بسطها من تحت الكعبة قوله وصوم عرفة إلى آخره اشار بذلك إلى ان استحباب صومه مشروط بشرطين أحدهما ان لا يضعفه عن الدعاء بمعنى انه ينقص عما هو عازم عليه منه في الكمية و الكيفية كمنافاة الخشوع بسبب الجوع و العطش فان الخشوع و اقبار القلب روح العبادة و في هذا دلالة على ان الدعاء في ذلك اليوم افضل من الصوم و الثاني ان يتحقق الهلال بمعنى ان يرى في أول الشهر رؤية لا يحصل فيها التباس و احتمال كونه لليلة الماضية حذرا من صوم العيد و ينبغي قرائة و تحقق بفتح القاف المضعفة و فتح الاخير ليكون فعلا ماضيا معطوفا على قوله لم يضعفه اي لمن اجتمع له الامران فيكون الضمير المستكن في الفعل عائدا إلى الموصول قوله وصوم عاضوراء إلى آخره اشار بقوله على وجه الحزن إلى ان صومه ليس صوما معتبرا شرعا بل هو إمساك بدون نية الصوم و لان صومه متروك كما وردت به الرواية و و ينبه على ذلك قول الصادق ( ع )صمه من تبييت و أفطره من تسميت ؟ و ليكن فطرك بعد العصر فهو عبارة عن ترك المفطرات اشتغالا عنها بالحزن و المصيبة و ينبغي ان يكون الامساك المذكور بالنية لانه عبادة قوله و يوم المباهلة إلى آخره هو الرابع و العشرون و هو يوم صدقة أمير المؤمنين ( ع )بخاتمه مصليا حتى نزلت فيه الاية و قيل المباهلة هو الخامس و العشرون قوله و اول ذي الحجة هو مولد إبراهيم روى ان صومه يعدل ثمانين شهرا وصوم التسعة إلى العيد يعدل صوم الدهر قوله و تمسك الحائض إلى آخره و كذا الطاهر إذا حاضت أو نفست قوله و لا يجب صوم النافلة إلى آخره و كذا القول في جميع النوافل عدا الحج و العمرة فانهما يجبان بالدخول فينوى بباقي أفعالهما بعد الاحرام الوجوب و الاعتكاف على تفصيل يأتي قوله و يكره بعد الزوال اي افطاره اقتراحا و الا فقد لا يكره بل يستحب كالمدعو إلى طعام و سيأتي قوله وصوم الضيف نافلة إلى آخره قد اختلف كلام الاصحاب في الضيف و الولد فذهب المصنف إلى كراهة صومهما بدون الاذن من تحريم و خص التحريم بالضيف مع النهي و في النافع اشترط الاذن في صحة صومهما و كذا أطلق جماعة و في صلى الله عليه و آله اشترط الاذن في الولد خاصة محتجا برواية هشام بن الحكم المصرحة بعقوقه من دون الاذن و برواية الزهري عن زيد العابدين ( ع )مطلقة في اشتراط الاذن في الجميع لكن في طريقها ضعف كرواية هشام فالأَولى حينئذ الكراهة بدون الاذن فيهما و كذا يكره صوم المضيف بدون اذن الضيف للرواية قوله و الصوم ندبا إلى آخره لا فرق بين دعائه في أول النهار و آخره و لا بين مهئ الطعام له و لغيره و لا بين من يشق عليه ا مخالفة و غيره لاطلاق النص نعم يشترط كونه مؤمنا و الحكمة في افضلية الافطار على الصوم اجابة دعوة المؤمن و إدخال السرور عليه ( في قلبه )؟ و عدم رد قوله لا مجرد كونه أكلا و قد روى داود الرقي عن ابي عبد الله ( ع )انه قال لا فطارك في منزل اخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا و روى جميل بن دراج عنه ( ع )من دخل على اخيه و هو صائم فافطر عنده و لو لم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة قوله صوم العيدين الخ يمكن كون الخلاف اشارة إلى ما تقدم من الخلاف في ان القائل في أشهر الحرم يجوز له صوم العيدين و ايام التشريق في كفارته كما رواه زرارة فيكون المسألة مكررة و روى اسحق بن عمار عن الصادق ( ع )صيام أيام التشريق بدلا من الهدى و يظهر من بعض الاصحاب به ؟ قائلا فيجوز الاشارة بالاشهر إلى خلافه و يمكن ان يعود إلى ما دل عليه إطلاق الحكم لمن كان بمنى فيكون اشارة إلى خلاف من شرط في تحريم أيام التشريق كونه ناسكا فلا يحرم صومها على غيره و ان كان بمنى و قد تقدم الكلام ايضا فيه و يظهر من المصنف في ( فع )ان الخلاف اشارة إلى الاول لانه عقبه بقوله و قيل القائل إلى آخره قوله وصوم نذر المعصية كان ينذر الصوم عند فعله المحرم شكرا له أو ترك الطاعة كذلك أو فعلها زجرا أو ترك المحرم كذلك و لو قصد في الاولين الزجر و في الاخيرين الشكر كان النذر طاعة و الفارق بين الطاعة و المعصية في الجميع النية و حيث لم ينعقد النذر فلو أوقع الصوم مع حصول الشرط على ذلك الوجه كان محرما قوله وصوم الصمت هو ان ينوي الصوم ساكتا فانه محرم في شرعنا و ان كان ترك الكلام في جميع النهار صائما محرم مع عدم ضمه إلى الصوم في النية قوله وصوم الوصال و هو ان ينوي إلى آخره المشهور عندنا من التفسيرين هو الاول و الاجود تحققه بالتفسيرين و انما يحرم مع نية ذلك اما لو اخر الصائم عشاءه و لم يكن قد نوى ذلك في الابتداء لم يحرم و كذا لو ترك الافطار ليلا قوله وصوم المرأة ندبا إلى آخره ما اختاره المصنف هنا هو الاجود و لا فرق في الزوج حاضرا أو غائبا و لا في المملوك بين ان يضعفه عن حق مولاه قوله وصوم الواجب ؟ ؟ المستثنى ستة المنذور سفرا و حضرا و الثلاثة في بدل الهدي و الثمانية عشر في بدل البدنة وصوم كثير السفر و ناوي الاقامة عشر أو العاصي به و في كفارة الصيد قول قوله المرض الذي يجب معه الافطار بالصوم إلى آخره يصدق الزياد ؟ بزيادة المرض ؟ زيادة مدة بقائه و هو بطوؤ برئه و الامر فيهما كذلك و يكفي في العارف الذي يجوز الرجوع اليه دعواه ذلك مع ظن صدقة و ان كان كافرا قوله و لو صاما عالما بوجوبه إلى آخره لا اشكال في القضاء على العالم بالوجوب حالة الصوم و عدمه على الجاهل بأصل وجوب الا فطال و انما الكلام في الناسي فان الاكثر لم يتعرضوا له هناك و في اللمعة الحقه بالعامد و هو أولى و قد تقدم ذكره و لو علما في اثناء النهار افطر أو قضيا قطعا قوله و يزيد على ذلك الخ اي نية السفر ليلا فلو طرأت نهارا و سافر لم يفطر ذلك اليوم مطلقا و القول الاوسط أعدل فيجب الافطار مع خروجه قبل الزوال بحيث يتجاوز حدود البلد و هو موضع خفاء الجدران و الآذان قبله و لا اعتبار بأول الخروج و قد أورد على القول باعتبار تبييت نية السفر ان نية الصوم ليلا واجبة ليتحقق كونه صائما فيحكم عليه بوجوب الافطار بعد الشروع في السفر ونيه السفر ليلا مضادة له فلو اعتبر تبييت نية السفر امتنع اعتبار تبييت الصوم و لانه حاضر مكلف به فامتنع القول باعتبار تبييت نية السفر و يجاب بمنع كون نية السفر ليلا على هذا الوجه و هو كونه يخرج نهارا فينافيه نية الصوم لان نية السفر كافية في جواوز الافطار بل لابد معها من الخروج إلى السفر بل من ماوزة الحدود معه فقبل حصول الشرط و اجتماع شرائط الوجوب الصوم عن التكليف و نحوه يجب ؟ نية الصوم إلى ان يتحقق المبطل له فان من الممكن عدم السفر و ان نواه ليلا اما اقتراحا أو لمانع فعلى هذا يجب على مبيت السفر نية الصوم جازما عملا بالاستصحاب لعدم المعارض له ألان و ان كان ايضا جازما بالسفر في ثاني الحال فإذا سافر بالفعل لزمه حكمه قوله كل سفر يجب قصر الصلوة إلى آخره يستثنى من الكلية الثانية نية السفر في مواضع التخيير الاربعة فان قصر الصلوة فيها متعين بخلاف الصوم و يمكن تكلف الغناء عن الاستثناء بالتزام كون قصر الصلوة في هذه الاربعة واجبا تخييرا بينه و بين التمام لان الواجب و هو الصلوة لا يتادى الا بأحدهما فيكون كل واحد منهما موصوفا بالوجوب كالجهر و الاخفات في بسملة القرائة الواجبة الاخفاتية و قد تقدم الكلام فيها مرارا و لا يجوز ان يحمل العكس المذكور على الاصطلاحي و هو العكس المستوي ليكون القضيه فيه جزئية لان المعكوس موجبة كلية فلا ينافيه خروج بعض الافراد لان الاستثناء الذي بعده يدل على كلية العكس لانه استثناء منه و الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فيتعين إرادة العكس اللغوي و القول المذكور و هو قصر الصوم دون الصلاوة في سفر التجارة هو المشهور و الاجود القصر فيهما قوله ما لم يحصل لاحدهم إلى آخره قد سبق الكلام في ذلك مستوفي في قصر الصلوة و انه لا فرق بين المكاري و غيره و ان اقامة العشرة في البلد لابد فيها من النية و الا لم يعتبر قوله لا يقصر المسافر إلى آخره قد تقدم ان الاقوى اعتبار خفائهما معا في الذهاب و العود و حكم البلد الذي لزمه فيه الاتمام حكم بلده في ذلك قوله فلو افطر قبل ذلك إلى آخره لا اشكال في وجوب الكفارة بالافطار قبل الخفاء لا فساده صوما واجبا من شهر رمضان و لا يقدح في هذا الوجوب ما بعده من السفر لعدم وقوعه حالة الافساد و انما هو متجدد و من الممكن ان يرجع عن السفر قبل الخفاء و بعد الافساد فتستقر الكفارة و انما الكلام في ثبوتها بعد الخفاء و وجوب الافطار و قد تقدم الكلام في ذلك و ان الاقوى عدم سقوطه بذلك و هو موافق لما هنا و في بعض النسخ كان عليه مع القضاء الكفارة فحكاه قولا مشعرا بتردده في حكمه و هو مخالف لما تقدم فكان تركه أولى ليتفق كلاما و يجوز ان يكون رجع عن ذلك الترجيح و التحقيق ان هذا القيد هنا يفسد المعنى لان موضوع المسألة الاكل قبل الخفاء و هذا الاشكال في إيجابه الكفارة كما مر و سقوطها بتجدد الخفاء أو عدمه مذكور هنا و قد تقدم الاكم فيه فتكون المسئلتان متغايرتين موضوعا و لا يخفى ان ذلك كله مع العلم بتحريم الافطار فلو أكل ناسيا لم يكن عليه شيء و في الجاهل الوجهان قوله الهم و الكبيرة الخ العطاش بضم أوله داء لا يروى صاحبه و لا يتمكن من ترك شرب الماء طويلا و الاقوى في حكمه
(64)
6 كتاب الاعتكاف
و حكم الشيخ و الكبيرة انهم ان عجزوا عن الصوم أصلا بحيث خرجوا عن حد القدرة عليه و لو بمشقة شديدة سقط عنهم اداء و قضاء و لا كفارة فان اطاقوه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهم الكفارة للافطار عن كل يوم بمد و هل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما يسد به الرمق ام يجوز له التملي من الشرب و غيره رواية عمار مصرحة بالاول و اختاره بعض الاصحاب و لا ريب انه احوط و في ( ه )اختار الثاني و جعله مما لا ينبغي هذا كله إذا كان العطاش مما لا يرجى برؤه و الا وجب القضاء مع التمكن و الاولى وجوب الفدية معه قوله الحامل المقرب و المرضع الخ هذا إذا خافتا على الولد اما لو خافتا على أنفسهما فالمشهور انهما يفطران و يقضيان و لا كفارة كالمريض و كل من خاف على نفسه و النصوص مطلقة في الحكم الاول و لا فرق في ذلك بين الخوف بجوع أو عطش و لا بين كون الولد من النسب أو من إرضاع و لا بين المستأجرة و المتبرعة نعم لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل للطفل ضرر فالأَجود عدم جواز الافطار لعدم تحقق الخوف على الولد هذا مع تبرع القائم أو اخذه ما تأخذه الام و متى جاز لها الافطار وجب لانه دافع للضرر و الفدية من مالها و ان كان لها زوج و المراد بالطعام في جميع هذه المسائل هو الواجب في الكفارات و مصرفه مصرفها و لا يجب فيه التعدد قولفه و سواء سبقت منها النية إلى آخره نبه بذلك على خلاف المشهور ( ره )في المبسوط حيط وجب القضاء بالاخلال بالنية للصوم من المجنون و المغمى عليه و بمعالجتهما بالمفطر إذا بلغ الحلق و مختار المصنف واضح لانتفاء التكليف عنهما و ثبوت الفرق بينهما و بين النائم و قد تقدم و انتفاء اختيارهما في المعالجة بالمفطر بل هما في ذلك كمن و جر في حلقه الطعام فلا يجب القضاء لو فرض وجوبه عليهما بدونه قوله من يسوغ له الافطار إلى آخره و يدخل فيمن يسوغ له الافطار الشيخ و الشيخة و الحامل و المرضع و ذو العطاش و لا خلاف في ذي العطاش في جميع ذلك عدا الجماع فقد قيل بتحريمه و الاصح العدم و ضمير يحرم في القول المحكي يعود إلى الجماع لا إلى جميع ما سبق منه و من التملي اذ لا خلاف في جواز الجماع كما قلناه و الله الموثق كتاب الاعتكاف و هو اللبث المتطاول للعبادة هذا التعريف ليس بجيد لانه يدخل فيه مطلق اللبث الطويل لاجلها سواء كان في مسجد ام في غيره صائم أو صائم صائم بنية الاعتكاف و عدمها و ليس كل ذلك اعتكافا و قد عرفه العلامة بانه لبث مخصوص للعبادة و هو تعريف جيد لان الخصوص يخرج منه ما ليس بمراد و ان كان موجبا للاحتمال و عرفه الشهيد ( ره )انه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة و قد ازال الابهام و رفع الاجمال الا ان ذكر شرائط المحدود و في الحد معيب و لكن لما وجد ان الحقيقة انما ينكشف بذكرها أدخلها كما يعرف بالامور العريضة إذا كانت كاشفة عن الحقيقة و أيضا فجعل الصوم حالا من اللابث المدلول عليه التزاما يقتضي تخصيص اللبث بحاله الصوم لان ذلك هو مقتضى الحال فانه وصف لصاحبه لان التقدير هو اللبث ثلاثة أيام و في حالة كونه صائما فلا يدخل الليالي في الاعتكاف و لا يغني عنه قوله ثلاثة أيام لان اليوم يطلق على النهار خاصة خصوصا عنده فانه لا يوجب دخول الليلة الاولى فيه كما سيأتي و ينتقض في طرده ايضا باللبث في المسجد ثلاثة أيام صائما لاجل طلب العلم أو قرائة القرآن أو غيرهما من العبادات من ان يقصد الاعتكاف فانه يصدق عليه التعريف و ليس باعتكاف فلا بد من قيد اللبث بالمخصوص و نحوه و مع ذكره يستغني عن بقية القيود فيصير التعريف الاوسط أوسط قوله و لا يصح الا من مكلف مسلم اما اشتراط الاسلام فظاهر لانه عبارة يتوقف على الصوم و اللبث في المساجد و القربة وكلها متعذرة عن الكافر و اما اشتراط التكليف فيبنى على ان افعال الصبي المميز ليست شرعية فلا توصف بالصحة و قد تقدم في كلامه ان صومه صحيح شرعي فليكن الاعتكاف كذلك و الاجود صحته من المميز تمرينا على العبادة كغيره قوله و إذا مضى له يومان وجب الثالث ما اختاره المصنف هو الاجود و هو القول الوسط و له طرفان أحدهما وجوبه بالشروع فيه كالحج و هو قول الشيخ في المبسوط و الثاني عدم الوجوب مطلقا و استند الاول إلى الروايات الدالة عليه لكنها ليست نقية في طريقها و الثاني إلى إطلاق وجوب الكفارة بفعل موجبها فيه و حمل على الواجب جمعا و الثالث إلى اصالة عدم الوجوب و القدح في الاخبار الدالة عليه إذا تقرر ذلك فمحل التحديد على القول بالوجوب عند تحققه و هو غروب اليوم الثاني فتكون النية بعد الغروب لانه وقت المخاطبة به اذ لا وجوب قبله حتى ينوي و يحتمل كونها قبل الغروب بلحظة ليتقدم على الفعل الواجب كما هو شأنها و لئلا يخلو اجزء منه بغير نية قوله الصوم فلا يصح الا في زمان يصح فيه الصوم المعتبر كون المعتكف صائما سواء كان الصوم لاجل الاعتكاف ام لا فيجوز جعله في صيام مستحق و ان كان قد نذر الاعتكاف نعم لا يصح جعل صوم الاعتكاف تعم المنذور مندوبا للشافي بين وجوب المضي على الاعتكاف الواجب و جواز قطع الصوم المندوب قوله لا يصح الاعتكاف الخ لا خلاف عندنا في ان اقل الاعتكاف ثلاثة أيام انما الكلام في مسمى هذه الايام هل هو النهار لانه المعروف منها عند الاطلاق لغة و استعمالا حتى في القرآن الكريم لقوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية أيام ام المركب منه و من الليل لاستعماله شرعا فيهما ايضا في بعض الموارد و لدخوله في اليومين الاخيرين فعلى الاول مبدأ الثلاثة طلوع الفجر و على الثاني الغروب و النصوص مطلقة و كذا كثير من عبارات الاصحاب و اختار المصنف في المعتبر و الشهيد في الدروس الاول و رجح العلامة و جماعة الثاني و هو أولى و أكمل منه ان يجمع بين النية عند الغروب و قبل افجر و من فروعه ما لو نذر اعتكافا مطلقا فانه ينصرف إلى ثلاثة أيام لانها اقل ما يمكن جعله اعتكاففا و مبدؤها الغروب أو الفجر على الخلاف و لو عين زمانا كرجب و العشر الاخير من رمضان و نحو ذلك دخلت الليلة الاولى و ان لم نقل بدخولها ثم على الاقوى و الفرق ان الشهر و العشر اسم مركب من جميع الزمان المعين الشامل للليل و النهار بخلاف اليوم فان فيه الاشكال و لا بد من إدخال لحظة بعد اليوم الثالث من باب المقدمة مطلقا و من لحظة اخرى سابقة في المنذور وجوبا و في المندوب شرطا لتحقق الزمان المقدر فإطلاق الثلاثة بحسب الاصالة فلا ينافي الزائد بحسب المقدمة قوله و كذا إذا وجب عليه قضأ إلى آخره لا وجه لتخصيص اليوم بالقضاء بل متى وجب عليه اعتكاف يوم بنذر اما لكونه لم ينذر سواه و لم ينف الزائد أو لكونه نذر أربعة فاعتكف منها ثلاثة متتالية و آخر منها الرابع و نحو ذلك فانه يضم اليه يومين ليتحقق معه اقل زمان الاعتكاف و كذا لو وجب عليه يومان اضاف إليهما ثالثا و لو أريد القضاء اللغوي و هو الاتيان دخل الجميع و يتخير بين تقديم الزائد على الواجب و تأخيره عنه و توسيطه فإذا كان الواجب يوما فاخر عنه اليومين نوى بهما الوجوب و كذا ان وسطه بينهما لان صحة الواجب مقيدة بفعلهما فيجبان لذلك و اما لو قدمهما جاز ان ينوى بهما الوجوب ايضا من باب مقدمة الواجب و ان ينوي بهما الندب لعدم تعين الزمان لذلك و الواجب يحصل مع الندب لان الشرط تحقق الثلاثة لكن يبقى فيه اشكال و هو ان اعتكاف اليومين المندوبين يوجب الثالث بهذا السبب فلا يجزي عن ذلك الواجب لاصالة عدم تداخل المسببات عند اختلاف الاسباب و لو نوى بالاول الندب و جعل ما في ذمته وسطا زال الاشكال و يبقى فيهما اشكال اخر و هو الصوم ندبا لمن في ذمته واجب فان فيه خلافا و انما يصح الفرضان لو قلنا بجوازه و الاصح العدم للنصوص الصحيحة الدالة عليه و حينى ذ فينوي الوجوب فيهما سواء قدمهما ام اخرهما ام وسطه بينهما و سيأتي في ذلك بحث آخر قوله و كذا لو اعتكف الخ هذا مبني على وجوب الثالث فإن لم نوجبه لم يجب السادس بطريق أولى و ان أوجبناه وجب ثالث كل ثلاثة بعد اما السادس فهو منصوص في خبر ابي عبيدة عن الباقر ( ع )اما ما بعده فلعدم القائل بالفرق و نقل الشهيد عن شيخه عميد الدين الميل إلى عدم وجوب السادس و ان أوجبنا الثالث معتذرا له بالوقوف على مورد النص و التمسك بالاصل و كأنه يريد بالنص خبر محمد بن مسلم فانه مختص بالثالث و الا فخبر ابي عبيدة مصرح بوجوب السادس ايضا قوله و لو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها إلى آخره القول بالصحة للشيخ ( ره )و هو بمني على ان الليل لا يدخل في مسمى اليوم فإذا نذر ثلاثة أيام لم يدخل لياليها الا مع ملاحظة إدخالها كان يقول العشر الاواخر و نحوه فيلزمه الليالي ايضا و الحق بذلك ما لو قال ثلاثة أيام متتابعة فانه يلزم الليلتان ايضا ( و الحق بذلك ما لو قال ثلاثة أيام متتابعة )؟ ليتحقق التتابع و حيث لم يدخل الليالي في الاطلاق المذكور و يصح الاعتكاف بدونها عنده ايضا لو صرح
(65)
بإخراجها كما حكاه عنه المصنف بطريق أولى و وجه دخول الليالي المتوسطة ما اشار اليه المصنف ( ره )بقوله لانه يخرجه عن قيد الاعتكاف إلى آخره و بيانه ان الليالي إذا لم يدخل في الاعتكاف يخرج منه بدخول الليل فيجوز له الخروج عنه و فعل ما ينافيه فينقطع اعتكاف ذلك اليوم عن غيره فيصير منفردا و لو صح ذلك لصح اعتكاف اقل من ثلاثة و هو باطل إجماعا و ذلك يستلزم بطلان اعتكاف ذلك اليوم و الليل و ان لم يدخل في مسمى اليوم لكنه هنا يدخل تبعا لتحقق الثلاثة المتوالية و من ثم لا يوجب مخرج الليل الا الليلتين المتوسطتين فان قيل يمكن تحقق التوالي باعتكاف النهار خاصة و لا يخرجه خروج الليل عن اسم الموالاة كما يتحقق الموالاة في الصوم مع خروج الليل إجماعا قلنا فرق بين الاعتكاف و الصوم فان الاعتكاف يتحقق ليلا و نهارا و من ثم لو صرح بإدخال الليالي أو اتى بلفظ يستلزم إدخالها دخلت كما مر فإذا لم يدخل الليالي كان قد فرق الاعتكاف فلا يكون متتاليا بخلاف الصوم فانه لما لم يتحقق في الليل تعين حمل الموالاة فيه على توالي نهار الايام خاصة لامتناع غيره و الحاصل ان الاصل في الموالاة متابعة الفعل الموصوف بها بعضه لبعض بحسب الامكان فلما أمكن في الاعتكاف دخول الليالي المتخللة لم يتحقق الموالات بدونها و لما لم يمكن ذلك في الصوم حمل على اقرب أحوال الامكان و هو متابعة النهار في جملة الايام بعضه لبعض و حينئذ فلا يصح إخراج الليالي عن الاعتكاف بوجه قوله و لا يجب التوالي فيما ( نذره من الزيادة على الثلاثة )؟ بل لابد ان يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد الا ان يشترط التتابع لفظا أو معنى إلى آخره إذا نذر اعتكاف أيام معينة فاما ان يعين مع ذلك زمانها كرجب أو لا و على التقديرين اما ان يشرط فيها التتابع أو لا فالصور اربع الاولى ان يعين الزمان و يشترط التتابع كإعتكاف رجب متتابعا و هذا القسم يسمى المتتابع لفظا و معنى اما اللفظ فظاهر لتصريحه بكونه متتابعا و اما المعنى فلان اعتكاف وجب لا يتحقق الا مع متابعته لانه اسم مركب من الايام المذكورة فإذا اخل ببعضه لم يتحقق المركب الثانية ان يعين الزمان و لا يشترط فيه التتابع و هو التتابع معنى فقط و لا بد في هاتين الصورتين من كون الزمان مطابقا للاايام المنذورة فلو نذر اعتكاف عشرة أيام في رجب لم يكن من هذا الباب ؟ و ان كان الزمان متعينا من وجه الثالثة ان لا يعين الزمان مع اشتراط التتابع كما لو نذر اعتكاف ستة أيام متتابعة و هذا هو المتتابع لفظا فقط الرابعة ان لا يعنيه و لا يشرتط التتابع كستة أيام و هذا متتابع لفظا و لا معنى إذا تقرر ذلك فنقول إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب كونها متتابعة لانها اقل عدد يتحقق معه الاعتكاف و لو نذر ازيد من ثلاثة فإن كانت متوالية لفظا أو معنى أو هما وجب موالاة الجميع و ان انتفى الامران معا جاز جمعها و تفريقها ثلاثة ثلاثة فصاعدا و ان بقي اقل من ثلاثة جاز تفريقه عنها ايضا و يجب ان يضيف اليه ما يكمل به الثلاثة كما مر هذا هو المشهور و للعلامة ( ره )قول بعدم وجوب الثلاثة ابتداء من النذر المعين بل الوجاب كونها ثلاثة معتكفا فيها متوالية فيجوز ان يعتكف يوما عن نذره ثم يضم اليه يومين من غيره أو مندوبين ان جوزناه لمن عليه صوم واجب فيكون حكمه هنا حكم ما لو نذر ان يعتكف يوما و سكت عن الزيادة فلا فرق حينئذ بين الثلاثة و الزائد إذا لم يكن متتابعة بأحد الوصفين و يمكن ان يقال بجواز ضم اليومين المندوبين اليه و ان منعنا من الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب لان نذر الاعتكاف يستلزم فعله في صوم واجب لا وجوب ؟ الصوم لاجله و قد تقدمت الاشارة اليه فلا يتحقق من إطلاق نذر الاعتكاف وجوب الصوم حتى يمتنع المندوب و في ( ه )أطلق جواز ضم المندوبين اليه انه منع فيها من الصوم المندوب لمن عليه واجب و هو يؤيد ما ذكرناه قوله فلا يصح الا في مسجد جامع ( اه )الاصح جوازه في كل مسجد جامع كما اختاره المصنف لدلالة النصوص عليه و ما استدل به على تلك الاقوال مناف لما ذكرناه و المراد بالمسجد الجامع المسجد الذي يجمع فيه في البلد جمعة أو جماعة و لو تعذر في البلد جاز في الجميع و يخرج نحو مسجد القبيلة فانه لا يسمى جامعا و ان صلى فيه جماعة و القول باشتراط المساجد الاربعة أو اضافة مسجد المدائن إليها و خدف ؟ البصرة وعده موضعه و ان كان مشهورا بين الاصحاب الا ان مستنده صريح فيه فلا يخصص الاية و الاخبار الاخر و القائل بإبدال مسجد المدائن بمسجد البصرة هو علي بن بابويه و جوزه ولده في الخمسة و لم يحكه المصنف قوله و ضابطه كل مسجد جمع فيه إلى آخره هذا الضابط لاصحاب القولين الاخيرين و فائدة الاختلاف بين الجمعة و الجماعة تظهر في مسجد المدائن لما روى ان الحسن ( ع )صلى فيه جماعة لا جمعة و على هذا فقول الصدوق أوضح من قول والده لان صلوة علي ( ع )في مسجد البصرة أشهر من صلوة الحسن ( ع )في مسجد المدائن فضلا عن ان يكون مساوية فكان اعتبار الخمسة الاولى و ان لم يشترط الجمعة و الا فالاربعه أولى و يستوى في ذلك الرجل و المرأة اي يستويان في اشتراط اعتكافهما بالمسجد الجامع أو المساجد المخصوصة و لا خلاف في ذلك عندنا و انما نبه به على خلاف بعض العامة حيث جوز للمرأة الاعتكاف في مسجديتها قوله اذن من له ولاية إلى آخره لا اشكال في اشتراط الاذن في هذين لمنافاة الاعتكاف للخدمة المستحقة على السيد و الاستمتاع المستحق على الزوجة و انما الكلام في اعتبار اذن من يعتبر اذنه في الصوم كالولد و الضيف اذ لا نص هنا على الخصوص و الحق ان ذلك ان وقع في صوم المندوب يبنى على ما تقدم و اولى بالمنع هنا و ان وقع في غيره كصوم شهر رمضان فالأَقوى عدم اشتراط الاذن لعدم الدليل الدال عليه و أطلق الشهيد في الدروس اشتراط اذن الاب من نقل خلاف و قرب توقف الضيف و الاجير على الاستيذان و الحكم في الاجير واضح إذا كان خاصا دون الضيف الا ان يكون الاعتكاف متوقفا على صوم مندوب فيبنى حكمه و حكم الولد و الضيف ايضا على ما تقدم في الصوم الا ان هذا خروج عن توقف الاعتكاف لذاته و كلام المصنف هنا محتمل للامرين لا طلاقه اذن من له الولاية و ان كان الاختصاص بالاولين اقرب قوله و بعده ما لم يمض يومان إلى آخره إطلاقه عدم توقف الواجب على الاذن يقتضي عدم الفرق بين الواجب المعين و المطلق الذي وقته متسع كالنذر المطلق و قيل يجوز للولي المنع هنا إلى وقت الضيق و الاول أقوى قوله إذا هاياه مولاه كان إلى آخره هذا إذا كانت المهاياة تفي بأقل مدة الاعتكاف و لم يضعفه الاعتكاف عن الخدمة في نوبة المولى و لم يكن الاعتكاف بصوم مندوب و الا لم يجز الا باذن و شرط بعضهم رابعا و هو ان لا ينهاه المولى و الا لم يجز قوله إذا أعتق في اثناء الاعتكاف إلى آخره مقتضى الاستئناف من النفي انه لو شرع فيه باذن المولى ؟ لزمه المضي فيه و لا يتم ذلك مطلقا بل مع وجوبه بنذر و شبهه أو مضى يومين قوله و استدامة اللبث في المسجد إلى آخره يتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من بدن المعتكف عنه و هل يتحقق بصعود سطحه من داخل قولان و هما اتيان في صعوده و الجنب من خارج و اختار الشيهد عدم دخول السطح في مسماه و اختلف كلام الفاضل و انما يتحقق الابطال مع الخروج طوعا و كرها مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكاف و الا بطل مع اختياره خاصة لان المكره معذور و من العذر خروجه لعدوى باطل أو حق و هو عاجز عنه و لو قدر على ادائه بطل اعكافه بمجرد الخروج قوله و لو نذر اعتكاف أيام معينة إلى آخره المراد بالمتعين حصرها في زمان معين كالعشرة الاولى من رجب و قد عرفت ان مثل ذلك يقتضي التتابع معنى فقوله ان شرط التتابع يريد به شرطه لفظا مع كونه متتابعا معنى و وجه الاستيناف إخلاله باصفة المشترطة فيجب قضاؤه كذلك و لو لم يكن قد شرط التتابع لم يبطل ما فعل و سيأتي و ما اختاره هنا من الاستيناف قول الشيخ و جماعة و الاصح انه يأتي بما بقي من الايام و يقضي ما اهمل و ما مضى ان قصر عن ثلاثة و الا فلا نعم لو كانت الايام المشروطة التتابع مطلقة كعشرة أيام متتابعة وجب الاستيناف متتابعا ثم ان كان الخروج في المعين اختيارا وجبت الكفارة و الا فلا قوله و يجوز الخروج للامور الضرورية إلى آخره من الامور الضرورية الخروج لشراء المأكول و يحصل المشروب إذا لم يكن له من يأتيه بهما و لو كان عليه في الاكل فيه غضاضة جاز الخروج له بخلاف الشرب اذ لا غضاضة فيه و لا يعد تركه من المروة بخلاف الاكل و الضابط جواز الخروج إلى كل ما لا بد منه و لا يمكن فعله في ا لمسجد بحسب حاله قوله كقضاء الحاجة أراد بالحاجة هنا التخلي كما يشعر به عطف الاغتسال عليها مع انه من جملة الحاجة و يجوز ان يريد مطلق الحاجة و يكون الاغتسال من باب عطف الخاص على العام و الاغتسال المندوب فانه محتاج اليه و لا فرق في الحاجة بالمعني الثاني بين ان يكون له أو لغيره من المؤمنين و يجب تحري اقرب الطرق و المواضع التي يصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله و العود متى زالت الضرورة فان توالى بطل و لو ؟ عن كونه معتكفا لطول الحاجة بطل مطلقا قال في ( ه )لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها و لم يجز له التجاوز الا ان يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام فيحصل له مشقة بدخولها فيجوز
(66)
له العدول إلى منزله و ان كان أبعد و لو بذل له صديق منزله و هو قريب من المسجد لقضاء الحاجة لم يلزمه الاجابة لماف يه من المشقة بالاحتشام بل يمضي إلى منزل نفسه سواء كان قريبا أو بعيدا متفاحشا ام متفاحش الا ان يخرج بالبعد عن مسمى الاعتكاف اشهى و لا بأس به قوله و الاغتسال قيده في ( ه )بكونه للاحتلام فلا يجوز الخروج للغسل المندوب و هو أولى و في حكم الاحتلام غسل المرأة للاستحاضة فإنه يجوز لها الاعتكاف و يخرج للغسل و لو أمكنهما الغسل في المسجد على وجه لا يوجب تلويثه بالنجاسة جاز و في تعيينه نظر قوله و شهادة الجنازة للصلوة عليها و تشييعها و دفنها و شرط في ( ه )تعين عليه ذلك فلا يجوز الخروج بدونه و النصوص مطلقة و في صحيحة الحلبي لا يخرج الا لجنازة أو يعود مريضا و جواز العيادة يوجب جواز أحكام الميت بطريق أولى فان العيادة ليست واجبة بوجه مضافا إلى إطلاق استثناء الجنازة قوله و عود المرضي و تشييع المؤمن لم يقيد المرضي بالايمان كما صنع في التشييع تبعا للنصوص الدالة عليه و كذا وردت في قضأ الحاجة مقيدة به و في بعضها حاجة المسلم و يمكن حمل المطلق على المقيد بخلاف المريض فإنه لم يوجد فيه تقييد يوجب حمل ما أطلق عليه قوله و اقامة الشهادة لا فرق في الجواز هنا بين ان يتعين عليه و عدمه و لا بين كونه قد يحملها متعينا عليه و غيره لان ادائها عند الحاكم واجب في الجملة لكن بشرط عدم إمكان اقامتها بدون الخروج و الا لم يجز و في حكم الاقامة التحمل لوجوبه ايضا على الاقوى و قد يجمع قضأ حاجة مؤمن قوله فإذا خرج لشيء من ذلك إلى آخره أطلق المصنف و جماعة تحريم المشي تحت الظلال و الموجود في النصوص هو الجلوس تحت الظلال و اما المشي تحتها فلا تعرض له و لا ريب ان ما ذكره الجماعة احوط و ان كان الوقوف مع النص أقوى و هو خيرة المختلف هذا كله مع الاختيار اما لو اضطر اليه بأن لا يكون له طريق سواه و ان بعد جاز و كذا القول في الجلوس قوله و لا الصلوة خارج المسجد الا بمكة هذا إذا لم يتضيق الوقت عن فعلها في المسجد و الا صليها حيث أمكن و لا يبطل اعتكافه بذلك لانه قد صار ضروريا فيكون معذورا فيه كما يمضي إلى صلوة الجمعة لو أقيمت بغيره و ان كان في ابتداء الخروج هنا لم يكن الضرورة حاصلة قوله و لو خرج من المسجد ساهيا إلى آخره هذا إذا لم يطل الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا و الا بطل و ان انتفى الاثم و حيث لا يبطل يجب عليه المبادرة حين الذكر فلو اخر لحظة اختيارا بطل قوله إذا نذر اعتكاف ( اه )أراد انه لم يشترط التتابع لفظا كما يدل عليه قوله في قسيميه و لو تلفظ فيه بالتتابع و الا فنذر الشهر المعين يوجب اشتراط التتابع معنى كما مر و أراد بقضاء ما اهمل تداركه فانه قد يبقى من الشهر المنذور بقية فلا يكون فعلها قضأ اصطلاحا و لا يجب التتابع فيما يققى منه بعد انقضاء الشهر المنذور و ان كانت المتابعة واجبة في الاداء و انما يصح ما فعل إذا كان ثلاثة فصاعدا و الا قضى الجميع ثم ان كان إخلاله بالباقي عمدا وجب مع التدارك الكفارة و الا صح ان الحكم في مشروط التتابع لفظا كذلك فيتدارك ما بقي من الشهر و يقضي ما حكم ببطلانه و ان لم يكن متتابعا كما مر قوله و لم يعلم به حتى خرج قضاه لا اشكال في قضائه مع العلم بفواته لكن لو لم يعلم هل فات ام لا لنسيانه أو غمت الشهور على المحبوس فهل يكون الحكم فيه كرمضان في التخيير و التفصيل الظاهر ذلك و اختاره في الدروس قوله فاخل بيوم قضاه إلى آخره الحكم في اليومين كما مر في جواز تقديمهما عليه و تأخيرهما و نية الوجوب في الثاني و التخيير بينه و بين الندب في الاول و لو كان المندوب و خمسة وجب ان يضم إليها سادسا سواء افرد اليومين ام ضمهما إلى الثلاثة و لو اعتكف منها أربعة و افرد يوما ضم اليه يومين كما مر قوله إذا نذر اعتكاف يوم إلى آخره المراد انه جعل نفي الزيادة قيدا في اعتكاف اليوم اي ملاحظا فيه عدم الزيادة اما لو جعله قيدا في النذر خاصة بمعنى انه نذره لا فإن ذلك جائز و يضم اليه اخرين و قد نبه على حكم الثاني بقوله بعده لو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح و يضيف اليه آخرين قوله و لو شرط في حال نذره إلى آخره أعلم ان اللاشتراط في الإِعتكاف بان يحله حيث حبسه جائز كالحج و فائدته تسويغ الخروج منه عند العذر الطاري بغير اختياره كالمرض و الخوف و نحوهما و لا يجوز اشتراط الخروج بالاختيار أو إيقاع المنافي كذلك و محله في عقد النذر فلو أطلقه من الاشتراط لم يصح عند إيقاع الاعتكاف ثم الاعتكاف المنذور ينقسم باعتبار الشرط و عدمه ثمانية أقسام لانه اما ان يكون متعينا بزمان أولا و على التقديرين اما ان يشترط فيه التتابع لفظا أو لا و على التقادير الاربعة اما ان يشترط على ربه الرجوع ان عرض له عارض أولا فالأَقسام ثمانية و قد عرفت حكم الاربعة التي لم يشترط فيها و اما مع الشرط فله الرجوع مع العارض ثم ان كان الزمان متعينا لم يجب قضأ ما فات في زمن العارض سواء اشترط التتابع ام لا و ان كان مطلقا و لم يشترط التتابع ففي وجوب قضأ ما فات أو الجميع ان نقص ما فعله عن ثلاثة قولان أجودهما القضاء وفاقا للمصنف في ( المع )و لو شرط السابع فالوجهان إذا تقرر ذلك فقول المصنف كان له ذلك اي وقت شاء أراد به مع حصول العارض لا اقتراحا كما اسلفناه أو يريد به ما إذا شرط في المندوب فإن الخروج جائز منه و ان لم يشرط و لو أراد به على وجه الاطلاق كما هو الظاهر فإن الشرط باطل و الاصح ان النذر كذلك و قوله و لا قضأ يتم ايضا في المندوب و الواجب المعين اما المطلق ففيه ما مر من الخلاف و قد قطع في المعتبر بوجوب قضائه فكأنه يرى هنا عدم القضاء مطلقا و قوله و لو لم يشترط وجوب استيناف ما نذره إذا قطعه يتم في المطلق المشروط التتابع اما المعين و المطلق بعد مضي ثلاثة أيام فقد تقدم ما فيه من التفصيل قوله لمسا و تقبيلا و جماعا لا خلاف في تحريم الجماع و فساد الاعتكاف به اما مقدماته من اللمس و التقبيل فان لم يكن بشهوة كما لو وقع التقبيل على سبيل الشفقة و الاكرام لم يحرم و معها يأثم للنهي عن مبشارتهن فيه الشامل لمحل النزاع و لكن لا يفسد به الاعتكاف لعدم الدليل على اصح القولين فيهما قوله وشم الطيب على الاظهر هذا هو الاصح و في حكمه الرياحين على الاقوى لوروده معه في الخبر قوله و البيع و الشراء إلى آخره خصهما بالذكر لانهما مورد النص و في تعديته إلى ما يساويهما في المعنى من أنواع التجارة كالصلح و الاجارة قولان منشاؤهما المشاركة في الحكم الصالحه لعلية الحكم و هو الاشتغال عن العبادة المطلوبة من الاعتكاف و بطلان القياس و بالغ العلامة فعدى التحريم إلى جميع التجارات و الصنائع المشغلة عن العبادة كالحياكة و الخياطة و أشباههما و هو أولى و يستثنى من ذلك كل ما تمس اليه الجماعة كشراج ما يضطر اليه من المأكول و الملبوس و بيع ما يشتري به ذلك و شرط في الدروس تعذر المعاطاة في جواز شراء ما يضطر اليه و بالغ ابن إدريس فمنع من كل مباح لا يحتاج اليه و يظهر منه فساد الاعتكاف به و هو ( ض )قوله و المماراة المراء لغة الجدال و المماراة المجادلة و المراد به هنا المجادلة على امر دنيوي أو ديني لمجرد إثبات الغلبة أو الفضيلة كما يتفق لكثير من المتسمين بالعلم و هذا النوع محرم في الاعتكاف و قد ورد التأكيد في تحريمه في النصوص و إدخاله في محرمات الاعتكاف اما لسبب عموم مفهومه أو لزيادة تحريمه في هذه العبادة كما ورد في تحريم الكذب على الله و رسوله في الصيام و على القول بفساد الاعتكاف بكل ما حرم فيه يتضح فائدته و لو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرد اظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ كان من افضل الطاعات فالمائز بين ما يحرم منه و ما يجب أو يستحب النية فليتخير و المكلف من تحويل الشيء من ككونه واجبا إلى جعله من كبار القبايح قوله و قيل يحرم عليه ما يحرم عليه ما يحرم إلى آخره هذا القول ( للشيء )؟ في الجمل و لم يعلم مستنده و في المبسوط جعله رواية و قال انها مخصوصة بما ذكر من المحرمات و ظاهر هذا القول تحريم كل ما يحرم على المحرم لان ما من صنيع العموم و ينبه عليه عطف المصنف عدم تحريم المخيط و ما بعده بالفاء تفريعا على عدم ثبوته اذ مقتضاه انه لو ثبت حرمة هذه الاشياء و في ( ه )ان هذه القول ليس على وجه العموم لانه لا يحرم عليه لبس المخيط إجماعا و لا ازالة الشعر و لا أكل الصيد و لا عقد النكاح فبين هذا التخصيص و تفريع المصنف بعد إطلاق القول تدافع و ما حكيناه عن المبسوط مشعر بتخصيص العلامة و كيف كان فالقول ضعيف و هذه المستثناة جائزة له قوله و يجوز له النظر في معاشه إلى آخره اما النظر فيما يضطر اليه من المعاش فلا ريب في جوازه و اما ما لا يحتاج اليه و الخوض في المباح بغير فائدة دينية فينبغي للمعتكف تجنبه بل قيل بتحريمه عليه و وظيفته ان يشتغل بالعبادة من دعاء و ذكر و قراءة و نحو ذلك و اما الاشتغال بالدرس و التدريس و مطالعة العلم الديني فمن افضل الاعمال قوله و من مات قبل انقضائه إلى آخره أطلق الشيخ وجوب قضأ الولي ذلك عنه العموم ما روى من مات و عليه صوم واجب يجب على وليه قضاؤه و يجب تقييده بما إذا كان قد استقر في ذمته
(67)
7 كتاب الحج
قبل ذلك أو تمكن من قضاءه فلم يفعل كما هو المعتبر في الصوم و الا لم يتجه الوجوب على الموتى اذ ليس للاعتكاف نص على الخصوص و يبقى في أصل المسألة بحث آخر و قد سبق التنبيه عليه و هو ان نذر الاعتكاف أو مطلق الاعتكاف الواجب لا يستلزم إيجاب الصوم و ان اقتضى فعله فيه فيجوز إيقاعه في صوم شهر رمضان و غيره و حينئذ لا يتم القول بالوجوب على الولي هنا بمجرد وجوب الاعتكاف اذ ليس هنا صوم واجب يدخل في عموم الاخبار المتقدمة و انما يتم فيما إذا كان قد نذر الصوم معتكفا فحينئذ يتعذر قضاى الصوم من دون الاعتكاف فيجب على الولي قضأ الصوم مع تمكنه من فعله قبل الموت و يتبعه الاعتكاف من باب المقدمة و حيث وجب على الولي القضاء هنا فحكمه حكم ما سبق من جواز الاستنابة و وجوبه على الاولياء المتعددين و كون المنكسر كفرض الكفاية إلى ذلك من الاحكام قوله فمتى افطر في اليوم الاول إلى آخره لا خلاف في فساد الاعتكاف بما يفسد به الصوم لانه شرط و فساد الشرط يقتضي فساد المشروط و لا في وجوب الكفارة إذا كان الافساد بالجماع في اعتكاف واجب سواء كان متعينا ام لا و انما الخلاف في وجوبها بإفساد المندوب و هو قبل دخول الثالث و ما في حكمه و بافساده مطلقا بغير الجماع و منشاؤه إطلاق النصوص بوجوب الكفارة بالجماع من تقييد بالواجب و عدم ذكر غيره من المفسدات و الوجه في ذلك التفصيل و هو ان إفساد المندوب لا يوجب شيئا بالجماع و غيره لجواز قطعه اختيارا فكيف يتوجه وجوب الكفارة به نعم ذلك متجه على مذهب الشيخ في المبسوط حيث أوجبه بالشروع و ان كان واجبا و أفسده بالجماع وجبت الكفارة لاطلاق النصوص بذلك و ان كان إفساده بغيره من المفسدات الصوم فان كان متعينا بنذر و شبهه وجبت الكفارة بسبب الوجوب من نذر أو عهد أو يمين فالكفارة ليست من جهة كونه اعتكافا بل من جهة مخالفة السبب الواجب و ان كان الواجب متعين وجب قضاؤه خاصة قوله و تجب كفارة واحدة إلى آخره قد تقدم ان الجماع في المندوب لا يوجب شيئا و في الواجب لا ؟ يوجبها و حينئذ فيجب تقييد قوله و كذا ان جامع نهارا في رمضان بما إذا لم يكن الصوم متعينا بالنذر و شبهه كالثالث للمندوب و النذر المطلق و الا وجب عليه كفارتان كرمضان احديهما للاعتكاف و الاخرى للصوم الواجب لكن كفارة الصوم يجب بحسب سببها حتى لو كان قضأ رمضان بعد الزوال و الاعتكاف واجب وجب عليه كفارة الاعتكاف و كفارة من افطر في قضأ رمضان كذلك ؟ و تقييد قوله و لو كان فيه لزمه كفارتان بما إذا كان الاعتكاف فيه واجبا بالنذر و شبهه أو كونه ثالثا و الا فكفارة واحدة لاجل الصوم خاصة و جملة الامر ان الجماع ان كان نهارا في اعتكاف واجب في شهر رمضان أو ما تعين صومه فكفارتان لاختلاف الاسباب المقتضي لتعدد المسببات و التداخل على خلاف الاصل و ان كان الجماع ليلا فكفارة واحدة للاعتكاف و لو كان الافساد بباقي أسباب فساد الصوم وجب نهارا كفارة واحدة و لا شيء ليلا و لو فعل ذلك من المحرمات على المعتكف كالتطيب و المماراة اثم و لا كفارة و لو كان بالخروج في واجب متعين بالنذر و شبهه وجبت كفارته و لو كان الخروج في ثالث المندوب فالإِثم و القضاء لا غير و كذا لو أفسده بغير الجماع و اعلم ان في كفارة الاعتكاف قولين مرويين أحدهما كفارة رمضان و الاخر كفارة ظهار و الثاني اصح رواية و الاول أشهر فتوى قوله الارتداد موجب للخروج إلى آخره الاصح الابطال إذا لم يكن قد اعتكف ثلاثة لامتناع القربة من الكافر و لانه نجس يجب إخراجه من المسجد و هو مناف للاعتكاف فيبطل الاستحالة اجتماع المتنافيين و لو مضى ثلاثة بني عليها بعد الاسلام ان كان بقي عليه من الواجب شيء قوله قيل إذا أكره إمرئة إلى آخره قد تقدم في الصوم ان المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة وهنا لا نص على الخصوص و حينئذ فتحمل كفاره الصوم هنا واضح و اما الاعتكاف فالأَصل يقتضي عدم التحمل و من ثم ذهب اليه المصنف و كان حقه ان يوجب عليه ثلاثة كفارات اثنتان عنه لرمضان و الاعتكاف و الاخرى لتحمل كفارة الصوم نعم هذا يتوجه على القول بعدم تحمل كفارة الصوم ايضا فان فيه خلافا الا ان المصنف لا يقول به و قد أطلق الكفارتين ايضا في المعتبر و المشهور التحمل هنا ايضا بل قال العلامة في المختلف ان القول بذلك لم يظهر له مخالف و في الدروس لا نعلم فيه مخالفا سوى المعتبر و كأنه أراد صاحب المعالم و الا فقد صرح هنا ايضا بالخلاف و حكاه قولا سابقا لكن لم نعلم قائله و كيف كان فالعمل على ما ذكره الاصحاب متعين و ان كان العدم أقوى دليلا و لو كان الجماع ليلا فكفارتان و كذا يتضاعف لو كان في واجب شهر رمضان و انما خصه هنا بالذكر تفريعا على ما اسلفه من عدم تعدد الكفارة الا في نهاره قوله إذا طلقت المعتكفة الخ و هذا يتم مع كون الاعتكاف مندوبا أو واجبا متعين أو مع شرطها الحل عند العارض و لو كان معينا من شرط فالأَقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف فان دين الله احق ان يقضي و على تقدير الخروج يقضي ما فات مع وجوبه بعد انقضاء العدة ان لم يكن قد اشترطت و الا لم يجب القضاء و على ما اختاره المصنف في المعالم يقضي الواجب المطلق مطلقا و من هنا يعلم ان إطلاق المصنف القضاء عليها ليس بجيد ثم المقضي هو جميع زمن الاعتكاف ان كان واجبا و لم يمض منه ثلاثا و الا فالمتروك خاصة و لو كان ثالث المندوب قضته مضافا إلى يومين كما مر قوله إذا باع أو اشترى إلى آخره الاصح عدم البطلان و كذا لا يبطل العقد ايضا على الاقوى لان النهى في المعاملات لا يدل على الفساد و غير البيع من العقود و الايقاعات حكمه في عدم البطلان و الابطال حكم البيع بطريق أولى قوله إذا اعتكف ثلاثة الخ التفريق هنا بتحمل معنيين و كل منهما مختلف فيه أحدهما ان يعتكف النهار خاصة في الثلاثة و يترك الليل فإن الشيخ يجيزه مع الاطلاق و ان كان المصنف قد حكاه عنه مع اشتراطه و قد تقدم تحقيقه و الثاني ان يعتكف يوما عن نذره مثلا و يوما عن عهده ثم الثالث عن النذر و هكذا و هذا يصدق يصدق عليه التفريق باعتبار اختلاف الانواع و قد تقدم الخلاف في جوازه ايضا و ان كانت الصحة أقوى و المعنى الاول ادخل في هذه العبارة و اوفق للفتوى بعدم الصحة كتاب الحج : الحج في اللغة القصد الخ اشار بقوله فقد صار ؟ ؟ إلى اخره إلى اختيار ثبوت الحقايق الشرعية و ان نقل الحج و نظائره من العبادات عن معناه اللغوي قد صار على وجه الحقيقة اذ لا خلاف في تحقق النقل و ان كان في الجملة و تحقيق المسألة في الاصول ثم على تقدير النقل اختلف الاصحاب في تعريف الحج فبعضهم عرفه بانه القصد إلى بيت الله تعالى لاداء مناسك مخصوصة لان النقل المناسبة أولى منه لا لمناسبة ؟ و لانه المتبادر من قوله تعالى و لله على الناس حج البيت و من قولهم في الاستعمال الشائع حج بيت الله و فى هذا التعريف مع حججه بحث و لنا عليه إيرادات كثيرة يطول الكلام فيها و قد حققناها في موضع اخر و المص عرفه بانه اسم لمجموع المناسك الخ على بناء ان المتبادر إلى الفهم عند أهل الشرع ان الحج عبادة مركبة من جملة عبادات كالصلوة المؤلفة من الافعال و الاذكار المخصوصة و لا يعارضه ان المعنى الاول يوجب تخصيص المعنى اللغوي و هذا يوجب النقل و التخصيص خير منه لان ذلك حيث لا يثبت النقل و الحق ثبوته و المراد بالمناسك العبادات المخصوصة و بالمشاعر محال العبادة فيكون مجموع المناسك في التعريف بمنزلة الجنس و الباقى بمنزلة الفصل يخرج باقى العبادات و يرد عليه امور الاول انه إذا كان اسما للمجموع يلزم من فوات بعضها فواته لان المجموع يفوت بفوات بعض اجزائه و من المعلوم ان من اخل ببعضها سهوا مما ليس بمبطل للحج يصح حجه مع ان المأتي به ليس مجموع المناسك و أجيب بان الكلام في المهية المعزاة ؟ لا المجزية ؟ لان الاجزاء انما جاء بوضع الشارع و استغنائه بالبعض ؟ عن البعض ؟ و صدق اسم الحج على البعض مجاز و فيه ان التعريف للحج الشرعي و لا معنى له الا ما سماه الشارع حجا سواء كان أكمل الافراد ام لا و غاية ما هنا ان يكون بعض الافراد أكمل من بعض و يمكن ان يكون المجموع في العبارة اشارة إلى دفع توهم كون كل واحد من تلك المناسك يسمى حجا و انما الحج امر مجموع من المناسك فانه لو حذف للمجموع و يصير الحج اسما للمناسك و هي محتملة لارادة المجموع و كل واحد من الافراد و لا شك ان الحج الصحيح يقتضى مجموع مناسك كيف كان وح فكل مجموع منها صح معه الحج تدخل في التعريف و ينبغي حمل اللام على مجرد الجنس و نحوه ما لا يوجب الاستغراق و ان أريد العهد يحمل مجموع المناسك على مجموع منها فان ذلك في مثل هذا التركيب جائز الثاني ان أراد بالمناسك الصحيحة لم يحتج إلى قوله المؤداة في المشاعر المخصوصة لانها لا يكون الا كك و ان أراد الاعم دخل الفاسد و هو شرعي و التعريف انما هو للحج الشرعي و أفعاله لا يكون الا مؤداة في المشاعر المخصوصة و جوابه ان المناسك في التعريف بمنزلة الحبس كما مر فيدخل فيه باقى العباداة فلا بد له من فصل يخرجها و لا يستغنى عن باقى التعريف من هذه الجهة الثالث انتقاضه في طرده بالعمرة فانها اسم للمجموع المذكور و جوابه انها أخرجت بالمشاعر المخصوصة فان مشاعر الحج و هي موضع
(68)
نسكه مشاعر العمرة و ان كانت مشاعرها اخص مط فان المغايرة في الجملة حاصلة الرابع انطباقه على كل عبادات مقيدة بمكان لما عرفت من ان المناسك هى العبادات و المشاعر مكانها و جوابه خرج الحج بالمخصوصة ايضا فان هذا القيد لا يستعمل في التعريف الا كك و ان استلزم الاجمال و يجوز ان يكون اللام في قوله المشاعر المخصوصة و للعهد الذهني اعنى مشاعر مكة المعهودة فان هذا الاسم قد غلب عليها بحيث لا يتبادر غيره غالبا و اعلم ان في قوله في أول التعريف اسما دلالة على كون التعريف لفظيا لا ضياعيا وح فلا يشترط فيه الاطراف و الانعكاس فان حصلا كان من كماله و ان عد ما لم تدل على إخلاله قوله و لا يجب أصل الشرع الا مرة أراد بأصل الشرع ما وجب بغير سبب من قبل المكلف كالنذر و الافساد فان الشرع أوجبه لكن لا بأصله قوله و التاخير مع الشرائط كبيرة موبقة لا خلاف في ذلك عندنا و الادلة عليه من الكتاب و السنة كثيرة و الموبقة هى المهلكة و هي كناية عن شدة عذابها في الاخرة و المؤاخذة لها في الدنيا فيصير مؤخر الحج بمنزلة الهالك قوله بالنذر و ما في معناه هو العهد و اليمين و لو لم يعطف عليه الافساد و الاستيجار لكانا في معناه ايضا قوله و بالافساد لا فرق في وجوب الحج ثانيا بإفساده بين كونه واجبا أو مندوبا فان المندوب يجب الشروع فيه قوله كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكع التسكع لغة التردد و المراد به هنا تكلف الحج مع تحمل المشقة فيه لعدم اجتماع أسبابه كانه يصير بسبب ذلك مترددا في امر متحيرا في اكتساب رزقه من زاده و راحلته قوله و لو دخل الصبي المميز و المجنون الخ منشأ التردد من وقوع بعض الافعال بنية الندب و قبل المخاطبة بالوجوب فلا يجزى عن الواجب خصوصا إذا قلنا ان افعال الصبي تمرينية لا شرعية و من بقاء معظم الافعال واجبة و ما مضى بنية الندب لا يستحل اجزاؤه عن الفرض فقد وقع ذلك في بعض المواضع كذا عللوه و فيه نظر فان كون معظم الافعال موافقة للوجه ليس دليلا على إلحاق الباقى به مع انه لا يتم في جميع الانواع كما سيأتي و اجزاء بعض المندوبات عن الواجب في بعض المواضع لدليل لا يقتضى إلحاق غيره به و الحال انه لا نص هنا على شيء و انما وقع النص فيهما بعدم اجزاء ما حصل منهما من الحج عن حجة الاسلام لكن الفتوى بالاجزاء مشهورة بل ادعى العلامة عليه في الاجماع و فى عد جزم به و فى ( ه ؟ )توقف في حكمه و فى ير تنظر و المعتمد الاجزاء تعويلا على الاجماع المنقول و عدم العلم بالمخالف على وجه يقدح فيه و قول المص فان ادرك المشعر اجزء شامل لمن كمل قبل الوصول إلى المشعر و فيه إذا بقي منه ؟ جزء لان إدراكه يتحقق به كما سيأتي و لو كان الكمال بعد مفارقته لكن امكنه الرجوع اليه و ادراك اضطرارية بنية الوجوب أمكن الاجزاء ايضا مع فعله بقي في المسألة امور الاول لا ريب على تقدير الاجزاء في وجوب نية الوجوب بباقي الافعال بعد الكمال لوجود المقتضى له و كون ما مضى من الاحرام أو التلبية و الوقوف بعرفة لو كان الكمال بعد مفارقتها مخمريا عن الواجب و ان وقع بنية الندب لكن ذكر جماعة منهم الشهيد في س انهما يجددان نية الوجوب فيمكن ان يريدوا به نية الوجوب لباقي الافعال كما ذكرناه أو للوقوف الذي قد حصل الكمال في أثنائه و الامر فيهما واضح و يمكن ان يريدوا به تجديد نية الاحرام على وجه الوجوب لانه مستمر إلى ان يأتى بالمحلل فيكون النية في أثنائه واجبة لما بقي منه كما لو كان في اثناء الوقوف و ان يريدوا به نية باقى النسك جملة من حج أو عمرة بناء على وجوب نية الجملة و هي النية التي تذكر عند الخروج فإذا فات بعضها جدد للباقي و فى وجوب التجديد بهذين المعنيين نظر و ان كان الاوجه الوجوب في الاول و العدم في الثاني الثاني أطلق القائلون بالاجزاء عن حجة الاسلام عن ذلك من تعرض لكونه مستطيعا قبل ذلك للحج من حيث الزاد و الراحلة و غيرهما أو مستطيع فان أرادوا ذلك الاطلاق فهو مشكل لان البلوغ و العقل احد الشرائط الموجبة كما ان الاستطاعة كك فوجود أحدهما دون الاخر كاف في الوجوب و صرح جماعة من المتأخرين باشتراطها سابقا و لاحقا و هو ظ اختيار س و هو أقوى و لعل مراد المطلق ذلك بمعنى ان حصول ذلك الشرط في الا ثناء كاف بالنسبة اليه الثالث هذا الحكم يتوجه في القارن و المفرد حيث ان عمرتها مؤخرة فيقع بعد بنية الوجوب اما في المتمتع فيقوى الاشكال لوقوع جميع العمرة مندوبة مضافا إلى بعض الحج فيبعد اجزاؤها عن الواجب مع عدم النص عليه خصوصا على التعليل بان معظم الافعال بعد واقعة بنية الوجوب فان المتقدم منها خصوصا الاركان أعظم و أكبر و الفتوى مطلقة و كك الاجماع المنقول فينبغي استصحابهما في الجميع و مال اليه في س حيث قال و يعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظ الفتوى و قوى شارح ترددات الكتاب قوله و يصح إحرام الصبي المميز الخ لا اشكال في صحة إحرام المميز من حيث هو مميز و ان كانت الصحة متوقفة على امر اخر كاذن الابوين لان الحج المندوب متوقف على اذنهما على الاقوى و فى عدم جعله موقوفا على اذن الاب و أطلق الشيخ ( ره )عدم توقفه عليهما و ان كان مستحبا و لا فرق في ذلك بين الصغير و الكبير و يختص الصغير باشتراط اذن الولى و ان لم يكن ابا و اما المجنون و غير المميز فيحرم عنهما الولى لا بمعنى كونه نائبا عنهما بل بان يجعلهما محرمين سواء كان محلا ام محرما فهو في الحقيقة محرم بهما لا عنهما فيقول أللهم انى قد أحرمت بابنى هذا إلى اخر النية و لو نوى أحرم به الخ صح و يكون المولى عليه حاضرا عنده و يأمره بالتلبية ان أحسنها و الا لبى عنه و يلبسه الثوبين و يجنبه تروك الاحرام فإذا أراد الطواف فعل به صورة الوضوء ثم طاف به و لو في حال طوافه ان لم يمكنه المشي و كذا يأمره بإيقاع صورة الصلوة ان أمكن و الا صلى عنه و هكذا القول في جميع الافعال قوله كالأَب و الوصي و الجد و لو وكلوا احدا صح ان يتولى ذلك فان ذلك فعل يدخله النيابة قوله و قيل للام ولاية الاحرام الخ هذا هو الاصح لصحيحة عبد الله بن سنان عن الص ( ع )و فيها ان لها اجرة قوله و نفقته الزائدة الخ المراد بها ما يغرمه زائدا على ما يغرمه لو كان حاضرا في بلده كآلات السفر و المركب و غيرهما مما كان مستغنيا عنه في حضره و انما يلزمه ذلك مع بقاء نفقته ماكله ؟ و نحوه على ما كان اما لو نقصت في السفر نقصانا يقابل الزيادة من وجه اخر أو بعضه ففى غرامة المقابل نظر أظهره مقابلة المجموع بالمجموع لا الافراد الخاصة فلا يغرم المقابل مط و كذا يغرم الولى كفارة الاحرام اللاحقة للصبي اللازمة عمدا و سهوا كالصيد و هو منصوص اما اللازمة عمدا لا سهوا كالطيب و اللبس فان فعله ناسيا فلا شيء عليه و عامدا وجهان مبنيان ؟ على ان عمد الصبي عمدا و خطأ فعلى الاول يجب على الولى و لا شيء على الثاني و قد نصوا على ان عمده في الجناية على الادمي خطأ و قوى في كره الثاني و يترتب عليهما ما لو وطا عمدا حيث يفسد به الحج فعلى الثاني لا يجب القضاء بعد البلوغ و على الاول يحتمله لانه من أحكام العامد و يضعف بان إيجاب القضاء انما يتوجه إلى المكلف و هو منتف قوله و لو اذن له مولاه اه بمعنى عدم وجوب تلبسه به مع اذنه لكن لو تلبس وجب كغيره من افراد المندوب منه وح فللسيد الرجوع في الاذن قبل التلبس لا بعده و لو لم يعلم العبد برجوعه قبل التلبس حتى فعله فالظ وجوب الاستمرار قوله فان ادرك الوقوف بالمشعر معتقا اجزاه انما جزم بالاجزاء هنا و تردد في الصبي و المجنون لوجود النص فيه دونهما و الكلام في وجوب تجديد ؟ نية الوجوب و غيره من الاحكام السابقة ات هنا ان اشتراط الاستطاعة السابقة هنا أقوى اشكالا خصوصا على القول باحالة ملكه و ربما قيل بعدم اشتراطها سابقا هنا بخلافهما نعم يشترط وجودها للباقي قطعا لمشاركية لهما في الحكم و قطع في س باشتراطها فيه متقدمة و لا حقة و لم يتعرض الاكثر ؟ لشيء قوله و لو افسد حجة ثم أعتق الخ لما كان الحج المأذون صحيحا و إحرامه متعبدا به يترتب عليه احكامه و من جملتها وجوب المضي فيه مع إفساده و قضاؤه كالحر و يصح منه القضاء في حال رقه و ليس للسيد منعه من القضاء لان اذنه في الحج اذن في مقتضاه و من جملته القضاء لما أفسده و لو أعتقه بعد التلبس به فان كان قبل الوقوف بالمشعر مضى فيه و قضاه و اجزءه عن حجة الاسلام سواء جعلنا اكمال الاولى عقوبة و الثانية حجة الاسلام ام عكسنا اما الاول فظ لوقوع حجة الاسلام في حال الحرية التامة و اما الثاني فلان الحجة لو صحت لا جزات عن حجة الاسلام فكذا إذا أفسدت فأكملت و قضيت لان الفعلين قائمان مقامهما و لو كان العتق بعد فوات الموقفين كان عليه إتمام الحجة و يلزمه القضاء و حجة الاسلام و يجب عليه البداة بحجة الاسلام فلو قدم القضاء قيل ينعقد بحجة الاسلام لانها اكد و كان القضاء في ذمته و الوجه عدم
(69)
الاجزاء عن احديهما و انما يجب عليه حجة الاسلام مع حصول الاستطاعة الشرعية فلو لم تكن حاصلة قدم القضاء اذ يكفى فيه الاستطاعة العادية قوله و هما معتبران فيمن الخ احترز بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكة و ما قاربها ممن يمكنه السعي من راحلة بحيث لا يشق عليه عادة فان الراحلة شرط و لو لم يتمكن من المشي إلى مثل عرفة اعتبر في حقه وجود ما يندفع به حاجته كالبعيد و لو أمكن البعيد المشي من مشقة لم يجب و فى تحديد القريب الموجب لذلك خفاء اما الزاد فيعتبر في الجميع فمن لم يجده لم يلزمه الحج و لا يشترط في الراحلة و الالات ملك العين بل التمكن منها تملكا أو استيجارا قوله و لا يباع ثياب مهنته المهنة بالفتح الخدمة و نقل الجوهرى عن الكسائي الكسر و أنكره الاصمعى ؟ و يقال امتهنت الشيء ابتذلته و المراد بثياب المهنة ما يبتذل منها غالبا و خرج بها ثياب التجمل فمقتضاه عدم استثنائها و استثنى الاكثر الثياب مط و المراد بها ما يليق بعادته بحسب زمانه و مكانه و شرفه فالزائد عن ذلك و لو في وصفه يباع و الناقص يستثنى قدر ثمنه و حلى المرأة المعتاد لها بحسب حالها و زمانها و مكانها في حكم الثياب قوله و لا خادمه و لا دار سكناه هذا إذا كان من أهل الخدمة و كان الخادم صالحا لا مثاله فلو زاد في الوصف عن مادته وجبت الاعتياض عنه بما دونه ان تحصلت من ذلك الاستطاعة و كذا القول في دار السكنى و كذا يستثنى له فرس الركوب ان كان من أهلها و لا خلاف في استثناء هذه الاربعة كما ذكره مه في و ان كانت المنصوص غيره مصرحة بها و الحق الاصحاب بها كتب علمه مع عدم الغناء عنها فلو كان له بكتاب نسخات بيع الزائد و لو لم يكن له هذه المستثنيات استثنى له ثمنها و فى استثناء آلات الصنائع التي يضطر إليها و أمتعة المنزل نظر اقربه العدم في الاول و الثبوت فيما يضطر اليه من الثاني كالفراش و نحوه و لا يستثنى له ذلك من العقار و غيره و ان كان متخذا للنفقة قوله و المراد بالزائد الخ المعتبر فيهما ؟ ما يليق بأمثاله بحسب حاله من دفعة و غيرها و لا يشترط قدرته على الزاد مع وجود الباذل له في الطريق بل يكفى القدرة عليه أو على ثمنه و لو لم يوجد في الطريق اشترط القدرة على عينه و حمله و فى حكم القوت و المشروب و الكسوة والات السفر و اوعية المحتاج إليها و لا فرق في اعتبار العود بين من له أهل و ملك في البلد و غيره عندنا و لا فرق في الزاد بين ما يحتاج اليه لنفسه و دابته و يظهر من التذكرة انه لا يجب حمل الماء و العلف من البلد و لا من اقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام لما فيه من عظم المشقة و عدم جريان العادة به و عدم إمكان حمل الماء للدواب في جميع الطريق فإذا لم يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب الحج بخلاف الطعام و لو احتاج إلى خادم لزمته أو رفقة يصحبه معه في السفر فمؤنته من الزاد و الراحلة جزء من الاستطاعة قوله و بالراحلة راحلة مثله المعتبر في راحلة مثله حاله في القوة و الضعف لا غلو ؟ في المنصب و العادة فان كان يستمسك على الراحلة من محمل و لا يلحقه ضرر و لا مشقة شديدة لم يعتبر في حقه الا وجدان الراحلة و لو كان شيخا أو ضعيفا أو إمرأة تحتاجون إلى المحمل اعتبر في حقهم و لو وجد في المحمل مشقة عظيمة لا يتحمل مثلها عادة اعتبرت الكنيسة و لا فرق في ذلك بين الرجل و المراة قوله و يجب شراؤها و ان كثر الثمن الخ القائل بذلك الشيخ ( ره )فلم يوجب الحج على من فقد الزاد و الراحلة و ما يلحق بهما من الالات و مؤنة عياله الا إذا وجدها بثمن المثل بحسب الزمان و المكان و الاصح الوجوب مط مع القدرة و قيده جماعة بعدم الاجحاف قوله و لو كان له دين الخ يتحقق القدرة عليه بإمكان تحصيله بنفسه لمن يعتاد ذلك أو بغلامه و من جرى مجراه و لو احتاج إلى امداد الحاكم و وجد فهو مستطيع و كذا لو احتاج إلى امداد حاكم الجور و نحوه و انتفى الضرر على اصح القولين قوله فان منع منه المراد بسقوطه عدم تحققه على هذه الحالة إلى ان يقدر عليه و يتحقق المنع منه بإعسار المديون أو العجز عن اخذه منه بأحد الوجوه المتقدمة قوله و لا يجب الاقتراض للحج الخ إذا كان له مال زائد عما استثنى يمكن الحج به لم يتعين الاقتراض للحج بل يتخير بينه و بين بذل ذلك المال فيه فإطلاق وجوب الاقتراض على هذا الوجه جيد بل انما يجب إذا لم يمكن الحج بدونه كما لو كان ماله من جنس لا يمكن تحصيل الزاد و الراحلة به و احتاج إلى اقتراض الجنس الذي يتادى به لصدق التمكن بذلك المقتضى لكونه مستطيعا و لو توقف تحصيل القرض ح على بذل زيادة بوجه شرعي و كانت مقدورة وجب بذلها و يمكن ان يقال إذا أمكن تادى الحج بالقرض وجب في الجملة سواء كان الوجوب تخييريا كما لو أمكن به و بغيره ام عينيا كما إذا انحصر فيه فإطلاق الوجوب في العبارة المستفاد من الاستثناء صحيح على الحالين قوله و لو كان معه قدر ما يحج به فنازعت نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح و ان شق تركه قيد ذلك جماعة من الاصحاب بما إذا لم يلزمه من تركه ضرر شديد لا يتحمل مثله في العادة أو خشى و حدوث مرض أو الوقوع في الزناء و الا قدم النكاح و لا بأس به قوله و لو بذل له زاد و راحلة الخ إطلاق الحكم يقتضى عدم الفرق بين ما لو وثق بالباذل و عدمه و بين ما لو وجب البذل بنذر و شبهه و عدمه و النصوص مطلقة ايضا و الاقوى الوجوب مط عملا بالاطلاق و لزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع بان الوجوب مشروط بالاستمرار فلا يمنع تعليقه انما يمتنع تعليق الواجب المطلق به مع ان ذلك كله لا يقصر عما لو ذهب المال في اثناء الطريق أو غصب أو منع من المسير و نحو ذلك فان الوجوب المحكوم به ظاهرا يسقط و اشترط بعض الاصحاب تمليكه إياه و آخرون وجوب بذله عليه و الاجود عدم الاشتراط نعم يشترط بذل عين الزاد و الراحلة فلو بذل له أثمانها لم يجب القبول و كذا لو نذر لمن يحج و أطلق ثم بذله لمعين أو أوصى بمال لمن يحج ثم بدله كك لان ذلك متوقف على القيود و هو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله و انما يتوقف الوجوب على بذل جميع ما ذكر إذا لم يملك المبذول له شيئا زائدا على المستثنيات و الا كفى فيه بذل ما يحصل الكفاية مضافا إلى ماله و لا يشترط في الوجوب بالبدل عدم الدين أو ملك ما يوفيه به بل يجب الحج و ان بقي الدين نعم لو بذل له ما يكمل به الاستطاعة اشترط في حاله الوفاء بالدين و كذا لو وهبه ما لا مط و لو شرط عليه الحج به فكالمبذول قوله و لو وهب له مال الخ لان قبول الهبة نوع من الاكتساب و هو واجب للحج لان وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة فلا يجب تحصيل شرطه بخلاف الواجب المطلق و من هنا ظهر الفرق بين البذل و الهبة فان البذل يكفى فيه نفس الايقاع في حصول القدرة و التمكن فيجب بمجرده و يظهر من الدروس ان من حج في نفقة غيره اجزأه عن حجة الاسلام بغير خلاف بخلاف ما لو تسكع و فيه دلالة على الوجوب بمجرد البذل لان الاجزاء فرع الوجوب بقي في المسألة بحث و هو انه قد علم من عدم وجوب قبول الهبة و نحوها من أنواع الاكتسابات ان وجوب الحج مشروط و تقدم في المسائل السابقة وجوب تحصيل جملة من الشرائط كالزاد و الراحلة و الالات عند وجود الثمن و تحصيل المعين للعاجز و مثله و الرحم ؟ للمراة حيث يحتاج اليه وجوب ذلك لا يتم الا إذا كان الوجوب مط ليجب تحصيل شرطه و ظ ذلك التدافع و دفعه بان موضوع الوجوبين متغاير فمحل الاول نفس الشرط اعنى الاستطاعة و نحوها و محل الثاني متعلق الاستطاعة اعنى الزاد و الراحلة و غاية ما يلزمه ان الشيء الواحد قد يكون وجوبه مط من وجه مشروطا من اخر فالحج مثلا بالنظر إلى الاستطاعة مشروط فكل ما يكون ما داخلا في مسماها لا يجب تحصيله و الا يجب الحج الا إذا حصل و بعد حصولها مع باقى الشرائط يصير الوجوب مط فيجب تحصيل ما يتوقف عليه من الالات و الزاد و الراحلة و الاقتراض و نحوها و فرق بعضهم بين الامرين بان شرط الواجب المشروط الذي لا يجب تحصيله هو الذي قرن به الامر اما غيره من الشروط الباقية فان الامر بالاضافة إليها مطلق و فيه نظر لان ذلك و ان تم في الحج لا يتم في غيره من الواجبات المشروطة كالزكوة فان وجوبها مشروط بوجود المال و لا يجب اكتسابه مع ان هذا الشرط ليس مقترنا بالامر فان الاوامر بها من الكتاب و السنة متظافرة و ليس فيها ذلك بخلاف الامر بالحج و انما استفيد كون وجوب الزكوة مشروطا من دليل خارج و أبلغ ما فيها انها مقترنة غالبا بالصلوة في الامر مع ان وجوب الصلوة مطلق و وجوب الزكوة مشروط و الاولى ان يزاد بالواجب المشروط ما ثبت شرعا توقف الحكم بوجوبه على الشرط سواء اقترن معه في الاحرام ؟ انفك عنه و بالمطلق ما لا يتوقف الحكم بوجوبه عليه و ان توقف وجوده أو صحته على شرط قوله و لو استاجر للمعونة الخ انما يجب عليه الحج مع تحقق الاستيجار بالايجاب و القبول فقيل ذلك لا يجب و ان أمكن لان قبول الايجاب تحصيل للشرط و هو واجب ثم إذا وقع الاستيجار للمعونة و شرط له في العقد الزاد و الراحلة دائما لا في وقت مخصوص كحال التعب أو في وقت و كان الاجير مالكا لما يحصل به بقية الشرط وجب عليه الحج و أجزأه عن حجة الاسلام لتحقق الشرط و هو الاستطاعة و لو كان الاستيجار لا على هذا الوجه لم يجب و يبقى في المسألة على تقدير الوجوب اشكال و