كما صرح به جماعة و عللوه بان الاسر و القتل حكمان ثابتان على الحربي و بمجرد دعواه لا يسقطان و ان كان المسلم لا يأتى على حق يترتب عليه بل على ما يقتضى سقوط ما قد علم ثبوته و فى التعليل نظر لانه ان كان في حالة يمكن المسلم فيها انشاء الامان ينفعه إقراره له فينبغي على القاعدة المستمرة ثبوت اليمين و ان كان في وقت لا ينفعه كما لو كان اسيرا لم يثبت عليه يمين لان إقراره في تلك الحال لا ينفعه بل انشاؤه كك و يمكن الجواب عن الاول بان الحق في الامان ليس منحصرا في المسلم بل يتعلق به و بغيره ممن يستحق المال و النفس فيكون في ذلك كالوكيل الذي يقبل إقراره و لا يتوجه عليه يمين قوله و فى الحالين يرد إلى مأمنه الخ اى في حالة إنكار المسلم الحيلولة بينه و بين الجواب فيرد الكافر إلى مأمنه و للشبهة و لو أقام بينة سمعت قوله و إذا عقد الحربي الخ نبه بقوله تبعا على ان لفظ الامان لنفسه لم يتناول ماله ايضا فان أحدهما الاخر و لكن يدخل تبعا له بناء على ان إتلاف ماله ضرر عليه و الامان يقتضى عدم الضرر متى دخل تبعا صار بحكم ما لو صرح بأمانه فإذا رجع الكفار على الامان بنفسه بقي ماله على أصل الذمام إلى ان يرد اليه فيصير بحكمه و انما دخل في الامان تبعا و لم يدخل في الحرب تبعا لان الاصل يقتضى عدم التبعية فيهما خرج منه التبعية في الاحترام بدلالة القرائن على ارادته فيبقى الباقى و قيده بعضهم بكون الامان له مط فلو كان مقيدا بكونه في دار الاسلام انتقض امان المال ايضا و يشكل بان الامان لا يكون إلى ( في )دار الاسلام ؟ و من ثمة يبطل أمانه لو انتقل إلى دار الحرب بنية الاقامة اما لو دخل بنية العود لم ينتقض أمانه في نفسه و لا ماله قطعا و على الاول لو بعث بطلبه بعث به اليه تحقيقا للامان فيه و يصح تصرفه فيه ببيع وهبة و غيرهما فان مات و هو على ملكه انتقل إلى وارثه فان كان مسلما ملكه ملكا مستقرا و ان كان حربيا انتقل اليه و انتقض فيه الامان و صار للامام ( ع )بمنزلة من لا وارث له قوله و لو أسرة المسلمون فاسترق ملك ماله تبعا لرقبته هذا من تتمة المسألة السابقة و حيث زال أمانه في نفسه جاز أسرة إذا تمكنوا منه فان قتلوه كان بحكم ما لو مات فان استرقوه زال ملكه من ماله بناء على انه لا يملك شيئا و يكون فيأ للامام ( ع )كما مر فقول المص ملك ماله تبعا أراد به التبعية في الملك لا في المالك فلا يستحقه مسترقه لانه مال لم يوجف عليه و لو أعتق بعد ذلك لم يعد اليه اما لو من عليه عاد اليه قوله و لو دخل المسلم دار الحرب متسامنا فسرق وجبت إعادته اى فرق شيئا و اليه يعود ضمير إعادته و انما تركه لدلالة السرقة عليه فانها مقتضية لمسروق و انما حرم عليه خيانتهم مع ان لفظ الامان وقع لنفسه لان لازمه ترك الخيانة من الجانبين و ان لم يصرح به كما لو دخل مال الكافر تبعا له فدخول المال معلوم من حيث المعنى قوله و لو اسلم الحربي و فى ذمته الخ انما لم يكن لها المطالبة بالمهر مع اسلامه قبلها و حيوتها و لا لوارثها بعد ذلك لانها من أهل الحرب لا امان لها على المهر يجوز للزوج منها منه ؟ كما يجوز له اخذ مالها الذي في يدها لكن لو ماتت قبل اسلامه و لها وارث مسلم انتقل اليه ما يخصه من المهر فإذا اسلم الزوج بعد ذلك بقي في ذمته للمسلم و لو كان ( لها وارثا )و ارثها حربيا كان بحكمها فليس له المطالبة به و كذا لو اسلمت قبل اسلامه استقر المهر بها في ذمته و لم يسقط بإسلامه لمصادفته مالكا محترما بقي في المسألة امران الاول ان إطلاق قوله و لا لوارثها ؟ يشمل الوارث المسلم و الحربى و اتحاد الحكم فيهما متجه من حيث ان اسلام الزوج قبلها أوجب جواز استيلائه على ما أمكن من مالها الذي من جملته المهر و كل ما استولى عليه منه يملكه كغيره من أموال أهل الحرب و كونه في ذمته بمنزلة المقبوض في يده فينبغي ان يملكه بإسلامه مع بقائها على الحرب وح فلا يزيله ما يتجدد من اسلامها و لا مع موتها كون و ارثها مسلما فهذا الاطلاق في محله و كك أطلق العلامة في كثير من كتبه لكن ذكر في ه و ير ان و ارثها إذا كان مسلما يجوز له مطالبته به و ظاهره ان الحكم فيما لو اسلم قبلها و ينبغي على هذا انه لو اسلمت ايضا جاز له المطالبة بطريق أولى لان حق المطالبة من الوارث المسلم انما جاء من قبيل موتها مستحقة للمال لكن لما لم يكن لها المطالبة لكونها حربية يثبت لوارثها المسلم ؟ لزوال المانع فإذا زال المانع عنها في حيوتها بإسلامها ثبت لها ذلك و يشكل ذلك بأمرين أحدهما ما اسلفناه من انه بإسلامه قبلها صارت يده على مالها و هو محترم فينبغي ان يحكم له بملكه و كيف يمنع من المطالبة به و يبقى على ملكها و الثاني انه لم يذكر هو و لا غيره هنا جوار مطالبها لو اسلمت بعد ذلك مع ان اللازم من مطالبة و ارثها و استحقاقه له مطالبتها و استحقاقها كما مر و قد اكد العلامة الشبهة المستفادة من مدلول ما حكيناه عنه في باب النكاح فحكم في الارشاد بان اسلام الزوج الحربي يوجب للحربية عليه نصف المهر ان كان قبل الدخول و جميعه ان كان بعد فانه لو لا إمكان مطالبته به على وجه بان يسلم بعد ذلك أو تخلف وارثا مسلما بحيث يستحق المطالبة به لم يكن لاستحقاقها المهر فائدة و كأنه يفرق في تملك المسلم لمال الحربي بين العين و الدين فيمنع الاستيلاء على الدين على وجه يوجب ملكه له بناء على تعذر قبضه لانه امر كلى مشخص و من ثمة لم يجز هبته و لا عمرها مما يشترط فيه القبض و لو كان عينا جاز له تملكه و استقر ملكه عليه و ان اسلمت بعد ذلك أو خلفت مسلما لكن هذا كله مشكل بما اسلفناه و إطلاق عباراتهم يؤيد ما حققناه الثاني ذكر جماعة من الاصحاب ان الحربي إذا اسلم يسقط عنه مال أهل الحرب الذي كان في ذمته إذا كان عصبا أو إتلافا أو ذلك ما حصل بغير التراضى و الاستيمان و اما ما ثبت في ذمته بالاستيمان كالقرض و ثمن المعاوضات فانه يبقى في ذمته بشبهة الامان و ان لم يكن وقع صبغة امان و يؤيده ما ذكروه من ان المسلم أو الحربي لو دخل إليهم و خرج لهم بمال ليشتري به شيئا لم يجز التعرض اليه لانه أمانة و كذا لو دفعوا إلى احد شيئا وديعة لم يجز التعرض إليها إلحاقا للامانة بالامان وح يشكل الحكم بعدم وجب دفع المهر إليها و ان بقيت على الكفر فان المهر من باب الامانات كثمن البيع و يتوجه الاشكال ح على جميع أقسام المسألة و يكون ذلك القيد الذي زاده العلامة افيد في الحكم من باقيها أللهم الا ان يفرق بين المعاوضة المحضة و غيرها كالمهر او يمنع أصل الحكم و يدعى إباحة مال الحربي مط ما لم يسبقه الامان الخاص و لكن عموم الاية بالامر باداء الامانة يشمل ما ذكروه في الوديعة و قد نبارع في دخول ما في الذمة سواء كان من معاوضة مختصة كالثمن أو غيرها كالمهر قوله و يراعى في الحاكم كمال العقل الخ لا ريب في اعتبار العقل و يخرج به المجنون و السكران و المغمى عليه و أشباههم و الاسلام لتعليق الحكم عليه في الخبر و اما العدالة فلان الفاسق ظالم و قد نهى الله تعالى عن الركون اليه و اشترط في ه زيادة على ذلك الفقة بأحكام الجهاد و المراد به الاجتهاد في مسائله كما يقتضيه إطلاق هذا اللفظ و به صرح المحشي المحفق ؟ قوله و هل يراعى الذكورة الخ منشؤه اصالة عدم الاشتراط و ان العبد و المراة قاصر ان عن مرتبة الحكم و اشتراطهما أجود قوله الا ان يعينوا رجلا يجتمع فيه شروط الحكم فيجوز له المهادنة على حكم من يختارونه ح كما اقر النبي صلى الله عليه و آله بني قريظة حين طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم بقتل الرجال و سبى الذراري و غنيمة المال فقال له النبي صلى الله عليه و آله لقد حكمت بما حكم الله تعالى من فوق سبعة ارقعة قال الجوهرى الرفيع اسم السماء الدنيا و كك سائر السموات و قال الخليل كل واحدة رقيع للاخرى فهي ارقعة قوله و لو شاء أحدهم بطل حكم الباقين لانه جعل الحكم منوطا براى الجميع فيفوت بفواته و هو يتحقق بفوات بعضه و مثله مما لو مات احد الوصيين على الجميع قوله و لو حكم بالقتل و السبي بوالمال فاسلموا سقط الحكم في القتل لا في المال و السبي لان الاسلام يحقن الدماء بخلاف الاسترقاق و المال فانهما يجامعان الاسلام كما لو اسلم المشرك بعد الاخذ قوله فان كانت الجعالة من ماله دينا ؟ اشترط كونها معلومة الوصف و القدر و ان كان عينا فلا بد ان يكون مشاهدة أو موصوفة و ان كانت من مال الغنيمة جاز ان يكون مجهولة اشتراط العلم بالجعالة كما في الاولى واضح لما سيأتي إنش تعالى من ان الجعالة شرطها العلم ؟ بالعوض و اما جواز الجهالة ؟ في الثانية فللنص و دعاء الحاجة اليه مع انه سيأتي في الجعالة ان الجهالة تصح فيه حيث يتعذر العلم به و لا يكون مانعة من التسليم كمن رد عبدي فله نصفه فيكون القسم الثاني من هذا القبيل قوله و ان تعاسر افسخت الهدنة و يردون إلى مأمنهم هذا قول الشيخ و وجهه مع كون الحقين متضادين ان حق صاحب الجعل استبق فيقدم و قيل بعدم الفسخ لان الصلح متعلقه مصلحة عامة و فسخه مصلحة خاصة و مراعاة العامة أولى فان إتلاف مال الغير عند معارضة
(120)
المصلحة العامة جائز بل قد يجب وح فيعطى المجعول له عوضها و قوى العلامة في لف اعتبار المصلحة للمسلمين فان كانت مصلحتهم في بقاء الصلح عوض المجعول له عنها و لم يفسخ الصلح كما لو اسملت و ان لم يكن في إفساد الصلح ضرر على المسلمين لقولهم و استظهارهم جاز فسخه و أخذت الجارية مع التعاسر و هو حسن قوله و لو كانت الجعالة جارية فاسلمت قبل الخ لا فرق هنا بين كون المجعول له مسلما أو كافرا لانها قد ملكت نفسها بإسلامها فلا يجوز استرقاقها ح بخلاف ما لو اسلمت بعد الفتح فانها تدفع اليه ان كان ؟ مسلما لان طرو ؟ الاسلام على الملك لا يزيله و ان كان كفارا دفعت اليه القيمة لان الكافر لا يملك المسلم قوله و كذا الذراري الذراري جمع ذرية و هو ( اسم ؟ )ولد الرجل قاله الجوهرى و المراد هنا البالغين منهم بقرينة المقام و لو ابدل الذراري بالاطفال كان أجود قوله و الذكور البالغون الخ اى ان اسر و اقبل تقضى الحرب و القضاء القتال فانه يتعين قتلهم و مقتضى قوله ما لم يسلموا منع تعين قتلهم مع الاسلام لكن لم يتبين حكمهم معه و قد حكم الشيخ ( ره )بالتخيير فيهم مع الاسلام بين المن و الفداء و الاسترقاق كما لو اسلموا مع اخذهم بعد تقضى الحرب و يمكن ان يريد المص بقوله فيما بعد و لو اسلموا بعد الاسر لم يسقط عنهم هذا الحكم ما يعم الامرين اعنى اسلامهم بعد اخذهم حال قيام الحرب و بعده و ذهب بعض الاصحاب إلى تعيين المن عليهم في هذه الصورة لانه لم يكن له استرقاقهم في حال الكفر إذا تعين قتلهم ففى الاسلام أولى و فيه ان المنع من استرقاقهم ح إهانة لهم ليقتلوا فلا يلزم مثله مع المنع من قتلهم بالاسلام مع ان الاسلام مناف للتملك لهذا لما امتنع قتلهم بأخذهم بعد تقضى الحرب جاز استرقاقهم فيمكن ان يقلب الدليل و يقال إذا جاز استرقاقهم مع اخذهم بعد تقضى الحرب و إسلامهم فلان يجوز ذلك قبله أولى لان حكمهم في هذه الحالة اخف و منع استرقاقهم مع الكفر لاجل ان يفعل لهم ما هو أعظم من الاسترقاق و هو القتل لا ينفيه حيث لا مانع و أيضا لا شبهة في ان اخذهم بعد تقضى الحرب اخف لثبوت التخيير بين الثلثة مع اسلامهم و نحتم المن ؟ مع اسلامهم في حالة ؟ القوية ؟ جيد فقول الشيخ متجه قوله و الامام مخير ان شاء الخ ظ هذا التخيير انه تجيز شهوة لا اجتهاد لان المط قتلهم بخلاف التخيير الاتى بين المسن و غيره فانه تخيير اجتهاد في المصلحة لا شهوة كما صرح به العلامة لان الامام و إلى المسلمين فيرى لهم الاصلح من الثلاثة و يحتمل هنا كون التخيير كك فان قطع الايدى و الارجل قد يكون اصلح لتعتبر الكفار و ترهبوا و يرغب ضعيف العقيدة في اتباع المسلمين و يمكن كون ضرب العنق اصلح باعتبار اخر و ينزفوا بضم الياء و فتح الزاء على البناء للمفعول لان الدم هو الفاعل للنزف لغة قاله الجوهرى ( يقال ؟ )نزفه ؟ الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف و منزف و نبه بقوله حتى يموتوا على الابد من موتهم فلو لم يموتوا بخروج الدم اجهز عليهم ثم بغيره قوله و لو أسروا بعد الخ هذا هو المش و قيل يجوز القتل هنا و هو ضعيف و لا فرق في ذلك بين الكتابي و غيره خلافا للشيخ حيث نفى الاسترقاق عن الكتابي لانه لا يقر ؟ على دينه و يتعين هنا الاصلح من الثلثة للمسلمين و هو في قوة رفع التخيير نعم لو تساوت المصالح في الثلثة تحقق التخيير منها كما انها لو تساوت في اثنين تخير بينهما خاصة و مال الفداء و المسرق ؟ من جملة الغنيمة قوله و لو عجز الاسير لم يجب قتله لانه لا يدرى ما حكم الامام فيه و لو بدر مسلم فقتله كان هدر المراد بالاسير هنا المأخوذ و الحرب قائمة لا بعد انقضائها لان القتل عن الثاني مرتفع أصلا و التعليل يشعر بذلك للعلم ؟ بان الامام لا يحكم بقتل هذا النوع و اما الاول فلانه لا يعلم ما حكم الامام فيه بالنسبة إلى نوع القتل الذي يقتله به و أيضا فقتله بعد انقضاء الحرب إلى الامام فلا يجوز لغيره كما في الزاني المحصر و نحوه و كان حق العبارة نفى الجواز لا نفى الوجوب لما عرفته من التقرير و يمكن ان يكون نفى الوجوب على اصله بمعنى ان الاسير إذا عجز عن المشي و لم يتمكن من ركوبه و لا من إيصاله إلى الامام فانه يحتمل هنا ان يقال يجب قتله لان القتل متعين عليه فلا يجوز للمسلم ان يتركه و ينصرف لما فيه من الاخلال بالواجب و تقوية الكفار فانه يستريح و يذهب إليهم و لانه يؤدى إلى جعل ذلك وسيلة إلى الخلاص بالحيلة و على ما بيناه لا يجوز قتله ح بل يتركه و يذهب و عليه العمل لقول زين العابدين ( ع )إذا أخذت اسيرا فعجز عن المشي و لم يكن معك محمل فارسله و لا تقتله فانك لا تدري ما حكم الامام فيه و لو بدر و قتله مسلم أو كافر فلا قصاص و لا دية و لا كفارة لانه كافر لا امان له نعم يعزر قاتله و كذا الحكم لو قتله قاتل من عجز قوله يجب ان يطعم الاسير و يسقى و ان أريد قتله اى و ان أريد قتله في ذلك الوقت الذي يحتاج فيه إلى الطعام و الشرب لقول الص ( ع )الاسير يطعم و ان كان قد يقدم للقتل قوله و يكره قتله صبرا القتل صبرا هو الحبس للقتل فان أريد قتله قتل على ذلك الوجه كذا فسره جماعة قال الص ( ع )لم يقتل رسول الله صلى الله عليه و آله رجلا صبرا قط عقبة بن ابى معيط و قيل المراد التعذيب حتى يموت و قيل قتله جهرا بين الناس و قيل ان يتهدد بالقتل ثم يقتل قوله و حمل رأسه من المعركة اى حمل راس الكافر المقتول المدلول عليه بالمقام و لو كان في حمله نكاية للكفار لم يكره قوله و لو سبى منفردا قيل يتبع السابي في الاسلام القول للشيخ ( ره )و ابن الجنيد و ابن البراج و قواه الشهيد في بعض فوائده و هو مذهب العامة اجمع و حجتهم في ذلك ان الدين انما ثبت له تبعا و قد انقطعت تبعيته لابويه لانقطاعه عنهما و إخراجه عن دارهما و مصيره إلى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له في دينه و لظ قوله ( ع )كل مولود يولد على الفطرة و انما أبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه و هما معه فإذا انقطع عنهما و زالت المعية انتفى المقتضى لكفره فرجع إلى الفطرة و يظهر من المص التوقف فيه حيث جعله قولا و كك العلامة توفيه ( قف ؟ )في أكثر كتبه و فى عد قرب تبعيته له في الطهارة خاصة و تبعه عليه ؟ ولده في الشحر و هو مذهب ابن إدريس و اختاره المحقق الشيخ على في حاشيته و احتجوا عليه بأصالة الطهارة السالمة عن معارضة ؟ يقين النجاسة و بلزوم الحرج المنفي لو حكم بنجاسته و بالاقتصار بالرخصة على موضع اليقين و عندي في الاستدلال من الجانبين نظر فانا نمنع أو لانقطاع ؟ تبعيته لابويه بمجرد مفارقته لهما و استقراره عند المسلم في دار الاسلام فانه لا دليل عليه مع تحقق الحكم قبل السبي بنجاسته بل قبل انفراده معهما الموجب لاستصحابها و لانتقاضه بما لو مأتا عنه بعد سبيهما معه فانه لا يحكم بإسلامه ح عند الشيخ و ربما ؟ انفرد ولد الذميين عنهما بمسلم في دار الاسلام فانه لا يرتفع عنه حكم الكفر إجماعا مع تحقق المفارقة فان قيل العلة مركبة من المفارقة و ملك المسلم و دار الاسلام فلا يرد عليهما ما لا يجمع الاوصاف الثلثة فان الملك ؟ في ولد الذميين متحقق قلنا هذه العلة تحتاج إلى الدليل و مع ذلك فان دار الاسلام و ان ذكر في الدليل لكنه معتبر في نفسه قطعا فان السابي لو أقام به في دار الكفر للتجارة و غيرها لحكموا بتبعيته له ايضا و اما الملك فيتخلف قبل قسمة الغنيمة و بعد الاستقلال بالسبي و الانفراد فان الملك لم يتحقق لاحد عند جماعة منهم مع تحقق الحكم أللهم الا ان يمنعوا الحكم هنا على تقدير منع الملك فبقى تخلف الولد عن أبويه و انقطاعه عنهما فان الظ ان حقيقة دليلهم يرجع اليه عملا بظ الخبر وح فينتقض بما ذكرناه ثم لا شبهة في انه حيوان متفرع من حيوانين نجسين و من ثم كان قبل الاسر نجسا لان ذلك هو مقتضى الفرعية و انفراده عنهما ليس من المطهرات المعدودة و استصحاب الحكم في ذلك حجة و متى ثبتت النجاسة يثبت الاسلام و اما الخبر فظاهره يدل على كون المولود على الفطرة و ذلك يقتضى ان لا يكون احد مرتدا عن ملة و هذا الظ مراد منه و من ثم حمله المرتضى ( ره )على ان المعنى ان كل مولود يولد ليكون على الفطرة فلا دلالة للحديث ح على مطلوبهم لان الكون انما يتحقق بعد البلوغ سلمنا دلالة صدره لكن قوله و انما أبواه يهودانه الخ يقتضى انه لا ينتقل إلى الكفر عن الفطرة الا ان يكونا يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين فولد غيرهم من أهل الملل لا يدخل فيه الا ان يقال ان ذلك ثابت بالاجماع على عدم الفرق سلمنا ؟ لكن ذلك يتحقق بوجوده معهما وقت اما بدليل نجاسته قبل السبي فان سبيها ليس الا تأثيرها فيه ذلك فيستصحب مع العمل بمقتضى الخبر فيكون الخبر دليلا عليهم لا لهم لانه دل على كونهما صيراه قبل السبي بحكمهما في الدين فما الذي ازاله و اما اصالة الطهارة فحقها ان يغلب لتحقق النجاسة بمجرد الولادة فيجب استصحابها و هو أصل سالم عن معارضة يقين الطهارة و دليل الحرج ليس بصالح لتأسيس الحكم لتخلفه في موارد أعظم حرجا و ضررا منه مع بقاء النجاسة كما لو استاجر المسلم ولد الذمي مدة صغره بل مطلق الكفار في المدة الطويلة و لم يقل احد بالحكم بالطهارة ح بسبب الخرج و اما الاقتصار بالرخصة على موضع اليقين فهو جيد في موضعه ان لم يكن هنا قائل بعدم التبعية
(121)
مط فانه لا يجوز المصير اليه و يتعين اتباع احد القولين و يكون الاقتصار على الطهارة موضع اليقين لكن الحكم بالطهارة ايضا من دون الاسلام انفكاك معهود شرعا الا انه مع عدم القائل بالنجاسة ضائر إنش فلا بأس في باقى ؟ العمل بهذا القول و لو فرض ان الطفل سبى مع أحدهما خاصة تبعه في الكفر على ما صرح به الشيخ مع احتمال العدم على مذهبه لما تقدم من ان الحكم بكفره في الخبر معلق على شيئيين فلا يثبت بأحدهما ؟ لكن دلالة المفهوم ضعيفة و لو فرض انهما ماتا بعد سبيهما معه فمقتضى دليل الشيخ تبعيته ألان للسابي لكنه وافق هنا على عدم الحكم بإسلامه محتجا بانه مولود من كافرين فإذا مات أو مات أحدهما لم يحكم بإسلامه كما لو كان في دار الحرب و بانه كافرا صلى فلم يحكم بإسلامه بموت أبويه كالبالغ و هذه الحجة بعينها قائمة فيما لو انفرد عنهما و الخبر على الوجه الذي ذكروه يتناولهما فالفرق واضح ثم يتفرع على القولين امور الاول لو مات في يد المسلم قبل البلوغ فعلى قول الشيخ يجب تغسيله و تكفينه و الصلوة عليه ان بلغ ألست و يستحب قبلها و على القول الاخر لا يصح ذلك لانه بحكم الكافر كما لو مات مصاحبا لابويه و ان كان ملكا للمسلم و حكم بطهارته الثاني لو بلغ استمر مسلما عند الشيخ و ان لم يسمع منه الاعتراف بما يوجب الاسلام كما في ولد المسلم على القول الاخر لا يحكم بطهارته بعد البلوغ الا ان يظهر الاسلام كغيره من أولاد الكفار فينبغي لمن ابتلى بذلك ان يعلمه ما يتحقق معه الاسلام قبل البلوغ و يستنطقه به عند تحقق البلوغ ليتحقق الحكم بالطهارة الثالث لو اشتبه سنه و بلوغه بني على اصالة العدم فيستصحب الطهارة على القول الثاني إلى ان يعلم و ينبغي مراعاته عند ظهور الامارات المفيدة للظن بالاختبار لعانته و تكرار الاقرار بالشهادتين في مختلف الاوقات الرابع عدم بيعه لغير المسلم على قول الشيخ و على القول الاخر يجوز مع احتمال العدم لتشبثه بالاسلام و اتصافه معه ببعض الاحكام بخلاف الكافر المحض و من هو بحكمه و بهذا يظهر ان القول بتبعيته على ( في ؟ )الطهارة خاصة ليس هو احوط القولين بل الحكم بإسلامه احوط في الامر الاول و الاخير الخامس لو مات قريبه المسلم و له وارث مسلم فعلى قول الشيخ يشاركه ان كان في درجته و يختص ان كان اقرب و على الاخر الارث للاخر خاصة و لو فرض انه بلغ قبل القسمة مع تعدد الوارث و أسلم شارك أو اختص على الثاني و لو لم يكن لقريبه المسلم وارث سواه اشترى من التركة و ورث على القول الاول و كان الميراث للامام على الثاني إلى ذلك من الاحكام قوله و إذا اسر الزوج لم ينفسخ النكاح هذا الحكم عندنا موضع وفاق و انما نبه به على خلاف ابى حنيفة حيث حكم بالانفساخ بناء على طرو الملك و منعه ظ فان الملك لا يحصل في الكبير بالاسترقاق لا بمجرد الاسر و المراد بالزوج هنا البالغ بدليل ما يأتى من قوله و لو كان الاسير طفلا أو إمرأة انفسخ و الفرق تحقق الرق بمجرد الاسر فيهما دونه قوله و لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ لانه لم يحدث رق و لو بتخير الغانم في الفسخ كان حسنا ما حسنه المص حسن كما لو ملكهما بالبيع و الحق به في كرة ما لو سباهما واحد و ملكهما فلا ينفسخ النكاح الا بفسخه و كأنه أراد به ما لو سباهما في حال الغيبة ممن يدخل باذن الامام ( ع )فانه يملكهما دفعة و يتخير في نكاحهما و الا كانت هى الاولى لان مجرد السبي لا مدخل له في الحكم بالنسبة إلى الغانمين قوله لو سبيت امرأة فصولح أهلها الصلح بكون احد عوضيه حرا و من ثم لو كان ما لا جاز و وجبت إعادتها ما لم يكن قد استولدها مسلم كما نبه عليه بقوله و لو أعتقت اى أطلقت و انما عبر بالعتق للحكم بملكها بالاسر فردها إلى الكفار إطلاقا لها من التملك فكان كالعتق قوله و كذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطي مباح كما لو وطئها بشبهة أو بنكاح متعة ان كانت كتابية قوله و لو أعتق عبدا ذميا بالنذر فلحق بدار الحرب جاز استرقاقه و قيل لا لتعلق ولاء المسلم به قيد العتق بكونه بالنذر تنبيها على عدم جواز عتق العبد الكافر تبرعا و يصح بالنذر و هو احد الاقوال في المسألة و للشيخ قول بجوازه مط و عليه يتفرع الولاء فان شرطه كون العتق تبرعا و المص جمع بين العتق بالنذر و بين الولاء و هما متنافيان كما سيأتي و يمكن حمله على ولاء تضمن الجريرة ؟ بان يتعاقد المولى و المعتق بعد العتق على ضمانها فيثبت ولاؤها و ان كان الحمل بعيدا و أصح القولين ح ان يسترق للعموم و تعلق الولاء لا يمنع فان مات سائبة ثبت الولاء و الا فلا قوله إذا اسلم عبد الحربي الخ اشتراط خروج العبد قبل مولاه إلى دار الاسلام في ملك نفسه هو الاقوى للخبر و لان اسلام العبيد لا ينافى في ملك الكافر له غايته انه يجبر على بيعه و انما يملك نفسه بالقهر لسيده و لا يتحقق الا بالخروج إلينا قبله و لو اسلم بعده لم يملك نفسه و ان خرج إلينا قبله مع احتماله لاطلاق الخبر و متى ملك نفسه أمكن بعد ذلك ان يسترق مولاه إذا قهره و الامه في ذلك كالعبد قوله و الغنيمة هى الفائدة المكتسبة سواء اكتسب براس المال كارباح التجارات أو غيره كما يستفاد من دار الحرب استطرد البحث عن مفهومها لغة بالمعني العام مع ان المقص هنا هو القسم الثاني للتنبيه على ان مفهومها العام باقى عندنا على اصله و منه يستفاد وجوب الخمس في أرباح التجارات و نحوها لعموم قوله تعالى ما غنمتم من شيء فان لله خمسه خلافا للعامة حيث خصوها بالمعني الثاني و نقلوها عن موضوعها اللغوي إلى غنائم دار الحرب خاصة أو خصوها به قوله و قيل يجوز لهم تناول الخ و قد ادعى عليه العلامة الاجماع منا و من العامة الا من شهد منهم و عموم قوله تعالى فكلوا مما غنمتم يتناوله و الاخبار ناطقة به و لا يشترط في تناول الطعام كونه ماكولا بالفعل بل كلما يصلح له كالغنم فيجوز لهم ذبح ما يحتاجون اليه لكن يجب رد جلودها إلى الغنيمة لانها ليست ماكولة و ان احتاجوا إليها للسقاء و الحذاء ؟ ؟ و لو فضل من الماكول فضلة يجب ردها و يجب الاقتصار على الاكل في دار الحرب أو المغارة ؟ التي في الطريق اما عمران دار الاسلام التي يمكن فيها الشراء فيجب الامساح فيها و تناول الادوية و نحوها في حكم الطعام دون غسل الثوب بالصابون و ان احتيج اليه قوله أو يجوز إتلافه الخ يستفاد من التخيير انه لا يجب إبقاؤه حتما رجاء التخليل لانه ليس ما لا بالفعل فيجوز إراقته و يعلم من ذلك ان النجاسة لا تثبت بالقرائن الحالية ما لم يحصل العلم بها و الا لم يطهر خمرهم بالتخليل قوله إذا باع احد الغانمين الخ هذا الاحتمال مبنى على ان الغانم يملك حصته من الغنيمة بالاستيلاء لا بالقسمة و يضعف على تقديره بان حصته مجهولة فلا يصح بيعها و أيضا فلا يعلم تعلق حقه بعين المبيع لجواز ان يخرج لغيره من الغانمين أو يجعل في الخمس أو الجعائل فالملك على تقديره ض لا يفيد جواز نقله و قول المص و يكون الثاني احق باليد معطوف على قوله لم يصح لا على الاحتمال و المعنى ان البيع و نحوه و ان لم يصح لكن يكون المدفوع اليه احق بما وصل اليه من الدافع لو كان ما يجوز الانتفاع به للغانم كالطعام و العلف فلا يجوز للدافع اخذه منه بناء على فساد البيع لانهما في الاصل متساويان فيه و قد يترجح القابض باليد كما يترجح الاول حيث كان في يده بها و هذا القول قوى حتى لو كان المبيع طعام بطعام كان كل واحد أولى من الاخر بما وصل اليه و ان كان ربويا و مثلهما في ذلك كالصنفين يتناولان لقمة بلقمة عند عدم قرينة التخصيص فان ذلك يفيد إباحة التصرف فيما وصل إلى كل منهما و لا يفيد ملكا حقيقيا ( فلا يصرفانه )في ما اذن لهما فيه شرعا قوله فحكمه حكم اللقطة الخ القول الثاني للشيخ ( ره )و اما تعريفه سنة فلانه مال ضائع فيكون بحكم اللقطة في وجوب التعريف و ما جعله بعد ذلك غنيمة فبناء على الظ من انه لو كان له مالك فيكون ح بحكم أموال أهل الحرب و هو ضعيف لانه لقطة حقيقة فيكون له حكمها و انما يجب تعريفه سنة لذلك فكيف يرجع غنيمة بعد التعريف الموجب بجواز التملك و غيره من أحكام اللقطة فنختار المص أقوى قوله إذا كان في الغنيمة الخ مبنى القولين على ان الغانم هل يملك حصته بالاستيلاء او يملك به لظهر ان يملك و انما يحصل الملك الحقيقي بالقسمة قيل بالاول لان الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من الاموال سبب الملك و لزوال ملك الكفار له فلو لم يملكها المسلمون لكان ملكا بغير مالك و على هذا فيكون القسمة مميزة للحق كالمال المشترك و قيل كاشفة عن سبق الملك بالاستيلاء اذ يمكن زوال قبلها بالاعراض و التلف و قبل ؟ بالثاني لان الامام يقسم الغنيمة بين الغانمين قسمة تشهى و إجبار لا قسمة تراض منهم و اختيار و لو ملكوا حقيقة لم يجز ذلك الا برضاهم و لان حقهم يزول بالاعراض و لا شيء من المملوك كك و لعدم وجوب الزكوة على احد منهم إلى ان يتحقق القسمة فيجزى في حولها و لدخول المولود بعد الحياة و المدد ؟ معهم و هو ينافى الملك و فى هذه الادلة نظر و الاول لا يخ من قوة
(122)
و عليها يتفرع هذه المسألة و نظائرها فعلى الاول ينعتق نصيبه منها و لا يسرى عليه لان الملك قهرى و هو اختيار الشيخ و مة قوله كل ارض فتحت عنوة العنوة بفتح العين و سكون النون الخضوع و الذل يقال عنا يعنو اى خضع و ذل و منه قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم و المراد هنا فتحها بالقهر و الغلبة قوله و كانت محياة الخ المراد بكونها محياة كونها كك وقت الفتح و يثبت كونها مفتوحة عنوة بنقل من يوثق بنقله و اشتهاره بين المؤرخين و قد عدوا من ذلك مكة المشرفة سواد الفراق و بلاد خراسان و الشام و جعل بعض الاصحاب من الادلة على ذلك ضرب الخراج من الحاكم و ان كان جابرا واخذ المقاسمة من ارتفاعها عملا بان الاصل في تصرفات المسلمين الصحة و كونها عامرة وقت الفتح بالقرائن المفيدة للظن المتاخم للعلم كتقادم عهد البلد و اشتهار تقدمها على الفتح و كون الارض مما يقضى القرائن المذكورة بكونها مستعملة في ذلك الوقت لقربها من البلد و عدم المانع من استعمالها عادة و نحو ذلك ما لا يضبطه الا الامارات المفيدة للعلم أو ما يقاربه قوله و النظر فيها إلى الامام هذا مع ظهوره و بسط يده اما مع غيبته كهذا الزمان فكل ارض يدعى احد ملكها بشراء وارث و نحوهما و لا يعلم فساد دعوة يقر في يده كك لجواز صدقة حملا لتصرفه على الصحة فان الارض المذكورة يمكن تملكها بوجوده منها احياؤها ميتة و منها بيعها تبعا لاثر المتصرف فيها من بناء و غرس و نحوهما كما سيأتي و اماما لا يد عليه لاحد فملكه للمسلمين قاطبة كما مر الا ان ما يتولاه الجائز من مقاسمتها و خراجها يجوز لنا تناوله منه بالشراء و غيره من الاسباب المملكة باذن ؟ أئمتنا لنا في ذلك و قد ذكر الاصحاب انه لا يجوز لاحد جحدهما و لا منعهما و لا التصرف فيهما الا باذنه بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه و هل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على اذن الحاكم الشرعي ان كان متمكنا من صرفها في وجهها بناء على كونه نائبا عن المستحق و مفوضا اليه ما هو أعظم من ذلك الظ ذلك وح فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين كما سيأتي و مع عدم التمكن امرها إلى الجائز و اما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل احد من المسلمين فبعيد جدا بل لم اقف على قائل به لان المسلمين بين قائل بأولوية الجابر و توقف التصرف على اذنه و بين مفوض الامر إلى الامام العادل ( ع )فمع غيبته يرجع الامر إلى نائبه فالتصرف بدونهما لا دليل عليه و ليس هذا من باب الانفال التي اذنوا ( عل )لشيعتهم من التصرف فيه حال الغيبة لان ذلك حقهم فلهم الاذن فيه مط بخلاف الارض المفتوحة عنوة فانها للمسلمين قاطبة و لم ينقل عنهم ( عل )الاذن في هذا النوع و كيف كان فظ الاصحاب ان الخراج و المقاسمة لازمة للجابر حيث يطلبه أو يتوقف على اذنه قوله و لا يجوز بيعها الخ اى لا يصح شيء من ذلك في رقبتها مستقلة اما لو فعل ذلك بها تبعا لاثار المتصرف من بناء و غرس و زرع و نحوه فجائز على الاقوى فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الاثار دخلت في البيع على سبيل التبع و كذا الوقف و غيره و يستمر كك ما دام شيء من الاثار باقيا فإذا ذهبت اجمع انقطع حق المشترى و الموقوف عليه و غيرهما عنها هكذا ذكره جمع من المتأخرين و عليه العمل قوله و يصرف الامام الخ المراد بالمصالح مصالح المسلمين مثل بناء القناطر و المساجد و ترتيب أئمة الصلوات و المؤذنين و القضاة و الجند و نحو ذلك قوله و ما كان مواتا الخ موات هذه الارض تلحق بالانفال لا يجوز احياء شيء منه الا باذن الامام مع ظهوره و فى حال الغيبة يملكه المحيى و يعلم الموات بوجوده الا ان مواتا مع عدم سبق اثر العمارة القديمة عليه و عدم القرائن الدالة على كونه عامرا قبل ذلك كسواد العراق فان أكثره كان معمورا وقت الفتح و بسببه سميت ارض السواد و ما يوجد منها عامرا ألان يرجع فيه إلى قرائن الاحوال كما مر قيل و منها ضرب الخراج واخذ المقاسمة من ارتفاعه فان انتفى الجميع فالأَصل يقتضى عدم تقدم العمارة فيكون ملكا لمن في يده قوله و لو تصرف فيها من اذنه الخ الطسق فارسي معرب واصله تسك و المراد به اجرتها قوله و يملكها المحيى عند عدمه من اذن اى في حال الغيبة و إطلاق المحيى يشمل المؤمن و المخالف و الكافر و قد صرح به الشهيد في بعض ما نقل عنه و يحتمل كون الحكم مختصا بشيعته عملا بظ الاذن قوله و كل ارض فتحت صلحا الخ هذه تسمى ارض الجزية اذ ليس على أهلها الكفار سوى المال المضروب على الارض إذا لم يقع الصلح على ان الارض للمسلمين و الا كانت كالمفتوحة عنوة كخيبر و انما يكون ارض جزية و يلزمهم ما صولحوا عليه ما داموا على الكفر فلو اسلموا صارت كالارض التي اسلم عليها أهلها طوعا ملكا لاربابها بغير عوض قوله و كل ارض اسلم أهلها الخ هذا هو القسم الثالث من أقسام الارض و هي ارض من اسلم عليها أهلها ؟ طوعا ؟ و قد عد من ذلك المدينة المشرفة و البحرين و أطراف اليمن و هذه تترك في يد أربابها ملكا لهم يتصرفون فيها كيف شاؤوا إذا قاموا بعمارتها فلو تركوها و خربت كانت للمسلمين قاطبة و كان للامام تقبيلها ممن يعمرها بما شاء قوله كل ارض ترك أهلها عمارتها الخ و ذلك كالارض المتقدمة التي اسلم عليها أهلها و ارض الجزية و غيرها من المملوكات و لا ينحصر اجرتها فيما قبل به الامام بل لهم الاجرة و ما زاد من مال التقبيل لبيت المال لما تقدم من ان حاصلها يصير للمسلمين قوله و كل ارض موات سبق إليها الخ الارض الموات لا يخ اما ان يكون مواتا من اصلها بحيث لم يجر عليها يد مالك أولا و الاولى للامام ( ع )لا يجوز احياؤها الا باذنه في حال حضوره و فى غيبته يملكها المحيى و ان جرى عليها يد مالك ثم خربت فلا يخ اما ان يكون قد انتقلت اليه بالشراء و نحوه أو بالاحياء و الاولى لا يزول ملكه عنها بالخراب إجماعا نقله مة في ه عن جميع أهل العلم و الثانية و هي التي ملكت بالاحياء لايخ اما ان يكون مالكها معينا أو معين و الثانية يكون للامام ( ع )من جملة الانفال يملكها المحيى لها في حال الغيبة ايضا فان تركها حتى خربت زال ملكه عنها و جاز لغيره تملكها و هكذا و الاولى و هي التي خربت و لها مالك معروف فقد اختلف الاصحاب في حكمها فذهب الشيخ ( ره )إلى انها تبقي على ملك مالكها لكن يجوز احياؤها لغيره و يبقى احق بها لكن عليه طسقها لمالكها و اختاره المص و ذهب آخرون إلى انها تخرج عن ملك الاول و يسوغ احياؤها لغيره و يملكها المحيى و اختاره مه و هو أقوى الاخبار الصحيحة دالة عليه و شرط في س اذن المالك فان تعذر فالحاكم فان تعذر جاز الاحياء بغير اذن و دليله واضح و فى المسألة قول اخر و هو عدم جواز احيائها مط بدون اذن مالكها و لا يملك بالاحياء كالمنتقلة بالشراء و شبهه و اختاره المحقق الشيخ على ( ره )و له سواها من الاخبار الا ان الاول أقوى و أصح سندا و اوضح دلالة و باقى الاقوال مخرجة قوله كالجعائل و السلب السلب بفتح اللام ( المال ؟ )المتصل بالمقتول كالثياب و العمامة و القلنسوة و الدرع و المغفر و البيضة و الجوشن و السلاح و الدابة المركوبة ؟ و الجنيب ؟ الذي يستعين به و نحوها و فى اشتراط كونه مع ذلك محتاجا اليه في القتال نظر و عدم الاشتراط لا يخ من قوة و هو اختيار الشيخ و تظهر الفائدة في مثل الهميان الذي للنفقة و المنطقة و الطوق المتخذ للزينة قوله ربما يرضحه للنساء الرضخ العطاء الذي ليس بالكثير و المراد به هنا وجوب العطاء الذي لا يبلغ سهم الفارس ان كان المرضخ له فارسا و لا الراجل ان كان راجلا و الخنثى المشكل في حكم المرأة لعدم العلم بالذكورية التي هى شرط الجهاد و قيل له نصف سهم و نصف رضخ كالميراث قوله و قيل بل يخرج الخمس مقدما عملا بالاية و الاول اشبه تقديم السلب و الجعائل على الخمس متجه لخروجها عن اسم الغنيمة التي أوجب الله تعالى فيها الخمس بالاية و اما تقديم الرضخ عليه فغير واضح لان الرضخ في الحقيقية نوع من قسمة الغنيمة غايته انه ناقص عن السهام و ذلك مانع كما ان نقص سهم الراجل عنه سهم الفارس مؤثر في تقديم الخمس عليه و إطلاق اسم الغنيمة على المال المدفوع رضخا واضح فوجوب الخمس فيها قوى و فى لف قدم الخمس على الجميع اذ لم يشترط الامام لارباب الحقوق حقوقهم من خمس ( و الاوسط أوسط ؟ )قوله حتى الطفل و لو ولد بعد الحيازة قبل القسمة الطفل لغة المولود و هو يشمل الذكر و الانثى لكن المراد هنا الذكر بقرينة المقام لما تقدم من ان الانثى لا سهم لها و إطلاق الفتاوى يقتضى عدم الفرق بين كونه من أولاد المقاتلة و غيرهم و بين حضور أبويه أو أحدهما و عدمه قوله و كذا من اتصل بالمقاتلة من المدد اى لحقوا بهم ليقاتلوا معهم لا بمجرد المشاركة أو غيرها من الاغراض كما لو كان تاجرا أو بيطارا نعم لو قصدوا الجهاد و الصنعة معا استحقوا و لو اشتبه الحال قال الشيخ يسهم لهم لانهم حضروا و السهم يستحق بالحضور لا مع علم عدمه و هو حسن قوله و للفارس سهمين الخ المش الاول و عليه العمل و ان كان في المستند من جهة النقل ضعف قوله و لا يسهم من
(123)
الخيل المقحم و الرازح الخ القحم بفتح القاف و سكون الحاء الكبير الهرم و الرازح بالراء المهملة ثم الزاء بعد الالف ثم الحاء المهملة قال الجوهرى هو الهالك ( هرالا ؟ )و المراد هنا الضعيف الذي لا يقوى بصاحبه على القتال و الضرع بفتح الضاد المعجمة و الراء هو الصغير الذي لا يركب كذا فسره و الفقهاء و فى الصحاح الضرع بالتحريك الضعيف و ان ؟ فلانا لضارع الجسم اى نحيف ضعيف و القول بالمنع من الا سهام لا لا بن الجنيد و تردد مة و جماعة و ما اختاره المص لا بأس به قوله و لو كان صاحبه حاضرا كان لصاحبه سهمه و له مع ذلك الاجرة على الغاصب قوله و الاعتبار بكونه فارسا عند حيازة الخ لا اشكال في عدم اعتباره عند دخول المعركة و انما الكلام في اشتراط كونه على الوصف عند الحيازة أو يعتبر كونه كك عند القسمة لانه محل اعتبار الفارس و الراجل ليدفع إليهما حقهما و الذى اختاره المص و أكثر الجماعة الاول و هو واضح على القول بانه يملك بها فلا يتحقق الملك الا بذلك و ينبه على اعتبار الثاني استحقاق المولود و المدد اللاحق بعد الغنيمة و قبل القسمة و اختاره المحقق الشيخ على و لا بأس به و قد اختلف نسخ القواعد في هذه المسألة ففى بعضها اعتبار الحيازة لا القسمة كما هنا و فى بعضها اعتبارها إلى القسمة فلا بد من وجوده فارسا في الحال بأسرها من الحيازة إلى القسمة و فى بعضها اعتبار الحيازة أو القسمة ؟ و ظاهره الاكتفاء بأحدهما و يحتمل ان يكون موضع تردد و اختيار أو لينبه على القولين المتقدمين الدالين على ان وقت الملك هل هو الحيازة أو القسمة قوله و الجيش يشارك السرية الخ و كذا تشاركه السرية في غنيمته و هو موضع وفاق فلا وجه لتركه و كذا لو تعددت السراية الصادرة من جيش واحد فان كلا منها يشارك الاخر و مثله الرسول المنفذ من الجيش لمصلحة و الدليل و الطليع و الجاسوس و نحوهم قوله و يكره تأخير قسمة الغنيمة الخ لا اشكال في جواز القسمة حيث شاء و انما الخلاف في الاولوية فالمش ان القسمة في ارض العدو هى الاولى و ان التاخير مع عدم العذر كالخوف من المشركين أو قلة العلف و نحوهما مكروه و ابن الجنيد عكس الحكم فاختار ان لا يقسم الا بعد الخروج من دارهم و المختار الاول و مستنده فعل النبي صلى الله عليه و آله فانه كك كان يفعل رواه عنه الخاصة و العامة قوله و كذا يكره اقامة الحدود فيها علل ذلك بالخوف من ان يحمل المحدود الغيرة ؟ فيدخل إلى دار الحرب و استثنوا من ذلك ما لو قتل مسلما عمدا فانه يقتص منه في دار الحرب لانتفاء المانع ح و على هذا ينبغى استثناء جميع الحدود الموجبة للقتل كالرجم قوله فان حل وقت العطاء الخ منشأ التردد من استحقاقه المطالبة قبل الموت فيكون لوارثه ذلك كحق الشفعة و غيره و من انه لا يملكه الا بقبضه و هو منتف و لا منافاة بين استحقاق المطالبة و عدم الملك بل عدم استحقاق الوارث ذلك ايضا كما في مستحق الزكوة و غيرها من الحقوق لو مات بعد المطالبة بها و قبل القبض و بهذا ظهر ضعف القول الاول قوله قيل ليس للاعراب الخ هذا هو المش بين الاصحاب و به رواية حسنة و ان النبي صلى الله عليه و آله صالح الاعراب على ان يدعوهم في ديارهم و لا يهاجروا على انه ان دهمه عدو ان يستفزهم و يقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب و انما أنكره ابن إدريس بناء على اصله و حكاية المص له قولا يشعر بتردده فيه و المراد بالاعراب هنا من كان من أهل البادية و قد أظهر الشهادتين على وجه حكم بإسلامه ظاهرا و لا يعرف من معنى الاسلام و مقاصده و احكامه سوى الشهادتين قوله و لا يستحق احد الخ قد تقدم تعريف السلب بالتحريك و اما النقل بالفتح ايضا فهو ما يجعله الامام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط مثل ان يقول من قتل فلانا المشرك أو حمل الراية أو عمل كذا فله كذا بحسب ما يراه من المصلحة و البداة بفتح الباء و سكون الدال ثم الهمزة المفتوحة السرية الاولى عند دخول الجيش إلى دار الحرب و الرجعة الثانية أو عند رجوعه قوله و لو عرفت بعد القسمة الخ ما ذكره المص من الوجه هو الوجه لكن بشرط تفرق الغانمين و الا ارتجعت العين و نقضت القسمة و الظ ان الحكم مع تفرقهم و انحصارهم بحيث لا يعسر ؟ ؟ جمعهم كك و لو كان الحق معهم بالسوية كالمال الممتزج بمتساوي الاجزاء لم يحتج إلى نقضها بل يرجع على كل واحد بالنسبة و المراد برجوعه على الامام رجوعه بالقيمة على بيت المال يدفعه اليه الامام الا من خاصة قوله و من لهم شبهة كتاب الخ نبه بقوله له شبهة كتاب على ان ما بأيدي المجوس معلوم كونه كتابهم لما ورد من انهم قتلوا بينهم و أحرقوا كتابهم و كان باثنى عشر ألف جلد ثور و فى أيديهم صحف يزعمون انها من ذلك الكتاب فاقروا على دينهم لهذه الشبهة و قول النبي صلى الله عليه و آله سنوا بهم سنة أهل الكتاب و خالف في ذلك ابن ابى عقيل فالحقهم بباقي المشركين قوله سواء كانوا عربا أو عجما نبه به على خلاف بعض العامة حيث زعم ان الجزية لا يؤخذ من العرب و هو مردود بالاجماع منا و من فريقه و فعل النبي صلى الله عليه و آله فانه اخذها منهم و زعم جماعة من العامة ان نصارى تغلب من العرب لا يؤخذ منهم الجزية بل يؤخذ منهم الصدقة مضاعفة و ذهب ابن الجنيد إلى عدم اخذها منهم ايضا لا لذلك بل لانهم لا يقرون على دينهم لا خلالهم بالشرط الذي شرط عليه رسول الله صلى الله عليه و آله من انهم لا ينصروا أولادهم و استقر به في لف محتجا بأنهم انتقلوا إلى النصرانية بعد الفتح فلا يكون مقبولا قوله و لو ادع على أهل حرب الخ انما لم يكلفوا البينة لان الدين امر قلبى و شعاراته الظاهرة ليست جزء منه فربما تعذر اقامة البينة و لقبول قولهم في دينهم الذين يدينون به و يتحقق ثبوت خلافها باخبار شاهدين عدلين باطلاعهم عليهم بخلاف ما يدعونه و ان كان العدلان منهم بان اسلما و تعد لا ؟ ثم أخبرا بذلك لا بإقرار الواحد منهم بالنسبة إليهم و ان قيل في حقه و حيث يثبت خلاف مدعاهم فيه و ينتقض العهد بجواز اغتيالهم و لا يجب ردهم إلى مأمنهم و الفرق بينهم و بين من تقدم من أهل الحرب الذي يتوهمون الامان فيوجب لهم الجزية علم هؤلاء بفساد السبب الموجب للامان لتعليقه على شيء يعلمون ؟ عدمه فيكون نفى الامان عندهم معلوما قوله و هل يسقط عن الهم ؟ الخ الرواية بالسقوط ضعيفة و مثله الاعمى و الراهب و فصل بعضهم بانه ان كان ذا راى و قتال أخذت منه و الا فلا و الاقوى الوجوب مط للعموم قوله و قيل يسقط عن المملوك هذا هو الاجود بناء على انه لا يقدر على شيء و روى انها يؤخذ منه قوله و لو قتل الرجال قبل عقد الجزية الخ ما اختاره المص هو الاقوى لان النساء لا جزية عليهن نعم لو كن في حصن و لم يمكن فتحه جاز عقد الامان لهن كما لو طلبن ذلك من دار الحرب و لا جزية في الموضعين قوله و لو كان بعد عقد الجزية الخ المراد بالاستصحاب هنا استحصاب العقد الذي وقع مع الرجال و إثبات الجزية على النساء و ما حسنه المص واضح فانه كان يمتنع إقرارهن بالجزية ابتداء فكذا استدامة للعقد السابق فالمنع في الموضعين أقوى و قال شارح الترددات ان معنى الاستصحاب استدامة الامان لنساء من ضرب جزية عليهن حيث قد ثبت لهن الامان مع الرجال ضمنا فيستصحب الوفاء و هذا التوجيه غريب فان السياق انما هو في بذل الجزية لا في الارسال خاصة قوله فان كان يفيق وقتا قيل يعمل بالاغلب الاقوى ان المجنون لا جزية عليه مط إلى ان يتحقق له افاقة سنة متوالية لاطلاق النص قوله و ما قرره علي ( ع )الخ هذا جواب عن حجة بعض الاصحاب حيث حكم بانها مقدرة بما قدره علي ( ع )و هو على الفقير اثنى عشر درهما و على المتوسط أربعة و عشرين و على الغنى ثمانية و أربعون في كل سنة و تقرير الجواب ان ذلك محمول على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت هذا التقدير فلا يجب العمل به لو اقتضت المصلحة خلافه و مما يؤيد ذلك ان عليا ( ع )زاد في الوضع عما قدره النبي صلى الله عليه و آله بحسب ما راه من المصلحة و كذا القول في غيره و هذا هو الاقوى و مختار الاكثر قوله و مع انتفاء ما يقتضى الخ اى حيث بينا ؟ ان تقدير علي ( ع )لا يقتضى الاستمرار و انتفى ما يقتضى التقدير فالأَولى اطراحه و عدم إعلام الذمي بقدر ما عليه بل يؤخذ منه إلى ان ينتهى إلى القدر الذي اقتضته المصلحة تحقيقا لمعنى الصغار المذكور في الاية فان المش في تعريفه انه التزام الجزية على ما يحكم به الامام من ان يكون مقدرة و التزام أحكامنا عليهم و اقتصر بعضهم فيه على الوصف الثاني و فسره بعضهم بانه يؤخذ الجزية من الذمي قائما و المسلم جالس و قيل ذلك و زاد في ه ان الذي يخرج يده من جيبه و يحيى ؟ ظهره و يطأطأ رأسه و يصب ما معه في كفة الميزان و يأخذ المستوفي بلحيته و يضرب في لهزميته و اللهزمتان في اللحيتين مجمع اللحم الماضغ و الاذن قوله و لا يجمع و قيل يجوز الخ احترز بقوله ابتداء عما لو وضعها على راس بعضه منهم و على ارض بعض اخر فانتقلت الارض التي وضعت عليها إلى من وضعت على رأسه فانه يجتمع عليه الامران لكن ذلك ليس ابتداء بل بسبب انتقال الارض اليه و القول بعدم جواز الجمع هو
(124)
الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم عن الص ( ع )و هو الاولى قوله و يجوز ان يشرط عليهم الخ و يحتاج ان يكون الضيافة معلومة بان يقدر القوت ؟ و الادم و علف الدواب و جنس كل واحد منها و وصفه بما يرفع الجهالة و عدد أيام الضيافة كما فعله النبي صلى الله عليه و آله مع نصارى نجران و غيرهم و كما يجوز اشتراط ضيافة ( مارة ؟ )العساكر يجوز شرط ضيافة مطلق المارة من المسلمين بل هذا هو المش في الاخبار و الفتاوى و هو الذي شرطه النبي صلى الله عليه و آله قوله لو اقتصر على الشرط الخ اى اقتصر على شرطه الضيافة من ان يصرح بكونها مضافة إلى الجزية كما صرح به في القسم الاول فان الاطلاق ايضا يقتضى المغايرة و يجب كونها زائدة على اقل ما يمكن فرضه جزية كدينار مثلا فانه اقل ما يوضع على الفقير بناء على ما ورد في بعض الاخبار من التقدير و على القول بعدمه تكون الضيافة زائدة على اقل ما تقتضي المصلحة وضعه عليهم من الجزية و لا يقتضى الاطلاق كون الضيافة من نفس الجزية للتأسي بالنبي صلى الله عليه و آله فانه شرط الضيافة زيادة على الدينار الذي رتبه على كل نفس و لانه لو شرط الضيافة من الجزية و كان الاطلاق يقتضيه و لم يمر ؟ لهم احد خرج الحول بغير جزية و لان مصرف الجزية مصرف الغنيمة بخلاف الضيافة فانها لا يختص بذلك بل يجوز اشتراطها لسائر المسلمين فلا بد معها من جزية و بهذا التفسير صرح العلامة في كرة و غيره و ربما احتملت العبارة نظائرها معنى اخر و هو ان يكون المراد انه مع الاقتصار على شرط الضيافة عليهم من ان يذكر الجزية يكون الضيافة قائمة مقام الجزية و يجب ح كونها زائدة على اقل ما يجب الجزية ليتحقق الجزية في ضمنها و يكون في قوة جزية و ضيافة و على هذا الاحتمال ينبغى اختصاص ما قابل الجزية من الضيافة بأهل الفئ و نظير هذه العبارة في قيام الاحتمال عبارة القواعد و الحق ان المراد هو المعنى الاول و به صرح في كرة محتجا عليه بفعل النبي صلى الله عليه و آله و استلزام شرط الضيافة من الجزية سقوطها لو لم يمر بهم احد قوله و لو اسلم قبل الحول أو بعده الخ الخلاف في الثاني خاصة و هو ما لو اسلم بعد القول و قبل الاداء و وجه السقوط ح ان الجزية لا يؤخذ من المسلم و ان الاستلام يجب ما قبله و ان اخذها مشروط بالصغار الممتنع على المسلم و هو حسن و وجه العدم انها دين مستحق قبل الاسلام فلا يسقط بالاسلام كالخراج و الدين و الفرق على الاول انها عقوبة فلا يتحقق مع الاسلام بخلاف الدين و لا فرق بين ان يسلم ليسقط عنه الجزية أولا خلافا للشيخ و يستثنى من اسلامه قبل الحول ما لو كان قبل دفع قسط ما مضى من المدة قبل الاسلام فان الوجه ح عدم رده عليه كما لو دفعها بعد الحول و قبل الاسلام و اختاره في كرة مع احتمال رده بناء على سقوطه كما يسقط المتخلف و الفرق تحقق الصغار للمسلم في الثاني دون الاول قوله و يخرجون عن الذمة الخ لا فرق في ذلك بين ان يشرط عليهم في العقد أولا و فى حكمها الشرط السادس و هو التزامهم أحكام الاسلام لان الصغار لا يتحقق بدونه على المختار من تفسيره فكان ذكره هنا أولى و اعلم ان الشرط الاول و الاخير لابد من ذكرهما في عقد الذمة لفظا و لا يجوز الاخلال بهما و لا بأحدهما و لا يعتد بعقد الذمة من دونهما و اما الشرط الثاني فإطلاق العقد يقتضيه و لا يجب التعرض لذكره و بمخالفته ينقض العهد و ان لم يشرط فيه و اما باقى الشرائط فانما ينتقض العهد بمخالفتها مع شرطها في متن العقد و الا فلا قوله و لو سب النبي صلى الله عليه و آله الخ و يجوز قتله لكل سامع مع الامن و لا يتوقف على اذن الامام أو نائبه و ان أمكن و ينتقض عهده قوله و لو تظاهروا بذلك الخ و مثله القول في ؟ ؟ الخامس و التفصيل فيها بالشرط و عدمه أقوى قوله و هل له قتلهم الخ ينشأ من انهم دخلوا دار الاسلام بأمان فوجب ردهم إلى مأمنهم و من فساد الامان من قتلهم فلم يبق لهم امان و لا شبهة امان فيتخير الامام بين القتل و الاسترقاق و المن و الفداء و هذا هو الاقوى قوله و يكره ان يبدأ الذمي بالسلام هذا هو المش و يظهر من تذكره التحريم و النهى المطلق في الاخبار يدل عليه و على تقدير بداة الذمي ؟ فليقتصر في جوابه على قوله و عليك للخبر و فى كره يرد بغير السلام بان يقول هداك الله أو أنعم الله صباحك أو أطال الله ( لقاك ؟ )و لو رد بالسلام اقتصر على قوله و عليك انتهى و لو أكمل له الجواب بالسلام فالظ كراهته خاصة ان لم نقل بتحريم ابتدائه به و لو اضطر المسلم اليه لكونه طبيبا يحتاج اليه و نحو ذلك لم يكره له السلام عليه و لا الدعاء له لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم ( ع )و فيه انه لا ينفعه دعاؤك و اما التسليم على باقى الكفار و الرد عليهم فلم يتعرضوا له و الظ تحريمه مع عدم الضرورة و ينبغي ان يقول عند ملاقاتهم السلام على من اتبع الهدى كما فعله النبي صلى الله عليه و آله بمشركى قريش قوله و يستحب ان يضطر إلى اضيق الطرق بمعنى منعهم من جادة الطريق إذا اجتمعوهم و المسلمون فيه و اضطرارهم إلى طرفه الضيق لقوله ( ع )لابتدءوا اليهود و النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ا ضيقه و ليكن التضييق عليهم بحيث لا يقعون له في وهدة و لا يصدمون جدارا و لو ضلت الطريق من مرور المسلمين فلا بأس بسلوكهم حيث شاؤوا قوله لا يجوز ( استيناف ؟ )الخ ظاهر كلامهم في هذا المقام ان البيع و الكنايس لليهود و النصارى لاشتراكهم في المنع من احداث المعابد و لكن قال في الصحاح ان كل واحدة من البيعة بكسر الباء و الكنيسة للنصارى فعلى هذا يكون معبد اليهود مخلا بذكره و كان عليه التنبه بذكر باقى المعابد كصومعة الراهب و غيرها من أنواع البيوت المتخذه لصلوتهم و عباداتهم لاشتراك الجميع في الحكم و هو المنع من احداثه في ارض المسلمين قوله سواء كان البلد الخ و احترز بالاستيناف عما لو كان موجودا في الارض قبل ان يمصرها المسلمون فانه يقر على حاله مثل كنيسة الروم في بغداد فانها كانت في قرى لاهل الذمة فأقرت على حالها قوله أو فتح عنوة الخ لا خلاف في المنع من احداث ذلك بالارض المفتوحة عنوة لانها صارت ملكا للمسلمين و اما ما كان موجودا قبل الفتح فان هدمه المسلمون وقت الفتح لم يجز تجديده لانه بمنزلة الاحداث في ملك المسلمين و ان لم يهدموه فالمش وجوب إقراره لهم و لم ينقل المص و الاكثر في ذلك خلافا و نقل في كره عن الشيخ ( ره )انه لا يجوز إبقاؤه لما تقدم من الدليل على المنع من الاحداث و العمل على المش و قد فتح الصحابة كثيرا من البلاد عنوة و لم يهدموا شيئا من الكنايس و حصل الاجماع على ذلك فانها موجودة في بلاد الاسلام من نكير و تردد في التذكرة حيث نقل المنع عن الشيخ ساكتا عليه قوله و إذا انهدمت كنيسة الخ جاز إعادتها و قيل لا وجه الجواز ان إقرارهم على إبقاءها يقتضى الاعادة فانها تخرب على تطاول الازمان و لان الاعادة مساوية للاستدامة و لان المعابد من ضرورات الاديان فإذا اقروا على الدين مكنوا من اتخاذ المعبد ؟ خرج منه الاعادة و فى هذه الوجوه نظر و وجه المنع قوله صلى الله عليه و آله لا كنيسة في الاسلام قوله و يجوز مساواته على الاشبه ه ؟ المراد ان لا يعلوا على بناء جيرانه دون غيره من المسلمين و المنع من العلو موضع وفاق بين المسلمين و اما المساواة فمنعها الشيخ و جماعة لقوله صلى الله عليه و آله و اله الاسلام يعلو و لا يعلى عليه و لا بأس و لا فرق بين كون بناء الجار معتدلا أو في غاية الانخفاض نعم لو كان نحو السرداب لم يكلف الذي بمثله لعدم صدق الباء و هل يعتبر في العلو و عدمه نفس البناء أو مجرد الهواء ؟ نظر و تظهر الفائدة فيما كان بيت الذمي على ارض مرتفعة و دار المسلم منخفضة فعلى الاول يجوز الذمي ان يرتفع عنه بحيث لا يبلغ طول حائط المسلم و على الثاني يعتبر ارتفاع الارض عن المسلم من جملة البناء و قطع في س بالاول و جوز مع انعكاس الحكم ان يرتفع الذمي إلى ان يقارب دار المسلم و ان ادى إلى الافراط في الارتفاع و ليس ببعيد ثم المنع من ذلك لحق الدين لا لمحض حق الجار فلا يقدح في المنع ح رضا الجار قوله و لو انهدم لم يجز ان يعلو به الخ بناء على جواز المساواة ابتداء و الاجود المنع فيقتصر على الادون قوله و لا غيره من المساجد الخ و المراد بالاذن المسلم اى لا يجوز دخول الذمي في المسجد بإجماع الامامية و ان اذن له المسلم في الدخول و نبه به على خلاف أكثر العامة حيث جوزوا دخوله باذن المسلم و لا امتيازا ؟ هو افتعال من الميرة و هو الطعام أو جلبه قوله و لا يجوز لهم استيطان الخ نسبه ؟ إلى الشهرة لعدم الظفر بنص فيه من طرقنا لكن ادعى في التذكرة عليه الاجماع فالعمل به متعين و القول بتحريم مطلق الحجاز أقوى عملا بدلالة العرف و اللغة فيدخل فيه البلدان مع الطائف و ما بينهما و انما سمى حجاز الحجرة بين نجد و تهامة بكسر التاء بلد وراء مكة و قد يطلق على مكة تهامة قوله و فى الاجبار به و الامتياز الخ منشأ التردد من إطلاق الامر بإخراجهم منه و من ان المتبادر منه منع السكنى و القول بالجواز أشهر و شرط في ه اذن الامام و جوزه الشيخ باذن غيره اما الحرم فلا يجوز لهم دخوله مط قوله و لا جزيرة العرب الخ القول الثاني هو الاشهر بين
(125)
أهل اللغة و عليه العمل و انما سميت ؟ ؟ جزيرة العرب لان بحر الهند و هو بحر الحبشة و بحر فارس و الفرات أحاطت بها و انما نسب إلى العرب لانها منزلهم و مسكنهم nو معدنهم ؟ وعدن بفتح الدال بلد باليمن و الريف الارض التي فيها زرع و قصب و الجمع ارياف و عبادان بفتح العين و تشديد الباء الموحدة جزيره يحيط بها شعبتان من دجلة و الفرات و المخاليف الكور واحدها مخلاف قوله و هي المعاقدة على ترك الحرب الخ إطلاق المعاقدة على ذكر يشمل كونها بعوض و غير عوض و كلاهما جائز و به صرح في ه فانه زاد في التعريف قوله بعوض و غير عوض و فى عد جعل بدل ذلك قوله بغير عوض زيادة على التعريف و أراد بذلك ان العوض ليس شرطا فيها لا ان ترك العوض فيها لازم بحيث ينافيها بل يجوز اشتراط العوض فيها و ان لم يكن مبنية عليه لانه شرط سائغ لا ينافى موضوعها قوله و هي جائزة إذا تضمنت مصلحة يمكن ان يريد بالجواز هنا معناه الاعم و هو ما عدا الحرام ليدخل فيه الوجوب وح فيجوز للامام الهدنة مع المصلحة لكن مع حاجة المسلمين إليها لضعفهم أو رجاء تأليف الكفار و دخولهم في الاسلام يجب و بهذا صرح في عد و يمكن ان يريد به معناه الاخص فلا يجب قبولها مط و ان كانت جائزة مع المصلحة و بهذا المعنى قطع في ه لقوله تعالى و ان جنحوا للسلم فاجنح لها فيتخير المسلم في فعل ذلك برخصة قوله و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و بما تقدم و ان شاء قاتل حتى يلقى الله شهيدا لقوله تعالى و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قال و كك فعل مولانا الحسين ( ع )و النفر الذين وجههم رسول الله صلى الله عليه و آله كانوا عشرة فقاتلوا حتى قتلوا قوله أو لما يحصل به الاستظهار اى لرجاء حصول ذلك كزيادة القوة قوله و متى ارتفع ذلك الخ اشار بقوله ذلك إلى المذكور سابقا و هو اعتبار المصلحة اى و متى ؟ ارتفعت المصلحة في الهدنة لم يجز لوجوب قتال المشركين في كل عام إلى ان يسلموا و يدخلوا في الذمة ان كانوا من أهلها و ذلك لا يسمى هدنة و المراد بالهدنة الممتنعة ما زادت مدتها عن أربعة أشهر لان الهدنة أربعة أشهر جائزة مع المصلحة و بدونها لان الله تعالى سوغ ترك الحرب في هذه المدة في آية السياحة و انما ترك القيد اتكالا على ما يذكره عن قريب و الحاصل ان ترك القتال أربعة أشهر سائغ بالمهادنة و غيرها فإذا طلبوا المهادنة ذلك القدر كان سائغا و فى جوازها أكثر من ذلك خلاف يأتى قوله و لا يجوز أكثر من سنة الخ تحريم المهادنة و ترك القتال مع المكنة أكثر من سنة مما لا خلاف فيه و قد صرح في كرة بالاجماع على عدم جوازها أكثر من سنة كما ان جوازها أربعة أشهر فما دون إجماعي ايضا و انما الخلاف فيما بين المدتين فنسبه المص الحكم الاول إلى الشهرة ليس ( بحبيه ؟ )و كان الباعث له على ذلك استضعاف دليله مع عدم تحقق الاجماع عنده و ان لم يعلم بالمخالف فان ذلك لا يكون إجماعا كما نبه عليه المص في أوايل المعتبر و وجه ضعف الدلالة ان الشيخ و الجماعة احتجوا على ذلك بقوله تعالى فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فانه أوجب القتال عند الانسلاخ و هو متحقق في كل سنة مرة و فيه ان الامر لا يقتضى التكرار قوله و هل يجوز أكثر من أربعة الخ الوجه هو الوجه و الجواب عن الاية الاولى ان الامر لا يقتضى الفور عند المحققين و السلم في الاية الثانية بفتح السين و كسرها الصلح يذكر و يؤنث و من ثم أعاد ضمير لها اليه مؤنثا فان التأنيث فيه افصح و اللام يجوز ان يكون بمعنى إلى ألان جنح بمعنى مال فيكون اللام هى المعدية للفعل و يجوز ان يكون معدية للفعل بنفسها و ان يكون تعليلية بمعنى من اجلها قوله و لا تصح إلى مدة مجهولة الخ يمكن عود الاستثناء إلى كل من الجملتين اعنى المتضمنة للمدة المجهولة و المتضمنة للاطلاق لاشتراكهما في الحكم و هو المنع اما في المطلق فلاقتضائه التأبيد و هو جائز و اما في المجهول المدة فلانه عقد يشتمل على اجل فيشرط فيه العلم كغيره دفعا للضرر و وجه الجواز مع شرط الخيار ارتفاع الجهالة ح فان ذلك واقع بمشية ؟ الجميع قوله لكنه يعاد إلى زوجها الخ احترز بخاصة ؟ عن النفقة و غيرها مما غرمه ؟ عليها فانه لا يعاد عليه و كذا لا يعاد المهر الا إذا طلبه الزوج أو وكيله من الامام أو نائبه فيدفعه اليه من بيت المال و ان كانت عينه باقية و يستفاد من قوله سلم إليها انه لو لم يكن قد سلم إليها المهر أو بعضه لم يدفع اليه شيء و الامر فيه كك عملا بظ الاية و شرط بعض الاصحاب مع ذلك كون الطلب في العدة اذ لا زوجية بعد العدة فلا تفويت حتى يعوض عنه بالمهر قوله و لو ماتت قبل المطالبة لم يدفع اليه و فيه تردد منشأه من ان الحيلولة حصلت بالموت فلا يستحق مهرا و من سبق الاسلام عليه الموجب للحيلولة فيجب و يشكل بان الاستحقاق مشروط بالمطالبة لا يمجرد الحيلولة و لم يتحقق الا بعد الموت فلم يؤثر اذ لم يمنع منها و انما منعه الموت و الاقوى انه لا شيء له قوله و لو شرط في الهدنة الخ الظ من الاطلاق انه لم يفيد في شرط اعادة الرجال بقيد بل أطلق الاعادة و وجه البطلان تناول الاطلاق من لا يؤمن افتتانه و هو جائز و من إمكان حمل المطلق على ما يصح و الاقوى البطلان و لو أريد بالاطلاق اشتراط اعادة من يؤمن افتتانه و من لا يؤمن مصرحا بذلك كان الشرط فاسدا قطعا و يتبعه فساد الصلح على الاقوى و يمكن ان يريد هذا المعنى و يكون نسبته البطلان إلى القيل بناء على التردد في فساد العقد المشتمل على شرط فاسد و سيأتي في البيع ما يشعر يتوقف المص في ذلك كما هنا قوله و لا يتولى الهدنة الخ احترز بالعموم عن هدنة غيرهما لاحاد المشركين واهل القرية الصغيرة فانه جائز كما مر لان جواز أمانهم يتضمن المهادنة على ترك الحرب و الصقع بضم الصاد ( الناحية ؟ ؟ )قوله اما لو انتقل إلى دين الخ أقوى لعموم الاية و لا يلزم من كون الكفر ملة واحدة إقراره مع معارضة الاية و الحق انه كالملة الواحدة لا نفس الملة للقطع بانها ملل متعددة متباينة قوله و ان عاد إلى دينه قيل الخ عدم القبول أقوى لعموم الاية ايضا و لا يلزم من جواز استدامته جواز ابتدائه لمعارضة الاية للثاني دون الاول و لان الاستدامة أقوى من الابتداء فلا يلزم من تأثير القوي في الاقرار تأثير الضعيف فيه قوله و لو اصر فقبل ؟ هل يملك الاولى عدم تملكهم أقوى لانه لم يقع بينهم ما يوجب ذلك و وجه التمليك تبعيتهم له في الاحكام و العموم ممنوع قوله و ان شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته الخ هذا إذا كان له مع تحريمه عندهم عقوبة اذ لا يلزم من تحريمه ذلك وح فيجوز دفعه إليهم سواء واقفوه ؟ في العقوبة كما و كيفا ام لا و ان لم يكن له عندهم عقوبة تعين حده لئلا يعطل و هذا التقييد هو الظ من عبارة المص في تعليله قوله إذا اشترى الكافر الخ انما قال انه أنسب لعدم وقوفه على دليل صحيح صريح في بطلان العقد و غاية ما فيه التحريم و هو لا يقتضى الفساد مط في العقود فيصح البيع و يجبر على بيعه لمسلم لكن مناسبة التعظيم لكتاب الله تعالى يقتضيه و الحق الشيخ به كتب الاحاديث النبوية و لا ريب انه احوط و اولى قوله و لو أوصى الذمي ببناء كنيسة الخ المعروف من البيعة و الكنيسة كونهما بيتا لعبادتهم فمن ثم لم يجز الوصية لان صلوتهم معصية اما لو جعلها للمارة منهم أو مما يعم المسلمين جاز لان مجرد نزولهم ليس بمعصية الا ان في ذلك خروجا عن مفهوم الكنيسة و البيعة و لو شرك في وصيته بين النزول و الصلوة ففى بطلان الوصية في الصلوة خاصة فيبنى بنصف الثلث لنزول المارة أو يصح من الثلث و يمنعون من الصلوة فيها وجهان و اعلم ان الشهيد ( ره )قيد المنع بكون وصيته في موضع لا يجوز لهم استحداثها فيه فلو كان في ارضهم صحت الوصية و الظ ان هذا التقييد ليس بشيء بل الكلام انما هو مع جواز احداثهم لان المنع هنا من جهة الوصية اشتملت على محرم فليس لنا ان ننفذها ؟ لو ترافعوا إلينا لان المراد من صحتها ترتب اثرها عليها و تنفيذها و لو لم يترافعوا إلينا لم يتعرض ؟ لهم و كذا القول في نظائره قوله و لو أوصى للراهب و القسيس الخ اى يجوز وصية الذمي لهما اذ ليست وصية في محرم فان الصدقة عليهما و على غيرهما من أهل الذمة جائزة و الوصية في معناه و ضمير عليهم يمكن عوده إلى أهل الذمة و ان لم يتقدم لهم ذكر لدلالة المقام و سياق الكلام و يمكن عوده إلى القسيس الراهب مجازا أو بناء على ان اقل الجمع اثنان أو إلحاقا لهما بالمتعدد بسبب لام الجنس و ان كان ذلك لايخ من تكلف و الاول أجود قوله في قتال ؟ أهل البغى البغى لغة يطلق على مجاوزة الحد و على الظلم و على الاستعلاء و الاستطالة و على طلب الشيء يقال بغى الشيء إذا طلبه و فى عرف الفقهاء الخروج عن طاعة الامام على الوجه الاتى ؟ و يمكن اشتقاق الباغى من كل واحد من المعاني السابقة لتجاوزه للحد المرسوم له و لانه ظالم بذلك و لاستعلائه و استطالته على الامام و طلبه ذلك قوله و يجب قتال