3 كتاب الزكاة - مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 1

زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌؛ م‍ت‍ن‌ ش‍رای‍ع‌ از م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌؛ ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(35)

يتعذر التعلم و الا لم يجز و لا فرق بين اللحن المغير للمعنى و غيره قوله و كذا من تبدل الحروف الخ لا يجوز امامته بمن ليس كك و المراد بالتمتام الذي لا يحسن ان يؤدى التاء كما فسره به في ط ليكون امامته ممتنعة اما لو فسر بمن لا يحسن ان يتلفظ بالتاء الا بعد ترديدها مرتين فصاعدا كما فسره به في الذكرى فان امامته صحيحة و ان كرهت بمن لا يساويه لان هذه زيادة مخرجة عن صحة الصلوة و المراد بشبهة ألفافا و هو الذي لا يحسن تأدية الفآء و الا لثغ بالمثلثة و هو الذي يبدل حرفا بغيره و بالياء المنقطة من تحت نقطتين و هو الذي لا يبين الكلام فلا يصح امامتهم بالمتقن و على التفسير الثاني للتمام تفسير ألفافا بالذكر يكرر الفآء عند تأديتها و حكمه ح كالتمتام و مقتضى العطف على الملحن و الحكم بالمشابهة جواز امامتهم بمثلهم مع الاتفاق على الحرف و العجز عن الاصلاح قوله و لا يشترط ان ينوى الامامة اى في صحة الصلاة و انعقاد الجماعة لكن لا يثاب بدونها حتى لو تجدد المأموم بعد النية جدد الامام بنيتها ؟ بقلبه و لا يفتقر إلى ذكر باقى مميزات الصلوة نعم لو لم يعلم بالمأموم حتى انتهت الصلوة أمكن في كرم الله تعالى ان يثيبه عليها لكونه سببا في ثواب غيره و عدم تقصيره قوله و صاحب المسجد و الامارة و المنزل المراد بصاحب المسجد الامام الراتب فيه و بالامر من كانت امارته شرعية و بصاحب المنزل ساكنه و ان لم يكن مالكا لكن لو اجتمع هو و المالك قدم المالك ان لم يكن المنفعة ملكا للساكن و هؤلاء الثلثة أولى من غيرهم ما عدا الامام الاعظم و ان كان غيرهم افضل منهم مع اتصافهم بشرائط الامامة و لو اذنوا للاكمل انتفت الكراهة و هل الافضل لهم الاذن للاكمل و المباشرة تردد في الذكرى لعدم النص قوله و الهاشمي أولى المراد به الثلثة المتقدمة فانهم أولى منه قطعا و كونه أولى في الجملة هو المش بين المتأخرين و لم يتعرض له جماعة من الاصحاب قال في الذكرى و لم نره مذكورا في الاخبار الا ما روى مرسلا أو مسندا بطريق معلوم من قول النبي صلى الله عليه و آله قدموا قريشا و لا تقدموها و هو على تقدير تسليمه صريح في المدعى نعم فيه اكرام لرسول الله صلى الله عليه و آله فان تقديمهم لاجله فإذا قيل بأولويته قيل يقدم على من عدا الثلثة و قيل على من بعد الافقه و هو أجود و اختاره في س قوله فان اختلفوا قدم الا قرء اى اختلف المأمومون في التقديم مع تعدد الائمة و المراد بالاقرء الاعلم بجودة الاداء و إتقان القرائة و ان لم يكن حافظا وبالافقه الاعلم بفقه الصلوة فان تساووا فيه فالأَعلم بمطلق الفقة و المراد بالاقدم هجرة في الاصل الاسبق من دار الحرب إلى دار الاسلام و هذا الحكم باق إلى اليوم اذ لم ينقطع الهجرة بعد الفتح عندنا و ربما جعلت الهجرة في زماننا سكنى الامصار لانها يقابل البادية مسكن الاعراب لان أهل الامصار اقرب إلى تحصيل شرائط الامامة و كمال النفس من أهل القرى فان الغالب على أهلها الجفاء و الغلظة و البعد عن العلوم و الكمالات و قد روى عن النبي صلى الله عليه و آله ان الجفاء و القسوة في الفدادين ؟ و عن الشيخ يحيى بن سعيد هى في زماننا التقدم في التعلم قبل الاخر و بالاسن في الاسلام فابن عشرين في الاسلام اسن من ابن سبعين منها في الاسلام و للاصبح تفسيران أحدهما الاحسن صورة لان ذلك فضيلة كالنسيب و دليل على شدة عناية الله تعالى به و الثاني انه الاحسن ذكرا بين الناس مجازا و يدل عليه قول على ( ع )انما يستدل على الصالحين بما يجرى الله على السنة عبادة و أسقط المص في المعتبر هذه الاولوية قوله و يستحب للامام الخ و كذا غيرها من الاذكار و يكره للمأموم اسماعه قوله إذا مات الامام الخ و ربما احتمل عدمه لان الخليفة نائبة فكانه المصلى و يقوى الاحتمالان لو كان المستنيب هو الامام عند عروض ضرورة لان الخليفة نائب حقيقة و الوجه الافتقار إلى النية في الموضعين قوله و لو فعل ذلك اختيارا جاز ايضا اى لو فعل الامام المبطل عمدا جاز ان يستنيب من يتم بهم الصلوة و يجوز ايضا ان يستنيبوهم ورد بذلك على بعض العامة حيث منع من الاستنابة هنا و اعلم ان العارض ان كان في أول القرائة أو بعدها فلا اشكال في انتقالهم إلى الفعل الذي لم يفعله فيقرءون في الاول و يركعون في الثاني و لو كان في اثناء القرائة فالأَفضل الابتداء بأولها و يجوز الاقتصار على الصورة ان كان الانتقال في اثنائها و يحتمل قويا جواز القرائة من حيث قطع قوله و الاغلف الخ ( ؟ مع عدم قدرته على صح )قطع غلفته و الا لم يصح صلوته فضلا عن الاقتداء به قوله و امامة من يكرهه الماموم لقوله صلى الله عليه و آله ثلثة لا يجاوز صلوتهم اذانهم وعد منهم من ام قوما و هم له كارهون قال في الاقرب انه كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم يكره امامته و الاثم على من كره و الا كرهت انتهى و يمكن حمل الكراهة على كراهتهم لكونه اماما بان يريد و الاقتداء بغيره فانه يكره له ان يؤمهم و قد تقدم ان مختار المأمومين مقدم على جميع المرجحات قوله و الاعرابى بالمهاجرين الاعرابى المنسوب إلى الاعراب و هم سكان البادية ثم قد يراد به من لا يعرف محاسن الاسلام و تفاصيل احكامه من سكان البوادى ؟ المعنى بقوله الاعراب اشد كفرا و نفاقا و أجدر ان لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله و قد يطلق على من يلزمه المهاجرة منهم و لم يهاجر و ان كان عارفا بالاحكام و على مطلق المنسوب إليهم و من اختلاف الارادة حصل اختلاف عبارات الاصحاب في حكمه فمنهم من منع من امامته و أطلق و منهم من كره امامته و يجب حمل المنع على احد المعنيين الاوليين لا خلال الاول بالواجب من المتعلم و الثاني بالمهاجرة مع وجوبها و حمل الكراهة على الاعرابى بالمعني الاخير و من الواضح ان المراد به العدل من الاعراب و هو يستلزم عدم إخلاله بالمهاجرة و التعلم و وجه الكراهة ورود النهى عن امامته معدودا من خمسة يكره امامتهم قوله إذا دخل و الامام راكع الخ المراد به انه دخل موضعا يقام فيه الجماعة و يتحقق الدخول بوقوعها في مسجد و نحوه و لو وقعت في فلاة أمكن تحقق الدخول بوصوله إلى موضع يمكنه فيه الايتمام بان لا يكون بعيدا عادة وح فينوى موضعه و يركع محافظة على إدراك الركعة و يمشى في ركوعه ليلتحق بالصف بشرط ان يكون موضع الدخول في الصلوة صالحا للايتمام بان لا يكون بعيدا و لا منخفضا من الامام بما يعتد به و لا مانعا من المشاهدة و غير ذلك و ان لا يستلزم المشي فعلا كثيرا و ان يسبح للركوع مطمئنا و ليجر رجليه و لا يرفعهما للرواية قوله إذا وقف الامام الخ المراد به الداخل في المسجد لا في الحائط و وجه بطلان صلوة من إلى جانبيه ح ظ لعدم مشاهدتهم له و مشاهدة من يشاهده و اما الصف الذي خلف المحراب و هو المعبر عنه بالمقابل و انما يقابله بعضهم و باقية يشاهده و من يشاهده بأطراف اعينهم فصلوتهم صحيحة و ليس المراد به الداخل في الحائط كثيرا بحيث يستتر الامام عن يمين الصف و شماله لعدم تصور فساد صلوة صف الاول لان من خلفه على سمته يشاهده و من على يمينه و شماله يشاهدون المشاهد كما ذكر في الصف الثاني من المحراب المذكور أولا قوله لا يجوز للمأموم مفارقة الامام الخ مفهومه جواز المفارقة مع عدم نية الانفراد لعذر مع بقاء القدوة و الا فلو زالت القدوة تحقق الانفراد و تحقق ذلك في المسبوق بحيث يكون تشهده في محل تشهد الامام فانه يفارقه و يتشهد و يلحقه و هل له القنوت في محله و لحوق الامام نظر و لو اقتصر منه على ما لا يوجب التخلف بركن لم يضر و يتصور المفارقة مع بقاء القدوة ايضا في صلوة الخوف كما سيأتي قوله فان نوى الانفراد جاز هذا هو المش و خالف فيه الشيخ في ط فقطع بفساد صلوة الماموم مع مفارقته لغير عذر و العمل على المش ثم ان فارق قبل القرائة قرا لنفسه أو بعدها اجتزء بها أو في اثنائها أعاد الصورة التي فارق فيها و يحتمل قويا الاجتزاء بالقرائة من موضع القطع و استوجبه في الذكرى وجوب استيناف القرائة في الموضعين لكونه لم يقرء ؟ أو هو في محل القرائة و على ما اخترناه لو كان الامام قد تجاوز نصف السورة و أراد الماموم القرائة من أول سورة لم يجز له العدول عنها و كذا لو كانت مفارقته في الجحد و التوحيد مط في الجمعتين و على القول الاخر له قرائة اى سورة شاء و علم ان المفارقة جائزة في جميع افعال الصلوة و لا يشرط الدخول معه في ركن فلو أدركه في اثناء القرائة و فارقه قبل الركوع صح و سقط عنه القرائة لكن لا يدرك بذلك ثواب الجماعة كما يدركه لو دخل معه قبل التسليم بل الاول لمن يريد ذلك ترك الايتمام ابتداء ليسلم من خلاف الشيخ و لا يخفى ان ذلك حيث لا يجب الجمعة و الا لم يجز الانفراد اختيارا قوله و الجماعة جائز في السفينة الواحدة الخ بشرط عدم البعد المفرط و عدم حصول مانع يمنع من المشاهدة و عدم تقدم الماموم و لو عرض التقدم بسفينة الماموم في الا ثناء نوى الانفراد و الا بطلت صلوته و فى حكم السفن المتعددة ما لو كان أحدهما على الشاطى و الاخر في السفينة قوله قطعها استأنف الخ مقتضى العبارة تقييد القطع بدخول الامام في الصلوة و خوف الفوات يحتمل ان يريد بالفوات فوات الايتمام بأجمعه فلو ادرك اخر الصلوة لم يستحب القطع و ان يريد فوات

(36)

الركعة الاولى و لا يحتمل ان يريد فوات القدوة بمجموع الصلوة بحيث يقع نيته عقيب تحريم الامام لانه فرض الخوف بعد تحريم الامام و الحال انه لم يكمل النافلة فلا بد مع الاكمال من فوات جزء من الصلوة و الذى عبر به جماعة من الاصحاب و دلت عليه الرواية قطع النافلة متى أقيمت الصلوة و ان لم يدخل في الصلوة و هو حسن و لا استبعاد في كون التاهب للواجب و الوقوف له و انتظار تكبير الامام ليكبر معه بغير فصل افضل من النافلة قوله و لو كان في فريضة الخ لم يقيد ذلك بخوف الفوات و لا شرط في اكمال الركعتين ذلك و الرواية مطلقة ايضا لكن جعل فيها النفل عند أذان المؤذن و الظ ان قطع النافلة بعد العدول إليها من الفريضة لخائف فوات الايتمام من أول الصلوة افضل من إكمالها ركعتين فان الفريضة تقطع لاستدراك ما هو دون ذلك و الفريضة بعد العدول تصير نافلة و هي تقطع ايضا لادراك أول الجماعة و يحمل الرواية بإتمام الركعتين على من لم يخف الفوات جمعا بينها و بين ما دل على قطع النافلة و لو كان ذلك بعد تجاوز المصلى ركعتين من الفريضة فان كان ركع في الثالثة فالأَجود الاستمرار و ان لم يركع ففى جواز العدول إلى النفل و هدم الركعة نظر و استقرب في اية الاتمام ان لم يكن امام الاصل و الا قطع مط قوله و لو كان امام الاصل الخ لا يشترط في جواز القطع هنا خوف فوت جميع الصلوة بل يكفى خوف فوت تمام الجماعة و لو نقلها إلى النفل ثم قطعها كان أولى قوله إذا فاته مع الامام شيء جعل ما يدركه أول صلوته رد بذلك على بعض العامة حيث زعم ان ما يدركه معه اخر صلوته و يقضى أولها محتجا بقول النبي صلى الله عليه و آله و طرفاتكم ؟ ( الاثنتين ؟ )فاقضوا و أجيب بحمل القضاء على الاتيان كقوله تعالى إذا قضيت الصلوة جمعا بينه و بين ما تظافر من الاحاديث الدالة على ان ما يدركه أول صلوته قوله و فى الاخيرتين بالحمد الخ ليس في الحكم بالتخيير بين الحمد و التسبيح في الاخيرتين نكتة مع إدراك ركعة واحدة مع الامام لان ثانية الماموم يقرا فيها بالحمد و لا خلاف ح في جواز التسبيح في الاخيرتين نعم ذهب بعض اصحابنا إلى ان من فاتته الركعتان الاوليان من الرباعية و سبح الامام في الاخيرتين وجب على الماموم ان يقرا بالحمد في الاخيرتين حذرا من خلو صلوته من الفاتحة و لا صلوة الا بها و المش بقاء التخيير فذكر التخيير للرد على ذلك القول لا يأتى في مثال المص نعم في المثال تمام الكلام في الرد على بعض العامة قوله كبر و سجد معه الخ الاصح تخييره بين السجود مع الامام و استيناف الصلوة و هو الافضل و بين الجلوس من سجود ثم يقوم بغير استيناف بعد فراغ الامام أو مع الامام لو كان في الركعة الرابعة و بين انتظاره واقفا حتى يسلم أو يقوم و لا استيناف في الموضعين و كذا القول لو ادرك معه سجدة واحدة و كذا يتخير لو أدركه بعد رفعه من السجود و لا يستأنف هنا مط و يدرك الفضيلة في الجميع على التقديرات إذا كان التأخير لا عمدا و اما كونها كفضيلة من ادرك قبله فغير معلوم قوله يجوز ان يسلم الماموم الخ و لا يخفى ان ذلك في الجماعة الواجبة و الا لم يجز مط و يجئ القول بعدم وجوب المطابقة في الاحوال احتمال جواز التسليم قبله و ان لم ينو الانفراد و كانت الجمعة واجبة لكن لا نعلم به قائلا صريحا و عبارة المص قد يدل عليه قوله فجاء رجال الخ بناء على عدم جواز المحاذاة و الا استحب لهن التأخر و انما يجب التاخر إذا لم يكن المكان ملكا لهن و الا لم يجب قوله مكشوفة مسقفة كان ذكر الكشف كافيا عن الوصف بعدم التسقيف و لعل ذكر عدم التسقيف بعد ذلك تفسير الكشف بمعنى ان المط من كشفها كونها مسقفة لا مطلق الكشف و فى الجمع بين الكلمتين مع اغناء الثانية عن الاولى الاشارة إلى ان ذلك مراد من عبر بالكشف و يدعى على اختصاص الكراهة بالتسقيف ما رواه عبد الله بن سنان عن الص ( ع )ان رسول الله صلى الله عليه و آله ظلل مسجده بالحصف و الاذخر فلما اتيهم الامطار وكف عليهم فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين لهم فقال لا عريش كعريش موسى ( ع )فلم يزل كك حتى قبض صلى الله عليه و آله قال في الذكرى بعد نقل كراهة التظليل لعل المراد به تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان و الا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر و القر قوله و ان يكون الميضاة على أبوابها المراد بالميضاة المطهرة من الحدث أو الخبث و يكره ان يكون في وسط المساجد اما ذي الناس برائحتها و كراهة الوضوء في المسجد و منع بعض الاصحاب من جعل الميضاة في وسطها و هو حق ان لم يسبق المسجد و أريد لها محل البول و الغائط و استلزمت اذاه قوله و المنارة الخ الا في وسطها و فى ية لا يجوز المنارة في وسطها و هو حق مع تقدم مسجدية محلها على بنائها قوله و ان يتعاهد نعله اى يستعلم حاله عند الدخول إلى المسجد احتياطا للطهارة و فى حكم النعل ما يصحب الانسان من مظنات النجاسة كالعصا و علم ان الافصح ان يقول ان يتعهد النعل لان التعاهد تفاعل لا يكون الا بين اثنين يلاحظ كل منهما الاخر قال في الصحاح التعهد التحفظ بالشيء و تجديد العهد به و تعهدت فلانا و تعهدت ضيعتي و هو افصح من قولك تعاهدته لان التعاهد انما يكون بين اثنين انتهى و قد روى عن النبي صلى الله عليه و آله تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم و المص تبع في التعاهد الرواية قوله و يجوز نقض ما استهدم بفتح التاء و الدال اى اشرف على الانهدام و كذا يجوز نقضه لتوسعته لكن يجب التاخير إلى إتمام العمارة الا مع الاحتياج إلى الاله فيؤخر بحسب الامكان قوله و يجوز استعمال الته الخ أو تعذر استعماله فيه لاستيلاء الخراب عليه أو كون الاخر احوج إليها منه لكثرة المصلين و نحو ذلك و اولى بالجواز صرف وقفه و نذره على غيره بالشروط و ليس كك المشهد فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد اخر و لا مسجد و لا صرف مال المسجد اليه مط قوله و يستحب كنس المساجد و هو جمع كناستها بضم الكاف و هي القمامة و إخراجها منها و خصوصا يوم الخميس و ليلة الجمعة فقد روى النبي صلى الله عليه و آله من كنس المسجد يوم الخميس و ليلة الجمعة فاخرج من التراب ما يذر ؟ في العين غفر الله له و الظ ان الواو بمعنى أو و تقدير القلة يكون التراب يذر في العين مبالغة في المحافظة على كنسها و ان كانت نظيفة و على فعل ما يتيسر و ان لم يستوعبها قوله و الاسراج فيها محله الليل و لا فرق بين صلوة احد فيه أو أقامته حالة الوضوء و عدمه و قد روى عن النبي صلى الله عليه و آله من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم يزل الملئكة و حملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج قوله و يحرم زخرفتها اى نقشها بالذهب فان الزخرف بالضم الذهب و أطلق جماعة من الاصحاب منهم المص في المع تحريم النقش مط لان ذلك لم يقع في عهده صلى الله عليه و آله فيكون بدعة قوله و نقشها بالصور ان كانت من ذوات الارواح و الا كره من جهة كونه نقشا قوله وسع إليها مع عدم الحاجة إلى بيعها للعمارة و عدم المصلحة كما لو خيف عليها التلف أو كانت رثة لا ينتفع بها فيه قوله و لا يجوز إدخال النجاسة إليها انما يحرم إدخال ما يخاف منه تلويث المسجد أو الاله و غيره يكره و يجب إخراج النجاسة منه كفاية و ان كان الوجوب على المدخل اكد قوله و لا ازالة النجاسة فيها مع استلزامها التنجيس و لو ازالها في انية أو فيما لا ينفعل كالكثير لم يحرم بناء على عدم تحريم الملوثة و ربما قيل بتحريم ازالتها فيها مط لما فيه من الامتهان المنافى للتعظيم المامور به و هو احوط قوله و لا إخراج الحصا منها مع كونها جزء من المسجد أو من الاية كالمتخذة للفرش فلو كانت قمامة استحب إخراجها و فى حكمها التراب قوله و يكره تعليتها بل يبنى وسطا و قد روى ان مسجد النبي صلى الله عليه و آله كان قامة قوله و ان يعمل لها شرف بضم الشين و فتح الراء جمع شرفة بسكون الراء و هي ما يجعل في اعلى الجدار قال على ( ع )ان المساجد لا تشرف بل تبنى جما ؟ قوله أو محاريب داخلة في الحايط اى دخولا كثيرا و كذا يكره الداخلة في المسجد بل هذا هو الذي وجد في النصوص و ان عليا كان يكسر المحاريب إذا راها في المسجد و يقول كانها مذابح اليهود و لا بد من تقييد الكراهة بالمعني الثاني لسبقها على مسجد محلها و الا حرمت قوله و ان يجعل طريقا انما يكره إذا استطرقت على وجه لا يلزم منه تغير صورة المسجد بحيث يصير طريقا لا مسجدا و الا حرم كما مر و هذا هو الفارق بين جعلها طريقا و جعلها في طريق قوله و تمكين المجانين و كذا الصبيان لوجودهم معهم في النص قال جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و شرائكم و بيعكم و ينبغي ان يراد بالصبي من لا يوثق به منهم في ازالة النجاسة اما من يوثق به في التنزه عن النجاسات و اداء الصلوة فانه يستحب تمرينه على فعل الصلوة في

(37)

المسجد كما يمرن على غيرها من العبادات قوله و إنفاذ الاحكام لما فيه من الجدال و الدعاوي الباطلة المستلزمة للمعصية في المسجد المتضاعف بسببه العصيان فذهب جماعة من الاصحاب إلى عدم الكراهة لان عليا ( ع )كان يقضى في مسجد الكوفة ودكة القضاء مشهورة إلى ألان و لان الحكم طاعة و المسجد موضوع لها و يحمل النهى على تقدير صحته على الجلس ؟ على الحقوق اللازمة عليها أو يخص بما فيه جدال و خصومة أو يكون المكروه الدوام لا ما اتفق احيانا و هو حسن قوله و تعريف الضوال و كذا السوأل عنها و حيث كان و كلي ؟ محل التعريف المجامع فليكن في أبواب المساجد لا داخلها قوله و إنشاد الشعر لقول النبي صلى الله عليه و آله من سمعتموه و ينشد الشعر في المساجد فقولوا له فض الله فاك انما نصبت المساجد للقران و قد روى انه لا بأس به و جمع بينهما في الذكرى بحمل المباح على ما يقل منه و يكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه و آله و شبهه و الحق به بعض الاصحاب ما كان منه موعظة أو مدحا للنبي صلى الله عليه و آله و الائمة و مراثى الحسين ( ع )لان ذلك كله عبادة فلا ينافى الغرض المقص من المساجد قوله و رفع الصوت و لو في قرائة القرآن إذا تجاوز المعتاد قوله رائحة بصل أو ثوم و كذا كل ذي رائحة كريهة قال على ( ع )من أكل شيئا من الموذيات فلا يقربن المسجد قوله ستره بالتراب الضمير يعود إلى كل واحد من الثلثة لا إلى القمل وحده قال على ( ع )البزاق خطيئة و كفارته دفنه ون الص ( ع )من تنخع في المساجد ثم ردها في جوفها لم تمر بداء الا ابرائة قوله و كشف العورة الخ و كذا يكره كشف السترة و الركبة و ما بينهما قوله و الرمى بالحصا لم يقيد الرمى بكونه حذفا كما صنع غيره و ورد به الخبر عن النبي صلى الله عليه و آله انه أبصر رجلا يحذف حصاة في المسسجد فقال ما زالت تلعنه حتى وقعت لاشتراك الرمى بأنواعه في العبث و الاذى و لان الحذف يطلق على رميها بالاصابع كيف اتفق و ان لم يكن على الوجه المذكور في الجمار قال في الصحاح الحذف بالحصى الرمى به بالاصابع قوله جاز استعمالها في المساجد لا في غيرها و لا يجوز نقضها الا ما لا بد منه في تحقيق المسجدية كالمحراب قوله صلوة الخوف مقصورة سفرا و فى الحضر إذا صليت جماعة فان صليت فرادى قيل يقصر يظهر من ذكره الخلاف في حالة الحضر ان حالة السفر لا خلاف في كون الصلوة معها مقصورة و ان صليت فرادى و هو كك بل نقل الشيخ عن بعض الاصحاب انها لا يقصر الا في السفر مط عملا بظ الاية و اقتصارا على موضع الوفاق و الاصح جواز القصر سفرا و حضرا جماعة و فرادى و عليه المعظم قوله كما صلى رسول الله صلى الله عليه و آله بذات الرقاع ذات الرقاع موضع قريب من المدينة على ثلثة أميال منها عند بئر اورد ما ؟ و قيل بنجد و هي ارض غطفان و اختلف في تسميتها بذلك فقيل ان المكان فيه جدد حمر و صفر كالرقاع و قيل كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود و الخرق لئلا تحترق و قيل بل نقبت أرجلهم من المشي فلفوها عليها و قيل الرقاع كانت في ألويتهم و غير ذلك قوله ان يكون الخصم في جهة القبلة بحيث لا يمكنهم مقابلته و هم يصلون الا بالانحراف عن القبلة فلو اتفق العدو في القبلة صلى بهم صلوة عسفان اذ ليس فيها مخالفة لباقي الصلوات من انفراد المؤتم مع بقاء حكم ايتمامه و ايتمام القائم بالقاعد و غير ذلك ما في صلوة الرقاع و يحتمل قويا جواز صلوة الرقاع هنا ايضا و ان كانت صلوة النبي صلى الله عليه و آله وقعت مع كونه في خلاف جهة القبلة اتفاقا اذ لا مانع منها قوله و ان يكون في المسلمين الخ لا يجب التسوية بين الطائفتين في العدد لصدق الطائفة على الواحد فيجوز ان يكون واحدا مع حصول الغرض به و هو مقاومة العدو قوله و ان لا يحتاج الامام الخ هذا في صلوة المغرب اما فيها فيجوز تفريقهم ثلث فرق و تخصيص كل فرقة بركعة و لو شرطنا في الخوف السفر جاز تفريقهم في الرباعية اربع فرق مع الحاجة قوله فينوى من خلفه الانفراد واجبا لما تقدم من عدم جواز مفارقة الماموم بدون النية و لانه واجب فيجب نيته و قوى في الذكرى عدم الوجوب لان قضية الايتمام انما هو في الركعة الاولى و قد انقضت و هو حسن و الاول خيرة س و هو احوط قوله فيتشهد بهم و يسلم الخ من انتظار لصحيحة عبد الرحمن عن الص ( ع )و ان كان المش الاول قوله و ان شاء بالعكس لا اشكال في التخيير بينهما لورود النص بهما لكن اختلف في انهما افضل و المش الاول بل لم يذكر الاكثر غيره و هو المروي من فعل على ( ع )و فيه فوز الثانية بالقرائة المتعينة و يقارب الفرقتين في إدراك الاركان مع الامام و اختار في عد الثاني قوله كل سهو الخ هذا مبنى على قول الشيخ من تحمل الامام أوهام من خلفه و المص لا يقول به و لا خصوصية لصلوة الخوف بحيث يفترق الحكم بينها و بين غيرها و يمكن حمل السهو هنا على الشك بمعنى انه لا حكم لشك المأموم حال متابعته امامه إذا حفظ عليه الامام و قد تقدم ان السهو قد يطلق على الشك مجازا فيتم الحكم على مذهبه قوله اخذ السلاح واجب للامر به في الاية المقتضى للوجوب و لو ترك اخذه ح اثم و لم تبطل الصلوة لرجوع النهى إلى وصف خارج قوله و لو كان ثقيلا الخ فيجب و يصلى بحسب الامكان و لو بالايماء و لو كان مما يتأذى به غيره كالرمح لم يجز حمله ان لم يمكنه الانتقال إلى حاشية الصفوف الا مع الضرورة قوله إذا سهى الامام الخ هذا مبنى على مذهب الشيخ ايضا و يلزم الطائفة الاولى السجود ح فيشير إليهم لتسجدوا بعد فراغهم و على ما اختاره المص لا يجب على احديهما قوله و اما صلوة المطاردة جعل صلوة المطاردة قسيمة لصلوة الخوف مع انها من جملة أقسامها اما بناء على ملاحظة كونها تسمى صلوة شدة الخوف لا صلوة مطلق الخوف كما اشار اليه المص أو يكون عطفها عليهما في قوله صلوة الخوف و المطاردة من باب عطف أعظم الافراد و أدخلها على اسم الجنس لمزيد الاهتمام كعطف جبرئيل على الملئكة و النخل و الرمان على الفاكهة و هذا أولى فان شدة الخوف قسم من مطلق الخوف قوله ينهى الحال إلى المعانقة و المسايفة الضابط في تسويغها ان لا يمكن فعل الصلوة على الوجوه المقررة في أنواع صلوة الخوف بل يفتقر كل منهم إلى القتال أولا يامن الحاجة اليه في حالة الصلوة فيصلون رجالا و ركبانا على حسب الامكان و قد جود الاصحاب الجماعة فيها و ان اختلفت الجهة بشرط ان لا يتقدم الماموم على الامام صوب مقصده و الفرق بينهم و بين المختلفين في الجهة ان كل جهة هنا قبلة في حق المضطر إليها بخلاف المجتهدين و من ثم يجب الاعادة لو تبين الخطأ على بعض الوجوه بخلافه هنا و هل يتحمل الامام التسبيح فيها الظاهر العدم لانه بدل من أركان لا يتحملها قوله على قربوس سرجه هو بفتح القاف و الراء و يشترط في جواز السجود عليه تعذر النزول و لو للسجود خاصة ثم الركوب و يغتفر الفعل الكثير هنا كما يغتفر في باقى الاحوال و لو كان القربوس مما لا يصح السجود عليه فان أمكن وضع شيء منه عليه وجب و الا سقط قوله اوما ايماء براسه فان تعذر فبعينيه ؟ كالمريض قوله فان خشى صلى بالتسبيح القدر المجوز للتسبيح تعذر الايماء و ان أمكن فعل غيره من الافعال كالقرائة و يجب قبل التسبيح النية و التكبير و بعد فعله مرتين التشهد و التسليم و فى المغرب ثلث تسبيحات يتخللها التشهد و لو شك في عدده بطلت الصلوة قوله فان اتم صلوته فلو كان بعد التسبيح مرة سقطت عنه ركعة و اتم صلوة الامن لو نعكس سبح للباقي قوله و لا يقصر واحد منهما عدد صلوته لاختصاص قصر الكمية بالسفر و الخوف بخلاف الكيفية قال في الذكرى نعم لو خاف من تمام الصلوة استيلاء الغرق و رجا عند قصر العدد سلامته و ضاق الوقت فالظ انه يقصر العدد ايضا و هو حسن انه يجوز له الترك فقصر العدد أولى لكن في سقوط القضاء بذلك نظر لعدم النص على جواز القصر هنا فوجوب القضاء أجود قوله مسير يوم تعبير فيه الاعتدال و كذا في الارض و السير و اعتبر في كونه بسير الابل قوله أربعة و عشرين اصبعا معتبرة بست قبضات بالاصابع المضمومة المنفردة عن الابهام من مستوى الخلقة قوله أو مد البصر من المبصر المتوسط بحيث يميز الراجل من الفارس قوله و أراد الرجوع ليومه فقد كمل مسيرة يوم و كذا لو أراد الرجوع لليلته أو لليلته و يومه مع اتصال السفر صرح به في الذكرى و لو كان الخروج في بعض النهار و أراد انهاءه في اليوم الثاني بحيث يجتمع من الجميع يوم و ليلة مع اتصال السفر ففى ترخصه نظر من المساواة في العلة و خروجه عن مورد النص و ظ الاصحاب عدم الترخص بذلك قوله و لو تردد يوما الخ لا فرق في ذلك بين ان ينتهى في عوده الاول إلى محل يشاهد فيه جدران بلده أو يسمع اذانه أولا خلافا للتحرير حيث حكم بالقصر في الثاني قوله و لو كان للبلد طريقان الخ لانه لم يقصد أولا مسافة و القصد الثاني لا حكم له قبل

(38)

الشروع فيه و من هذا الباب ما لو سلك مسافة مستديرة فان الذهاب فيها ينتهى بالمقصد و ان لم يسامت قطر الدائرة بالنسبة لاي محل المسافر و العود هو الباقى سواء زاد ام نقص هذا مع اتحاد المقصد و لو تعدد كان منتهى الذهاب اخر المقاصد ان لم يتحقق قبله صورة الرجوع إلى بلده عرفا و الا فالسابق عليه و هكذا و يحتمل كونه اخر المقاصد مط و نبه بقوله و ان كان ميلا إلى الرخصة على خلاف بعض الاصحاب حيث ذهب إلى عدم الترخص لطالبها لانه كاللاهى و كذا لو كان الغرض من السفر مجرد الترخص و الاصح الترخص مط لوجود المقتضى قوله قصد المسافة لا فرق في اعتبار القصد بين التابع و المتبوع فالعبد و الزوجة و الولدان عرفوا مقصد المتبوع و قصدوه قصروا و الا فلا و لا يقدح مع تحقق القصد تجويز العتق و الطلاق فانهما يرجعان متى حصلا إذا لم يستند ذلك إلى إمارة و مثله الاسير في أيدي المشركين و المأخوذ ظلما مع ظنهما بقاء الاستيلاء قوله و لو خرج الخ منتظر الرفقة ان كان على راس المسافة فصاعدا يقصر إلى ثلثين يوما سواء علم مجيئها ام لا و سواء جزم بالسفر من دونها ام لا و ان كان على ما دون المسافة و كان في محل الترخص فان علم مجيئها أو جزم بالسفر من دونها على تقدير عدم مجيئها فكالاول و الحق به في الذكرى ما لو غلب على ظنه مجيئها و ان انتفى الامران أو الامور و لو كان توقفه في محل التمام اتم مط قوله و فى طريقه ملك الخ المراد بالملك هنا العقار الكائن في محل الاستيطان و فى ما حكمه فلا يشرط صلاحيته للسكنى بل يكفى الشجرة الواحدة و يشرط ملك العين فلا يكفى المنفعة و بقاؤه فلو خرج عن ملكه زال حكمه و المراد بحكم المحل ما كان بقرب موضع الاستيطان بحيث لا يبلغ محل الترخص بالنسبة إلى موضع الاقامة و في حكم الملك البلد المتخذ للمقام على الدوام و كذا لو اتخذ بلدانا له على التناوب و يشترط في كل واحد الاستيطان كالملك قوله قصر في طريقه خاصة لا ريب في جواز التقصير في الطريق لوجود المقتضى و هو قصد المسافة لكن هل يصير موضع الاقامة كبلده فينتهى سفره بمشاهدة جداره أو سماع اذانه ام يستمر حتى يصل اليه ظ العبارة الثاني لان المجموع من حمله الطريق اليه و به صرح العلامة و الاول أوجه فان ذلك في حكم البلد شرعا و كذا القول في الخروج منه قوله و لو كان له عدة مواطن الخ كما يعتبر المسافة بين كل موطنين كذا يعتبر بين اخر المواطن و غاية مقصده فان كان مسافة قصر عند خروجه من الاخير إلى مقصده و الا فلا و لا فرق في ذلك بين ان يعزم على العود إلى وطنه الاول على تلك الطريق أو غيرهما مما لا وطن فيه و لا ما في حكمه فلا يقصر فيما بين اخر أوطانه و نهاية مقصده مع قصوره عن المسافة و ان كان يقصر راجعا بل لكل من الذهاب و الاياب حكم برأسه لا يضم أحدهما إلى الاخر و كذا القول فيما نوى فيه الاقامة سواء كانت النية في ابتداء السفر ام بعد الوصول إلى موضع الاقامة و مثله ما لو بلغ طالب الابق و نحوه المسافة من قصد ثم قصد الزيادة إلى ما دون المسافة قبل العود قوله و الوطن الذي يتم الخ متوالية أو متفرقة بشرط كونه مقيما فيه بحيث صلى في تلك المدة تماما فلا يكفى مطلق الاقامة و لا مطلق التمام و لو تعددت المواطن كفى استيطان الاول منها ما دام على ملكه فلو خرج اعتبر استيطان غيره و يظهر من الذكرى الاكتفاء بالاولى و ان خرج قوله كون السفر سائغا اى جائزا بالمعني الاعم ليدخل فيه ما عدا المحرم قوله و لو كان معصية الخ يتحقق المعصية في السفر بكونه نفسه معصية كسفر الفار من الزحف و الابق من سيده و الناشز من زوجها و الهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق و الخارج بعد الزوال يوم الجمعة أو عرفة من فعل ما يجب عليه فيهما و شبه ذلك أو يكون غايته معصيته كتابع الجائر و قاطع الطريق و التاجر بالمحرمات و السا ع في ضرر على المسلمين و نحو ذلك و لا يقدح المعصية فيه إذا كان جائزا كشرب الخمر و الزنا إذا لم يكن مقصودة بالسفر أو جزء من المقص و لو كان السفر معصية ثم تجدد قصد الطاعة اعتبرت المسافة فيما بقي من الذهاب و لو انعكس زال الترخص عند نية المعصية فلو عاد قصد الطاعة ففى ضم ما بقي ان لم يبلغ المسافة إلى ما مضى منها في زمن الطاعة وجهان و رجح في الذكرى الضم قوله كاتباع الخ اى في جوره لا اتباعه كرها أو في مجرد الطريق أو ليعمل له عملا محللا و نحو ذلك قوله ان لا يكون سفره أكثر من حضره هكذا عبر أكثر الاصحاب و لم يرتضيها المص في المعتبر لانها تقتضي ان من أقام في بلد عشرة أيام ثم سافر عشرين يجب عليه الاتمام قال و الاولى ان يقال ان لا يكون ممن يلزمه الاتمام في سفره و اولوية هذه العبارة على عبارة الاصحاب واضحة لان العاصي بسفره يدخل فيما ذكره مع انه مراد و كذا الهائم و طالب الابق و نحوهما بل الوجه ان كثرة السفر قد اشتهرت شرعا في السفر الجامع للشرائط الاتية بحيث لا يتبادر إلى الافهام غيره و هو علامة الحقيقة بخلاف ما ذكره فانه مشترك شرعا بين كثير السفر و العاصي و من لم يقصد المسافة من ترجيح ان نقول ان هذا عنوان للشرط و المعتبر فيه ما يأتى تفصيله قوله و الملاح الملاح هو صاحب السفينة باى وجه استعملها و البريد الرسول اى المعد نفسه للرسالة قوله و ضابطه ان لا يقيم الخ هذا ضابط فان اقامة العشرة ان كانت في بلده لم يفتقر إلى نية و فى غيره يفتقر إليها فالإِجمال مفيد و كذا إذا سافر ثانيا من اقامة العشرة يصدق عليه التعريف و فى الاكتفاء به بحيث يتم في الثانية قول ضعيف بل الضابط ان يسافر إلى مسافة ثلث مرات لا يتخلل بينها حكم الاتمام بعد الاولى و الثانية و لا يقيم بينها عشرة في بلده مط أو في غيره مع النية أو عشرة بعد التردد ثلثين وح تحصل الكثرة في الثالثة فيلزمه الاتمام فيها و يستمر عليه إلى ان يتحقق له احد الثلثة المتقدمة ما دام مسافر إلى المسافة و متى تحقق احد الثلثة انقطعت الكثرة و افتقر إلى ثلث سفرات كك و هكذا و يكفى في العشرة كونها ملفقة بشرط ان لا يتخللها مسافة و ما لا يبلغ حد الترخص من حدود البلد بحكمه فيحتسب مدة تردده فيه من العشرة قوله و قيل ذلك مختص بالمكارى فيدخل في جملته الملاح و الاجير المشار اليه بذا اقامة العشرة بمعنى ان اقامة العشرة انما يقطع كثرة سفر المكارى لا اما غيره فيبقى على التمام و ان أقام عشرة و وجه اختصاص المكارى ان رواية العشرة انما وردت فيه و الملاح و الاجير داخلان فيه لان اسمه يقع عليهما و عمل الاصحاب على الاول قوله حتى يتوارى الخ الاصح اعتبار خفائهما معا ذهابا وعودا فيزول الترخص في العود بإدراك أحدهما و المعتبر صورة الجدار لا شجه و لا يشترط في الاذان تميز فصوله و يكفى إدراك أحدهما من اخر البلدان ان لم يتسع خطته جدا و الا فاخر محلته و يرجع في الصوت و البصر إلى المتوسط و فى البلد المرتفع و المنخفض و الاصم و الاعمى و عند فقد الاذان و عروض مانع من السمع و البصر إلى التقدير و الصوت العالي ادخل في مناسبة الاذان من التقدير عند العدم فيرجع اليه و لا اعتبار باعلام البلد كالمناير و نحوها قوله و كذا في عوده الخ انما اعتبر سماع الاذان خاصة و اكتفى بأحدهما في الذهاب لورود اعتبار خفاء الجدار في صحيحة محمد بن مسلم و خفاء الاذان في صحيحة عبد الله بن سنان و كلاهما في الذهاب و اما العود فلم يتعرض له في الاولى و اعتبره في الثانية مثل الذهاب فلما لم يحد المص على التحديد بروية الجدار في العود ليلا اقتصر على الاذان و اما الاعتذار عنه بالتلازم بين الامرين فهو في حيز المنع و الخلاف مشتهر في اعتبار أحدهما أو هما معا و هو مصرح بعدم التلازم و ان كانا متقاربين قوله و إذا نوى الاقامة في بلده عشرة يعتبر كون العشرة كاملة و لو ملفقة بما حصل في يوم الدخول و الخروج قوله و لو صلى صلوة واحدة الخ اى صلى رباعية مع نية الاقامة و احترز به عما لو صليها تماما بنية شرف البقعة أو صلى تماما ناسيا فانه لا يؤثر و الحق جماعة من الاصحاب بالصلوة الصوم الواجب لانه من أحكام الاقامة كالصلوة تماما ناسيا فانه لا يؤثر و الحق جماعة من الاصحاب خصوصا بعد الزوال و لو خرج الوقت و لم يصل عمدا أو نسيانا بعد نية الاقامة ففى الاجتزاء به وجهان من عدم صدق الصلوة و استقرار التمام في الذمة و معنى عدم الرجوع بعد الصلوة تماما البقاء على التمام إلى ان يخرج إلى مسافة جديدة و لو بالعود إلى وطنه كان مسافة و لا يضم اليه ما بقي من السفر لو قصر عن المسافة بل لكل من الذهاب و الاياب حكم نفسه وح فلو قصد مسافة بعد الصلوة تماما و قبل تمام العشرة كانت سفرة ثانية فلو حصل ثلث سفرات على هذا الوجه صار كثير السفر

(39)

3 كتاب الزكاة

و ان كان ذلك في نيته من ابتداء السفر و فى إلحاق المواطن المتعددة إذا كان بين كل واحد و ما بعده مسافة مع عزمه ابتداء على الوطن الثالث نظرا ما مع تجدد العزم على الاخر بعد الوصول إلى ما قبله فكالاول قوله أو في احد المواطن الاربعة الخ الاولى اختصاص الحكم بمسجدى مكة و المدينة دون باقيهما و المراد بالحائر ما دار عليه سور الحضرة الحسينية دون سور البلد و التخيير فيها مختص بالصلوة اما الصوم فيتعين فيه القصر قوله و ان كان جاهلا بالتقصير فلا اعادة و كذا لو كان جاهلا بالمسافة فاتم ثم تبين كون المقصد مسافة فلا اعادة مط و يقصر بعد العلم و ان نقص عن المسافة قوله و لو قصر المسافر اتفاقا الخ فيه تفسيرات الاول ان يقصر قاصد المسافة عالم بوجوب القصر و وجه الاعادة مع مطابقة نفس الامر انه صلى صلوة يعتقد فسادها فيعيدها قصرا اداء و قضاء الثاني ان يعلم وجوب القصر و لكن جهل بلوغ المقصد مسافة فقصر ثم علم بكونه مسافة فيعيد في الوقت قصرا لان فرضه كان حال الصلوة التمام و لو خرج الوقت ففى القضاء تماما أو قصرا وجهان من ان الصلوة فاتت حالة كون فرضه التمام فليقضها كك و من انه مسافر في الحقيقة و انما منعه من الاتمام جهل المسافة و قد عممها و اختار الشهيد ( ره )القضاء تماما و الوجهان اتيان فيما لو ترك المسافر الصلوة أو نسيها قبل علمه بالمسافة ثم علم بها بعد خروج الوقت الثالث ان يعلم وجوب القصر و بلوغ المسافة و لكن نوى الصلوة تماما ناسيا ثم سلم على الركعتين ناسيا ثم ذكر فانه يعيد قصرا لمخالفته ما يجب عليه من ترك نية التمام و استقرب الشهيد ( ره )هنا الاجزاء و يلغو نية الايتمام و هذه التفسيرات الثلث ذكرها في الذكرى قوله و إذا دخل الوقت الخ الاصح وجوب الاتمام في الموضعين لكن يشترط في الاول ان يدرك قبل بلوغه محل الترخص قدر الصلوة تماما على حالته التي كان عليها ذلك الوقت و قدر فعل شرائطها المفقودة عنه و يكفى في اخره إدراك قدر الشرائط المفقودة و ركعة لو لا فرق بين الاداء و القضاء و لو ادرك من اخر النهار مقدار اربع ركعات أو ثلث فالأَجود وجوب قصر الظهر و إتمام العصر اما لو ادرك خمسا وجب إتمامها و لو اتفق ان المسافر بعد وصوله إلى البلد في اثناء الوقت رجع اليه فيه كان حكمه حكم ما لو خرج إلى السفر بعد دخول الوقت فتعتبر المدة من حين وصوله في العود إلى محل حدود البلد إلى حين وصوله اليه في الذهاب فان كان بقدر الصلوة تماما مع شرائطها المفقودة عنه اتم و الا قصر قوله ان يقول عقيب كل فريضة الاستحباب مقصور على المقصورة ليتحقق الجبر و قد صرح به جمعه و ورد في الخبر عن العسكري ( ع )قوله فان كان بحيث يخفى عليه الاذان قصر إلى ثلثين يوما كما مر قوله فان بلغ سماع الاذان الخ المراد بالاذان هنا أذان بلده و ما في حكمه اما غيره فيبقى على القصر و ان كان قد نوى المقام به عشرا وصلى تماما أو مضى عليه فيه ثلثون يوما كك لانه بالخروج عنه بنية السفر ساوى غيره قوله إذا عزم على الاقامة الخ المراد انه خرج بعد الصلوة تماما أو ما هو في حكمها و الا رجع إلى القصر بمجرد الرجوع عن النية و المراد بالاقامة بعد العود اقامة عشرة مستانفة لا مطلق الاقامة و وجه البقاء على التمام ظاهر لانقطاع سفره بالصلوة تماما بعد نية الاقامة فيتوقف القصر على السفر إلى مسافة و لم يحصل و لهذه المسألة صور احديهما ما ذكر و حكمه كك و لا فرق فيه بين ان ينوى اقامة العشرة الثانية في بلد الاقامة الاولى و غيرها مما هو دون المسافة و لا بين تعليق اقامتها على وصوله إلى محل يريد الاقامة فيه أو بعد تردده اليه أو إلى غيره ما يقصر عن المسافة مرة أو مرارا لاشتراك الجميع في المقتضى الثانية ان يعزم على العود من اقامة عشرة مستانفة و قد اختلف المتأخرون هنا فذهب بعضهم إلى القصر بمجرد خروجه و آخرون إلى القصر في عوده خاصة لكون الخروج إلى ما دون المسافة و هو أجود لكن يجب تقييده بما إذا استلزم العود قصد المسافة كما لو كان المحل الذي خرج اليه مقابلا لجهة بلده و يكون منتهى السفر بحيث يكون الرجوع منه عود إلى بلده أو نحو ذلك و الا بقي على التمام مط لما مر من ان الصلوة تماما بعد نية الاقامة يوجب البقاء على التمام إلى ان يقصد مسافة و ان المسافة لا يتحقق من الذهاب و العود الثالثة ان يعزم على مفارقة موضع الاقامة و حكمه كالأَول في عدم القصر إلى ان يقصد مسافة و لو بالعود إلى بلده لان المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة و فى حكمه ما لو تردد في العود إلى موضع الاقامة أو ذهل عن القصد لان المقتضى للقصر قصد المسافة و لم يحصل و كلام الاصحاب في هذه المسألة يحتاج إلى تنقيح و اعلم انه لا فرق في جميع ذلك بين كون الخروج مع الصلوة تماما في اثناء العشرة و بعدها و لو كان بعد سنتين فان الخروج منها يلحقها بغيرها قوله و لم يرجع إلى التقصير و فيه تردد من ان الصلوة على ما افتتحت عليه و قد افتتحت على التمام فيجب الاتمام و من عدم تحقق الصلوة على التمام في اثنائها و الاجود العود إلى القصر ما لم يركع في الثالثة فيهدم الركعة و يسلم و يجب الاتمام ان كان قد ركع و يبقى على التمام قوله الاعتبار في القضاء الخ الاصح ان القضاء تابع للاداء في الموضعين فيكون الاعتبار بحال الوجوب في الاول و بحال الفوات في الثاني قوله و لم يصل مسافرا الخ المراد بالقضاء هنا الفعل ( الفعلى ؟ )فان كان وقتها باقيا صلاها اداء و الا قضأ كتاب الزكوة الزكاة في اللغة الطهارة و النمو سميت بذلك الصدقة المخصوصة لكونها مطهرة للمال من الارذال المتعلقة به بسبب تعلق حق الله تعالى به أو للنفوس من أوساخ الاخلاق الرذيلة من البخل و ترك مواساة المحتاج و غيرهما و لما كان المطهر من شانه ان يزيل الاوساخ و يصبحها كالماء للنجاسة كانت الزكوة محرمة على بني هاشم تشريفا لهم فلذا قال صلى الله عليه و آله انما هذا المال من الصدقة أوساخ الناس و فى رواية غسالات أيدي الناس و وجه نسبتها إلى الايدى في هذا الخبر ان الاموال المعطاة في الاكثر انما يكون بها و تمر عليها و اما اخذها من جهة النمو فلانها تنمى الثواب و تزيده و كك تزيد المال و ان ظنه الجاهل قد نقص و قد قال صلى الله عليه و آله ان الصدقة تزيد في المال و عن الص ( ع )ان الصدقة تقضى الدين و تخلف بالبركة و قد عرفها المص في المع شرعا بانه اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب و نقض في ( مرده ؟ )بالخمس في نحو الكنز و الغوص و فى عكسه بالمندوبة و زكوة الفطرة و أجيب بان المعرف الواجبة و اللام في المضاف للعهد و هو نصاب الزكوة و النصاب في الفطرة معتبرا اما قوت السنة أو نصاب الزكوة و فى الجواب تكلف و الاولى في تعريفها انه صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء فخرج بالصدقة الخمس و بالمقدرة البر المتبرع به و بالاصالة المنذورة و بالابتداء الكفارة و اندرجت الواجبة و المندوبة و لا يحتاج إلى ضميمة الراجحة لان الصدقة لا يكون الا كك و لا يرد ان في المندوبة ما هو مقدر و ليس عنت كالصدقة بكسرة و قبضة و صاع و تمرة كما ورد في الخبر لان المقص من ذلك ليس هو التقدير بل الاشارة إلى ان الله تعالى يقبل القليل و الكثير و يؤيده اختلاف التقدير و هذا نظير قول الفقهاء اقل الناس لحظة مع حكمهم بانه لا حد لا قله قوله و ان ضمنه و أتجر لنفسه الخ المراد بضمانه له نقله إلى ملكه بوجه شرعي كالقرض و بملائه ان يكون له مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلا عن المستثنيات في الدين و عن قوت يوم و ليلة له و لعياله الواجبي النفقة و انما يعتبر ملائة الولى إذا لم يكن ابا أو جدا له اما هما فلهما الاقتراض مع العسر و اليسر و كذا ما اشبه القرض قوله اما لو لم يكن مليا الخ انما يثبت الضمان مع انتفاء الملاءة في الولى إذا لم يكن ابا أو جدا له كما مر و المراد بالضمان هنا غرامة المثل أو القيمة مع التلف لا الضمان بالمعني الاول و انما يكون الربح لليتيم مع الشراء بالعين و كون المشترى وليا أو مع اجارته و حصول غبطة للطفل و لا يقدح في ملك الطفل ح عدم نيته لان الشراء بعين ماله يصرفه اليه مع الغبطة و الولاية أو الاجازة و لو لم يكن وليا أو لم يكن له فيه غبطة بطل البيع و لا زكوة هنا على احد و حكم المص بعدم الزكوة على تقدير انصرافه إلى الطفل بناء على عدم قصد الطفل عند الشراء فقصد الاكتساب للطفل ؟ على الشراء و سيأتي ان شرطه المقارنة في ثبوت زكوة التجارة و لا بأس بذلك هنا صيانة لمال الطفل عن الذهاب فيما غايته الاستحباب و ان كان في اشتراط ذلك و من ثم حكم بعض الاصحاب باستحباب إخراجها من مال الطفل في كل موضع يقع له الشراء و خص سقوطها بصورة بطلان البيع و لو كان الشراء في الذمة وقع للمشتري و الزكوة المستحبة عليه و اعلم ان جملة الامام في ذلك ان يقال المتصرف في مال الطفل اما ان يتجر لنفسه أو للطفل و على التقديرين اما ان يكون وليا مليا أولا أو وليا

(40)

ملى أو بالعكس فالصور ثمان ثم اما ان يشترى بالعين أو في الذمة فالصور ستة عشر و على تقدير الشراء بالعين و عدم كونه وليا مليا اما ان يكون للطفل في ذلك غبطة أولا فالصور تزيد على عشرين صورة و حكمها اجمع يعلم مما ذكرناه قوله و يستحب الزكوة في غلات الطفل المراد بالطفل هنا المنفصل فلا وجوب و لا استحباب في الحمل بل ادعى عليه بعض الاصحاب الاجماع و في البيان احتمل استحباب الحكم فيه مراعى بانفصاله حيا قوله و قيل حكم المجنون حكم الطفل اى في وجوبها في غلاته و مواشيه أو استحبابها و الاصح ان المجنون لا زكوة عليه مط لعدم التكليف و النص بخلاف الطفل قوله الا في الصامت المراد بالصامت من المال الذهب و الفضة و يقابله الناطق و هو المواشي و نحوها نص عليه في الصحاح قوله سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك لانه على تقدير الملك ممنوع من التصرف في ماله بالحجر و السيد المانع ليس بمالك و تسلطه عليه و قدرته على انتزاعه لا يوجب الملك فتنتفى الزكوة عنهما قوله لم يجز في الحول الا بعد القبض سواء جعلنا القبض نافلا للملك ام كاشفا عن سبقه بالعقد لمنعه من التصرف فيه قبل القبض على التقديرين قوله اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول سواء جعلنا القبول ناقلا للملك إلى الموصى له ام كاشفا عن سبق ؟ ملكه من حين موت الموصى لانتفاء تمامية الملك على الثاني و لا يعتبر في جريان الحول القبض لتمامية الملك بدونه لكن بشرط تمكنه من قبضه و يجئ على مذهب الشيخ من توقف استقرار الملك عليه حتى لو رد قبله و بعد القبول بطل احتمال توقف الحلول عليه قوله و جرى في الحول من حين العقد الخ رد بذلك على الشيخ حيث حكم بتوقف تمامية الملك في البيع المشتمل على حيازة ؟ على انقضائه و الاصح حصوله بالعقد نعم يشرط في جريانه في الحول قبضه أو تمكنه منه و يتفرع عليه ما لو لم يتقاضا فان لكل منهما حبس ما عنده حتى يتقاضا معا فلو توقف ذلك على مضى زمان لم يجز في الحول قبله قوله و لو شرط البائع الخ اى بني جريان الحول فيه من حين العقد أو بعد انقضاء الخيار على القول بانتقال الملك فان جعلناه بالعقد جرى من حينه و الا لم يجر حتى ينقضى الخيار و يشكل بان الخيار متى كان للبائع أو لهما منع المشترى من التصرفات المنافية للخيار كالبيع و الهبة و الرهن و الاجارة و نحوها و ذلك ينافى تمامية الملك فيصير كالوقف و نحوه مما يبيح التصرف بالانتفاع دون النقل عن الملك و يتجه هنا قول الشيخ قوله و لا يجز الغنيمة الخ بناء على انها لا تملك بالحيازة بل بالقسمة و يشرط ايضا قبض الغانم أو وكيله و لا يكفى قبض الامام لها الا ان يعين حصته و يقبضها عنه فيتم الملك و يظهر من المعتبر حصول الملك بمجرد الحيازة و وجوب الزكوة إذا بلغ نصيبه نصابا و ان وقف وجوب الاخراج على القبض و المش الاول قوله و لو عزل الامام الخ لا فرق في جريانه في ملكه مع قبض الامام عنه بين حضوره و غيبته كما تقدم قوله و لو نذر في اثناء الحول الخ المراد انه نذر ان يتصدق به فانه يسقط الزكوة و ان بقي على ملكه إلى حين الصدقة لتعينه لها بالنذر فيكون ممنوعا من التصرف فيه بغيرها و اولى منه ما لو جعله صدقة بالنذر لخروجه عن ملكه و الحق به الشهيد ( ره )ما لو نذر مط ثم عين له ما لا مخصوصا اما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا من وجوب الزكوة في ماله و ان كان بصفات المنذور هذا كله إذا كان النذر مط أو معلقا على شرط قد حصل اما لو لم يحصل ففى منعه من التصرف فيه نظر من تعلق النذر به و استلزام التصرف فيه بالنقل عن ملكه بطلان النذر و من عدم مخاطبته بالوفاء به ح أولا لتقدم المشروط على شرطه و جزم العلاقة في يه بعدم جواز التصرف فيه ح فيسقط الزكوة و اختاره ولده فخر الدين قوله و إمكان الاداء معتبر في الضمان الخ فلو حال الحول على النصاب وجبت الزكوة و ان لم يجد من يؤديها اليه لكن لو تلف النصاب قبل التمكن من اداء الزكوة سقطت و لو تلف البعض سقط منها بحسابه قوله و لا يجب الزكوة في المغصوب هذا إذا كان المال مما يعتبر فيه الحول اما ما لا يعتبر فيه كالغلات فان استوعب الغصب مدة شرط الوجوب و هو نموه في ملكه بان لم يرجع حتى بدا الصلاح لم يجب و لو عاد قبل ذلك و لو بيسير وجبت كما لو انتقلت إلى ملكه ح قوله و لا الرهن على الاشبه إذا لم يتمكن من فكه بان كان الدين مؤجلا أو الراهن معسرا اما مع القدرة على فكه و لو ببيعه فلا يسقط نعم لو كان الرهن مستعارا اعتبر في وجوب الزكوة على المعير فكه قوله و لا الضال و لا المال المفقود المراد بالضال الحيوان و بالمفقود غيره و يعتبر في مدة الضلال و الفقد إطلاق الاسم فلو ظل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع قوله و الكافر يجب عليه الخ اسلام الكافر يوجب سقوط الزكوة التي كانت قد وجبت عليه حال كفره لان الاسلام يجب ما قبله سواء كانت عين النصاب موجودة ام لا و ان مات على كفره عوقب على تركها لانه مخاطب بفروع الاسلام عندنا فقول المص فلو تلفت لم يجب عليه ضمانها و ان اهمل لا تظهر فائدته مع اسلامه لما عرفت من انها تسقط عنه و ان بقي المال بل انما تظهر فائدة التلف فيما لو أراد الامام أو الساع اخذ الزكوة منه قهرا فانه يشرط فيه بقاء النصاب فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكوة و ان كان بتفريطه و لو تلف بعضه سقط عنه منها بحسابه و ان وجده تاما اخذها كما يأخذها من المسلم الممتنع من ادائها و يتولى النية عند اخذها منه و رفعها إلى المستحق قوله و الغلات الاربع الخ جعل التمر و الزبيب محلا للوجوب يتحقق على القول بعدم تعلق الزكوة بهما حتى يصيرا كك اما على القول بتعلقها بانعقاد الحصرم و احمرار ثمرة النخل nو اصفرارها فليس متعلق الوجوب منحصر في التمر و الزبيب و ان آل الحال اليه فإطلاق المحل اليه على ذلك التقدير مجاز و قد اشترك في التعبير بذلك القائلان قوله عدا الخضر كالقت و هو بفتح القاف المثناة و التاء المثناة من ( فوق ؟ )نوع من الخضر بطعم للذوات ؟ يعرف لغة بالفصة و لغة بالفصفضة ؟ بكسر الفائين و هو الرطبة و القصب و اما الفت بالفاء الموحدة فقد قال ابن دريد و هو نبت يخبز حبه و يوكل في المجدب ؟ و هو مراد هنا فان هذا نوع من الخضر و أخضر هذا النوع معلوم الاستعمال قوله و فى مال التجارة قولان الخ القول بالاستحباب هو الاشهر رواية و فتوى قوله و لو تولد حيوان الخ الحيوان المولد بين حيوانين اما ان يكونا زكويين أو أحدهما أو لا يكونا كك و على التقديرات اما ان يلحق بأحدهما أو بثالث زكوي أو غيره فالصور ح تسع و الضابط انه متى كان احد أبويه زكويا و هو ملحق بحقيقة زكوي سواء كان احد أبويه ام غيرهما نظرا إلى قدرة الله تعالى وجبت فيه الزكوة و ان لم يكن على حقيقة زكوي فلا زكوة و لو لم يكونا زكويين فان كانا محللين أو احديهما و جاء بصفة زكوي وجبت ايضا و الا فلا مع احتمال تحريمه لو كانت امه محرمة و ان جاء بصفة المحلل فلا زكوة و ان كانا محرمين و جاء بصفة الزكوي احتمل حله و وجوب الزكوة و عدم المحل فتنتفى الزكوة و ان جاء زكوي فلا زكوة قطعا و فى حله لو جاء بصفة المحل الوجهان و الوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرم قوله فأربعون أو خمسون أو منهما اشار بذلك إلى ان النصاب بعد بلوغها ذلك يصير امرا كليا لا ينحصر في فرد و ان التقدير بالاربعين و الخمسين ليس على وجه التخيير مط بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب فان أمكن بهما تخير و ان لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء و لم يمكن الا بهما وجب الجمع فعلى هذا يجب تقدير أول هذا النصاب و هو المائة واحدى عشرين بالاربعين و المائة و الخمسون بالخمسين و المائة و سبعون بهما و يتخير في المأتين و فى الاربعمائة يتخير بين اعتباره بهما و بكل واحد منهما و اعلم ان الواحدة الزائدة على العشرين شرط في وجوب الثلث و هل هى جزء من النصاب الظاهر العدم لخروجها عنه بالاعتبارين فعلى هذا لا يتوقف الوجوب عليهما و لا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شيء كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى ان تبلغ تسعا قوله و فى البقر ثلثون و أربعون دائما كون نصاب البقر اثنين هو المش في كلامهم و مراد المص بقوله دائما ان الثلثين لا ينحصر في الاول و لا الاربعين بل يتعلق الحكم بكل ثلثين و بكل أربعين و لو لا القيد لكان للبقر ثلث نصب ثلثون ثم أربعون ثم امر كلى و هو كل ثلثين و كل أربعين و يدخل في ذلك ما لو اجتمعا كما في سبعين فنها تعد بثلثين و أربعين و فى الحقيقة ما جعلوه نصا بين اما هو بحسب الصورة و الانصاب فمرجعه إلى نصاب واحد كلى و هو ان البقر مهما بلغت يعتبر بالثلثين و بالاربعين فكل ثلثين نصاب و كل أربعين نصاب و فى المنتهى جعل نصبها أربعة ثلثين و أربعين و ستين و فيها تبيعان ثم ما زاد ففى كل ثلثين تبيع و فى كل أربعين مسنة

(41)

و هو في النصاب الكلى و فى جعلها خمسة الثلثة الاول ثم سبعين و فيها تبيع و مسنة ثم اعتبر الكلى بعد ذلك و فى صحيحة زرارة و غيره دلالة عليه و زيادة و بالجملة فالواجب التقدير بما يوجب الاستيعاب أو يكون اليه اقرب فيعتبر الستين بالثلثين مرتين و السبعين بهما و الثمانين بالاربعين و التسعين بالثلثين و المائة بهما و يتخير في المائة و عشرين و الاختلاف في اعتبار النصب لفظى قوله و تظهر الفائدة الخ جواب عن سؤال مقدر و أورده المص في الكتاب اجمالا و تقريره انه إذا كان على القولين يجب في أربعمائة اربع فاى فائدة للخلاف أو انه إذا كان يجب في ثلاثمائة و واحدة ما يجب في أربعمائة فاى فائدة في الزايد و يمكن تقرير السوأل على المائتين و واحدة و الثلثماة و واحدة بتقريب التقرير و تقرير الجواب ان الفائدة تظهر في الوجوب اى في محل الوجوب و فى الضمان اما الاول فانه إذا كانت أربعمائة فمحل الوجوب مجموعها على المش و لو نقصت عن الاربعمائة و لو واحدة كان محل الوجوب الثلثمائة و واحدة و الزائد عفو فالأَربع و ان وجبت على التقديرين الا ان محلها مختلف و كذا القول في مائتين و واحدة على القول الاخر و اما الثاني و هو الضمان فانه متفرع على محل الوجوب فإذا تلف من أربعمائة واحدة بعد الحول بغير تفريط من الواجب جزء من مائة جزء من شاة و لو كانت ناقصة عن الاربعمائة و لو واحدة و تلف منها شيء لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت ثلاثمائة و واحدة لوجود النصاب و الزائد عفو و كذا القول في مائتين و واحدة و ثلثمأة و واحدة على القول الاخر و تظهر فائدة الخلاف ايضا في وجه آخر و هو ان النصاب بعد بلوغ الاربعمائة و الثلثمائة و واحدة على القول الاخر ليس هو هذا العدد المخصوص و انما هو امر كلى و هو كل مائة بخلاف الثلثمائة و واحدة على القول المشهور فانها و ان اوجبت اربعا الا انها عين النصاب و كذا القول في المأتين واحدة على القول الاخر و يختلف باختلاف ذلك الضمان فانه لو تلفت الواحدة الزائدة على الثلثمائة على المش سقط بسببها جزء من الواجب و على القول بسقوط الاعتبار عنده و وجوب شاة في كل مائة يكون الواحدة شرطا في الوجوب لا جزء فلا يسقط بتلفها شيء قوله و قد جرت العادة الخ الشنق بفتح النون و الوقص بفتح القاف ما بين الفريضتين قوله و لا يضم مال إنسان إلى غيره الخ رد بذلك على بعض العامة حيث أوجب على المالكين إذا اجتمع من مالهما نصاب مع اجتماع شرائط الخلطة بكسر الخاء و هي العشرة كما لو اشرك اثنان في أربعين شاة أو كان لكل واحد عشرون و اتحد المرح و المراح و المشرع و الفحل و الحالب و المحلب قوله السوم السوم هو الرعى يقال سامت الماشية تسوم سوما اى رعت فهي سائمة قاله الجوهرى قوله و لا في السنحال الخ لان السوم شرط و قد عرفت انه لغة الرعى فلا يتحقق مدة الرضاع و المش ان حولها من حين النتاج لرواية زرارة عن الباقر ( ع )ليس في صغار الابل شيء حتى يحول عليه الحول من يوم ينتج و الخاص مقدم و جمع في البيان بين الاخبار باعتبار الحول من حين النتاج ان كان اللبن الذي يشربه عن سائمة و من حين السوم ان كان عن معلوفة و ليس بواضح و فى المخ رد الرواية بضعف السند و كأنه أراد به سندها الذي ذكره الشيخ و الا فطريقها في الكافى صحيح فالعمل بها مع كونه المش متجه قوله فلو علفها بعضا و لو يوما الخ بناء على ان السوم شرط ففواته في بعض الحول يقطعه كفوات الملك و غيره و يشكل بان ذلك لو اثر لاثرت الحظة و هو لا يقول به و الاجود الرجوع في ذلك إلى العرف فان خرجت بالعلف عن كونها سائمة عرفا استأنف الحول و الا فلا و العرف لان لا يقضى بالخروج عنه باليوم في السنة و لا في الشهر و هو اختيار س قوله فعلفها المالك أو غيره الخ إطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين ان يكون الغير قد علفها من ماله أو من مال المالك و وجه الحكم في الجميع خروجها عن اسم السائمة بالعلف كيف اتفق و يشكل الحكم فيما لو علفها الغير من مال نفسه نظرا إلى المعنى المقص من العلف و الحكمة المقتضية لسقوط الزكوة سعة و هو المؤنة على المالك الموجبة للتخفيف كما اقتضيه في الغلاة عند سقيها بالدوالي و مثله ما لو علفها الغير من مال المالك بغير اذنه لثبوت الضرر ؟ عليه و قد يفرق بينهما بثبوت الغرامة على المالك في الثاني دون الاول و ثبوت الضمان رد إلى ما لا يعلم لجواز إعسار الضامن أو منعه و يضعف بان ذلك لا يقتضى تعميم الحكم بل غايته القول بالتفصيل و للتوقف في المسئلتين مجال و ان كان القول بخروجها من السوم فيما لا يخ من وجه و اعلم ان العلف يتحقق باكلها شيئا مملوكا كالتبن و الزرع حتى لو اشترى مرعى و أرسلها فيه كان ذلك علفا اما استيجار الارض لمرعى و ما يأخذه الظالم على الكلاء ففى س لا يخرج به عن السوم و كأنه ( نبأه ؟ )على ان الغرامة في مقابلة الارض دون الكلاء اذ مفهوم الاجرة لا يتناوله و لا يخ ذلك عن اشكال قوله وحده ان يمضى احد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر فعند هلاله يجب و ان لم يكمل أيام الحول أعلم ان الحول لغة اثنا عشر شهرا و لكن اجمع اصحابنا على تعلق الوجوب بدخول الثاني عشر و قد أطلقوا على الاحد عشر اسم الحول ايضا بناء على ذلك و ورد عن الباقر و الص ( ع )إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت الزكوة فصار الاحد عشر حولا شرعيا فقول المص وحده ان يمضى الخ أراد به الحول بالمعني الشرعي و قوله و ان لم يكمل أيام الحول أراد به الحول بالمعني اللغوي فيكون قد استعمل الحول في معناه الحقيقي و المجازي لما تقرر من ان الحقائق الشرعية مجازات لغوية إذا تقرر ذلك فنقول لا شك في حصول أصل الوجوب بتمام الحادي عشر و لكن هل يستقر الوجوب به ام يتوقف على تمام الثاني عشر الذي اقتضاه الاجماع و الخبر السالف الاول لان الوجوب دائر مع الحول وجودا مع باقى الشرائط وعد ما ؟ لقول النبي صلى الله عليه و آله لا زكوة في مال حتى يحول عليه الحول و قول الص ( ع )لا تزكه حتى يحول عليه الحول و قد تقدم في الخبر السالف إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت الزكوة و الفاء يقتضى التعقيب بغير مهملة فيصدق الحول باول جزء منه و ( حال ؟ )فعل ماض لا يصدق الا بتمامه و حيث ثبت تسميته الاحد عشر عشر شهرا حولا شرعا قدم على المعنى اللغوي لما تقرر من ان الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية و يحتمل الثاني لانه الحول لغة و الاصل عدم النقل و وجوبه في الثاني عشر لا يقتضى عدم كونه من الحول الاول لجواز حمل الوجوب بدخوله على المستقر و الحق ان الخبر السابق ان صح فلا عدول عن الاول لكن في طريقه كلام فالعمل على الثاني متعين إلى ان يثبت وح فيكون الثاني عشر جزء من الاول و استقراء الوجوب مشروط بتمامه وح يصح حمل الحول في قوله و لو لم يكمل أيام الحول على المعنى الشرعي ايضا و ان وافق اللغوي فيكون الاحد عشر حولا لمطلق الوجوب و الاثنى عشر حولا للوجوب المستقر قوله و لو اختل احد شروطها في اثناء الحول المراد به الحول بالمعني الثاني فيسقط الزكوة باختلال بعض الشرائط قبل تمامه و ان كان في الشهر الثاني عشر و لو كان قد دفع المالك الزكوة ثم تجدد السقوط رجع على القابض مع علمه بالحال أو بقاء العين و يحتمل ان يريد بالحول هنا الاول فلا يسقط الوجوب باختلال الشرائط في الثاني عشر ان جعلناه من الحول و هو ض قوله أو عاوضها بجنسها المراد بالجنس هنا النوع كالغنم بالغنم الشامل للضان و المعز و البقر الشامل للجاموس و بالمثل الحقيقة الصنفية و ربما خص ذلك بالجنس و فسر المثل بالموافق منه في الذكورة و الانوثة و الامر سهل قوله و لا يعد السخال مع الامهات الخ هذا إذا كانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الامهات كما لو ولدت خمسا من الابل خمسا أو ولدت أربعون أربعون بقرة أربعين أو ثلثين اما لو كان نصاب السخال مستقل كما لو ولدت أربعون فصاعدا من الغنم أربعين ففى ابتداء حوله مط أو مع إكماله لنصاب الذي بعده أو عدم ابتدائه حتى يكمل النصاب الاول أوجه كما لو كان عنده سبعون من الغنم و ولدت ما يكمل النصاب الثاني فصاعدا و الاشكال ات فيما لو ملك العدد الثاني بعد جريان الاول في الحول و الاحتمال الاخير اقرب فعلى هذا لو كان عنده أربعون فولدت أربعين لم يجب فيها شيء و على الاول يجب لها شاة عند تمام حولها و لو كان عندها ثمانون فولدت اثنين و أربعين وجبت شاة عند تمام حول الاولى و اخرى عند تمام حول الثانية على الاولين و على الاخير يجب شاة للاولى ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام حول الاول قوله و لو ارتد المسلم احترز به عن المسلمة فان ارتدادها لا يقطع الحول بل يكون حكمها حكم المرتد عن ملة قوله و ان لم يكن عن فطرة الضمير المستكن في يكن يعود إلى الارتداد المدلول عليه بالفعل تضمنا لان المصدر احد مدلولي الفعل قوله




/ 69