ذكر المزدلف عن الحابى اشعار بالمغايرة بينهما و لعل المزدلف عنده أقوى فعلا من الحابى حيث اعتبر في مفهومه ضرب الارض المقتضى لقوة اعتماد بخلاف الحابى فانه اقتصر فيه على مجرد زلقه على الارض فيكونان متباينين حيث ان الحابى ضعيف الحركة و المزدلف قوتها و هذا المعنى هو الظ من كره لانه قال فيها ان المزدلف اجد والحابى اضعف و لكن في عبارتها اشكال من وجه اخر لانه قال فهو اى الحابى نوع من الرمى المزدلف يفترقان في الاسم و يستويان في الحكم و جعل الافتراق في الاسم ما حكيناه عنه من القوة و الضعف و هذا الافتراق لا يوافق كونه نوعا منه لانه يقتضى كون المزدلف اعم من الحابى و لو عكس الامر فجعل الحابى اعم لانه عرف بكون السهم الواقع دون الهدف ثم يحبوا اليه و هو اعم من كون وقوعه بقوة فيكون مزدلفا و ضعف فيكون حابيا بالمعني العام لكان أوفق بتعريفها قوله و الغرض ما يقصد الخ الغرض من بيان الغرض و الهدف ان كلا منهما محل الاصابة و قد يكون شرط المترامين ( ميين )اصابة كل منهما فانهم ( يرتبون )ترابا أو حايطا ينصب فيه الغرض فيسمون التراب و الحايط هدفا و ما ينصبون فيه من جلد أو قرطاس يسمونه الغرض و بعضهم يسمى المنصوب في الهدف قرطاسا سواء كان كاغذا ام غيره و قد تقدم نقله من الجوهرى و قد يخص الغرض بالتعلق في الهواء أو القرطاس بغيره و قد يجعل في الغرض نقش كالهلال يقال له الدايرة و فى وسطها شيء اخر يقال له الخاتم و شرط الاصابة و غرضها يتعلق بكل واحدة من هذه العلامات فان الاصابة في الهدف أوسع و في الغرض أوسط و في الدايرة اضيق و في الخاتم ادق و هذه المذكورات اصطلاح الرماة و تعبير الفقهاء و فى الصحاح الغرض الهدف الذي يرمى فيه قوله و المبادرة الخ المرامات قسمان مبادرة و محا طة و المراد من الاول ان يتفقا على رمى عدد معين كعشرين سهما مثلا فمن بدر إلى اصابة عدد متعين منها كخمسة فهو ناضل لمن لم يصبه أو أصاب ما دونها و المراد من المحاطة بتشديد الطاء ان يقابل اصاباتهما من العدد المشترطة و يطرح المشترك من الاصابات فمن زاد فيها بعدد معين كخمسة مثلا فناضل الاخر فيستحق المال المشروط في العقد و ما ذكره المض من تعريفها سديد لدخول كل منهما في تعريف الاخر فان بادر أحدها إلى الاصابة مع التساوى في الرشق بتحقق ظاهرا مع شرط المحاطة و إسقاط ما تساويا فيه مع الاصابة يتحقق مع شرط المبادرة و مع ذلك فالمقص من معناهما حاصل من اللفظ و الاسد في تعريفهما ما اشرنا اليه سابقا من ان المبادرة هى اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى اصابة عدد معين من مقدار الشق معينا مع تساويهما فيه و المحاطة هى اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الاصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما باصابات الاخر و طرح ما اشتركا فيه فإذا كان شرط الرشق عشرين فرمياها و أصاب أحدهما خمسة و الاخر أربعة فالأَول ناضل على الاول و لو أصاب كل واحد منهما واحدا خمسة فلا نضل لاحدهما و لو أصاب الرامي أولا خمسة و بقى للثاني عدد يمكن فيه لحوقه في الاصابة لم يتحقق فضل للاول الا ان يرمى الثاني تمام عدده فيمكن ان يصيب فيمنع الاول من الاستحقاق و ان يخطى فيستقر الاستحقاق للاول و سيأتي تفصيله إنش تعالى و على تقدير اشتراط المحاطة لو شرطا عشرين و خلوص خمس إصابات فرميا عشرين فأصاب أحدهما عشرة و الاخر خمسة فالأَول هو السابق لانهما يتحاطان خمسة بخمسة فيفضل للاول الخمسة المشترطة و لو تساويا في الاصابة أو زاد أحدهما دون العدد المشترطة فلا سبق و اعلم ان تقسيم المناضلة إلى القسمين هو المش بين الفقهاء منا و من غيرنا و قد تقدم نقل العلامة في كره ان بعض الفقهاء جعل قسما ثالثا لهما و هو الجواد و جعل معناه إسقاط الاقرب من الغرض ما هو الابعد و فى عد جعل أقسامها ثلثة ايضا القسمان المذكوران هنا و المفاضلة و فسرها بانها من نضل صاحبه بإصابة واحد أو اثنين أو ثلث من عشرين في السابق و هذا بعينه هو المحاطة لانها لا يختص بشرط فضل شيء معين كما تقدم و يصير فيها ؟ ؟ فضل السابق على المسبوق بالعدد المشترط ليتحقق معنى الحط المأخوذ في المحاطة مع انه صرح في ير بان المفاضلة مرادفة للمحاطة فقال فيه لو قال ( لا )اينا فضل صاحبه بثلث من عشرين فهو سابق فهو محاطة و يسمى ايضا مفاضلة و هذا هو الظ من معناها لغة و اصطلاحا قوله و يقتصر في الجواز الخ و يظهر من التعليلان هذا العقد مخالف للاصل فيقتصر في جوازه على مورد الشرع الاذن فيه و هو الثلثة و انما كان مخالفا للاصل لاشتماله على اللهو و اللعب و القمار على بعض الوجوه فالأَصلان لا يصح منه الا ما ورد الشرع على جوازه بالاذن فيه و هو الثلثة المذكورة و يمكن ان يقال ان عموم الامر بالوفاء بالعقود و إجماع الامة على جوازه في الجملة كما نقله جماعة من الفقهاء و وجود الغاية الصحيحة بل هو ما افضل الغايات و هو الاستعداد للجهاد و الاستظهار في الجلاد لاعداء الدين و قطاع الطريق و غيرهم من المفسدين يقتضى جوازه مط لكن قوله صلى الله عليه و آله لا سبق الا في نصل أو خف الخ يقتضى النهى عما عدا الثلثة فيبقى هى على أصل الجواز نظر إلى الادلة العامة و التعليل الاوسط أوسط و هذا أجود و أيضا فان الغرض الاقصى منه لما كان هو الاستعداد للجهاد و هو منحصر غالبا في هذه الثلثة اقتصر عليها و الغى النادر قوله ( ره )و يدخل تحت النصل الخ المعروف من السهم هو النشاب و فى الصحاح النشاب السهام و ظاهره انهما مترادفان و على هذا فعطف النشاب على السهم من عطف المترادف و ان اختلفا بالجمع و الافراد من قبيل و اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و يمكن ان يختص أحدهما أو كلاهما بنوع خاص او بلغة كما قيل ان السهم للعرب و النشاب للعجم و اعلم ان حصرالنصل فيما ذكر هو المعروف لغة و عرفا فلا يدخل فيه مطلق المحدد كالدبوس و عصاء المداقف إذا جعل في راسها حديدة و نحو ذلك عملا بالاصل السابق قال في الصحاح النصل نصل السهم و السيف و السكين و الرمح و يحتمل الجواز بالمحدد المذكور اما بإدعاء دخولها في النصل أو لافادتها فائدة النصل في الحرب و قد كان بعض مشايخنا المعتمدين يجعل وضع الحديدة في العصاء المداقف حيلة على جواز الفعل نظر إلى دخوله بذلك في النصل قوله و يتناول الخف الخ لا خلاف في جواز المسابقة على الابل لمشاركتها الخيل في المعنى المطلوب منها حالة الحرب من الانعطاف و سرعة الاقدام و لان العرب مقاتل عليها اشد القتال و هي داخلة في الخف و اما الفيل فهي كك عندنا و عند أكثر العامة لدخولها تحت اسم الخف ايضا و يقاتل عليها كالأَبل و ذهب بعضهم إلى المنع منها لانها لا يحصل بها الكر و الفر فلا معنى للمسابقة عليها و الخبر حجتنا عليهم و قول المص اعتبار باللفظ تعليل لدخول الفيلة في اسم الخف ردا على المخالف و استنادا إلى دخوله في لفظ الخف كما ذكرناه قوله و كذا يدل الحافر الخ لا خلاف عندنا في جواز المسابقة على الثلثة لدخولها تحت الحافر و صلاحيتها للمسابقة عليها في الجملة و خالف بعض العامة في جوازها على الاخرين لانهما لا يقاتل عليهما غالبا و لا يصلحان للكر و الفر و النص حجة عليه قوله ( ره )و لا يجوز المسابقة الخ وجه المنع من هذا لامورالحصر المستفاد من الخبر السابق المقتضى لنفي مشروعية ما عدا الثلثة و النهى عنه الشامل لهذه الامور و غيرها و لانها ليست من آلات الحرب و لا مفيدة للحدق فيه و المنع منها مع العوض موضع وفاق عندنا و ذهب بعض العامة إلى جواز المسابقة بالجميع لان الطيور مما يمكن الاحتياج إليها في الحروب بحمل الكتب و استعلام أحوال العدو و اخباره فيحتاج إلى معرفة السابق منها و مثله السبق بالاقدام و السفن إذا وقع الحرب في البحر و قد يقع القرنان في المصارعة فيستفيد العالم بها السلامة من العدو بها ورد عن النبي صلى الله عليه و آله انه سابق عائشة بالقدم مرتين سبق في أحدهما و سبق في الاخرى و رواه ابن الجنيد في كتاب الاحمدي و استدل بها على جوازها بغير عوض حيث لم يذكر العوض و انه صارع ركانه ثلث مرات كل مرة على شاة فصرع خصمه في الثلث واخذ منه ثلث شياة و لم يثبت ذلك عندنا و الخبر السابق المتفق عليه بدفعه و لو خلت هذه الامور و نحوها من العوض ففي جوازها قولان ماخذهما عموم النفي السابق الشامل للعوض و غيره اصالة الجواز انها قد يراد بها غرض صحيح و قد عرفت ان المش في الرواية فتح الباء من سبق فيفيد نفى مشروعية بذل العوض و لا تعرض فيها لما عداه فيبقى على اصالة الجواز رواية السكوني المفيد بعض المصدر مطلقا يدل على المنع مما عدا المستثنى مط و يرجح الاول مع الشهرة ان احتمال الامرين يرفع دلالتها على المنع المط فيبقى على اصالة الجواز خالية عن المعارض مضافا إلى ما ذكر من الفوائد المترتبة عليها و غيرها و بذلك يخرج عن اللهو و اللعب قوله و هو يفتقر إلى الخ اختلف الاصحاب و غيرهم في لزوم عقد المسابقة و جوازه فذهب المص و قبله ابن إدريس و جماعة إلى لزومه لعموم أوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم و ذهب الشيخ و مة ( ره )في المخ إلى جوازه لاصالة عدم اللزوم مع القول بموجب الاية فان الوفاء بالعقد
(302)
العمل بمقتضاه من جواز و لزوم و قد تقدم تحقيقه و منشأ الخلاف انها عقد يتضمن عوضا على عمل و هو مشترك بين الاجارة و الجعالة ثم انها مشتملة على اشتراط العمل في العوض و كونه معلوما و هو من خواص الاجارة و على جواز ابهام العامل في السبق و على ما لا يعلم حصوله من العامل و على جواز بذل الاجنبي و هو من خواص الجعالة فوقع الاختلاف بسبب ذلك فعلى القول بانها جعالة يلحقها احكامها من الاكتفاء بالايجاب و الجواز و على القول بالاجارة يفتقر معه إلى القبول و يكون لازمة و يمكن ان يجعل عقدا براسه نظر إلى تخلف بعض خواصها عن كل من الامرين على حدته كما عرفت و يقال ح بلزومها لعموم الاية و هذا أجود أللهم الا ان يناقش في ان الجعالة ليست عقدا فلا يتناول الاية لها و لنظايرها و يرجع إلى اصالة عدم اللزوم حيث يقع الشك في كون المسابقة عقدا ام لا و اعلم ان المص ( ره )جعل مورد الخلاف كونها عقدا مفتقرا إلى إيجاب و قبول أو إيقاعا فلا يفتقر إلى القبول و رتب على الاول اللزوم و على الثاني الجواز و بعض الفقهاء عكس فجعل مورد الخلاف انه عقد لازم أو جايز و رتب على اللزوم كونها اجارة و على الجواز كونها جعالة و في الحقيقة كل واحد من التعريفين اعم من المدعى اذ لا يلزم من كونها عقدا لزومه لان العقد ينقسم إلى اللازم و الجايز و المتردد و لا يلزم من كون عقدها جايزا كونها جعالة لجواز ان يكون عقدا مفتقرا إلى الايجاب و القبول مع كونها جايزا كالمضاربة و لعل ما فرضه المص ( ره )أولى لان من جعلها عقدا يمكن استدلاله على لزومه بعموم أوفوا بالعقود و ان كانت العقود اعم من اللازمة و من جعلها إيقاعا لا يناسبها الا الجعالة من افراد الايقاعات بالنظر إلى خواصها فناسبها الجواز و هو هنا حسن و لا يرد عليه ما أورده العلامة ( ره )في المخ من ان الاية لا يراد منها مطلق العقود و الا وجب الوفاء بالوديعة و العارية و غيرهما من العقود الجايزة و هو باطل إجماعا فلم يبق الا العقود اللازمة فلا ينفع هنا لانه المتنازع و انما لم يرد ذلك لان الامر بالوفاء بالعقود عام في جانب المامور و المأمور به فيشتمل بعمومه ساير العقود لم يخصصه ببعضها و إخراج العقود الجايزة يبقى العموم حجة في الباقى كما هو محقق في الاصول و انما ينتفى دلالته ح لو جعلناه بعد التخصيص جملا حجة في الباقى و هو قول مردود لا يرتضيه العلامة ( ره )و لا غيره من المحققين و اما قوله ان الوفاء بالعقد العمل بمتقضاه من لزوم و جواز فهو خلاف الظ منه فان مقتضى الوفاء بالشيء التزامه و العمل بمقتضاه مط قوله و يجوز ان يكون العوض الخ قد عرفت ان عقد المسابقة لا يفتقر إلى العوض بل دائرة جوازه بدونه أوسع لكن على تقدير ذكر العوض يجوز كونه عينا و دينا كما في غيره من الاعواض الواقعة في المعاملات و يعتبر على التقديرين كونه مضبوطا بالمقدار و الجنس و النوع و يتفرع على كل من العين و الدين احكامه اللاحقة له شرعا من الضمان و الرهن عليه و غير ذلك فانه على تقدير كونه دينا لا يصح الرهن عليه لتعذر اخذها من الرهن و لا ضمانها الا إذا جوزنا ضمان الاعيان المضمونة مط و على تقدير كونه دينا يصح الرهن عليه حيث يكون لازما ضمانه و بشرطه و كك يجوز كونه حالا و مؤجلا منهما و من أحدهما و بالتفريق قوله و إذا بذل السبق الخ إذا تضمن عقد المسابقة ما لا فاما ان يخرجه المتسابقان معا أو أحدهما أو ثالث هو الامام أو غيره فالأَقسام أربعة الاول ان يخرج المال الامام و هو جايزا إجماعا منا و من غيرنا سواء كان من ماله أو من بيت المال لان النبي صلى الله عليه و آله سابق بين الخيل و جعل بينهما سبقا و لان ذلك يتضمن حثا على تعلم الجهاد و الفروسية و اعداد أسباب القتال و فيه مصلحة للمسلمين و طاعة و قربة فكان سائغا الثاني ان يكون المخرج الامام و هو جايز ايضا عندنا و عند أكثر العامة لانه بذل مال في طاعة و قربة و طريق مصلحة المسلمين فكان جايزا بل يثاب عليه مع نيته كما لو اشترى لهم خيلا و سلاحا و غيرها مما فيه إعانتهم على الجهاد و قال بعض العامة لا يجوز ان يخرج المال المتسابقين الا الامام لاختصاص النظر في الجهاد به و ضعفه ظاهر لان تهيئة أسباب الجهاد مختصة به و عموم الاخبار المسوغة له في الاصل متناولة لموضع النزاع الثالث ان يخرج المال احد المتسابقان بان يقول أحدهما لصاحبه ان سبقت فلك علي عشرة و ان سبقت انا فلا شيء لي عليك و هو جايز عندنا ايضا للاصل و انتفاء المانع و قال المانع من العامة في السابق لا يصح هنا ايضا لانه قمار و يندفع على تقدير تسليمه بخروجه عنه بالنص السابق المتفق عليه الشامل لموضع النزاع الرابع ان يخرجه المتسابقان معا بان يخرج كل منهما عشرة مثلا على ان يحوزهما السابق و هو جايز ايضا مط على الاشهر و قال ابن الجنيد لا يجوز الا بالمحلل بان يكون بينهما ثالث في السباق ان سبق احد السبقين معا و ان سبق لم يغرم اخذا بظ رواية عامية عن النبي صلى الله عليه و آله و دلالتها و حجتها ممنوعان إذا تقرر ذلك فقول المص ( ره )إذا بذل السبق المتسابقين صح إجماعا يشمل ما لو كان الباذل الامام و غيره و قد عرفت ان موضع الاجماع ما لو كان الباذل الامام لا غيره و قوله أو هما صح عندنا ليس على إطلاقه ايضا لمنع ابن الجنيد منه كالشافعي فكانه ما اعتبر خلافه في ذلك ليس بجيد قوله و لو جعلا السبق الخ المعتبر جعل المال على تقدير بذله للسابق منهما أؤمن أحدهما أو من المحلل فان عيناه للمحلل خاصة على تقدير سبقه جاز و اختص به ان سبقهما و ان سبق أحدهما لم يستحق شيئا و كذا لو سبق أحدهما و المحلل لعدم تحقق الشرط و هوسبق المحلل الا ان يشترطا ما يشمل ذلك فيستحق بحسب الشرط كما لو شرطا انه ان سبق استحق و ان سبق مع أحدهما اختص دون رفيقه أوانه ان سبق مع أحدهما استحق مال الاخر و أحرز رفيقه ماله و لو أطلق استحقاق السابق منهما و من المحلل صح ايضا عملا بإطلاق الاذن في الاخبار الشامل لذلك قوله و يفتقر المسابقة الخ لما كان عقد المسابقة من العقود المعاوضات و ان لم يكن محضة فلا بد فيه من الضبط الرافع للجهالة الدافع للغرر المحصل للغاية المطلوبة منه و لا يتم ذلك الا بأمور ذكر المص منها خمسة و جعلها في كره اثنى عشر و نحن نشير إليها جملة مبتدئين بما ذكر المص ( ره )منها الاول تقدير المسافة ابتداء و انتهاء فلو لم يعيناهما أو أحدهما بان شرط المال لمن سبق منهما حيث يسبق لم يجز لانه إذا لم يكن هناك غاية معينة فقد يديمان السير حرصا و يتعبان و يهلك الدابة و لان من الخيل ما يقوى سيره في ابتداء المسافة ثم يأخذ في الضعف و هو عتاق الخيل و صاحبه يبغى قصر المسافة و منها ما يضعف في الابتداء و استقبلت في الانتهاء و هو هجانه و صاحبه يبغى طول المسافة فإذا اختلف الغرض فلا بد من الاعلام و التنصيص على ما يقطع النزاع كما يجب التنصيص على تقدير الثمن في البيع و الاجرة في عقد الاجارة اذ السبق احد العوضين هنا و على هذا فلو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجز لما ذكر الثاني ( تقديم الخطر )و هو المال الذي تسابقا عليه جنسا قدرا لانه عوض عن فعل محلل فشرطه فيه العلم كالاجارة فلو شرطا ما لا و لم يعيناه او تسابقا على ما يتفقان عليه أو على ما يحكم به زيد بطل العقد للغرر و افضائه إلى المتنازع المخالف لحكمة الشارع و يجئ على قول من يجعلها جعالة جواز الجهالة في العوض على بعض الوجوه و ذلك حيث لا يمنع من التسليم و لا يفضى إلى التنازع كجعل عبده الفلاني أو جزء منه و لا يعلمانه أو أحدهما لمن سبق و قد تقدم ان المال ليس بشرط في عقد المسابقة بل يعتبر ضبطه على تقدير اشتراطه الثالث تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة لان المقص من المسابقة امتحان الفرس ليعرف سيده و تمرينه على العدو و ذلك يقتضى التعيين و في الاكتفاء بالوصف وجه ضعيف لعدم افادته الغرض اذ لا يتم الا بالشخص بخلاف نحو السلم لان الغرض فيه متعلق بالكلي و حيث يعينان الفرسين لا يجوز الابدال و ان قيل بجواز العقد لانه خلاف المشروط الرابع تساوي ما به السباق في احتمال السبق لان الغرض الاستعلام و انما يتحقق مع احتمال سبق كل منهما اذ لو علم سبق واحدة لم يكن للاستعلام فائدة و المراد بالتساوي في احتمال السبق قيام الاحتمال في كل واحدة و ان ترجح أحدهما على الاخر لا تكافوء الاحتمالين كما يظهر من العبارة و في تمثيله بما لو كان أحدهما ضعيفا يتيقن قصوره عن الاخر تنبيه على ما فسرناه به و على هذا لا يبطل الا مع القطع بسبق أحدهما الخامس ان يجعل السبق لاحدهما أو للمحلل فلو جعل لغيرهما لم يجز لانه مفوت للغرض من عقد المسابقة اذ الغرض التحريض في
(303)
طلب العوض و كذا لو جعل للمسبوق لان كلا منهما يحرص على كونه مسبوقا لتحصيل العوض فيفوت الغرض و كذا لا يجوز جعل القسط الاوفر للمسبوق و يجوز العكس لحصول الغرض في الجملة بالنسبة إلى الزيادة كما يجوز جعلها خاصة عوضا فهذه جملة ما اعتبره المص ( ره )في الشروط الذي زاده في كره السادس تساوي الدابتين في الجنس فلا يجوز المسابقة بين الخيل و البغال و لا بين الابل و الفيلة و لا بينها و بين الخيل لانه مناف للغرض من استعلام قوة الفرس و تمرينها مع السباق مع جنسها و لو تساويا جنسا لا وصفا كالعربي و ( البرذون )و البختى و العربى فالأَقوى الجواز لحصول الشرط و هو احتمال سبق كل منهما لانه المفروض و لتناول اسم الجنس لهما و وجه العدم بعد ما بين الصنفين كتباعد الجنسين و هو بعيد السابع إرسال الدابتين دفعة فلو أرسل أحدهما دابته قبل الاخر ليعلم هل يدركه ام لا لم يجز لانه مناف للغرض من العقد لان السبق ربما كان مستندا إلى إرسال أحدهما أولا و أيضا فان استعلام إدراك الاخر للاول استعلام السبق فلا يجوز العقد عليه الثامن ان يسبقا على دابتين بالركوب فلو شرطا إرسال الدواب ليجري بنفسها فالعقد باطل لانها تتنافر بالارسال و لا يقصد الغاية بخلاف الطيور ان جوزنا المسابقة عليها لان لها هداية إلى قصد الغاية التاسع ان يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها و لا ينقطعان دونها فلو كانت بحيث لا ينتهيان إلى غايتها الا بانقطاع و تعب شديد بطل العقد العاشر ان تكون ما ورد عليه العقد عدة للقتال فان المقص منه التاهب له فلا يجوز السبق و الرمى من النساء لانهن لسن من أهل الحرب الحادي عشر العقد المشتمل على أركانه المعتبرة فيه و قد تقدم في كلام المص ( ره )ما يدل عليه الثاني عشر عدم تضمن العقد شرطا فاسدا فلو قال ان سبقتني فلك هذه العشرة و لا ارمى بعد هذا ابدا أولا اناضلك إلى شهر بطل العقد لانه شرط ترك قربة مرغب فيها ففسد و أفسد قوله و هل يشترط التساوى الخ وجه الاشتراط ما قد عرفته من ان الغرض الذاتي من المسابقة معرفه جودة عدو الفرس و سبقه و فروسية الفارس و هو منتف مع عدم التساوى لان عدم السبق قد ( يكون لما بينهما )من المسافة فيخل بمقص العقد و الاقرب عدمه لما اشار اليه من انه عقد مبنى على التراضى و قد حصل مضافا إلى اصالة عدم الاشتراط و إطلاق الاخبار الدالة على الاذن فيه الشامل لموضع النزاع و التفاوت الحاصل بين الموقفين ان حصل معه احتمال السبق من كل منهما لم يضر عروض التخلف و الا كان المانع فقد ذلك الشرط الذي قد اتفق على اعتباره و الفرق بين هذه المسألة و مسألة إرسال احدى الدابتين قبل الاخرى حيث منع منه و جوزت هذه ان التفاوت بين الموقفين هنا مضبوط يمكن معه رفع الجهالة عما هو في حكم العوض بخلاف إرسال احدى الدابتين قبل الاخرى فان المنع منه متوجه إلى الاطلاق كما ذكر اذ لو انضبط موقف المرسلة أولا بالنسبة إلى المتأخرة لكانت هى هذه المسألة قوله و اما الرمى الخ المراد بالستة ما عده من قوله الرشق إلى قوله و السبق اه فالأَول من الستة الرشق و قد تقدم انه عدد الرمى فيعتبر العلم به لانه العمل المقص المعقود عليه ليكون غاية رميها معلومة منتهية اليه فلو لم يعين أمكن ان يطلب المسبوق الرمى بمقتضى العقد فيلحق أو يسبق و يمنع الاخر فيحصل التنازع على وجه لا سبيل إلى دفعه و لا غاية يتفقان عليها و ذلك خلاف حكمة الشارع المضبوطة في مثل ذلك و فصل بعضهم فاشترط العلم به في المحاطة دون المبادرة محتجابان المراد بالمحاطة خلوص اصابة العدد المشترطة بعد مقابلة الاصابات من الجانبين من عدد يجب إكماله فلا بد من تعينه و الا لافضى الا الجهالة بخلاف المبادرة لان الاستحقاق فيها يتعلق بالبدار إلى اصابة العدد المعتبر حيث اتفق و لا يجب اكمال العدد المشروط فلا حاجة إلى تعيينه و الاشتراط مط أقوى لما ذكر سابقا الثاني عدد الاصابة كخمس إصابات من عشرين رمية لان الاستحقاق بالاصابة و بها تبين حذق الرامي وجودة رميه و لان معرفة الناضل من المنضول و صفقة الاصابة انما يتبين بها فلو عقدا على ان يكون الناضل منهما أكثرهما اصابة من بيان العدد لم يصح عندنا كما لو جعلا المسابقة على الخيل إلى غاية و أكثر ما يجوز اشراطه من الاصابة ما نقص من عدد الرشق المشروط بشيء و ان قل ليكون تلافيا للخطا الذي يتعذر ان يسلم منه المتناضلون و احذق الرماة في العرف من اصابة تسعة من عشرة فلو شرطاها كك جاز لبقاء سهم الخطأ و ربما قيل بعدم ذلك لنذوره و أقل ما يشترط من الاصابة ما يحصل به التفاضل و هو ما زاد على الواحد الثالث صفتها من خرق أو حذق أو ازدلاف من الصفات المتقدمة و غيرها لاختلاف الاغراض فيها و اختلافها بالشدة و الضعف و قد يقدر بعضهم على بعضها ازيد من الاخر فيكون ترك التعيين ( عزرا )و يحتمل و قيل لا يشترط و يحمل الاطلاق على الاصابة مط لانه المقص حقيقة و القدر المشترك بين الجميع و يعبر عنه بالقارع المصب للقرض كيف كان و كك معنى الحاصل بالحازق و الحاصل و الحارق على بعض معانيه كما عرفته و هذا هو الاقوى لاصالة البرائة من اعتبار التعيين مع حصول الغرض و الغرر مع إرادة مطلق الاصابة ممنوع الرابع قدر المسافة التي يرميان فيها و هي ما بين موقف الرامي و الهدف أو ما في معناها لان الاصابة تكثر مع قربها و تقل مع بعدها و الاغراض تختلف باختلافها و التعيين يرفع النزاع و يكشف الحال و يحصل بأمرين المشاهدة و ذكر المساحة و يحتمل الاكتفاء بالاطلاق و حمله على العادة ( الغالية )للمرماة في ذلك الموضع بقرب ذلك مع غلبة العادة اما مع عدمها أو اضطرابها فلا و حيث يعتبر تعيين ما يحتمل الاصابة منه بحسب حال المتعاقدين فلو عينا مسافة لا يحتمل اصابتهما منها و ان احتمل في غيرهما ؟ بطل و لو كانت منها ؟ نادرة فالأَقوى الصحة الخامس الغرض لانه المقص بالاصابة و يحصل العلم به بأمرين موضعه من الهدف بارتفاعه و انخفاضه لان الاصابة في المنخفض أكثر منها في المرتفع و الثاني قدره في ضيقه وسعته لان الاصابة في الواسع أكثر منها في الضيق السادس قدر السبق بالفتح اى العوض المبذول للسابق جذرا من الغرر في المعاملة كغيره من الاعواض فان اغفلا ذكره أو جعلاه مجهولا لابطل العقد و سيأتي حكم بالنسبة إلى ثبوت اجرة المثل و عدمها قوله و تماثل جنس الاله ؟ هو بالجر عطف على العلم بالامور الستة خارج عنها و العبارة في قوة افتقار الرمى إلى امرين أحدهما العلم بالامور الستة و الثاني تماثل جنس الاله و قد وقع بسبب ذلك اشتباه على بعضهم فتوهمه مندرجا فيما يجب ان يعلم و و جده سابقا زايدا في العدد و الصواب ما ذكرناه و انما فصل عنها لانه مما يفتقر اليه في العقد لا مما يجب ان يعلم بخلاف الستة إذا تقرر ذلك فالمراد بتماثل جنس الاله تماثل ما يرميان به من النفوس في الصيف كالعربي الخاص و من السهم لاختلاف الرمى باختلافه فيجب ضبطه حذرا من الجهالة و لان اختلافها بمنزلة اختلاف حيوان السباق كالخيل و البغال و قيل لا يشترط التعيين و لا يضر اختلاف النوع و يجوز إطلاق العقد مجردا عنه و انما يلزم مع اشتراطه ثم ان كان هناك عرف معين حمل الاطلاق عليه و الا كان الخيار لهما فيما يتفقان عليه هذا هو الاقوى و حيث يشترط التعيين أو يشترط انه لا يجوز لاحدهما العدو عن المشروط الا برضاء صاحبه فيجوز لان موجب الشرط ان يلزمه ؟ كل واحد في حق صاحبه ما لم يرض باسقاط حقه فيه قوله و فى اشتراط المبادرة و المحاطة تردد و الظ انه لا يشترط قد عرفت معنى المبادرة و المحاطة و اختلاف مفهومهما و فايدتهما و قد اختلف الفقهاء في اشتراط تعيين أحدهما في العقد و عدمه مع الاتفاق على ان الاطلاق على تقدير صحته منزل على أحدهما بعينها فالمص و جماعة ذهبوا إلى عدم الاشتراط لاصالة عدمه مع انتفاء الدليل عليه و عليه فهل ينزل الاطلاق على المحاطة أو المبادرة قولان أشهرهما الاول لان اشتراط السبق انما يكون لاصابة معينة من أصل العدد المشترط في العقد و ذلك يقتضى اكمال العدد كله ليكون الاصابة المعينة منه فانهما إذا عقدا على ان من أصاب خمسة من عشرين كان له كذا فمقتضاه رمى كل منهما العشرين و الا لم يتحقق كون الخمسة التي حصلت الاصابة بها من العشرين و ذلك هو معنى المحاطة اذ المراد بها خلوص اصابة الخمسة من رمى العشرين بواحد و لانها أجود فايدة في الرمى حيث يعتبر اكمال العدد غالبا بخلاف المبادرة و قيل يحمل الاطلاق على المبادرة لانها الغالب في المناضلة و لان المتبادر من اشتراط السبق لمن أصاب عددا معينا استحقاقه إياه متى ثبت له ذلك الوصف و كلاهما ممنوع
(304)
و في كره اختار اشتراط التعرض في العقد لاحدهما لان حكم كل واحدة منهما مخالف لحكم الاخرى فان اهمل بطل العقد لتفاوت الاغراض فان من الرماة اصابته من تكثر في الابتداء و تقل في الانتهاء و منهم من هو على عكس ذلك و لعل هذا أجود قوله و كذا لا يشترط تعيين شخصهما لان ذلك تضييق لا فائدة فيه و لانه قد تعرض له أحوال خفية يحوجه إلى الابدال حتى لو عينه لم يتعين و جاز الابدال لما ذكر كما لو عين ( المكيل )في السلم و على هذا فهل يفيد العقد بتعيينه وجهان أحدهما الفساد كما في كل شرط فاسد يذكر في العقد و هو اختيار العلامة في كرة و الثاني عدمه بل يكون ذكره لغوا و هو اختياره في القواعد و لو قيل بتعيينه بالتعين بنفسه و ان يكن ذكره شرطا كان حسنا لعموم الامر بالوفاء به و لامكان تعلق الغرض بذلك المعين و تفاوت القوس الشديدة و اللينة قريب من تفاوت القوس العربية و العجمية قوله إذا قال أجنبي لخمسة الخ و ان سبق اثنان كانت لهما دون الباقين و كذا لو سبق ثلثة أو أربعة قد تقدم ان النضال عند المص يطلق على ما يشمل السبق و الرمى على ما فيه من التجوز و قد جرى في هذه الاحكام على ذلك فذكر أحكاما مشتركة بينهما و بدأ منها بشيء من أحكام السبق و حاصل المسألة انه إذا قال الجماعة أيكم سبق فله خمسة و لا يخ اما ان ( يسبق )واحد منهم خاصة أو يستوى الجميع بان جاؤا جميعا أو يسبق أكثر من واحد ففى الاول لا اشكال ( في استحقاق السابق للمال لاختصاصه بالوصف الموجب للاستحقاق كما لا اشكال في عدم استحقاق أحدهم شيئا منه في الثاني لانتفاء )الوصف ( عن الجميع )اذ لا سابق منهم و لو سبق ما فوق واحد فقد حكم المص و جماعة باشتراك السابقين في المال المبذول فيوضع عليهم على الرؤس لان من يحتمل كل فرد فرد من السابقين و مجموع من سبق اعم من الواحد و المتعدد و مع الاحتمال فالأَصل براءة ذمة الباذل مما زاد على القدر المبذول فيقسمه السابقون بالسوية و قيل يستحق كل واحد منهما لمال المبذول لان من كانت من ألفاظ العموم فهو بمعنى كل فرد فرد كما في نظائره في القضايا الكلية و لان العوض في مقابلة السبق و قد تحقق من كل واحد منهم فيستحق كمال العوض و قد حكم المص و غيره في باب الجعالة بانه لو قال من دخل داري فله دينار و قد دخلها جماعة استحق كل منهم دينارا معللين بان كلا منهم قد صدر منه الفعل ؟ ؟ عليه و هو الدخول كاملا و هذا بخلاف ما لو قال من رد عبدي فرده جماعة لان كل واحد منهم لم يتحقق منه الفعل الذي هو الرد و انما استند إلى المجموع من ؟ حيث هو مجموع فيكون لهم عوض واحد بخلاف الدخول و مسئلتنا من قبيل الدخول لان السبق قد تحقق كاملا من كل واحد فيستحق كل واحد العوض كاملا و هذا أقوى و لا يقدح كون ؟ العوض معلوم حالة العقد من حيث انه لا يعرف قدر السابقين لان المعتبر العلم بأصل القدر و لا من كل وجه و من ثم جاز من سبق فله كذا و من صلى فله كذا و الوجه فيه انه عقد متردد بين الجعالة و الاجارة و هما يحتملان من الغرر ما لا يحتمله و غيرهما من عقود المعاوضات قوله و لو قال من سبق فله درهمان و من صلى فله درهم فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان و لو سبق واحد وصلى ثلاثة و تأخر واحد كان للسابق درهمان و للثلثة درهم و لا شيء للمتاجر هذا مبنى على ما اختاره من اشتراك المشتركين في الوصف في العوض المعين و عليه فيمكن استحقاق المصلى أكثر من السابق ( بان يسبق ثلثه و يصلى )واحد فيكون للثلاثة درهمان و للمصلى وحده درهم و هو خلاف الامر المعتبر في العقد فانه ؟ يشترط فيه ان يجعل للسابق ازيد مما يجعل للمصلى فلو ساوى بينهما بان جعل للسابق درهما مثلا و للمصلى درهما لم يصح فاولى ما لو زاد و من ثم احتمل هنا البطلان لان المقص من هذا العقد الحث على السبق بالتفصيل في الجعل فإذا احتمل مساواة المصلى فضلا عن تفضيله ( قل جد ؟ )الغريم و حرصه في اجهاد نفسه و فرسه رجاء للسبق فانه كما يرجوه زائدا يرجو ما هو اسهل منه كذلك ورد بان استحقاق الزيادة هنا باعتبار التفرد بالوصف لا اعتبار جعل الفاضل للمتأخر فلا يقدح و فيه نظر لمنافاة الغرض المقص على التقديرين و على ما اخترناه من استحقاق كل واحد من السابقين القدر المعين له فيرتفع الاشكال و لا يتحقق مساواة المصلى للسابق فضلا عن رجحانه عليه قوله و لو كانا اثنين و اخرج كل واحد منهما سبقا و ادخلا محللا و قالا اى الثلثة من سبق فله السبقان فان سبق احد المستبقين كان الشبعان له على ما اختبرناه و كذا لو سبق المحلل الخ قد عرفت فيما سبق ان صور إخراج المال من المستبقين واحدهما و ثالث كلها جايزة عندنا و ان بعض العامة و ابن الجنيد منا منعا من بعض الصور و إلى الخلاف المذكور اشار بقوله على ما اخترناه إذا تقرر ذلك فعلى تقدير إخراج كل من المتسابقين ما لا و ادخالهما محللا بينهما اما ان يسبق أحدهم خاصة أو اثنان أو يستووا في بلوغ الغاية و يتشعب من ذلك امور سبعة الاول ان ينتهوا إلى الغاية على السوآء فيحرز كل من المتسابقين مال نفسه و لا شيء للمحلل لانتفاء السابق الثاني ؟ ؟ ان يسبق المخرجان بان يصلا معا إلى الغاية و يتأخر المحلل عنهما فكك لاستوائهما في السبق و لا شيء للمحلل لانه مسبوق الثالث ان يسبق المحلل و يأتي المخرجان بعده على السوآء أو مترتبين فيستحق المحلل سبق المخرجين لسبقه لهما الرابع ان يسبق احد المخرجين ثم يأتى بعده المحلل أو المخرج الاخر على السوآء فيحرز السابقين العوضين ( من السبقة ؟ )مال نفسه و يكون مال المخرج المسبوقين بين المخرج السابق و المحلل لتشاركهما في سبب الاستحقاق و هو السبق الخامس ( ان يسبق المحلل واحد المخرجين بان يأتيا على الغاية على السوآء و يتأخر المخرج الآخر فيحرز السابق من المخرجين مال نفسه و يكون مال المخرج المسبوق بين المخرج السابق و المحلل لتشاركهما في سبب الاستحقاق و هو السبق السادسة صح )ان يسبق احد المخرجين المحلل فيكون المحلل مصليا او المخرج ( الاخير )اخيرا فالمال كله للسابق كما مر و قال بعض العامة ان مال المسبوق من المخرجين للمحلل لانه سبق المتأخر ( الثالثة ؟ ؟ )و يحرز السابق ( مال نفسه خاصة و غلطوا في ذلك السابع ؟ ان يسبق احد المخرجين المحلل و يكون المخرج الآخر مصليا و المحلل تاليا فالسابق صح )يحرز السبقين ايضا عندنا لما ذكروا عند ذلك البعض من العامة ان للسابق سبق نفسه و للمسبوق الثاني سبق نفسه و لا شيء للمحلل قوله إذا شرط المبادرة و الرشق عشرين و الاصابة خمسة فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب كل واحد منهما خمسة فقد تساويا في الاصابة و الرمى فلا يجب اكمال الرشق لانه يخرج عن المبادرة الخامس قد عرفت ان المبادرة هى اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى اصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما فيه وح فإذا رميا رشقا ؟ ؟ و تساويا في اصابته لم يتحقق السبق و لا يجب الاكمال لانه لو وجب إرجاء السبق في الباقى خرج عن وضع المبادرة إلى المحاطة و هذا خلاف المفروض و كذا لا يجب الاكمال لو أصاب أحدهما خمسة منهما و الاخر أربعة لتحقق السبق من الاول بمبادرته إلى اصابة المشروط فلو وجب الاكمال خرج عن وضعها قوله اما لو شرط المحاطة فرمى كل واحد فرمى كل منهما عشرة و أصاب خمسة تحاطا خمسة بخمسة و أكمل الرشق لان مقتضى المحاطة هو ذلك على ما عرفت من تعريفها فإذا تحاطا الخمسة بالخمسة بقي لهما عشرة يرجى لكل منهما السبق بها فيجب اكمال الرشق قوله و لو تحاطا فبادر أحدهما إلى اكمال العدد اى العدد المشترط اصابة و هو الخمسة و المراد بكونه مع انتهاء الرشق انتهاؤه منهما فيتحقق ح سبق من أصاب العدد دون صاحبه اذ لم يبق له ما يرجو معه لحاقه فضلا عن السبق و هو واضح قوله و ان كان قبل انتهائه فاراد صاحب الاقل اكمال الرشق نظر فان كان له في ذلك فائدة مثل ان يرجو ان يرجح عليه أو يساويه أو يمنعه و ينفرد بالاصابة اجر صاحب الاكثر و ان لم يكن له فايدة لم يجز إذا بقي الرشق لهما شيء و الحال ان المشروط المحاطة او العقد مطلق و هو محمول عليها فقد يبقى للاكمال فايدة فيجاب اليه طالبه و قد لا يبقى فلا يلزمه العوض قبل الاكمال و قد ذكر المص ان الفائدة يتحقق بثلثة امور أحدها ان يرجو المسبوق الرجحان بالإِكمال على السابق بحيث يصير بالرجحان سابقا و يأخذ العوض أولا يصير به سابقا و لكن يمنعه من السبق فالأَول كان يكون شرط للرشق عشرين و شرط التفرد بخمسة فرمى كل منهما عشرة فأصابها أحدهما اجمع و أصاب الاخر منهما خمسة فهنا إذا طلب المسبوق الاكمال أجيب اليه لانه يرجو ان يخطى صاحبه العشرة الباقية و نصيبها هو فيتم له خمسة عشر اصابة و لصاحبه عشرة فيتساقطان عشرة بعشرة يفضل للمسبوق خمسة يصير بها سابقا و الثاني كالثالث بعينه الا ان المسبوق أصاب من العشرة اقل من خمسة فرجاؤه المذكور يوجب رجحانه على صاحبه بشيء لكن لا يبلغ حد السبق كما لو كان قد أصاب من العشرة الاولى اثنين فانه على تقدير اصابته العشرة الثانية بتمامها يبقى له اثنا عشر و للاخر عشرة فإذا تحاطا عشرة بعشرة بقي له اثنان و ثانيها ان لا يرجو المسبوق الرجحان و لكن يرجو المساواة المانعة
(305)
28 كتاب الوصايا
من سبق الاخر كما لو رميا عشرة في المثال فاخطاها أحدهما و أصابها الاخر فالعشرة الباقية يرجو المسبوق اصابتها و أخطأ السابق لها فيساويه في الاصابة و يمنعه من السبق و ثالثها ان لا يرجو الرجحان و لا المساواة و لكن يرجو منعه من التفرد بإصابة العدد المشروط كما لو رميا في المثال خمسة عشر فأصاب أحدهما منها عشرة و الاخر أربعة فالمسبوق لا يرجو المساواة فضلا عن الرجحان لان غايته ان يصيب الخمسة الباقية nو يخطئها الاخر فتصير إصابات المسبوق تسعة و السابق عشرة فيمنعه عن التفرد بالخمسة المشروطة و هو فايدة يمنع من استحقاق صاحبه العوض كالاولين و قول المص كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها الخ مثال ما إذا انتفت الفائدة أصلا و قد تبين وجه انتفاء الفائدة فيه قوله إذا تم النضال الخ مفهوم الشرط انه لا يملك الناضل العوض بدون التمامية و هو من خواص الجعالة لا الاجارة التي قد اختار انه مثلها في اللزوم و كان السر في تعليق الملك على تمامية النضال ان العقد و ان كان لازما الا ان الملك لا يعلم لمن هو قبل إتمامه لاحتمال السبق من كل منهما و عدمه فإذا تحقق السبق على وجه من الوجوه فقد تم النضال سواء أكمل الرشق ام لا و تحقق الملك للسابق و قيل لا يحصل ذلك بخلاف الاجارة و بهذا يظهر ان هذا العقد ليس على حد احد العقدين و لا غيرهما من المعاوضات مط و انما له شبه بأحدهما أو بهما من بعض الوجوه فلا بد من اختصاصه ببعض الاحكام بالنسبة إليهما و إلى غيرهما إذا تقرر ذلك فمتى تحقق ملك العوض لاحدهما كان ملكا من أملاكه يفعل به ما شاء من اختصاص و تصرف كيف شاء كغيره من الاملاك و هو واضح قوله و لو شرط في العقد إطعامه لخربه لم استبعد صحته وجه عدم البعد عموم الامر بالوفاء بالعقود و كون المسلمين عند شروطهم الشامل لهذا الفرد و لانه مما يتعلق به غرض صحيح شرعي فلا مانع من ( صحة )شرطه و قال الشيخ في احد قوليه يبطل الشرط و العقد لان عوض العمل يجب ان يكون للعامل كالاجارة فاشتراط خلافه مناف لمقتضاه و ببطلانه يبطل العقد كما علم مرارا و فيه ان الحاقه بالاجارة قياس مع وجود الفارق لما عرفت من انه ليس على نهجها مط بل و لا على نهج المعاوضات لصحة البذل بل أولويته مما لا دخل له في العمل و لا يصل اليه شيء من العوض الاخر فإذا دل على صحته دليل عام كما ذكرناه لم يقدح فيه مخالفته لما اشبهه من العقود مع مغايرته له من وجوه و للشيخ قول اخر ببطلان الشرط دون العقد و قد تقرر ضعفه في نظايره قوله إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل اجرة المثل و يسقط المسمى لا إلى بدل و لو كان السبق مستحقا وجب على الباذل مثله أو قيمته إذا فسدت المعاملة بعد العمل فلا يخ اما ان يكون الفساد ابتداء بحيث لم يتزلزل العقد بل لم ينعقد أصلا سواء كان بسبب العوض بان كان خمرا أو مجهولا ام من جهة ركن من أركان العقد بان اختل بعض شروطه السابقة أو غيرها و اما ان يكون طاريا على أصل الصحة بان ظهر العوض مستحقا فان العقد وقع صحيحا غايته تزلزله حيث وقف على اجازة المالك و انما طرا له البطلان بعدم اجازته و من ثم لو اجاز لزم العقد فدل على انه لم يقع فاسدا ابتداء فهذا هو الوجه في فرق المص بين القسمين فان كان فساده من الجهة الاولى فقد قطع المص بان لا شيء للسابق و هو اختيار الشيخ ( ره )و وجهه انه لم يعمل له شيئا و لا فوت عليه عمله و لا عاد نفع ما فعله اليه و انما فايدة عمله راجعة اليه بخلاف ما إذا عمل في الاجارة و الجعالة الفاسدتين فانه ترجع إلى اجرة مثل عمله لان فايدة العمل للمستأجر و الجاعل و ذهب مة و جماعة من المتأخرين إلى وجوب اجرة المثل لانه عقد استحق المسمى في صحيحه و إذا ؟ وجد المعقود عليه في الفاسد وجب عوض المثل و لا تسلم ان وجه وجوب اجرة المثل في العقدين و نظائرهما رجوع عمل العامل إلى من يجب عليه العوض لان العمل في القراض قد لا ينتفع به المالك و مع ذلك يكون مضمونا و عندي فيه نظر لان الالتزام لم يقع الاعلى تقدير العقد الصحيح و الاصل برائة الذمة من وجوب شيء اخر ما وقع عليه العقد و الفرق بين هذا العقد و بين ما يجب فيه اجرة المثل من العقود واضح لا من جهة ما ذكروه من رجوع نفع عمل العامل إلى من يخاطب بالاجرة حتى يرد عليه مثل العمل الذي لا يعود به عليه نفع في القراض بل لان تلك العقود اقتضت امر العامل ( يعمل )له اجرة في العادة فإذا فسد العقد المتضمن للعوض المخصوص بقي أصل الامر بالعمل الموجب لاجرة المثل بخلاف هذا العقد فانه لا يقتضى امرا بالفعل فان قوله سابقتك على ان من سبق منا فله كذا و نحو ذلك من الالفاظ الدالة على ان المراد ليس فيها امر و لا ما يقتضيه بفعل له اجرة فالأَصل برائة الذمة من وجوب شيء اخر ما تضمنه العقد و قاعدة ان كل ما كان صحيحة موجبا للمسمى ففاسده موجب لاجرة المثل لا دليل عليها كلية بل النزاع واقع في بعض مواردها فكل ما لا إجماع أو لا دليل صالح يدل على ثبوت شيء فالأَصل يخالف مدعى القاعدة نعم لو اتفق وقوع العقد بصيغة يقتضى الامر بالفعل و جوزناه اتجه وجوب اجرة المثل الا ان هذا خارج عن وضع الصيغة المعهودة و انما يتفق حيث لا يخصه بعبادة بل كل لفظ دل عليه كالجعالة إذا عرفت هذا فحيث نقول بأجرة المثل يرجع فيها إلى مجموع العمل و هو مجموع ركضه لا إلى القدر الذي سبق به لانه سيسبق بمجموع عمله لا بذلك القدر و ان كان فساد العقد من جهة خروج العوض مستحقا فقد جزم المص ( ره )بانه يجب على الباذل مثله أو قيمته و وافقه عليه جماعة من المتأخرين و وجهه ما عرفت من صحة العقد ابتداء بالعوض المعين و انما اتفق متزلزلا موقوفا على اجازة المالك فقد تشخص العوض المعين للعقد فإذا طرأ زوال ذلك العوض لعدم اجازة المالك وجب الرجوع إلى اقرب شيء اليه و هو مثله ان كان مثليا و قيمته ان كان قيميا كالصدق إذا ظهر فساده و قيل تجب اجرة المثل هذا ايضا لان العوض المسمى إذا فات وجب قيمة العوض الاخر و هو اجرة مثله كما في ساير المعاوضات و ما ذكروه من الفرق بين الامرين لا يوجب الفرق في الحكم لان المالك إذا فسخ العقد انفسخ من اصله الا من حين الفسخ فصار العوض المعين كالمعدوم ابتداء بل كغيره المتمول بالنسبة إلى المالك و هذا القول أوجه حيث يوجب بهذه المعاملة إذا فسدت شيئا لكن فيه ما قد عرفت قوله إذا فضل أحدهما الاخر في الاصابة فقال له اطرح الفضل بكذا قيل لا يجوز لان المقصود بالنضال ابانة حذق الرامي الخ هذا هو المش بل كثير منهم لم يذكر فيه خلافا و وجه المنع ما ذكره المص من منافاة ذلك الغرض و الحكمة المسوغة لهذا العقد و نسبته إلى القبل مشعر بالتوقف فيه و وجهه انه جعل على عمل محلل و منع كون المقصود بالنضال منحصرا فيما ذكر لجواز ان يقصد به كسب المال فإذا حصل بالسبق أمكن تحصيله بمقدماته مضافا إلى اصالة الصحة و عموم الامر بالوفاء بالعقد و الكون مع الشرط و منافاته للمشروع متحققة كتاب الوصايا قوله في الوصية و هي تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة التمليك في التعريف بمنزلة الجنس يشمل ساير التصرفات المملكة الواقعة عن الفاعل من البيع و الوقف و الهبة و غيرهما و في ذكر العين و المنفعة تنبيه على متعلقي الوصية و يندرج في التين الموجود منها بالفعل كالشجرة و القوة كالثمرة المتجددة و فى المنفعة ( المؤبدة )و المؤقتة و المطلقة و يخرج ببعدية الوفاء الهبة و غيرها من التصرفات المنجزة في الحيوة المتعلقة بأحد الامرين و ينتقض في عكسه بالوصية إلى الغير بانقاض الوصية بالولاية على الاطفال و المجانين الذين يجوز له الوصية عليهم و من ثم زاد المصنف رحمه الله في النافع و الشهيد في التعريف و تسليط على تصرف بعد الوفاة ليندرج فيه الوصاية و ربما جعلت الوصية خارجة عن الوصاية قسيمة لها فلا يحتاج إلى الاحتراز عنها حتى ان الشهيد في الدروس عنون لكل واحد من القسمين كتابا ؟ ؟ ؟ ؟ المصنف لم يجر على ذلك الاصطلاح بل جعل الوصاية من ملة أقسام الوصية فكان عليه إدراجها في التعريف و ينتقض في عكسه ايضا بالوصية بالعتق فانه فك ملك لا تمليك للعبد نفسه و كذلك التدبير على القول بانه وصية كما ذهب اليه الاكثر و الوصية بإبراء الديون و يوقف المسجد فانه فك ملك ايضا و بالوصية بالمضاربة و المساقاة فانهما و ان افادا ملك العامل بحصته من الربح و الثمرة على تقدير ظهورها الا ان حقيقتهما ليست كك و قد لا يحصل ربح و لا ثمرة فينتفي التمليك قوله و يفتقر إلى إيجاب و قبول فالإِيجاب كل لفظ دل على
(306)
ذلك القصد كقوله اعطوا فلانا بعد وفاتي أو لفلان كذا بعد وفاتي أو أوصيت له يستفاد من افتقارها إلى الاياب و القبول كونها من جملة العقود و من جواز رجوع الموصى ما دام حيا و الموصى له على بعض الوجوه انهما من العقود الجايزة و قد يلحق باللازمة على بعض الوجوه و لم يذكر المصنف كيفية القبول هل ينحصر في اللفظ ام يكفى الفعل و اكتفى جماعة بالقبول الفعلى الدال عليه كالأَخذ و التصرف فيه لنفسه و هو المناسب لبناء هذا العقد على الجواز و انما يعرض له اللزوم بل أطلق المصنف الحكم عليه بالجواز و يتفرع عليه ايضا عدم اشتراط مقارنة القبول للايجاب و هو موضع وفاق و إطلاق عبارة الايجاب و القبول يشمل الوصية لمعين كزيد و غيره كالفقراء فيقبل لهم الحاكم و الاصح في الثاني عدم اشتراط القبول لتعذر في المستحق ان أريد من الجميع و من البعض ترجيح من مرجح من ان الوصية ليست له بخصوصه و قد تقدم مثله في الوقف وح فيشكل إطلاق العقد على الوصية له بخصوصه و قد تقدم مثله في الوقف وح فيشكل إطلاق العقد على الوصية ليست له بخصوصه و قد تقدم مثله في الوقف وح فيشكل إطلاق العقد على الوصية ( إلى )لشموله لهذا الفرد الا ان يجعل ذلك بضرب من التجوز و إلحاقه بطريق الاستتباع و لا يخفى ما فيه فان افراد هذا النوع كثيرة و اعلم ان التقييد بقوله بعد وفاتي في الايجاب انما يفتقر اليه في اللفظ المشترك بينها و بين غيرها كقوله اعطوا فلانا المشترك بين الوصية و الامر ؟ ؟ و قوله لفلان كذا المشترك بينها و بين الاقرار فلا بد من ( مايز )يخرج ما يحتمله اللفظ من غيرها و هو يحصل بقوله بعد وفاتي اما قوله أوصيت بكذا فلا يفتقر إلى القيد لانه صريح في العطية و نحوها بعد الموت قوله و ينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصى و قبول الموصى له و لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول على الاظهر لا خلاف في توقف ملك الوصية على الايجاب من الموصى لانه احد أركان العقد الناقل للملك أو تمام الركن حيث لا يعتبر القبول على بعض الوجوه و في توقفه على موته لان متعلقها هو الملك و ما في معناه بعد الموت فقبله لا ملك ( يملك )و انما الخلاف في ان قبول الموصى له هل يعتبر في انتقال الملك اليه بالموت بمعنى كونه شرطا في الملك ام تمام السبب المعتبر فيه فلا هو يحصل الملك بدونه أصلا أو يعتبر في الجملة اعم مما ذكر أو لا يعتبر أصلا بل ينتقل اليه الملك على وجه القهر كالارث لا بمعنى استقراره له ؟ كك بل بمعنى حصوله متزلزلا فيستقر بالقبول و يبطل استمراره بالرد فينقل عنه به إلى ورثة الموصى فهذه أقوال ثلثة و الذى اختاره المض ان الملك لا يحصل بالموت منفردا عن القبول بل يبقى المال على حكم مال الميت فينتقل إلى وارثه انتقالا متزلزلا فيستقر برد الموصى له و ينتقل إلى ملكه بقبوله فقبوله على هذا جزء السبب الناقل للملك اليه لان الباقى قوله و ينتقل بها الملك بموت الموصى ( و قبول الموصى )له للسببية و هو مفيد لما ذكرناه و مع ذلك يحتمل ان يريد الانتقال المبتدأ من حين القبول على تقدير تأخره عن الموت كما هو ظ العبارة فقبله لا ملك له أصلا و هذا هو القول الاول الذي حكيناه و هو مختار العلامة في المخ و ان يريد به مجرد سببية القبول في الملك بمعنى توقفه عليه و لكنه يكشف عن سبق الملك الموصى له من حين الموت و هذا القول هو مختار الاكثر و هو الذي ؟ كيناه ثانيا و الحجة المشتركة بين القولين الدافعة ؟ ؟ للقبول الثالث ان القبول لما كان معتبرا فيحصل الملك للموصى له قبل قبوله لا وجه له و لان الوصية تمليك عين الخ كما عرفت فلا يسبق الملك القبول كساير العقود و ان الموصى له لورد الوصية بطلت و لو كان قد ملك بالموت لم يزل ملكه بالرد كما بعد القبول و ان الملك لو حصل بدون القبول لم يحتج إلى قبول وارث الموصى لو مات قبله مع اتفاقهم على اعتباره في تملكه ثم يقال في تقرير القول الاول انك لما عرفت ان القبول معتبر في تحقق الملك في الجملة فيجب ان لا يتحقق قبله مط و أيضا فان القبول تمام السبب الموجب للملك كغيره من العقود الناقلة للملك له و الموت شرط في انتقال الملك لان مقتضى الوصية التمليك بعده فقبل القبول لم يتحقق السبب الناقل للملك و ان وجد الشرط كما في الملك الحاصل بالبيع فانه قبل القبول لا يتحقق أصلا و ان اجتمعت الشرايط المعتبرة في صحة البيع من جميع الجهات و القايل الثاني يقول مضافا إلى المشترك ان الله تعالى جعل ملك الوارث بعد الوصية و الدين و الوصية هنا موجودة فلا يجوز انتقال متعلقها من التركة إلى الوارث عملا بظ الاية و لا يبقى على ملك الميت لانتفاء أهليته له و لا إلى ملك الوارث و الموصى له إجماعا فلم يبق الا الانتقال إلى ملك الموصى له انتقالا متوقفا على قبوله اعتبارا بما سبق من دليله مع كون القبول كاشفا عن سبق ملكه من حين الموت اعتبارا بما ذكر هنا من الدليل و على تقدير رده تبين بطلان الوصية و أيهما كان لم يكمن فيكشف الرد عن ملك الوارث من حين الموت و لا ينافيه الحكم بانتقالها إلى الموصى له لان ذلك كان مراعى بالوصية و قد تبين عدمها فكان هذا الموصى به على تقدير الرد لم يكن موصى له به أصلا فلا يأتى دليل الانتقال عن الوارث أصلا و لا يخفى عليك ما في هذا التوجيه من التكلف و العجز عن مقاومة دليل الاول و قد اعتذر عن تحرير الاول بكون سببية القبول يقتضى عدم حصول الملك بدونه و ان مدخليته القبول في الوصية ليست قوية على حد مدخليتها في غيرها من العقود كالبيع و وجه ضعفها عدم الافتقار اليه في بعض الموارد كما عرفت و في موضع النزاع على خلاف بخلاف قبول البيع و نحوه فانه معتبر في تمام السببية إجماعا و اعتباره في الوصية على بعض الوجوه مع ما فيه من الضعف المذكور و يكفى فيه كونه كاشفا و لا يخفى ما فيه و ما قررناه يظهر ان المض يمكن ان يكون مختاره هو الاول لما قد ظهر من قوة دليلة ثم لقايل ان يقول على دليل الحصر من الاية انه لا مانع من القول بانتقالها إلى الوارث قبل القبول لان الوصية قبله متحققة لما عرفت من ان الوصية هى التمليك المخصوص الذي لا يتم الا بالايجاب و القبول من ثم كان القبول معتبرا فيها و كان ؟ ؟ الاية في قوة من بعد وصية مقبولة لان اطلاقها يقتضى ذلك فقيل القبول لا وصية فينتقل إلى الوارث بحكم الاصل و لا يزول عن ملكه الا بقبول الموصى له فح يتحقق الوصية ويحكم بانتقالها اليه و لا يقدح في ذلك ما قيل انه يلزم منه تلقى الموصى له الملك عن الوارث و هو خلاف الواقع لمنع ذلك اذ يجوز كون ملك الوارث ح مراعى بعدم قبول الموصى له nو مغيى بغاية قبوله فإذا حصل القبول انتفى ملكه و انتقل إلى ملك الموصى له بسبب الوصية السابقة و ذلك بسبب قهرى من جهته الشارع سابق على ملك الوارث الا انه لما لم يكن ثم يتحقق ملك الوارث إلى حين تمامه ثم ارتفع و قيل على الحصر ايضا بمنع عدم بقاء ملك الميت لا يجوز بقاؤه كما بقي ملكه فيما يحتاج اليه من مؤنة تجهيزه و قضاء دينه و كما يجوز ان يتجدد له الملك كالدية لو مات قتيلا و ما ثبت في الة الصيد التي نصبها حيا بعد وفاته و قد يجاب عن هذا بانه قد علم ان الموت سبب في انتقال الملك عنه و خروجه عن أهليته و ما ذكر لا يدل صريحا على ملكه لجواز كونها ملك الوارث و ان تقدم حق الميت من تلك الوجوه عليه كما تقدم المرتهن بمال الرهن على الراهن المالك فلا منافاة بين ملك الوارث لها و تقدم الميت بها و يرشد إلى ذلك من مؤنة التجهيز انه لو فقد الميت رجع الكفن إلى الوارث و لو لم يكن ملكه ابتداء لم يرجع اليه و اما الصيد فانما يملكه للوارث دون الميت لقيامه مقامه فكان كما لو نصب الشبكة بنفسه و حجة الثالث من ظ الاية الدالة على انتفاء ملك الوارث مع الوصية بنحو ما استدلوا به فانه لا يمكن القول ببقاء المال على ملك الميت لما تقدم و لا بانتقاله إلى الوارث لانه بعد الوصية و هي اعم من المقبولة اذ لم يقل بعد وصية مقبولة و يمنع عدم تحققها قبل القبول بل غايتها عدم لزومها فلم يبق الا ان يكون ملكا للموصى له بالموت و لان الوصية مشابهة للارث من حيث انه يملك بالموت و ان فارقته في جواز ازالته ما حصل من الملك قهرا برد الوصية لا يحصل له الملك المستقر باختيار غيره قهرا عليه حيث
(307)
لا يريده و جوابه على القول الاول واضح فانا نختار انتقاله إلى الوارث عند موت الموصى بحكم الاصل فإذا قبل الموصى له تم السبب الذي ابتدأه الموصى فانتقل الملك اليه و جواب الثاني قد علم من تضاعيف ما سبق و اعلم ان موضع الخلاف الوصية المفتقرة إلى القبول فلو كانت لجهته عامة كالفقراء و المساجد انتقلت إلى الجهة المعنية بالوفاة بغير خلاف بحيث يكون الوصية نافذة إذا تقرر ذلك فتظهر فايدة الخلاف في مواضع أولها كسب العبد و تمرة الشجرة و ساير زوايد الموصى به الحاصلة بين الموت و القبول فان قلنا يملك بالموت فهي للموصى له قبل الوصية أو ردها و يحتمل ارتدادها على الورثة ( إذا رد )تبعا و ان قلنا يملك بالقبول لم تكن الزوايد للموصى له قبل الوصية أو ردها و ان قلنا بالوقف فهي موقوفة فان قبل فهي له و الا فلا و إذا قلنا يريد ففي مستحقها من الموصى و الورثة وجهان من حيث انها من جملة التركة فيقضى منها دينه و ينفذ منها وصاياه كالاصل و من حدوثها بعد زوال ملكه هذا أقوى تفريعا على ذلك القول و ثانيها فطرة العبد الموصى به إذا وقع وقت وجوبها بين القبول و الموت على من يجب يخرج على الاقوال و النفقة و المؤنة المحتاج إليها بين القبول و الموت كالفطرة و ثالثها إذا زوج أمته حرا و أوصى له بها فان رد الوصية استمر النكاح الا إذا قلنا يملك بالموت فينفسخ من يوم الموت و ان كان الملك ضعيفا و ان قبل انفسخ النكاح على كل حال و يكون الانفساخ من يوم القبول ان قلنا يملك بالقبول و من يوم الموت على سبيل التبيين ان قلنا بالتوقف و لو كان زوجها وارثه ثم أوصى بها لغيره فان قبل الموصى له الوصية استمر النكاح الا إذا قلنا ان الملك بالقبول و انه قبل القبول للوارث فانه ينفسخ و يحتمل العدم لضعف الملك و ان رد انفسخ النكاح هذا إذا خرجت الامة من الثلث و ان لم تخرج و لم تخير الورثة انفسخ النكاح لدخول شيء مما يزيد على الثلث في ملك الزوج و ان اجاز و ان قلنا يملك بالموت أو موقوف فهل ينفسخ ( الام )يبنى على ان الاجازة بتقيد أو ابتداء عطية فعلى الثاني تنفسخ و على الاول لا و رابعها لو أوصى بامة الحامل و حملها من زوجها لزوجها و لا بن لها حر و مات و خرجت كلها من الثلث و قبلا الوصية و هما موسر ان نظرا إلى ان قبلا معا عتقت الامة كلها على ابنها نصفها بالملك و الباقى بالسراية و عليه للزوج قيمة نصفها لو يعتق الحمل عليهما بالسوية اما نصيب الزوج فلانه ولده و اما نصيب الام فلان الام عتقت عليه ان قلنا بسراية عتق الحامل إلى الحمل أو كان الحمل أنثى و الا اختص العتق بالاب و ان قبل أحدهما قبل الاخر فان قلنا يحصل الملك بالموت أو قلنا بالوقف فكما تقدم ( لان وقت الملك واحد و ان اختلف وقت القبول و ان قلنا يحصل بالقبول فان تقدم )قبول الابن عتقت الامة و الحمل عليه ان قلنا بالسراية أو كان الحمل اثنى و الا أعتقت الام خاصة و ان تقدم قبول الزوج عتق جميع الحمل عليه النصف بالملك و الباقى بالسراية و يغرم قيمة نصفه يوم الولادة للابن و لا يعتق عليه من الامة شيء فإذا قبل الابن عتق عليه جميعها بالملك و السراية و غرم للزوج نصف قيمتها و خامسها لو أوصى الانسان بمن ينعتق عليه فقبل بعد الموت فان قلنا يملك بالقبول عتق عليه ح و ان قلنا بالموت أو موقوف تبين انه عتق عليه يوم الموت و يترتب عليه حكم ما يتجدد كنسبه و نحوه و سادسها لو أوصى بانه لابنها من غيره فان خرجت من الثلث و قبل الابن الوصية عتقت عليه و ان رد بقيت للوارث و ان لم تخرج فالجواب في قدر الثلث كك و اما الزايد فان أعتقه الوارث و هو مؤثر عتق عليه ثم ان لم يقبل ابنها الوصية فقد تبينا ان جميعها للوارث فيسرى العتق من البعض الذي أعتقه إلى الباقى و ان قبل عتق عليه ما قبل ثم ان قلنا يملك بالموت ابتداء و تبينا قوم نصيب الوارث عليه و ان قلنا بملك بالقبول عتق الكل على الوارث لانه يسرى من نصيبه إلى قدر الثلث فالقبول بعده كاعتاق الشريك الثاني بعد إعتاق الاول و هو موسر هذا إذا حكمنا بحصول السراية بنفس الاعتاق و ان قلنا لا يحصل الا باداء القيمة فقبوله كاعتاق الشريك الثاني نصيبه قبل اخذ القيمة و في نفوذه وجهان يأتيان إنش و سابعها لو أوصى بعبد لشخصين أحدهما قريبه الذي يعتق عليه فان قبلا معا عتق جميعه على القريب ان كان موسرا النصف بالملك و النصف بالسراية و ان قبل القريب أولا فكك و ان قبل الاجنبي أولا فاعتق نصيبه قبل قبول القريب ثم قبل فان قلنا يملك بالقبول قوم نصيبه على الاجنبي كما مر و ان قلنا يملك بالموت تبينا ان عتق الاجنبي غيرنا ( فذ و انه )عتق جميعه على الوارث و عليه نصف القيمة للاجنبي قوله و لو قبل قبل الوفاة و ( حاز )بعد الوفاة اكدوا و ان تأخر القبول عن الوفاة ما لم يرد حيث اعتبرنا قبول الموصى له فقيل بعد وفات الموصى فلا اشكال في اعتبار قبوله لمطابقته لا لايجاب الصادر من الموصى لانه أوقع تمليكا بعد الوفاة فقبله في تلك الحال و ان قبل في حيوة الموصى فالأَكثر على اعتباره ايضا لحصول المطلوب و هو قبول ما نقل اليه من الملك على الوجه الذي نقله اليه و ان لم يكن في وقته فان ذلك هو المعتبر لانه كما وقع التمليك قبل وقت الانتقال فقبوله كك و كما ان الموصى مالك للمال ح فله نقله في اى وقت شاء فالموصى له مالك ان يملك ايضا في اى وقت شاء و ان لم يكن وقت الملك باختياره كما في نظائره من قبول البيع بشرط و اجل في الثمن و غيره و افتراقهما في انتقال أصل الملك في البيع منجزا دون الوصية لا يقدح في ذلك و ذهب بعض الاصحاب و منهم العلامة إلى ان القبول انما يعتبر بعد الموت محتجا بانه أوجب له بعد موته فقبله ليس محلا للقبول فاشبه القبول قبل الوصية و كما لو باعه ما سيملكه و بعدم المطابقة بين الايجاب و القبول اما و بان القبول اما كاشف اما جزء السبب و على التقديرين يمتنع اعتباره قبل الموت اما إذا جعل كاشفا فلان الكاشف عن الملك يجب ان يتأخر عنه و يمنع الملك قبل الوفاة و اما إذا جعل جزء السبب فلانه إذا تم العقد وجب ان يترتب عليه اثره و هو هنا ممتنع قبل الموت و قد عرفت مما قررناه جواز ذلك كله فان القبول لا يلزم ان يحصل به الملك و انما يحصل به تمام سببه و هو لا يوجب وجود مسببه لجواز تخلفه لفقد شرط و هو هنا كك لان الموت شرط انتقال الملك و الايجاب كما وقع قبل زمان انتقال الملك ناقلا له في وقت متأخر فكك القبول فالمطابقة حاصلة و الفرق بينه و بين ما سيملكه واضح فان ذلك جزء ممتنع شرعا إيجابا و قبولا وهنا لا مانع منه الا بواسطة المتخيل المذكور و هو مانع و قوله ان القبول اما كاشف أو ناقل يمكن اختيار كل واحد من القسمين اما الكشف فلا يعنى به ان كل فرد من افراد القبول يقع كاشفا عن سبق الملك عليه بالضرورة فان ذلك لا يتحقق الا إذا تأخر عن الموت و اما إذا وقع حال الحيوة فلا يحكم عليه بذلك و لا ضرورة إلى التزام كشفه في كل فرد فان هذه ليست قاعدة منصوصة كلية و لا متفق و انما هى مستنبطة في فرد خاص و هو ما لو تأخر القبول عن الموت كما قد سبق تحقيقه و اما النقل فمعناه ان القبول الواقع مع الايجاب سبب تام في نقل الملك على الوجه الواقع في الايجاب و القبول لا مطلقا و لما كان الايجاب تمليك المال الخاص بعد الوفاة لا مطلقا فالقبول الرضاء بتملك كك و العقد سبب تام في نقل الملك و لا يلزم من وجود السبب التام في ثبوت الحكم وجود مسببه الا ان يجتمع شرائطه و من جملة شرائطه هنا الموت و يرشد إلى ذلك بيع الفضولي فان الايجاب و القبول سبب تام في نقل الملك كما عرفت في تعريف البيع بانه اللفظ الدال على نقل الملك الخ و مع ذلك لم يحصل الملك لفقد الشرط و هو كون الناقل له مالكا فلما حصلت الاجازة من المالك و لو بعد حين حصل الشرط فعمل السبب عمله فكذلك هنا السبب التام في نقل الملك حصل بالايجاب و القبول و الشرط و هو الموت المعلق عليه الملك لم يحصل فإذا حصل الشرط عمل السبب عمله و حاصل الامران النقل التام و الكشف التام انما يتحقق في القبول بالنسبة إلى الفرد المتنازع فيه و هو ما لو تأخر القبول عن الموت لا مطلقا و ذلك لازم و لا جايز و لا يمكن توهم ان يقال الاجماع واقع على ان القبول يستلزم احد الامرين لان ذلك ظاهر الفساد دعوى