كما ذكر و ان كان في الحرم ففى تضاعف الجزاء بحيث يجتمع عليه الشاة و الدرهم نظر من إطلاق القاعدة السالفة الدالة على الاجتماع و من إطلاق النص هنا على وجوب الشاة و يمكن قويا ان يجمع بين النصفين المطلقين بالتضاعف لعدم المنافاة الا ان الاصحاب لم يصرحوا هنا بشيء و يبقى في المسألة امور / الاول / قد عرفت فيما تقدم ان كسر بنص النعام قبل التحرك موجب للارسال فلا يتم إطلاق وجوب الشاة هنا بل ان كسره ثم أكله وجب الجمع بين الارسال بسبب الكسر و الشاة بسبب الاكل تقريرا للنصين و انما يتم وجوب الشاة خاصة إذا اشتراه المحل مكسورا و كسره هو لو اشتراه مطبوخا ثم كسره المحرم احتمل قويا وجوب الشاة خاصة لزوال منفعة البيض بالنسبة إلى الفرخ الذي هو حكمه الارسال و مثله ما لو ظهر البيض بعد الكسر فاسدا و يمكن الجمع لصدق الكسر / الثاني / لو ( طبخه )المحرم ثم كسره و اكله فهل يجب عليه الارسال مع الشاة كما يجب لو كسره صالحا للفرخ يحتمله لمساواة الطبخ للكسر في منع الاستعداد للفرخ و لصدق الكسر بعد ذلك فلا يقصر الامران عن الكسر ابتداء لو وجه العدم ان النص بالارسال انما ورد في الكسر و خصص بكسر القابل للفرخ و هو بالطبخ منتف و ليس الطبخ كسرا بالحقيقة و ان شاركه في زوال الفائدة فيلزمه القيمة خاصة و الاول أقوى / الثالث / لو طبخه و لم يكسره ففى وجوب الارسال الوجهان و اولى بالعدم هنا لو قيل به ثم فلو كسره له محل بعد ذلك و اكله المحرم وجبت الشاة بالاكل و فى الارسال نظر و لا يجب على المحل الكاسر شيء لاصالة البرائة و عدم النص و لو كان الكاسر محرما ففى وجوب الشاة أو القيمة او الدرهم نظر / الرابع / لو كان المشترى للمحرم محرما لو احتمل قويا وجوب الدرهم خاصة لانه و ان لم يكن منصوصا لكن الدرهم يجب عليه بطريق أولى و الزيادة عليه لا دليل عليها فيقتصر عليه و وجوب الشاة لمشاركته للمحرم كما بأشر أحدهما القتل ودل الاخر و يقوى الاشكال لو اشتراه صحيحا فكسره الاخر و اكله حيث يجب الارسال اذ ليس المشترى بكاسر و لا أكل و لكنه سبب فيهما / الخامس / لو اشتراه المحرم لنفسه من محل و باشر الاكل و مقدماته ففى اجتماع الدرهم و الشاة أو الارسال معهما نظر من وجوب الامرين عليه بدون الشراء و وجوب الدرهم على المحل فعلى المحرم أولى و من خروجه عن صورة النص و الاول أقوى لان حكم الاخيرين منصوص و الاول يدخل بمفهوم الموافقة / السادس / لو انتقل إلى المحل أو المحرم بغير الشراء ففى لحوق الاحكام نظر من المشاركة في الغاية و عدم النص مع مخالفته في المحل للقواعد الدالة على عدم وجوب شيء عليه في هذه الصورة من مسائل الصيد و يمكن ان يجب على المحرم ما كان يجب بالشراء و لا يجب على المحل و وجوب قيمة البيض على المحرم بسبب الاكل و الارسال مع الكثر صحيحا اخذ اله من القواعد السابقة خاصة / السابع / لو كان المشترى البيض المذكور ففى وجوب الدرهم على المحل خصوصا لو كان أعظم من البيض كنفس النعامة أو اعلى قيمة كالظبى نظر و كذا القول في وجوب الشاة على المحرم باكله لو كانت القيمة اقل منها و يحتمل قويا هنا عدم وجوب شيء على المحل و وجوب القيمة أو المنصوص على المحرم و / كك / يقوى عدم اللحوق في كل ما خالف هذا النص من هذه الاحكام لانه قياس ممنوع / قوله / و لو كان في بلده الخ منشأ التردد من وجوب الاحرام المانع من الملك و من البعد الموجب لعدم خروج الصيد فيه عن ملكه فيقبل دخوله فيه و هذا هو الاقوى / قوله / و لو اضطر المحرم الخ ما ذكره من التفصيل مذهب جماعة و كأنه جمع بين الاخبار الواردة بأكل الصيد / مط / و باكل الميتة / مط / و الذي اختاره / المص / في / فع / و جعله أشهر الروايتين هو مذهب المفيد و العلامة في / لف / أكل الصيد / مط / فان قدر على الفداء فداه و الا انتقل إلى الابدال ان كان و هذا هو الاقوى و ذهب بعض الاصحاب إلى أكل الميتة / مط / و انما يقدم الصيد على الميتة إذا كان مذكى و أمكن تذكيته بان يذبحه محل في الحل و الا تعين أكل الميتة لانها / ح / اخف حكما منها لمساواته لها في كونه ميتة ان ذبحه المحرم و زيادته كونه صيدا و احتمل في / س / استثناء ذبح المحرم هنا الزوال المنع / ح / لعدم النهى عن ذبحه الذي هو مناط ( عامد ؟ )الذكاة و يضعف بان التحريم لا يستلزم عدم الذكوة كما في تذكية حيوان الغير بغير اذنه و انما العلة عدم قبول الحيوان للذكاة و لو على وجه فلا يفترق الحال بين الاختيار و الاضطرار و يجب على ما ابيح له الصيد و الميتة الاقتصار من تناوله على ما يندفع به الضرورة في سفره باعتبار حفظ نفسه و حاجته إلى التردد في مهماته / قوله / و إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه هكذا أطلق الاكثر و المفهوم من الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال أو صوم و إرسال و هو شامل ايضا لما إذا زاد عن قيمة الصيد المملوك أو نقص و لما إذا كانت الجناية موجبة لضمان الاموال كالدلالة على الصيد مع المباشر و لما كان للمالك فيه نفع و غيره كالارسال إذا لم ينتج شيئا أو الصوم و لما إذا كانت الجناية من المحرم في الحل و فى الحرام و من المحل في الحرم فيشمل ما يجتمع فيه بين القيمة و الجزاء و مقتضاه انه لا يجب لله تعالى سوى ما يجب للمالك مع ان القواعد المستقرة يقتضى ضمان الاموال بالمثل أو القيمة كيف كان و كما قد يقتضى الحال في هذه المسألة ضمان ما هو ازيد من ذلك كما إذا زاد الجزاء عن القيمة أو اجتمع عليه الامران و قد يقتضى ضمان ما هو اقل بل ما لا ينتفع به المالك فلا يكون الاحرام موجبا للتغليظ عليه زيادة على الاخلاف فتحصل في هذه المسألة مخالفة في امور / الاول / لزوم البدنة عوضا عن النعامة مع انها قيمته و الواجب على غاصبها المتلف ضمان قيمتها و هي قد يكون ازيد من البدنة و قد يكون اقل و مع ذلك فيه خروج عن الواجب فانه مقدر في القيمة بالدراهم أو الدنانير / الثاني / فض ثمنها على البر و إعطاؤه المالك و / التقريب / كما مر / الثالث / الصيام مع العجز عنه يقتضى ضياع حق المالك المالي مع ان الصوم من جملة الفداء الشرعي و إيجابه لله تعالى و بقاء ضمان الصيد للمالك خروج عن القاعدة المذكورة / الرابع / الاكتفاء بالفداء لو نقص عن القيمة فان فيه تضييعا لحق المالك و هو باطل لانه يستحق القيمة بالاتلاف في حال الاحرام ففيه أولى / الخامس / لو كان التلف بيضا موجبا للارسال فأرسل الجاني و لم ينتج شيئا يلزمه ضياع حق المالك و ان أوجبنا القيم هنا و نفينا الارسال ألزم الخروج عن النص المعلوم / السادس / لو عجز عن الارسال فالكلام في الصوم بدله ما مرو التقريب كما ذكر / السابع / لو أتلفه بالذكوة و كان مما يقع عليه فالواجب على الفاعل الارش خاصة بالنسبة إلى المالك وهنا قد يجب عليه اضعاف الارش و هو خروج عن القاعدة / الثامن / لو كان المحرم دالا أو شبهه مع وجود المباشر الضامن كان إيجاب الضمان على المباشر خروجا عن الاصل المذكور / التاسع / إيجاب الضمان على كل من المباشر و السبب بحيث يجتمعان للمالك خروج عنها ايضا و إعطاؤه زيادة عما يجب له / العاشر / لو اشترك في قتله جماعة فقد تقدم انه يلزم كل واحد فداء فاجتماع الجميع للمالك خروج عليه ايضا / الحادي عشر / لو كان المملوك حماما في الحرم كالقمارى فنفره ثم عاد إلى يد المالك زال الضمان بالنسبة إلى الحق المالي وهنا تلزم الشاة و فيه خروج عنها / الثاني عشر / لو لم يعد و لكن قبضه مالكه خارج الحرم زال الضمان بالنسبة إلى الاموال وهنا يبقى لكل واحد شاة إلى ذلك من المخالفات للاصل المتفق عليه من موجب يقتضى المصير اليه و قد ذهب جماعة من المحققين منهم العلامة في / ه / و / ير / و الشهيد في / س / و المحقق الشيخ على ( ره )إلى ان فداء المملوك لله تعالى و عليه القيمة لمالكه و هذا هو الاقوى لانه قد اجتمع في الصيد المملوك حقان لله تعالى باعتبار الاحرام أو الحرم و للادمى باعتبار الملك و الاصل عدم التداخل / فح / ينزل الجاني منزلة الغاصب و القابض بالصوم ففى كل موضع يلزمه الضمان يلزمه هنا كيفية و كمية فيضمن القيمي بقيمته و المثلي بمثله و الارش في موضع يوجبه للمالك و يجب عليه ما نص الشارع عليه هنا لله تعالى و لو كان دالا و نحوه ضمن الفداء لله تعالى خاصة / قوله / و لو لم يكن مملوكا تصدق به ان لم يكن حيوانا كما لو كان الواجب الارض أو القيمة أو كف طعام و لو كان حيوانا كالبدنة و البقرة وجب ذبحه أولا بنية الكفارة ثم يتصدق به على الفقراء و المساكين بالحرم و لا يجب التعدد يجب الصدقة بجميع اجزائه مع اللحم و النية عند الصدقة ايضا و لا يجوز الاكل منه فلو أكل ضمن قيمته ما أكل على الاقوى / قوله / و روى ان كلا من وجب الخ هذه الرواية رواها معوية بن عمار في الصحيح عن الصادق / ع / و العمل بها متغير لكن لم تقيد فيها بالصيد كما قيده / المص / و العلامة و انما فعلوا ذلك لانها مسوقة بصدرها لاحكام الصيد و على اطلاقها بدخل الشاة الواجبة
(113)
بغيره من المحظورات / قوله / فمن جامع زوجته الخ احترز بالعالم عن الناسي و بالعامد عن الجاهل و ناسي الحكم ملحق بهما ايضا فلا يجب عليهما شيء و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المستمتع بها على الاقوى و لا بين الحرة و الامة و يلحق الزنا بالاجنبية و وطؤها بشبهة و وطئ الغلام على اصح القولين و فى البهيمة قولان أشهرهما عدم اللحوق و فساد الحج ( يحصل )بوقوع للفعل قبل المشعر و ان وقف بعرفة على الاصح و انما أطلقه / المص / لما سيأتي من التنبيه / قوله / و عليهما ان يفترقا الخ أراد بالمكان الذي أوقعا فيه الخطيئة و أشار اليه مع عدم سبق ذكره بناء على انه معهود ذهنا و المراد بالافتراق في حج القضاء و هكذا عبر الاكثر و هو مذكور في بعض الاخبار و فى بعض اخر منها ان عليهما الافتراق في ذلك الحج الفاسد ايضا إلى قضأ مناسكه و اختاره في / س / و نبه عليه في / ه / و هو حسن لان المعتبر في ذلك النص و هو حاصل و يفهم من قوله إذا حجا على تلك الطريق انها لو حجا على غيرهما فلا تفريق و ان وصلا إلى موضع يتفق فيه الطريقان كعرفة و يحتمل وجوب التفرق في المتفق لان سقوط ما تعذر لعدم مروره عليه لا يقتضى سقوط الممكن مما وجب و يعتبر في الثالث ان يكون محترما فلا يكفى الطفل الذي لا يتميز و نحوه و لو توقفت صحبته على اجره أو نفقة وجبت عليهما / قوله / و لو اكرهها كان حجها الخ اى بدنتان احديهما عن نفسه و الاخرى عنها و فى تحملها لو اكرهته و تحمل الاجنبي لو اكرههما نظر اقربه العدم للاصل و هل يجب التفرق حيث يفسد الحج في المتقدمة نظر و الوجه العدم قوله و ان جامع بعد الوقوف الخ التعبير / بتلو / الوصلية يقتضى انه لو طاف طواف النساء يجب عليه البدن و ليس / كك / بل انما يجب لو وقع قبل طواف النساء فانهن تحللن به فكان الاولى ترك و لو لتفيد تخصيص محل البدنة و المراد بالجماع في الفرج نحو التفخيذ و ان أنزل معه الماء و الحكم بعدم البطلان به قبل الوقوف يفيد عدمه بعده بطريق أولى لان الجماع الحقيقي بعده لا يفسد فغيره أولى فيكون تخصيص ما قبل الوقوف في قوة التعميم / قوله / إذا حج في القابل بسبب الافساد فان لزمه ما لزمه أولا سواء جعلنا الثانية فرضه ام عقوبة لانه حج صحيح على التقديرين فيقبل الفساد و الكفارة و هكذا لو افسد قضأ القضاء و هلم جرا و لا كذا لو تكرر الجماع في الحج الواحد فانه يوجب تكرر الكفارة دون الكفارة القضاء و لا فرق في وجوب الكفارة بالمتكرر بين ان يكون كفر عن الاول أولا / قوله / و فى الاستمناء بدنة الخ المراد بالاستمناء استدعاء المنى بالعبث أو بيده أو بملاعبته زوجته أو ذلك و الفرق بينه و بين الاستمتاع المتقدم بغير الجماع تجرد الاستمتاع عن قصد الاستمناء بخلافه / و قيد / جماعة الاستمناء بكونه بيده و الخبر وارد في مطلق العبث به و القول بالافساد للشيخ استنادا إلى حسنته استحق بن عمار عن الكاظم / ع / و لا معارض لها و هو قوى مع ( العدد )/ لعلم / كالوطى / قوله / و لو جامع أمته محلا الخ المراد انه جامعها مكرها لها بطريق ( بقرينة )التحمل عنها فلو كانت مطاوعة وجبت عليها الكفارة ايضا و صامت عوض البدنة ثمانية عشر يوما و وجب عليها القضاء و عليه مؤنته و التمكين منه لاستناده إلى فعله عن نسك وقع باذنه كل ذلك مع العلم بالتحريم و التعمد و لو طاوعته و كانت هى خاصة جاهلة فلا شيء عليها و وجبت عليه الكفارة و المراد بإعساره الموجب للشاة أو الصيام اعتباره عن البدنة و البقرة و بالصيام ثلثة أيام كما هو الواقع في إبدال الشاة و فى بعض النسخ تصريح بانه ثلثة أيام و المرجع في المصر و الموسر إلى العرف و لو كان بدل الامة عبدا محرما ( باذنه )ففى الحاقه بها وجهان من عدم النص و أصالة البرائة من الكفارة و من اشتراكهما في المملوكية و كون فعله افحش فيناسب ترتب العقوبة عليه و اختاره بعض المتأخرين و هو احوط قوله و لو جامع المحرم الخ لا اشكال في وجوب البدنة للجماع بعد الموقفين و قبل طواف الزيارة بل بعده ايضا قبل طواف النساء و انما الكلام في هذين البدلين فان النصوص ينافيه ( ؟ )عن البقرة و عن الشاة من جهة كونها بدلا و انما الموجود في رواية معوية بن عمار وجوب جزور / مط / و فى رواية العيص بن القاسم دم لكن الذي عليه الاصحاب هو التفصيل فالعمل به متعين و لعل فيه جمعا بين الروايتين لكن الموجود في كلامهم ان الشاة مرتبة على العجز عن البقرة كما ان البقرة مرتبة على البدنة و / المص / هنا خبرين الشاة و البقرة و ما ذكروه أولى / قوله / و إذا طاف المحرم الخ لا خلاف في وجوب البدنة لو كان الوقاع قبل الطواف أربعة اشواط من طواف النساء و عدم الوجوب لو كان بعد اكمال خمسة و انما الخلاف فيما وقع بين ذلك بان كان على راس الاربعة أو بعدها قبل اكمال الخامس فألحقه / الشي / بالخمسة و وافقه العلامة في / لف / و مال اليه الشهيد في الشرح و الاقوى وجوب البدنة لضعف المستند و دلالة الخبر الصحيح على وجوبها له قبل طواف النساء و هو متناول لمحل النزاع فالمركب لا يتم الا بجميع اجزائه نعم يكفى بلوغ الاربعة في البناء عليه و ان وجبت الكفارة و يظهر من ابن إدريس وجوبها و ان وقع بعد الخمسة و الاتفاق على خلافه و من ثمة يخص الجماعة الخلاف بالاربعة / قوله / و إذا عقد محرم لمحرم الخ احترز بدخول الحرم على ما لو لم يدخل فانه لا شيء عليهم سوى الاثم للاصل و عدم النص و المراد بالكفارة البدنة و وجوب الكفارة على العاقد المحل هو / المش / بين الاصحاب جزم به العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في س من حكاية خلاف و المستند رواية سماعة و هو واقفي لكنه ثقة فهي من الموثق و عندي في العمل بها نظر و قد تضمنت وجوب الكفارة على المرأة المحلة ايضا مع علمها بإحرام الزوج و عمل بمضمونها المحقق الشيخ على و جزم الشهيد في / س / بعدمه و ذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحل / مط / سوى الاثم للاصل و ضعف المستند أو بحمله على الاستحباب و لا ريب ان الاول أولى و لو كانت الثلث محرمين وجبت على الجميع و لو كانت المرأة و العاقد محرمين و الزوج محلا وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول و العلم بسبب الدخول لا بسبب العقد و فى وجوبها على العاقد نظر و الضابط ان الزوجين لا يجب عليهما الا مع إحرامهما و الدخول و العلم و العاقد لا يجب عليه شيء الا مع الاحرام الزوج و دخوله ففيه ما مر / قوله / و من جامع في إحرام العمرة الخ هذا مع علمه و عمده و يلحق بها الاجنبية و الغلام و يجب عليها تمامها ايضا و لو كانت عمرة التمتع ففى وجوب اكمال الحج ايضا ثم قضاؤهما و الافتراق كما مر قولان أجودهما الوجوب و لو طاوعته المحرمة وجب عليها ما وجب عليه و لو اكرهها تحمل عنها البدنة و لا قضأ عليها و فى وجوب الافتراق في العمرة المفردة وجهان و لو كان الجماع بعد السعي لم يفسد و عليه البدنة ما لم يكملها / قوله / و الافضل ان يكون في الشهر الداخل بناء على جواز توالى العمرتين و الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام و الا كان التاخير اليه واجبا و سيأتي / قوله / و لو نظر إلى أهله الخ هكذا ورد في رواية ابى بصير و نزلها بعضهم في الحالات الثلث على الترتيب بمعنى وجوب البدنة على القادر عليها فان عجز عنها فبقرة فان عجز عنها فالشاة بناء على ان من شان المتوسط غالبا ان يعجز عن البدنة و الفقير عن البقرة و هو بعيد و الاولى الرجوع إلى المفهومات الثلثة عرفا بالنسبة إلى الفاعل في حاله و محله و هذا كله إذا لم يكن معتادا للامناء عند النظر فقصده أو قصد الامناء به و الا كان حكمه حكم مستدعى المنى و قد تقدم / قوله / و لو نظر إلى إمرئة لم يكن عليه شيء و لو امنى ينبغى تقييده بعدم اعتياده الامناء عند النظر أو قصده و الا وجبت الكفارة كما لو نظر بشهوة فامنى و يمكن رجوع القيد الثاني اليه / قوله / و لو قبل إمرأته الخ بغير شهوة و لا فرق / ح / بين ان يمنى أولا خلافا لا بن إدريس حيث أوجب مع الامناء جزور أو لو طاوعته المرأة وجب عليها مثله / قوله / و لو استمع على من يجامع الخ إذا لم ينضم اليه النظر و الا لزمه ما تقدم و لو امنى بذلك و كان من عادته ذلك أو قصده وجبت الكفارة و الا فلا / قوله / لو حج تطوعا فأفسد إلى قوله كفاه قضأ واحد في القابل بسبب الافساد دون الاحصار فان المندوب لا يجب قضاؤه معه بل ما استقر من الواجب كما مر و تظهر الفائدة في نية السبب / قوله / صبغا الصبغ ما يصطبغ به من الا دام قاله الجوهرى و المراد به ما يغمس فيه اللقمة من عرق و غيره / قوله / أو بخور البخور بفتح الباء ما يتبخر به و لا يجئ مصدره بهذه الصورة فلو قال أو تبخر ا كان أولى / قوله / و كذا الفواكة كالاترج / الظ / انه معطوف على خلوق الكعبة فيفيده جواز شمه و يمكن كونه معطوفا على الطيب للرواية الصحيحة الدالة على تحريمه و هو الاقوى لكن يستثنى منه الشيخ و الخرامى و الاذخر و القيصوم للرواية و الاترج بضم الهمزة و الراء و تشديد الجيم احد لغاته / قوله / و فى كل ظفر مد من طعام الخ انما ( يجب )الدم و الدعاء من إذا لم يتخلل التكفير عن السابق إلى حد يوجب الشاة و الا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الاصابع فكما تجب الشاة لليدين و الرجلين في مجلس واحد كذا يجب لاحدهما مع بعض الاخر
(114)
8 كتاب العمره
نعم لو قلم احدى اليدين واحدى الرجلين بل لو قلم من كل منهما ما ينقص عن المجموع بيسير فالفدية لكل ظفر غير و / الط / ان بعض الظفر كالكل الا ان يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت و لو تغاير ففى التعدد احتمال من وجوب الفداء بالسابق فلا يسقط و من صدق قص ظفر واحد / قوله / و لو افتى بتقليم ظفره فادماه لزم المفتى شاة لا فرق في المفتى بين كونه محلا و محرما و لا يشترط اجتهاده و لكن / الظ / اشتراط صلاحيته للافتاء بزعم المستفتي ليتحقق كونه مفتيا و لو تعمد المستفتي الاماء فلا شيء و هل يقبل قوله بالادماء في حق المفتى نظر و قرب في / س / القبول قوله المخيط إحرام على المحرم الخ و / الظ / ان ما الحق به من الدرع المنسوج و نحوه بحكمه و كذا القباء إذا لبسه المضطر مقلوب و الطيلسان إذا زره / قوله / لكل مسكين مد و قيل ستة لكل منهم مدان الاول هو / المش / و الثاني مروى في الصحيح و لا يبعد القول بالتخيير و فى حكم حلق الشعر ازالته بنتف أو نورة و يجب الكفارة بمسمى الحلق و ان قل / قوله / و لو فعل ذلك في وضوء الصلوة لم يلزمه شيء و الحق به في / س / الغسل و ينبغي ان يكون التيمم و ازالة النجاسة / كك / و لا فرق في الطهارة بين الواجبة و المندوبة / قوله / و لو نتف احد ابطيه الخ / الظ / ان الحلق كالنتف في ذلك بل يحتمل الالحاق مطلق الازالة به و فى وجوب الفدية بنتف بعض الابط نظر من تحريم ازالة الشعر / مط / فناسب الفدية و من اصالة البرائة و عدم النص / قوله / و فى التظليل سائر اشارة الخ لا ريب في وجوب الشاة بالتظليل و تغطية الراس لعذر و غيره و انما الكلام في تعددها عند تعدد الفعل فقد اختلف الاصحاب في ذلك فقيل كفارة التظليل شاة / مط / بالجملة المدة في النسك الواحد و قيل لكل يوم مد و قيل لكل يوم شاة ان كان مختارا و لجملة المدة ان كان مضطرا و لم نقف لاحد على قول بتعددها بتعدد الفعل مع اختلاف الزمان كما هو في اللبس و القول بوجوب شاة / مط / لايخ / من قوة و هو اختيار جماعة و اما تغطية الراس فان اتحد الفعل فشاة واحدة و ان اختلف بان كشف رأسه ثم غطاه و هكذا فان كان مضطرا فواحدة ايضا و هكذا ان كان مختارا و اختلف المجلس و لو اتحد / فالظ / التعدد ايضا و لو ضاعف الغطاء لم يتعدد / قوله / الجدال و فى الكذب منه الخ انما يجب البقرة عن الاثنتين كذبا إذا لم يسبق بالتكفير عن الواحدة و الا وجب الشاة للثانية ايضا و كذا البدنة انما تجب الثالثة إذا لم يسبق بالتكفير عن الاولى فيجب للاخيرتين بقرة أو عن الثانية بالبقرة فيختار في الثالثة شاة و الضابط ان ينظر عند إرادة التكفير إلى العدد السابق الذي لم يكفر عنه فان كان واحدا فشاة أو اثنتين فبقرة أو ثلثة فبدنة فان كفر عن كل مرة فالشاة ليس الا أو عن كل مرتين فالبقرة أو عن كل ثلث فالبدنة و كذا لو كفر على ازيد من ثلث فالبدنة خاصة عن الجميع و كذا القول في اليمين صادقا بمعنى انه ان كفر على كل ثلث تعددت الشاة و ان لم يكفر حتى زاد عنها فشاة واحدة / قوله / قلع شجر الحرم الخ منشأ التردد من قصوره المستند فانه رواية مرسلة تضمنت حكم الكبيرة بوجوب البقرة خاصة و أصالة البرائة تدفعها و من إعتضاده بالشهرة بين الاصحاب حتى ادعى عليه في الخلاف الاجماع مع الاجماع على تحريم قلعه المناسب لضمانه و العمل على / المش / أقوى و لا فرق في ذلك بين المحل و المحرم و يكفى في تحريم الشجرة كون شيء منها في الحرم سواء كان اصلها ام فرعها لرواية معوية بن عمار و المراد بقطع الشجرة جزها من اصلها و هو في معنى قلعها الذي هو مورد النص و به عبر المعظم من الاصحاب و يستثنى معها شجر النخل و الفواكه ما اخذ من الحل و أثبت في الحرم و الشجرة اليابسة و من الابعاض عودي المحالة و الغصن اليابس و المكسر الذي هو في حكم اليابس / قوله / و لو قلع شجرة منه أعادها الخ / ظ / العبارة إعادتها إلى مغرسها الذي نزعت منه و فى / س / يجب إعادتها إلى مغرسها أو غيره و يمكن ان يريد به هنا ذلك بان يريد بإعادتها إلى ارض الحرم و هذا هو الاجود فان ارض الحرم متساوية في الاحترام نعم لو كان محلها الاول أجود لها احتمل تعيينية أو ما يساويه و القول المحكي يرجع إلى الخلاف السابق فان حكم بضمانها بالقلع ضمنت هنا مع الجفاف بسبب القلع و مع عدمه يزول الضمان و الحاصل ان إعادتها و جفافها لا يوجبان معنى اخر القطع و انما يكون استقرار الضمان مع الاعادة مراعى بالجفاف و ان كانت العبارة توهم خلافه / قوله / و لا كفارة في قلع الحشيش الخ لا خلاف في تحريم الحشيش الاذخر و ما أنبته الادميون لكن لا كفارة فيه سوى الاستغفار على / المش / بين الاصحاب و اوجب العلامة فيه القيمة كابعاض الشجر حيث لم يرد النص على شيء مخصوص فيرجع إلى القيمة السوقية و هو أولى و لا فرق في ذلك بين الاخضر و اليابس نعم يجوز قطع اليابس مع بقاء اصله في الارض لينبت ثانيا / قوله / و من استعمل دهنا الخ انما نسبه إلى القول لعدم النص على كفارته على الخصوص و الاقوى ان كفارته كفارة الطيب لانه استعمال للطيب اما الدهن الذي لا طيب فيه فلا كفارة له للاصل / قوله / و كذا قيل فيمن قلع الخ وجه التردد النظر إلى اصالة البرائة و قصور الدليل فانه في الضرس رواية مقطوعة و من اشتهار الحكم بين الاصحاب و لا ريب ان الوجوب أولى و ان كان عدمه أقوى هذا كله مع عدم الحاجة لنا معها فلا كفارة و فى إلحاق السن بالضرس على قول الوجوب وجه بعيد / قوله / إذا تكرر الوطي لزمه بكل مرة كفارة يتحقق تكرر الوطي بمعاودة الادخال بعد النزع و ؟ د تقدم يحرزه في الصوم / قوله / و لو كرر الحلق الخ المرجع في اختلاف الوقتين إلى العرف و الا فالوقت الحقيقي لحلق كل جزء مغاير لوقت الاخر و العرف هو المحكم في أمثال ذلك قبل اللغة / قوله / و ان تكرر منه اللبس الخ كذا أطلق الاصحاب و ظاهرهم انه لا فرق فيهما ( بين )ان يتحد صنف الملبوس و الطيب أو يتغاير و للعلامة قول بانه مع تغاير صنف الملبوس كما لو لبس قميصا و عمامة و سراويل يتعدد الفدية و ان اتحد المجلس و فى رواية محمد بن مسلم ان لكل صنف من الثياب فداء و هو قريب منه فعلى هذا انما يعتبر اتحاد الوقت مع اتحاد الصنف هذا كله إذا لم يكفر عن السابق و الا وجبت للمتأخر و ان اتحد الوقت و / المص / ( ره )اعتبر المجلس و الاكثر اعتبروا الوقت و هو أجود فعلى هذا لو طال زمان المجلس بحيث يحصل منه تعدد الوقت عادة تكررت و الذى يقتضيه الدليل انه ان لبس المتعدد أو تطيب به دفعة واحدة بان جمع من الثياب جملة و وضعها على بدنه لم يتعدد الكفارة و ان اختلف أصنافها و ان لبسها مرتبة تعددت ان اتحد المجلس و الوقت العادي لان كل واحد منها سبب في الكفارة بانفراده فلا يزيل الاجتماع في الوقت ما يثبت لها من السببية فإذا الاصل عدم تداخل المسببات مع تعدد الاسباب الابعارض و هو مختار العلامة في / ه / و لعله أقوى و مثله ينبغى القول في ستر ظهر القدم و لم يفرقوا هنا بين المضطر و غيره كما في تغطية الراس و يمكن الفرق بينهما كما هناك / قوله / كل محرم أكل أو لبس الخ المراد فيما لا نص في ديته كلبس الخف و اكل لحم البطة و الاوزة و الا وجب مقدره قوله يسقط الكفارة الخ وجوب الكفارة على الناسي في الصيد هو / المش / بين الاصحاب و عليه العمل و ذهب بعض الاصحاب إلى ان الناسي فيه لا شيء عليه ايضا و هو نادر / كتاب العمرة قوله / الاعتمار لغة الزيارة و قد يطلق العمرة عليها ايضا و الاجود كونها اسما للمصدر شرعا زيارة البيت مع اداء مناسك مخصوصة عنده أو اسم للمناسك المخصوصة الواقعة في الميقات و مكة و هي واجبة على المكلف المستطيع لها بالشرائط المتقدمة في الحج / قوله / و صورتها ان يحرم من الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه و هو احد المواقيت الخمسة إذا امر بها أو منزله / إذا / كان اقرب أو ادنى الحل للمفردة ان كان في مكة و ما في حكمها و ضمير صورتها ان عاد إلى مطلق العمرة الشامل للمفردة و المتمتع بها كما يشعر به قوله بعد ذلك و ينقسم إلى متمتع بها و مفردة لم يصح لاختلاف صورتهما و ان اشتركا في أكثر الافعال و ان عاد إلى المتمتع بها كما يظهر من قوله ثم يدخل مكة إلى آخر الافعال التي عدوها و لم يذكر طواف النساء و صلوته فانهما مخصوصان بالمفردة لم يكن للضمير مرجع صالح ثم ينافيه قوله بعد ذلك و أفعالها ثمانية وعد منها طواف النساء و صلوته و ان عاد الى المفردة حصل الشافي ايضا بين العبارتين المعدود فيهما الافعال لكن الاولى إرادة المفردة و يكون الاقتصار فى العبارة الاولى على ما عدا طواف النساء لملاحظة الافعال المشتركة بين العمرتين ثم أكمل / المقص / من المفردة بعد ذلك معيدا للضمير إليها و لا يحتاج المقام إلى ذكرها على الخصوص فانها هى الواجبة بأصل الشرع و الاطلاق ( منزها )عليها حيث وقع و لا يراد به المتمتع بها لا مع التصريح و التقييد
(115)
9 كتاب الجهاد
و انما يقوم المتمتع بها مقامها رخصة من الشرع و يأتي في اخر كلامه انه لا يجب في المتمتع بها طواف النساء و بها تحمل كحملها ( كحكمها )و كيف كان فالعبارة ليست بذلك / قوله / و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج بمعنى التمكن من أفعالها بالمحتاج اليه من الزاد و الراحلة و القدرة على الفعل بدنا أو ما لا إلى ذلك فيجب / ح / في العمر مرة على الفور كالحج و يفهم من ذلك انه لا يشترط في وجوبها الاستطاعة للحج معها بل لو استطاع لها خاصة وجبت و كذا الحج بطريق أولى و هو أجود الاقوال في المسألة و القول الاخران كلا منهما لا يجب الا مع الاستطاعة للاخر و فصل ثالث فاوجب الحج مجردا عنها و شرط في وجوبها الاستطاعة للحج و هو مختار / س / / قوله / و قد يجب بالنذر الخ إرادة بمعناه العهد و اليمين و قد كان يمكن إدراج الاستيجار و نحوه في ذلك لاشتراكها في كون سببها من المكلف لا بأصل الشرع و المراد بالافساد هو إفساد العمرة فانه يجب / ح / اتمهامها و قضائها كالحج و بالفوات فوات الحج فانه يجب عليه ان يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة بان يغلب إحرامه إلى إحرام العمرة بالنية ثم يأتى ببقية أفعالها و يتحلل قوله و الدخول إلى مكة مع انتفاء العذر من العذر دخولها لقتال مباح أو لخوف و ان يكون الداخل عبدا لم يأذن له للسيد في النسك و وجوب العمرة بالدخول من باب الوجوب التخييري فان الواجب عليه ان لا يدخلها الا محرما و لما كان الاحرام لا يستقل ؟ عبادة بنفسه بل اما ان يكون بحج أو عمرة تخير الداخل بينهما فان اختار الحج اجزأ و وصف إحرامه بالوجوب من حيث كونه احد افراد الواجب التخييري و ان اختار العمرة فكك وح فلا وجه لافرادها هنا بالذكر الا كون الباب لها لكن يبقى هنا بحث و هو ان الدخول إلى مكة إذا كان ؟ لا يصح الا بالاحرام و الاحرام لا يقع ( فيصح ؟ )اختيارا للخارج عن المواقيت اما من أحدها و الاحرام لا يستفل ؟ في نفسه بل في ضمن احد النسكين الحج أو العمرة و كان كل واحد منهما واجبا على الداخل تخييرا و من شان الواجب المركب من امور ان يوصف كل واحد منها بالوجوب لان الاحرام مط موصوفا بالوجوب بالنسبة إلى قاصد مكة الا ما استثنى وح لا يتصور الحج المندوب و لا العمرة للخارج عن مكة القاصد إليها مما لم يستثن مع ان الاصحاب ذكروا ان الحج المندوب يجب بالشروع فيه و ان أول أفعاله و هو الاحرام خاصة ينوى ؟ به الندب و على هذا لا يتم ذلك في النائى الخارج عن مكة بل و لا في المقيم فيها إذا افتقر إلى الخروج إلى الميقات لاجل الاحرام فانه يصير ح خارجا عنها فيفتقر في دخوله إلى الاحرام فينبغي تدبر ذلك و يمكن الجواب عن أصل الاشكال بمنع كون الدخول إلى مكة إذا كان متوقفا على أحدهما مقتضيا لوجوبه و انما يتم ذلك لو وجب الدخول اما بدونه فلا و انما يكون أحدهما شرطا في جواز الدخول و بدونه يحرم و لا يلزم من ذلك وجوب أحدهما بل يكون ( غاية )ذلك انه ان أراد الدخول أحرم بأحدهما و ان لم يرد استغنى عنهما فيكون حكمه في ذلك حكم الطهارة بالنسبة إلى الصلوة المندوبة فانها لا يصح بدونها و لا يلزم من ذلك وجوب الطهارة لها و لو أطلق على هذا المعنى الوجوب الشرطي صح كما عبروا في الاذان بوجوب الترتيب بين فصوله مع كونه مندوبا و مما يشبه هذا الفرض مس خط المصحف و قراءة العزائم للجنب فانهما محرمان بدون الطهارة ؟ و لا يلزم من ذلك وجوب الطهارة لهما بل انما يجب مع وجوبهما و الا كانت شرط للجواز لا و لهذا عبروا في أول الكتاب بان الطهارة يجب لاحدهما ان وجب وح منقول هنا ان وجب دخول مكة على المكلف ينذر و شبهه وجب عليه احد الامرين و نوى من أول النسك الوجوب و الا نوى الندب بالاحرام و أكمله بنية الوجوب كما قرروه لكن الاشكال يبقى في قولهم ان العمرة أو احدا النسكين يجب لدخول مكة بقول مطلق فان إطلاق الوجوب لا يصح على ما قررناه الا ان يحمل على الوجوب الشرطي ان يشرط في جواز الدخول احد الامرين أو يحمل على ما لو وجب الدخول و الله أعلم قوله و عدم تكرر الدخول اعطف على انتفاء و ؟ المعنى ان من يتكرر دخوله إليها كالحطاب و الحشاش و ناقل الميرة و من كانت له صنعة يتكرر دخوله و خروجه لاجلها لا يجب عليهم الاحرام لدخول مكة بعمرة و لا يحج لما في ذلك مع التكرر من الحرج ؟ و المشقة بكونه محرما في أكثر زمانه و يتحقق التكرر بالدخول في المرة الثانية فيسقط عنه الحكم في الثالثة مع تقارب الوقتين عادة و لم اقف على شيء يقتضى تحديده فالمحكم في ذلك العرف الدال على كونه مكررا قوله و ينقسم إلى متمتع بها و مفردة لا يخفى ما في العبارة سابقا و لاحقا من التهافت كما اشرنا اليه فيما سلف فانه ذكر أولا في صورتها افعال عمرة التمتع خاصة ثم ذكر في بيان أفعالها افعال عمرة الافراد ثم قسمها معيدا للضمير إلى العمرة التي قد عدد أفعالها إلى مفردة و متمتع بها و كان حق العبارة تقديم هذا التقسيم و ذكر افعال كل واحد على حدة قوله فالأَولى يجب على من ليس حاضرى المسجد الحرام و هو من بعد عنه بثمانية و أربعين ميلا كما مر ؟ في الحج قوله و تسقط معها المفردة يفهم صلى الله عليه و آله لفظ السقوط ان المفردة واجبة بأصل الشرع على كل مكلف كما ان الحج مط تجب عليه و انما يسقط عن المتمتع إذا اعتمر عمرته تخفيفا و من قوله و المفردة تلزم حاضرى المسجد الحرام عدم وجوبها على النائى من راس و بين المفهومين تدافع ظ و كان الواجب لذلك كون عمرة المتمتع اخف من المفردة و كانت المفردة بسبب ذلك أكمل و هي المشروعة بالاصالة المفروضة قبل نزول اية التمتع فكانت عمرة التمتع قائمة مقام الاصلية مجزية عنها و هي منها بمنزلة الرخصة من العزيمة و يكون قوله و المفردة يلزم حاضرى المسجد الحرام اشارة إلى ما استقر عليه الحال و صار هو الحكم الثابت ألان بأصل الشرع ففى الاول اشارة إلى ابتدائه و الثاني إلى استقرارة قوله و أفضلها ما وقع في رجب لما ورد من ان العمرة الرجبية تلى الحج في الفضل و يحصل بالاحرام فيه و ان أكملها في غيره و روى ايضا افضلية العمرة في شهر رمضان و انها تعدل حجة قوله و من أحرم بالمفردة انما يجوز ذلك إذا لم تكن المفردة متعينة عليه بسبب من أسباب التعيين و الا لم يصح قوله لم يجز له الخروج الخ و ذلك لان عمرة التمتع داخلة في حجة كالجزء منه كما ورد في الخبر قوله نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى قوله استيناف إحرام جاز بان يرجع قبل شهر من حين إحلاله أو من حين إحرامه و قد تقدم البحث في ذلك في أول الحج قوله و لو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالاخيرة و تصير الاولى عمرة مفردة و فى افتقارها إلى طواف النساء مر ؟ ركعتيه ح وجهان و قد تقدم الكلام في ذلك قوله و يستحب المفردة الخ قد اختلف الاخبار و أقوال الاصحاب في اقل ما يجب ان يكون بين العمرتين فقيل لا يكون في السنة الا عمرة واحدة و قيل في الشهر ذلك و به اصح الروايات و قيل أقله عشرة أيام و لم يجعل المرتضى بين العمرتين حدا و اختاره المص و جماعة و هو أقوى و الاخبار منزلة على الاستحباب لئلا يتنافى فالأَفضل الفصل بينهما بعشرة أيام و أكمل منه بشهر و اثر ما ينبغى ان يكون بينهما السنة قوله فإذا اتى بطواف النساء حل له النساء ان ؟ هذا إذا كان المعتمر رجلا فلو كان إمرأة فالظ ان حكمها كك اذ لا ريب في تحريم الرجال عليها بالاحرام فيستصحب إلى ان يفرغ منه و الظ ان الصبي المميز بحكم الرجل بمعنى ان النساء يحرمن عليه بالاحرام إلى ان يطوف طوافهن و تظهر الفائدة في منعه منهن تمرينا قبل البلوغ و تحريما بعده لو اخل به أو اتفق بلوغه قبله قوله و هو واجب بعد السعي الخ إدخال الصبي في الحكم و عطفه على من يحكم عليه بالوجوب الذي هو من باب خطاب الشرع المختص بالمكلفين على وجه التجوز من حيث منعه منهن كما يمنع البالغ و ان لم يخاطب بالتحريم و يمكن ان يريد بالوجوب معناه اللغوي و هو الثبوت فانه اعم من الوجوب بالمعني الشرعي و يصح تعلقه بالصبي فانه ثابت عليه بالمعني المذكور قوله و وجوب العمرة على الفور هذا في العمرة المتمتع بها ظ كالحج بمعنى وجوب المبادرة إليها عند الاستطاعة و حضور وقتها و ما يتوقف عليه كالسفر مدة يحضر معها وقته و اما في المفردة فبمعنى وجوب المبادرة إليها بعد الفراغ من الحج و فى رواية معاوية بن عمار بعد أيام التشريق و زاد الدروس في جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم قال و ليس هذا القدر منافيا للفورية و يشكل بوجوب إيقاع الحج و العمرة في عام الا ان يريد بالعام اثنى عشر شهرا أو مبدؤها زمان التلبس بالحج و ربما قيل بتأخيرها المفردة ؟ حتى يمكن الموصى ؟ من الناس هذا كله في العمرة الواجبة بأصل الشرع اما الواجبة بالسبب فوقتها عند حصوله كتاب الجهاد هو فعال من الجهد بفتح الجيم و هو لغة المشقة يقال اجهد الرجل في كذا اى جد فيه و بالغ و منه في الدعاء الاستعاذة من جهد البلاء أو من الجهد بالضم و الفتح معا و هو الوسع بالنفس و الطاقة يقول أنفق على جهدك اى على طاقتك و شرعا بذل الوسع بالنفس و ما
(116)
يتوقف عليه من المال في محاربة المشركين أو الباغين على وجه مخصوص و عرفه الشهيد ( ره )بانه بذل النفس و المال في اعلاء كلمة الاسلام و اقامة شعائر الايمان و أراد بالاول إدخال جهاد المشركين و بالثانى جهاد الباغين و هو مانع فان اعزاز الدين اعم ان يكون بالجهاد المخصوص كما لا يخفى قوله و هو فرض على كل مكلف الخ أعلم ان الجهاد على أقسام أحدها ان يكون ابتداء من المسلمين للدعاء إلى الاسلام و هذا هو المشروط بالبلوغ و العقل و الحرية و الذكورية و غيرها ؟ و اذن الامام أو من نصبه و وجوبه على الكفاية إجماعا و الثاني ان يدهم المسلمين عدوا من الكفار يريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم واخذ أموالهم و ما اشبهه من الحريم و الذرية و جهاد هذا القسم و دفعه واجب على الحر و العبد و الذكر و الانثى ان احتيج إليها و لا يتوقف على اذن الامام و لا حضوره و لا يختص بمن قصدوه من المسلمين بل يجب على من علم بالحال النهوض إذا لم يعلم قدرة المقصودين على المقاومة و يتأكد الوجوب على الاقربين فالاقربين و يجب على من قصد بخصوصه المدافعة بحسب المكنة سواء في ذلك الذكر و الانثى و السليم و الاعمى و المريض و الاعرج و العبد و غيرهم فان علم انه يقتل لم يعذر في التاخير بوجه و ان لم يعلم القتل بل جوز السلامة و الاسر و رجاء السلامة مع المدافعة و كك و ان علم انه يقتل مع عدم الاستسلام وجب عليه الاستسلام فان الاسر يحتمل معه الخلاص و الثالث ان يكون بين المشركين اسيرا أو غيره و يغشاهم عدو و يخشى المسلم على نفسه فيدفع عنها بحسب الامكان على وجه يدفع به الضرر عن نفسه و هذا ايضا لا يتوقف على الشرائط المتقدمة و مقص المص من الباب المعقود له الشرائط هو الاول فمن ثم أطلق الاشتراط قوله و هو فرض على الكفاية معنى وجوب على الكفاية ان الخطاب به عام على جميع الناس فإذا قام به من يحصل الكفاية بجهاده سقط عن الباقين سقوطا مراعى باستمرار القيام به إلى ان يحصل الغرض المط منه تبرعا كل ذلك مع عدم استنفار الامام شخصا على الخصوص فيجب عليه النهوض ان حصلت الكفاية بغيره و فروض الكفايات كثيرة قد مضى ذكر جملة منها في الكتاب و ضابطها كل مهم ديني تعلق غرض الشارع بحصوله حتمااولا يقصد به من يتولاه و من أهم الجهاد بشرطه و اقامة الحجج العلمية و الجواب عن الشبهات الواقعة على الدين و التفقه و حفظ ما يتوقف عليه من المقدمات العلمية و الحديث و الرجال فيجب نسخ كتابه ( كتبه )و يصححها و ضبطها على الكفاية و ان كان المكلف بذلك عاجزا عن بلوغ درجة التفقه قطعا فان ذلك واجب اخر و منها روايتها عن الثقات و رواية الثقة لها ليحفظ الطرق و يصل إلى من ينتفع به فينبغي التفطن ؟ في ذلك كله فانه قد صار في زماننا نسيا منسيا و من فروض الكفايات القيام بالصناعات و الحرف التي يتوقف عليها نظام النوع و ان كانت وضيعة فانها موصوفة بالوجوب عند عدم قيام احد بها و لا بعد ؟ في اختلاف درجات الواجب شرعا كما في الصلوة و غيرها من الواجبات و منها دفع الضرر عن المسلمين و إغاثة المستغيثين في النائبات المشتمل على إطعام الجائعين و كسوة المحتاجين و ازالة فاقتهم و إنقاذ الغرقي و نحوه للقادر عليه و افراده منضبطة و منها رد السلام و تحمل الشهادة و إقامتها و القضاء و تجهيز الموتى قوله بشرط وجود الامام أراد بوجوده كونه ظاهرا مبسوط اليدين متمكنا من التصرف قوله أو من نصبه للجهاد يتحقق ذلك ( ببصه ؟ ؟ )له بخصوصه أو بتعميم ولايته على وجه يدخل فيه الجهاد فالفقيه في حال الغيبة و ان كان منصوبا للمصالح العامة لا يجوز له مباشرة امر الجهاد بالمعني الاول قوله و لا يتعين الا ان يبتغيه الخ و اعلم ان فرض الكفاية قد يوافق فرض العين في وجوبه على الجميع و ذلك في مطلق فرض الكفاية إذا ظن كل واحد عدم قيام من فيه الكفاية فيجب على الجميع القيام عينا و لا يخرجه ذلك عن كونه كفائيا سقوطه عن البعض عند قيام بعض اخر فيه الكفاية و هذا وصف له من احدى جهاته و قد ظهر بذلك ان قوله و لا يتعين الا ان يعينه الخ ليس استثناء من كونه كفائيا بل ذكر لبعض احكامه و هو كون الشخص المعين لا يجب عليه القيام به حتما الا بأسباب ثلثة أحدها تعين الامام له و ان كان محتاج اليه للقتال بسبب قيام من فيه الكفاية فان الامام قد يرى فيه نهوضه معهم مصلحة من جهة اخرى كجودة رأيه و حسن تدبيره و أشباه ذلك و ثانيها قصور القائمين عن فرض الكفاية بحيث يتوقف على قيامه فيجب عليه ايضا ذلك عينا و الا فلا يلزم من قصور القائمين الوجوب على من لم يقم عينا لجواز تعدده بحيث لما علموا بقصور القائمين نهضوا مع زيادتهم عن الكفاية فيجب القيام عليهم كفاية ايضا و ثالثها تعيينه الجهاد على نفسه بنذر و شبهه بحيث ينعقد النذر فيجب عليه القايم عينا و ان استغنى عنه لانه راجح في الجملة إذا تقرر ذلك فلا يخفى ما في عبارة المص من التهافت و القصور عن تحصيل المراد فان الظ كون قوله أو لقصور القائمين معطوفا على قوله لاقتضاء المصلحة للمجعول عليه لتعيين الامام فيكون المعنى انه يجب مع تعيين الامام له الناشي من اقتضاء المصلحة تعينية له أو من قصور القائلين فيكون العلة في الثاني مركبة من قصور القائمين و تعيين الامام مع ان القصور علة لوجوب النهوض مستقلة كما ان تعيين الامام علة بذاتها ايضا و ان لم يكن هنا قصور و كذا مع النذور شبهة و لو جعله قوله أو لقصور معطوفا على المستثنى و هو قوله ان يعينه الامام ليكون قسيما لتعيين الامام مغايرا له جاز الا انه خلاف الظ و فيه ايضا عطف الاسمية على الفعلية و ليس بالغا حد المنع مع ان قوله ان يعينه الامام في قوة الاسم لتاويلهما بالمصدر و هو التعيين و فى العبارة ايضا على التقدير الاول ان التعيين لقصور القائمين تعيين لاقتضاء المصلحة فذكره بعده في قور ؟ ؟ التكرار و يندفع على تقدير تعينه بان عطف بعض افراد العام عليه لميزته ؟ خاصة به حسن واقع في الفصيح و هو هنا كك فان قصور القائمين ابلغ افراد المصلحة و أهمها فحسن ذكره و هذا يندفع ايضا بعطفه على الاول و اما عطف قوله أو تعينه بنذر و شبهه على تعيينه أولا أولى و اوفق فلا اشكال قوله و يغشاهم عدو و يخشى منه الخ اى يجب عليه قصد المدافعة فلا يكفى قتالهم بدونه و ان لم يقصد الجهاد لان الفعل الواحد الواقع على وجوه مختلفة بعضها سائغ و بعضها محرم انما يتميز بالنية كمسح راس اليتيم فلو ترك القصد كان مأثوما ضامنا لما يحرم من النفوس و الاموال و هل يشترط في العدو الهاجم كونه كافرا ام يجوز دفعه و ان كان مسلما قيل بالاول و مه صرح الشيخ في ية لتحريم قتل المسلم و ظ الاكثر عدم الاشتراط لانه مدافعة عن نفسه و المسلم يجوز دفعه كك و أشار اليه المص بقوله و لا يكون جهاد إلى ان حكم الشهيد من عدم تغسيله و تكفينه لا يلحق المقتول هنا و كذا حكم الجهاد من تحريم الفرار و قسمة الغنيمة نعم هو بمنزلة الشهيد في الاجر و إطلاق الاخبار بكونه شهيدا ينزل على ذلك قوله و كذا كل من خشى الخ اشار بالاطلاق إلى ان الخائف على نفسه من القتل يجب عليه الدفاع سواء غلب السلامة به أولا لان غايته على تقدير تركه إلى العطب بخلاف المال فانما يجب المدافعة عنه مع ظن السلامة فقوله إذا غلب السلامة شرط للمال خاصة و غلب بالتشديد يفيد معنى ظن لانه رجحان احد الطرفين و وجوب المدافعة عن المال بالشرط كما تقتضيه العبارة هو ؟ الاولى سواء تضرر بفواته ام لا لان في تركه تضييع و هو جائز و قيل لا تجب المدافعة عن المال الا مع اضطراره اليه و غلبة ظن الظفر و به قطع في س و هو أقوى و قطع العلامة بعدم الوجوب مط و الحريم كالنفس في وجوب الدفاع عنه مع الامكان و لو عجز و أمكن الهرب فيهما وجب قوله العمي و ان وجد الاعمى قائدا و يتحقق العمي بذهاب البصر من العينين معا فيجب على الاعور و الا غشى و غيرهما قوله و الزمن كالمقعد و ان وجد مطية و معينا و لا يلحق به الاعرج الذي يمكنه المشي بدون مشقة قوله و المرض المانع من الركوب و العدو اى المانع من مجموعهما من حيث هو مجموع فيسقط عنه و ان قدر على أحدهما كما يسقط عمن تقدم مع إمكان الركوب خاصة أو العدو خاصة فان الراكب قد يحتاج إلى العدو بان يصير ماشيا بقتل دابته و نحوه و من يقدر على العدو قد يحتاج إلى الركوب قوله و يختلف ذلك بحسب الاحوال اى بحسب أحوال الشخص بالنسبة إلى ما يحتاج اليه من النفقة له و لعياله و ما يحتاج اليه من السلاح من سيف و قوس و سهام و رمح ذلك فان من الناس من يحسن الرمى بالسهم خاصة فيعتبر في حقه و منهم من يحسن الضرب بالسيف فيعتبر في حقه و منهم من يعتاد النفقة الواسعة و هو من أهلها فيعتبر في
(117)
حقه و هكذا و كك الفقر يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الاشخاص فقد يطلق الفقير على شخص مع ملكه لمال كثير و غيره يعد غنيا بذلك المال و يجوز اعتباره في المرض ايضا فان الامراض تختلف في اعتبارها بالنسبة إلى أحوال الجهاد و أنواعه فان بعض افراد الجهاد لا يحتاج إلى ركوب و لا عدو فلا يعتبران في المرض قوله إذا كان عليه دين مؤجل الخ إطلاق المؤجل يشمل ما لو كان يحل قبل رجوعه من الجهاد بحسب العادة و عدمه و ما لو كان به رهن أو ترك ما لا في بلده مقابلة الدين و عدمه و الامر فيه كك لعدم استحقاق المطالبة ح و يحتمل في الذي يحل اجله قبل رجوعه عادة جواز منعه لاستلزامه تعطيل حقه عند استحقاقه و اما المعسر فالأَقوى انه ليس منعه مط و القول بجواز منعه بخصوصه معلوم القائل و انما ذكر الشيخ في ط كلاما يدخل فيه المعسر لا بخصوصه قوله للابوين منعه الخ المراد بالابوين الاب و الام المسلمين العاقلين فلو كان كافرين أو مجنونين لم يعتبر اذنهما و فى إلحاق الاجداد بهما قول قوى و لو كانا مع الابوين ففى اعتبار اذن الجميع أو سقوط الاجداد وجهان أجودهما الاول و فى اشتراط حريتهما في ولاية المنع قولان اقربهما العدم و المراد بتعينه عليه ان يأمره الامام به أو يكون في المسلمين ضعف بحيث يتوقف الامر عليه فيسقط اعتبارهما ح لوجوبه عليه عينا كما يسقط اعتبار اذنهما في الواجبات العينية كالصولة و كما يعتبر اذنهما في الجهاد يعتبر في سائر الاسفار المباحة و المندوبة و الواجبة الكفائية مع قيام من فيه كفاية فالسفر إلى طلب العلم ان كان لمعرفة العلم العيني ؟ كانبات الصانع و ما يجب له و يمتنع عليه و النبوة و الامامة و المعاد لم يفتقر إلى اذنهما و ان كان التحصيل الزائد منه على الفرض العيني كدفع الشبهات و اقامة البراهين المروجة للدين زيادة على الواجب كان فرضه كفاية فحكمه و حكم السفر إلى أمثاله من العلوم الكفائية كطلب النفقة انه ان كان هنا قائم بفرض الكفاية اشترط اذنهما و هذا في زماننا فرض بعيد فان فرض الكفاية في التفقه لا يكاد يسقط مع وجود مائة فقيه مجتهد في العالم و ان كان السفر إلى غيره من العلوم الادبية مع عدم وجوبها توقف على ؟ اذنهما هذا كله إذا لم يجد في بلده من يعلمه ما يحتاج اليه بحيث لا يجد في السفر زيادة يعتد بها الفراغ أو جودة أستاذ ؟ بحيث يسبق به إلى بلوغ الدرجة التي يجب تحصيلها سبقا معتدا به و الا اعتبر اذنهما ايضا قوله لو تجدد العذر بعد التحام الحرب الخ إذا تجدد العذر بعد التحام الحرب فان كان خارجيا كرجوع الابوين و صاحب الدين لم يعتبر رجوعه لعموم الاوامر الدالة على الثبات ح و ان كان ذاتيا كالمرض و العمى و الاقعاد ففى السقوط قولان اقربهما ذلك لعدم القدرة التي شرط الوجوب قال ابن الجنيد يجب الثبات هنا ايضا و هو ضعيف نعم لو لزم من رجوعه تخاذلا في المسلمين و انكسار اتجه عدم السقوط و اعلم ان ظاهر العبارة كون الخلاف في القسم الاول خاصة و الموجود في كتب الخلاف كونه في الثاني قوله و إذا بذل للمعسر ما يحتاج اليه الخ و الفرق بين الامرين ان الاجارة لا تتم الا بالقبول و هو نوع اكتساب لا يجب تحصيله للواجب المشروط به بخلاف البذل ؟ فانه يتحقق بالايجاب خاصة و هو من فعل الباذل و وجوب القبول على المبذول له هو المش بل لم ينقلوا فيه خلافا و قد تقدم في الحج مثله و ذهب بعض الاصحاب إلى اشتراط كونه بوجه لازم كالنذر أو قبوله البذل و الا لم يجب و الاول أقوى قوله و من عجز عنه بنفسه الخ الاقوى وجوب الاستيجار مع الحاجة اليه أو امر الامام له بذلك و الا فلا لاصالة البرائة فيكون الاستيجار واجبا على الكفاية كما يجب النهوض على القادر قوله و لو كان قادرا فجهز غيره الخ يتحقق التعيين بتوقف الامر عليه لقوته أو رأيه أو بامر الامام له و بدونه يجوز الاستنابة ؟ لان الغرض من الواجب الكفائي المقتضى لسقوطه عمن زاد عمن فيه الكفاية بحصول من فيه الكفاية تحصيله على المكلف الواجب بنفسه أو بغيره قوله و يجوز القتال في الحرم و قد كان محرما فنسخ نسخه قوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و كك قيل نسخت تحريم القتال في الاشهر الحرم مط بجواز قتل من لا يرى لها حرمة و من بدا بالقتل فيها قوله و يجب المهاجرة من ( عن )بلد الشرك الخ المراد بشعار الاسلام الامور التي يختص بشرعه كالاذان و الاقامة وصوم شهر رمضان و نحو ذلك قيل واصل الشعار الثوب الملاصق للبدن استعير للاحكام اللاصقة اللازمة للدين الخاص و فى الصحاح شعار القوم في الحرب علامتهم ليعرف ( بعضهم بعضا و هذا المعنى هنا أولى بمعنى علامات الاسلام التي يعرف بها الفاعل كونه مسلما كالعبادات المذكوره و احترز بمن يضعف عن اقامتها صح )عن ذي القوة أو العشيرة بحيث يمنعه ذلك من اذى المشركين و يقدر على اقامة الشعار فلا يجب عليه الهجرة و مع ذلك يستحب له الهجرة لئلا يكثر به سواد المشركين و لو تعذرت على من يجب عليه لمرض أو عدم نفقة فلا حرج لقوله تعالى الا المستضعفين و اليه اشار المص بقوله مع المكنة و الحق الشهيد فيما نقل عنه ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيه المؤمن من اقامة شعار الايمان فيجب عليه الهجرة منها مع إمكان انتقاله إلى بلد يحصل فيه اقامة الشعار قوله و الهجرة باقية ما دام الكفر باقيا نبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث يزعم انقطاعها بالفتح لقوله صلى الله عليه و آله لا هجرة بعد الفتح و هو معارض بقوله صلى الله عليه و آله لا ينقطع الهجرة حتى ينقطع التوبة و لا ينقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وح فيحمل الخبر الاول على الهجرة من مكة لانها صارت دار الاسلام فلا يلزم نفى الهجرة من غيرها و لا يرد ان الاصل عدم الاضمار و إجراء العام على عمومه لان ذلك حيث لا يلزم تنافي الاخبار و الا وجب الجمع بينها ما أمكن و لو بما هو أبعد من الاضمار و التخصيص و هو موضع وفاق و أجيب ايضا بان الهجرة المنفية هى الفاضلة كفضلها قبل الفتح لقوله تعالى لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح قوله و هي الارصاد لحفظ الثغر الثغر هنا الموضع الذي يكون بأطراف بلاد الاسلام بحيث يخاف هجوم المشركين منه على بلاد الاسلام و كل موضع يخاف منه يقال له ثغر لغة قوله و ان يربط فرسه هناك لينتفع بها من يرابط بغير فرس فهي بمعنى إباحة الانتفاع بها على هذا الوجه قوله و كذا لو نذر ان يصرف الخ القول للشيخ و حاصله ان من نذر شيئا للمرابطين حال الغيبة بل حال عدم تمكن الامام و بسط يده و ان كان حاضرا كما اتفق في مورده النص وجب صرف المنذور في وجوه البر ان لم يكن سمع نذره احد من المخالفين أو اشتهر بينهم انه نذر كك بحيث يخاف بترك صرف المنذور في المرابطين من تشنيعهم عليه لعدم الوفاء بالنذر أو بانه لا يرى صحة النذر للمرابطين منهم و نحو ذلك فان حصل له خوف من ذلك وجب عليه صرفه في المرابطين و مستند ؟ التفصيل رواية يدل ظاهرا عليه و حملها على النذر ؟ لمرابط لا يسوغ صرف النذر اليه لا مطلق المرابط أولى و الاقوى صحة النذر و وجوب الوفاء به كما عين مط قوله و لو اجر نفسه وجب الخ القول للشيخ ( ره )استنادا إلى الرواية و مختار المص أقوى لانه طاعة فضلا عن كونه مباحا يصح الاستيجار عليه قوله و كل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم اما لكفهم أو لنقلهم إلى الاسلام غاية الكف يتحقق في البغاة لانهم مسلمون فيطلب بجهادهم كفهم عن أهل الحق و رجوعهم عن البغى و فى باقى الكفار إذا لم يقدر على نقلهم إلى الاسلام بان كان فيهم قوة و قد قصدوا المسلمين بحيث لا يرجى نقلهم و اما إذا كان في المسلمين قوة قصدوا بسببها الكفار و رجاء نقلهم إلى الاسلام تحققت الغاية الاخرى و قد يتحقق للجهاد غاية ثالثة و هي التزامهم بشرائط الذمة و مما ذكرناه يعلم ان قوله اما لكفهم و اما لنقلهم إلى الاسلام ليس لغا ؟ و نشرا ؟ مرتبا ؟ على ان يكون لكفهم للقسم الاول فمن يجاهد و لنقلهم بالقسمين الاخيرين بناء على ان البغاة مسلمون و انما يطلب كفهم عن الخروج عن طاعة الامام و فى الحقيقة كل واحدة من الغايتين يمكن طلبها كل واحد من الاقسام اما للقسمين الاخيرين فظ مما بيناه و اما البغاة فانهم عندنا كفار مرتدون فقد يطلب نقلهم إلى الاسلام مع الامكان فان قيل إذا كانوا مرتدين فارتدادهم فطرى فكيف يطلب اسلامهم مع انه لا يقبل توبة هذا القسم من المرتدين عندنا قلنا قد قبل على ( ع )توبة من تاب من الخوارج و هو أكبرهم و قد قال الخارجي لم يرجع لكم علينا ثلث ان لا نمنعكم مساجد ا لله ان تذكروا فيها اسم الله و لا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا و لا نبدأ بقتالكم و هذا يدل على ان لهذا النوع من المرتدين حكما خاصا و جاز ان يكون السبب مع النص تمكن الشبهة من قلوبهم فيكون ذلك عذرا في قبول توبتهم قبل دفعها كما ان أحكام المرتدين ليست جارية عليهم مع عدم التوبة قوله فان بدؤوا فالواجب محاربتهم الخ لا شك ان وجوب محاربتهم مع بدأتهم به انما يجب ايضا مع المكنة فإطلاق الوجوب فيه و تقييد ابتداء قتالهم بالمكنة يوهم وجوب الاول مط و ليس كك و انما
(118)
قيد الثاني الملاحظة تتمة القيد و هو وجوبه في كل عام مرة بمعنى ان المكنة و ان كانت معتبرة في الامرين لكن الاول يتقيد بقيد اخر فيجب مع المكنة مط و الثاني انما يجب مع المكنة في كل عام مرة لقوله تعالى فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين أوجب بعد انسلاخها الجهاد و الاصل عدم وجوب الزائد عن المرة بناء على ان الامر لا يقتضى التكرار كذا احتجوا له و فيه نظر واضح و أيضا المكنة مختلفة في الموضعين فان المراد منها في الاول القدرة على مدافعتهم وردهم عن بلاد الاسلام وكف اذاهم و فى الثاني القدرة على مقاومتهم و قهرهم بحيث يقتلوا أو يسلموا أو يلتزموا بشرائط الذمة ان كانوا من قبيلها ؟ و التحقيق ان الوجوب كل عام مرة ليس مط في الوجود و العدم بل يجب الزيادة عليها مع الحاجة اليه كخوف قوة العدو مع الاقتصار عليها و ادائه إلى ضعف المسلمين عنهم و نحو ذلك و يجوز تركه في السنة و السنتين أصلا مع العذر مثل ان يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو قوة أو بحصول مانع في الطريق من عدم الماء و نحوه أو رجاء رغبة العدو في الاسلام زيادة على حالة قتالهم و نحو ذلك مما يراه الامام مع المصلحة فيجوز تركه بهدنة و غيرها كما صالح النبي قريشا عشرين سنة و اخر قتالهم حتى نقضوا عهده و اخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة و اما إذا بدأ العدو بالقتال وجب جهاد مع الامكان مط قوله و الاولى ان يبدأ بقتال الخ هذا الحكم على وجه الوجوب لقوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار و الامر للوجوب و يستثنى من ذلك ما لو كان الابعد اشد خطرا فانه يسوغ الانتقال اليه كما فعل النبي صلى الله عليه و آله بالحرث بن ابى ضرار لما بلغه انه يجمع له و كان بينه و بينه عدو اقرب منه و بخالد بن سفيان كك و مثله في جواز الانتقال إلى الابعد ما إذا كان الاقرب مهادنا لا ضرر منه و كما يجب قتال الاقرب قبل من يليه كذا يجب قتال القريب قبل من يليه ايضا و هكذا قوله و لا يبدؤون الا بعد الدعاء الخ محاسن الاسلام هى الشهادتان و التوحيد و العدل و النبوة و الامامة و جميع شرائط الاسلام قوله و يسقط اعتبار الدعوة فيمن عرفها سواء كانت المعرفة نشات من الدعوة اليه ام من بلوغه و معرفته الغرض من القتال و مع ذلك يستحب الدعاء قبل القتال كما فعل على ( ع )بعمرو و غيره مع علمهم بالحال قوله الا لمتحرف هو بالتاء المثناة من فوق و المراد به الانتقال من حالته التي هو عليها إلى حالة هى ادخل في تمكنه من القتال كما ذكر من الامثلة قوله أو تسوية لامته اللامة بالهمز هى الدرع و يجمع على لام بفتح اللام و سكون الهمزة و مثله نزع شيء أو لبسه و نحو ذلك قوله أو لمتحيز ؟ إلى فئة المراد بالتحيز إلى فئة الانضمام إليها يستنجد بها في القتال مع صلاحيتها له و يشترط ان لا تكون بعيدة جدا بحيث يخرج بالتحيز إليها عن كونه مقاتلا عادة و لو وصل إليها في زمان لا يخرج عن الوصف لكن بدا له ح الانتقال إلى اخرى جاز بشرط ان لا يخرج بمجموع التحيز عن الوصف لا بكل واحد على انفراده مع اتصال الانتقال اما لو طرأ بعد القتال معها اعتبر كل على حدة و اعلم ان هذا الاستثناء في الموضعين انما هو للمختار اما المضطر كمن عرض له مرض أو فقد سلاحه فانه يجوز له الانصراف حيث شاء قوله و لو غلب عنده الهلاك الخ فرض هذه المسألة فيما إذا كان العدو على الضعف أو اقل مع كونه من جملة فئة اما لو كان المسلم وحده فسياتى الخلاف فيه و منشأ القولين من دلالة الاطلاقين على المراد و الاقوى وجوب الثبات و طريق الجمع منع كون الثبات على هذا الوجه إلقاء باليد إلى التهلكة بل الحيوة الباقية المخلدة فلا تعارض بين الاطلاقين قوله و ان كان المسلمون اقل من ذلك إلى قوله و هو الاشبه وجه الوجوب اشتماله على حفظ النفس الواجب دائما و وجه الاستحباب ذلك الا ان عدم المنع من النقيض لما فيه من تحصيل الشهادة على تقديرها و هو امر مط و لظ قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة فان فيه ترغيبا في الشات و ليس ببعيد قوله و لو انفرد اثنان بواحد الخ هى رواية الحسن بن صالح عن ابى عبد الله ( ع )قال كان يقول من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر و من فر من ثلثة فلم يفر و فى الرواية ضعف و وجوب الثبات أقوى مع عدم ظن العطب قوله و يحرم بالقاء السم الخ التحريم قو ؟ الشيخ في ية و اختاره ابن إدريس استنادا إلى رواية السكوني ان النبي ( ع )نهى عنه و الرواية مع ضعفها يمكن حملها على الكراهة لجواز قتالهم بأنواع العذاب نعم لو ادى إلى قتل نفس محترمة حرم لذلك كما انه لو توقف الفتح عليه وجب العجب في ذلك من ابن إدريس المانع من العمل بخبر الواحد الصحيح قوله و لو تترسوا بالنساء و الصبيان منهم كف عنهم الا في حال التحام الحرب يجب ح توقى التترس ما أمكن لانه محرم ؟ و لو توقف الوصول إليهم بقتله جاز كما يجوز قتل الترس المسلم كك قوله و لا يلزم القاتل دية الخ لا اشكال في وجوب الكفارة لانها يجب مع الخطإ في نحو هذا الباب كما دل عليه قوله تعالى فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مومنة و انما الكلام في كونها كفارة الخطأ عملا بظ الاية و نظر إلى انه في الاصل قاصد للمسلم و انما مطلوبه قتل الكفار فلم يجعل عامدا و ان هذا القتل لما كان مأذونا فيه شرعا و مأمورا به لم يكن عمدا أو كفارة العمد نظر إلى صورة الواقع فانه متعمد لقتله و ان الاية انما وردت فيمن قتل المسلم خطا و لعله أوجه و ينبغي ان يكون من بيت المال لانه من المصالح بل من أهمها و لان في إيجابها على المسلم تخاذل المسلمين عن حرب المشركين حذرا من العزم قوله و لا يجوز قتل المجانين الخ نون عاون مشددة ضمير جمع المؤنث راجع إلى نسوة و يجوز كونها مخففة و الفاعل ضمير مستتر عائد إلى المذكور و فى بعض النسخ عاونوهم و هو أشهر و أجود و فى حكم من ذكر الخنثى المشكل و الشيخ الفانى الا ان يعاون براى أو قتال قوله و لا يجوز التمثيل لهم اى بالكفار حين قتلهم كجذع أنوفهم و اذانهم و ان فعلوا ذلك بالمسلمين قوله و لا الغدر اى قتالهم بغتة بعد الامان و كذا يحرم الغلول منهم لقول النبي صلى الله عليه و آله لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تغدروا قوله و يستحب ان يكون القتال بعد الزوال لان أبواب السماء تفتح عنده و ينزل النصر و تقبل الرحمة و هو اقرب إلى الليل فيقل القتلى و ينبغي ان يكون بعد صلوة الظهرين حذرا من الاشتغال عنها قوله و ان يعرقب الدابة اى يعرقب المسلم دابته إذا وقفت به أو اشرف على القتل و ضمير به يعود اليه بدلالة المقام و لو راى ذلك صلاحا زالت الكراهية كما فعله جعفر بن ابى طالب ( ع )بموته و لو ذبحها كان أجود و اما دابة الكافر فانه يجوز ان يعرقب لانه يؤدى إلى اضعافهم و اتلافهم بالذكاة أولى مط قوله و المبارزة بغير اذن الامام و قيل يحرم مستند التحريم رواية و الكراهة أقوى جمعا بين الاخبار قوله و يستحب المبادرة إذا ندب إليها الامام و يجب إذا ألزم اى يستحب و يجب إذا ندب و الزم بها شخصا بعينه و لو فعل ذلك من تعيين استحب أو وجبت كفاية و مع الوجوب الكفائي يستحب لمن لم يجب عليه قوله و لم يطلبه لم يجز المحاربة الخ عدم الجواز قوى وفاء بمقتضى الشرط فانه لا يزول حتى يتغير تلك الحالة و يعود إلى فئة قوله و لو اذم المراهق الخ هذا إذا ادعى الحربي توهم صحة الامان اما لو علم فساده ثم دخل لم يعتد به و مراد المص هو الاول قوله أو يصحب رفقة فيتوهمها امانا اى يتوهم الصحبة المدلول عليها بالفعل تضمنا و يكفى في مثل ذلك دعواه أقوله و يجوز ان يذم الواحد الخ المراد بالاحاد العدد اليسير و هو يطلق على العشرة فما دون و يذم بضم أوله و كسر ثانيه مضارع اذم اى اجار ؟ قوله و هل يذم لقرية الخ الاقوى العدم كما اختاره المص و قد استثنى جماعة من الاصحاب الحصر ؟ الصغير و البلد الصغير و الحقوه بالاحاد و فى صحته على الاطلاق نظر قوله و كذا كل كناية الكناية بالنون و المراد بها اللفظ الدال على الذمام بفحواه دون صريحه بحيث يعلم بالقرائن إرادة الامان به من قصد العاقد و يجوز كونها بالتاء المثناة من فوق فانها كافية ايضا و الضابط كل ما دل على إرادة الامان من لفظ و كناية و اشارة و غيرها قوله و لا بأس عليك الخ لا فرق في المنضم اليه بين كونه متفاليا أو حاليا كما لو طلبوا منه الامان أو طلبه هو منهم و نحو ذلك مما يدل بانضمامه إلى اللفظ القاصر عليه قوله و لو اقر المسلم انه اذم المشرك فان كان في وقت يصح منه ( الثاء ؟ ؟ )الامان قبل احترز به عما لو وقع الاقرار بعد الاسر فانه لا يقبل و ان اسنده إلى ما قبله من الحال التي يصح فيها الامان لانه اقرار في حق الغير فلا يسمع و كذا لو اقر بذلك ما فوق الواحد من المسلمين و ان كانوا ثلثة على الاقوى قوله و لو ادعى الحربي الخ