فلا أصل له في المذهب قوله كانت الاجرة على المالك لان دفع المال واجب عليه و لا يتم الا بذلك فيجب عليه من باب المقدمة وجه كونه من الزكوة مناسبة لما دخل في العمال من الحساب و الكتابة و القسمة و الاصح الاول و الفرق ان عمل العامل في مال الزكوة بعد تعيينه بخلاف الكيل و الوزن اذ لا يتعين بدونهما و يعلم من الفرقان المراد بالحساب و القسمة و نحوهما ليس هو الواقع بين العامل و المالك بل ضبط قدر الحق و قسمته على المستحقين ان فوض اليه ذلك و الا اشكل الفرق بين الامرين قوله إذا اجتمع للفقير سببان الخ الفائدة على تقدير البسط ظاهرة و على عدمه تظهر فيما لو اندفعت الحاجة المعتبرة في احد الوجوه فانه يجوز ان يراد بسبب الاخر كما لو اعطى ما يفى بدينه و كان عاملا يجوز ان يعطى بسبب العمل و هكذا و لو كان فقيرا و الدفع دفعة لم ينحصر في العطاء في قدر قوله اقل ما يعطى الفقير الخ المشهور ان التقدير على سبيل الاستحباب دون الوجوب بل ادعى عليه في ه الاجماع مع انه نقل الوجوب في لف عن جماعة منا و أكثر الاصحاب و الاخبار على ان اقل ما يعطى الفقير ما في النصاب الاول لا الثاني و هذا الحكم انما يتم حيث يمكن إمتثاله فلو كان عند المالك نصابان أول و ثان جاز ان يعطى ما في الاول لواحد و ما في الثاني الاخر من كراهة و لا تحريم على القولين و يحتمل إعطاء الجميع لواحد ان لم يتكمل من النصاب المتأخرة بقدر النصاب الاول للقدرة على الامتثال و التقدير بخمسة دراهم و نصف دينار يؤذن بان ذلك مختص بزكوة النقدين فلا يتعدى الحكم إلى غيرها و ان فرض فيه نصاب أول و ثان و الا لزم وجوب إخراج القيمة أو استحبابه و لا يقولون به و قيل يتعدى فلا يدفع للفقير اقل مما في النصاب الاول أو الثاني على حسبه ؟ و يحتمل تقدير اقل ما يعطى بقدر زكوة النقدين عملا بظ الخبر فيعبر قيمة المخرج ان لم يكن من النقدين بأحدهما و هذا هو الاجود و لو فرض ان ما عنده يقصر عن ذلك كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تساوي خمسة دراهم اكتفى بدفعها إلى الفقير من كراهة و لا تحريم و لو لم يكن للمال الا نصاب واحد كالغلات ففى اعتبار المخرج بقيمة النقدين كما مر الوجهان و لو قصر الحق بعد المؤن عن ؟ المقدر اكتفى به و لو زاد بما لا يبلغ قدر اخر فكما مر قوله إذا قبض الامام الخ وجوب الدعاء هو الاجود عملا بظ الامر في قوله تعالى وصل عليهم بعد قوله خذ من أموالهم صدقة فان حمل الامر على الوجوب متعين إلى ان يقام دليل على غيره و اختاره المص في المع و أكثر المتأخرين عنه و كذا يجب على نائبه خصوصا و عموما كالساع و الفقيه دون الفقير بل يستحب و هل يجب الدعاء بلفظ الصلوة قيل بذلك عملا بظ الاية و تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله فان قال أللهم صل على ال ابى أوفى لما جاء به زكوتهم و الوجه الاجتزاء بمطلق الدعاء لانه معنى الصلوة لغة و الاصل هنا عدم النقل فيجوز ان يقول اجرك الله فيما أعطيت و بارك فيما أبقيت و نحوه و اعلم انه قد استفيد من الاية و الرواية جواز الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله كما ذهب اليه الاصحاب و العامة وافقوا على الدلالة و خالفوا في المدلول لوجه قريب قوله بميراث و ما شابهه من المشابه شراء الوكيل و دفعه اليه من دينه مع موافقته له في الجنس و الوصف قوله و يكتب في الميسم هو بكسر الميم و فتح السين المكواة بكسر الميم ايضا و يستحب ان يضيف إلى ما ذكر اسم الله تعالى و فائدة الوسم تميزها لئلا يشتبه و معرفة مالكها بها لئلا ينتقل اليه باختياره قوله و ان كان اقتراحا الاقتراح في الاصل الكلام المرتحل ؟ و سؤال الشيء من روية و المراد هنا تأخير الزكوة بغير سبب مبيح له و قد تقدم الكلام في ذلك قوله و لا يجوز الخ المراد تقديمها زكوة بالنية فان ذلك مجز لانها عبادة مؤقتة فلا يتقدم على وقتها و قد روى عن الص ( ع )حين سئل عن تقديمها فقال لا انه ليس لاحد ان يصلى صلوة الا لوقتها فكك الصلوة و كل فريضة انما تؤدى إذا حلت و جوز بعض الاصحاب تقديمها و تسمى زكوة معجلة و يترتب عليها بعض الاحكام الاتية و معنى قول المص لا يجوز تقديمها انه لا يجزى بل يقع الدفع فاسدا فلا يستبيح القابض التصرف مع علمه بالحال و يحتمل ان يريد به التحريم كما هو الظ و يتوجه ذلك مع اعتقاده شرعية الفعل فان ذلك تشريع محرم عند المص قوله و لو كان النصاب الخ رد بذلك على الشيخ حيث ذهب إلى ان المقترض لا يملك العين المقترضة الا بالتصرف فمع بقاء عينها يكون باقية على ملك المقرض فلا يثلم النصاب لو تم بها و مختار المص انه يملك بالقبض مع العقد لان التصرف فرع الملك فلو كان مشروطا به دار و سيأتي الكلام فيه النثر وح فينثلم النصاب مع تمامه به قوله و لو خرج المستحق الخ جواز الاستعادة لا يتوقف على خروج القابض عن وصف الاستحقاق بل ان يستعيدها منه كما سيأتي و ان كان باقيا على الاستحقاق و يعطيها غيره أو يعطيه غيرها و مع خروجه عن الوصف لا يتعين على المالك استعادتها بل عليه ان يخرج الزكوة منها أو من غيرها و كذا الحكم في حق القابض فانه مع طلب المالك يجب عليه الوفاء مع الامكان و ان كان مستحقا ففى العبارة تجوز و الامر سهل قوله و له ان يمتنع الخ هذا إذا كانت قيمية و الا وجب مثلها و على التقديرين له الامتناع من اعادة العين بناء على ما تقدم من ان المقترض يملك العين بالقبض فيجب عليه قيمته ح ان كان قيميا لانه أول زمان دخوله في ملكه و الا فمثله و نبه بذلك ايضا على خلاف الشيخ و المراد بالقرض المشبه به في قوله كالقرض المهية الكلية الشاملة لجميع افراده و المشبه هو الفرد الخاص منها و هو المبحوث عنه و بينهما تغاير يجوز تشبيهه به و التقدير كما ان جميع افراد القرض كك فلا يرد ح انه شبه الشيء بنفسه قوله لو دفع اليه شاة الخ قد تقدم ان المختار عند المص ان المقترض يملك العين بالقرض و القبض و يجب عليه مثلها أو قيمتها بل سيأتي منه الميل إلى لزوم المثل مط و ان له استرجاع الحق و ان بقي القابض على صفة الاستحقاق ففى العبارة تسامحان الاول حكمه بعدم جواز استعادته العين مع الزيادة المتصلة و من المعلوم ان الملك يوجب تخير المقترض عند الوفاء في تعيين الافراد المطابقة للحق من المال الموجود في يده و غيره فلا وجه للحكم بعدم جواز استعادة المقترض العين مع الزيادة على مذهب المص اما على مذهب الشيخ فالمجموع باق على ملك المقرض فله اخذه سواء كانت الزيادة متصلة ام منفصلة و الاعتذار بانه أراد بذلك التنبيه على ثبوت الحكم عند الجميع حتى من يرى ان الواجب في القيمي المثل فان المماثلة منفية هنا بسبب الزيادة لا يدفع لان وجوب المثل لا ينحصر في هذا الفرد الثاني تقييد المنع بارتفاع الفقر لا وجه له ايضا فان التفريع على كونه قرضا لا زكوة معجلة يوجب التسوية في جواز الاستعادة بين بقاء الفقر و ارتفاعه و يمكن دفع الاولى ببنائها على ان الواجب المثل في القيمي كما يرجحه في بابه تظهر الفائدة ح فيما لو لم يوجد من أمثال الشاة المدفوعة شيء فانه لا يجب دفعها لمكان الزيادة و الثانية بانه بقاء مع الاستحقاق لا ثمرة مهمة في الاستعادة فلذا لم تدخل تلك الحالة في القرض و لا يخفى ان أمثال هذه الاعتذارات لا تخل بالمسامحة قوله و الفقير بذل القيمة بناء على ان الواجب المثل مط و الا لم يظهر للحكم فائدة و قد تقدم في قوله ببذل القيمة عند القبض ما يدل على اختيار القيمة و العذر عنه بانا و لو قلنا بالمثل فالحكم كك ان لم يوجد غيرها قوله لكن لو دفع الشاة الخ بناء على ان المدفوع المثل ؟ مع بقاء الام على الوصف و نبه بعدم دفع الولد على خلاف الشيخ كما مر فانه لم يفرق بين الزيادة المتصلة و المنفصلة قوله لو نقضت الخ القول للشيخ بناء على ما تقدم و ما استوجهه المص أوجه بناء على لزوم القيمة أو المثل مع تعذر غيرها مع احتمال جواز دفعها مع الارض قوله لو استغنى بعين الخ انما جاز احتسابه مع استغنائه بعينه لانه لو اخذ منه صار فقيرا و قد ثبت مثله أو قيمته في ذمته فهو في قوة الفقير بخلاف ما لو استغنى بغيره و فى حكم غنائه به ما لو كان علة ناقصة في الغناء بان اجتمع منه و من غيره و فى حكم غناه بغيره غناؤه بنمائه لان الواجب عليه المثل أو القيمة و النماء مستقر في ملكه خارج عنهما قوله و المراعى نية الدافع الخ أعلم ان النية معتبرة في الزكوة عند الدفع لكن الدفع قد يكون إلى المستحق و قد يكون إلى من يدفعه اليه و هو اما وكيل المالك لا أو وكيله و وكيل المستحق و هو الامام و ساعيه و الفقيه مع تعذرهما و الدافع إلى المستحق اما المالك أو احد الاربعة فان دفع المالك الزكوة إلى المستحق ابتداء و نوى عنده اجزاه قطعه و ان دفعها إلى احد الاربعة و نوى عند الدفع اليه و نوى المدفوع اليه عند الدفع إلى المستحق اجزأ ايضا بل هو الافضل و ان اقتصر على نية أحدهما فان كان الناوي هو المالك عند الدفع إلى أحدهم ففى الاجتزاء به قولان أجودهما ذلك في وكيله المختص به لان يده كيده فنيته عند الدفع اليه كنيته و هو ( هي )في يده و ان كان الناوي هو الدافع إلى المستحق ففى الاجتزاء به وجهان ايضا و الاصح الاجتزاء به مط و كذا لو لم ينو الدافع إلى المستحق و لكن يؤتى
(50)
المالك عنده و فى حكم نية المالك عند الدفع إلى الامام نية السابع خاصة عند الدفع اليه إذا تقرر ذلك فقول المص و المراعى نية الدافع ان كان مالكا الخ يشمل كل واحد من الدفعين الا انه أظهر في الدلالة على ان المراد به الدفع إلى المستحق لكنه يقتضى ان نية المالك عند الدفع إلى الوكيل كافية و هو ض و يمكن ان يريد بقوله جاز ان يتولى النية كل واحد من المالك و الدافع ان المالك تجزي نيته عند دفع احد الثلثة فيزول الاشكال بالنسبة إلى فرض نيته عند الدفع إلى الوكيل و يبقى فرض نيته عند الدفع إلى أحدهم مسكوتا عنه مع ان المص في المع منع من اجزاء نية كل واحد من الوكيل و الموكل خاصة فضلا عن الاجتزاء بنية الموكل عند الدفع إلى الوكيل قوله و يتعين عند الدفع المراد بالدفع هنا الدفع إلى المستحق و وجه التعيين انه اخر أوقات محل النية فان كان المراد بالدفع في الاول اعم فالتعيين هنا ظاهر و ان كان المراد به الدفع إلى المستحق فالمراد هنا بيان وجوبه المضيق اذ ليس فيما تقدم اشعار به قوله و لو نوى بعد الدفع الخ مع بقاء العين أو تلفها و علم القابض بالحال و هو انها زكوة منوبة فانه لا يملكها و يضمنها مع التصرف يصح احتساب ما ثبت في ذمته من عوضها عليه قوله و لا يفتقر إلى الخ لافرق في ذلك بين ان يكون محل الوجوب عنده متعددا أو متحدا و لا بين ان يكون الحق متحد النوع كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الابل أو مختلفة كنصاب من النقدين و اخر من النعم و لا بين ان يكون المدفوع من جنس أحدهما أو من جنسهما فانه إذا أخرجه عما في ذمته صح و بقى عليه ما زاد عن عينه أو قيمته و هل يبقى له بعد ذلك صرفه إلى ما شاء منهما ام يوزع صرح في الاول و اختار الشهيد الثاني و هو الاجود و تظهر الفائدة فيما لو وجب عليه شاقان في المثال الاول فاخرج شاة ثم تلف احد النصابين قبل التمكن من إخراج الثانية فعلى الاول له صرف المخرج إلى أيهما شاء فان صرفها إلى الباقى برئت ذمته و على الثاني يسقط عنه نصف شاة و لو تلف النصف سقط ربع و هكذا و يمكن فرض عدم التمكن من دفع الثانية مع القدرة على دفع الواحدة بان لا يجد من يستحق الا واحدة كابن السبيل و من يتوقف تكملة ؟ قوت سنته على شاة لا قوله لو قال ان كان الخ الفرق بين المسئلتين ان النية حاصل في المسألة الاولى مجزوم بها و انما الترديد في المنوي لانه جازم بالوجوب على تقدير سلامة المال و بالنقل على تقدير تلقه و ارتكاب مثل ذلك جائز للحاجة أولا وثوق بأحد الامرين فجاز تلف فلو أطلق الوجوب لم يكن زكوة و لا صدقة و قد وقع مثل ذلك في قضأ الصلوة المجهولة العين و لو فرض عدم الحاجة اليه لم يصح كما لو كان جازما بسلامته بخلاف الثانية فان الترديد فيها في نفس النية لان التقدير ؟ ان كان مالى ؟ باقيا فهذه زكاته أو نافلة فقد تردد على تقدير واحد و هو كون المال معلوم الوجود و الزكوة معلومة الوجوب بنية ؟ و بين الندب فلا يصح و اعلم ان الشيخ ادعى الاجماع على صحة النية في المسألة الاولى فارتفع الاشكال مع ما تقرر من الوجه قوله و لو كان له مالان الخ قد تقدم الكلام في ذلك و انه لا فرق بين المالين المتساويين و المختلفين و لا بين الحاضرين و الغائبين و المتفرقين و لعله يريد التساوى في أصل الوجوب اما في قدر الواجب كالاربعين من الغنم و الخمس من الابل فلا نكتة في ذكره اذ جواز الاطلاق في المختلفين اغرب ؟ قوله و كذا ان قال الخ يحتمل ان يكون تتمة للمسألة السابقة بمعنى جواز إخراج بعض الحق عن ما لين غائب و حاضر و ان ضم إلى ذلك تقييد الغائب بكونه سالما و وجه الجواز مع ما تقدم ان التقييد بسلامة الغائب معتبر و ان لم يذكر لان الوجوب فرع سلامته فلا يضر التقييد لانه الواقع و يحتمل ان يكون مستقلة براسها و المراد انه نوى الاخراج عن ماله الغائب ان كان سالما وجه الصحة ما مر و هذا الاحتمال ألصق بالمقام و ربما احتمل ان يريد معنى ثالثا و هو ان يكون المراد انه لو كان له مالان متساويان حاضر و غائب فنوى بالمخرج عن الغائب ان كان سالما و الا فعن الحاضر و وجه الاجزاء الجزم بالنية على كلا التقديرين و هذا الحكم صحيح الا ان حمل العبارة عليه يحتاج إلى تكلف و قيود خارجة من المتن قوله و لو أخرج عن ماله الغائب الخ وجه الجواز تقييد الاخراج على وجه معين و قد ظهر خلافه فيبقى على ملكه فيصرفه إلى ما شاء و وجه العدم فوات محل النية و هو حالة الدفع و الاصح التفصيل و هو ان الشرط المذكور ان كان قد صرح به بحيث علمه القابض جاز نقله إلى ما شاء لتبين عدم انتقاله عن ملكه بتلف المال سواء كانت عين المدفوع باقية ام تالفة و محل النية باق لما تقدم من جوازها بعد الدفع على التفصيل و ان نواه من إعلام القابض جاز النقل مع بقاء العين خاصة و الفرق بين هذه المسألة و ما قبلها على الاحتمال الثاني و هو كونها مستقلة ان الاولى ليس فيها الا بيان صحة النية و فى هذه التفريع على الصحة بجواز النقل قوله و زكوة الفطرة الفطرة لغة الخلقة و قد فطره فطرا بالفتح اى خلقة و يقال على الابتداء أو الاختراع قال ابن عباس ما كنت أدري ما فاطر السموات حتى اتانى اعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما انا فطرتها اى انا ابتداتها و يقال ايضا على الفطرة الاسلامية قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها و الفطر بالكسر افطار الصائم و يمكن اخذ زكوة الفطرة من كل واحد من المعاني الثلثة و المعنى على الاول زكوة الخلقة اى البدن و من ثم قسموا الزكوة إلى مالية و بدنية و على الثاني زكوة الدين و الاسلام و من قرائته وجوب الزكوة على من اسلم قبل الهلال و لو بلحظة و على الثالث زكوة الافطار و ترك الصوم كانه فدية عن تركه و تقديم صدقة عوضا عنه و قد روى اسحق بن عمار عن الص ( ع )انه قال لبعض اصحابه اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة و عن الرقيق و اجمعهم و لا تدع منهم احدا فانك ان تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت قال قلت له و ما الفوت قال الموت و هذه الرواية تؤيد كون المراد بالفطرة الخلقة و البدن فان زكوة الفطرة ح لحفظ البدن و تنميته روى زرارة و أبو بصير عنه ( ع )ان تمام الصلوة إعطاء الفطرة و من صام و لم يؤد الزكوة فلا صوم له إذا تركها متعمدا و لا صلوة له ان الله قد بدا بها قبل الصلوة و قال قد افلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى و هذه الرواية تناسب كونها زكوة الدين و انه المراد بالفطرة و لعل السر في تسميتها زكوة الفطرة المشتركة بين ما ذكر لتصلح للجميع قوله و لا المكاتب المشروط و هل يجب فطرته على مولاه قيل لا لانقطاع تصرفه عنه و المش الوجوب سواء عاله ام أكل من كسبها ما لم يعله غيره قوله و لا المطلق الخ الا مع عيولة غيره له و قيل يسقط عنهما معا قوله و لو تحرر الخ لانتفاء الحرية و المملوكية قوله و ضابطه الخ الضابط من يستحق اخذ الزكوة لفقره فيخرج منه القادر على قوت السنة فعلا و قوة كالمحترف و الغارم مع ملكه لقوت سنته و لا يشترط ان يفضل عن قوت سنته أصواعا بعدد من يخرج عنه مع احتماله و اول للسنة العيد قوله و يستحب للفقير الخ به معنى الادارة ان يأخذ صاعا و يدفعه إلى احد عياله المكلفين ناويا به عن نفسه ثم يدفعه الآخذ عن نفسه إلى الاخر و هكذا ثم يدفعه الاخير إلى المستحق الاجنبي و لو دفعه إلى أحدهم جاز ايضا بل هو الظ من الادارة و لو كانوا مكلفين أو بعضهم تولى الولى ؟ ذلك عنه و لا يشكل إخراج ما صار ملكه عنه بعد النص و ثبوت مثله في الزكوة المالية قوله من زوجة و ولد الخ يشترط في الزوجة وجوب النفقة فلا تجب الزكوة عن الناشزة و الصغيرة خلافا لا بن إدريس و لا يشترط الدخول و المطلقة رجعية زوجة قوله وضيف و ما شابهه الضيف تنزيل الانسان و ان لم يكن قد أكل عنده لان ذلك هو المفهوم منه لغة و عرفا و لا يشترط ان يفطر عنده مجموع الشهر و لا نصفه الثاني و لا العشر الاخير و لا ليلتين من اخره و لا اخر ليلة على الاصح بل يكفى نزوله عليه قبل دخول شوال و بقاؤه عنده إلى ان يدخل و لو تعدد المضيف وجبت عليهم بالنسبة و لا فرق ببين من افطر عنده منهم و غيره و لا بين أكله من ماله ليلة العيد و عدمه و المراد بمشابهة من يعوله الانسان تبرعا قبل هلال شوال كما مر و ليس منه الاجير و ان عاله ان شرط النفقة أو قلنا بانها على المستأجر و الا كان بحكم الضيف و انما يجب على المضيف مع يساره كما نبه عليه بقوله و مع الشروط يخرجها فمع اعساره يجب على الضيف الموسر و لو تبرع المعسر بإخراجها عنه ففى الاجزاء قولان و جزم الشهيد بعدمه و هو حسن مع عدم اذن الضيف و الا فالاجزاء أحسن و الظ ان موضع الاشكال ما لو كان الاخراج بغير اذنه و لو تبرع الضيف بإخراجها عن الموسر و توقف الاجزاء على اذنه و كذا القول في الزوجة و غيرها قوله ما لم يصل العيد الخ المراد بصلوة العيد هنا وقتها و الضابط في الاستحباب حصول الشرط قبل الزوال قوله و ان لم يكونا في عياله إذا لم يعلها غيره هذا إذا كان المعيل مخاطبا بالزكوة بان كان موسرا و الا فالزكوة على المولى و
(51)
4 كتاب الخمس
الزوح قوله و فيه تردد منشأه و الشك في كون السبب هو العيلولة أو الزوجية و المملوكة و ظ النصوص الثاني فيجب عنهما و ان لم يعلهما كما مر قوله كل من وجبت زكوته لا فرق في ذلك بين علمه بإخراج من وجبت عليه و عدمه مع احتماله الوجوب عليه لو علم بعدم إخراج المكلف بها قوله إذا كان له مملوك الخ لا فرق في ذلك بين المملوك و غيره ممن يجب نفقته كالزوجة و الولد و انما ذكر المملوك على وجه التمثيل أو لدفع توهم ان زكوته متعلقة برقبة كالزكوة العينية فإذا لم يمكن التوصل إليها لا يجب إخراجها بخلاف غيره فانه لا يتوهم فيه ذلك و يفهم من العبارة انه لو لم يعرف حيوته لم يجب زكوته و هو موضع خلاف و الوجوب أوضح لاصالة البقاء إلى ان يحكم بموته شرعا و اكتفى مة بغلبة ظن الموت و هو متجه قوله إذا كان العبد الخ المش وجوب زكوة للمشترك على الشركاء بالحصص ثم ان اتفقت أقواتهم فالأَولى إنفاقهم في جنس المخرج ليصدق إخراج الصاع و لو أخرج كل واحد من جنس فالأَجود الصحة وفاقا للشهيد و لو اختلف أقواتهم جاز اختلافهم في المخرج و لا فرق في وجوبها عليهم بين تهايئم ؟ فيه و اتفاق الوقت و نوبة أحدهم و عدمه و ان كان صاحب النوبة ينفق عليه ح الا ان يتحقق منه التبرع بالنفقة و المراد بقوله و ان عاله أحدهما وجبت على العائل تبرعا لا لكونه في نوبته قوله وجبت زكوة مملوكه في ماله و كذا زكوة غيره ممن يجب عليه فطرته و تخصيص المملوك بالذكر اما على وجه المثال أو لدفع توهم تعلق زكوة العبد برقبته فيقدم على الدين كالعينية أو يترتب عليه حكم ما بعده و هو ما لو مات قبل الهلال فان ذلك مختص بالعيد بناء على القول بعدم انتقال التركة التي من جملتها العبد إلى الوارث على تقدير وجود الدين الا بعد وفاته قوله و لو مات قبل الهلال الخ بناء على ان التركة قبل وفاء الدين على حكم مال الميت سواء كان مستغرقا لها ام لا و من ثم أطلق الدين و لو قلنا بانتقالها إلى الوارث و ان منع من التصرف فيها قبل وفاء الدين كما هو الاجود كانت الزكوة على الوارث قوله و ان قبل بعده الخ منشأ التردد الشك في كون قبول الوصية ناقلا للملك إلى الموصى له من حينه أو كاشفا عن سبق ملكه من حين موت الموصى فعلى الاول يسقط عن الوارث بناء على ما اختاره المص من ان التركة مع الوصية و الدين باقية على حكم مال الميت لا ينتقل إلى الوارث و عن الموصى له لعدم انتقالها اليه قبل تحقق السبب الناقل و هو القبول و يحتمل على القول بانه ناقل وجوبها على الوارث بناء على انه مالك و ان أمكن تجدد الانتقال عن ملكه لانتقال التركة عن مال الميت بموته و استحالة بقاء الملك بلا مالك و على الثاني يحتمل وجوبها على الموصى له لتبين ملكه حين الوجوب و عدمه لاستحالة تكليف الغافل و وجوبها على الوارث ان قلنا بانتقال التركة اليه لانه المالك ظاهرا و من الممكن حين تعلق الوجوب برد الموصى له الوصية فمن ثم تردد المص و الاصح وجوبها على الموصى له لما سيأتي إنش تعالى من ان القبول كاشف و عدم علمه حين الوجوب لا يقدح لانه انما يخاطب حالة العلم كما لو ولد له ولد و لم يعلم به حتى دخل شوال و لو رد الوصية وجبت على الوارث بناء على انتقال التركة اليه قوله و قيل لو قبل الخ من ان قبض الموهوب هل هو شرط في صحة الهبة أو في لزومها و المش الاول فتبطل الهبة بموته و تجب الفطرة على الواهب قوله أو وارثته و الضابط الخ خالف في ذلك جماعة و قصروه على الغلات الاربع و الاصح ما هنا لقول الص ( ع )من أصاب قوتا فعليه ان يؤدى من ذلك القوت و يحمل الرواية المقصورة على الاربع على الافضل فيجوز الاخراج من الذرة و الدخن اصالة إذا غلبا في قوت احد قوله و من ذلك يخرج بالقيمة السوقية المشار اليه بذلك هو ما كان قوتا غالبا الا الاجناس المذكورة و الحاصل ان الاجناس المذكورة يجوز إخراجها أصلا و ان لم يكن غالبة في قوت المخرج و ما عداها يعتبر فيه كونه غالبا و الا أخرج قيمته قوله و الافضل إخراج التمر ثم الزبيب الخ انما كان التمر افضل لانه أسرع منفعة و أقل كلفة لاشتماله على القوت و الادام و مثله الزبيب بخلاف غيرهما فانه يحتاج في الانتفاع به إلى ضرب من العمل أو يصلح لاحد الامرين خاصة كاللبن فانه يؤتدم به غالبا و قد اشار إلى هذا التعليل في صحيحة هشام بن الحكم عن الص ( ع )قال التمر في الفطرة افضل من غيره لانه أسرع منفعة و ذلك انه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه قوله و من اللبن أربعة أرطال و فسره قوم بالمدني فيكون ستة أرطال بالعراقي و الاصح وجوب الصاع من اللبن كغيره قوله و ربما نزل الخ القائل بهذين التقديرين معروف نعم ورد بهما روايتان و حملتا على ما ذكره المص من اختلاف الاسعار و ان قيمة الصاع من احد الاجناس كانت في وقت السوأل مساوية لذلك التقدير و ممن اعترف بعدم العلم بالقائل العلامة في لف قوله و لا يجوز تقديمها يمكن عود الخلاف ؟ القريب اليه و هو تقديمها على الهلال قرضا فان المش جواز تقديمها زكوة من أول شهر رمضان وعودة إلى جميع ما تقدم الذي أوله قوله و يجب بهلال شوال و قد ذهب بعض الاصحاب إلى ان أول وقتها طلوع فجر يوم الفطر و ما اختاره المص من ان أول وقتها الهلال جيد و المراد به دخول شوال و اما تقديمها قرضا قبله فهو احوط ان الاصح جواز التقديم من أول الشهر لصحيحة الفضلاء زرارة و بكير بن اعين و محمد بن مسلم و جماعة عن الصادقين ( ع )انهما قالا على الرجل ان يعطى عن كل من يعول من حر و عبد و صغير و كبير يعطى يوم الفطر قبل الصلوة فهو افضل و هو في سعة ان يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان الخ قوله و ان لم يكن قد عزلها الخ المراد بالعزل تعينها في مال خاص بقدرها في وقتها بالنية و فى تحقق العزل مع زيادة عنها احتمال و يضعف بتحقق الشركة و ان ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله و هو المعروف من العزل و لو عزل اقل منها اختص الحكم به و أجود الا ؟ قول وجوب قضائها مع خروج وقتها و عدم العزل قوله و لا يجوز حملها إلى بلد اخر مع وجود المستحق و يضمن الكراهة مع إخراجها في الوقت أوضح و قد مر مثله في المالية قوله و مع التعذر الخ كما في زكوة المال قوله و لا يعطى المؤمن الخ الاجود الاقتصار على المؤمن مط فيعزلها مع تعذره و يتوقع المكنة قوله و لا يعطى الفقير الخ هذا على سبيل الوجوب عند أكثر علمائنا بل ادعى المرتضى عليه الاجماع و الرواية به مرسلة و الوجه الاستحباب و لا فرق في ذلك بين الصاع المخرج عنه و من يعول قوله و يستحب اختصاص ذوى القرابة الخ لقوله صلى الله عليه و آله لا صدقة و ذو رحم محتاج و قوله صلى الله عليه و آله جيران الصدقة احق بها و يستحب تخصيص أهل الفضل و العلم و الزهد و غيرهما و ترجيحهم في سائر المراتب ( كتاب الخمس )الخمس هو حق مالى يثبت الخ فألحق بمنزلة الجنس يشمل الزكوة و غيرها و خرج بالمالى غيره كالولاية الثابتة للامام على رعيته و خرج ببني هاشم حق الزكوة و خرج بنو المطلب فقد قيل باستحقاقهم له و خرج بقيد الاصالة ما نذر لهم ناذر ما لا فانه لا يسمى خمسا و ان لاحظ فيه الناذر كونه عوضا عن الزكوة التي لا تحل لهم و أشار بقيد العوضية إلى ان الله سبحانه فرض الخمس للرسول صلى الله عليه و آله و لقبيلته اكراما و تعويضا عن الزكوة التي هى أوساخ الناس و توسعة عليهم و تشريفا لهم بزيادته و كثرة موضوعه و قلة شروطه و دفع عنهم الغضاضة في اخذه ببدأته فيه بنفسه و تثنيته برسوله و جعله شرط الايمان بالله و بما أنزله على رسوله و كل هذه المزايا زائدة على الزكوة قوله غنائم دار الحرب أراد بها ما غنم منها باذن النبي صلى الله عليه و آله أو الامام و الا كان المغنوم بأجمعه له كما سيأتي و فى حكم غنيمة دار الحرب ؟ ؟ ؟ مال البغاة التي حواها العسكر عند الاكثر و منهم المص و كان عليه ان يذكرها ايضا و كذا فداء المشركين و ما صولحوا عليه قوله المعادن جمع معدن بكسر الدال و هو هنا كل ما استخرج من الارض مما كان منها بحيث يشمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها و منها الملح و الجص الغرى الغسل و حجارة الرحى و المغرة ؟ و اشتقاقها من عدن بالمكان إذا ؟ قام به لاقامتها في الارض و منه خبات عدن قوله و الزبرجد هو بفتح الزاء و الباء و الجيم جوهر مخصوص قوله و النفط بفتح النون و كسرها و الكسر افصح دهن مخصوص قوله و قيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا و هو المروي العمل على المروي و يكفى فيه حصول ما قيمته عشرون دينارا و اكتفى الشهيد و جماعة ببلوغه مأتي درهم لانها كانت قيمة العشرين دينارا في صدر الاسلام و الرواية لا تدل عليه و لا يشترط اتحاد زمان الاخراج و لا اتصال النية بل لو اعرض عنه ثم تجدد له العزم ضمن بعضه إلى بعض خلافا للفاضل و كذا لا يشترط اتحاد نوعه بل يضم بعض الانواع إلى بعض و تغيير النصاب في المجموع و لو اشرك فيه جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد نصابا و المعتبر إخراج خمسة مخرجا ان لم يفتقر إلى سبك و تصفية و الا اعتبر بعدها و لو لم يخرج منه حتى عمل آلات زائدة على ذلك كالحلى اعتبر في الاصل نصاب للمعذور في الزائد حكم المكاسب و كذا لو اتجر به قبل إخراج خمسة قوله و الاول أكثر اى أكثر الاصحاب لم يعتبروا فيه
(52)
نصابا بل أوجبوا الخمس في الزائد عن المؤنة و ان قل قوله و قيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا اى من حيث كونه معدنا و ذلك لا ينافى الوجوب من حيثية اخرى لكونه من جملة المكاسب فعلى هذا يعتبر فيما نقص عن نصاب المعدن ما يعتبر في المكتسب قوله كل مال مذخور يعتبر في الاذخار كونه مقصود التحقق الكنز فلا عبرة باستتار المال بالارض بسبب الضياع بل يلحق باللقطة و يعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء قوله عشرين دينار أطلق المص و جماعة اعتبار نصابه بعشرين دينارا و لم يذكروا اعتباره بمأتي درهم مع مساواتها في صدر الاسلام له و قد تقدم في المعدن الخلاف فيها و ان الشهيد ألحقها بها لكنه توقف هنا قال في البيان و يمكن إلحاق نصاب الفضة بها و الذى في صحيحة البزنطى عن الرضا ( ع )حين سئله عما يجب الخمس من الكنز فقال ما يجب الزكوة في مثله ففيه الخمس فينبغي القطع هنا بالاكتفاء بمأتي درهم للرواية قوله و كان في ارض دار الحرب الخ لا فرق في كنز دار الحرب بين ان يكون عليه اثر الاسلام أولا و انما يعتبر ذلك في كنز دار الاسلام فالكنز ح أربعة أقسام منها ثلثة و هو كنز دار الحرب مع وجود اثر الاسلام و عدمه و كنز دار الاسلام مع عدمه لو اجده و عليه الخمس مع الشرط و القسم الرابع كنز دار الاسلام مع وجود اثره و الاصح انه لقطة كما سيأتي و فى حكم دار الحرب دار حربى معين في دار الاسلام و يعتبر في كنز دار الاسلام وجوده في ارض مملوكة للغير و الا فسيأتى حكمه و المراد باثر الاسلام اسم النبي صلى الله عليه و آله أو احد ولاة الاسلام قوله و لو وجده في ملك مبتاع الخ المراد بالبائع هنا الجنس فيعرف كل بائع للملك ان أمكن و الا اقتصر على الممكن و يبدأ بالاقرب اليه فالأَقرب فمتى عرفه القريب لا يفتقر إلى سؤال البعيد بل لو عرف و ادعى به ايضا ؟ يلتفت إلى قوله بدون البينة و يقبل قول البائع من بينة و لا يمين و لا وصف اعتبار بيده السابقة و تخصيص البائع بالذكر على وجه المثال فلا يختص به بل يتعدى إلى الواهب و المصالح و وارث كل واحد منهم و كذا القول فيما لو انتقل اليه بالارث و لو تعدد الوارث أو المالك في جميع الفروض و اتفقوا على نفيه أو ملكه فلا اشكال فيقسم بينهم في الثاني أحسب ما يقتضيه الملك و ان اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك فيختص به مع احتمال ان لا يعطى المعترف في صورة الارث الا حصة منه هذا إذا لم يصرح المدعى بكون سبب الملك هو الانف و الاقوى الاحتمال فتوقف حصة الباقين و ينبغي تقييد ما حكم به للواحد به ؟ بعدم وجود اثر الاسلام عليه و الا فلقطة اذ لا يقصر ذلك عما وجد في الارض المباحة قوله و كذا لو اشترى دابة الخ الفرق بين الدابة و السمكة حيث جعل ما يوجد في بطن الدابة كالموجود في ارض مملوكة و فى السمكة كالموجود في ارض مباحة ان الدابة ملك للغير في الاصل و له عليها يد يقتضى الملك لا جرائها كالارض و ان الظ ان ما في بطنها له لبعد وجود المال في الصحراء أو اعتلافها له بل كونه قد ذهب المالك في العلف فاكلته بخلاف السمكة فانها في الاصل من جملة المباحات التي لا يملك الا بالحيازة مع النية و الصياد انما حاز السمكة دون ما في بطنها لعدم علمه به فلم يتوجه اليه قصد و الملك فرع القصد المتوقف على العلم و يشكل إطلاق الحكم في المسئلتين فان الدابة كما يكون مملوكة في الاصل كالفرس و نحوها قد يكون من الذوات الوحشية التي تملك بالحيازة كالسمكة فلا يتوجه قصد تملكها ما لا يعلمه في بطنها و السمكة قد يكون مملوكة بالاصل كما لو كانت في ماء محصور مملوك للبائع بحيث يكون منشأها فيه فيكون كالدابة بالمعني الاول فلا بد من التقييد بذلك في المسئلتين و لا يقال ان المراد بالدابة الفرس اذ هى المرادة عند الاطلاق في العرف الخاص لان المراد بها في هذه المسألة ما هو اعم منها يعرف ذلك من كلامهم و من الرواية التي هى مستند الحكم و هي صحيحة على بن جعفر قال سألته عن رجل اشترى جزور أو بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون قال فوقع عليه السلام عرفها البائع فان لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه و قد مال العلامة في كره إلى إلحاق السمكة مط بالدابة لان القصد إلى حيازة السمكة يستلزم القصد إلى حيازة جميع اجزائها و ما يتعلق بها و فى المسئلتين اشكال اخر و هو إطلاقهم الحكم يكون الموجود لو اجده بعد الخمس في اى فرض تم فان ذلك انما يتم مع عدم اثر الاسلام و الا فلا يقصر عما يوجد في الارض لاشتراك الجميع في دلالة اثر الاسلام على مالك سابق و الاصل عدم زواله فيجب تقييد جواز التملك بعدم وجود الاثر و الا كان لقطة في الموضعين و ربما اعتذر عما في جوف السمكة بان ما وقع من مال المسلم في البحر و وصل إلى جوفها صار كالمعروض عنه فيجوز اخذه لمن وجده كما نبه عليه في السقيفة المنكسرة الا ان الحكم في السمكة مقصور على الماخوذ من البحر و مع ذلك فالأَصل ممنوع قوله تفريع إذا وجد كثر هذا التفريع احد أقسام المسألة السابقة و صدره مذكور فيها و انما اعاده ليفر ع عليه حكم ما لم يذكره و هو ما يوجد في دار الاسلام و عليه اثره و قد تقدم حكمه و العادى بالتشديد القديم كانه منسوب إلى عاد قبيلة و هم قوم هود و المراد هنا ما لم يكن سكته سكة الاسلام سواء كانت قديمة أو حادثة و خص العادية بناء على الغالب من ان الكنز المذخر لا يكون سكته الا قديمة قوله كلما يخرج من البحر الخ المفهوم من الغوص إخراجه من داخل الماء فلو اخذه من الساحل أو عن وجه الماء لم يكن غوصا و فى حكم الغوص ما يخرجه من داخل الماء بالة مع عدم دخول المخرج في الماء و رجح في البيان إلحاق ما اخذه من الساحل بالغوص و ان لم يدخل في مسماه و إلحاقه بالمكاسب أولى و لا يعتبر في المخرج بالغوص اتحاد وقت الاخراج بل يضم بعض الدفعات إلى بعض و ان طال الزمان أو نوى الاغراض وفاقا للشهيد ( ره )قوله و لو اخذ منه شيء الخ الخمس المنفي هو الواجب من جهة كونه غوصا لا مطلق الخمس و ان كانت العبارة توهمه ثم ان كانت من الجوهر و السمك و نحوهما الحق بالمكاسب و وجب فيه خمسه و ان كان غبرا ؟ الحق بالمعدن كما سيأتي و تظهر الفائدة في اعتبار بلوغه الدينار ؟ عند الحاقه بالغوص و العشرين عند الحاقه بالمعدن و زيادته على مؤنة السنة عند الحاقه بالمكاسب كما سيأتي قوله العنبر أخرج بالغوص الخ يمكن إلحاق العنبر بالانواع الثلثة المتقدمة فانه مع الاخراج من تحت الماء غوص و من وجهه مع بلوغ نصاب المعدن معدن و مع قصوره عنه مكسب فيلحقه حكم ما الحق به قوله ما يفضل عن مؤنة السنة الخ المراد بالمؤنة هنا ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم كالضيف و الهدية و الصلة لاخوانه و ما يأخذه الظالم منه قهرا أو يصانعه به اختيارا و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة و مؤنة التزويج و ما يشتريه لنفسه من دابة و امة وثوب و نحوها و يعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة فان أسرف حسب عليه ما زاد و ان قتر حسب له ما نقص و لو استطاع للحج اعتبرت نفقته من المؤن لكن جميع ذلك انما يستثنى من ربح عامه فلو استقر الوجوب في مال بان مضى عليه الحول و ان لم يكن شرطا في الوجوب لم يستثنى منه ما تجدد من المؤن فلو حصلت الاستطاعة للحج من فضلات في أحوال متعددة وجب الخمس فيما يسبق على عام الاستطاعة و كانت مؤنة الحج في ذلك العام من جملة مؤنة السنة إذا صادف سير الرفقة حول تلك الفضلة و الا فكالفضلة المتقدمة كما لو كان أول حول فضلته سنة الوجوب رمضان فمضى شعبان المكمل لحولها قبل سير القافلة إلى الحج و قد يكمل عنده ما يكفى الحج فانه يجب الخمس في تلك الفضلة و ان كانت الاستطاعة للحج حصلت في تلك السنة و الظ عدم اشتراط سفره في سقوط خمس فضلته عام الاستطاعة ح بل هو مع عدم السفر بمنزلة التقتير فيحتسب له و ان اثم بالتأخير و لو تعذر السفر تلك السنة لم يحتسب لعدم الوجوب و ليس ببعيد إلحاق أسفار الطاعة كالزيارات و الحج المندوب بالواجب و يجبر خسران التجارة نحوها بالربح في الحول الواحد فيلحق بالمؤمنة و كذا الدين للسابق و المقارن للحول مع الحاجة اليه و الا لم يخير التالف من المال بالربح مط و لو كان له مال اخر لا خمس فيه اما لكونه مخمسا أو لانتقاله اليه بسبب لا يوجب الخمس كالميراث و الهبة و الهدية و المهر و عوض الخلع فالمؤونة ماخذوة منه في وجه من الارباح في اخر و الاول احوط و الا عدل احتسابها منهما بالنسبة فلو كانت المؤنة مأة و الارباح مأتين و المال الاخر ثلاثمائة مثلا بسطت المؤنة عليهما أخماسا فيسقط من الارباح خمسها و يخمس الباقى و هو مائة و ستون و هكذا و لو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة او مفضلة وجب الخمس في الزائد و فى الزيادة لارتفاع السوق نظر و قطع العلامة في ير بعدم الوجوب فيه و لا فرق في وجوب تخميس الزيادة بين الاخراج من عين الاصل أو قيمته و لو نمى المخرج بنسبة الباقى أو ازيد لكون نمائه في ملك المستحق فلا يحتسب عليه خمسا لغيره
(53)
و نماء مال المالك ربح جديد فيحسب خمسه قوله إذا اشترى الذمي من مسلم الح لا فرق بين ان يكون الارض معدة للزراعة أو لغيرها حتى لو اشترى بستانا أو دارا اخذ منه خمس الارض و خص المص في المع الارض بالمزارع دون المساكن و يقدر الارض المشغولة بكون الشاغل مستحق البقاء بأجرة لصاحب الارض لا مجانا و الا لا حاط بالقيمة غالبا و الاكثر عبروا بلفظ الشراء تبعا للرواية و قطع في البيان بالاكتفاء بمطلق الانتقال و يتخير الامام أو الحاكم بين اخذ خمس العين أو خمس الارتفاع و يتوليان النية عند الاخذ و الدفع وجوبا عنهما لا عنه مع احتمال سقوط النية هنا و به قطع في البيان و الاول خيرة س و لا يسقط الخمس عن الذمي ببيع الارض قبل الاخراج و ان كان البيع لمسلم و لا بإقالة المسلم له في البيع من احتمال السقوط هنا قوله سواء كانت مما فيه الخ يتصور بيع المفتوحة عنوة تبعا لاثار المتصرف ببناء و شجر و بهذا الاعتبار يخرج خمسها لا باعتبار نفس الارض و لا فرق في وجوب الخمس فيها بين ان يكون قد خمست أولا قوله الحلال إذا اختلط بالحرام الخ هذا إذا جهل قدر الحرام و مالكه فلو عرفهما تعين الدفع إلى المالك سواء زاد عن الخمس ام لا و لو علم القدر خاصة وجبت الصدقة به على مستحق الزكوة بحاجته و لو علمه من وجه دون اخر كما لو علم انه يزيد عن الخمس أخرج خمسه و تصدق بما يغلب على ظنه انه مع الخمس قدر الحرام فصاعدا و يحتمل كون الجميع صدقة و كونه خمسا و لو علم انه اقل من الخمس اقتصر على إخراج ما يتحقق معه برائة الذمة و يحتمل الاكتفاء بالظن و هل هو خمس أو صدقة وجهان و لا ريب ان جعله خمسا احوط و لو علم المالك خاصة صالحه قال فان ابى في ( ه ؟ )دفع اليه خمسه مع الجهل المحض بقدره أو ما يغلب على الظن لو علم زيادته عنه أو نقصه لان هذا القدر جعله الله تعالى مطهرا للمال و لو كان الخليط مما يجب فيه الخمس لم يكن هذا الخمس كافيا عن خمسه بل يخرج الخمس لاجل الحرام أولا أو ما يقوم مقامه ثم يخمس الباقى بحبسه من غوص أو مكتسب و لو ظهر مالك الحرام بعد الاخراج ففى الضمان له وجهان اقربهما ذلك قوله سواء كان الواجد له حرا الخ و المكلف بالاخراج الولى حيث يكون الواجد ناقصا و هو المولى في العبد و الولي في الصغير قوله لا يعتبر قوله الحول في شيء من الخمس الخ لا فرق بين الارباح و غيرها في عدم اعتبار الحول بل يجب فيما جمع الاوصاف المتقدمة من حين الملك وجوبا مضيقا في الارباح و فيما يجب ايضا فيما لو علم زيادته عن المؤنة المعتادة من حين ظهور الربح و لكن الوجوب موسع طول الحول من حال ظهور الربح احتياطا للمكلف باحتمال زيادة مؤنة بتجدد ولد و مملوك و زوجة وضيف معتاد و غرامة لا يعلمها و خسارة في تجارة و نحو ذلك قيل و قد يكون الاحتياط للمستحق لاحتمال نقصان المؤنة و يشكل بان تعجيل الاخراج عن الزائد المعلوم لا يسقط الوجوب فيما تجدد علم زيادته فان التقديم مبنى على التخمين و الظن فمتى فضل شيء عن المؤنة وجب إخراج خمسه سواء كان بسبب نقص النفقة ام لغير ذلك فتعجيل الاخراج مما علم زيادته اغبط للمستحق على التقديرين و لو عجل الاخراج فزادت المؤنة لم يرجع على المستحق مع عدم علمه بالحال و تلف العين و فى جواز رجوعه عليه مع بقاء العين أو علمه بالحال نظر و قد تقدم مثله في الزكوة الا ان عدم الرجوع هنا مط متوجه و انما يعتبر الحول بسبب الربح فاوله ظهور الربح فيعتبر منه مؤنة السنة المستقبلة و لو تجدد ربح اخر في اثناء الحول كانت مؤنة بقية حول الاول معتبرة منهما و له تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى اخر حوله و يختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الاول و هكذا فان المراد بالسنة هنا ما تجددت بعد الربح لا بحسب اختيار المكتسب و اعلم انه كما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب بل تخميس الفاضل و ان قل و كذا القول فيما عدا المعدن و الكنز و الغوص قوله فان اختلفا الخ بل الاصح تقديم قول المستأجر لانه صاحب اليد حقيقة و لدعوى المؤجر خلاف الظ و هو ا يجار دار فيها كنز و لا يقدح في ذلك كون يده فرعية على يد المؤجر كما في اختلاف البايع و المشترى و كذا يقدم قول كل ذي يد كالمعير و المستعير مع الاختلاف نعم لو شهدت الحال بتقدمه على زمان ذي اليد كالبناء المتقادم عليه و قرب عهد ذي اليد ؟ و نحو ذلك عمل بها مع اليمين كما اختاره في البيان و لو شهدت الحال لذى اليد زال الاشكال قوله الخمس يجب بعد المؤنة الخ لا ريب في اعتبار إخراج المؤنة فيهما لكن هل يعتبر النصاب بعدها ام قبلها فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة العبارة يحتمل كلا من الامرين و الذى صرح به الاصحاب هو الاول و لم يتعرضوا فيه بخلاف كما ذكره و فى مؤنة زكوة الغلات قوله و قيل يقسم خمسة أقسام و الاول أشهر المش قسمته ستة أقسام و الاية الشريفة دالة عليه صريحا و كذا الروايات و القول الاخر مع شذوذه لا يعلم قائله قوله فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا الخ خالف في ذلك المرتضى فاكتفى بالانتساب بالام خاصة و المش الاول و استعمال أهل اللغة حجة عليه و لا حجة له في قوله صلى الله عليه و آله و اله للحسنين ( ع )هذان ابناى لان الاستعمال اعم من الحقيقة و حمله على المجاز أولى من الحقيقة لاستلزامه الاشتراك و المجاز خير منه و للرواية عن الكاظم ( ع )قوله و فى استحقاق بني المطلب تردد أظهره المنع هذا هو المش و خالف فيه المفيد و ابن الجنيد و قد تقدم الكلام في ذلك قوله و هل يجوز الخ لا يخفى ان المراد بالخمس هنا حصة الامام و منشأ الخلاف من كون اللام في الاية للاختصاص أو الملك و قد تقدم الكلام عليه في الزكوة و ان القول بالاختصاص أوجه حذرا من الاشتراك فيجوز تخصيص من شاء و للرواية عن الكاظم ( ع )قوله يقسم الامام الخ المراد بالكفاية مونة السنة و بالاقتصاد التوسط في النفقة بحسب عادتهم من إسراف و لا اقتار و لا فرق في ذلك بين من حضره و من غاب عنه من سائر رعيته منهم و هل يجوز تجاوز مؤنة السنة دفعة كالزكوة وجهان أجودهما العدم وفاقا للشهيد و الحكم بكون المعوز عليه و الفاضل له هو المش بين الاصحاب و به خبران مرسلان و أنكره ابن إدريس لمخالفته لظ الاية المقتضية لتخصيص كل صنف بحصة معينة و التفصيل قاطع للشركة و الزيادة على النص هنا نسخ للقران بخبر الاحاد أو ما دونه و لانتفاء فائدة القسمة و التقدير ح و هو متجه لو لا مخالفته لا جلاء الاصحاب و توقف مة في لف لذلك قوله و هل يراعى ذلك الخ المراد باليتيم الطفل الذي لا اب له و وجه اشتراط فقره ظاهر بعد كون قسمته فيما تقدم على الطوائف على قدر الكافية لانه مع وجود الكفاية يسقط نصيبه و لان حصة الامام من الخمس عوض الزكوة و هي مختصة بالمخاريج في من ذكر و كذا العوض و وجه العدم جعل اليتيم قسيما للمساكين في الاية و هو يقتضى المغايرة و الا لتداخلت الاقسام و و اختاره الشيخ و أجيب بان المغايرة بينه و بين المسكين حاصلة على هذا التقدير ايضا فان المغايرة اعم من المباينة و الكلام هنا كما تقدم في قوة الدليل و مخالفة الاكثر و المش و من ثم كان الاقتصار على إعطاء الفقير خاصة كما اختاره المص هو الاجود قوله لا يحل حمل الخمس الخ الاصح جواز الحمل مط كما مر في الزكوة خصوصا مع طلب المساواة بين المستحقين و على المنع يقتصر في موضع الجواز على اقرب الاماكن فالأَقرب و مؤنة النقل على المالك كالزكوة هذا كله حال الغيبة اما مع حضور الامام فينقل اليه مط قوله الايمان معتبر الخ من إطلاق الاية و من ان الخمس عوض عن الزكوة و الايمان شرط فيها إجماعا و الاخبار متضافرة باشتراطه فيها و انه صلة و موادة مع ان المخالف بعيد عن ذلك قيل و من العجب هاشمى يرى راى بنو بني أمية و لا ريب ان اعتبار الايمان أولى اما العدالة فعدم اعتبارها اصح قوله و فى الانفال جمع نفل بسكون الفآء و فتحها و هي الزيادة و منه النافلة ؟ و المراد هنا كل ما يختص بالامام ( ع )زيادة على قبيله و قد كانت الانفال المذكورة لرسول الله صلى الله عليه و آله في حيوته و هي بعده للامام القائم مقامه قوله و الارضون الموات التي لا يعرف لها مالك كما يستفاد من قوله سواء ملكت ثم باد أهلها اه و المراد بابادتهم هلاكهم و لا فرق بين ان يكونوا مسلمين أو كفارا قوله وسيف البحار و هو بكسر السين ساحل البحر قاله الجوهرى قوله و رؤوس الجبال الخ ان المراد بها ما كان في ارضه ( ع )المقدمة و المرجع في الجبال و الاودية إلى العرف قوله من قطايع و صفايا الضابط ان كل ما كان لسلطان الكفر من مال مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الاسلام و قد قيل ان الصفايا ما ينقل من المال و القطايع ما لا ينقل قوله و ما يغنمه المقاتلون بغير اذنه فهو له ( ع )هذا هو المش بين الاصحاب و به رواية مرسلة عن الص ( ع )منجبرة بعمل الاصحاب قوله لا يجوز التصرف في
(54)
5 كتاب الصوم
ذلك بغير اذنه اشار بذلك إلى الانفال المذكورة و منها ميراث من لا وارث له عندنا و ظ العبارة تحريم التصرف في ذلك حالة حضوره و غيبته الا ما نستثنيه و هو المناكح و قسيميه و الاصح إباحة الانفال حالة الغيبة و اختصاص المنع بالخمس عدا ما استثنى قوله ثبتت إباحة المناكح الخ المراد بالمناكح السراري المغنومة من أهل الحرب في حال الغيبة فانه مباح لنا شراؤها و وطؤها و ان كانت بأجمعها للامام ( ع )على ما مر و بعضها على القول الاخر و ربما فسرت بالزوجات و السرارى التي يشتريها من كبسه الذي يجيب فيه الخمس فانه ح لا يجب إخراج خمس الثمن و المهر و هذا التفسير راجع إلى المؤنة المستثناة و قد تقدم الكلام فيها و انه مشروط بحصول الشراء و التزويج في عام الربح و كون ذلك لايقا ؟ بحاله و المراد بالمساكن ما يتخذه منها في الارض المختصة به ( ع )كالمملوكة بغير قتال و رؤس الجبال و هو مبنى على عدم إباحة مطلق الانفال حالة الغيبة و فسرت ايضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب و هو راجع إلى المؤنة ايضا كما مر و بالمتاجر ما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغيبة و ان كانت بأسرها أو بعضها للامام ( ع )أو ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجود الخمس فيها و قد علل إباحة هذه الثلثة في الاخبار و بطيب الولادة و صحة الصلوة وحل المال قوله من اليه الحكم بحق النيابة المراد به الفقية العدل الامام الجامع لشرائط الفتوى لانه نائب الامام و منصوبه ( ع )فيتولى عنه الاتمام لباقي الاصناف مع اعواز نصيبهم كما يجب عليه ( ع )ذلك مع حضوره و إلى ذلك اشار بقوله كما يتولى اداء ما يجب على الغائب و لو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الاصناف كتاب الصوم و هو الكف عن المفطرات مع النية إلخ الصوم لغة مطلق الامساك أو الامساك عن الطعام على اختلاف بين أهل اللغة و قد عرفه المص شرعا بما ذكره و هو تخصيص للمعنى اللغوي مطلقا على الاول و من وجه على الثاني إما لعدم ثبوت الحقائق الشرعية أو لان النقل لمناسبة أولى فالكف بمنزلة الجنس يدخل فيه الكف عن الكلام و الطعام و غيرهما و عن المفطرات كالفصل يخرج به بعض أفراد الصوم اللغوي على الاول و يدخل فيه الطعام من المفطرات على الثاني و مع النية فصل آخر إن جعلناها شطرا لا شرطا و ينتقض في طرده بالكف عن المفطرات ليلا أو بعض النهار مع النية و عكسا بمتناول المفطرات سهوا فإنه صائم مع عدم الكف و حمل النية على الشرعية و هي لا تصلح لغير مجموع النهار و إضمار العالم مفسد من وجه آخر و بأن الكف أمر عدمي فيستحيل التكليف به و من ثم قيل إن التكليف به متعلق بإيجاد الضد أو بكراهة هذه الاشياء هربا من تعلق الارادة بالمعدوم و بأنه دوري إذ المراد بالمفطر مفسد الصوم فيتوقف معرفة كل واحد منهما على الاخر و قد يتكلف بجعل المفطر علما طاريا على أشياء مخصوصة فيصير التعريف في قوة الامساك عن الاكل و الشرب اه و اختار ذلك إيثارا للاختصار و قد عدل بعضهم عنه إلى أن توطين النفس على ترك الاشياء المخصوصة و فيه التزام بالنقل مع عدم المناسبة لكنه أولى لكون التوطين أمرا وجوديا و هو حمل النفس على ذلك فيكون من أفعال القلوب و هو مستغن عن اعتبار النية لاستلزام التوطين لها .نعم ينبغي إبدالها بالقربة لعدم استلزام التوطين لها و قد أحسن الشهيد ره في س حيث عرفه بأنه توطين النفس لله على ترك الثمانية الاكل و الشرب إلخ من طلوع الفجر إلى الغروب من المكلف أو المميز المسلم الخالي عن السفر و غيره من الموانع التي عدها و إن إستلزم الطول فلا يكاد يسلم من الكلام تعريف و الله المحيط ، قوله و هي بالشرط أشبه قد تقدم الكلام في ذلك في باب الصلاة و مع ذلك فشبه نية الصوم بالشرط أقوى من شبه نية الصلاة به لجواز تقديمها على الفجر الذي هو أول مهية و الركن يستلزم الدخول في المهية ، قوله و يكفي في رمضان مقتضاه عدم وجوب نية الوجوب مع القربة و هو متوجه لعدم إمكان وقوع رمضان بنية الندب للمكلف به فلا يحتاج إلى التميز عنه و هو مذهب جماعة من الاصحاب إلا أن نقول بوجوب إيقاع الفعل لوجهه من وجوب أو ندب كما ذكره المتكلمون فيجب ذلك و إن لم يكن مميزا لكن في وجوبه نظر و لا ريب أن إضافة الوجوب إلى القربة أحوط و ضم التعيين إليهما أفضل و التعرض للاداء مع ذلك أكمل .قوله و هل يكفي ذلك إلخ المشهور وجوب التعيين في النذر المعين و هو أحوط و إن كان القول الاول متجها و هو مذهب المرتضى لكن يبقى على القائل بوجوب التعيين هنا القول بوجوب التعرض للوجوب أيضا لاقتضاء دليله له و هو أن الزمان بأصل الشرع معين بالنذر و إنما يتعين بالعارض و ما بالاصل لا يزيله ما بالعارض فلا بد من نية التعيين و هذا بعينه آت في الوجوب و مقتضى كلام المص الاكتفاء في النذر المعين بالقربة و التعيين و فيه سؤال الفرق بين الامرين أللهم إلا أن يحمل نية القربة على ما يعم الوجوب كما سيأتي نقله عن جماعة .قوله و تبيتها مستمر إلخ و لا فرق بين مع تبيتها بين أن يتجدد له قبل الفجر ما يمنع الصوم كالاكل و الجنابة و عدمه مع زوال أثره قبل الفجر و إن كان الافضل إعادتها مع عروض ما يوجب الغسل و أولى بعدم الاعادة لو وقع ذلك في النهاية .قوله و لو نسيها ليلا جددها إلخ ما هنا ظرفية زمانية و الضمير يعود إلى الليل المتقدم و التقدير أن ناسي النية ليلا يجددها في المدة التي بين الليل و بين الزوال من النهار لا في مطلقه و المراد أنه تجددها حالة الذكر على الفور لئلا يخلو جزء من النهار من نية اختيارا فلو تراخي بها بطل الصوم و إن جددها قبل الزوال و سيأتي مثله عن قريب و هذا الحكم في الواجب هو أشهر القولين رواية و فتوى بل كاد يكون إجماعا و يستثنى منه قضأ الواجب كرمضان فإنه يجوز تجديد النية له قبل الزوال و إن أصبح بنية الافطار ما لم يفطر بالفعل كما وردت به النصوص و أما صوم النافلة فالمشهور أنه كذلك كما أشار إليه المص و به روايات دلت بإطلاقها عليه و في بعضها تصريح بامتداد وقتها إلى الغروب و الاجود التفصيل الجامع بين الروايات المختلفة الذي صرحت به صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام و هو أن الصوم يصح على التقديرين لكن إن أوقع النية قبل الزوال أثيب على الصوم لجميع النهار و إن نوى بعده حسب له من الوقت الذي نوى فيه إلى أخر النهار و لا بد في صحة الصوم إذا وقعت النية بعد الزوال من بقاء جزء معه بعد النية ليتحقق القصد إليه و إلا لم يصح .قوله و قيل يختص إلخ هذا قول الشيخ ره و حاصله أن نية رمضان يجوز تقديمها عليه يوما و يومين و ثلاثة لا بمعنى الاكتفاء بما قدمه عن النية في أوله مطلقا بل تظهر فائدة التقديم فيما لو نسي تجديدها أول ليله و نام أو أغمي عليه فإنه لا قضأ حينئذ بخلاف ما لو لم يقدمها فإنه يجب عليه القضاء و من هنا يظهر ضعف هذا القول فإنها إن وقعت معتبرة أجزأت مطلقا كغيرها من النيات و اعلم أنه لم يحدد وقت التقديم في كلامه صريحا لكنه صرح بجواز تقديمها ثلاثة أيام و لم يذكر ذلك على وجه الانحصار لكن الثلاثة هي المتيقن من مذهبه و هذا القول مع شذوذه لا شاهد له ( في الاخبار صح )و إنما إستخرجه من الاعتبار و هو ض .قوله و كذا قيل يجزى نية إلخ هذا هو المشهور خصوصا بين المتقدمين حتى إدعى عليه الشهيد و المرتضى الاجماع و اختاره العلامة في لف و المص في المع و إنما جعل تعدد النية لكل يوم أولى و كذلك الش في الشرح و لو قلنا بعدم إجزاء النية الواحدة للشهرة ففعلها أجزأت لاول يوم لدخوله ضمنا و اعلم أنه لا فرق على القولين بين ناسي النية لكل ليلة و بين الذاكر بل الاجماع واقع على انحصار المسألة في القولين فما إشتهر في بعض القيود الفاسدة من الاجتزاء بالنية الواحدة لناسي النية الخاصة لليوم دون الذكر إحداث قول ثالث و منشاؤه على الظاهر من عدم فهم حاصل القول الاول حيث إجتزء بالمتقدمة للناسي دون العالم فظن ان المقارنة لاول الشهر كذلك و هو غلط اتفاقا بقي هنا بحث و هو أن القائل بالاكتفاء بنية واحدة للشهر يجعله عبارة واحدة كما صرح به في دليله و من شأن العبادة الواحدة المشتملة على النية الواحدة أن لا يجوز تفريق النية على أجزائها كما هو المعلوم من حالها و حينئذ يشكل أولوية تعدد النية بتعدد الايام لاستلزام تفريق النية على أجزاء العبادة الواحدة التي يفتقر إلى النية الواحدة أللهم إلا أن يفرق بين العبادة المتحدة التي لا يتصور فيها التعدد شرعا كالصلاة و بين ما يتصور كالصوم و يؤيد حكم بعض الاصحاب و منهم المص بجواز تفريق النية على أعضاء الوضوء بأن ينوي رفع الحدث عند كل عضو و إن كان في ذلك خلاف إلا أنه لا يخلو من وجه وجيه و إن إمتنع في مثل الصلاة بكل وجه و ظاهر جماعة من مختاري هذا القول كون النية لكل يوم أولى فضلا عن جوازه و مثل الصوم في الاشكال تغسيل الميت عند من اكتفى بالنية الواحدة للاغسال الثلاثة و الطريق المخرج من الاشكال الجمع بين ( نية المجموع و بين صح )النية لكل يوم .قوله و لو نوى غيره واجبا إلخ و وجه ما تقدم من أن المعتبر في نية الصوم القربة دون الوجوب و التعيين
(55)
و هي حاصلة في الفرض فيصح الصوم و يلغو الضميمة الزائدة لعدم وقوع صوم رمضان فيه و يشكل بأن ما زاد على القربة من المميزات و إن لم تجب نية نيته لعدم إمكان وقوع المطلوب في رمضان شرعا إلا أنه يجب تجريد النية عن ذلك المنافي لينصرف الامر الكلي إلى الفرد المطلوب منه فإنه لا ينافيه بخلاف ما لو عين غيره فإنه لا ينصرف إليه لان قيود افراد الكلي منافية و إرادة أحد الضدين يستلزم عدم إرادة الاخر و لا يلزم من عدم وجوب نية الفرد الخاص مع كونه هو المط جواز إرادة غيره و الحاصل أن المط شرعا من هذا الصوم ماهيته من حيث كونه صوم شهر رمضان و إن لم يجب التعرض إلى ذلك في النية لا ماهيته من حيث هي أعني لا بشرط شيء حتى يصح مجامعتها لا شيئا و الحق أن التقرب بالصوم على هذا الوجه لا يتحقق للاتفاق على أن ما نواه لم يحصل له و إنما حصل ما يريده الشارع الداخل ضمنا و هو صوم رمضان و ذلك منوي و لا مقصر فإن الدلالة التضمنية هنا مرادة و قد قال ص و إنما لكل امرئ ما نوى فما نواه لم يحصل و ما يريده الشارع لم ينو و لم يتقرب به فيقع باطلا و هذا مع العلم بأنه من شهر رمضان أما مع الجهل به كصوم يوم الشك بنية الندب أو النسيان فيتم ما ذكره لان حكم الخطأ مرتفع عنهما دون العامد و إن كان الدليل شاملا لهما و أيضا فلا قائل بفساد الصوم مطلقا فكان التفصيل أوجه .قوله و لا يجوز أن يردد إلخ هذا على القول بالاكتفاء بالقربة و الحكم بإلقاء الزائد لو وقع كما سلف مشكل لحصول النية المعتبرة بدون التردد و إذا لم يؤثر نية المنافي فالمتردد بينه و بين الموافق أولى أن لا يؤثر و يمكن بناء ذلك على اعتبار نية الوجوب منضما إلى القربة كما يظهر من قوله بل لا بد من قصد إلخ و إن كان ظاهر كلامه فيما سبق يقتضي خلاف ذلك و إنه يكفي مجرد القربة ( أو نقول أن نية القربة صح )لا يتحقق إلا مع الضم الوجوب إليها فيكون إطلاق الاكتفاء بها مقتضيا للوجوب أيضا و هذا المعنى و إن كان بعيدا في الظاهر لكن قد صرح به جماعة منهم مه في لف فإنه قال فيه أن القدر الواجب في نية القربة أن ينوي الصوم متقربا إلى الله لوجوبه و الظاهر أن نية القربة لا يتوقف على الوجوب كما صرح به الشيخ ره و أن التردد المذكور مبطل و إن كان الاطلاق مجزيا و قد علم وجهه مما سبق .قوله و لو صام على إلخ وجه الاجزاء حصول المقتضي له و هو نية القربة فإما أن يلغو الزائد أو يكون نية للواقع فيكون مجزيا و لانه لو جزم بالندب أجزء عن رمضان إجماعا فالضميمة المتردد فيها إما مجزية أو ادخل في المطلق منها و وجه العدم اشتراط الجزم في النية حيث يمكن و هو هنا ممكن بان ينوي الندب فلا يجوز الترديد و يمنع كون نية الوجوب إذ دخل في صوم رمضان عند عدم العلم به و من ثم لم يجز لو جزم بالوجوب ثم ظهر كونه منه بل ورد النهي عنه في النصوص و هو يقتضي البطلان في العبادة و كيف كان فعدم الاجزاء أوجه و إن كان الاجزاء متوجها و قد اختاره مه في لف و الشهيد في س و اعلم أن موضوع هذه المسألة أخص من موضوع المسألة السابقة لاختصاص هذه بيوم الشك أو تفصيل هذه و إطلاق تلك و الخلاف واقع في المسئلتين و إن كان في الثانية أشهر و ربما قيل بإتحادهما و إن المسألة مكررة و ليس بجيد .قوله فإن كان ذلك إلخ إلامساك هنا على سبيل الوجوب و يجب فيه النية و لو أفطره وجب عليه الكفارة إذ لا منافاة بين وجوبها و عدم صحة الصوم بمعنى إسقاطه القضاء و لو كان قد صام ندبا جدد نية الوجوب و أجزء على التقديرين .قوله نوى الافطار إلخ هذا على القول بإجزاء نية واحدة مع تقدمها أو على القول بجواز تأخير النية إلى قبل الزوال اختيارا متوجه لحصول النية المعتبرة و الحاصل منه إنما ينافي الاستدامة الحكمية لا نفس النية و شرطية الاستدامة و توقف صحة الصوم عليها معلوم و إن ثبت ذلك في الصلاة و أما على القول بوجوب إيقاع النية ليلا فاخل بها ثم جددها قبل الزوال ففي الصحة نظر لان الفائت هنا نفس النية في جزء من النهار و هي شرط في صحة الصوم فيفسدذ ذلك الجزء و الصوم لا يتبعض و حينئذ فيقوى عدم الانعقاد .قوله لو عقد نية الصوم إلخ ما جزم به هنا من الصحة مبني على ما سلف من أن الفائت إنما هو الاستدامة الحكمية لا النية و الشرط هو الثاني لا الاول و الفرق بين المسئلتين ظاهر فإن نية الافطار في الثانية مسبوقه بنية الصوم دون الاولى و الاقوى فساد الصوم في الصورتين و إن كان القول بعدم الفساد في الثانية لا يخلو من قوة .قوله نية الصبي إلخ اما صحة نيته و صومه فلا إشكال فيه لانها من باب خطاب الوضع و هو متوقف على التكليف و أما كون صومه شرعيا ففيه نظر لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين و الاصح أنه تمريني لا شرعي .قوله و في دبر المرأة على الاظهر هذا هو الاصح بناء على إيجابه الغسل و قد تقدم .قوله و يفسد صوم المرأة أي الموطوءة في القبل ليكون موضع الجزم و أما الموطوءة في الدبر ففي فساد صومها قولان كما في الواطي و يمكن أن يريد بها الموطوءة مطلقا بناء على ما اختاره في الواطي فيكون في الواطي قد ترك الخلاف فيها إحالة عليه أو لاشتماله على مسئلتين إحديهما اجتماعية و اعلم أنه لم يتقدم ما يدل على فساد صوم الواطي حتى يتبعه بفساد صوم المرأة و إنما تقدم وجوب الامساك عن الجماع و هو أعم من أن يثبت به الفساد و عدمه فكان الاولى تأخير حكم فساد صوم الموطوءة إلى المقصد الثاني .قوله و في فساد الصوم إلخ قد تقدم في الطهارة أن الاصح إيجابه للغسل فيفسد الصوم .و قوله و عن الكذب على الله و رسوله " ص " إلخ لا خلاف في تحريم الكذب مطلقا و تأكده على الله و رسوله و أئمته عليهم السلام في الصوم و غيره و إن كان في الصوم آكد و إنما وقع البحث فيه هنا للخلاف فيما يترتب عليه مع استحقاق فاعله العقاب فقيل يجب القضاء و الكفارة و قيل يجب القضاء خاصة و الاصح أنه مفسد و إن تضاعف به العقاب .قوله و عن الارتماس إلخ المراد بالارتماس غمس الرأس في الماء دفعه واحدة عرفية و إن بقي البدن ( و في حكم الماء مطلق المائع و إن كان مضافا كما نبه عليه أهل اللغة و الفقهاء صح )و أصح الاقوال تحريمه دون أن يفسد الصوم و تظهر فائدة التحريم فيما لو إرتمس و غسل مشروع فإنه يقع فاسدا للنهي عن بعض أجزائه المقتضي للفساد في العبادة و لو كان ناسيا ارتفع حدثه لعدم توجه النهي إليه و الجاهل عامد كما سيأتي .قوله و في إيصال الغبار إلخ لم يقيد الغبار غليظا كما فعله جماعة و ورد في بعض الاخبار و الظاهر إن عدم القيد أجود لان الغبار المتعدي إلى الحلق نوع من المتناولات و إن كان معتاد فيحرم و يفسد و يجب به الكفارة سواء في ذلك الغليظ و الرقيق بل الحكم فيه أغلظ من تناول المأكول إذا كان غبار ما يحرم تناوله و حيث اعتبر الغليظ فالمرجع فيه إلى العرف و سيأتي في العبارة أن ذلك و أشباهه مقيد بالعمد و الاختيار فلا شيء عن الناسي و لا على من لا يتمكن من الاحتراز عنه بحال و ألحق به بعض الاصحاب الدخان الغليظ و بخار القدور و نحوه و هو حسن إن تحقق معهما جسم .قوله و عن البقاء على الجنابة عامدا إلخ هذا هو الصحيح و الاخبار به متظافرة و خلاف إبن بابويه ض .قوله و لو أجنب فنام إلخ الفرق بين هذه و بين تعمد البقاء على الجنابة فرق ما بين العام و الخاص فإن تعمد البقاء عزم على عدم الغسل و عدم نية الغسل أعم من العزم على عدمه و الحاصل أن النومة الاولى بعد الجنابة إنما تصح مع نية الغسل ليلا و إلا لم يصح النوم و لا بد مع ذلك من احتماله الانتباه و إلا كان كمتعمد البقاء و شرط بعض الاصحاب مع ذلك إعتياده الانتباه و إلا كان كمتعمد البقاء على الجنابة و لا بأس به .قوه و لو انتبه ثم نام إلخ قد تقدم أن النومة الاولى إنما تصح مع العزم على الغسل و إمكان الانتباه و إعتياده فإذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانيا و إن عزم على الغسل و اعتاد الانتباه لكن لو خالف و أثم فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصة و إلا صح أن تجديد الجنابة بعد الانتباهة الاولى لا تهدم العدد و سيأتي حكم النومة الثالثة .قوله و لو إستمنى أو لمس اه و في حكم اللمس مطلق الملاعبة و لا فرق في ذلك بين المرأة المحللة و المحرمة و لا بين معتاد الامناء بذلك و غيره و لا بين القصد إليه و عدمه لاطلاق النص و التقبيل نوع من اللمس فيلزمه حكمه .قوله و لو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه و لا يتوقف صحة الصوم حينئذ على الغسل بل إنما يجب للصلاة أو لصوم اليوم المقبل قال مه في هي و لا نعلم في ذلك خلافا و في ه أن إجماعي .قوله و كذا لو نظر إلى إمرأة إلخ لا فرق في ذلك بين المحللة و المحرمة نعم لو قصد الامناء أو كان معتادا بذلك عنده و إن كان إلى محلل وجبت الكفارة و خالف في ذلك الشي فأوجب القضاء مع النظر إلى المحرم و الامناء من تفصيل .قوله و الحقنة بالجامد جائزة إلخ المراد بالجامد نحو الفتائل و إن كان لا يطلق عليه الحقنة عرفا و الاصح تحريم الحقنة عرفا بالمائع من دون أن يفسد الصوم .قوله إنما يفسده إذا وقع عمدا إلخ إلخ إلحاق الجاهل بالعالم في وجوب القضاء لا إشكال فيه و أما في الكفارة فالأَحوط أنه كذلك كما جزم به المص و اختاره العلامة و الاصح أنه لا كفارة عليه لرواية زرارة و أبي بصير عن الصادق عليه السلام قوله و كذا لو أكره على الافطار أو و جر في