24 كتاب الوكالة - مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 1

زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌؛ م‍ت‍ن‌ ش‍رای‍ع‌ از م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌؛ ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(259)

المشاهدة لما كان المراد منها الاطلاع على ظ الارض دون باطنها ذ لا يمكن معرفة الباطن الا بالعمل تاما لم تكن المشاهدة اضبط من الوصف بل ربما كان الوصف اضبط منها لامكان إطلاع المستأجر على الباطن بكثرة الممارسة هذا و ان ما يعتبر تعيين النزول و السعة مع تقدير العمل بتعيين المحفور اما لو قدره بالمدة لم يفتقر إلى ذلك مع احتماله لاختلاف العمل بذلك سهولة و صعوبة قوله و لو حفر فانهارت الخ اى انهدمت من جميع جوانبها أو بعضها و عدم وجوب ازالته ظ لامتثال لاجير ما يجب عليه عدم تضمن عقد الاجارة لذلك و ضمير ازالته يعود إلى التراب الساقط المدلول عليه بالانهوار و لو وقع من التراب المرفوع شيء وجب على الاجير ازالته لاستناده إلى تقصيره في الوضع اذ يجب نقله عن المحفور بحيث لا يرجع اليه و المرجع في قدر البعد إلى العرف قوله و لو حفر بعض ما قوطع الخ ضمير عليه يعود إلى الاجير و الراجع هو المستأجر هذا هو الظ من سياق العيادة فضمير بنسبته يرجع إلى التفاوت المستفاد من نسبة المحفور إلى ما قوطع عليه اجمع لان ذلك هو الذي يرجع المستأجر من الاجرة بنسبته لانه المتخلف من العمل و هذا مبنى على انه وقع الاجرة و ان المراد بالرجوع عود ذلك القدر إلى ملك المستأجر بعد ان كان قد ملكه الاجير بالعقد كما سبق و يمكن ان يكون يرجع مبنيا للمعلوم و فاعله ضمير عايد إلى الاجير المذكور مراد أو ضمير عليه عايد على المستأجر المدلول عليه بالمقام و ضمير بنسبة راجع إلى المذكور سابقا و هو ما حفره منها و الامر متقارب من جهة التركيب اللفظي لان في كل واحد تقدير من يعود اليه الضمير من دون ان يكون ملفوظا و المراد من الاجرة اجرة المثل لانها هى المعتبر في النسبة و المرجوع به هو جزء من المسمى بتلك النسبة و يجوز ان يريد بالاجرة المسمى و الجار يتعلق بيرجع و التقدير انه يرجع من المسمى بنسبة ما حفر أو ما بقي إلى اجرة مثل المجموع و الحاصل ان الاجير المذكور إذا حفر بعض ما استوجر عليه و تعذر عليه الاكمال فله من المسمى بنسبة ما عمل إلى المجموع و طريق معرفته ان ينسب اجرة مثل ما عمل إلى اجرة المثل المجموع بان يقوم جميع العمل المستأجر عليه و يقوم ما عمل منفردا و ينسب إلى المجموع فيستحق الاجير من المسمى بتلك النسبة و يرجع المستأجر بالباقي و لو فرض تساوي اجرة الاجزاء فله من الاجرة على قدر ما عمل فلو استأجره على حفر بئر عشرة اذرع طولا و عرضا و عمقا فحفر خمسا في الابعاد الثلثة فهو ثمن القدر المشروط فمع التساوى له ثمن الاجرة و مع الاختلاف بالحساب و انما كان ذلك ثمنا لان مضروب العشرة في الابعاد الثلثة ألف و مضروب الخمسة في الابعاد الثلثة كك مائة و خمسة و عشرون و هو ثمن الالف و طريق معرفته بالاعتبار انه لم يحفر من النصف الاسفل شيئا و لا نصف من النصف الاعلى و لا نصف من نصفه و ذلك سبعة أثمان و على هذا الحساب قياس الباقى من الفرض و القول الاخر الذي اشار اليه المص للشيخ في ية مستند إلى رواية ابى شعيب المحاملي عن الرفاعي قال سألت ابا عبد الله ( ع )عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشر دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال يقسم عشرة على خمسة و خمسين جزء فما أصاب واحدا فهو للقامة الاولى و اثنين للاثنين و الثلث للثلث و هكذا إلى العاشرة و في ذلك استيفاء الخمسة و الخمسين و لكن في بلوغ العدد هذا المقدار طريقان أحدهما ان يزد اقل الاعداد على أكثرها و يضرب نصف المجتمع منها في الاكثر ففى المثال يجمع واحدا اقل الاعداد مع عشرة و يضرب نصف المجتمع و هو خمسة و نصف في الاكثر و هو عشرة يبلغ خمسة و خمسين و الثاني ان يضرب العدد الاكثر و هو العشرة عدد القامات في نفسه فما بلغ زدت عليه جذره و هو عشرة و نصفته ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها مائة و جذر ذلك عشرة و إذا نصفتها كانت خمسة و خمسين و ذلك مجموع الاعدادا ه المقسوم عليها و هذه الرواية محمولة على ما إذا تناسبت القامات على هذا الوجه بحيث يكون نسبة القامة الاولى إلى الثانية انها بقدر نصفها في المشقة و الاجرة هكذا و هو مع ذلك حكم في واقعة معينة فلا يتعدى مع ان الشيخ لم يذكرها في يه على جهة الفتوى و انما نقلها بلفظ الرواية و فى ط ذكر الحكم كما اختاره المص و الجماعة و قال و قد روى اصحابنا في مثل هذا مقدرا ذكرناه في يه فلا يتعين لذلك قولا و على تقدير العمل بمضمونها لا يتعدى لما ذكرناه و لو قيل بالتعدي و كان المستأجر عليه خمسة قسمت على خمسة عشر و الاربعة على عشرة و هكذا عملا بما ذكرناه من الضابط و كذا في طرف الزيادة قوله و يجوز استيجار المرأة الخ يجوز للزوجة اجارة نفسها للارضاع و غيره مع اذن الزوج مط عندنا لانها حرة مالكة لمنافعها فجاز لها صرفها إلى غيرها بعوض و غيره و لو لم يأذن الزوج فان منع شيئا من حقوقه توقف على اجازته قطعا للمنافاة و قد سبق حقه و ان لم يمنع ففي الصحة قولان أحدهما و هو الذي اختاره المص الصحة لاصالتها و عموم الامر بالوفاء بالعقد و لما ذكرناه من التعليل فانها مالكة للمنافع التي لا تعلق للزوج بها فلها نقلها إلى الغير و متى منع شيئا من حقوقه فله الفسخ لا انه يقع باطلا خلافا للعلامة في عد حيث حكم ببطلانه ح و القول الاخر الاخر للشيخ ( ره )و جماعة المنع من دون اذنه مط محتجا بانه لا دليل على الصحة و قد عرفته و ربما احتج عليه بان الزوج ملك لمنافعها بالعقد فلا يجوز لها نقلها إلى غيره و هو ضعيف لانه انما يملك منافع الاستمتاع لا مط و لو فرض تقدم الاستيجار على النكاح فلا اعتراض للزوج قطعا لسبق حق المستأجر و له الاستمتاع بها فيما فضل عن وقت الارضاع و ليس لولى الطفل منع الزوج عن الوطي مع عدم تضرر الولد به و معه له المنع لسبق حقه و كذا القول فيما لو اجر أمته للارضاع ثم زوجها و كل موضع يمنع الزوج فيه من الوطي لحق الارضاع تسقط فيه النفقة عنه في تلك المدة لعدم التمكين التام قوله و لا بد الخ لاختلاف الاولاد في هذه المنفعة كبيرا و صغيرا و نهمه و غيرها و الوصف لا يفى بضبطه و فى حكم الصبي الصبية و تخصيصه ( محبة طبعية )قوله و هل يشترط الخ وجه الاشتراط اختلاف محال الارضاع في السهولة و الصعوبة و النفع فان بيت المرضعة اسهل عليه و بيت الولى أوثق له و من اصالة عدم الاشتراط و الاقوى الاشتراط و كذا القول في كل موضع يختلف فيه الفعل و اعلم ان حكم الاستيجار للارضاع ثابت على خلاف الاصل لان متعلق الاجارة الاعيان ليستوفى منها المنافع و الركن الاعظم في الرضاعة اللبن و هو عين تالفة بالارضاع فيكون المعاوضة عليه بالاجارة خارجة عن موضوعها و مثلها الاستيجار للسبق و للبئر للاستقاء و من ثم ذهبت بعضهم إلى ان المنفعة المستحقة هنا التي هى متعلق الاجارة المرضعة من حيث حملها للولد و وضعه في حجرها و وضع الثدي في فيه و نحو ذلك من الاعمال الصادرة عنها لا نفس اللبن و يضعف بان المقص بالذات هو اللبن و هذه الامور كلها تابعة و مقدمة و الاجود ان المقص مجموع ما ذكر من المنافع مع عين اللبن بجوازه ح مع ان بعض متعلقها عين ذاهبة للنص و هو قوله تعالى فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن و فعل النبي صلى الله عليه و آله من بعده من الائمة ( ع )و يمكن ان يقال على تقدير كون المراد المجموع ان اللبن يكون تابع لكثرة قيمة غيره من المنافع و قلة قيمة اللبن ان كان اللبن مقصودا من وجه اخر و ( ؟ نت )للتابع من الحكم المخالف ما لا يثبت للمتبوع و مثله القول في الصبغ قوله و لو مات الصبي الخ اما موت الصبي فلا اشكال في بطلان الاجارة به لفوات ما تعلق بالعقد باستيفائه المنفعة و اما موت المرضعة فقد أطلق المص البطلان به و وجهه فوات المنفعة بهلاك محلما فبطل الاجارة كما لو ماتت الدابة المستأجرة و هذا يتم مع كونها معينة للارضاع بنفسها كما هو الظ من القطع بالحكم و لو كانت مضمونة في ذمتها فالأَقوى عدم البطلان كغيرها من الاجارات المتعلقة بالذمة لان الارضاع ح في ذمتها بمنزلة الدين فينتقل إلى مالها إذا فاتت ذمتها فتخرج اجرة المثل لما بقي من المدة من أصل تركتها لانها قيمة الواجب في الذمة و يدفع إلى وليه و يحتمل وجوب استيجار وليها عليه من تركتها لان الواحد في ذمتها هو الارضاع و لم يتعذر و الا لانفسخت الاجارة و اما موت ( ابنه )فيبنى على القولين في ان موت المستأجر هل يبطل به الاجارة ام لا و قد تقدم ان الاقوى العدم نعم لو كان الولد معسرا و استأجر الاب عليه بمال في ذمته أو في ذمه الاب و لم يخلف تركة توجه جواز فسخها لا انها تبطل بذلك و فى قول المص يبنى على القولين اشارة لطيفة إلى الرد على ابن إدريس حيث حكم في مسألة موت احد ( المواجرين )انها لا تبطل و حكم هنا انها تبطل بموت اب المرتضع محتجا بالاجماع على ان موت المستأجر يبطلها و الحال ان المسألة واحدة و فيها القولان ففصلهما كما ذكره تحكم أو تناقض قوله و لو استاجر شيئا الخ هذا المسألة لا تختص بنوع من الاجارة بل هى مستقلة بنفسها اتية في جميع مواردها و لا خلاف عندنا في حكمها و انما نبه به على خلاف بعض العامة حيث أوجب تقسيط الاجرة في متن العقد على اجزاء المدة ان كانت سنتين فصاعدا حذرا من الاحتياج إلى تقسيط الاجرة على المدة على تقدير لحوق الانفساخ بتلف العين و غيره و ذلك مما يشق أو يتعذر و يبطله الاجماع على عدم وجوب التقسيط في السنة الواحدة فما دون مع ورود ما ذكره فيه و إلى رده اشار المص بقوله سواء كانت قصيرة أو طويلة

(260)

لان موضع النزاع الطويلة على الوجه المذكور و اعلم انه متى قسط الاجرة على اجراء المدة جاز سواء تفاوتت في التقسيط ام اتفقت فلو تلفت العين في اثناء المدة كانت اجرة ما مضى بحسب ما شرط و لو كان التلف في اثناء جزء منها بعد مضى اجزاء يثبت ما سمى لتلك الاجزاء و قسط المسمى لذلك الجزء على اجزائه و لو لم يقسط في متن العقد قسط المسمى على جميع المدة و رجع بحصته قوله و يجوز استيجار الارض الخ لان ذلك غرض مقصود راجع فضلا عن اباحته متقوم فيصح الاجارة نعم لا يثبت حرمة المسجد بذلك لان شرطه ان يكون موقوفا و الوقف شرطه التاييد و الاجارة ينافيها التاييد فإذا تنافيا في الحكم تنافيا في الخاصة و هي من جملة الاحكام و إطلاق المسجدية على الارض المذكورة بسبب اعدادها للصلوة اما بحسب المجاز لهذه المناسبة أو يجعل المسجد مشتركا بين ماله حرمة و غيرها كمسجد يتخذه الانسان في بيته لصلوته و صلوة أهله و قد تقدم في بابه قوله و يجوز استيجار الدراهم الخ لما كان شرط العين الموجرة إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها و كان الغرض الذاتي من هذين النقدين لا يتم الا بذهابهما و ربما فرض لها منافع اخر مع بقاء عينهما بان يتزين بهما و يتجمل و يدفع عن نفسه ظاهر الفقر و الفاقة فان دفع ذلك غرض مطلوب شرعا كان الائمة ( ع )يقترضون أموالا و يظهرونها للناس أو يدفعونها إلى عمال الصدقة مظهرين انها زكوة أموالهم فيظهر بذلك غنائهم و من جملة الاغراض المقصودة بها ايضا نثرها في الاعراس و نحوها ثم يجمع و الضرب على سكها و نحو ذلك فكان القول بجواز اجارتها قويا و ربما اشعر كلام المص بتردد في ان هذه المنافع هل يعتد بها و يقوم بالمال على وجه يجوز له الاجارة ام لا لتعليقه الجواز على شرط تحقق المنفعة مع انها مشهورة و ما ذلك الا للشك في الاكتفاء بها و قد صرح مة بالاشكال فيها في بعض كتبه و جزم بالجواز في بعضها و احتج للمنع الذي هو احد شقي الاشكال بانتفاء قصد هذه المنافع شرعا و لهذا لا تضمن منفعتها بالغصب و فيه نظر لان ضمانها بالغصب فرع تقومها و هو موضع النزاع فلا يجعل دليلا فيه فان من جوز اجارتها فقد جعل الاجرة في مقابلة هذه المنافع و هي متقومة بالمال فتضمن بالغصب و حيث جاز استيجارها لا يشترط تعيين جهة الانتفاع كغيرها من الاعيان لان المعتبر صلاحية العين للمنفعة المقصودة لا ذكرها في العقد و كذا يجوز استيجار الشمع للتزين به لا للضوء و التفاح للشم و الاشجار للاستظلال و ان لم يعين المنفعة المقصودة و الضابط جواز استيجار العين المشتملة على منفعة يحسن مقابلتها بمال قوله لو استاجره لحمل الخ إذا شرط في عقد الاجارة حمل الدابة قدرا معينا فبان الحمل ازيد فلا يخ اما ان يكون المتولي للكيل هو المؤجر أو المستأجر أو أجنبي ثم اما ان يكون المحمل على الدابة المؤجر أو المستأجر أو أجنبي و على التقادير التسعة اما ان يكون الزيادة في الكيل وقعت عمدا أو غلطا و على التقادير الثمانية عشر اما ان يكون المحمل عالما بالزيادة أو جاهلا ثم اما ان يكون الزيادة مما يقع التفاوت فيما بين المكائيل أو ازيد من ذلك فالصور اثنان و سبعون صورة و اما حكمها فنقول ان كانت الزيادة مما يتفاوت فيها المكائيل فلا عبرة بها و لا توجب ضمانا و ان كانت أكثر فان كان المستأجر هو الذي كال الطعام و حمله بنفسه ضمن الدابة لتعدية و للزائد عن المشروط اجرة المثل و ان لم يكن حمله بل سلمه إلى المؤجر حتى حمله هو فان كان جاهلا بالحال بان دلس عليه المستأجر انه زائد فظهر كذبه فكالاول و مثله ما لو امر أجنبيا بالتحميل و لو لم يدلس عليه بل سكت و لم يجبر بشيء فتولى المؤجر حملها جاهلا ففي ضمان المستأجر و كونه غارا بذلك نظر و يمكن القول بالضمان لان اعداد الحمل و تسليمه بمنزلة الامر بالحمل كما في تقديم طعام الغير اليه للاكل فياكله و لو كان المستأجر مع كيله زائدا قد ذهب في بعض اغراضه بغير قصد فحمله المؤجر في غيبته فلا شيء على المستأجر لعدم الغرور و لامكان كونه غرضه التكلم معه على الزيادة بخصوصها على وجه من الوجوه و لو كان المؤجر عالما بالزيادة فان لم يقل المستأجر شيئا و باشر المؤجر التحميل فلا شيء على المستأجر و لا فرق بين ان يضعه المستأجر على الارض فيحمله المؤجر على الدابة و بين ان يضعه على ظهرها ( فيسيرها )المؤجر و ان اثم المستأجر في الثاني مع احتمال الفرق و ان قال المستأجر احمل هذه الزيادة فأجابه لزمه الاجرة لها و ان كان المتولي المكيل هو المؤجر و حمله على الدابة فلا اجرة له عن الزيادة سواء كان المستأجر عالما بها ام لا لان سكوته مع علمه ليس باذن و للمستاجر هنا مطالبة المؤجر برد الزيادة إلى الموضع المنقول منه و لبس للمؤجر ردها بدون اذنه و لو لم يعلم المستأجر حتى أعادها المؤجر إلى بلد المنقول منه فله ان يطالبه بردها إلى المنقول اليه و لو كان المتولي للحمل هو المستأجر فان كان عالما بالزيادة فهو كما لو كان بنفسه و حمل لانه لو علم بها كان عليه ان لا يحملها الا باذنه و ان كان جاهلا فان امره المؤجر بالحمل فلا ضمان عليه و على المؤجر رد الزيادة للغرر و ان لم يأمره ففي كون المستأجر مغرورا بفعل المؤجر التردد السابق و قوى في كره عدم الضمان و عدم الاجرة و لو كان المتولي للحمل أجنبيا المؤجر و المستأجر فان كان باذن من فعل الزيادة فالضمان على فاعلها مع جهل الاجنبي لا مع علمه و كذا لو كان بامر الاخر ان كان مجرد النهى غرورا أو ان كان المتولي للمكيل أجنبيا و حمل على الدابة بغير اذن و لم يعلمهما فهو متعد عليهما فيضمن الدابة و اجرة الزيادة و عليه ردها إلى الموضع المنقول منه ان لم يرض المالك و لو تولى الحمل بعد كيل الاجنبي احد المتعاقدين فان كان عالما فهو كما لو كان بنفسه و ان كان جاهلا لم يتعلق به حكم إذا تقرر ذلك فنقول على تقدير ضمان المستأجر الدابة ما الذي يضمن منها يحتمل النصف لان تلفها مستندا إلى فعلين أحدهما مأذون و فيه و هو مضمون و الاخر غيره و لا ينظر إلى التفاوت كما لو جرح نفسه جراحات و جرحه غيره جراحة واحدة فسرى الجميع فانه يجب نصف الدية على فاعل الجراحة الواحدة و يحتمل التوزيع على الاصل و الزيادة فيضمن تقسيط الزيادة لان التلف مستند إلى الجملة فلا ترجيح و لاستلزام الاول مساواة الزائد للناقص و هو محال و التوزيع على المحمول ممكن بخلاف الجراحات و يحتمل ضمان جميع القيمة لانه متعد فيضمن كما لو انفرد باليد و ظ حكم المص و تعليله اختياره و هذا هو الاقوى فهذه جملة أحكام أقسام المسألة و قد ظهر منها ما فات العبارة قوله فلو اجره مسكنا الخ المراد بالخمر هنا المحرمة و هي المتخذه للشرب فلو كان الاتخاذ للتخليل أو طرء قصده قبل الاجارة صحت و مثل إيجادها لذلك العلم بكون المستأجر يفعل فيها ذلك لانه معاونة على الاثم و العدوان و قد روى الشيخ في يب باسناده إلى الص ( ع )في الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام اجره و لا اقل من حمله على العالم بذلك و روى ايضا عنه ( ع )في مكاتبة ابن اذينة له يساله عن الرجل يواجر سفينته و دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر فقال لا بأس و جمع الشيخ بينهما بكون النهى في الاول متوجها إلى من يعلم و الثاني إلى من لا يعلم و الحق انه لو لم يكن للثاني معارض من الاخبار لكانت الاية مخصوصة له لغير العالم مع انه مكاتبة يقصر عن دلالة الاول ان تساويا سندا و اما القول المحكي فتعليله يرد عليه لان المفروض ايجاره لهذه المنفعة فلا يجوز التعدي لو صحت الاجارة قوله و هل يجوز الخ القول بالجواز لا بن إدريس محتجا بانه يشمل على منفعة متقومة كتعليم الصنعة المحكمة منه كما يجوز استيجار كتاب فيه حط جيد التعلم منه لانه فيه غرضا صحيحا و منعه الشيخ و جماعة لان ذلك يمكن استفادته بدون اذن المالك كما يجوز الاستظلال بحائطه بدونه و بهذا يفرق بينه و بين الكتاب و هذا الوجه انما يتم لو كان الحائط ظاهرا للمستأجر إلى مكان يملك فيه المقام فلو كان داخلا في ملك المؤجر لم يملك التوصل اليه بدون اذنه فما ذكره ابن إدريس حسن مع توقف تحصيل المنفعة على الاستيجار قوله فلو اجر عبدا ابقا الخ وجه التردد من عدم القدرة على تسليم المنفعة و من جواز بيعه مع الضميمة للنص و كذا اجارته بطريق أولى لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله المبيع و كذا تردد في يره و كره و أطلق المنع في د و قيده في عد بعدم الضميمة و مفهومه جوازها معها و هو الذي اختاره الشهيد ( ره )محتجا بالاولوية و الاولى الاقتصار بالحكم على موضع النص و الوفاق نعم لو كان المستأجر يتمكن من تحصيله جاز من ضميمة كالبيع و كذا القول في المغصوب لو اجره للغاصب أو لم يتمكن من قبضه و على القول بالجواز مع الضميمة يعتبر كونها متمولة يمكن افرادها بالمعاوضة و في اعتبار افرادها بجنس ما يضم اليه ففي البيع يفرد بالبيع و في الاجارة بالاجارة أو يكفى كل واحد منهما ( في كل واحد منهما ه )وجهان من حصول المعنى و من ان الظ ضميمة كل شيء إلى جنسه و قوى الشهيد ( ره )الثاني قوله و لو منعه المؤجر الخ الظ ان سقوطها مشروط بالفسخ لتعذر حصول العين المطلوبة فإذا فسخ سقط المسمى ان لم يمكن دفعه و الا استرجعه و بهذا صرح في عد و يحتمل ضعيفا كون سقوطها متوقف على الفسخ تنزيلا لتعذر تسليمها منزلة التلف فكما

(261)

انه مع التلف ليس له الاجرة المسماة فكذا هنا و اختار هذا الاحتمال في كره لكن قيده يمنع المؤجر المستأجر من العين من ان يستوفى المنافع و قرب ثبوت الخيار لو استوفى و ما اختاره المض من التخيير حسن لان المنفعة صارت حقه و قد عصبها المؤجر فيجب عليه عوضها كالأَجنبي فيتخير المستأجر بين الفسخ فيسقط المسمى و لا رجوع ح بالتفاوت بين المسمى و اجرة المثل و بين البقاء على الاجارة واخذ عوض المنفعة و هو اجرة مثلها فيرجع بالتفاوت و هو زيادة اجرة المثل عن المسمى ان كان قوله و لو منعه ظالم قبل القبض اه وجه التخيير ان العين قبل القبض مضمونة على المؤجر فللمستاجر الفسخ عند تعذرها و مطالبة المؤجر بالمسمى لفوات المنفعة عليه و له الرضاء بذلك و مطالبة الغاصب بأجرة المثل لانه بأشر الاتلاف عدوانا و هل للمستأجر مع عدم الفسخ مطالبة المؤجر اجرة المثل يحتمله لكونها مضمونة عليه حتى يتحقق القبض و يضعف بان الثابت عليه على تقدير تضمينه انما هو المسمى ان كان قبضه و لا يسقط هذا التخيير بعود العين إلى المستأجر في اثناء المدة بل له الفسخ في الجميع واخذ المسمى لفوات المجموع من حيث هو مجموع و لا صالة بقاء الخيار السابق و له الامضاء و استيفاء باقي المنفعة و مطالبة الغاصب بأجرة مثل ما فات في يده من المنافع و ليس له الفسخ في الماضي خاصة و الرجوع بقسطه من المسمى على المؤجر و استيفاء الباقى من المنفعة لاقتضائه تبعض الصفقة على المؤجر و هو خلاف مقتضى العقد بل اما ان يفسخ في الجميع أو يمضه مع احتماله لان فوات المنفعة في هذه الحالة يقتضى الرجوع إلى المسمى و قد حصل في البعض خاصة فاستحق الفسخ فيه ه قوله و لو كان بعد القبض الخ لان البطلان منتف على التقديرين فليس هو موضع الاستدراك و انما لو لم يكن له الفسخ ح لاستقرار العقد بالقبض و برائة المؤجر فيستحق المستأجر على الغاصب اجرة مثل المنفعة الفائتة في يده لا و لا فرق في الغصب بعد القبض بين كونه في ابتداء المدة و في خلالها لحصوله في الموضعين و لو كان الغاصب المؤجر فالظ عدم الفرق قوله و إذا انهدم المسكن الخ مقتضى جواز الفسخ ان العقد لا ينفسخ بنفسه و لا بد من تقييده بإمكان ازالة المانع أو بقاء أصل الانتفاع فلو انتفيا معا انفسخت الاجارة لتعذر المستأجر عليه و المراد بإعادة المالك المستثناة لرفع الخيار ما كانت بسرعة بحيث لا يفوت شيء من المنافع و ان قل و الا بقي الخيار بعير تردد و منشأ التردد على تقدير إعادته كك من زوال المانع من عدم فوات شيء من المنافع و من ثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب اذ لم يدل على دليل سقوطه بالاعادة و هو قوى قوله إذا وجد المستأجر الخ وجه التخيير مع ان المعيب هو العين و حقه منها هو المنفعة ان مورد الاجارة هو العين ليستوفى منها المنفعة و هي تابعة في المالية للعين فيلزم من نقص العين نقص مالية المنفعة فعيب العين في قوة عيب المنفعة فله الفسخ و ان استوفى بعضها و لا يرد انه مع استيفاء البعض يكون قد تصرف و هو يسقط خيار العيب لان المراد بالتصرف حقيقة في العوض الذي صار للمتصرف و هو هنا المنفعة و ما لم يستوفه منها لم يتصرف فيه انما حصل التصرف في المستوفي و لان الصبر على العيب ضرر منفى و قوله من نقصان اى من أرش و بهذا صرح جماعة و كان وجهه ان العقد انما جرى على هذا المجموع و هو باق فاما ان يفسخ أو يرضى بالجميع و يضعف بان الاطلاق لما كان منزلا على الصحيح كان الفائت أو الوصف مقصودا للمستأجر و لم يحصل و هو يستلزم نقص المنفعة التي هى احد العوضين فثبوت الارش متجه و طريق معرفته ان ينظر إلى اجرة مثلها سليمة و معيبة و ينظر إلى التفاوت بينهما و يرجع من المسمى بتلك النسبة و لو اختار الفسخ فان كان قبل ان يمضى من المدة ماله اجرة فلا شيء عليه و ان كان بعد مضى بعض المدة و استيفاء منفعتها فعليه من المسمى بقدر ما مضى ثم ان تساوت المنفعة في المدة قسطت على اجزاء المدة و ان اختلفت كدار اجرتها في الشتاء أكثر منها في غيره و دابة اجرتها في بعض الموسم أكثر أو الطريق مختلفة رجع في التقويم إلى أهل الخبرة و يسقط المسمى على حسب المنفعة كقسمة الثمن على الاعيان المختلفة في البيع و اعلم ان القسم المسكوت عنه المدلول عليه بلو الوصلية في قوله و لو كان العيب ما يفوت به بعض المنفعة هو ما إذا كان العيب لا يفوت به شيء منها لا ما إذا كان يفوت به الجميع لان ذلك يفسد العقد هذا كله إذا كان الاجارة واردة على العين فلو وردت على الذمة فدفع اليه عينا فظهرت معيبة لم يكن له الفسخ بل على المؤجر إبدالها نعم لو تعذر الابدال بعجزه عنه أو امتناعه و لم يمكن إجباره عليه تخير المستأجر لتعذر ما جرت عليه المعاوضة فيرجع إلى ماله قوله إذا تعدى الخ لانه يصير ح بمنزلة الغاصب و هو منبى على ان الغاصب يضمن قيمة المغصوب يوم الغصب و هو اختيار الاكثر و قيل يضمن على القيم من حين العدوان إلى حين التلف و الاقوى ضمان قيمتها يوم التلف و قد تقدم مرارا قوله و لو اختلفا فقي القيمة الخ القول بالتفصيل للشيخ ( ره )و الاقوى ما اختاره المص من تقدم قول المستأجر مط لانه منكر قوله من تقبل اه هذا هو المشهور و مستنده اخبار حملها على الكراهة أولى جمعا لا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله و كثيره و لا يخفى ان الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد و الا فلا اشكال في المنع و الضمان لو سلم العين قوله و لا يجوز تسليمها الخ يمكن ان يرى بالتسليم المنهي عنه على تقدير عدم جواز تقبيلها لغيره و الحكم ح واضح و يمكن ان يريد به في صورة الجواز أو الاعم و الوجه انه مال الغير فلا يصح تسليمه إلى من استأمنه عليه و جواز اجارته لا ينافيه بل يستاذن المالك فان امتنع رفع امره إلى الحاكم فان تعذر احتمل جواز التسليم ح لتعارض حق المعامل الثاني و حق المالك فيقدم العامل وفاء بالعقد و يحتمل تسلطه على الفسخ لا لان المالك مسلط على ماله يعطيه من شاء و يمنعه من شاء و الحال انه لم يرض بأمانته و لو قيل بجواز التسليم مط حيث يجوز التقبيل كان حسنا لصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى ( ع )في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير إذا لم يشترط عليه ركوبها لنفسه و إذا كان الضمان ساقطا مع تسليمها لاستيفاء المنفعة لغير المالك فسقوطه مع كون المنفعة للمالك أولى و اليه مال في المخ و ابن الجنيد جواز التسليم من ضمان مع كون المتسلم مأمونا و لكن ينبغى تقييده بكون المدفوع اليه ثقة و الا فالمنع أوجه قوله يجب على المستأجر الخ المراد ان ذلك لازم للمستأجر بدون الشرط من ماله من ان يرجع به على المالك و هو مذهب جماعة من الاصحاب و الاقوى وجوبهما على المالك الا مع الشرط لاصالة عدم وجوبهما على غيره ثم ان كان حاضرا معه و الا استاذنه في الانفاق و رجع عليه فان تعذر استأذن الحاكم فان تعذر أنفق بنية الرجوع و اشهد عليه و رجع به و لو لم يشهد اما لتعذره أو مط فالحكم ما سبق في الرهن و الوديعة و غيرهما و حيث يجب عليه الانفاق لغيبة المالك لو اهمل ضمن لتفريطه قوله إذا افسد الصانع الخ اما الضمان فيما يتلف بيده فهو موضع وفاق و لا فرق في ذلك بين الحاذق و غيره و لا بين المختص و المشترك و لا بين المفرط و غيره و لان التصرف في مال الغير بالاتلاف من اذن يقتضى الضمان و لا يدفعه عدم التفريط و اما عدم الضمان لو تلف من تفريط بغير فعله فقيل انه كك بل ادعى عليه المرتضى الاجماع و ما اختاره المص أقوى لاصالة البرائة و لانهم امناء فلا يضمنون بدون التفريط و في كثير من الاخبار دلالة عليه و الاجماع ممنوع قوله و كذا الملاح الخ هذا هو الاقوى لما تقدم و لعدم دخولهما في اسم الصانع الذي وقع عليه الاجماع و الشيخ استند في ضمانها إلى رواية ضعيفة السند قوله من استاجر أجير الخ مستند ذلك رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه آلاف التحية و الثناء و لاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة و اختاره جماعة من الاصحاب و الاقوى انه كغيره لا يجب نفقته الا مع الشرط و يمكن حمل الرواية على تقدير سلامتها عليه و استحقاقه منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الاجرة و حيث يشترط على المستأجر فلا بد من بيان قدرها و وصفها بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء فانه يجب عليه القيام بعادة أمثاله قوله إذا اجر مملوكا الخ لما كان الصانع ضامنا لما يفسده في ماله و كان العبد لا مال له تعلق الضمان بكسبه ان كان العقد صادرا عن اذن مولاه أو الاذن مط لان ذلك من مقتضى الاجارة فيكون الاذن فيها اذنا في لوازمها لكن لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى كما تقدم نظيره في تصرف المأذون هكذا اختاره جماعة و قال أبو الصلاح ان ضمان ما يفسده العبد على المولى مط و تبعه الشيخ ( ره )في ية لرواية زرارة في الحسن عن الص ( ع )و الاصح ان الافساد ان كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط تعلق بكسبه كما ذكروه و ان كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق لان الاذن في العمل لا يقتضى الاذن في الافساد نعم لو كان باذن المولى تعلق به و عليه تحمل الرواية و ان كان بجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد و للمولى فداه بأقل الامرين من القيمة و الارش سواء كان باذن المولى ام لا قوله صاحب الحمام الخ لانه على تقدير الايداع امين فلا يضمن بدون التفريط و مع عدمه فالأَصل برائة ذمته من وجوب حفظ

(262)

مال الغير مع عدم التزامه به حتى لو نزع المغتسل ثيابه و قال له احفظها فلم يقبل لم يجب عليه الحفظ و ان سكت و لو قال دعها و نحوه مما يدل على القبول كفى في تحقق الوديعة قوله إذا أسقط الاجرة الخ المراد بتحقق الاجرة في الذمة تعلقها بها و ان لم يستحق المطالبة بها و يتحقق ذلك بالعقد كما مر و المراد بإسقاطها البرائة منها سواء كان بلفظ الاسقاط ام الابراء ام بما شاكله من الالفاظ الدالة عليه و لما كان الابراء عبارة عن إسقاط ما في الذمة لم يصح تعلقه بالاعيان و لا بالمنافع المتعلقة بها و منها الاجرة لو كانت عينا و يصح عما في الذمة سواء كان اجرة ام منفعة كما لو استاجره ليخيط له ثوبا و نحوه قوله إذا اجر عبده الخ لما كانت منافع العبد ملكا للمولى كالرقبة و نقلها إلى غيره في زمن ملكه نقلا لازما وجب ان لا يبطل بالعتق لان العتق لم يصادق الا رقبته دون منافعه مدة الاجارة فتزول السلطنة عن رقبته و عن المنافع التي لم يتناولها عقد الاجارة و يجب على العبد القيام بإيفاء المنافع باقى المدة لانه حق وجب عليه بمقتضى الاجارة السابقة فيستصحب حتى كانه رقيق بالنسبة إلى تلك المنافع و هل يرجع على مولاه بأجرة مثل عمله في تلك المدة بقطع المص بعدمه لانها مملوكة له زمن الاجارة كالرقبة و قد استحقها المستأجر قبل العتق فلا وجه لرجوعه على المولى بها لانه انما زال الرق عنه مسلوب المنافع تلك المدة فلم ينصرف الا إلى الرقبة و قريب منه ما لو أعتقه و اشترط عليه خدمة مدة معينة بل مسألة الاجارة أولى بعدم اعتراض العبد و عدم استحقاقه شيئا لسبق ملك المستأجر لها على العتق و ربما قيل رجوعه على السيد بأجرة عن تلك المدة لان ازالة الرق يقتضى ملك العبد للمنافع فإذا سبق نقل المولى لها فاتت العين فيرجع العبد على المولى بعوضها و هو اجرة المثل و ضعفه يعلم ما سبق إذا تقرر ذلك فنفقته تلك المدة إذا لم تكن مشروطة على المستأجر هل تجب على مولاه أو في كسبه أو في بيت المال ان كان أوجه من انتفائها عن العبد لاستغراق رقبته في الخدمة و عن المستأجر لانتفاء الشرط فلم يبق لها محل الا السيد و لانه ملك عوض منفعة تلك المدة و من انتفاء المقتضى للانفاق اذ هو الملك و قد زال و من ان النفقة مقدمة على حق كل احد كما في المديون و المعسر فيخرج من الكسب مقدمة على حق المستأجر و الاقوى الاخير لزوال ملك السيد و عجزه عن نفسه و لبطلان الحصر و عدم استلزام تملك عوض منفعة تلك المدة النفقة و انما تقدم النفقة على حق الغير من مال المكتسب و هو منفى هنا و بيت المال معد للمصالح و هو من جملتها و مع تعذره فهو من الواجبات الكفائية على ساير المكلفين قوله و لو اجر الوصي اه لما كان زمان الولاية على الصبي هو ما قبل البلوغ و الرشد فإذا اجره مدة يقطع ببلوغه في اثنائها كما لو اجر ابن العشرة ست سنين و كان رشيدا فان الاجارة تلزم إلى وقت الكمال ثم هى موقوفة على اجازة الصبي و قيدنا بوجود الرشد لانه لو لم يكن موجودا بل أمكن يتجدد فانه يكون كما لو اجره مدة يمكن فيها بلوغه و عدمه لان الرشد احد الشرطين في زوال الاية و تجدده ممكن في كل وقت و ان طعن في السن و على تقدير عدم القطع ببلوغه في المدة أو بلوغه و عدم رشد حيث يصلح في الجميع صحت لازمة إلى حين اجتماع الشرطين قطعا لانتفاء المانع و هل يتوقف بعد ذلك على اجازة الصبي قيل نعم لان زمان الولاية هو ما قبل الكمال فيكون نفوذ التصرف مقصورا عليه و يحتمل العدم لوقوع الاجارة من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف فيستصحب و الاقوى الاول و حكم المجنون بعد الافاقة مط حكم الصبي إذا بلغ في الوقت المحتمل قوله إذا تسلم أجير الخ هذا الحكم موضع وفاق منا و من العامة و لانه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها و لانه مستحق للمنفعة و لا يمكن استيفاؤها الا بإثبات اليد فكانت أمانة و لا فرق بين هلاكه في مدة الاجارة و بعدها اذ لا يجب على المستأجر رد العين إلى مالكها على تقدير كونها مملوكة بل الواجب عليه التخلية بينه و بينها فإذا كان حرا أولى نعم لو حبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة صار بمنزلة المغصوب و سيأتي ان الحر البالغ لا يضمن بذلك و ما عليه من الثياب تابع له لانها تحت يده و الحر لا يدخل تحت اليد و لو كان صغيرا أو عبدا ضمنه قوله إذا دفع سلعة الخ لما كان الامر بالعمل يقتضى استيفاء منفعة مملوكة للمأمور متقومة بالمال وجب ثبوت عوضها على الامر كالاستيجار معاطاة و قد شرط المص في لزوم الاجرة احد الامرين اما كون العامل من عادته ان يستاجر بمثل ذلك العمل أو كون العمل له اجرة في العادة و مه ره اعتبر في لزومها كون العمل ذا اجرة عاده خاصة و يتخرج على ذلك صور اربع الاولى ان يكون العمل مما له اجرة عادة و العامل مما يستاجر لذلك كك كما لو دفع إلى القصار ثوبا ليقصره أو جلس بين يدى حلاق معد نفسه لذلك فحلق له فله الاجرة على القولين الثانية انتفاؤهما معا و لا اجرة عليهما و لا فرق بين كون العمل ح متقوما بأجرة و عدمه إذا لم يكن له في العادة اجرة و لا أعد العامل نفسه لها الثالثة ان يكون العمل ما له اجرة في العادة و لكن العامل ليس من عادته الاستيجار له فيثبت عن القولين ايضا لوجود الشرط و هو المذكور عند مه واحد الامرين عند المص الرابعة عكسه فيثبت له الاجرة عند المص دون مه و مختار المص أوضح لما تقدم من انه استيفاء عمل محترم بالامر فلا يحل بدون العوض الا بإباحة مالكه و لم يتحقق قوله كلما يتوقف عليه الخ ما يتوقف عليه الانتفاع على أقسام منه ما يجب على المالك بغير خلاف كعمارة الحيطان و السقوف و عمد الابواب و مجرى الماء و نحو ذلك و منه ما هو على المستأجر بغير اشكال كالحبل لاستقاء الماء و الدلو و البكرة و منه ما ليس على أحدهما كالتحسين و التزويق و منه ما اختلف فيه و هو الخيوط للخياطة و المداد للكتابة و الصبغ للصياغة و الكش للتلقيح و قد جزم المص بانها على المؤجر لتوقف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم فيجب من باب المقدمة و يحتمل على كونها المستأجر لان الواجب على المؤجر انما هو العمل لان ذلك هو المقص من اجارة العين اما الاعيان فلا يدخل في مفهوم الاجارة على وجه يجب اذهابها لاجلها الا في شواذ يثبت على خلاف الاصل كالرضاع و الاستحمام و الاقوى الرجوع إلى العرف المطرد فان انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر قوله و يدخل المفتاح الخ التعليل بتمامية الانتفاع لا يتم لما قد عرفت بعض ما يتم به الانتفاع ليس لازما للمؤجر و لا يتم الاستدلال الا إذا جعل الحكم كليا خصوصا مع تأيده بان المنقول لا يدخل في اجارة العقار الثابت الا مع العادة أو التبعية و الاولى التعليل بانه تابع للغلق المثبت بل هو كالجزء منه و هذا بخلاف مفتاح القفل فلا يجب تسليمه و لا تسليم القفل لانتفاء التبعية و لما ذكر قوله إذا تنازعا الخ لانه منكر لها فيكون القول قوله كما في كل منكر و كان الاولى التعبير بتقديم قول المنكر مط لجواز كونه المالك ثم ان كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه و ان كان بعد استيفاء شيء من المنافع او استيفاء الجمع الذي يزعم من يدعى وقوع الاجارة انه متعلق بالعقد فلا يخ اما ان يكون المدعى للاجارة المالك أو المتصرف فان كان المالك و حلف المنكر انتفت الاجارة وجب عليه اجرة المثل فان كانت ازيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له المطالبة به ان كان دفعه لاعترافه باستحاقه المالك و وجب عليه دفعه ان لم يكن دفعه و ليس للمالك قبضه لاعترفه بانه لا يستحق ازيد من المسمى الا ان يكذب نفسه في دعواه الاولى على قوله و ان زاد المسمى عن اجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزايد ان كان دفعه و سقط عنه ان لم يكن و العين ليست مضمونة عليه في هذه الصورة لاعتراف المالك بكونها أمانة بالاجرة و ان كان المدعى للاجارة هو المستأجر فان أنكر المالك مع ذلك الاذن في التصرف في العين فالقول قوله فيهما مع يمينه فاذ حلف استحق اجرة المثل فله المطالبة بها ان لم يكن قبض قدرها و ان زادت عن المسمى يزعم المتصرف و ان كان المسمى أكثر فليس له المطالبة بالزايد و ان كان المتصرف يعترف له به الا ان يكذب نفسه على قول و لو كان المتصرف قد اقبض المسمى و هو ازيد من اجرة المثل فليس له المطالبة بالزائد و ان كان المالك يعترف بعدم استحقاقه لزعم المتصرف انه لا حق له في الزايد و يضمن العين هنا لانكار المالك الاذن و لو اعترف به فلا ضمان قوله و كذا لو اختلفا الخ هو بفتح الجيم اى في قدر العين المستأجرة بان قال اجرتنى الدار بأجمعها بمائة فقال بل البيت منها خاصة بالمائة فان القول قول المنكر لاصالة عدم وقوع الاجارة على ما زاد عما يعترف به و ربما قيل هنا بالتحالف لان كلا منهما مدع و منكر و الاقوى ما اختاره المص لاتفاقهما على وقوع الاجارة على البيت و على استحقاق الاجرة المعينة و ان كان توزيعها مختلطا بحسب الدعوي انما الاختلاف في الزائد فيقدم قول منكره و ضابط التحالف ان لا يتفقا على شيء كما لو قال اجرتك البيت الفلاني فقال بل الفلاني أو قال اجرتك البيت فقال بل الحمام و مثله ما تقدم في البيع إذا

(263)

24 كتاب الوكالة

اختلفا في قدر المبيع و فى تعيينه فالقول بالتخالف هنا دون البيع ليس بجيد قوله و كذا لو اختلفا في رد العين الخ فان القول قول المالك لانه منكر و الاصل عدم الرد و المستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد مع مخالفته للاصل قوله اما لو اختلفا في قدر الاجرة فالقول قول المستأجر لانكاره الزائد منهما مع اتفاقهما على وقوع العقد و على العين و المدة و قيل بالتحالف هنا ايضا لان كل واحد منهما مدع و منكر و هو ضعيف جدا قوله إذا ادعى الصانع الخ القول بضمانهم مع عدم البينة هو المش بل ادعى عليه الاجماع و الروايات مختلفة و الاقوى ان القول قولهم مط لانهم امناء و للاخبار الدالة عليه و يمكن الجمع بينهما و بين ما دل على الضمان يحمل تلك على ما فرطوا أو اخر و المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها قوله لو قطع الخياط ثوبا الخ القولان للش و أقواهما ما اختاره المص لانه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله و الخياط يدعى الاذن في قطعه على الوجه الذي يزعمه و الاصل عدمه و يدعى ايضا المسقط لضمانه بتصرفه في مال الغير و هو اذن المالك و لان القول المالك مقدم في أصل الاذن فكذا في صفته لان مرجعه إلى الاذن على وجه مخصوص و وجه تقديم قول الخياط ان المالك يدعى عليه حقا و هو الارش فهو غارم فيقدم قوله في نفيه و ان لم يثبت له الاجرة فعلى المختار من تقديم قول المالك لا اجرة للخياط على عمله و عليه أرش الثوب ما بين كونه مقطوعا قميصا و مقطوعا قباء فعلى هذا الارش لما يصلح لهما من القطع لكونه من جملة المأذون و يحتمل كونه تفاوت ما بين قيمته مقطوعا و صحيحا لان القطع على الوجه الذي يدعيه الخياط عدوان ثم لو أراد فتق القميص لرفع ما أحدثه من العمل لم يكن له ذلك ان كانت الخيوط للمالك سواء كانت من الثوب أو من غيره اذ ليس له عين يمكن انتزاعها و لا يمكن تخليص العمل لانه ليس عينا و قد صدر عدوانا فكان كما لو نقل ملك غيره من موضع إلى آخر عدوانا فانه ليس له رده إلى محله الاول الا بمطالبة المالك و لو كانت الخيوط للخياط ففى تمكينه من اخذها وجهان اصحهما ذلك لانها عين ماله و هي باقية فكانت كالصبغ في الثوب المغصوب و وجه المنع استلزام اخذها التصرف في تلك الغير بغير اذنه و انه يزعم انها للمالك بناء على ان الخيوط على الخياط و انه انما يستحق الاجرة و قد ظلمه المالك بإنكاره و على المختار لو طلب المالك ان يشد في طرف كل خيط خيطا حتى إذا سئل الخياط خيوطه صار خيط المالك في مكانه لم يجب على الخياط اجابته لانه تصرف في مال الغير يتوقف على اذنه كما لا يجب عليه القبول لو بذله المالك قيمة الخيوط و يبقيها لانه مسلط على ماله و كذا لو بذل للمالك قيمة الثوب قوله كتاب الوكالة الخ الوكالة بفتح الواو و كسرها استنابة في التصرف الاستنابة بمنزلة الحبش يشمل الامانات المالكية كالوديعة و العارية و القراض و غيرها و خرج بقيد التصرف الوديعة فانها استنابة في الحفظ خاصة و الوصية احداث ولاية لا استنابة فهي خارجة من أول الامر و بقى نحو القراض و المزارعة و المساقات مندرجا في التعريف و كأنه أراد الاستنابة في التصرف بالذات فتخرج هذه لان الاستنابة فيها ضمنية أو التزامية و المقص بالذات غيرها و لو صرح بالقيد كان حسنا قوله و لا بد في تحققه الخ لما كان عقد الوكالة من العقود الجايزة صح بكل لفظ يدل على الاستنابة في التصرف و ان لم يكن على نهج الالفاظ المعتبرة في العقود و ينبه عليه قول النبي صلى الله عليه و آله لعروة البارقى اشترلنا شاة و قوله تعالى حكاية عن أهل الكهف فلياتكم برزق منه و منه بع و اشتر و اعتق و اذنت لك في كذا و نعم عقيب الاستفهام التقريرى كوكلتنى في كذا لانها نايبة مناب وكلتك و كذا الاشارة الدالة على المراد الواقعة جوابا فانها و ان لم تعد إيجابا صريحا و لم يحصل النطق به الا انه بمنزلته في الدلالة فيكفى فيه التوسع في مثل هذا العقد قوله ( ره )و اما القبول الخ انما اكتفى القبول الفعلى بهذا المعنى لان المقصود الاصلى من الوكالة الاستنابة و الاذن في التصرف و هو إباحة و دفع حجر فاشبه إباحة الطعام و وضعه بين يدى الاكل فانه لا يفتقر إلى القبول اللفظي و ما ذكره المص من كون القبول الفعلى هو فعل ما تعلقت به الوكالة هو الظ من عبارة كثير من الاصحاب و منهم مة في كره اما فيها فقال ان القبول يطلق على معنيين أحدهما الرضا و الرغبة فيما فوض اليه و يقتضيه الرد و الثاني اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع و ساير المعاملات و يعتبر في الوكالة القبول بالمعني الاول دون الثاني لو رد و قال لا اقبل أو لا افعل بطلت و لو أراد ان يفعل أو يرجع فلا بد من استيناف اذن مع علم الموكل و الاصل في ذلك ان الذين وكلهم النبي صلى الله عليه و آله لم ينقل عنهم سوى إمتثال امره قال و ان لم يشترط القبول اللفظي كفت الكتابة و الرسالة و كان مأذونا في التصرف انتهى و هذا يدل على ان القبول الفعلى بمعنى فعل ما و كل فيه لا يكفى مط بل مع اقترانه بالرضاء و الرغبة و وقوعه قبل ان يرد و المراد بقوله كفت الكتابة اى في الايجاب و انما رتب الاكتفاء بهما على عدم اشتراط القبول اللفظي لانه لو اشترط كان عقدا محضا فلا يكفى فيه الكتابة اما إذا لم يعتبر فهي إباحة يكفى كل ما دل عليها و ما ذكراه المص او الجماعة من الاكتفاء في الايجاب بالاشارة اختيارا يقتضى الاكتفاء بالكتابة ايضا لاشتراكهما في الدلالة مع امن التزوير قوله و لو تأخر القبول الخ ظ مة في كرة ان هذا الحكم إجماعي لانه اسنده إلى اصحابنا و جوز تراخيه و ان كان إلى سنة و تعليل المص الجواز بتوكيل الغائب مع تأخر القبول لايخ من دور لان جواز توكيل الغائب مع تأخر القبول فرع جواز الراخى إذا لو قلنا بوجوب فوريته لم يصح توكيل الغائب جايز إجماعا فيدل على جواز التراخى أمكن الاستدلال بالاجماع ايضا على جواز التراخى من قيد الغائب الا ان يقال الاجماع واقع في الغائب خاصة و لم يذكره احد قوله و من شرطها الخ من شرط الوكالة وقوعها ( منجرة )عند علمائنا فلو علقها على شرط متوقع و هو ما يمكن وقوعه و عدمه أو صفة و هي ما كان وجوده في المستقبل محققا كطلوع الشمس واليها اشار بقوله أو وقت متجدد لم تصح و احترز بتعليقها على الشرط عما لو قرنها بشرط الا يقتضى التعليق كوكلتك في كذا و شرطت عليك كذا مما لا مانع منه فانه جايز و اعلم انه متى فسد العقد لتعليقه على الشرط فهل يصح التصرف بعد حصول الشرط قرب في كرة ذلك محتجا بان الاذن حاصل لم تزل بفساد العقد و صار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال بع كذا على ان لك العشر من ثمنه تفسد الوكالة لكن ان باع يصح و لان المقتضى للصحة أصل و هو الاذن اذ الغرض حصول المعلق عليه و انتفاء المانع اذ ليس الا رفع الوكالة و هو اخص من مطلق الاذن و رفع الخاص لا يستلزم رفع العام فعلى هذا فائدة الفساد سقوط الجعل المسمى في عقد الوكالة ان كان و الرجوع إلى اجرة المثل كما في المضاربة الفاسدة حيث حكم فيها بعدم استحقاق الحصة المشروطة و وجب للعامل اجرة المثل و فيه ان الوكالة ليست امرا زايدا على الاذن و الجعل المشروط ليس جزءا منها و انما هو شرط زايد عليها لصحتها بدونه بخلاف المضاربة فان اشتراط الحصة شرط في صحتها و لانه لو تملك ذلك لزم الحكم بحصة التصرف مع فسادها بوجه اخر كعزل الوكيل نفسه مع علم الموكل به و سكوته فان الاذن حاصل منه فلا يرتفع بفسخ الوكيل و لان العقد ح فاسد قطعا و لا معنى للفاسد الا ما لا يترتب عليه اثره و لان الاذن المطلق انما وجد في ضمن الوجه المخصوص اذ لا وجود للكلي الا في ضمن جزئياته و لم يوجد منها الا هذا الجزئى فإذا ارتفع ارتفع الكلى و المتوقف في هذا الحكم مجال قوله نعم لو ( بنحر )الخ كان يقول وكلتك في كذا و لا تتصرف الا بعد شهر مثلا فانه يجوز بلا خلاف نقله في كره و الوجه ان منعه من التصرف في الوقت المعين شرط زائد على أصل الوكالة ( المنحرة )و هي قابلة للشروط السايغة و هذا و ان كان في معنى التعليق الا ان العقود لما كانت مستلقاة من الشارع ينطت بهذه الضوابط و بطلت فيما خرج عنها و ان افاد فائدتها قوله و لو وكله الخ لما كان العبد المطلق متوغلا في الابهام صادقا على أصناف مختلفة في الاوصاف و الرغبات لم يكن إطلاق التوكيل في شرائه كافيا بل لا بد من وصفه من بعض الوجوه كقوله عبدا تركيا و نحوه لينتفى الغرر و لا يجب الاستفصال في الوصف بحيث ترتفع الجهالة عنه اتفاقا كذا ذكره المص و جماعة و يشكل بان الغرر يندفع بمراعاة الوكيل المصلحة في شرائه فان الاطلاق محمول شرعا على الاستنابة في شراء عبد يكون شرائه مشتملا على مصلحة للموكل فيتخير الوكيل حيث يوجد المصلحة في متعدد و يكون ذلك كالقراض حيث امره المالك بشراء شيء فانه اشد توغلا في الابهام فالجواز قوى و ان كان اعتبار الوصف احوط و لا فرق بين المقص من العبد التجارة و القنية لان رعاية المصلحة معتبرة في الموضعين و احتمل الشهيد ( ره )التفصيل فيجب الوصف في الثاني دون الاول لان دايرة التجارة أوسع فان الغرض منها الاسترباح و هو يتحقق في ضمن اى فرد كان و يندفع بان المصلحة معتبرة في كل شيء بحبسه و الاعيان متفاوتة في الموضعين قوله و لو وكله مط اه القول بعدم جوازه مع الاطلاق للشيخ لاشتماله على الغرر و الوجه الجواز

(264)

يعلم ما سبق فان فعل الوكيل لما كان مقيدا بالمصلحة و الجهالة ينتفى بالرجوع إلى المتعارف المناسب للموكل انتفى المانع و فى حكم المص بجواز الوكالة مط مع الاطلاق و عدم جوازها في شراء العبد مط نوع تنافر لان دائرة المطلق أوسع من العبد المطلق لانه فرد من افراده فكان أولى بالجواز و مثله اتفق لفتوى القواعد فانه ذكر الاطلاق بعد مسألة العبد و انه لابد من ( وضعه )ليرتفع الغرر الا ان الشراح ذكروا انه تريد بالاطلاق في الثانية الاطلاق في وكالة شراء العبد و جعلوه رجوعا عن السابق و عبارة التحرير يؤيد ما ذكروه لانه صرح فيها بان الاطلاق الثانية الاطلاق في وكالة شراء العبد و هو مناسب ايضا لنقل القول بالبطلان فان الشيخ منع في مسألة العبد كك فان أريد من العبارة هذا المعنى كان الحكم بتجويزه بعد اعتبار الوصف رجوعا صريحا أو يريد بالافتقار الاولوية و نحوها و يحتمل ان يريد هنا مطلق للوكالة الشاملة لشراء العبد و غيره أولى و على التقديرين فالأَقوى الصحة قوله و هي عقد جايز من طرفيه الخ انعزال الوكيل بعزله نفسه و جعل الوكالة من أبواب العقود يقتضى أرجحية ما فسر به في كرة سابقا في القبول الفعلى من انه الرغبة في الفعل و الرضاء به لا مجرد الفعل و الا لكان إباحة محضة و اذنا خالصا و هو لا يبطل برده فان من اذن لغيره في تناول طعامه أو اخذ شيء من ماله فلم يقبل ذلك لا يبطل الاذن له بل يجوز له التصرف بعد ذلك لان المسوغ و هو اذن المالك موجود و القبول إذا لم يكن شرطا في الاباحة لم يكن ردها مانعا و لا فرق في بطلان وكالته بعزله نفسه بين إعلام الموكل و عدمه بخلاف عزل الموكل له كما سيأتي و الفارق للنص فعلى هذا لو تصرف بعد عزله نفسه و قبل ان يعلم الموكل بذلك لم ينفذ تصرفه لا بطاله العقد الجايز الذي هو مناط جواز التصرف و يحتمل توقف انعزاله على علم الموكل يجوز له التصرف قبل بلوغه عملا بالاذن العام التي تضمنته الوكالة بل يحتمل ذلك مع بلوغه ايضا لاصالة بقاء الاذن و مجرد علمه بالرد لا يدل على بطلانه من قبل الاذن و لو اكتفينا في قبول الوكيل بفعله مقتضاها كيف كان قوى هذا الاحتمال جدا لانها ح تصير مجرد اذن و إباحة و يجوز مع ذلك إطلاق العقد عليها من حيث ان قبولها بالقول يصح و يترتب عليه اثر في الجملة و بهذا الاحتمال قطع في القواعد مع جهل الموكل بالرد و استشكل مع علمه و ليس ببعيد و يمكن الجمع بين كونها عقدا جايزا يبطل بالرد و عدم بطلان التصرف بالرد بان يحكم ببطلان الوكالة الخاصة و ما يترتب عليها من الجعل لو كان و بقاء الاذن العام و يمكن بناء هذا الحكم على ما تقدم من ان بطلان الوكالة هل يقتضى بطلان الاذن العام أولا و قد مر تحقيقه لاشتراكهما في بطلان الوكالة هناك بعدم التنجيز وهنا بعدم القبول الا ان الحكم هنا لا يخ من رجحان على ذلك من حيث ان الاذن هنا صحيح جامع للشرايط بخلاف السابق فانه معلق و فى صحته ما قد عرفت و من ثم جزم في عد ببقاء صحته هنا و جعل الصحة هناك احتمالا و فى كره عكس فاستقرب هناك بقاء الاذن الضمني و جعل بقاؤه هنا احتمالا و في ير ود أطلق القول بالبطلان فيهما كما هنا فقد صار للعلامة ( ره )في المسئلتين ثلثة أقوال قوله و للموكل ان يعزله الخ ما اختاره المص ( ره )هو المش بين الاصحاب خصوصا بين المتأخرين و مستنده اخبار عن أئمة الهدى ( عل )كصحيحة هشام بن سالم عن الص ( ع )عن رجل و كل اخر وكالة في إمضاء امر من الامور و اشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال اشهدوا انى قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال ان كان الوكيل قد أمضي الامر الذي و كل عليه قبل ان يعزل عن الوكالة فان الامر ماض كره الموكل ام رضى قلت فان الوكيل أمضي الامر قبل ان يعلم العزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالأَمر ماض على ما امضاه قال نعم قلت له فان بلغه العزل قبل ان يمضى الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء قال نعم ان الوكيل إذا و كل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافهه بالعزل عن الوكالة و لاستلزام انعزاله قبل العلم ضررا عظيما كما إذا وكله في بيع جارية فيطاها المشترى قبله أو طعام فياكل و نحو ذلك و في رواية العلاء بن سيابة عنه ( ع )نحو ذلك و فيها انه لا عبرة بالاشهاد على العزل من دون ان يعلم به الوكيل قبل الفعل و القول بالاكتفاء في انعزاله بالاشهاد للشيخ و جماعة من الاصحاب و اختار في عد انعزاله بالعزل مط نظرا إلى انه عقد جايز و من حقه ان ينفسخ بالفسخ على جميع الاحوال و الا كان على بعضها لازما و الاخبار التي بعضها صحيح حجة عليهما و مقتضى قول المص هنا و من وافقه على قوله كالعلامة في ساير كتبه حيث قيدوا الانعزال بعلمه و عدم الاكتفاء ببلوغه بما لا يفيد العلم و ان كان بعدك بل و ان كان بعدلين لانهما يفيدان ظنا يجوز التعويل عليه شرعا و لكن لا يفيدان العلم لان منا طه من جهة الاخبار التواتر أو الخبر المحفوف بالقرائن ان قلنا بإفادته العلم و هو منفى فيهما فلا ينعزل على مقتضى ظ كلامهم الا بمشافهته به أو بلوغه الخبر بمن يفيد قوله التواتر و الظ انهم لا يريدون هذا المعنى قطعا لما قد علم من مستند الحكم خصوصا اخبار الشاهدين فانه حجة شرعية فما هو أقوى من ذلك و الاقوى انعزاله بما دل عليه الخبر الصحيح من اخبار الثقة و ان كان واحدا و لا عبرة اخبار العدل و ان تعدد ما لم يثمر العلم قوله لو تصرف الوكيل الخ هذا من فروع عدم انعزاله بعزله من دون الاعلام و الحكم ح ظ و ان كان الانسب عطفه عليه بالفاء ليفيد التفريع الا ان النسخ المعتبرة كنسخة شيخنا الشهيد ( ره )التي قابلها بالنسخ معظمه بالواو قوله و تبطل الوكالة بالموت اه اى موت كل من الوكيل و الموكل اما موت الوكيل فظ و اما موت الموكل فتبطل به وكالة الوكيل فيكون تصرفه بعد الموت باطلا و ان لم يعلم بموته لان ذلك هو الاصل و انما خرجت مسألة العزل بالنص و لا تبطل الامانة ببطلان الوكالة هنا فلو تلفت العين الموكل فيها في يده بغير تفريط لم يضمن و كذا لو كان وكيلا في قبض حق قبضه بعد موت الموكل قبل العلم به تلف في يده بغير تفريط لكن يجب عليه المبادرة إلى إيصال العين إلى الوارث فان اخر ضمن كالوديعة قوله و الجنون و الاغماء الخ هذا موضع وفاق و لانه من أحكام العقود الجايزة و لا فرق عندنا بين طول زمان الاغماء و قصره و لا بين الجنون المطبق و الادوار و كذا لا فرق بين ان يعلم الموكل بعروض المبطل و عدمه و يجئ على احتمال جواز تصرفه مع رده و مع بطلان الوكالة بتعليقها على شرط جواز تصرفه هنا بعد زوال المانع بالاذن العام قوله و تبطل وكالة الخ لانه إذا منع من مباشرته فمن التوكيل فيه أولى و لسلب الحجر للسفه و الفلس أهلية التصرف في المال مط و في حكم الحجر طر و الرق على الموكل بان كان حربيا فاسترق و لو كان هو الوكيل صار بمنزلة توكيل عبد الغير و سيأتي الكلام فيه قوله و لا تبطل الوكالة بالنوم الا لبقاء أهلية التصرف و من ثم لا يثبت عليه ولاية و مثله السكر الا ان يشترط في الوكيل العدالة كوكيل ولي اليتيم و ولى الوقف العام في وكيل الوكيل مط فتبطل وكالته بالسكر الاختياري و كذا لو فعله الموكل الذي يشترط عدالته و قيد في اللمعة النوم المتطاول بان لا يؤدى إلى الاغماء و هو حسن الا انه خروج عن موضع الفرض قوله و تبطل الوكالة الخ المراد بمتعلق الوكالة ما دل عليه لفظها مطابقة أو تضمنا فالأَول كما ذكره المص من موت العبد الموكل في بيعه و المراة للموكل في طلاقها و الثاني كتلف الدينار الموكل فيه في الشراء به فان متعلق الوكالة ح الشراء و كونه بالدينار المعين فإذا تلف الدينار بطلت الوكالة لفوات متعلقها في الموضعين و لا فرق بين ان ينص على الشراء بعينه و يطلق بان يقول ( اشتريه )لاقتضائه دفعه ثمنا فلا يتناول بدله كما لو كان تلفه موجبا لضمانه و في حكم التلف انتقاله عن ملكه كما لو أعتق العبد الموكل في بيعه أو باع الموكل في عتقه أو نقل الدينار عن ملكه كك و ان كان باقراضه للوكيل و إقباضه إياه قوله و كذا لو فعل الخ بطلان الوكالة ظ لامتناع تحصيل الحاصل و في حكمه فعل الموكل ما ينافى الوكالة و في كون وطي الزوجة الموكل في طلاقها و السرية الموكل في بيعها منافيا وجهان من دلالة على الرغبة ظاهرا و لهذا دل فعله على الرجوع في المطلقة رجعية فرفعه للوكالة أولى و من ثبوت الوكالة و منافاة الوطي لها معلوم و ثبوت الفرق بين الطلاق و الوكالة فان الطلاق يقتضى قطع علاقة النكاح فينافيه الوطي بخلاف التوكيل فانه لا ينافى انتفاع الموكل بالملك الذي من جملته الوطي بوجه نعم فعل مقتضى الوكالة ينافيه و الاولوية ممه و هذا أقوى و اولى بعدم البطلان فعل المقدمات و في عد فرق بين الزوجة و السرية فقطع في الزوجة بالبطلان و في السرية بخلافه و الفرق ضعيف و في كره توقف في حكم الوطي و المقدمات معا قوله و العبارة عن العزل الخ هذا بيان للعزل القولي اما الفعلى فقد تقدم ما يدل عليه و لو نهاه عن فعل ما وكله فيه فهو عزل قولى ايضا و هو داخل فيما جرى مجراه قوله و إطلاق اه يستثنى من ثمن المثل النقصان عنه بالشيء اليسير الذي يتسامح الناس بمثله و لا يناقشون به كدرهم و درهمين في ألف و يجب تقييد جواز البيع به بعدم وجود باذل لا زيد منه و الا لم يجز

(265)

الاقتصار عليه حتى لو باع بخيار لنفسه فوجد في مدة الخيار باذل زيادة وجب عليه الفسخ ان كانت وكالته متناولة لذلك و ليس كك ما لو عين له قدرا فوجد باذلا لازيد فانه لا يجب عليه هنا بيعه بالازيد مع احتماله و الفرق انه في الاول مخاطب بالعمل بالامر المتعارف وهنا بالعمل بما عين له و اما نقد البلد فان اتحد حمل عليه لانه المعهود عند الاطلاق و ان اختلف باع بالاغلب فان تساوت النقود في المعاملة باع بما هو انفع للموكل فان استوت نفعا و معاملة ( تخير )قوله و ان يبتاع الصحيح الخ لا خلاف عندنا في ان إطلاق الوكالة بالشراء يقتضى شراء الصحيح دون المعيب و لانه المعهود عرفا خصوصا فيما يشترى للقنية و بهذا فارقت الوكالة القراض فإذا خالف الوكيل فاشترى المعيب عالما كان فضوليا و ان كان جاهلا وقع عن الموكل لانه مكلفا بالظ و الوقوف على الباطن قد يعجز عنه بخلاف ما لو اشترى بدون ثمن المثل فانه لا يقع عن الموكل و ان كان أهلا لان نقص القيمة امر ظ مستندا إلى تقصيره في تحرير القيمة بخلاف العيب كما قرره و يشكل ( فيهما )على الاطلاق بان في العيب ما هو أظهر من العين كالعور و العرج و من الغبن ما هو اخفى على كثير من أهل الخبرة في كثير من العيوب كما في الجواهر و نحوها و الذى يقتضيه الفرق و يوافقه النظر ان العيب و الغبن معا ان كان مما يخفى غالبا و مع الشراء على الموكل مع الجهل بهما و الا توقف على الاجازة فينبغي تأمل ذلك قوله و لو باع الوكيل اه هذا الاختلاف راجع إلى صفة الوكالة و كما يقبل قول الموكل في اصلها فكذا في صفتها لانه فعله فهو أعرف بحاله و مقاصده الصادرة عنه و لا صالة عدم صدور التوكيل على الوجه الذي يدعيه الوكيل و نبه بقوله و لو باع الوكيل على ان فايدة هذا الاختلاف انما هو مع وقوع التصرف لان الوكالة قبله تندفع بمجرد الانكار لا يقال ان دعوى الموكل يستلزم جعل الوكيل خاينا لتصرفه على الوجه المامور به فيكون القول قوله لانه امين و الاصل عدم الخيانة كما سيأتي لانا نقول ان ذلك انما يتم لو كان تصرفه في الوكالة و الخيانة في بعض متعلقاتها كما لو ادعى الموكل عليه بعد تلف ( الثمن )الذي باع به بمقتضى الوكالة تأخر قبضه عن تقبيض المبيع أو التعدي فيه بوجه وهنا ليس كك لان اختلافهما في صفة التوكيل يؤل إلى الاختلاف في اصله لان الموكل منكر لاصل الوكالة على الوجه الذي يدعيه الوكيل و بالجملة فالوجه الذي يقتضى القبول في اصلها يقتضيه و فى صفتها فالقول الذي نقله المص ضعيف و لا سند له قوله فان تصادف الوكيل الخ إذا حلف الموكل على نفى ما ادعاه الوكيل بطل البيع بالنسبة إلى الوكيل و اما المشترى فان صادق على الوكالة يثبت في حقه كك و الا فلا بل يلزمه اليمين على نفى العلم ان ادعى عليه فان نكل ردت على الموكل و توقف ثبوت البطلان بالنسبة اليه على يمين اخرى ثم اما ان تكون العين باقية أو تالفة فان كانت باقية و ثبت قول الموكل بالنسبة إلى المشترى استرجعها و رجع المشترى بالثمن ان كان دفعه و لم يصدق الوكيل في دعواه و الا رجع بأقل الامرين من الثمن و قيمة المبيع لان الثمن ان كان اقل فليس في يد الوكيل من مال الموكل الذي هو ظالم للمشتري بزعمه سواه فياخذ قصاصا و ان كان أكثر لم يرجع بأزيد من القيمة لانه المظلوم فيها بزعمه و يبقى الزايد في يد الوكيل مجهول المالك و ان كانت تالفة فحكمه ما ذكره المص من تخيير الموكل في الرجوع على أيهما شاء اما المشترى فلتلف ماله في يده و اما الوكيل فلعدوانه ظاهرا فان رجع على المشترى بالقيمة و كان مصدقا للوكيل فيما يدعيه لم يرجع المشترى بالقيمة و كان مصدقا للوكيل فيما يدعيه لم يرجع المشترى على الوكيل لتصديقه له في صحة البيع و زعمه ان الموكل ظالم في رجوعه عليه فلا يرجع على ظالمه هذا إذا لم يكن قد قبض الوكيل الثمن منه و الا لم يتوجه عدم الرجوع عليه لان الوكيل لا يستحق الثمن و الموكل لا يدعيه لعدم تعينه ثمنا له و قد اعزم المشترى عوض المال فرجع على الوكيل بما دفعه اليه لكن ان كان بقدر القيمة أو اقل فالرجوع به ظ و الا رجع بقدر ما غرم و يبقى الباقى في يد الوكيل مجهول المالك و ان لم يكن المشترى مصدقا على الوكالة رجع على الوكيل بما عزمه اجمع لغروره و لو كان الثمن ازيد و قد دفعه إلى الوكيل رجع به لفساد البيع ظاهرا و ان رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشترى بالاقل من ثمنه و ما اغترمه لان الثمن ان كان اقل فهو يزعم ان الموكل لا يستحق سواه أو انه ظالم يأخذ الزائد عن القيمة فلا يرجع على المشترى و ان كانت القيمة اقل فلم يعزم سواها لكن يبقى الزائد مجهول المالك ظاهرا لان الموكل لا يستحقه بزعمه و موافقة الظ له و الوكيل قد خرج عن الوكالة بإنكار الموكل فليس له قبضه فينزعه الحاكم و يتوصل إلى تحصيل مالكه و اعلم ان مقتضى السياق كون الوكيل لم يقبض الثمن بعد و ان كان أول الكلام اعم وح فيرجع كل واحد من الوكيل و المشترى على الاخر بأقل الامرين مع تصادقهما و يبقى الزائد مجهول المالك و لو فرض القبض كانت الزيادة في يد الوكيل ايضا مجهولة ان اتفقت قوله و إطلاق الوكالة الخ انما كان من واجباته لان البيع يقتضى ازالة ملك البايع عن المبيع و دخوله في ملك المشترى فيجب على مدخل الملك التسليم لانه من حقوقه لكن لا يسلمه حتى يقبض الثمن هو أو من يكون له قبضه رعاية لمصلحة الموكل أو يتقابضا معا فلو سلم المبيع قبله فتعذر اخذه من المشترى ضمن لتضييعه إياه بالتسليم قبله و وجه الثاني مستفاد مما ذكر و قبض المبيع فيه كقبض الثمن فلا يقتضى التوكيل في الشراء تسليم الوكيل المبيع لانه قد يستامن على الشراء من لا يستأمن على المبيع نعم لو دلت القرائن على الاذن فيهما كما لو وكله في شراء عين من مكان بعيد يخاف مع عدم قبض الوكيل لها ذهابها جاز قبضه بل وجب كما انه لو امره في البيع في موضع تضييع الثمن بترك قبضه كسوق غائب عن الموكل أو البيع على متغلب على الموكل بحيث تدل القرينة على انه لم يأمره ببيعه الارجاء قبضه جاز القبض كما مر فلو اخل الوكيل بالقبض فتعذر الوصول إلى الثمن ضمن لتضييعه له قوله و للوكيل ان يرداه لان الموكل قد أقامه مقام نفسه في هذا العقد و الرد بالعيب من لوازمه و لان التوكيل لما لم ينزل الا على شراء الصحيح فإذا ظهر العيب كان له الرد و شراء الصحيح و يشكل الاول بانه انما أقامه مقام نفسه في العقد لا في الوازم اذ من جملتها القبض و الاقالة و غيرهما و ليس له مباشرتها إجماعا و الثاني بان مقتضاه وقوف العقد على الاجازة كما مر لا ثبوت الرد و علله في كرة بانه انما يلزمه شراء الصحيح في الظ و ليس مكلفا بالسلامة في الباطن لان ذلك لا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز به تكليف يعجز عن التحرز عن شراء معيب لا يظهر عليه فيقع الشراء للموكل و هذا التعليل لا دلالة له على جواز الرد ايضا لانه مغاير للشراء و التوكيل انما يقتضى الشراء لا الرد و يمكن استفادة جواز الرد من القرائن الخارجية لامن نفس الصيغة و ربما فرق بين ما لو أطلق الموكل كما لو قال اشتر لي عبدا هنديا و بين ما لو عينه كهذا العبد فيجوز للوكيل الرد بالغيب في الاول لما مر دون الثاني لانه بتعيينه له قد قطع نظر الوكيل و اجتهاده و الاجود عدم جواز الرد مط وفاقا للكرة لان الوكالة في الشراء انما اقتضت إدخال المبيع في ملكه و الرد يقابله و يضاده فلا يدخل فيها قوله و لو منعه الموكل الخ لا شك في بطلان رده بالنهى المذكور لانه إبطال للوكالة فيما تضمنه و عزل له فيه و إذا جاز عزله عن الوكالة فعن بعض مقتضياتها أولى و في حكمه إظهاره الرضاء بالمعيب فانه في معنى النهى عن الرد و أراد بذلك الفرق بين الوكيل و عامل المضاربة حيث انه قد سلف انه ليس للمالك منعه من الرد بالعيب و ان رضى به مع كون العامل في معنى الوكيل و الفارق انحصار الحق هنا في الموكل و اشتراكه في العامل قوله فضابطه الخ المرجع في معرفه غرض الشارع في ذلك إلى النقل اذ ليس له قاعدة كلية لا ( تتحرم ؟ )و ان كانت بحسب التقريب منحصرة فيما ذكر اما العبادات فالمص منها فعل المكلف ما امره به و انقياده و تذلله و ذلك لا يحصل الا بالمباشرة و لا يفرق الامر في ذلك بين حالتي القدرة و العجز غالبا فان العاجز عن الصلوة الواجبة ليس الاستنابة فيها بل يوقعها بنفسه على الحالات المقررة و قريب منها الصوم و قد تخلف الحكم في مواضع اشار المص إلى بعضها منها غسل اعضاء الطهارة و مسحها إذا عجز عنها المكلف فانه يجوز له الاستنابة فيه سواء في ذلك المائية و الترابية و يتولى هو النية اذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف و ليس هذا توكيلا حقيقا و من ثم يقع بتولى من لا يصح توكيله كالمجنون و اما تطهير الثوب و البدن و غيرهما مما يجب تطهيره فانه يجوز الاستنابة فيه لكن كما يمكن جعل هذا النوع عبادة كك يمكن إخراجه اذ النية ليست شرطا في صحته فان الغرض منه هجران النجاسة و زوالها كيف اتفق و ان توقف حصول الثواب على فعله و التحاقه ( بالعبادة )على النية و منها الصلوة الواجبة و ذلك في ركعتي الطواف حيث يجوز استنابة الحى في الحج الواجب و المندوبة كصلوة الزيارة و الطواف المندوب حيث يناب فيه و اما غيرهما من النوافل و مطلق الصوم المندوب ففى جواز التوكيل فيه نظر و إطلاق جماعة من الاصحاب المنع من الاستنابة في العبادات يشملهما و ان يقيد الاطلاق في غيرهما و الاعتكاف كالصوم لاشتراطه به و منها اداء الزكوة فان الاستنابة فيه جايزة بغير اشكال و منها عتق العبد عن كفارة وجبت عليه بأذنه أو مطلقا على تفصيل يأتى و منها لحج المندوب مط و الوجه عند العجز عنه على ما تقدم




/ 69