واحد بالتضمن فمنعه من أحدهما مخالف لمقتضاها فان قيل هلا كان ذلك كتقييد المالك عليه في الشراء المعين أو من معين أو البيع عليه و نحو ذلك ما كان يدخل في اطلاقها و بالتقييد خرج و لم يناف ذلك مقتضاها قلنا الفرق بينهما حصول أصل المقتضى و هو البيع و الشراء و يحصل الربح بما ذكروا انما قيد موضوعها بخلاف المتنازع فان المقتضى لم يتحقق أصلا كما بيناه و على القول بالفساد يصح الشراء المذكور بالاذن و يكون النماء الحاصل بأجمعه للمالك لانه نماء ملكه و عليه اجرة المثل للعامل و اعلم ان المنع انما هو في حصر الربح في النماء المذكور كما يقتضيه هذه المعاملة و الا فلا يمنع كون النماء بينهما و يحتسب من جملة الربح على بعض الوجوه كما إذا اشترى شيئا له غلة فظهرت غلته قبل ان يبيعها فانها تكون بينهما من جملة الربح الا ان الربح لم يحصره فيها لامكان تحصيله من أصل المال ايضا قوله و لو اذن في التصرف الخ المراد بالاذن في التصرف هنا إطلاق عقد المضاربة ان لا يفتقر العامل معها في جواز التصرف إلى اذن اخر و كان حقه ان يقول و لو أطلق العقد تولى العامل بالاطلاق ما ذكر و حاصل ذلك ان المضاربة لما كانت معاملته على المال للاسترباح كان إطلاق العقد مقتضيا لفعل ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه من عرض القماش على المشترى و نشره و طيه و إحرازه و بيعه و قبض ثمنه و إيداعه الصندوق و نحو ذلك و هذا النوع لو استاجر عليه فالأَجرة عليه خاصة حملا للاطلاق على المتعارف اما ما جرت العادة بالاستيجار عليه كالدلالة و الحمل و وزن الامتعة الثقيلة التي لم تجر عادة التاجر بمباشرتها بحسب حال تلك التجارة من مثل ذلك التاجر فله الاستيجار عليه حملا على المعتاد ايضا و لو عمل هذا النوع بنفسه لم يستحق اجرة لانه متبرع في ذلك و لو قصد بالعمل الاجرة كما يأخذ غيره توقيرا على نفسه توسعا في المكسب ففي استحقاقه لها وجه خصوصا على القول للوكيل في البيع ان يبيع من نفسه و في الشراء ان يشترى من نفسه فيكون للوكيل في الاستيجار ان يستأجره نفسه و لكن إطلاق المص و الجماعة يقتضى العدم و لو اذن له المالك في ذلك فلا اشكال و المراد بقوله و استيجار من جرت العادة بالاستيجار له كان اشمل ليشمل مثل استيجار الدابة اذ لا يدخل في عموم من و يدخل فيما ذكرناه و إطلاق الاستيجار على مالكها مجاز بعيد قوله و ينفق في السفر آه المراد بكمال النفقة نفقة السفر اجمع و احترز به عن القدر للزائد عن نفقة الحضر فان القول الاخر انه لا ينفق من المال سواه للاجماع على ان نفقة الحضر على نفسه فما ساواه في السفر يحتسب عليه ايضا و الزائد على القراض و قيل ان جميع نفقة السفر على نفسه كنفقة الحضر و الاقوى الاول لصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى ( ع )قال في المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال إذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه و ما للعموم و وجه الثاني انه انما حصل بالسفر الزيادة لا اما غيرها فسواء كان مسافرا ام حاضرا لا بد منها فلا يكون السفر علة فيه و وجه الثالث ان المبيع مالك المالك و الاصل ان لا يتصرف فيه الا بما دل عليه الاذن و لم يدل الا على الحصة التي عينها له و هو لم يدخل الا عليه فلا يستحق سواه و الاقوى الاول عملا بالنص الدال عليه و هو مع ذلك شهر بين الاصحاب إذا تقرر ذلك فالمراد بالسفر هنا العرفي لا الشرعي هو ما يجب فيه التقصير فلو كان قصيرا أو أقام في الطويل دائم الصلوة فنفقته تلك المدة على المال نعم يجب الاقتصار منه على ما يحتاج اليه للتجارة فلو أقام زيادة عنه فنفقته عليه خاصة و المراد بالنفقة ما يحتاج اليه فيه من مأكول و ملبوس و مشروب و مركوب والات ذلك كالقربة و الجوالق و اجرة المسكون و نحو ذلك و يراعى فيها ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصار فان أسرف حسب عليه و ان اقترلم يحتسب له ( لانه لم ينفق ذلك إذا عاد من السفر فما بقي من اعيان النفقة و لو من الزاد يجب رده إلى التجارة أو تركه وديعة إلى ان يسافر إذا كان ممن يتكرر سفره و لم يكن صح ص )بيعه اعود على التجارة من تركه و لو شرط فيه عدم النفقة لزوم الشرط للعامل فلا ينفق و لو اذن له بعد ذلك فهو تبرع محض و شرطها فهو تأكيد على القول بثبوتها و مخرج من الخلاف و هل يشترط تعينها ح وجه قوى جذرا من الجهالة في الشرط الذي هو جزء العقد بخلاف ما تناوله إطلاق العقد باذن الشارع خصوصا على القول بعدمها و ينبه عليه اشتراط نفقة الاجير حيث لا يثبت على المستأجر و يحتمل على القول بثبوتها عدم وجوب ضبطها لثبوتها بدون الشرط فلا يزيد الاشتراط على الثابت و الاصل و لا يعتبر في النفقة ثبوت الربح بل ينفق و لو من أصل المال ان لم يكن ربح و ان قصر المال نعم لو كان ربح فهي منه مقدمة على حق العامل و انما ينفق في سفر مأذون فيه فلو سافر إلى غيره اما يتجاوز المأذون أو إلى جهته فلا نفقة له و ان كانت المضاربة ثابتة و مؤنة المرض الموت في السفر محسوبات على العامل خاصة لانهما لم يتعلقا بالتجارة قوله و لو كان لنفسه وجه التقسيط ظ لان السفر لاجلهما فنفقته عليهما و هل التقسيط على نسبة المالين أو على نسبة العملين وجهان أجودهما الاول لان استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال و لا ينظر إلى العمل ثم ان قلنا بوجوب كمال النفقة على مال المضاربة فالتقسيط كما ذكرناه و ان قلنا انما يجب النفقة الزائدة فالتقسيط لتلك الزيادة خاصة عليهما و الباقى على ماله و ربما قيل هنا بعدم ثبوت شيء على مال المضاربة و هو ضعيف لوجوب المقتضى في الموضعين و لو كان معه قراض اخر لغير صاحب الاول وزعت النفقة عليهما ايضا على قدر المالين أو العملين كما مر و لا فرق في ذلك بين ان يكون قد شرط على كل واحد منهما ( أو أطلق يؤله ؟ نفقة واحدة عليهما على التقديرين لان ذلك منزل على اختصاص المشروط عليه بالعمل هذا مع جهل كل واحد صح )بالاخر اما لو علم صاحب القراض الاول الثاني و شرط على ماله كمال النفقة جاز و اختصت به و لا شيء على الثاني قوله و لو أنفق اه لان النفقة سفرا انما استحقت بالمضاربة و قد ارتفعت بالفسخ و لا غرر عليه لدخوله على عقد يجوز فسخه كل وقت و نبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث أثبت له نفقة الرجوع لانه استحقها حين السفر و هو ممنوع قوله و للعامل ابتياع اه الفرق بينه و بين الوكيل حيث لا يسوغ له شراء المبيع ان الغرض الذاتي هنا الاسترباح و هو يحصل بالصحيح و المعيب فلا يتقيد بالصحيح و هو على تقدير شرائه ؟ بالعيب يتخير بين الامرين الرد و الامساك بالارش ما فيه الغبطة بالنظر إلى التجارة فقد يكون الرد اغبط و قد يكون اخذ الارش فلذلك تخير بينهما بخلاف الوكيل فان شرأه ربما كان ( للقنية )و المعيب لا يناسبها غالبا فحمل الاطلاق على الصحيح عملا بالمتعارف قوله و يقتضى الاطلاق اه لما كان إطلاق عقد المضاربة محمولا على المتعارف في التجارة و المحصل للارباح وجب قصر تصرف العامل على ما يحصل به الغاية فله البيع نقد الا نسية لما فيها من التغرير بمال المالك و بثمن المثل لا بدونه ( لا ؟ )بالتضييع مع القدرة على تحصيل الزائد و الامر فيهما واضح و اما البيع بنقد البلد فالإِطلاق في الوكالة متصرف اليه و هو في معنى الوكالة فمن ثم أطلقه و قبله الشيخ و جماعته لكن قد عرفت ان المضاربة يفارق الوكالة في بعض المطالب لان الفرض الاقصر منها تحصيل الربح و هو قد يكون بغير نقد البلد كالعروض و الاقوى جوازه بها مع الغبطة و ( احترز ؟ )عما لو اذن له في شيء من ذلك خصوصا أو عموما كتصرف كيف شئت و بحسب رأيك و نظرك و نحو ذلك فانه يجوز له البيع بالعرض قطعا اما النقد و ثمن المثل فلا يخالفهما الا بالتصريح نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان ما يتسامح الناس فيه عادة قوله و لو خالف لم يمض الخ إذا خالف ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو إطلاقه لم يقع التصرف باطلا بناء على جواز بيع الفضولي لكن يقف على اجازة المالك فان اجاز نفذ ثم ان قدر على تحصيل النسية و الا ضمن الثمن لثبوته بالبيع الصحيح لا القيمة و الا وجب الاسترداد مع إمكانه و لو تعذر ضمن قيمة المبيع أو مثله لا الثمن المؤجل و ان كان ازيد و لا التفاوت في صورة النقيصة لانه مع عدم اجازة البيع يقع باطلا فيضمن للمالك ماله الذي تعدى فيه و سلمه من اذن شرعي و في المسألة احتمالات اخر مدخولة قوله و كذا يجب ان يشترى الخ لما في شرائه في الذمة من احتمال الضرر اذ ربما يتلف راس المال فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك و قد لا يقدر عليه أولا يكون له غرض في ما دفع و لان المقصود من العقد ان يكون ربح المال بينهما و لا يكون ذلك الا إذا اشترى بالعين لان الحاصل بالشراء في الذمة ليس ربح هذا المال قوله و لو اشترى الخ اى لم يقع لازما فأطلق الصحة على اللزوم بل يقع موقوفا على اجازته و يمكن ان يريد بالاذن ما يشمل الاجازة و يريد بالصحة معناه المتعارف و الاول أعرف قوله و لو اشترى في الذمة الخ هذا إذا لم يذكر المالك و تعلق الثمن بذمته ( إلى )في الشراء لفظا و الا بطل العقد مع عدم اجازته و لو ذكره فيه خاصة وقع للعامل ظاهرا كما ذكر و وجب عليه التخلص باطنا من حق البايع و سيأتي إنش في الوكالة تحقيق ذلك و لو يذكر لفظا و لا نية وقع له ظاهرا و باطنا قوله و لو امره بالسفر اه المراد ان المضاربة لا تبطل بهذه المخالفة و ان وجب الضمان و الاثم في التصرف المأذون و الربح بينهما على حسب الشرط و المنصوص الصحيحة الدالة عليه و الا لتوجه الاشكال إلى صحة الابتياع المخالف بوقوعه بغير اذن فينبغي
(225)
ان يكون فضوليا و كان السبب في ذلك ان الغرض الذاتي في هذه المعاملة هو الربح و باقى التخصيصات عرضية لا تؤثر في فساد المعاوضة المخالفة لحصول المقص بالذات و بالجملة فالمستند للنص الصحيح و عمل الاصحاب به و يجب تقييد المخالفة في جهة السفر بما إذا بيع المتاع في تلك الجهة بما يوافق قيمته الجهة في المعنية أو يزيد فلو كان ناقصا بما لا يتغابن بمثله لم يصح كما لو باع بدون ثمن المثل و اعلم ان العامل لا يجوز له السفر مط بدون اذن المالك عندنا سواء كان الطريق مخوفا و امنا لما فيه من التغرير في الجملة المنافى للاكتساب لقول النبي صلى الله عليه و آله المسافر و ماله لعلى قلت الا ما و فى الله اى على هلاك و حيث اذن له فيه فان أطلق تخير في الجهات و ان عين له جهة تعينت كما ذكر و عبارة المص خالية عن التحريم السفر مط بغير اذنه فلذلك نبهنا عليه قوله و بموت كل منهما الخ لما كان هذا العقد من العقود الجايزة بطل بما يبطل به من موت كل منهما و جنونه و إغمائه و الحجر عليه للسفه لانه متصرف في مال غيره باذنه فهو كالوكيل و لا فرق بين حصول ذلك قبل التصرف و بعده و لا بين ان يكون قد ظهر ريح و عدمه ثم ان كانت الميت للمالك و كان المال ناضا لا ربح فيه اخذه الوارث و ان كان فيه ربح اقتسماه و تقدم حصته العامل على جميع الغرماء لملكه لها بالظهور فكان شريكا للمالك و لان حقه ( البيع )متعلق بعين المال دون الذمة و ان كان المال عروضا فللعامل بيعه ان رجى الربح و الا فلا و للوارث إلزامه بالانضاض ان شاء مط و سيأتي الكلام في ذلك في مسألة الفسخ و ان كان الميت العامل فان كان المال ناضا و لا ربح اخذه المالك و ان كان فيه ربح دفع إلى الورثة ح حصتهم منه و لو كان هناك متاع و احتيج إلى البيع و التنضيض فان اذن المالك للوارث فيه جاز و الا نصب له الحاكم أمينا يبيعه فان ظهر فيه موضع ربح أوصل حصة الوارث اليه و الا سلم الثمن إلى المالك و حيث حكم ببطلان المضاربة بالموت و أريد تجديدها مع وارث أحدهما اشرط في الثانية شروط الاولى من إنضاض المال و الصيغة و غيرهما قوله و من شرطه الخ اشتراط ذلك في المال موضع وفاق نقله في كرة و هو العمدة و علل مع ذلك بان ما في الذمة لابد من تحصيله أولا و لا يجوز ضم عمل إلى التجارة و ان المضاربة معاملة يشتمل على غرر اذ العمل مجهول و الربح متيقن الحصول و انما سوغت هذه المعاملة مع ذلك للحاجة فيختص بما يسهل التجارة به و يروح في كل وقت و حال و هو النقد ان و لا يخفى ان إثبات الحكم بمثل هذه التعليلات بعيد و العمدة على نقل الاجماع قوله و في القراض الخ النقرة بضم أوله القطعة المذابة من الذهب و الفضة و منشأ التردد فيها من عدم كونها دراهم و دنانير اللذين هو موضع الوفاق و من مساواتها لهما في المعنى حيث انها من النقدين فانها النقش و نحوه و انضباط قيمتها بهما و أصالة الجواز هذا كله مندفع بما ذكرناه من اتفاقهم على اشتراط أحدهما و مع ذلك لا نعلم قائلا بجوزاه بها و انما ذكرها المص مترددا في حكمها و ان لم ينقل غيره فيها خلافا و إذا كانت المضاربة حكما شرعيا فلا بد من الوقوف على ما يثبت الاذن فيه شرعا و ربما أطلقت النقرة على الدراهم المضروبة من سكة فان صح هذا الاسم كان التردد من حيث انها قد صارت دراهم و دنانير و انما تخلفت السكة و هي وصف في النقدين ربما لا يقدح خصوصا إذا تعومل بها على ذلك الوجه و مما تقدم من وجوه المنع قوله و لا يصح بالفلوس الخ هذا إذا لم يكن متعاملا بالمغشوش فلو كان معلوم الصرف بين الناس جازت به المعاملة و صح جعله ما لا للقراض سواء كان الغش اقل ام أكثر قوله و لا بالعروض بضم العين جمع عرض بفتحها ساكن الوسط و يحرك و هو المتاع و كل شيء سوى النقدين ذكره في ق و على هذا كان يستغنى بذكرها عما تقدم منعه لدخوله ( لها )فيها و لكن حكى الجوهرى عن ابى عبد الله ان العروض هى الامتعة التي لا يدخلها كيل و لا وزن و لا يكون حيوانا و لا عقارا وح فلا يشمل الفلوس و لا النقرة الا ان المعنى الاول أنسب بالمقام و يمكن ان يكون وجه تخصيص تلك الافراد ما فيها من شبهة الجواز و عدم جواز المضاربة بالعروض موضع وفاق و علل مع ذلك بان لا يتحقق فيها الربح لانه ربما ارتفعت قيمتها فيدخل الربح في أصل المال ( و يستغرقه و ربما نقصت قيمتها فيصير رأس المال صح )ربحا و الاعتماد على الاتفاق قوله و لو دفع الة الخ و ذلك لفساد المضاربة بمخالفة مقتضاها لصرف العامل في رقبة المال وهنا ليس كك و ليس بشركة لانه مركبة من شركة الابدان و غيرها و لتميز مال صاحب الشبكة و لا بالاجارة و هو ظ وح فالحكم بكون الصيد للصائد مبنى على عدم تصور التوكيل في تملك المباح و الا كان الصيد لهما على حسب ما نواه الصائد و قد سبق الكلام على نظيره و يبعد بناؤه على ان العامل لم ينو بالتملك الا نفسه لان ظ الحال دخوله على الشركة و حيث يكون الصيد لهما فعلى كل منهما من اجرة مثل الصائد و الشبكة بحسب ما اصابه من الملك و لو كان المدفوع اليه بدل الشبكة دابة ليحمل عليها و يركب بالاجرة و الحاصل بينهما فالحاصل بأجمعه لصاحب الدابة و عليه اجرة مثل العامل و لم تصح المعاملة ايضا لغير ما ذكر و الفرق بين الشبكة و الدابة في كون الحاصل لصاحب الدابة دون مسألة الشبكة ان الاجرة تابعة للعمل و العمل في الدابة حاصل منها و في الصيد الصائد و الشبكة تبع لعمله كما ان التسبيب بحمل الدابة و عملها تابع لها فيكون الحاصل للعامل و لا مدخل هنا للنية كما في مسألة الصيد قوله و يصح القراض الخ لان المشاع معين في نفسه و جامع الباقى الشرائط فيصح القراض به و لا فرق بين ان يكون عقده واقعا مع الشريك و غيره قوله و لا يكفى المشاهدة اه القولان للشيخ ( ره )الاول في ف و الثاني في ط و منشأ الخلاف من زوال معظم الغرر بالمشاهدة و بقاء الجهالة و الاصح الاول و حكى في المخ ( عن الشيخ القول بجواز المضاربة بالجزاف من تقييد بالمشاهدة و قواه بالمخ ص )محتجا بالاصل و قوله صلى الله عليه و آله المؤمنون عند شروطهم و لا اشكال في ان القول قول العامل مع يمينه في قدره سواء صحت المعاملة ام لا لانه منكر وح فتفريع قوله و يكون على الصحة مع المشاهدة باعتبار انه إذا لم يصح لا يدفع اليه المال غالبا فلا يقع التنازع لكن لو فرض حكمه كك و كذا لو اختلفا في قدره في هذه الصورة قوله و لو احضر ما لين اه لانتفاء التعيين الذي هو شرط في صحة العقد و لا فرق في المالين بين كونهما متساويين جنسا و قدرا و مختلفين خلافا لبعض العامة حيث جوزه مع التساوى قوله و إذا اخذه هذا مع جهل المالك بعجزه لانه مع عجزه يكون واضعا يده على المال على الوجه المأذون فيه لان تسليمه اليه انما كان ليعمل فيه فكان ضامنا و هل يكون ضامنا للجميع أو للقدر الزائد على مقدوره قولان من عدم التميز و النهى عن اخذه على هذا الوجه و من ان التقصير بسبب الزائد فيختص به و الاول أقوى و ربما قيل انه ان اخذ الجميع دفعه فالحكم كالأَول و ان اخذ مقدوره ثم اخذ الزائد و لم يمزجه به ضمن الزائد خاصة و يشكل بانه بعد وضع يده على الجميع عاجز عن المجموع من حيث هو مجموع و لا ترجيح ألان لاحد ( اجزأه ؟ )اذ لو ترك الاول واخذ الزيادة لم يعجز و لو كان المالك عالما بعجزه لم يضمن لقدومه على الخطر او لان عمله بذلك يقتضى الاذن له في التوكيل و حيث يثبت الضمان لا يبطل العقد به اذ لا منافاة بين الضمان و صحة العقد و المراد بالعجز عن التصرف في المال و تقليبه في التجارة و هذا يحصل حال العقد فمن ثم فرق بين علم المالك و جهله و لو كان قادرا فتجدد العجز وجب ( عليه )رد الزائدة عن مقدوره لوجوب حفظه و هو عاجز عنه و إمكان التخلص منه بالفسخ فلو لم يفسخ ضمن و بقى العقد كما مر قوله و لو كان في يد غاصب مال الخ قد تقدم البحث في نظير هذه المسألة في باب الرهن و ان وجه بقاء الضمان انه كان حاصلا قبل و لم يحصل ما يزيله لان عقد القراض لا يلزمه عدم الضمان فانه قد يجامعه بان يتعدى فلا ينافيه و لقوله صلى الله عليه و آله على اليد ما أخذت حتى تؤدى و حتى لانتهاء الغاية فيبقى الضمان إلى الاداء اما على المالك أو على من اذن له و الدفع إلى البايع مأذون فيه فيكون من جملة النيابة و استقرب مة زوال الضمان هنا و تبعه ولده ( ره )في ح لان القراض أمانة فصحة عقده يوجب كون المال أمانة لان معنى الصحة ترتب الاثر و لانتفاء علة الضمان لزوال الغصب و لانه اذن في بقائه في يده و فيه نظر لان معنى كون القراض أمانة من حيث انه قراض و ذلك لا ينافى الضمان من ( حيثية )اخرى كما لو كان غصبا فان الضمان قد يجامعه كما إذا تعدى العامل و لا يلزم من انتفاء علة الثبوت ثبوت علة الزوال و اما اقتضاء العقد ( الاذن في ؟ )القبض و ضعفه ظ لان مجرد العقد لا يقتضى ذلك و انما يحصل الاذن في القبض و ضعفه ظ بامر اخر و لو حصل سلمنا زوال الضمان كيف و مة ( ره )قد صرح في كرة بان كون المال في يد العامل ليس بشرط في صحة القراض فلو قال المالك انا ابقي المال في يدي و أدفع الثمن كلما اشتريت متاعا صح و ربما قيل بعدم زوال الضمان و ان اذن له في قبضه بعد ذلك لما تقدم من الادلة و يضعف بانه وكيل محض و ان كان له في القبض مصلحة لانه ح كالوكيل ( بجعل )و لو أسقط عنه الضمان أو قبضه ثم رده فلا اشكال في الزوال كما أنه لو دفعه ثمنا إلى البايع زال إجماعا قوله و كذا لو اذن للسائل الخ لانه لا يخرج بالاذن عن كونه دينا لكن يقع القبض عن المالك فلو اشترى به بعد ذلك كان فضوليا لفساد
(226)
عقد القراض و قوله ما لم يجدد العقد اى بعد القبض فانه ح يقع صحيحا و فيه اشارة إلى صحة القبض و ان كان مرتبا على عقد فاسد قوله لو قال بع هذه الخ المراد بالمال الثمن الذي يصح به القراض و عدم مملوكيته واضح اذ لا يحصل الا بعقد البيع و لانه مجهول و قد تقدم ان المال المجهول لا يصح به و لان العقد معلق على شرط فلا يصح كالبيع خلافا لبعض العامة حيث جوزه كك قوله و لو مات رب المال الخ المراد اقره بعقد مستأنف سواء كان بلفظ التقرير ام غيره و المانع عن الصحة كون المال عروضا و هذا التقرير قراض جديد لبطلان الاول بالموت حيث انه من العقود الجايزة و المالك ألان العاقدولو كان المال نقد اصح تجديده قطعا لكن هل يصح بلفظ التقرير قيل لا لانه يؤذن باستصحاب الاول و إمضائه لان ظاهره تركتك و اقررتك على ما كنت عليه و الحال انه قد بطل و الاقوى الصحة ان استعاد من اللفظ معنى الاذن لان عقد القراض لا ينحصر في لفظ كغيره من العقود الجايزة و التقرير قد يدل عليه ايضا قوله و لو اختلف الخ لا فرق في ذلك بين كون المال باقيا و تالفا بتفريط لاشتراك الجميع في المقتضى و هو اصالة عدم الزايد و برائة ذمة العامل منه و اليه اشار المض ( ره )بقوله لانه اختلاف في المقبوض لان المالك يدعى انه اقبضه و الزايد هو ينكره و الاصل عدمه و اولى بالحكم ما لو كان تألفا بتفريط فان العامل ح غارم و القول قوله في القدر هذا كله إذا لم يكن قط ظهر ربح و الا ففي قبوله اشكال من جريان التعليل المذكور و هو الظ من إطلاق المض و من اقتضاء إنكاره لزيادة راس المال توفير الربح فيزيد حصته منه فيكون ذلك في قوة اختلافهما في قدر حصته منه مع ان القول قول المالك فيه بيمينه و لانه مع بقاء المال الاصل يقتضى كون جميعه للمالك إلى ان يدل دليل على استحقاق الزائد و مع تلفه بتفريط فالمضمون قدر مال المالك و إذا كان الاصل استحقاق المالك لجميعه قبل التلف الا ما اقر به للعامل فالضامن تابع للاستحقاق و هذا هو الاقوى ربما قيل بان القول قول المالك الا مع التلف بتفريط مط و هو ضعيف جدا قوله و لو خلط العامل الخ لان مال القراض أمانة و الامانة لا يجوز خلطها كالوديعة و لا يبطل العقد بذلك و ان اثم و ضمن فبقى الربح بينهما على نسبة المال هذا مع إطلاق العقد اما لو عمم له لفظا يتناوله و له كما لو قال افعل ما شئت أو برايك و نحو ذلك صح مع المصلحة لا بدونها فان الخلط قد يكون مصلحة في بعض الاحوال قوله و يلزم الحصة الخ مرجع هذا النزاع إلى ان المضاربة هل هى من العقود الصحيحة المشروعة ام لا و القول بكونها صحيحة و يلزم فيها للعامل ما شرط له في الحصة قول جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم الا قليلا من اصحابنا و اخبارنا بهذا متظافرة صحيحة من طرق أهل البيت ( ع )و من طرق غيرهم و ذهب الشيخ في ية و قبله المفيد ( ره )و تبعهما جماعة إلى ان الربح كله للمالك و للعامل عليه الاجرة لان النماء تابع للمال و المعاملة فاسدة لجهالة العوض و الجواب المنع من فساد هذه المعاملة بعد ثبوتها بالنصوص الصحيحة و عموم الايات ان لم يحصل الاجماع و الجهالة بالعوض لا يضر في كثير من العقود كالمزارعة و المساقات و تبعية النماء للاصل مط مم قوله و لا بد ان يكون الخ المراد بالمشاع ان يكون بأجمعه مشتركا بينهما و يخرج به امور الاول ان يجعل لاحدهما شيئا معينا و الباقى للاخر و لم يذكره المص و هو باطل اتفاقا و لانه ربما لا يربح الا ذلك القدر فيلزم ان يختص به أحدهما و هو جائز و قد ذكر المص فيما يأتى ما يقرب منه و هو ان يشرط لاحدهما شيئا معينا و الباقى بينهما الثاني ان يقول المالك خذه قراضا و الربح لي وجه و الفساد اختصاصه بالربح المنافى لمقتضى العقد فان مقتضاه الاشتراك في الربح و هل يكون بهذه الصيغة بضاعة بمعنى ان العامل لا يستحق على عمله اجرة ام يكون قراضا فاسدا كما يقتضيه الاخلال بشرط القرض مع التصريح به المش الثاني فيكون الربح للمالك و عليه للعامل الاجرة و وجه الاول النظر إلى المعنى فانه دال على البضاعة و ان كان بلفظ القراض و لان البضاعة توكيل في التجارة تبرعا و هي لا يختص بلفظ و ما ذكره دال عليها و لانه لا يحكم بإلغاء اللفظ ما أمكن حمله على الصحيح و ذكر القراض و ان كان منافيا بحسب الظ الا انه يمكن ان يكون هنا مأخوذا من معنى المساواة التي هى من أحدهما المال و من الاخر العمل من التفات إلى امر اخر و هو احد ما اشتق منه المعنى الشرعي كما سبق و لو قيل ان ذلك بحسب اللغة و الحقيقة الشرعية تأباه أمكن ان يتجوز فيه فان الحقايق اللغوية تصير مجازات شرعية و هو أولى من الفساد و فى المخ اختار انه لا اجرة للعامل لانه دخل على ذلك فكان متبرعا بالعمل و هذا يحتمل بناؤه على البضاعة و على القراض الفاسد و ان زاد عليه لعدم الاجرة نظر إلى دخوله على التبرع بل هذا أوضح و هو قوى الثالث ان يقول خذه قراضا و الربح كله لك و وجه فساده ما مر و يحتمل كونه قرضا لدلالته عليه معنى كما يدل عليه معنى كما يدل السابقة على البضاعة و لان القرض لا يختص بلفظ كما تقدم بل ما دل عليه و هذا دال عليه فعلى هذا يكون الربح كله للعامل و المال مضمون عليه و لا شيء للمالك و عليه للعامل الاجرة و محل الاشكال إذا لم يقصد القرض و لا القراض بان لم يقصد شيئا أو لم يعلم ما قصده و الا كان قرضا في الاول و قراضا فاسدا في الثاني بغير اشكال قوله اما لو قال الخ الفرق بين الصيغتين اشتمال الاول على ضميمة منافيه للقرض و البضاعة و هي التصريح بالقراض و هو حقيقة شرعية في العقد المخصوص بخلاف الاخيرة هذا إذا أطلق اللفظ و قصد القرض و البضاعة فلو قصد القراض ففيه ما سبق لصلاحية اللفظ لعقده خصوصا مع انضمام قصده فان التصريح بالقراض و نحوه في العقد ليس بشرط و لو اختلفا في القصد المبطل احتمل تقديم المالك لانه أعرف به و العامل نظر ( ا ؟ )إلى ظ اللفظ و ترجيحا لجانب الصحة و لو اختلفا في ضميمة اللفظ قدم قول مدعى ما يصح معه العقد لاصالة الصحة و عدم الضميمة قوله و لو شرط أحدهما الخ عدم الوثوق بالزيادة لا يصلح دليلا على الفساد بانفراده كما في عدم الوثوق بأصل الربح و انما وجه الفساد اقتضاء عقد المضاربة الاشتراك في جميع الربح كما تقدم و لقول الص في صحيحة ابى بصير الربح بينهما و مثله رواية اسحق بن عمار عن الكاظم ( ع )وهنا الربح ليس بينهما و ان وثق بالزيادة بل بعضه على تقدير الزيادة و جميعه على تقدير عدمها لمن شرط له فعلى هذا يفسد العقد و ان وثق بالزيادة قوله و لو قال خذه الخ وجه الصحة ان المتبادر من العبارة ان الربح بينهما نصفين و هو تعيين أو ان المالك لا يفتقر إلى تعيين حصته لانه نماء ماله تابع له و انما يفتقر اليه العامل فيكون المراد بالنصف انه للعامل لانه المحتاج إلى الاشتراط و فيه نظر لان اللفظ كما يحتمل ذلك يحتمل ان يكون النصف للمالك و الاخر لا يحتاج إلى ذكره لتبعيته للمال فيفسد و افتقار العقد إلى تعيين حصة العامل لا يقتضى كون اللفظ المشترك محمولا عليه و القول بالصحة متجه لتبادر المعنى الصحيح من هذا اللفظ قوله و كذا على ان الربح اه لاستوائهما في السبب المقتضى للاستحقاق و الاصل عدم التفاضل كما لو اقر لهما بمال و كما لو قال المقر الشيء الفلاني بيني و بين زيد و خالف في ذلك بعض الشافعية فحكم ببطلان العقد لان البينة تصدق مع التفاوت فحيث لم ( يبينها بتجهل )استحقاق الربح ورد بمنع صدقها على التساوى مع الاطلاق نعم لو انضم اليه قرينة صح حمله على غيره بواسطتها قوله و لو قال الخ الفرق بين الصيغتين ان الربح لما كان تابعا للمال و الاصل كونه للمالك لم يفتقر الى تعيين حصته فان عينها كان تأكيدا و اما تعيين حصة العامل فلا بد منه لعدم استحقاقها بدونه فإذا قال النصف لك كان تعيينا لحصة العامل و بقى الباقى على حكم الاصل و اما إذا قال النصف لي لم يقتض ذلك كون النصف الآخر لغيره بل هو باق على حكم الاصل ايضا فيبطل العقد و يحتمل الصحة و حمل النصف الاخر على انه للعامل نظرا إلى عدم الفرق بين الصيغتين عرفا و عملا بمفهوم التخصيص و يضعف بعدم استقرار العرف على ذلك و ضعف دلالة المفهوم و الاجود البطلان قوله و لو شرط لغلامه حصة معهما اه الاصل في الربح ان يكون بين العامل و المالك خاصة على ما يشترطانه فلا يصح جعله لاجنبي و لو فرض كونه عاملا كان بمنزلة العامل المتعدد فلا يكون أجنبيا و اما شرط حصته لغلام أحدهما الرق فهو كشرطه لمالكه فيصح لان العبد لا يملك شيئا و لو قلنا بملكه كان كالأَجنبي و حيث شرط لاجنبي بشرط عمل فلا بد من ضبط العمل بما يرفع الجهالة و كونه من اعمال التجارة لئلا يتجاوز مقتضاها و انما وصفه بالاجنبية مع كونه عاملا لان المراد بالعامل هنا من يكون اليه التصرف في جميع ما يقتضيه العقد و هذا المشروط له ليس كذلك بل انما شرط عليه عمل مخصوص بان يحمل لهم المتاع إلى السوق أو يدلل عليه و نحو ذلك من الاعمال الجزئية المضبوطة فلو جعل عاملا في جميع الاعمال كان العامل الذي هو احد أركان العقد متعددا و هو محل الفرض و بهذا يندفع ما قيل من ان شرط العمل ينافى كونه أجنبيا و الوجه الاخر الذي اشار اليه المص في الاجنبي قيل انه إذا شرط للاجنبي يصح الشرط
(227)
و ان لم يعمل لعموم المؤمنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود و قيل ان المشروط يكون للمالك حيث لم يعمل رجوعا إلى اصله لئلا يخالف مقتضى العقد و لقدوم العامل على ان ما عين له خاصة و هذا الوجه لم يذكره غيره و ليس بمعروف و لذلك اختلف فيه الرواية قوله و لو قال لك نصف ربحه الخ المش صحة القراض في الصورتين و انه لا فرق بينهما من حيث المعنى لان النصف لما كان مشاعا فكل جزء من المال إذا ربح فنصف ربحه للعامل و نصفه للمالك بمقتضى الشرط و ( خالف )الشيخ في احد قوليه فجعل الثاني باطلا لمنافاته مقتضى القراض من ان ربح كل جزء بينهما وهنا قد شرط ربح النصف الواحد للمالك لا يشاركه فيه العامل و الاخر بالعكس و ربما ربح نصفه خاصة فيختص به أحدهما أو ربح أكثر من النصف فلا يكون الحصة معلومة و أجيب بان الاشارة ليست إلى نصف معين بل مبهم فاذاربح احد النصفين فذلك الذي ربح هو المال و الذى لم يربح لا إعتداد به و حيث كان النصف مشاعا فكل جزء منه له ربح و نصفه قوله و لو قال لاثنين الخ اما تساويهما مع الاطلاق فلاقتضائه الاشتراك و الاصل عدم التفضيل و لانه المتبادر منه عرفا كما سبق في قوله بيننا و اما مع التفصيل فهو صحيح عندنا و ان اختلف عملهما لان غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير و امر الحصة على ما يشترطانه مع ضبط مقدارها و لان عقد الواحد مع اثنين كعقدين فيصح كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف الربح و الاخر في نصفه الاخر بثلث الربح فانه جايز اتفاقا خلافا لبعض العامة حيث اشترط التسوية بينهما في الربح مع استوائهما في العمل قياسا على اقتضاء شركة الابدان ذلك و الاصل و الفرع عندنا باطلان قوله و لو اختلفا الخ لانه منكر للزائد و لان الاختلاف في فعله و هو أبصر به و لان الاصل تبعية الربح للمال فلا يخرج عنه الا ما اقر المالك بخروجه هذا مع عدم ظهور الربح اما معه فظ المض انه كك لعين ما ذكر و ربما ( استوجبه ؟ )بعض المحققين التحالف لان كلا منهما مدعى و مدعى عليه فان المالك يدعى استحقاق العمل الصادر بالحصة الدنيا و العامل ينكر ذلك فيجئ القول بالتحالف لان ضابطه في البيع ان ينكر كل واحد ما يدعيه الاخر بحيث لا يجتمعان إلى امر و يختلفان فيما زاد عليه و هو ضعيف لان نفس العمل لا يتناوله الدعوي لانه بعد انقضائه لا معنى لدعوى المالك استحقاقه و كذا قبله لان العقد الجائز لا يستحق به العمل و انما المستحق المال الذي اصله للمالك و حقيقة النزاع فيه فيجئ فيه ما تقدم من الاصول قوله و لو دفع قراضا اه لا فرق في ذلك بين كون الحصة المشروطة للعامل بقدر اجرة المثل أو ازيد اذ لا تفويت في ذلك على الوارث حتى يعتبر من الثلث فان المتوقف على اجازته او نفوذه من الثلث فهو ما يتبرع به المريض من المال الموجود حالة التبرع وهنا ليس كك لان الربح امر معدوم متوقع الحصول و ليس ما لا للمريض و على تقدير حصوله فهو امر جديد حصل بسعي العامل و حدث على ملكه بعد العقد و لم يكن للوارث فيه اعراض قوله و لو قال العامل الخ انما لم يقبل قوله في الاولين لان إنكاره مكذب لاقراره الاول فلا يسمع كما في رجوع كل مقر و لا فرق بين ان يظهر لدعواه الكذب أو لا وجها كما لو قال كذبت يشرك المال في يدى ام لا خلافا لبعض العامة حيث قبل قوله في الاول لان ذلك واقع من بعض المعاملين لاجل هذا الغرض و اما قبول قوله خسرت أو طلب الربح فلانه امين هذا إذا كانت دعوى الخسران في موضع يحتمل بان عرض في السوق كساد و لو لم يحتمل لم يقبل نبه عليه في كره قوله و العامل يملك الخ هذا هو المش بين الاصحاب بل لا يكاد يتحقق فيه مخالف و لا نقل في كتب الخلاف عن احد من اصحابنا ما يخالفه و وجهه مع ذلك إطلاق النصوص و بان العامل يملك ما شرط له من الربح و هو متحقق قبل الانضاض و قبل القسمة و لان سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع في العقد فيجب ان يثبت مقتضاه متى وجد الربح كما يملك عامل المساقاة حصة من الثمرة بظهورها و لان الربح مع ظهوره مملوك فلا بد له من مالك و رب المال لا يملكه اتفاقا و لا يثبت أحكام الملك في حقه فيلزم ان يكون للعامل اذ لا مالك غيرهما اتفاقا و لان العامل يملك المطالبة بالقسمة فكان مالكا لانها فرع الملك و لا يكفى في استحقاقها مجرد ( العلاقة )لانها ح ليست قسمة حقيقية و إطلاقهم يقتضى انها حقيقية و لانه لو لم يكن مالكا بالظهور و لم يعتق عليه نصيبه من ابيه لو اشتريه و الثاني باطل الحديث محمد بن قيس عن الص ( ع )قال قلت له رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى إياه و هو لا يعلم قال يقوم فان زاد درهما واحد أعتق و استسعى في مال الرجل و المقتضى للاعتاق انما هو دخوله في ملكه و نقل الامام فخر الدين عن والده ( ره )ان في هذه المسألة أربعة أقوال و لكن لم يذكر القائل بأحد منها أحدها انه يملك بمجرد الظهور ثانيها انه لا يملك بالانضاض لانه قبله موجود خارجا بل هو مقدور و موهوم و المملوك لا بد ان يكون محقق الوجود فيكون الظهور موجبا لاستحقاق الملك بعد التحقيق و لهذا يورث عنه و يضمن حصة من أتلفها سوا المالك و الاجنبى و ثالثها انه انما يملك بالقسمة لانه لو ملك قبلها لكان النقصان الحادث بعد ذلك مشايعا في المال كساير الاموال المشتركة و الثاني باطل لانحصاره في الربح و لانه لو ملك لاختص بربحه و لان القراض معاملة جايزة و العمل فيها مضبوط فلا يستحق العوض فيها الا بتمامه كمال الجعالة و رابعها ان القسمة كاشفة عن ملك العامل لانها ليست من الاسباب المملكة أو المقتضى بملك انما هو العمل و هي دالة على تمام العمل الموجب للملك و فى كره لم يذكر في المسألة عن سائر الفقهاء من العامة و الخاصة سوى القولين الاولين و جعل الثاني للشافع في احد قوليه و لا حمل في احدى الروايتين و وافقا في الباقى على الاول فلا ندرى لمن ينسب هذه الاقوال و هي مع ذلك ضعيفة الماخذ فانا لا نم ان الربح قبل الانضاض موجود لان المال منحصر في النقد فإذا ارتفعت قيمة العرض فراس المال منه ما قابل قيمة راس المال و الزائد الربح و هو محقق الوجود و لو سلم انه محقق الوجود لا يقدح في كونه مملوكا فان الدين مملوك و هو موجود في الخارج بل هو في الذمة امر كلى هذا اما على الثاني و على الثالث انه لازمة بين الملك و ضمان الحادث على الشياع و يجوز ان يكون مالكا و يكون ما يملكه وقاية لرأس المال فيكون الملك متزلزلا و استقراره مشروط بالسلامة و كذا لا منافاة بين ملك الحصة و عدم ملك ربحها بسبب تزلزل الملك و لانه لو اختص بربح نصيبه لاستحق امن الربح أكثر مما شرط له و لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضا و لان القسمة ليس من العمل في شيء فلا معنى لجعلها تمام السبب في الملك فلا وجه لا لحاقها بالجعالة و قد نبه عليه في وجه الرابع و من ضعف ما سبق يستفاد ضعف الرابع لانه مرتب عليها إذا تقرر ذلك فتقول على تقدير الملك بالظهور فهو ليس بملك تام و لا مستقر لان الربح وقاية لرأس المال فلا بد لاستقرار من امر اخر و هو اما إنضاض جميع المال أو إنضاض قدر راس المال مع الفسخ أو القسمة و لا معها على قول قوى و بدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران سواء كان الربح و الخسران في مرة واحدة ام مرتين و فى صفقة ام اثنتين و في سفرة ام سفرات لان معنى الربح هو الفاضل عن راس المال في زمن ذلك العقد فإذا لم يفضل شيء فلا شيء و هو محل وفاق و سيأتي بعض أحكام ذلك قوله و العامل امين الخ المراد بالجناية ما يعبر عنه في نوع نظائره بالتعدي فان استعمال شيء من أموال القراض و اكله من وجهه و إنفاقه كك يقال له خيانة للمالك و تعدى للحد الذي قرره الشارع و الفرق بينهما و بين التفريط ان التفريط عدمي و هو ترك ما يجب فعله و هما وجوديان لاشتراكهما في فعل ما يجب تركه قوله و قوله الخ لا فرق في ذلك بين دعواه تلفه بامر خفى كالسرق أو ظ كالحرق و لا بين إمكان اقامة البينة عليه و عدمه عندنا لكونه أمينا فيقبل قوله فيه كساير الامناء بل يقبل من الغاصب كما سيأتي إنش فمنه أولى قوله و هل يقبل الخ وجه عدم القبول ظ لاصالة عدمه و لان المالك منكر فيكون القول قوله كما ان العامل في ذلك مدع فعليه البينة و ثبوت التخصيص في مثل دعوى التلف لامر خارج لا يقتضى ثبوته و قول الاخر للشيخ ( ره )ان القول قول العامل لانه امين كالمستودع و لما في عدم تقديم قوله من الضرر و لجواز كونه صادقا فتكليفه بالرد ثانيا تكليف بما لا يطاق و أجيب يمنع كلية قبول قول كل امين و بالفرق بينه و بين المستودع فانه قبض لنفع نفسه و المستودع قبض لنفع المالك و هو محسن محض فلا يناسب إثبات السبيل عليه لعدم قبول قوله لما فيه من الضرر و الضرر اللاحق للعامل من عدم قبول قوله مستندا إلى حكم الشرعي فلا يقدح التكليف بما لا يطاق ممنوع بما سيأتي لكن يبقى في المسألة بحث و هو انه إذا لم يقبل قوله في الرد يلزم تخليده الحبس لو اصر على إنكاره مخصوصا مع إمكان صدقه و هم قد تحرجوا من ذلك في الغاصب حيث يدعى التلف فكيف بثبوته في الامين الا ان يحمل على مؤاخذته و مطالبته به و ان ادت إلى الحبس للاستظهار به إلى ان يحصل الياس من ظهور العين ثم يؤخذ ( منه البذل للحيلولة الا ان مثل هذا يأتى في دعوى التلف خصوصا صح )
(228)
من الغاصب و ليس في كلامهم تنقيح لهذا المحل فينبغي النظر فيه قوله إذا اشترى من ينعتق الخ لما كان مبنى عقد القراض على طلب الربح فكل تصرف ينافيه يكون باطلا و من جملته شراء من ينعتق على المالك لانه تخير محض فضلا عن عدم اشتماله على الغرض المقص من العقد فان اذن المالك في شرائه صح كما لو اشتراه بنفسه أو وكيله و عتق على المالك و بطلت المضاربة في ثمنه لانه بمنزلة التالف و صار الباقى في راس المال ان كان و الا بطلت المضاربة كما لو تلف جميع مالها هذا إذا لم يكن في العبد ربح حين الشراء فان كان فيه ربح فهل يستحق العامل حصة في العبد ام يكون له الاجرة قولان مبينان على وقت ملكه للحصة فان جعلناه بالانضاض أو القسمة فلا اشكال في عدم استحقاقه هنا لانتفائهما و ان جعلناه بالظهور كما هو المش ( المنصوص ؟ )احتمل كونه كك كما اختاره المص لبطلان المضاربة بهذا الشراء لعدم كونه من متعلق الاذن فان شراء المضاربة ما اقتضى التغليب و البيع و طلب الربح مرة بعد اخرى و هو منفى هنا لكونه مستعقبا للعتق فإذا صرف الثمن فيه بطلت و ضمن المالك للعامل اجرة المثل كما لو فسخ المالك بنفسه و يحتمل ثبوت حصة العامل في العبد لتحقق الملك بالظهور و لا يقدح فيه عتقه القهري لصدوره باذن المالك فكانه استرد طائفة من المال بعد ظهور الربح و أتلفها وح و فيسرى على العامل مع يسار المالك ان قلنا بالسراية في مثله من العتق القهري أو مع اختيار الشريك السبب و يغرم له نصيبه مع يساره و الا استسعى العبد فيه و الاول أقوى لان هذا الشراء ليس من متعلق العبد كما قررناه فان قيل استحقاق العامل الاجرة انما هو في العمل المحسوب للمضاربة فان قلتم بان هذا ليس من اعمالها بل خلاف مقتضاها يجب ان لا يستحق العامل شيئا قلنا استحقاق الاجرة ليس مقصورا على هذا العمل وحده بل عليه على ما قدمه من الحركات و السفر و غيره من المقدمات من حين العقد إلى الاذن لان ذلك كله من متعلقات العقد و قد فسخ باختيار المالك الذي هو في قوة فسخه فيثبت للعامل عليه الاجرة كما إذا فسخ المالك قبل ان يشترى العامل و بعد ان يسعى و يسافر و يعمل ما شاكل ذلك من المقدمات و اما هذا العقد فانه و ان لم يكن من مقتضيات العقد لكنه عمل مأمور به من المالك من فاعل معد نفسه للعمل بالعوض فيجب ان يثبت له عليه اجرة مثله مضافا إلى ما تقدم و على تقدير انحصار العمل من حين العقد فيه ففيه الاجرة فان كان مثله مما يحتمل الاجرة و الا فلا و حكم المص و غيره بالاجرة لا يسع ازيد من ذلك بل المراد ان العمل مما له اجرة فان الاحالة على اجرة المثل يقتضى ان للمثل اجرة قطعا و بهذا يحصل الفرق بين عمل هذا العامل و عمل الوكيل الذي مبنى عمله على التبرع و الاجرة ليست من مقتضياته بخلاف القراض فانه مبنى على طلب العوض على عمله من حصة أو اجرة قوله و ان كان بغير اذنه اه إذا وقع شراء المذكور بغير اذن المالك فلا يخ اما ان يكون الشراء بعين المال أو في الذمة و على التقديرين فاما ان يكون عالما بالنسب و حكم الشراء المذكور جاهلا بهما أو بأحدهما خاصة فالصور ثمان و على تقدير الشراء في الذمة اما ان يذكر المالك للبايع لفظا او ينوي الشراء له خاصة أو يطلق و نية نفسه خارجة عن هذا المقام و المص ( ره )لم يفرق في إطلاق كلامه بين العالم بالنسب و الحكم و الجاهل و خلاصة القول في ذلك انه ان اشترى بعين المال بطل اى لم يقع لازما لكنه يكون فضوليا يقف على الاجازة مع احتمال ان يريد بالبطلان حقيقة نظر إلى النهى عن الشراء المذكور من حيث منافاته لغرض القراض و اشتماله على الاتلاف المحض و يضعف بان غايته التصرف في مال المالك بغير اذنه و ذلك هو الفضول بعينه و النهى فيه لا يبلغ حد الفساد كنظايره هذا مع علمه بالنسب و الحكم اما مع جهله فيحتمل كونه كك لان الاذن في هذا الباب انما ينصرف إلى ما يمكن بيعه و تقليبه في التجارة للاسترباح و لا يتناول ذلك فلا يكون ما سواه مأذونا فيه و التباس الامر ظاهرا لا يقتضى الاذن غايته انه اثم لجهله و هذا هو الذي دل عليه إطلاق المص و يحتمل صحة البيع ويحكم بعتقه على المالك قهرا و لا ضمان على العامل لان العقد المذكور انما يقتضى شراء ما ذكر بحسب الظ لا في نفس الامر لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل لاستلزامه تكليف ما لا يطاق و كما اشترى معيبا لم يعلم بعيبه فتلف بذلك العيب و الفرق بين المعيب و المتنازع بجواز شراء المعيب اختيارا دونه لا يدخل فيما نحن فيه لان الكلام في حالة لا ربح فيها كالعيب المفروض الذي يأتى على النفس و الحال انه جاهل به و افتراقه عنه في حالة اخرى ( لاله ؟ )في الممط و كذا القول بان تكليف الغافل و ما لا يطاق انما يقتضيان عدم الاثم لا صحة العقد لحكمهم بصحة العقود التي يظل فيها الربح و ان ظهرت على خلاف ذلك بل على ضده فليكن هنا كك فالحكم موضع اشكال و يقوى الاشكال في جاهل أحدهما خصوصا جاهل الحكم لانه معذور لقدرته على التحفظ فان العلم مقدور لنا اما جاهل النسب فمعذور و ربما تقدم و ان اشترى في الذمة لم تقع للمضاربة لما تقدم من عدم تناول الاذن لها لكن ان كان ذكر المالك لفظا فهو فضولي و ان نواه خاصة وقع للعامل ظ و بطل باطنا فلا يعتق و يجب عليه التخلص منه على وجه شرعي اذ ليس ملكا له في نفس الامر للنية الصارفة عنه و ان أطلق وقع له مط قوله إذا كان المال اه لا شبهة في صحة الشراء إذا كان باذنها لان الضرر جاء من قبلها و يبطل النكاح لامتناع اجتماع الملك و النكاح على ما هو محقق في بابه و ان كان بغير اذنها فقد نقل المض فيه قولين أحدهما الصحة و القائل فيه معلم و وجهه انه اشترى ما يمكنه طلب الربح فيه و لا يلتفت به راس المال فجاز كما لو اشترى ما ليس بزوج و الثاني بطلان الشراء لما ذكره المص من العلة و هي حصول الضرر على المالكة به فيكون ذلك دليلا على عدم الرضاء و تقييدا لما أطلقت من الاذن بدليل منفصل عقلي أو نحوه و ينبغي على هذا ان يكون موقوفا على اجازتها إذا قلنا يتوقف عقد الفضولي عليها و يحتمل ان يريد به قائله البطلان مط لما ذكر من القرينة المفيدة وح تصير الاقوال ثلثة و قد نقلها مة ( ره )كك و ان كان القائل بها محرر و الاقوى البطلان مع عدم الاجازة إذا تقرر ذلك فعلى القول بالبطلان مط الحكم واضح و على وقوفه ان أبطلته فكك و ان اجازته بطل النكاح و لم يضمن العامل ما فاتها من المهر و النفقة لان فواته مستند إلى اختيارها و على القول بالصحة يضمن ما فات بسببه مع علمه بالزوجية لان التفويت جاء من قبله لكن ضمانه للمهر ظ اما النفقة فمشكل لانها مقدرة بالنسبة إلى الزمان و لا موثوق باجتماع شرائطها بل ليست حاصلة لان من جملتها التمكين في الزمن المستقبل و هو واقع ألان الا ان يقال بانه يضمنها على التدريج و هو بعيد و الظ اختصاص ضمانه بالمهر على هذا القول و هو الذي ذكره جماعة قوله إذا اشترى العامل الخ إذا اشترى العامل بمال القراض من ينعتق عليه كأبيه رخصه المص لانه مورد الرواية فلا يخ اما ان يكون فيه ربح حين الشراء أو لا فان لم يكن فام ان يتجدد بعد ذلك فيه ربح لارتفاع السوق و نحوه أولا فان لم يكن فيه ربح سابقا و لا لاحقا فالبيع صحيح اذ لا ضرر فيه على أحدهما و لا عتق و ان كان فيه ربح من حين الشراء فلا يخ اما ان نقول بان العامل يملك حصة من الربح من حين ظهوره أو يتوقف على احد الامور بعده فان قلنا بأحد الامور لم يعتق ايضا فلا مانع من شرائه و ان قلنا بالاول ففيه أوجه اختار المص اصحها و هو صحة البيع و انعتاق نصيب العامل و لا يسرى إلى نصيب المالك بل يستسعى العبد في باقى قيمته للمالك و ان كان العامل موسرا اما صحة البيع فلوجود المقتضى و هو صدوره من جايز التصرف على وجهه و انتفاء المانع اذ ليس الا حصول الضرر على المالك و هو منتف هاهنا لان العتق انما هو على العامل دون المالك و اما عتق نصيب العامل فلاختياره السبب المفضي اليه كما لو اشتراه بماله و اما عدم سريان العتق على العامل مع يساره فلصحيحة محمد بن ابى عمير عن محمد بن قيس عن ابى عبد الله ( ع )في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى اباه و هو لا يعلم قال يقوم فان زاد درهما واحد أعتق و استسعى في مال الرجل أطلق الحكم بالاستسعاء من سؤال عن حال العامل هل هو موسرا و معسر و ترك الاستفصال في مثل ذلك دليل العموم و ليس السوأل عن رجل معين ليحتمل كونه عالما بحاله بل عن مطلق يحتمل الامرين و لان التقويم عليه على خلاف الاصل اذ هو شغل لذمة برية فيقتصر فيه على موضع الوفاق و الوجه الثاني الحكم بحاله الا انه ان يقوم على العامل مع يساره لاختياره السبب و هو موجب للسراية لان اختيار السبب اختيار للمسبب كما سيأتي إنش تعالى و حملت الرواية على إعسار العامل جمعا بين الادلة أو على تجدد الربح بعد الشراء كما سيأتي و الثالث بطلان البيع لانه مناف
(229)
لمقصود القراض اذ الغرض هو السعي للتجارة التي يقبل التقليب للاسترباح و هذا الشراء بتعقب العتق ينافى ذلك فيكون مخالفا للتجارة فيكون باطلا لعدم الاذن فيه أو موقوفا على الاجازة و الوسط لا يخ من قوة لو لا إطلاق الرواية و ان لم يكن فيه ربح حال الشراء ثم ظهر بارتفاع السوق بني على الاقوال كما مر فان قلنا يملكه بالظهور عتق نصيب العامل ايضا قطعا لحصول المقتضى لكن هل يسرى عليه لو قلنا به في السابق وجهان أحدهما الحاقة به لاختياره السبب و هو الشراء اذ لولاه لم يملك شيئا بارتفاع السوق و هو اختيار للمسبب و فيه نظر لان الشراء ليس هو مجموع السبب بل جزؤه و السبب القريب انما هو ارتفاع السوق و لا دخل لاختياره فيه فلا يكون مختار السبب لان جزأه مقدور و لكن إطلاق الرواية السابقة يتناوله فانه يشمل ما لو كان الربح موجودا حال الشراء و متجددا بعده و قد ترك الاستفصال ايضا فيعم كما مر و الوجه الثاني عدم السراية لعدم اختياره السبب كما قد علم من مطاوي السابق و الاول أقوى لو لا معارضة إطلاق الرواية و هذا هو السر في إطلاق المص الحكم بالعتق من نظر إلى تجدد الربح و وجوده و عدم السراية على العامل مط تقييدا بإطلاق النص و ان كان منافيا لما سيأتي من القواعد في بابه قوله إذا فسخ المالك اه إذا انفسخ عقد القراض فلا يخ اما ان يكون فسخه من المالك أو من العامل أو منهما أو من غيرهما كعروض ما يقتضى الانفساخ من موت و جنون و غيرهما و على كل تقدير فاما ان يكون المال ناضا كله أو قدر راس المال أو لجميعه عروض أو ببعضه دون ذلك و على التقادير الستة عشر اما ان يكون قد ظهر ربح و لو بالقوة كوجود من يشترى بزيادة عن القيمة أولا فهذه أقسام المسألة و هي اثنتان و ثلثون و أكثر حكمها مختلف يحتاج إلى التفصيل و المص ذكر حكم ما لو كان الفسخ من المالك مع بعض أقسامه كما يرى و جملة احكامها ان المال لو كان ناضا و لا ربح اخذه المالك و لا شيء للعامل الا ان يكون الفسخ من قبله فعليه اجرة العامل لمثل ما عمل على ما يقتضيه إطلاق المص لان عمله محترم صدر باذن المالك لا على وجه التبرع بل في مقابلة الحصة و قد فاتت بفسخ المالك قبل ظهور الربح فيستحق اجرة المثل إلى حين الفسخ و يشكل بانه لم يقدم الا على الحصة على تقدير وجودها و لو لم توجد فلا شيء له و المالك مسلط على الفسخ حيث شاء و يمكن دفعه بانه إذا جعل الحصة خاصة على تقدير استمراره إلى ان يحصل و هو يقتضى عدم عزله قبل حصولها فإذا خالف فقد فوتها عليه فيجب عليه اجرته كما إذا فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل و فيه نظر لان رضاهما بهذا العقد قدم على مقتضياته و منها جواز فسخه في كل وقت و الاجرة لا دليل عليها و هذا البحث ات فيما لو فسخ المالك قبل الانضاض ايضا و ان كان قد ظهر ربح و الحال انه بعد الانضاض اخذ العامل حصته منه و ان قل خاصة اتفاقا و ان كان الفسخ قبل الانضاض و لم يظهر ربح اخذه المالك ان شاء و هل للعامل ان يبيعه لو أراد من دون رضاء المالك قولان مبناهما كونه ملك المالك فلا يجبر على بيعه و الفرض عدم تعلق حق العامل به حيث لا ربح و من تعلق حق العامل به و احتمال وجود زبون يزيد في الثمن فيحصل الربح و ضعف الاخير ظ نعم لو كان الزبون المذكور موجودا بالفعل توجه الجواز لانه في قوة ظهور الربح و لو انعكس الحال بان طلب المالك منه إنضاض المال و لا ربح فيه ففى إجبار العامل عليه قولان من ظ قوله صلى الله عليه و آله على اليد ما أخذت حتى تؤدى و قد اخذه نقدا فيجب رده اليه و بحدوث التغير في المال بفعله فيجب رده من حدوث التغير باذن المالك و أصالة البراءة من عمل لا عوض عليه بعد ارتفاع العقد و لعله أقوى و ان كان قد ظهر ربح و الحال انه قبل الانضاض و قلنا يملكه بالظهور فان اتفقا على اخذ حقه منه بغير إنضاض فلا بحث و الا ان فان طلب المالك انضاضه وجب على العامل ( ا جانبه )لان استحقاقه الربح و ان كان ثابتا بظهوره الا ان استقراره ( مشروط )بالانضاض فيحتمل عروض ما يقتضى سقوطه و ان طلب العامل البيع خاصة ففى وجوب اجابة ( للمالك )له وجهان ماخذهما إمكان حصول العامل إلى حقه لقسمة العروض و إسقاط باقى العمل عنه تخفيف من المالك لانه حقه فلا يكلف الاجابة إلى بيع ماله بعد فسخ المعاملة و ان حال العامل لا يزيد على حال الشريك و معلوم انه لا يكلف شريكه اجابته إلى البيع و من وجوب تمكين العامل من الوصول إلى غرضه الحاصل بالاذن و ربما لم يوجد راغب في شراء بعض العروض أو وجد لكن بنقصان أو رجى وجود زبون يشترى بأزيد فيزيد الربح و لا ريب ان للعامل مزية على الشريك من حيث ان حقه يظهر العمل و الربح عوضه و لو قلنا بتوقف ملكه على الانضاض أو غيره فوجوب اجابته أبعد و موضع الاشكال ما إذا طلب العامل البيع في الحال اما لو طلب تأخيره إلى وقت متأخر كموسم متوقع فليس له ذلك قطعا للضرر و لو كان الفسخ في هذه الصور من العامل فالحكم كك الا ان استحقاقه الاجرة لو كان ناضا لا ربح فيه أبعد و كذا وجوب اجابة المالك له إلى بيعه في الحالين لان المانع من قبله و فى كسره أطلق الحكم بثبوت الاجرة له لو فسخا العقد أو أحدهما و كان ناضا و لا ربح و لو كان بعضه ناضا فان كان قدر راس المال اتجه عدم إجبار العامل على إنضاض الباقى لرجوع المال إلى المالك كما كان و اولى منه لو كان ازيد و لو كان اقل توجه جواز اقتصاره على إنضاض قدره لو قلنا يجبره بإجباره على الانضاض فيما سبق و فى أكثر هذه الفروع اشكال من عدم نص على التعيين و تعارض الوجوه الدالة على الحكم و جملتها ما قد رايت قوله و ان كان سلفا اه قد عرفت ان العامل ليس له البيع بالدين الا مع الاذن و كذا الشراء نسيته كالسلف فمع عدم اذن المالك فيه فيكون الثمن مضمونا على العامل و لا كلام فيه هنا و انما الكلام فيما إذا اذن فيه و قد أطلق المص و جماعة وجوب ( خبايته ؟ )على العامل و كذا غيره من الدين المأذون فيه لاقتضاء المضاربة رد راس المال على صفته و الديون لا تجري مجرى المال و لان الدين ملك ناقص و الذى اخذه كان ملكا تاما فليؤد كما اخذ بظ على اليد ما أخذت حتى تؤدى و ربما احتمل عدم الوجوب لمنع كون المضاربة كما ذكر و الحال ان الادانة باذن المالك و لا صالة برائة الذمة من وجوبه و يضعف بان اذن المالك فيه انما كانت على طريق الاستيفاء لا مطلقة بدلالة القرائن و لاقتضاء الخبر ذلك و لو قلنا فيما سبق بجواز إجباره على بيع العروض فهنا أولى قوله و كذا لو مات الخ الحكم هنا مبنى على ما سلف من الفسخ فان الموت من جملة أسبابه فوجوب اجابة كل واحد من العامل و الوارث لو طلب الاخر فيه ما سلف من التفصيل و القول الاخر هنا انه ليس للعامل البيع و ان لم يمنعه الوارث لان المال حق لغير من اذن فيه أولا فلا يجوز التصرف فيه الا باذنه لبطلان العقد و هو متجه قوله إذا قارض اه اذن المالك للعامل في المضاربة قد يكون بمعنى جعل العامل هو الثاني و العامل الاول إذا أراد ذلك بمنزلة وكيل المالك و قد يكون بمعنى إدخال من شاء معه و جعلهما عاملين و قد يكون بالاعم منهما و مراد المص هنا الاول و من ثم لم يصح ان يجعل له شيئا من الرحب لانه ليس بعامل و قد تقدم ان مقتضى عقد القراض كون الربح بين المالك و العامل و لا فرق في هذه الصورة بين جعل الحصة للعامل الثاني بقدر حصة الاول و دونها لان النقصان هنا و ان كان بسعي العامل الاول فليس بعمل من اعمال التجارة التي يستحق به حصة و لو كانت الاذن بالمعني الثاني أو بالاعم و جعل الثاني شريكا له في العمل و الحصة بينهما صح لانتفاء المانع في الاول و هو عدم العمل قوله و لو كان بغير اذنه الخ إذا عامل العامل بغير اذن المالك و تسلمه المال فلا يخ اما ان يبقى المال في يد الثاني موجودا أو يتلف و على التقديرين ان يظهر ربح أولا ثم اما ان يكون الثاني عالما بان الاول مالك للمال و لا مأذون له في ذلك أولا ثم اما ان يجيز المالك العقد الثاني أو يرده فان لم يجزه بطل و رجع ففي ماله ان وجده باقيا و لا ربح فيه و ان وجده تألفا تخير في الرجوع على أيهما شاء لتعاقب أيديهما على ماله فان رجع على الاول رجع على الثاني مع علمه لاستقرار التلف في يده لا مع جهله على الاقوى و ان وجده باقيا و قد ربح فنصف الربح للمالك بغير اشكال و اما النصف الاخر ففيه أقوال أحدها ما اختاره المص من انه للعامل الاول لوقوع العقد الصحيح معه فيستحق ما شرط و عقده مع الثاني فاسد فلا يتبع شرطه و على هذا فللثاني اجرة مثل عمله على الاول لانه غيره و هذا انما يتم مع جهل الثاني لا مع علمه و فيه مع ذلك ان الشراء ان كان بعين المال و الحال انه مأذون من المالك فهو فضولي فينبغي ان تقف على اجازته فان اجاز فالجميع له لان العامل الاول لم يعمل شيئا و الثاني مأذون و ان كان في الذمة و نوى أو صرح بالمالك فكك و الا وقع لمن نواه و لنفسه ان أطلق فلا يتم ما أطلق في هذا القول و ثانيها ان النصف الاخر للمالك ايضا لان العامل الاول لم يعمل شيئا و الثاني عقده فاسد و لا بد من تقييده بما ذكرناه و على هذا فاجرة الثاني على الاول مع جهله لاعلى المالك لعدم امره و ثالثها ان النصف بين العاملين ( بالسوية ؟ )
(230)
اتباعا للشرط خرج منه النصف الذي اخذه المالك فكانه تألف و انحصر الربح في الباقى و على هذا فيرجع العامل الثاني على الاول بنصف اجرته لانه دخل على نصف الربح بتمامه و لم يسلم له ( لا نصفه )و يحتمل هنا عدم الرجوع لان الشرط محمول على اشتراكهما فيما يحصل و لم يحصل الا النصف هذا كله مع جهل الثاني ليتم التوجيه و هذه الاقوال ليست لاصحابنا و لا نقلها عنهم احد ممن نقل الخلاف و ان كان ظ العبارة يقبل و قيل يشعر به و انما هى وجوه للشافعية موجهة ذكرها المص و مة ( ره )و نقل الشيخ ( ره )في ط قريبا منها بطريقة اخرى منقحة و لهم وجه رابع ان جميع النصف للعامل الثاني عملا بالشرط و لا شيء للاول اذ لا ملك له و لا عمل له و التحقيق في هذه المسألة المرتب على أصولنا ان المالك ان اجاز العقد فالربح بينه و بين الثاني على الشرط و ان لم يجزه بطل ثم الشراء ان كان بالعين وقف على اجازة المالك فان اجاز فالملك له خاصة و لا شيء لهما في الربح اما الاول فلعدم العمل و اما الثاني فلعدم الاذن أو عدم وقوع العقد معه و للثاني اجرة عمل مثل على الاول مع جهله لا مع علمه و ان كان الشراء في الذمة و نوى صاحب المال فكك و ان نوى من عامله وقع الشراء له لانه وكيله و ان لم ينو شيئا أو نوى نفسه فالعقد له و ضمان المال عليه لتعديه بمخالفة مقتضى المضاربة و حيث لا يقع العقد للعامل الثاني فله الاجرة على الاول مع جهله ان لم يتعد مقتضى المضاربة عمدا قوله إذا قال دفعت الخ لان دعواه التلف مكذبة إنكاره الاول و موجبه للاقرار به و إنكاره الاول تعد في المال فيكون ضامنا و قوله قضى عليه بالضمان معناه الحكم عليه بالبدل مثلا أو قيمة لا ضمان نفس الاصل لئلا يلزم تخليده الحبس و هذه العبارة أجود من قول مة ( ره )لم يقبل دعواه لاستلزام عدم القبول حبسه إلى ان يدفع العين و قد يكون تالفة الا ان يتكلف نحو ما تقدم من حبسه مدة تظهر فيها الياس من وجود العين و لا فرق في هذا الحكم بين مال المضاربة و غيره من الامانات كما ذكر لوجود المقتضى في الجميع قوله اما لو كان اه اذ ليس في ذلك تكذيب للتنبيه و لا للدعوى الثانية فان المال إذا تلف بغير تفريط لا يستحق عليه بسببه شيئا وح فيقبل قوله في التلف بغير تفريط مع يمينه قوله إذا تلف مال القراض الخ ظ العبارة ان يبيع مال القراض خلف وح فجبره بالربح بعد الدوران ممكن اما قبله فانه يوجب بطلان العقد فلا يمكن جبره الا ان يحمل على ما لو اذن له في الشراء في الذمة فاشترى ثم تلف المال و نقد عنه الثمن فان القراض يستمر و يمكن جبره ح بالربح المتجدد و لو كان التالف بعض المال أمكن جبره على التقديرين و وجه التردد فيما لو كان تلفه قبل الدوران من ان وضع المضاربة على ان الربح وقاية لرأس المال فلا يستحق العامل ربحا الا بعد ان يبقى راس المال بكماله لدخوله على ذلك و عدم دورانه لا دخل له في الحكم بخلافه و من ان التلف قبل الشروع في التجارة يخرج التالف عن كونه مال القراض و الاقوى عدم الفرق لان المقتضى لكون مال قراض هو العقد لا دورانه في التجارة فمتى تصور بقاء العقد و ثبوت الربح جبر ما تلف مط و المراد بدوران المال في التجارة التصرف فيه بالبيع و الشراء لا مجرد السفر به قبل ذلك و إطلاق المص الجبر مع تلفه بعد الدوران يشمل ما لو تلف بآفة سماوية و بغصب غاصب و سرقة سارق و غيره ذلك و وجه الاطلاق ان الربح وقاية لرأس المال فما دام المال لا يكون موجودا بكماله فلا ربح و ربما قيل باختصاص الحكم الربح بما لا يتعلق فيه الضمان بذمة المتلف لانه ح بمنزلة الموجد فلا حاجة إلى جبره و لانه نقصان لا يتعلق بتصرف العامل بتجارته بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق و نحوه و المش عدم الفرق و لا يخفى ان الكلام مع عدم حصول العوض من التلف و الا كان العوض من جملة المال و قد ظهر بذلك ان الخلاف واقع بعد الدوران و قبله الا انه ليس مط بل على بعض الوجوه قوله إذا قارض اثنان الخ وجه الفساد ان الربح يجب ان يكون تابعا للمال فإذا اشرط له النصف كان النصف الاخر بينهما بالسوية فشرط التفاوت فيه يكون شرطا لاستحقاق ربح بغير عمل و لا مال و وجه التردد مما ذكر و من ان مرجع ذلك إلى ان اخذ الفاضل يكون من حصة العامل الا من حصة الشريك لان الاصل لما اقتضى التساوى في الربح للشريكين مع التساوى في المال كان شرط التفاوت المذكور منصرفا إلى حصة العامل بمعنى ان شارط الزيادة يكون قد جعل للعامل اقل مما جعل له اخذ النقيصة و هو جايز هذا مع إطلاقهما شرط النصف له من تعيين لما يستحق على كل واحد فانه كما يحتمل الصحة حملا على ما ذكرناه يحتمل البطلان فيرجح جانب الصحة لامكان الحمل عليها و لعموم أوفوا بالعقود و هذا هو الاقوى اما لو صرحا باستحقاقه من نصيب كل منهما بخصوصه فانه نصفه يجئ في صحة العقد و الشرط ما سبق في الشركة من اشتراط التفاوت في الربح مع تساوي المالين و بالعكس و حيث قيدنا الصحة بعمل طالب الزيادة تبطل هنا اذ لا عمل لهما قوله إذا اشترى اه القول الاول للشيخ في المبط و الثاني لا بن إدريس ( ره )و ان غايره في شيء يسير و الاقوى هنا ما اسلفناه سابقا من التفصيل و هو انه ان كان العامل اشتراه في الذمة و المالك اذن له في الشراء في الذمة لزمه دفع الثمن ثانيا و ثالثا دائما و الا فان صرح بكون الشراء له وقف على اجارته لزمه الثمن و الا بطل البيع و ان لم يذكره لفظا وقع الشراء للعامل و الثمن عليه و يبقى فيما لو نواه ما مر و ان كان اشتراه بعين المال فهلك قبل دفعه بطل العقد و حيث يلزم المالك الثمن فان اجاز ثانيا يكون الجميع راس ماله لجبر جميعه بالربح قوله إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة فان اتفقا صح و ان امتنع المالك لم يجبر الخ قد عرفت ان ملك العامل للربح قبل القسمة مستقر لجواز تجدد تلف أو خسران و هو وقاية للمال فمن ثم لا يجبر المالك على قسمته فان اتفقا على القسمة لم يملكها العامل ملكا مستقرا ايضا بل مراعى لعدم الحاجة إليها لجبر الخسران أو ما في معناه وح فان اتفق الخسران بعد القسمة رد العامل اقل الامرين ما وصل اليه من الربح و مما يصيبه من الخسران ألان الاقل ان كان هو الخسران فلا يلزمه سوى جبر المال و الفاضل له و ان كان هو الربح فلا يلزمه الجبر الاية و كذا يحتسب المالك اى ( يحتسب )رجوع اقل الامرين اليه من راس المال فيكون راس المال ما اخذه هو و العامل و ما بقي ان احتيج إليهما هذا هو الظ من عبارة المض و غيره و المناسب توجه الحكم و للشهيد ( ره )على هذا و نظائره من عبارات مة توجيه اخر و هو ان يكون المردود اقل الامرين مما اخذه العامل من راس المال لا من الربح فلو كان راس المال مائة و الربح عشرين فاقتسما العشرين فالعشرون التي هى الربح مشاعة في الجميع نسبتها إلى راس المال نسبة السدس فالعشرون الماخوذ سدس الجميع فيكون خمسة اسداسها من راس المال و سدسها من الربح فإذا اقتسماها استقر ملك العامل على نصيبه من الربح و هو نصف سدس العشرين و ذلك درهم و ثلثان يبقى معه ثمانية و ثلث من راس المال فإذا خسر المال الباقى رد اقل الامرين ما خسر و من ثمانية و ثلث هذا خلاصة تقريره و الحامل له عليه حكمهم بان المالك إذا اخذ من المال شيئا و قد ظهر ربح بحسب ما اخذه منهما على هذه النسبة و سيأتي في الكتاب اشارة اليه و هذا الوجه ضعيف و الحمل على ما ذكر فاسد لان الماخوذ و ان كان مشاعا الا ان المالك و العامل انما أراد به الربح و حيث كان المال منحصرا فيهما فالتميز منوط بهما و لو كان يدخل في ذلك من راس المال شيء لم يصح للعامل التصرف فيه لان المالك لم يأذن الا في التصرف في الربح و لم تقع القسمة و الاتفاق الا عليه و أيضا فلا وجه لاستقرار ملك العامل على ما بيده من الربح مع اتفاقهم على كونه وقاية و ان اقتسماه و أيضا فتوقف رد العامل راس المال على ظهور الخسران لا وجه له لانه لا يملك شيئا من راس المال و انما حقه في الربح و اما حمله على اخذ المالك فليس بجيد لان المالك لا يأخذ على وجه القسمة و انما يأخذ ما يعده ملكه فلما كان فيه ربح و هو شايع دخل فيه جزء من الربح على نسبة المأخوذ فيحتسب راس المال بعد ذلك على حساب ما يبقى بعد توزيع الماخوذ على الاصل و الربح و أين هذا من اخذه العامل الذي لا يستحق الا في الربح و لا يقاسم المالك الا عليه خاصة قوله لا يصح ان يشترياه لان مال العامل ماله و لا يعقل ان يشترى الانسان ماله و هذا يتم مع عدم ظهور الربح اما معه و قلنا بملكه به اتجه جواز شرائه حق العامل و ان كان متزلزلا فلو ظهرت الحاجة اليه احتمل صحة البيع و لكن يلزم العامل رد قيمة ما اخذ كما لو كان قد باعها بغير المالك أو أتلفها و يحتمل بطلان البيع لان الملك تام بل مراعى بعدم الحاجة إلى الجبر به و قد ظهر مثله القول في الاخذ بالشفعة لانه مع عدم ظهور الربح لا يعقل اخذ ماله بالشفعة و معه يصير شريكا فيمكن اخذه على الوجه المذكور و ليس في كلامهم تنقيح للمحل قوله و كذا لا يشترى اه الكلام فيه كما تقدم فان ما بيده للسيد و لا فرق بين المأذون له في التجارة و غيره نعم حكى الشيخ ( ره )قولا بان المأذون إذا ركبته الديون جاز للسيد الشراء منه و هو قول لبعض الشافعية