان كانت الاصابة مشروطة في الغرض فالجاير مخطى و ان كانت مشروطة في الهدف فهو مصيب قوله و الخازق اه الخازق بالخاء و الزاء المعجمتين و ضمير خدشه يعود إلى الغرض و ظاهره انه لم يثقبه و لم يثبت فيه و بهذا صرح في عد فقال الخازق ما خدشه ثم وقع بين يديه و فى ير انه ما خدشه و لم يثقبه و كلام أهل اللغة بخلاف ذلك قال ابن الاثير يقال خزق السهم و خسق إذا أصاب الرمية و نفذ فيها و سهم خازق و خاسق و فى الصحاح الخارق من السهام المقرطس و الخاسق لغة في الخارق و قال في باب السين يسمى الغرض قرطاسا يقال رمى مقرطس إذا اصابه و ظاهره ان الخارق و الخاسق ما أصاب الغرض مط و هو يدل بإطلاقه على خلاف ما ذكره المص ( ره )و ذكره صاحب يه و مع الاختلاف قد اتفقا على ان الخارق و الخاسق بمعنى واحد خلاف ما ذكره المض ( ره )و قال الثعالبى في سر العربية إذا أصاب الهدف فهو مقرطس و خازق و خاسق و صايب و هذا ايضا يشمل مايخدشه و غيره و ما يثبت فيه و يقع و يدل على ترادف الخاسق و الخازق و يمكن حمل كلام المص ( ره )عليه من حيث ان اصابة السهم له مط يوجب خدشه غالبا و هو اعم من ان يثقبه و لا يثبت فيه هو عدمه كما أطلقه أهل اللغة فيقرب من قولهم لكن يبقى فيه مخالفة الخاسق للخازق في عبادته دون أهل اللغة قوله و الخارق الخ هو بالخاء المعجمة و الراء المهملة و معناه موافق للمفهوم منه لغة لان الخرق الشق فإذا شقه و نفذ فيه سواء سقط منه ام لا فقد خرقه لكنه ليس من اسماءه المعدودة لغة و لم يذكره احد من اصحاب الكبت الاربعة اللغوية السابقة و لا غيرهم ممن وقف على كلامه و في بعض نسخ الكتاب المارق بالميم بدل الخارق و هو الصوت الموافق لكلام أهل اللغة لقبا و تعريفا و فى ير جعل الخارق بمعنى الخاسق و قد تقدم و جعل الخازق بالزاء المعجمة مغايرا له كما مر خلاف ما ذكره أهل اللغة و لو حمل في كلامه الخارق بالراء المهملة على الخازق بالمعجمة ليكون مرادفا للخاسق كان موافقا لكلام أهل اللغة لكن ذكر بعد ذلك الخارق و تعريفه بانه ما خدشه و لم يثقبه يوجب تعين كونه بالزاء المعجمة لا الراء اذ لم يحصل فيما ذكره خرق و الذى يظهر انه وقع في ير ضرب من التصحيف و السهو عن تحرير كلام أهل اللغة لان جعله الخارق مرادفا للخاسق موافقا لكلام أهل اللغة لكن بشرط كونه بالزاء المعجمة ثم لما ذكر الخارق بعد ذلك كان حقه ان يكون بالمهملة فعرفه بما ينافى ذلك و يوافق تعريفه المص ( ره )في الخارق بالمعجمة فوقع الاضطراب و في كره جعل الخارق ما اثر فيه و لم يثبت و الخاسق ما ثقبه و يثبت فيه كما ذكره المص هنا في الحازق بالمعجمة فجعلهما متغايرين و لم يتحققق منه ضبط الراء و لا ذكر الامرين فالالتباس فيه اشد لانه ان جعل بالراء وافق كلام التحرير خالف مفهومه لغة و ان جعل بالزاي وافق كلامه في القواعد و كلام المص هنا و خالف كلام أهل اللغة قوله و الخارم الخ اى حاشية الغرض بان يصيب طرفه فلا يثقبه و لكن يخرمه و هذا الاسم لا يذكره ايضا أهل اللغة و ان كان مناسبا و قد ذكروا للسهم اسما اخر ما ذكره تركنا ذكرها تبعا لاقتصاره قوله و يق المزدلف الخ الازدلاف التقدم و خصه هنا بما يقع على الارض ثم يتقدم إلى الغرض و على هذا فيرادف الحابى و به صرح في عد فقال بعد تعريف الحابى و هو المزدلف و فى تأخير المص ( ره )


/ 69