المحل الصيد من المحرم و قد تقدم تسمية المص له استعارة و ثالثها ما يكون مضمونا الا ان يشترط عدم الضمان و هو استعارة الذهب و الفضة و رابعها ما لا يكون مضمونا الا ان يشترط الضمان و هو استعارة الذهب و الفضة إلى باقى أقسامها قوله و يضمن إذا كانت ذهبا و فضة الخ هذه احد الصور التي يضمن فيها العارية من شرط بل هى الفرد الاظهر كما تقرر و مستند الحكم النصوص الواردة عن أهل البيت ( ع )كرواية زرارة في الحسن عن الص ( ع )قال قلت له العارية مضمونة فقال جميع ما استعرته فتوى اى ملك فلا يلزمك ( تواه )الا الذهب و الذهب و الفضة فانهما يلزمان الا ان يشترط انه متى توى يلزمك تواه و كك جميع ما استعرت و اشترطت عليك لزمك و الذهب و الفضة لازم لك و ان لم يشترط عليك و روى ابن مسكان في الصحيح عنه ع لا تضمن العارية الا ان يكون اشترط فيها ضمانا الا الدنانير فانها مضمونة و ان لم يشترط فيها ضمانا و في حسنة عبد الملك مثلها الا ان الاستثناء فيها للدراهم و قد علم من ذلك ان عارية الدراهم و الدنانير مضمونة و لا خلاف في ضمانهما عندنا انما الخلاف في غيرهما من الذهب و الفضه كالحلي المصنوعة فان مقتضى الخبر الاول و نحوه دخولها و مقتضى تخصيص الباقى بالدراهم و الدنانير خروجها و من الاصحاب من نظر إلى ان الذهب و الفضة مخصصان من عدم الضمان مط و لا منافاة بينهما و بين الدراهم و و الدنانير لانهما بعض افرادهما فيستثنى الجميع و يثبت الضمان في مطلق الجنسين و منهم من التفت إلى ان الذهب و الفضة مطلقان أو عامان بحسب افادة الجنس المعرف ( للعموم )و عدمه و الدراهم و الدنانير مقيد ان أو مخصصان فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص و التحقيق في ذلك ان نقول ان هنا نصوصا على ثلثة ضرب أحدهما عام في عدم الضمان من تقييد كصحيحة الحلبي عن الص ( ع )ليس على مستعير عارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن و قريب منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( ع )و ثانيها بحكمها الا انه استثنى مطلق الذهب و الفضة و ثالثها بحكمها الا انه استثنى الدنانير أو الدراهم وح فلا بد من الجمع فاخراج الدراهم و الدنانير لازم لخروجهما على الوجهين الاخيرين فإذا خرجا من العموم بقي العموم فيما عداهما بحاله و قد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين فلا بد من الجمع بينهما بحمل العام على الخاص فان قيل لما كان الدراهم و الدنانير اخص من الذهب و الفضة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة فلا يبقى المعارضة الا بين العام الاول و الخاص الاخير قلنا لا شك ان كلا منهما مخصص لذلك العام لان كل منهما مستثنى و ليس هنا الا ان احد المخصصين اعم من الاخر مط و ذلك مانع فيختص العام الاول بكل منهما أو يقيد مطلقه لا ان أحدهما يخصص بالاخر لعدم المنافاة بين إخراج الذهب و الفضة في لفظ و الدراهم و الدنانير في لفظ حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد و أيضا فان العمل بالخبرين الأَخصين لا يمكن لان أحدهما لم يخص الا الدنانير و ابقى الباقى على حكم عدم الضمان صريحا و الاخر لم يستثن الا الدراهم و ابقى الباقى على حكم عدم الضمان كك فدلالتهما قاصرة و العمل بظاهر كل منهما لم يقل به احد بخلاف الخبر المخصص بالذهب و الفضة فان قيل التخصيص انما جعلناه بهما معا لا بكل واحد منهما فلا يضر عدم دلالة أحدهما على الحكم المط منه قلنا هذا ايضا لا يمنع قصور كل واحد من الدلالة لان كل واحد مع قطع النظر عن صاحبه قاصر و قد وقعا في وقتين في حالتين مختلفتين فظهر ان إرادة الحصر من كل منهما مقصودة و اما المستثنى فيهما من جملة الافراد المستثناة و على تقدير الجمع بينهما بجعل المستثنى مجموع ما استفيد منهما لا يخرجان عن القصور في الدلالة على المط اذ لا يعلم منهما الا ان الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كل واحد فان قيل إخراج الدراهم و الدنانير خاصة ينافى إخراج جملة الذهب و الفضة فلا بد من الجمع بينهما بحمل الذهب و الفضة على الدراهم و الدنانير كما يجب الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية و الضمان لهذين النوعين لتحقق المنافاة قلنا نمنع المنافاة بين الامرين فان استثناء الدراهم و الدنانير اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضمان فيما عداهما و قد عارضه الاستثناء الاخر فوجب تخصيصه به ايضا فلا وجه لتخصيص احد المخصصين بالاخر و أيضا فان حمل العام على الخاص استعمال مجازي و إبقاؤه على عمومه حقيقة و لا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة وهنا ممكن في عموم الذهب و الفضة فيتعين و انما صرنا إلى التخصيص في الاول لتعينه على كل تقدير فان قيل إذا كان التخصيص يوجب المجاز وجب تقليله ما أمكن لان كل فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال حيث كان حقه ان يطلق على جميع الافراد وح فنقول قد تعارض هنا مجازان أحدهما في تخصيص الذهب و الفضة بالدنانير و الدراهم و الثاني في زيادة تخصيص العام الاول بمطلق الذهب و الفضة على تقدير عدم تخصيصهما بالدنانير و الدراهم فترجيح احد المجازين على الاخر ترجيح من مرجح بل يمكن ترجيح تخصيص الذهب و الفضة لان فيه مراعاة قوانين التعارض بينه و بين ما هو اخص منه قلناه لا نم التعارض بين الامرين لان استعمال العام الاول على الوجه المجازي حاصل على كل تقدير إجماعا و زيادة التجوز في الاستعمال لا تعارض به أصل التجوز في المعنى الاخر فان ابقاء الذهب و الفضة على عمومهما استعمال حقيقى فكيف يكافيه مجرد تقليل التجوز مع ثبوت اصله و بذلك يظهر بطلان الترجيح بغير مرجح لان المرجح حاصل في جانب الحقيقة هذا ما يقتضيه الحال من الكلام على هذين الوجهين و بقى فيه مواضع يحتاج إلى تنقيح و المعتمد في الحكم بضمانها في الجملة على النصوص و اما تعليل الضمان فيهما بان المنفعة فيها ضعيفة لا يعتد بها في النظر الشرع و المقص منهما الانفاق فكانت مضمونة عملا بالغاية الذاتية و ان هذه الحكمة يقوى في المصوغ لكثرة منفعته بدون إنفاقه فيختص حكم الضمان بالدنانير و الدراهم فهو ضعيف لا يصلح لتأسيس الحكم الشرعي فان اعارتهما انما تصح لينتفع بهما على تقدير بقائهما لانه شرط صحته الاعارة و ضعف المنفعة و قوتها لا مدخل له في اختلاف الحكم كما لا يختلف حكم استعارة البعير و قطعة من حصير قوله إذا رد العارية الخ اى ردها إلى حرز المالك من ان يوصلها إلى يده أو ما في حكمها كما رد الدابة إلى اصطبله أو رد الة الدار إليها و عدم برائته بذلك واضح لانه لم يسلمها إلى المالك و على اليد ما أخذت حتى تؤدى بل لو لم يكن العارية مضمونة صارت مضمونة بذلك لتفريطه بوضعها في موضع لم يأذن المالك بالرد اليه كما لو ترك الوديعة في دار صاحبها أو الدابة المودعة في الاصطبل فتلفت قبل ان يتسلمها المالك و هذا الاختلاف فيه عندنا و انما نبه به على خلاف ابى حنيفة حيث ذهب إلى ان ردها إلى ملك المالك كردها اليه لان رد العواري في العادة يكون إلى أملاك اصحابها و فساده واضح و اطراد العادة بذلك ممه قوله و لو استعار الدابة الخ مبدأ الضمان من حين الاخذ في تجاوز المأذون و يستمر إلى ان يردها إلى المالك و اما ضمان المنفعة و هو الاجرة فيثبت في المسافة المتجاوزة ذهابا وعودا إلى الموضع المأذون فيه خاصة لانه فيها غاصب و لم تبطل الاعارة بذلك فيكون استعمالها بعد عوده إلى المأذون فيه إلى ان يردها على الوجه المأذون جايز أو ان كان الاصل مضمونا بالتعدي السابق و لو كانت العارية مضمونة في اصلها ضمنها من حين اخذها إلى ان يأخذ في تجاوز المأذون و ضمان العارية ايضا و هو ضمان العين دون المنفعة على ما سيأتي في المتجاوز ضمان الغصب إلى ان يعود إلى المأذون و منه إلى ان يصل إلى المالك ضمان العارية ايضا عندنا قوله و يجوز للمستعير اه الخلاف في بيعه لغير المعير و وجه المنع انه في معرض الهدم و النقض و ان ملكه عليه مستقر لان المعير بسبيل من ملكه و الاقوى الجواز لانه ملوك له في حال بيعه ممنوع من التصرف فيه و كونه متزلزلا لا يمنع من جواز بيعه كما يجوز بيع الحيوان المشرف على التلف و هو في معرض الهلاك و مستحق القتل قصاصا كك على ما مر ثم ان كان المشترى جاهلا بالحال فله الفسخ لان ذلك عيب لا ان كان عالما بل ينزل منزلة المستعير و لو اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح على خلاف ما تقدم في باب الشركة و يوزع الثمن عليها فيوزع على ارض مشغولة بالغرس أو البناء على وجه الاعارة مستحق القلع مع الارش أو الابقاء مع الاجرة أو التملك بالقيمة مع التراضى و على ما فيها من بناء أو غرس مستحق للقلع على احد الوجوه الثلثة فحصته الارض للمعير و حصة فيها للمستعير قوله إذا حملت الا هو الخ إذا حملت السيول و شبهها حبا إلى الارض اخر فلا يخ اما انه يكون مما يعرض عنه مالكه أولا و على التقديرين اما ان يعلم المالك أو يجهل منحصرا في جماعة منحصرين أولا و على التقادير الستة اما ان يكون متمولا أو قليلا شمول كالجنة الواحدة فالصور اثنتي عشر فان اعرض عنها المالك و طرحها و ان كانت كثيرة فلما لك الارض
(253)
تملكها و له طرحها من ارضه كما يجوز تناول ما اعرض مالكه عنه من الثمار و السنبل و نحوها و يجوز للمالك الرجوع فيها ما دامت عينها باقية لان ذلك بمنزلة الاباحة و ان لم يكن اعرض عنها و كان معلوما فهي باقية على ملكه و لصاحب الارض مطالبته بالازالة فيجب عليه لان ملكه قد شغل ارض غيره بغير حق فيجب تخليصه و هل يجب عليه الاجرة للمدة التي كان باقيا فيها اما بعد المطالبة و التمكن من ازالته فالوجوب واضح لانه بمنزلة الغاصب مختارا و اما قبل ذلك فالظ انه لا اجرة عليه إذا لم يقصر في القلع و لا حصل في الارض بتفريطه فإذا قلعه وجب عليه تسوية الارض و لهم الحفر لانها حدثت بفعله لتخليص ملكه منها فان امتنع أجبر عليه و جاز لصاحب الارض نزعه منها كما لو سرت اغصان شجرة إلى ملكه و لو اشتبه المالك في قوم منحصرين وجب عليهم اجمع التخلص بالصلح أو التمليك و نحوه و يجب على مالك الارض ايضا مراجعتهم فيما يراجع فيه المالك المعين و لو لم ينصر المالك كان بمنزلة اللقطة يجوز تملكه ان كان دون الدرهم حين التملك فلو تركه من نية التملك حتى بلغه وجب تعريفه كاللقطة و يحتمل كونه كمال مجهول المالك في جواز التصدق به عنه من تعريف و لو كان قليلا لا يتمول كنواة واحدة و حبة واحدة فنبتت احتمل كونه لمالك الارض ان قلنا لا يجب رد مثله على مالكه لانتفاء حقيقة المالية فيه و التقويم انما حصل في ارضه و الاقوى عدم جواز تملكه مط فيكون حكمه كما تقدم و لو حمل السيل ارضا بشجرها أو بدونه فهي لمالكها و يجبر على ازالتها كما مر و في جميع ذلك لو تركه مالكه لصاحب الارض الذي انتقل إليها فان قبله فلا كلام و الا ففى وجوب ازالته على مالكه وجهان و قطع في كره بانه يسقط ح عنه مؤنة نقله و اجرته لانه حصل بغير تفريطه و لا عدوانه و كان الخيار لصاحب الارض المشغولة ان شاء اخذه لنفسه و ان شاء قلعه قوله و لو نقصت بالاستعمال الخ إذا شرط ضمان المستعار فقد شرط ضمان عينه على تقدير التلف و ضمان نقصانه على تقديره و ضمانهما على تقديرهما و قد يطلق اشتراط الضمان و لا شبهة في اتباع مقتضى شرطه في الثلثة الاول فيضمن العين خاصة في الاول و النقصان خاصة في الثاني إلى ان ينتهى حالات تقويمه باقيا و ضمانهما معا في الثالث و انما الكلام عند إطلاق اشتراط الضمان و هو مسألة الكتاب و المص ( ره )جزم بان الاطلاق منزل على ضمان العين خاصة فيضمن قيمتها يوم التلف لان النقص حصل بفعل مأذون فلا يكون مضمونا لانها لو لم يتلف وردها على تلك الحال لم يجب شيء فإذا تلف وجبت مساويها في تلك الحال و يمكن الفرق بين تلف الاجر الموجب لللنقص بالاستعمال و غيره فيضمن على الثاني دون الاول لان تلفها بامر مأذون فيه فلا يستعقب ضمانا و قد و قد يمنع أصل هذا الوجه ويحكم ضمان النقص و ان ردها فان ذلك من مواضع النزاع ( اذ المانع )ان يمنع من كون النقص مضمون في المضمونة سواء تلفت ام ردها لان مقتضى تضمين العين تضمين اجزائها لانها مركبة منها و الاذن في أصل الاستعمال لا ينافي الضمان و الحال انه مشروط اذ ليس من لوازم أصل الاستعمال النقص فيجوز ان يكون الاستعمال مأذونا فيه و النقص مضمونا و في عد استشكل الحكم و في كرة وافق على ما ذكره المص فالقول بالضمان لايخ من قوة فان قلنا به ضمن اعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف ان كان اختلافها من حيث الاجزاء كالثوب يلبس و ينسحق على التدريج و لو كان الاختلاف من حيث قيمة السوق لم يضمن الزائد بسببه لان ذلك ليس من مدلول ضمان العين خصوصا ان لم يوجبه على الغاصب و ان قلنا بعدم الضمان ضمن قيمة اخر حالات التقويم و احترز بقوله و قد شرط ضمانها عما لو كان موجب الضمان التفريط أو التعدي فانه يوجب ضمان الاجزاء المتأخرة عن وقت الضمان دون الذاهبة قبله بالاستعمال و نحوه من الوجوه التي هى مضمونة و في عد ساوى بين الامرين في الحكم بالضمان و عدمه في الاجزاء المتقدمة على التفريط و المتأخرة عنه و ليس بجيد قوله إذا قال الراكب اه القول الاول للشيخ ( ره )في ف و وجهه انهما يتفقان على ان تلف المنافع وقع على ملك المستعير لان المالك يزعم انه ملكها بالاجارة و المستعير يزعم انه ملكها بالاستيفاء المستند إلى الاعارة لان المستعير بملك بذلك الاستيفاء فيده شرعية على القولين ثم المالك يدعى عليه عوض ما استوفاه من ملكه و هو ينكر استحقاقه و الاصل يقتضى عدم وجوبه و برائة ذمة الراكب منه فيكون القول قوله و الراكب يدعى شغلها فيحتاج إلى البينة و يشكل بان المنافع أموال كالاعيان فهي بالاصالة لمالك العين فادعاء الراكب ملكيتها بغير عوض على خلاف الاصل و أصالة برائة ذمته انما تصح من خصوص ما ادعاه المالك لان من مطلق الحق بعد العلم باستيفاء المنفعة التي من جملة أموال المالك و حقوقه و الاصل يقتضى عدم خروجها عن ملكه مجانا فمن ثم ذهب المص و قبله ابن إدريس ( ره )إلى تقديم قول المالك في عدم العارية و ان لم يقبل قوله فيما يدعيه من الاجارة لانه مدع ايضا فيحتاج إلى البينة كما ان الراكب مدع للعارية فلا يقبل قوله فيها فإذا حلف المالك على نفى العارية لم يثبت الاجارة و لكن يثبت كون الراكب تصرف في ملكه بغير تبرع منه فيثبت عليه اجرة المثل و يشكل بما لو كان ما يدعيه من الاجرة اقل من اجرة المثل لاعترافه بنفي الزائد فينبغي ان يثبت له بيمينه اقل الامرين ما يدعيه و اجرة المثل لان الاقل ان كان ما يدعيه من الاجرة فهو يعترف بعدم استحقاقه سواء و ان كان الاقل اجرة المثل فلم يثبت بيمينه سواها إذا لم يثبت الاجارة و انما لزم تصرف الراكب في ماله بغير اذن المالك على وجه التبرع و هذا هو الذي اختاره مه في عد و هو أجود من السابق الا انه يشكل بان المالك يدعى الزائد من الاجرة عن اجرة المثل على تقدير كون المسمى أكثر و الراكب ينفيه فلا بد من وجه شرعي يقتضى نفيه و حلفه على نفى الاعارة لم يدل على نفى الاجارة كما لم يدل على إثباتها و إثبات اقل الامرين باليمين مسلم لكن يبقى النزاع في الزائد على تقديره فلا يندفع الا بحلف الراكب على نفى الاجارة أو نكوله فيحلف المالك على الاجارة و يأخذ الزيادة و من ثم ذهب في المخ و الشهيد في بعض تحقيقاته و تبعهما جماعة إلى انهما يتحالفان لان كلا منهما مدع و مدعى عليه فيحلف المالك على نفى ما يدعيه الراكب و هو الاعارة و يحلف الراكب على نفى ما يدعيه المالك من الاجارة وح يثبت اقل الامرين لانتفاء الزائد من المسمى بيمين المستعير و انتفاء الزائد من اجرة المثل باعتراف المالك و هذا هو الاقوى و للشيخ قول خامس و هو القرعة بناء على انه امر مشتبه و يضعف بانه لا اشتباه مع القاعدة المتفق عليها من حكم المدعى و المنكر هذا كله إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة يدعى المالك كونها مدة الاجارة أو مضى مدة لها اجرة عادة اما لو وقع الاختلاف قبل ذلك فحكمه ما سنذكره و لا فرق بين ان يكون هذا النزاع مع بقاء العين و تلفها لانها ان كانت باقية ردها بعد التحالف إلى المالك و يثبت الاقل من الاجرتين أو من اجرة المثل و قسط المسمى لو كان في اثناء المدة و بطلت الاجارة في الباقى ان كان و لو اكتفينا بحلف المالك على نفى الاعارة ففي انتزاع العين نظر من إنكار المستعير الاجارة و اذن المالك على وجه التبرع قد انتفى بإنكاره فيرتجع و من اعتراف المالك بعدم استحقاقه ارتجاعها إلى ان ينقضى المدة التي يدعيها و هذا مما يؤيد القول بالتحالف لان هذا نزاع اخر لم يتحرر من يمين المالك كالنزاع في الزايد من المسمى و ان كانت العين تالفة فحكم الاجرة ما ذكروا اما العين فان كانت أمانة كما لو كانت الاعارة التي يدعيها الراكب مضمونة فلا شيء على الراكب لاتفاقهما على كونها في يده أمانة اما بالاجارة أو الاعارة و ان كانت مضمونة فمدعى الاعارة يعترف بثبوت القيمة في ذمته و المالك ينكره لعدم اقتضاء الاجارة الضمان فيتوقف إلى ان يتفقا عليه قوله و لو كان الاختلاف الخ هذا التعليل ات بإطلاقه في الاول فلا بد من اقترانه بامر اخر و هو ان المالك لا يدعى على مدعى الاعارة بشيء من عوض المنافع و انما يدعى ثبوت الاجارة و وجوب الاجرة في ذمته و ان كان قبل الاستيفاء و الاخر ينكرهما فيقدم قوله لاصالة برائة ذمته من تعلق الاجارة و ما يلزمها بها فالدعوى هاهنا ( متمحضة )للمالك فيقدم قول مدعى الاعارة و يسترد العين قوله إذا استعار شيئا الخ وجه الضمان ظ لتعديه في العين حيث انتفع بها في المأذون فيلزمه اجرة مثل ذلك العمل لوقوعه بغير اذن المالك و لا يسقط منه مقدار تفاوت المأذون لانه لم يستوف تلك المنفعة فكانه أسقط حقه مما يملكه و انتفع بما لا يملك و لا فرق بين كون المنفعة التي استوفاها اشق من المأذون فيها و مساويه و أدنى إذا كانت مخالفة لها في الجنس و لو اتفقا في الجنس كأنواع الزرع ففيه ما مر من الاشكال قوله إذا جحد العارية الخ القول في جحود العارية كالقول في جحود الوديعة حكما و شرايط فراغه ثم و مبدأ الضمان الجحود لانه بمنزلة التعدي قوله إذا ادعى الخ اما الاول فلانه و ان كان مدعيا ما يخالف الاصل الا انه يمكن صدقه فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس و قد تقدم نظيره و ما يرد عليه في أبواب الامانات و اما الثاني فلان الاصل عدم الرد فيكون القول قول منكره و هو المالك و لان المستعير قبض لمصلحة
(254)
23 كتاب الاجارة
نفسه و بذلك فارق الودعي لانه انما قبض لمصلحة المالك فهو محسن محض و ما على المحسنين من سبيل و اعلم ان هذه العلة تجري في كثير من أبواب تنازع المستامنين الا انها تقتضي قبول قول الوكيل في الرد لو كان بغير جعل و هو مشكل لمخالفته للاصل و كون هذه العلة ليست منصوصة و انما هى مناسبة قوله لو فرط في العارية الخ وجه الاول ان الواجب على المستعير مع بقاء العين ردها دون القيمة و انما ينتقل إليها مع التلف وح فالمعتبر القيمة وقت التلف و هذا هو الاقوى و وجه الثاني ان العين لما كانت مضمونة فكل واحدة من القيم المتعددة في وقت كونها مضمونة اذ معنى ضمان العين كونها لو تلفت ضمن قيمتها و هو حاصل في جميع الوقت فيضمن على القيم لدخول الباقى فيها و موضع الخلاف ما لو كان الاختلاف بسبب السوق اما لو كانت بسبب نقض في العين فلا اشكال في ضمانه لان ضمان العين يقتضى ضمان اجزائها و في المسألة قول ثالث و هو ان المعتبر قيمتها وقت الضمان لتعلقها بالذمة على تقدير التلف و قد تقدم الكلام في هذه المسألة مرة قوله و لو اختلفا الخ اى اختلفا في قيمة المستعار على تقدير تلفه بتفريط أو كونه مضمونا بامر اخر فالقول قول المستعير لانه منكر للزائد فيدخل في عموم الخبر و قال الشيخ و جماعة قول المالك لخروج المستعير عن الامانة خصوصا على تقدير التفريط فلا يقبل قوله و الاقوى الاول لان قبول قوله من حيث كونه منكرا لا من حيث كونه أمينا كتاب الاجارة الاجارة من الالفاظ المنقولة شرعا عن موضوعها لغة لانها في الشرع عبارة عن تمليك المنفعة خاصة بعوض معلوم لازم لماهيتها أو العقد المفيد لذلك على ما تقرر سابقا و هي في اللغة اسم للاجرة و هي كرى الاجير لا مصدر آجر يوجر فان مصدره الا يجار بخلا و باقى العقود فانه يعبر عنه بمصدر الفعل أو بإسم المصدر فلا يتغير عن موضوعه الا بشروط زائدة و تغيير سهل و المطابق لغيرها التعبير بالايجار لكنها قد اشتهرت في هذا اللفظ على وجه لا يرتاب في تحقق النقل اذ لا يتبادر غيره قوله في العقد الخ عدل عن تعريف الاجارة بذكر ما يفيد فائدة التعريف مع سلامته مما يرد على التعريف اذ لو قال هى عقد ثمرته تمليك المنفعة الخ كما عرف به بعضهم لا ينقض في طرده بالصلح على المنافع بعوض معلوم و بهبتها مع شرط العوض و اما جعل المص ذلك ثمرة هذا العقد فلا ينافى ثمرة عقد اخر لكن يبقى فيه ان تمليك المنفعة المذكورة ليس ثمرة العقد بل ثمرة الايجاب لان المؤجر هو المالك لا المستأجر فان التمليك مصدر ملك بالتشديد لا ملك أو تملك لان مصدرهما الملك و التملك و يمكن اندفاعه بان الايجاب لما كان جزء السبب المصحح للتمليك نسبت الثمرة إليهما فان التمليك و ان وقع من الموجب خاصة الا انه لا يتم ثمرته بانفراده بل لا بد من مصاحبته لبقية الشرايط و غيرها مما يتوقف عليه الصحة قوله و العبارة الخ لما كانت الاجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الالفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة و الصريح منها في الايجاب اجرتك و اكريتك اما الاولى فقد تقدم الكلام فيها و اما الثانية فهي من الالفاظ المستعملة ايضا لغة و شرعا في الاجارة يقال اكريت الدار فهي مكراة و يقال اكتريت و استكريت و تكاريت بمعنى و منه اخذ المكارى لانه يكرى دوابه و نفسه و اما التمليك فيفيد نقل ما تعلق به فإذا ورد على الاعيان افاد نقل ملكها و ليس ذلك مورد الاجارة لان العين تبقي على ملك المؤجر بل إذا أراد أقامته مقام الاجارة تعين اضافته إلى المنافع لان التمليك في الاجارة بالعوض انما هو المنفعة لا العين و لا بد ح من وقوع الايجاب ابتداء بلفظه كان يقول ملكتك منفعة هذه الدار مدة كذا مثلا بكذا اما لو عبر في الايجاب بلفظ اجرت و اكريت فانهما انما يراد ان على العين فلو أوردهما على المنفعة بان قال اجرتك منفعة هذه الدار مثلا الخ لم يصح بخلاف ملكتك و اما القبول فضابطه كل لفظ يدل على الرضاء بالايجاب كقبلت و استاجرت و اكتريت و استكريت كما سبق و لو تقدم القبول على الايجاب صح بما عد الاول قوله و كذا اعرتك اه المشاور اليه بذا هو الحكم بالصحة اذ قال ملكتك سكناها سنة اى و كذا يصح لو قال اعرتك هذه الدار سنة بكذا و وجه الصحة ما اشار اليه بقوله لتحقق القصد إلى المنفعة و المراد ان الاعارة لما كانت لا يقتضى ملك المستعير للعين و انما تفيد تسليطه على المنفعة و ملكه لاستيفائها كان اطلاقها بمنزلة تمليك المنفعة فيصح اقامتها مقام الاجارة و كما يصح ذلك بلفظ الملك و الحق ان العارية انما تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها و العوض لا يدخل في ماهيتها بخلاف التمليك فانه يجامع العوض و لا يخفى ان التجوز بمثل ذلك خروج عن مقتضى العقود اللازمة قوله و لو قال بعتك الخ وجه المنع ما ذكره من ان البيع موضوع لنقل الاعيان و المنافع تابعة لها فلا يتميز الملك لو تجوز به في نقل المنافع منفردة و ان نوى الاجارة و ظ كره ان ذلك إجماعي لانه نسبه إلى علمائنا و لكن المص تردد و في بر جعل المنع اقرب و وجه تردد المص ما ذكر و من انه بالتصريح بإرادة نقل المنفعة مع ان البيع يفيد نقلها ايضا مع الاعيان و ان كان بالبيع ناسب ان يقوم مقام الاجارة ( ان اقصدها )و الاصح المنع قوله و الاجارة عقد لازم الخ لزوم عقد الاجارة موضع وفاق و عموم الامر بالوفاء بالعقود يتناوله وح يدخل ( فتدخله )الاقالة كغيره من العقود المعاوضات و اما أسباب المقتضية للفسخ فسياتى مفصلة نش قوله و لا تبطل الخ فان الاجارة متعلق بالمنافع و البيع بالعين و المنافع تابعة لكن ان كان المشترى عالما بالاجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة فان كان جاهلا تخير بين فسخ البيع و إمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى اخر المدة لان إطلاق العقد وقع على اعتقاد التسليم و الانتفاع نظرا إلى الغالب و لو فسخ المستأجر بعد البيع لحدوث عيب و نحوه عادت المنفعة إلى البايع لا إلى المشترى و لو كان المشترى هو المستأجر صح البيع و فى انفساخ الاجارة وجهان أجودهما بقاؤها فيجتمع عليه الثمن و الاجرة و الثاني الانفساخ لان ملك العين يستدعى ملك المنافع لانها نماء الملك و يضعف بان العين انما تستتبع المنافع إذا لم يسبق ملكها بسبب اخر قوله و لا بالعذر الخ اى الانتفاع الذي تضمن عقد الاجارة بالتعيين أو الاطلاق فلا عبرة بإمكان الانتفاع بغير المعين كما لو استاجر الارض للزراعة فعرفت و أمكن الانتفاع بها بغيرها فان ذلك كتلف العين و عدم منع العذر الانتفاع اعم من بقاء جميع المنفعة المشروطة و بعضها و عدم البطلان حاصل على التقديرين لكن مع حصول الانتفاع ناقصا يتخير المستأجر بين الفسخ و الامساك بتمام الاجرة قوله و هل تبطل الخ القولان الاولان للشيخ و الاقوى ما اختاره المص و عليه المتأخرون اجمع لان الاجارة من العقود اللازمة و من شأنها ان لا تبطل بالموت و لعموم الامر بالوفاء بالعقود للاستصحاب نعم يستثنى منه مواضع يبطل فيها الاجارة بالموت أحدها ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فانها تبطل بموته و ثانيها ان يكون المؤجر موقوفا عليه فيوجر ثم يموت قبل انتهاء المدة فانها تبطل بموته ايضا الا ان يكون ناظرا إلى الوقف و اجره لمصلحة العين بالنسبة إلى البطون أو إلى الجميع فلا تبطل بموته لكن الصحة ح ليست من حيث انه موقوف عليه بل من حيث انه ناظر و ثالثها الموصى له بالمنفعة مدة حيوته لو أجرها مدة و مات في اثنائها فانها تبطل ايضا لانتهاء استحقاقه قوله و كلما صح اه اى ما صح إعارته بحسب الاصل لئلا ترد المنحة فانها تصح إعارتها و لا تصح اجارتها لكن حكمها ليس ثابتا بحسب الاصل اى القاعدة المعروفة فانها تقتضي ان المستعار ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه و هي ليست كك فحكمها مخالف للاصل أو أراد الكلية بحسب الغالب قوله و اجارة المشاع الخ اذ لا مانع منه باعتبار عدم القسمة لامكان تسليمه و استيفاء منفعته بموافقة الشريك و لا فرق بين ان يأجره من شريكه و غيره و هو موضع وفاق و خالف فيه بعض العامة فمنع من اجارته بغير الشريك قوله و العين الخ لا فرق في ذلك بين مدة الاجارة و بعدها قبل طلب المالك لها و بعده في اثناء الرد بحيث لم يوخره اما كونها أمانة في المدة فظ لانها مقبوضة باذن المالك بحق القابض و اما بعده فلانه لا يجب على المستأجر رد العين إلى المؤجر و لا مؤنة ذلك و انما يجب عليه التخلية بين المالك و بينها كالوديعة و لا صالة برائة ذمته من وجوب الرد و لانها أمانة قبل انقضاء المدة فيستصحب و لا يجب ردها الا بعد المطالبة و الواجب بعدها تمكنه منها كغيرها من الامانات و خالف في ذلك جماعة منهم الشيخ ( ره )و ابن الجنيد ( ره )لان ما بعد المدة مأذون فيه فيضمنها و يجب عليه مؤنة الرد و تردد مة في المخ و جزم في غيره بعدم الضمان و عدم وجوب الرد قوله و فى اشتراط الخ اى اشتراط ضمانها مع التلف من تعد و لا تفريط ففي صحة
(255)
الشرط و العقد تردد من عموم المؤمنون عند شروطهم و من مخالفته لمقتضى الاجارة فيفسد ثم على تقدير فساده هل يتبعه العقد في الفساد قولان تقدم نظيرهما في مواضع و الاقوى بطلانهما معا لفساد الشرط و لا رضى بالعقد الا به قوله و ليس في الاجارة الخ لان خيار المجلس مختص بالبيع عندنا فلا يثبت فيها مع الاطلاق و لو شرط ففي صحته قولان أحدهما نعم اختاره في ط لعموم المؤمنون عند شروطهم و يشكل بانه شرط مجهول لان المجلس يختلف بالزيادة و النقصان و انما لم يقدح في البيع لانه ثابت فيه بالنص نعم لو ضبطه بمدة صح الا انه يخرج عن وضع خيار المجلس و يصير خيار الشرط مقيدا بالمجلس و لا شبهة في جوازه لعموم الخبر سواء شرط لهما ام لاحدهما ام لاجنبي و سواء كانت معينة كان يستأجر هذه العين ام كان موردها الذمة كان يستاجره لعمل مطلق مقيد لشخص كبناء حايط لعموم الخبر في الجميع و نبه بقوله سواء كانت معينة الخ كلامه على خلاف بعض العامة حيث جوز خيارا الشرط في المطلقة لا المعينة و هو تحكم قوله و كذا المميز الا باذن وليه الخ قد تقدم الكلام في نظير هذه و ان الاقوى البطلان مط لان عباراته مسلوبة بالاصل فلا يصححها الاذن و لا الاجارة لرفع القلم عنه و هو يقتضى عدم الاعتداد بعبارته شرعا في حال و اذن الولى لا يصير الناقص كاملا نعم يؤثر في الكامل المحجور عليه بسبب عرضي كالسفه قوله ان يكون الاجرة الخ وجه الحسن انتفاء معظم الغرر بالمشاهدة و أصالة الصحة و هو اختيار جماعة منهم الشيخ و المرتضى و الاقوى المنع لانها معاوضة لازمة مبنية على المغابنة و المكايسة فلا بد فيها من نفى الغرر عن العوضين و قد ثبت من الشارع اعتبار الكيل و الوزن في المكيل و الموزون في البيع و عدم الكفاية بالمشاهدة و كذا في الاجارة لا تحاد طريق المسئلتين و لنهى النبي صلى الله عليه و آله عن الغرر مط و هو يتناول صورة النزاع و مثله القول في المعدود قوله و تملك الاجرة الخ لان المعاوضة إذا صحت اقتضت نقل الملك في كل من العوضين إلى الاخر و الاجارة من العقود اللازمة فيحصل انتقال الملك في العوضين بمجرد العقد كالبيع لكن لا يجب تسليم الاجرة الا بتسليم العين الموجرة أو بالعمل ان كانت الاجارة على عمل حتى لو كان المستأجر وصيا لم يجز له التسليم قبله الا مع الاذن صريحا أو بشاهد الحال و لو فرض توقف الفعل على الاجرة كالحج و امتنع المستأجر من التسليم فالظ جواز فسخ الاجير قوله و يجب اه المراد بتعجيلها مع الاطلاق في أول أوقات وجوب دفعها و هو تمام العمل و تسليم العين الموجرة لان تسليم احد العوضين تسلط على المطالبة بالاجرة بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك و اما مع اشتراط التعجيل فاولى و فائدة الشرط مع ان الاطلاق يقتضيه مجرد التأكيد و قد تفيد فائدة اخرى و هو تسلط المؤجر على الفسخ لو شرط التعجيل في مدة مضبوطة فاخل به و كذا لو شرطا القبض قبل العمل أو قبل تسليم العين الموجرة صح و وجب الوفاء لعموم الخبر قوله و لو شرط التاجيل الخ إذا شرط المستأجر تأجيل الاجرة إلى امد بحيث لا يطالب بها و ان تسلم العين الموجرة إلى ذلك الامد أو شرط ذلك على المؤجر يعمل فان عمله صح لعموم الخبر لكن بشرط كون الاجل مضبوطا بما لا يتحمل الزيادة و النقصان كغيره من الاجال و لا فرق بين المتحد كشهر و المتعدد بان يجعلها نجوما فيقسطها و يجعل لكل اجل قسطا معلوما منها و كذا لا فرق في ذلك بين الاجارة الواردة على معين شخصي و المطلقة الواردة على الذمة لعدم المانع عندنا خلافا لبعض العامة حيث منع من التاجيل في الثاني قياسا على السلم الذي يجب فيه قبض العوض و فساده واضح و تعليله فاضح قوله و إذا وقف المؤجر الخ انما يجوز الفسخ في المطلقة مع تعذر العوض لان الاطلاق انما يحمل على الصحيح و هو امر كلى لا ينحصر في المدفوع اليه فلا يجوز الفسخ ابتداء نعم لو تعذر العوض توجه الفسخ و له ح الرضاء بالمعيب فيطالب بالارش عوض الفائت بالعيب لتعين المدفوع اليه لان يكون عوضا بتعذر غيره و اما المعنية فيتخير مع ظهور عيبه كما ذكر لاقتضاء الاطلاق التسليم ( و تبقيته )مانع من البدل كالبيع قوله و لا يجوز ان يوجر اه هذا قول أكثر الاصحاب استنادا إلى روايات حملها على الكراهة طريق الجمع بينها و بين غيرها و في بعضها تصريح بها و الاقوى الجواز في الجميع و اما تعليل المنع باستلزامه الربا كما ذكره بعضهم ففساده واضح قوله و لو استاجره الخ هذا قول الاكثر و مستنده روايتان صحيحة و موثقة عن محمد بن مسلم و الحلبي عن الباقر ( ع )و يشكل بعدم تعيين الاجرة لاختلافهما على التقديرين كما لو باعه بثمنين على تقديرين و من ثم ذهب جماعة إلى البطلان و يمكن حمل الاخبار على الجعالة و متى حكم بالبطلان ثبت اجرة المثل الا ان يشترط إسقاط الجميع فلا شيء مع عدم الاتيان به في المعين و لو اتى به فيه فكغيره و يمكن القول بصحة الاجارة على تقدر الثاني و هو شرط سقوط الاجرة مع الاخلال بالمعين لا بجعله احد شقي المستأجر عليه لخلوه عن الاجرة بل بيانا لنقيض الاجارة فانها إذا عينت بوقت فاخل الاجير بالفعل فيه بطلت فإذا فعله في غيره لم يستحق شيئا فيكون التعرض لذلك بيانا لنقيض الاجارة فلا ينافيها وح فيثبت المسمى ان جاء به في المعين و لا شيء في غيره للاخلاف بمقتضاها و هذا ما نبه عليه الشهيد ( ره )في اللمعة قوله و إذا قال اجرتك الخ وجه الاشبهية ان الشهر معلوم و كذا اجرته فلا مانع من الصحة فيه نعم يبطل الزايد لعدم انحصاره في وجه معين و الاجرة تابعة له و الاقوى البطلان مط للجهالة المقتضية للغرر اذ لا يلزم من مقابلة جزء معلوم من المدة بجزء معلوم من العوض كون مجموع العوضين معلومين فان العوض هنا المجموع و هو مجهول قوله لو قال ان خطته فارسيا الخ وجه الصحة فيهما ان كلا من الفعلين معلوم و اجرته معلومة و الواقع لا يخلو منهما و أصالة الجواز و يشكل بمنع معلوميته اذ ليس المستأجر عليه المجموع و لا كل واحد و الا لوجبا فيكون واحدا معين و ذلك غرر مبطل للاجارة كالبيع ثمنين نقدا و نسية أو إلى اجلين فالأَجود البطلان نعم لو وقع ذلك جعالة صح وفاقا لا بن إدريس ( ره )ورده في المخ بان الجعالة ايضا يفتقر إلى تعيين الجعل و فيه ان مبنى الجعالة على الجهالة في العمل و الجعل كمن رد عبدي فله نصفه و من رد عبدي فله كذا و محله معلوم و كذا من رد عبدي من موضع كذا فله كذا مع الجهالة فيهما و فسر الرومي بما كان بدرزين و الفارسي بما كان بدرز واحد قوله و يستحق الاجير الخ قد تقدم ان الاجير يملك الاجرة بالعقد فالمراد باستحقاقها هنا استحقاق المطالبة بها بعد العمل و وجه ما اختاره المص من عدم توقف استحقاق المطالبة بها على تسليم العين مط ان العمل انما هو في ملك المستأجر أو ما يجرى مجراه فيكون ذلك كافيا عن التسليم و ان كان موضع العمل ملكا للاجير و يضعف بان المعاوضة لا يجب على احد المتعاوضين فيها التسليم الا مع تسليم الاخر فالأَجود توقف المطالبة بها على تسليم العين و ان كان العمل في ملك المستأجر و ما نقله من الفرق قول ثالث فانه ان كان في ملك المستأجر لم يتوقف على تسليمه لانه بيده تبعا للملك و لانه مسلم للاجير في الحقيقة و انما استعان به في شغله كما يستعين بالوكيل و ان كان في ملك الاجير توقف و هو وسط أوجه من إطلاق المص و الاوسط الذي اخترناه قوله و كل موضع الخ انما كان الثابت مع الفساد اجرة المثل لان مقتضاه رجوع كل عوض إلى مالكه و مع استيفاء المنفعة يمتنع ردها فيرجع إلى بدلها و هو اجرة مثلها و استثنى الشهيد ( ره )عليه من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الاجرة في العقد أو متضمنا له كما لو لم يذكر اجرة فانه ح يقوى عدم وجوب الاجرة لدخول العامل على ذلك و هو حسن و ربما استشكل الحكم فيما لو كانت الاجارة متعلقة بمنفعة عين كدار مثلا فاستوفاها المستأجر بنفسه فان اشتراط عدم العوض انما كان في العقد الفاسد الذي لا اثر لما تضمنه من التراضى فحقه وجوب اجرة المثل كما لو باعه على ان لا ثمن عليه و اما لو كان مورد الاجارة منفعة الاجير فعمل بنفسه مع فسادها فوجه عدم استحقاقه بشيء لانه متبرع بالعمل و هو المباشر لاتلاف المنفعة و يندفع الاشكال فيها بانه مع اشتراط عدم الاجرة يكون اللفظ الوارد في ذلك و الاعلى أعاره العين الموجرة فان الاعارة لا تختص بلفظ مخصوص بل و لا على لفظ مط كما تقدم و لا شك ان اشتراط عدم الاجرة صريح في الاذن في الانتفاع من عوض باللفظ فضلا عن القرينة فلا يترتب عليه ثبوت اجرة و يرد على القسم ( الثاني )الذي اعترف ( فيه بعدم ثبوت اجرة و هو ما لو عمل الاجير بنفسه انه قد لا يكون متبرعا كما لو عمله المستأجر فان مقتضى الفساد عدم تقصير ما وقع من اللفظ صح )وح فلا يتحق التبرع الا مع عمل الاجير من سؤال و الا فينبغي مع عدم ذكر الاجرة ثبوت اجرة المثل كما هو شان الامر لغيره يعمل من عقد فان قلت اى فائدة في تسميته عقدا فاسدا مع ثبوت هذه الاحكام و إقامته مقام العارية قلت فساده بالنسبة إلى الاجارة بمعنى عدم ترتب احكامها اللازمة تصحح عقدها كوجوب العمل على الاجير و نحوه لا مطلق الاثر قوله و يكره ان يستعمل الخ لما روى عن الص ( ع )عن من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فلا يستعمل اجيرا حتى يعلمه ما اجره و فى حديث طويل عن الرضا عليه آلاف التحية و الثناء
(256)
يتضمن النهى عن ذلك و انه ما من احد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلثة اضعافه على اجرته الا ظن انه قد انقصته اجرته فإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك وراى انك قد زدته قوله و ان يضمن الا مع التهمة اه فيه تفسيرات الاول ان شهد شاهدان على تفريطه فانه يكره تضمينه للعين إذا لم يكن مهما الثاني لو لم يقم عليه بينة و توجه عليه اليمين يكره تحليفه لتضمنه كك الثالث لو نكل عن اليمين المذكور و قضينا بالنكول كره تضمينه كك الرابع على تقدير ضمانه و ان لم يفرط كما إذا كان صانعا على ما سيأتي يكره تضمينه ح مع عدم تهمته بالتقصير الخامس ان يكره له ان يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط السادس لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له ان يحلف معه لتضمنه مع عدم التهمة السابع لو لم يقض بالنكول يكره له ان يحلف لتضمنه كك و الاربعة الاول شديدة و الخامس مبنى على صحة الشرط و قد بينا فساده و فساد العقد به و الاخيران فيهما ان المستأجر لا يمكنه الحلف الا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان و مع فرضه لا يكره تضمينه لاختصاص الكراهة بعد تهمته فكيف يتقن ضمانه قوله و للمستاجر ان يوجر الخ هذا من جملة صور ملك المنفعة منفردة و حيث يجوز له الا يجار يتوقف تسليم العين على اذن المالك اذ لا يلزم من استحقاقه استيفاء المنفعة و الاذن له في التسليم جواز تسليمها لغيره فلو سلمها بغير اذنه ضمن كذا ذكره مة و جماعة و قوى الشهيد ( ره )الجواز من ضمان لان القبض من ضرورات الاجارة للعين و قد حكم بجوازها و الاذن في الشيء اذن في لوازمه ورد بمنع كون القبض من لوازمها لامكان استيفاء المنفعة بدونه و الاقوى عدم الضمان لصحيحة على ابن جعفر عن اخيه ( ع )في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير و غيرها أولى و ما ذكره المص ( ره )من منع اجارته غيره إذا شرط عليه الاستيفاء بنفسه ينبغى تقييده بما إذا لم يشترط المستأجر الاول على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه على جهة الوكالة اذ لو شرط ذلك لم يقدح في صحة الاجارة لعدم منافاته لشرط الاستيفاء بنفسه فان استيفائه بنفسه اعم من استيفائه لنفسه قوله و لو شرط الخ قيد الضمان بتسليم العين لانه لا يضمن بمجرد إيجارها و ان شرط عليه الاستيفاء بنفسه لعدم التعدي اذ يمكن مع ذلك ان يستوفيها بنفسه على الوجه الذي ذكرناه سابقا و نحوه قوله و لو اجر ذلك الخ الاشارة بذلك إلى ما دل عليه الكلام السابق من العين الصالحه للاجارة و المراد انه لو اجر المالك شيئا مما يصح للمالك ايجاره فضوليا هل يقع باطلا أو يقف على الاجارة قولان و لا خصوصية لهما بالاجارة بل الخلاف وارد في جميع عقود الفضولي و لكن قد يختص الاجارة عن البيع بقوة جانب البطلان من حيث ان قصة عروة البارقى مع النبي صلى الله عليه و آله في شراء الشاة دلت على جواز بيع الفضولي و شرائه فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص و الاقوى توقفه على الاجازة مط قوله اما بتقدير العمل الخ ليس التخيير في ذلك كليا بل المراد ان كل منفعة يمكن ضبطها بالعمل أو بالزمان يكفى تقديرها بأيهما كان و ذلك كاستيجار الادمي و الدابة فانه يمكن استيجارهما بالزمان كخياطة شهر و ركوب شهر و بالعمل كخياطة هذا الثوب و ركوبها إلى موضع معين و ما لا يمكن ضبطه الا بالزمان كالعقارات و الاوضاع فلا بد من تقديره به و ضبطه و الضابط العلم بالمنفعة على احد الوجهين و مدار العلم على ما فصلناه و جعل في ير ضابط ما يجوز بهما ما كان له عمل كالحيوان أو ما يختص بالزمان ما ليس له عمل كالدار و الارض و ينتقض الاول باستيجار الادمي للارضاع فانه عمل و لا ينضبط الا بالزمان قوله و لو قدر بالمدة الخ المراد من هذا التعليل ان استيفاء العمل في المدة المعينة على وجه التطابق بحيث يتمان معا قد لا يتفق غالبا لان هذا هو الذي علل به القائل بالبطلان لا ما يشعر به ظ تعليل المص من كون المدة ظرفا للفعل بحيث يستوفى فيها فان هذا يمكن جعله متفقا اتفاقا غالبا أو معلوما عادة بتكثير المدة و تقرير وجه البطلان على الوجه المش ان الجمع ببينهما على وجه المطابقة يستلزم الغرر فانه يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل و بالعكس فان امر بالإِكمال في الاول لزم العمل في غيره المدة المشروطة و الا كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد و ان امر في الثاني بالعمل إلى ان ينتهى المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد و ان لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة و اختار في المخ الصحة محتجا بان الغرض انما يتعلق في ذلك غالبا بفراغ العمل و لا ثمرة مهمة في تطبيقه على الزمان و الفراغ امر ممكن لا غرر فيها فعلى هذا ان فرغ قبل اخر الزمان ملك الاجرة لحصول الغرض و ان أخرجت المدة قبله فللمستاجر الفسخ فان فسخ قبل عمل شيء فلا شيء أو بعد شيء فاجرة مثل ما عمل و ان اختار الامضاء ألزم الاكمال خارج المدة و ليس له الفسخ و الحق ان ما ذكره انما يتم لو لم يقصد المطابقة و هو خلاف موضع النزاع فلو قصداها بطل كما قالوه و مع ذلك يشكل لزوم اجرة المثل مع زيادتها على المسمى فان الاجير ربما يجعل التوانى في العمل وسيلة إلى الزائد فينبغي ان يكون له اقل الامرين من المسمى ان كان اتم العمل و ما يخصه منه على تقدير التقسيط ان لم يتم و من اجرة مثل ذلك العمل و الاقوى البطلان الا مع إرادة الظرفية المطلقة و إمكان وقوع العمل فيها قوله و الاجير الخاص الخ الاجير الخاص هو الذي يستاجر للعمل بنفسه مدة معينة أو عملا معينا مع تعين أول زمانه كعمل شيء معين أول زمانه اليوم بحيث لا يتوانى في فعله حتى يفرغ منه ثم ان كان العمل مط اقتضى استيجاره على هذا الوجه ملك جميع منافعه في الوقت الذي جرت العادة بالعمل فيه فليس له ان يعمل لغيره فيه عملا الا باذن المستأجر و له ذلك فيما لم تجر العادة بالعمل فيه للمستأجر كالليل إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه و هل يجوز عمله في الوقت المعين عملا لا ينافى حق المستأجر كايقاع عقد و نحوه في حال اشتغاله أو تردده في الطريق بحيث لا ينافيه وجهان من شهادة الحال بالاذن في مثل ذلك و النهى عن التصرف في ملك الغير بغير اذنه و مثله يأتى في استعمال عبد الغير بغير اذنه على هذا الوجه و سيأتي تحقيقه في الوكالة و اولى بالجواز هنا و ان كان العمل معينا فكك مع منافاة العمل لغير المعين اما في نفسه أو في بعض أوصافه و مع عدم المنافاة مط له العمل كايقاع العقد و تعليمه في حال الخياطة و نحوها مع احتمال المنع و سمى هذا الاجير خاصا باعتبار انحصار المنفعة المخصوصة في شخص معين بحيث لا يجوز له العمل لغيره على ذلك الوجه و يقابله المشترك كما سيأتي و إطلاق الخصوص عليه بضرب من المجاز و لو سمى مقيدا كان أولى لانه في مقابلة المشترك لا في مقابلة العام و المراد بالمشترك هنا المطلق كما ستعلمه إذا تقرر ذلك فنقول إذا عمل هذا الاجير لغير المستأجر عملا في الوقت المنهي عن العمل فيه فلا يخ اما ان يكون بعقد اجارة أو جعالة أو تبرعا و على تقدير التبرع اما ان يكون لذلك العمل اجرة عادة أولا فان كان عمله بعقد تخير المستأجر بين فسخ عقده لفوت المنافع التي وقع عليها العقد عليه فان كان ذلك قبل ان يعمل الاجير شيئا فلا شيء عليه و ان كان بعده تبعضت الاجارة و لزمه من المسمى بالنسبة وح ففى لزوم الاجارة أو الجعالة الثانية وجهان يلتفتان إلى من باع ملك غيره ثم ملكه فان قلنا بالصحة فلا بحث و الا رجع إلى اجرة المثل و بين إبقائه و يتخير ح في فسخ العقد الطاري و اجازته اذ المنفعة مملوكة له فالعاقد عليها فضولي فان فسخ رجع إلى اجرة المثل عن المدة الفائتة لانها قيمة العمل المستحق له بعقد الاجارة و قد أتلفه عليه و يتخير في الرجوع بها على الاجير لانه المباشر للاتلاف أو المستأجر لانه المستوفى و ان ا جازه ثبت له المسمى فيه فان كان قبل قبض الاجير له فالمطالب به المستأجر لان الاجير هنا بمنزلة فضول باع ملك غيره فاجاز المالك فانه لا يطالب الفضول بالثمن و ان كان بعد القبض فان كانت الاجرة معينة في العقد فالمطالب لها من هى في يده و ان كانت مطلقة فان اجاز القبض ايضا فالمطالب الاجير و الا فالمطالب المستأجر ثم المستأجر يرجع على الاجير بما قبض مع جهله أو علمه و بقاء العين و أطلق مة القول بتخير المستأجر بين مطالبة الاجير و المستأجر في جميع هذه المواضع و هو واضح و ان عمل بجعالة تخير مع عدم الفسخ بين اجازته فيأخذ المسمى منه أو من الجاعل بتقريب ما تقدم و عدمه فيرجع بأجرة المثل و ان عمل تبرعا فان كان العمل مما له اجرة في العادة تخير مع عدم فسخ عقده بين مطالبته من شاء منهما بأجرة المثل لتحقق العدوان فيهما و الا فلا شيء و في معنى التبرع عمله لنفسه ه فلو حاز شيئا من المباحات و نوى تملكه لنفسه ملكه و كان حكم الزمان المصروف في ذلك ما تقدم قوله و لو كان مشتركا الخ الاجير المشترك هو الذى يستاجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة أو عن المدة
(257)
مع تعيين المدة أو عن المدة مع تعيين المباشرة أو مجرد عنهما فالأَول كان يستاجره على تحصيل الخياطة يوما مثلا و الثاني كان يستاجره ليخيط له ثوبا بنفسه من تعرض إلى وقت و الثالث كان يستاجره على تحصيل خياطة ثوب مجرد عن تعيين الزمان و سمى مشتركا كالعدم انحصار منفعته في شخص معين اذ له ان يعمل لنفسه و غيره و صدق الاشتراك عليه حقيقة بسبب استحقاقه العمل لغير المستأجر لا لان منفعته مشتركة بالفعل بين المستأجر و شخص اخر الاجير و لو سماه مط كما صنع الشهيد ( ره )كان أولى لانه في مقابلة المقيد و هو الخاص و هو باعتبار انه الثلثة مباين للخاص بقول مطلق اذ الاول مطلق بالنسبة إلى المباشر و الثاني بالنسبة إلى المدة و الثالث فيهما معا و حكمه جواز العمل لغير المستأجر مع عدم مطالبته له بالمبادرة مط و وجوب تحصيل العمل معهما بنفسه و بغيره في الاول و الثالث و بنفسه في الثاني و الفرق بين الاول و الثالث وجوب تحصيل العمل على الاول في المدة المعنية ان كان معينا و قلنا بجوازه أو مط و اعلم ان الشهيد ( ره )حكم في بعض تحقيقاته بان الاطلاق في كل الاجارات يقتضى التعجيل و انه تجب المبادرة إلى ذلك الفعل فان كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه و الا تخير بينه و بين غيره وح فيقع التنافي بينه و بين عمل اخر في صورة المباشرة و فرع عليه منع صحة الاجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع المباشرة كما منع في الاجير الخاص و ما تقدم في الاجارة للحج مؤيد لذلك فانهم حكموا بعدم صحة الاجارة الثانية مع اتحاد زمان الايقاع نصا أو حكما كما لو أطلق فيهما أو عين في ( احد لهما )بالنسبة الاولى و أطلق في الاخرى و لا ريب ان ما ذكره احوط و ان كان وجهه ظ لعدم دليل يدل على الفورية و عموم الامر بالايفاء بالعقد و نحوه لا يدل بمطلقه على الفور عندهم و عند غيرهم من المحققين سلمنا لكن الامر بالشيء انما يقتضى النهى عن ضده العام و هو الامر الكلى لا الافراد الخاصة سلمنا لكن النهى في العبادة لا يدل على الفساد عندهم و الاستناد إلى ما ذكر في الحج ليس حجة بمجرده و يتفرع على ذلك وجوب مبادرة أجير الصلوة إلى القضاء بحسب الامكان و عدم جواز اجارته نفسه ثانيا قبل الاتمام و اما تخصيص الوجوب بصلوة مخصوصة و ايام معينة من الهذيانات الباردة و التحكمات الفاسدة قوله و تملك المنفعة الخ قد تقدم ان الاجرة تملك بالعقد ( العرص ؟ )هنا بيان كون المنفعة تملك به ايضا و وجهه ما تقدم من ان صحة المعاوضة يقتضى انقال كل من العوضين إلى الاخر و العوض من جانب الاجير أو المؤجر هو المنفعة فيلزم انتقالها إلى المستأجر بنفس العقد و ان كان انما يستوفيها على التدريج فان معنى ملكه لها كونها حقا من حقوقه فيصح له استيفائها و نقلها إلى غيره و غير ذلك من لوازم الحقوق المالية و ان لم يكن عينا و لا معنى للملك الا ذلك فان كونها مملوكة للمؤجر قبل الاجارة معناه ان له ان يتصرف فيها كتصرفه في العين فلما أجرها صار المستأجر مالكا للتصرف و فيها كما يملكه المؤجر و خالف في ذلك بعض العامة فزعم ان المستأجر لا يملك المنفعة بالعقد لانها معدومة ح بل يملكها على ( ؟ ؟ )التدريج شيئا فشيئا بعد وجودها و حدوثها على ملك المؤجر و ملك الاجرة تابع لملك المنفعة فلا يملكها المؤجر الا تدريجيا كك و ليس بشيء قوله و هل يشترط مدة الخ القول بالبطلان مع الاطلاق و التصريح بعدم الاتصال للشيخ ( ره )و الاقوى الجواز مع الاطلاق ان دل العرف على اقتضائه الاتصال و الا فلا للجهالة و اما القول بان الاطلاق يقتضى الاتصال مط ففيه انه اعم فلا يدل على الخاص الا بقرينة و نحن نسلم الحكم مع وجودها لا مط قوله و لو عين شهرا اه القول بالبطلان للشيخ محتجا بان الاجارة يقتضى استحقاق التسليم بالعقد و هو منتف في ( الفرض )و بانه لا دليل على الصحة و جوابه منع كون مطلق الاجارة يستحق بها التسليم بالعقد فانه عين المتنازع و دليل الصحة عموم الادلة الدالة على الامر بالوفاء بالعقد و صحة هذه المعاملة و أيضا فان شرط الاتصال يقتضى عدمه لان كل واحد من الازمنة التي يشتمل عليها مدة الاجارة معقود عليه و ليس متصلا منها بالعقد سوى الجزء الاول و متى كان اتصال باقى الاجزاء شرط فكذا اتصال الجميع قوله و إذا سلم العين الخ المراد المدة التي يمكن استيفاء المنفعة فيها ما تعينت شرعا للاستيفاء اما بالتعيين لو ما في حكمه كما إذا عينت المنفعة بالعمل فان مدتها هى الزمان الذي يسعها عادة و انما قيدناها بذلك ليخرج منه ما لو تسلمها قبل المدة المشروطة متاخرة عن العقد فانها لا تستقر بهذا التسليم و لا فرق في ثبوت الاجرة عليه بالتسليم بن كون الاجارة صحيحة و فاسدة لان المنافع إذا كانت مضمونة بالقبض الصحيح فكذا الفاسد لتبعيته له في ذلك كما سلف مرارا لكن مع الفساد يلزم اجرة المثل عما فات من المنافع في يده و فى حكم التسليم ما لو بذل العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة أو مضت مدة يمكن الاستيفاء فتستقر الاجرة لكن هنا لا بد من تقييده بالصحة و اما التفصيل الذي اشار اليه المص فيمكن ان يشتريه إلى ما ذكره الشيخ في ظ من ان الاجرة انما يستقر في المعينة لا المطلقة كما يفهم الاول من كلامه صريحا و الثاني فحوى و يمكن ان يريد به ان للحكم انما يكون إذا كانت العين المستأجرة حر فلو كانت الاجارة على عمل الحر فسلم نفسه فتسلمه أو لم يتسلمه و لكن خلى بينه و بين العمل في المدة لم تستقر لان منافع الحر لا يدخل تحت اليد بخلاف غيره و يمكن ان يكون اشارة إلى الفرق بين المعينة بوقت و المتعلقة بالذمة مجردة عن الزمان فيستقر في الاول دون الثاني لان جميع الازمنة صالح لها و الحق عدم الفرق في ذلك كله و ان الحكم على ما قررناه و تخبط شيخنا الشهيد ( ره )على شرايعه بعد ان ذكر التفصيل الاول قال و الاحتمالات متكثرة في التفصيل من استناد إلى حجة قوله أو استاجره الخ المراد ان الاجير سلم نفسه للعمل و امتنع المستأجر من عذر فان الاجرة تستقر بالتمكين المذكور و نبه بذلك على ان الاجير في هذا و نظائره بمنزلة العين المبحوث عن تسليمها سابقا و فيه رد على التفصيل بالمعني الثاني و اعلم ان المستأجر للقلع لا يجب عليه تسليم نفسه بالاستيجار بل له الامتناع منه تشهيا و ان استقرت الاجرة و انما سقطت الاجرة بالبئر لبطلان الاجارة من حيث تعلقها بمنفعة لا يجوز استيفاؤها شرعا اذ لا يجوز قلع الضرس و إدخال الالم على النفس لغير ضرورة فلا يصح الاستيجار عليه كما لو استاجر لقلعه ابتداء من ألم أو لقطع يده من سبب يوجبه اما لو كانت متاكله يخاف من سريان المرض فهي كالضرس الفاسد و المرجع في ذلك إلى ظن أهل الخبرة أو التجربة قوله و لو استاجر شيئا الخ المراد بالتالف المعين في عقد الاجارة استيفاء المنفعة منه كما يرشد اليه ظ العبارة و بطلان الاجارة ح واضح لانه احد العوضين فإذا فات قبل قبضه بطل كالبيع و الاستيفاء هاهنا للمنفعة بتمامها قائم مقام القبض في المبيع كما ان استيفاء البعض كقبض بعضه و لو كان الاجارة في الذمة و تسلم عينا للاستيفاء منها فتلفت فالإِجارة باقية و المراد بتلفها عقيب القبض وقوعه بغير فصل بحيث لم يمض زمان يمكنه استيفاء بعض ( النفقة )كما يرشد اليه قوله اما لو انقضى بعد المدة فان المراد منها ما هو اعم من المعينة بخصوصها و ما في حكمها و حيث يبطل في البعض يقسط المسمى على جميع المدة و يثبت للماضي ما قابله منها فان كانت متساوية الاجزاء فظ و الا فطريق التقسيط ان يقوم اجرة مثل جميع المدة ثم يقوم الاجزاء السابقة على التلف و ينسب إلى المجموع فيؤخذ من المسمى بتلك النسبة و لو تلف بعض العين خاصة فالحكم في التالف كما مر و تخير في الباقى بين الفسخ لتبعض الصفقة و إمساك الحصة بقسطها من الاجرة و لو لم يتلف شيء لكن نقصت المنفعة بطر و عيب بان نقص ماء الارض أو الرحاء أو عرجت الدابة أو مرض الاجير و نحو ذلك ثبت للمستأجر الفسخ قوله و لا بد من تعيين الخ لما كان الضابط التوصل في معرفة المجهول إلى ما يرفع الجهالة لم يكف مطلق المشاهدة و لا مطلق الاعتبار بأحد الامرين بل مع قيود الزايدة اما في المشاهدة فلا بد معها من امتحانه باليد تخمينا لوزنه ان كان في ظرف لما في الاعيان من الاختلاف في الثقل و الخفة مع التفاوت في الحجم و اما في المعتبر بأحد الامرين فلا بد معه من ذكر جنسه للاختلاف الفاحش باختلافه فان القطن يضر من جهة انتفاخه و دخول الريح فيه فيزداد ثقله في الهواء و الحديد يجتمع على موضع من الحيوان فربما عقره و تحميل بعض الاجناس اصعب من بعض و الحفظ في بعضها كالزجاج اصعب فلا بد من ذكر الجنس مع التقدير و اعلم انه متى ذكر قدرا معينا من جنس كالحنطة فظرفه خارج عن التقدير لتخصيصه القدر بكونه من الجنس فالظرف خارج مدلول عليه بالالتزام حيث يفتقر اليه و يجئ على إطلاق المص الاكتفاء بالكيل أو الوزن من اعتبار ذكر الجنس انه لو قدر بمائة رطل و أطلق دخل الظرف فيه و على ما ذكرناه من الاشتراط لا يتوجه الاطلاق لبطلان العقد معه قوله
(258)
و لا يكفى ذكر المحمل الخ المحمل بكسر الميم الاخيرة كمجلس واحد المحامل و هو شقان على البعير يحمل فيهما العديلان و اعتباره اما بالمشاهدة أو الوزن مع ذكر الطول و العرض لاختلافه باختلافهما في السهولة و الصعوبة و ان اتفق وزنه و لو عهد اتفاق المحامل و اتفاق جنس منها كفى ذكر ذلك الجنس و كذا يعتبر معرفة مقدار وطائه و غطائه لاختلافهما و اما الراكب فيعتبر بالمشاهدة أو الوزن مع عدمها و في الاكتفاء فيه بالوصف من مجافه nو ضخامه و طول و قصر و حركة و بطؤ و نحوها وجهان أجودهما ذلك مع افادته للوصف التام الرافع للجهالة قوله فكذا لا يكفى الخ المراد بالالات هنا ما يصحبه معه المستأجر في السفر من نحو السفرة و القربة و ( الادواة )و القدر فانه إذا شرط حملها وجب معرفتها بالمشاهدة أو الوزن أو الوصف الواقع للجهالة لاختلافها على وجه تحصل بإجمالها الجهالة و الغرر و لو لم يشترطها لم يدخل في الاطلاق الا مع جريان العادة بها بحيث لا يحصل القصد بدونها فيتوجه بطلان الاجارة لو لم يعرف قدرها لان ذلك بمنزلة الشرط المجهول قوله و كذا لا يكفى اشتراط الخ انما لم يكن له إبدال الزاد مع فنائه مع انه قد شرط حمل القدر المعين لان المتبادر من الزاد ما يفنى في الطريق بالاكل فيرجع فيه إلى المتعارف و المراد فناؤه بالاكل المعتاد فلو فنى بغير ذلك كضيافة معتادة أو أكل كك أو ذهب بسقوط أو سرقة فله إبداله تنزيلا للاطلاق على المعتاد المتعارف و يكون حكم البدل حكم المبدل منه في ذلك و يعلم من ذلك انه لو شرط حمل زاد زائد على العادة فليس للزائد حكم المعتاد بل له إبداله لانه كالمحمول المطلق الا ان يريد جعل الجميع زادا توسعة و لو شرط الابدال في الجميع فلا ريب في الصحة عملا بالشرط قوله و إذا استاجر دابة الخ فيذكر في الوصف الجنس كالأَبل و النوع كالعراب و الذكورة و الانوثة فان الانثى اسهل و الذكر أقوى ان استاجر للركوب و الا لم يفتقر إلى أحدهما و يحتمل عدم اعتبار الوصف الاخير مط لان التفاوت بينهما يسير فلم يكن معتبرا في نظر الشارع و لان احد النوعين ربما اختلف افراده ازيد مما بين النوعين و كذا يجب ذكر كل وصف يختلف السير و الركوب به سواء اشار إلى معين غائب ام جعل متعلقها الذمة مقيدة بعين شخصيته قوله و يلزم موجر الدابة الضابط وجوب كلما جرت العادة بالتوطية به للركوب أو الاستعانة بالنسبة إلى نوع الدابة ه المعينة فيبج السرج لذات السرج و ( البرد عة )لمن يعتاده و نحو ذلك و كذا اللجام و الزمام و غيرهما من الالات و كذا يعتبر السابق و القايد مع اقتضاء العادة لهما أو لاحدهما و كذا يجب اعانته على الركوب و النزول اما برفعه ان كان يمكنه ذلك و هو من أهله أو بروك الجمل ان كان عاجزا أو قادرا و لكن لا يقضى العادة له بذلك كالمرة و الشيخ الكبير و المريض و لو كان المستأجر قويا يتمكن من فعل ذلك بنفسه لم يجب اعانته كل ذلك مع اشتراط المستأجر على الاجير المصاحبة أو قضأ العادة بها أو كانت الاجارة للركوب في الذمة اما لو كانت مخصوصة بدابة معينة ليذهب بها كيف شاء و لم تقض العادة بذلك فجميع الافعال على الراكب قوله و رفع المحمل الخ هذا هو الاقوى لقضاء العادة به و لانه من أسباب التهية و التحميل الواجب على المؤجر فيجب نعم لو شرط خلاف ذلك اتبع شرطه قوله و لو أجرها الخ و لو أمكن الوصف الرافع للجهالة كفى و كذا يشترط معرفة عمق البئر بالمشاهدة أو الوصف ان أمكن الضبط به و تقدير العمل بالزمان كاليوم أو بملء بركة معينة بالمشاهدة أو المساحة لا يسقى البستان و ان شوهد للاختلاف بقرب عهدة بالماء و عدمه و حرارة الهواء و برودته قوله فان كان لحرث جريب اه اكتفى المص في معرفة الارض بالوصف و هو الظ بل ربما كان ابلغ من المشاهدة لان صاحب الارض قد يطلع من باطنها ما لا يظهر بمشاهدة ظاهرها و فى كرة اعتبر المشاهدة و لم يكتف بالوصف محتجا بانها يختلف فبعضها صعب صلب يتصعب حرثه على البقر و مستعملها و بعضها رخو سهل و بعضها فيه حجارة يتعلق بها السكة و مثل هذا الاختلاف انما يعرف بالمشاهدة دون الوصف و فيه ما مر مع ان مشاهدة ظ الارض لا يفيد ذلك و انما يظهر بالعمل و هو متوقف على صحة الاجارة و يبعد ان يريد بالمشاهدة معرفة ما يصل اليه العمل بها لما في اعتبار ذلك من الحرج و لان المراد من ذلك رفع الجهالة العارية لا الضبط الكلى و يمكن التوصل إلى ذلك باختبارها بالحفر في مواضع على وجه يرفع الغرر هذا إذا قدر بالعمل و لو قدر بالمدة لم يعتبر معرفة الارض لكن يعتبر تعبير الدابة التي تستعمل في الحرب اما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة و لو قدره بالارض لم يحتج إلى معرفة الدابة و هل يعتبر معرفة السكة وجهان أجودهما الاكتفاء فيها و في نزولها في الارض بالعداة قوله فلا بد من تعيين الخ انما وجب تعيين الوقت لاختلاف الناس في ذلك الموجب للجهالة بسبب اختلافه فيجب التعيين مع عدم العادة المعنية لذلك الطريق و يشكل الحكم فيها إذا اختلف السير و لم يمكن التعيين لهما كطريق الحج فان مقتضى تحقيق بيان السير عدم صحة الاستيجار فيها الا ان تستقر العادة بسير مخصوص في تلك السنة بحسب ما يناسبها عادة من السنين و في كرة منع من الاستيجار في الطريق التي ليس لها منازل مضبوطة إذا كانت ( منحوتة )لا يمكن ضبطها باختيارها قوله و يصح ان يستاجر الخ العقبة بضم العين النوبة و هما يتعاقبان على الراحلة إذا ركب هذا تارة و هذا اخرى فان كان هناك عادة مضبوطة اما بالزمان ( اى )مسافة حمل الاطلاق عليها و الا وجب التعيين و لو اتفقا في المنضبط بالعادة على خلافها nو ضبطاه صح و تعبير تعيين مبدء ركوب و من يركب منهما أولا و اكتفى في كره بالقرعة في تعيين المبتدى ان لم يغنياه في العقد لان محلها الامر المشكل و يشكل بانه لا اشكال هنا فان عقد المعاوضة لا يبنى على الجهالة المفضية إلى التنازع مع إمكان رفعها قوله و إذا اكترى دابة الخ اى أسرع السير زيادة على اعادة أمثالها بحسب نوعها و وصفها في تلك الطريق فان ذلك لا يجوز فيضمن به و التقييد في الصرف بالزيادة عن العادة يدل بمفهومه على انه لو ضربها بما جرت العادة لم يضمن به حملا على المعتاد فان ذلك مما اقتضاه عقد الاجارة و ان لم يأذن فيه صريحا خلافا للكرة حيث حكم بالضمان بالضرب مط محتجا بان الاذن مشروط بالسلامة و ما اختاره المص أوجه و المراد بكبح الدابة في اللجام جذبها به ليقف قال الجوهرى ( كبجت )الدابة إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف و لا تجري يقال اكمحتها و اكبجتها و كبجتها هذه وجدها بلا ألف عن الاصمعى قوله و لا يصح اجارة العقار الخ العقار بالفتح الارض و البيوت و الشجر و المراد هنا ما يجوز استيجاره منه فيجب مشاهدة الارض المستأجرة للزرع أو الغرس أو غيرهما أو ما هو اعم أو وصفها بما يرفع الجهالة و اشترط المص في الموصوف ان يكون عينا شخصية فلا يكفى ا يجار عقار موصوف في الذمة محتجا بلزوم الغرر و فيه نظر فان الوصف الرافع للجهالة كيف يجامع الغرر و الفرق بينه و بين المعين الموصوف واضح نعم لو علل بعسر تحصيل الموصوف لاختلاف العقارات في الخواص و الاوصاف اختلافا كثيرا يعسر معه الوقوف على ما عينه أمكن و وافقه على هذا التفصيل في التحرير و أطلق في عدو كره ود الاكتفاء بالوصف قوله و إذا استاجر مدة الخ اى استاجره لعمل من الاعمال التي يختلف فيها الصناع بالخفة و البطؤ كالخياطة و المكاتبة لم يصح جعله في الذمة بحيث يحصله بمن شاء لما في ذلك من الاختلاف الكثير الموجب للغرر بل لا بد من تعيين الصانع سواء كان هو المؤجر ام غيره مع إمكان تحصيل المنفعة منه لللانضباط ح و يفهم من تقييده المنع بالمدة انه لو وقع الاستيجار على عمل معين كنسخ الكتاب المعين أو خياطة الثوب المخصوص صح و ان لم يعين الصانع لان الاختلاف في الخفة و البطؤ الموجب للزيادة في العمل و النقيصة فادح لحصول المطلوب و هو العمل المعين و هو جيد على الوجه الذي قيدناه من ان منشأ الاختلاف المانع من جهة الزيادة و النقيصة اما من حيث الظ من العبارة ان المانع هو تفاوتهم في الصنعة الشامل للاختلاف فيها بحسب الجودة و الرداءة فلا فرق فيه بين المعين بالعمل و المدة لكن الاول أوفق لتحصيل الفرق و اما ضبط الاوصاف التي يحصل باختلافهما الغرض في العمل فلا بد منه في صحة الاجارة كغيره من الامور التي يعتبر ضبطها وح فيرتفع الغرر من هذه الجهة اما التقدير بالعمل المعين في المدة المعنية فلا ينضبط بل لا يصح لتعرض اليه كما سبق فلا بد من تعيين الصانع على وجه يرتفع به هذا النوع من الغرر و هذه المسألة قل من تعرض لها المص نعم ذكرها الشافعية في كتبهم و جعلوا في صحة الاطلاق مع تعيين المدة وجهين قوله و لو استاجر لحفر اه إطلاق تعيين يشمل المشاهدة و الوصف الرافع للجهالة و قد سبق مثله في ارض الحرث و في كره وعد اعتبر هذه ( من )المشاهدة خاصة و في د عكس فاعتبر المشاهدة خاصة في ارض الحرث و اكتفى هنا بمطلق التعيين كما أطلق المص و يمكن ان يريد بالتعيين المشاهدة لانها ادخل في تحققه الا أن