لكن لا في زمان البيع لا باليقين و لا بالاستصحاب فيرجح جانب الوثيقة كما ذكروه بقي في إطلاق الحكم بذلك بحث اخر و هو ان ذلك كله انما يتم حيث يطلقان الدعويين من اتفاق منهما على زمان معين للبيع أو الرجوع أو مع اتفاقهما على وقت واحد ليتحقق تعارض الاصول المذكورة اما لو اتفقا على زمان أحدهما و اختلفا في تقدم الاخر فان الاصل مع مدعى التاخر ليس الا و وجه ذلك انهما لو اتفقا مثلا على وقوع البيع يوم الجمعة و ادعى المرتهن الرجوع قبله من تعين زمان فالأَصل يقتضى تأخره لان ذلك حكم كل حادث إلى ان يعلم وجوده و الاعلم وجوده بعد البيع فيقدم قول الراهن و لو انعكس بان اتفقا على وقوع الرجوع يوم الجمعة و ادعى الراهن وقوع البيع قبله من اتفاق على وقت فالأَصل يقتضى تأخره إلى ان يعلم وجوده و انما علم بعد زمان الرجوع فيقدم قول المرتهن و هذا التفصيل هو الاقوى و هو خيرة س و فيما عدم يقدم قول المرتهن كما ذكره الاصحاب لقيام الدليل على ترجيح جانب الوثيقة كما حققناه قوله إذا اختلفا فيما يبالغ الخ المراد ان أحدهما طلب بيعه بالنقد الغالب و الاخر بغيره فانه يباع بالنقد الغالب لانصراف الاطلاق اليه و انما فسرناه بذلك ليحصل الفرق بينهما و بين المسألة الاتية حيث قال و لو طلب كل واحد منهما فقدا النقد الغالب و تعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب فان اختلافهما مع اتحاد النقد الغالب منحصر في كون أحدهما موافقا و الاخر مخالفا أو كونهما مخالفين فالأَول هو الاولى و الثاني الثانية و لقد كان ذكر الاولى مغنيا عن الثانية لامكان اخذها مطلقة بحيث يشملهما و توقف درهما على الحاكم انما يحتاج اليه مع عدم كون المرتهن وكيلا أو معه و قد أراد بيعه بغير الغالب اما لو كان وكيلا وكالة لازمة و أراد بيعه بالغالب لم يتوقف على اذن الحاكم و لم يلتفت إلى معارضة الاخر لانصراف الاطلاق إلى ذلك شرعا و عرفا قوله و لو كان للبلد الخ اى يباع الرهن بما يناسب الحق المرهون عليه و هو ما يكون من جنسه ان اتفق موافقة أحدهما له فان بايناه عين الحاكم ان امتنعا من التعيين قال في الدروس و لو كان احد المتباينين اسهل صرفا إلى الحق تعين و هو حسن و فى قول المص اشبههما بالحق تجوز فانه مع مناسبة أحدهما له لا يتحقق المشابهة فان الشيء ءالواحد لا يشبه نفسه و ان خالفاه و كان الاسهل صرفا أولى كما ذكره في س أو كانا سواء كما اختاره في القواعد و اما مجرد القرب إلى المشابهة مع تحقق المباينة خصوصا مع بعده عن صرفه اليه عن الاخر فلا يصلح مرجحا و الظ انه أراد بالمشابهة الموافق و فى التحرير لو بايناه بيع باوفرهما ( حظا )و هو أقعد من الجميع فانه و بما كان عسر الصرف إلى الحق اصلح للمالك قوله إذا ادعى رهانه الخ انما انتفى ما ينكره المرتهن لان الرهن لمحض حقه فإذا نفاه انتفى عنه بغير يمين و أيضا فالعقد جايز من طرفه فانكاره يكون فسخا لرهنه لو كان و يبقى اليمين على الراهن لنفي ما يدعيه لرجوع النزاع إلى ان ما يدعيه المرتهن هل هو رهن ام لا فالقول قول المالك في عدمه و لا اشكال في ذلك إذا كان الرهن المتنازع فيه شروط في عقد اما لو كان كك ففى بقاء الحكم السابق وجهان من بقاء المعنى الذي أوجب ذلك الحكم و هو انتفاء ما يدعيه المرتهن و قبول قول الراهن فيما ينكره و من ان إنكار المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن من حيث انه يدعى عدم الوفاء بالشرط الذي هو ركن من أركان لزوم ذلك العقد فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن فان شرط الرهن من مكملات الثمن فكل واحد يدع ثمنا ما يدعيه الاخر فهو كما لو قال بعتك بهذا العبد فقال بل بهذه الجارية و قد تقدم ان الحكم في مثل ذلك التحالف و فسخ العقد و قرب في القواعد تقديم قول الراهن و يشكل معه بقاء العقد المشروط فيه الرهن مع انتفاء الشرط حيث انتفى كل واحد من الفردين المتنازع في رهنهما أحدهما بنفي المرتهن و الاخر بإنكار الراهن و الحال انهما متفقان على وقوع عقد بشرط و لم يحصل و كك يشكل فسخه في حق الراهن بمجرد نفى المرتهن اشتراط رهن ما ينفيه مع إطلاق الادلة بوجوب الوفاء بالعقد الذي لم يدل على فسخه دليلا فالقول بالتحالف و فسخ العقد بعد ذلك و ان أراد المرتهن أقوى قوله لو كان له الخ لا شبهة في تقديم قوله لان النية من الامور الخفية التي لا يعلم الا من قبله و لكن هل يلزمه مع ذلك يمين يحتمل العدم لان دعوى غريمه معقولة اذ لا إطلاع له على نفسه و الحق ثبوته لامكان إطلاعة عليه بإقراره و لسماع الدعوي فيما يخفى بمجرد التهمة كما سيأتي إنش تعالى فلا فرق ح بعد تنازعهما على ( النبتة ؟ )ابتداء و على اللفظ بان ادعى عليه انك قلت انه عن الدين الفلاني و عبارة المص ظاهرة في القسم الاول قوله و لو اختلفا الخ لاصالة عدم الرهن فيلزمه المرتهن بالمثل أو القيمة لا بالعين لامكان ان لا يكون في يده فيلزم تكليفه بما لا يطاق أو تخليده الحبس و الفرق بين المرتهن و المستودع حيث قبل قوله في الرد ان المستودع قبض لمصلحة المالك فهو محسن محض و ما على المحسنين من سبيل بخلاف المرتهن فانه قبض لمصلحة نفسه و مثله المستعير و المقارض و الوكيل بجعل و الله الموفق كتاب المفلس قوله المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله و بقى فلوسه و المفلس هو الذي جعل مفلسا اى منع من التصرف في أمواله عرف المص المفلس بتعريفين أحدهما لغوى و الاخر شرعي و أشار إلى الاول بقوله هو الذي ذهب خيار ماله و بقى فلوسه فهو مأخوذ من الفلس واحد الفلوس يقال افلس الرجل بصيغة اللازم فهو مفلس بكسر اللام إذا صار كك كما يقال اذل الرجل إذا صار ذا ذل و أسهل و احزن ( إلى صار إلى السهل و الحزن )كما صار هذا إلى الفلوس و هذا على سبيل الكناية لان الفرض ذهاب ماله أو أكثره بحيث لا يبقى منه الا الردي كالفلوس و يقال له ( مفان )الفتح يقال فلسه القاضي تفليسا إذا حكم بإفلاسه و إلى الثاني بقوله و المفلس الخ و هو بفتح اللام اى المجعول مفلسا و هو الممنوع من التصرف في أمواله و هذا ليس على وجه التعريف الحقيقي بل على وجه الايضاح لمعناه الشرعي و الا فالممنوع من التصرف ماله اعم من المفلس بل من الستة التي عقد لها كتاب الحجر كما سيأتي و كلام المص يوذن بانه لا يسمى مفلسا شرعا حتى يحجر عليه لاجل الفلس بل فيه ان تفليسه هو الحجر عليه كما يقال فلسه القاضي إذا صير مفلسا بمنعه له من التصرف و كلام الفقهاء في هذا الباب مختلف فان منهم من جعل التفليس هو الحجر المذكور كما صنع المص فقيل الحجر لا يسمى المديون مفلسا و ان استغرقت ديونه أمواله و زادت عليها و منهم من اعتبره مفلسا متى كان كك و ان لم يحجر عليه و لهذا يقولون الفلس من أسباب الحجر و يقولون لو مات المفلس قبل الحجر عليه لم يترتب الاحكام و يقولون شرط الحجر على المفلس التماس الغرماء له و سيأتي في عبارة المص انه لا يحجر على المفلس الا بحكم الحاكم و غير ذلك من الاحكام التي صار هذا الاسم بسببها حقيقة لكثر استعمال الفقهاء له بهذا و إطلاق هذا المعنى عليه بطريق المجاز اما بما يؤول اليه أو باعتبار معنى اللغوي فانه مجاز شرعي بعيد و أكثر الفقهاء منا و من غيرنا عرفوه شرعا بانه من عليه ديون فلا ماله له يفى بها و هذا شامل لغير الحجور عليه و الحق ان الفلس سابق على الحجر و مغاير له و هو احد أسبابه كما ذكروه لا عينه و لا الحجر جزء مفهومه نعم قد يطلق التفليس على حجر الحاكم على المفلس كما يقال فلسه القاضي لكنه من باب إطلاق الاسم السبب على المسبب و على هذا لا مانع من اجتماع الفلس و الصغر كما إذا استدان الولى للصبي إلى هذه المرتبة و كذا السفيه و لا يمنع من ذلك عدم حجر الحاكم و على الصبي للفلس لانه ليس بشرط في تحقق مفهومه شرعا كما حققناه و على هذا فبين المعنى اللغوي و الشرعى عموم من وجه يجتمعان فيمن عليه الديون و لا ماله له و ينفرد اللغوي فيمن ذهب ماله و ليس عليه دين و ينفرد الشرعي ممن له مال كثير و لكن عليه دين يزيد عن ماله و على ما يظهر من تعريف المص و بعضهم فهما متباينان قوله ان يكون أمواله الخ فلو كانت مساوية لها او زايدة لم يحجر عليه عند علمائنا اجمع بل يطالب بالديون فان قضاها و الا تخير الحاكم مع طلب أربابها بين حبسه إلى ان يقضى المال و بين ان يبيع متاعه و يقضى به الدين و لا فرق في ذلك بين من ظهرت عليه امارات الفلس مثل ان يكون نفقته من راس ماله أو يكون ما في يده بازاء ديته و لا وجه لنفقته الا ما في يده و من لم يظهر كمن كان كسوبا ينفق من كسبه خلافا للشافعي حيث جوز الحجر على المساوي في احد اقواله و على من ظهرت عليه اماراته في اخر و وافقنا في ثالث قوله و يحتسب اه هى الاموال التي ملكها بعوض ثابت في ذمته كالاعيان التي اشتراها و استدانها و انما احتسبت من جملة أمواله لانها ملكه ألان و ان كان أربابها بالخيار بين ان يرجعوا فيها و بين ان لا يرجعوا و يطالبوا بالعوض و كما يحتسب من أمواله يحتسب اعواضها من جملة ديونه و نبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث زعم انها لا يقوم لان لاربابها الرجوع فيها فلا يحتسب من ماله و لا عوضها عليه من دينه و اعلم ان ضمير أمواله يعود إلى المفلس المبحوث عنه و ان كان هذا الحساب قبل الحجر لما قد بينا من تحقق الوصف قبل الحجر و على ما ذكره المص يرجع اليه بطريق التجوز أو إلى المديون الذي يراد تعلق الحجر به لدلالة المقام عليه و ان لم ( يجر )له ذكر قوله
(190)
ان يكون حالة فلو كانت مؤجلة لم يحجر عليه و ان لم يف ماله بها اذ ليس لهم المطالبة في الحال و ربما يجد الوفاء عند توجه المطالبة و لو كان بعضها حالا اعتبر قصور ماله عنه خاصة فلو و فى به لم يحجر عليه و ان لم يبق للمؤجل شيء و ان قصر عن الحال حجر عليه لها و قسم عليها و لا يذخر للمؤجل شيء قوله ان يلتمس الخ لان الحق لهم فلا يتبرع الحاكم عليهم نعم لو كانت الديون لمن عليه ولاية كالطفل لليتيم و المجنون و السفيه كان له الحجر و كذا لو كان بعضها كك مع التماس الباقين و لو كانت الديون لغايب لم يكن للحاكم الحجر عليه لان الحاكم لا يستوفى ما للغايب في الذمم بل يحفظ اعيان أمواله و انما يحجر عليه مع التماس البعض إذا كانت ديونهم بقدر يجوز الحجر به عليه ثم يعم الحجر الجميع لثبوت الديون كلها و استحقاق أربابها المطالبة بها بخلاف المؤجلة و استقرت في كرة جواز الحجر بالتماس بعض أرباب الديون الحالة و ان لم يكن دين الملتمس زائدا عن ماله قوله و كذا لو سأل الخ هذا هو المش لان الحجر عقوبة و الرشد و الحرية ينافيانه فلا يصار اليه الا بدليل صالح و انما يتحقق مع التماس الغرماء و استقرب في كرة جواز اجابته محتجا بان في الحجر مصلحة للمفلس كما فيه مصلحة للغرماء فكما يجاب الغرماء إلى ملتمسهم حفظا لحقوقهم فكذا المفلس ليسلم من حق الغرماء و من الاثم بترك وفاء الدين و قد روى ان النبي / ص / حجر على معاذ بالتماسه خاصة قوله و يمنع من التصرف اه انما يمنع من التصرف المبتدأ في المال لا من مطلق التصرف فلا يمنع من الفسخ بالخيار و العيب لانه بابتداء تصرف و سيأتي التنبيه عليه في كلام المص و لا من التصرف في المال كالنكاح و الطلاق و استيفاء القصاص و العفو عنه و نحوهما و لعل المص نبه على ذلك بقوله احتياطا للغرماء اذ لا ضرر على الغرماء في ذلك و كذا لا يمنع ما يفيد تحصيل المال و لا يقتضى تصرفا فيه كالاحتطات و الاتهاب و قبول الوصية فيملك بذلك و ان منع من التصرف فيه بعده و كان على المص ان ينبه على ذلك قوله فلو تصرف الخ اى تصرف قيما يمنع من التصرف فيه و البطلان الذي حكم به يمكن ان يريد به حقيقة بمعنى بطلان التصرف من راس لمنعه منه شرعا فيكون عبارته مسلوبة كعبارة الصبي فلا يصح و ان لحقه الاجازة و هذا هو المناسب للحجر فان معنى قول الحاكم حجرت عليك منعتك من التصرفات و معناه تعذر وقوعها منه و هو احد الوجهين في المسألة و يمكن ان يريد به عدم نفوذه بحيث لا يتوقف على شيء ء على وجه المجاز فلا ينافى صحة لو أجازت الغرماء أو فضل عن الدين بعد قسمة ماله عليهم و هو الوجه الثاني في المسألة فانه لا يقصر عن التصرف في مال العين فيكون كالفضولي وح فلا ينافيه منعه من التصرف لان المراد منه التصرف المنافى لحق الغرماء كما مر اذ لا دليل على إرادة غيره و لان عبارة لا يقصر عن عبارة السفيه المحجور عليه مع صحة تصرفه الملحوق بإجارة الولى و لعل هذا أقوى فعلى هذا ان اجازه الغرماء نفذ و الا اخر إلى ان يقسم ماله و لا يباع و لا يسلم إلى الغرماء فان لم يفضل من ماله شيء بطل و ان فضل ما يسعه صح و يتصور الفضل مع قصوره وقت الحجر بارتفاع قيمة ماله و إبراء بعض الغرماء و نحو ذلك قوله سواء كان الخ المراد بالتصرف الذي بغير عوض ما صادف المال كما ينبه عليه التمثيل بالعتق و الهبة و الا فالتصرف الذي لا يصادف المال كله بغير عوض مع كونه صحيحا كما بيناه سابقا قوله اما لو اقر بدين الخ لا اشكال في صحة الاقرار في الجملة لعموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز و ليس الاقرار كالانشاء حيث قيل ببطلانه راسا فلا ينفذ بعد الحجر لان الغرض من إبطال التصرف الغاء الموجب لاحداث الملك اما الاقرار فانه اخبار عن حق سابق لم يبطل به الحجر فإذا تعلق غرض المفلس ببرائة ذمته بالاقرار وجب قبوله منه و انما الكلام في ان المقر له هل يشارك الغرماء ام لا فان فيه خلافا و المص قطع بمشاركته و استقر به تعالى في كره و ير و قبلهما الشيخ في ظ لانه عاقل فينفذ تصرفه للخبر و عموم الخبر في قسمة ماله بين غرمائه و المقر له أحدهم و لان الاقرار كالبينة ه و مع قيامها لا اشكال في المشاركة و لانتفاء التهمة على الغرماء لان ضرر الاقرار في حقه أكثر منه في حق الغرماء و لان الظ من حال الانسان انه لا يقر بدين عليه مع عدمه و يشكل بمنع دلالة الخبر على المدعى لانا قبلناه على نفسه و من ثم ألزمناه بالمال بعد زوال الحجر و لم يدل على انه جايز على غيره و لو شارك المقر له للغرماء لنفذ عليهم لتعلق حقهم بجميع ماله و لا معنى لمنعه من التصرف الا عدم نفوذه في ماله الموجود و المشاركة تستلزم ذلك و تمنع مساواة الاقرار للبينة في جميع الاحكام و يظهر اثره فيمن لا يقبل إقراره إذا أقيمت عليه البينة و إذا لم يكن القاعدة كلية لم تصلح كبرى / للمشكل / الاول و لا ينتج المط و التهمة موجودة في حق الغرماء لانه يريد إسقاط حقهم بإقراره و تحقق الضرر عليه لا يمنع من إيجابه الضرر عليهم و لامكان المواطاة بينه و بين المقر له في ذلك فلا يتحقق الضرر الا عليهم و على كل حال لا يمكن الحكم بنفي التهمة على الاطلاق بل غايته انه قد يكون متهما و قد لا يكون فلا يصلح جعل عدم التهمة وجها للنفوذ مط و الاقوى عدم المشاركة و احترز بالدين السابق عما لو اسند الدين إلى ما بعد الحجر فانه لا ينفذ في حق الغرماء و ان صح الاقرار في نفسه كما مر لان المعاملة الواقعة بعد الحجر متى تعلقت بان أمواله كانت باطلة أو موقوفة فلا يزيد الاقرار بها عليها و ينبغي تقييده بما يتعلق بالمعاملة ليحصل القطع بعدم المشاركة اما لو اسنده إلى ما يلزم ذمته كإتلاف مال أو جناية ففيه الوجهان السابقان و الفرق ان الجناية و الاتلاف وقعا بغير اختيار المالك و المجني عليه فلا يستند إلى تقصيره بخلاف المعاملة لصدورها عن الرضاء و الاختيار من الجانبين قوله و كذا لو ا ؟ الخ جميع ما سبق في تحقيق الوجهين ات هنا و يزيد ما هنا اشكالا الا بما اشار اليه المص من تعلق حق الغرماء بأعيان أمواله و هذا الاشكال بعينه و أراد في الدين على القول بالمشاركة اذ لا فرق بين اخذه بعض الاعيان بموجب التقسيط مساواة لهم و بين اخذه ذلك البعض تقديما له عليهم مع تعلق حقهم بالعين فالقول بعدم النفوذ معجلا فيهما أقوى و مما ينفرد به العين لو قلنا بنفوذ الاقرار معجلا تسليمها إلى المقر له و ان قصر باقى المفلس عن ديون الغرماء لان الضرب الضرر انما هو بالدين و صاحب العين يختص بها و اعلم ان جملة الاقوال في المسألة اتفقت على قدر الاحتمالات الممكنة و هي أربعة ففى نفوذه فيهما و اختاره العلامة في الارشاد و الشهيد و جماعة و إثباته فيهما و هو خيرة التذكرة و ثبوته في العين دون الدين ذهب اليه ابن إدريس و بالعكس و هو ظ المص في الكتاب و ان كان بعد ذلك تردد قوله و لو قال الخ القول للشيخ في ط و هو متفرع على قبول إقراره بالعين و وجه افراده بالذكر ان الاقرار بالعين كان لمعين فيأخذها عنده و هاهنا الاقرار لغايب و يدل عليه قوله بعد ذلك و ان كان لحاضر و صدقه دفع اليه و ان كذبه قسم بين الغرماء و الحكم في ذلك قد سبق مع توجيه القولين و يبقى في حكم الشيخ هنا اشكال من وجهين أحدهما إثبات اليمين على المقر مع انه لاثبات مال الغير و الثاني إقرارها في يده مع انه مسلوب أهلية اليد لان الحجر عليه رفع يده عن السلطنة المالية و الظ ان هذا هو منشأ افراد المص المسألة بالذكر و الا فقد علم حكمها مما تقدم في هذين الحكمين يمكن ان يدفع الاشكال الثاني بان المفلس انما يرفع يده عن ماله لتعلق حق الغرماء به اما مال الغير الذي هو وكيل فيه فلا وجه لرفع يده عنه لانه مكلف مختار رشيد و يده ليست يد عدوان قوله و لو اشترى بخيار لم يتقدم من المص ما يدل على ان التصرف الممنوع منه هو المبتدأ حتى يعلل بذلك و لكن قد عرفت ما هنا انه يريد بالسابق المبتدأ أو ليس بجيد فان المناسب دلالة السابق على اللاحق دون العكس و حاصل المسألة انه لو كان قد اشترى بخيار قبل الحجر عليه و بقيت مدته إلى بعد الحجر فله فسخ البيع لانه هذا التصرف اثر امر سابق على الحجر فلا يمنع منه و لا فرق بين ان يكون له غبطة في الفسخ و عدمها و كذا له أراد بالعيب السابق مط و شرط مة هنا اعتبار الغبطة و فرق الشهيد بين الرد بالعيب و الخيار ان الخيار بأصل العقد لا على طريق المصلحة فلا يتقيد بها بخلاف الرد بالعيب فانه يثبت على طريق المصلحة فيتقيد بها و فيه نظر لان كلا من الخيارين ثابت بأصل العقد انما افترقا بان أحدهما ثبت بالاشتراط و الاخر بمقتضى العقد و لم يقل احد بتقييد فسخ العيب في المفلس بالمصلحة فاعتبار الغبطة فيه هنا مع كونه ليس من التصرفات المبتداة ليس بجيد و لو قيل ان الحكمة الباعثة على إثبات خيار العيب به هو الغبطة تنظر إلى نقص المعيب قلنا مثله في الخيار فان حكمه الخيار مع ان الاصل في البيع اللزوم لانه لم يوضع الا لتملك كل من المتعاوضين مال الاخر انما هى إمكان ان يتجدد لذى الخيار ما يوجب إرادة الفسخ فلا يجد السبيل اليه فشرع الخيار لذلك و من ثم يثبت في الحيوان ثلثة أيام من شرط لان الحيوان مما يشمل على امور خفية لا يطلع عليها ابتداء غالبا
(191)
بخلاف غيره و لما أمكن في غيره ذلك شرع اشتراط الخيار و مما قد تخلف من افراد العيب ما لا غبطة في رده بل الغبطة في قبوله غالبا خطأ العبد فانه عيب مع استلزامه زيادة القيمة و مثله الفسخ بخيار بمجرد التشهي فالحكم فيهما واحد و بالجملة فالقواعد الكلية في الاحكام الشرعية أخرجت لامور الحكمية عن بعض موضوعاتها الجزئية و فى كره فرق بين الخيار و العيب ان العقد في زمن الخيار متزلزل لاثبات له فلا يتعلق حق الغرماء بالمال و يضعف تعلقه به بخلاف ما إذا خرج معيبا و إذا ضعف التعلق جاز ان لا يعتبر شروط الغبطة و فيه نظر فان التزلزل مشترك فيهما فالفرق تحكم و نقل فيها عن بعض الشافعية اعتبار الغبطة فيهما قياسا و جعل عدم اعتبار الغبطة فيهما وجها و هو الوجه قوله و لو كان الخ يمكن ان يريد بالاقتصار على قبض البعض إسقاط الباقى و ثبوت منعهم له عن ذلك لانه تصرف مبتدأ فلا يمكن منه فيكون قبض البعض كناية عن الاقتصار عليه مع إسقاط الباقى و يمكن ان يريد به قبض بعض الحق في ذلك المجلس و تأخير الباقى إلى وقت اخر لا يفوت فيه غرض الغرماء و انما يكون لهم منعه ح حيث لا يلزم قبض البعض إذا بذله من عليه الحق كثمن المبيع فلو كان الحق عوضا عن دين أو إتلاف مال كان له قبض البعض و قد تقدم تفصيل ذلك في البيع و اعلم ان نسبة القبض اليه على طريق المجاز فانه لا يمكن من قبض المال لاقتضاء الحجر ذلك و انما المراد إثبات تسلطه على الحكم المذكور و ان كان القابض غيره قوله و لو أقرضه الخ هذا في العالم بحاله موضع وفاق و لا قدامه على دينه حيث علم اعساره و تعلق حق الغرماء بأمواله اما لو كان جاهلا فقد جزم المص بانه كك لتعلق حق الغرماء الموجودين عند الحجر بأمواله و ان كانت متجددة بناء على تعلق الحجر بالمتجدد من ماله فلا يتوجه له الضرب بحاله معهم و لا اخذ عين ماله و فيه وجهان اخر ان أحدهما جواز فسخه و اختصاصه بعين ماله لعموم قوله / ص / صاحب المتاع احق بمتاعه إذا وجده بعينه و الثاني الضرب مع الغرماء لان له حقا ثابتا في الذمة فهو غريم فيضرب به كساير الغرماء و لانه قد ادخل في مقابل الثمن ما لا فليضرب بالثمن اذ ليس فيه اضاعة على الغرماء و يضعف الوجهان بما تقدم من تعلق حق الغرماء بماله و ان كان متجددا قبل هذا الغريم مع ان الوجهان متنافران لانه ان كان غريما اختص بعين ماله و ان لم يكن غريما لم يضرب و ما اختاره المص لايخ من قوة و احترز بكون الثمن في ذمته عما لو اشترى بعين من اعيان ماله فان الشراء يقع باطلا على ما سلف و موقوفا على ما اختاره اجارة الغرماء أو على فك الحجر و سلامة تلك العين قوله و لو أتلف الخ انما يضرب صاحب المال المتلف مع كون السبب متأخرا عن الحجر لانتفاء رضاءه و انما يثبت حقه بوجه قهرى فيثبت له استحقاق الضرب و من ثم قيل في الجاهل بالمعاملة ذلك الا ان بينهما فرقا و هو ان الجاهل مختار و ربما كان جهله مستندا إلى تقصيره في البحث عن حال معاملته لان المحجور عليه يشيع خبره على وجه لا يشتبه الاعلى المقصر في البحث و في حكم إتلافه المال جنايته على نفس ادمى محترمة أو طرفه قوله و لو اقر بمال الخ قد علم ما تقدم ان ثبوت المال في ذمة المحجور عليه قد يكون مما يضرب به كالذي سبق سببه و الواقع قهرا بعده كالاتلاف و الجناية و قد لا يكون كذلك كالمتجدد باختيار الغريم فإذا اقر بمال مطلقا احتمل كونه مما يضرب به مع الغرماء و عدمه و متى احتمل الامرين يضعف عن مقاومة ما علم تعلقه شرعا بماله و هو حق الغرماء السابقين على الحجر فيختصون به لاصالة عدم استحقاق المقر له المشاركة و ربما قيل بوجوب استفصاله ليعلم ا يستحق المقر له الضرب ام لا و لا شبهة في جوازه و اوليته اما وجوبه فيمكن دفعه بان تعلق حق الغرماء بعين ماله لما كان معلوما و تعلق حق المقر له معلوم لما ذكرناه فيبقى على اصالة عدم المشاركة إلى ان يثبت خلافها قوله و لا تحل الديون الخ هذا هو المش و عليه العمل لاصالة بقاء ما كان عليه و قال ابن الجنيد انه يحل قياسا على الميت و هو باطل مع وجود الفارق بتحقق الضرر على الورثة ان منعوا من التصرف إلى حلوله و صاحب الدين ان لم يمنعوا بخلاف المفلس و لا فرق في دين الميت بين مال السلم و الجناية المؤجلة عليه و غيرهما على الاقوى لعموم النص و وجه احتمال خروجها ان الاجل في السلم جزء من العوض فلو حل مال المسلم لزم نقصان العوض و اجل الجناية بتعيين الشارع فبدونه لا يكون تلك الدية و عموم النص يدفع ذلك و يسقط ما ادعى تأثيره لانهما فردان من افراد الديون فيتناولهما كغيرهما قوله و من وجد الخ هذا هو المش و عليه العمل و النصوص دالة عليه و للشيخ قول بانه لا اختصاص الا ان يكون هناك وفاء استنادا إلى صحيحة ابى ولاد عن ابى عبد الله / ع / و لا دلالة فيها لانها واردة في غريم الميت لا غريم المفلس و قد تقدم انه يمكن تجدد الوفاء و ان كان في ابتداء الحجر قاصرا عن الدين اما بإرث أو اكتساب أو ارتفاع قيمة أمواله أو نماؤها فلا يردان شرط الحجر القصور فكيف يتصور الوفاء معه و يمكن هنا ايضا ان تكون الديون انما تزيد عن أمواله مع ضميمة الدين المتعلق بمتاع واحد مط فإذا أخرج دينه من بين الديون و متاعه من بين أمواله صارت وافية بالديون قوله اما الميت فغرماؤه سواء في التركة الا ان يترك نحوا مما عليه فيجوز ح لصاحب العين اخذها مستند ذلك صحيحة ابى ولاد التي اشرنا إليها سابقا و المراد بالنحو هنا المثل بمعنى ان يكون تركته قدر ما عليه فصاعدا بحيث لا يحصل على باقى الغرماء قصور و انما عبر المص بالنحو تبعا للرواية و لا فرق بين ان يموت المديون محجورا عليه أو لا لان الموت بمنزلة الحجر و قيل الحكم مختص بالمحجور عليه و إطلاق النص يدفعه و الحكمة في شرط الوفاء في مال الميت دون الحى واضحة لان الميت لا يبقى له ذمة فلا يناسب الاختصاص الا مع الوفاء لئلا يتضرر الغرماء بخلاف الحى فان ما يتخلف من الدين يتعلق بذمته فربما لا يضيع و القول بذلك هو المش بين الاصحاب و خالف فيه ابن الجنيد فحكم بالاختصاص هنا و ان لم يكن وفاء كالحي و هو ضعيف قوله و هل الخيار الخ الاشارة بذلك إلى ما تقدم في الحى و الميت فان في كون الخيار لواحد العين حيث يجوز له اخذها على الفور ام التراخى قولين منشأهما إطلاق النص بثبوته فيستصحب إلى ان يثبت المزيل و هو الذي مال اليه المص هنا و وجوب الوفاء بالعقد و بناء البيع على اللزوم فيقتصر في الخروج عن ذلك على موضع الضرورة جمعا و الحق ان هذا الخيار خاص مخرج لما ذكر عن العموم و مقيد له فيثبت مطلقا و ان كان مراعات الفورية أولى قوله و لو وجد الخ إذا وجد البايع بعض مبيعه دون بعض فلا يخلو اما ان يكون البعض الفايت مما يتقسط عليه الثمن بمعنى بسطه عليه و على الباقى بالنسبة و هو الذي يصح افراده بالبيع كعبد من عبدين و نصف ثواب أو لا يكون كك كيد العبد و على التقديرين فالتألف اما ان يكون تلفه من قبل الله تعالى أو بجناية أجنبي أو من المشترى أو من البايع فالصور ثمان و محصل حكمها ان البعض الفايت ان كان له قسط من الثمن بالمعني الذي ذكرناه فان البايع يتخير بين ان يأخذ الباقى بحصة من الثمن و يصرف مع الغرماء بحصة التالف و بين ان يضرب بجميع الثمن و هذا هو القسم الذي صدر به المص و لا خلاف في حكمه عندنا مط و لان الموجود يصدق عليه انه عين ماله فله اخذها و انما خالف فيه بعض العامة و زعم انه ليس له الرجوع بالباقي لانه لم يجد المبيع بعينه و ان لم يكن للفايت قسط من الثمن كما لو وجد العبد بغير يد فان كان فواتها بآفة من الله تعالى فليس للبايع الا الرضاء به على تلك الحال و الضرب بالثمن عند المص و أكثر الاصحاب حتى ان المص لم ينقل فيه هنا خلافا و انما لم يكن هنا أرش لانه لاحق في العين الا بالفسخ المتجدد بعد العيب و انما حقه قبل الفسخ في الثمن فلم يكن العين مضمونة له و لم يكن له الرجوع بأرش المتجدد و ذهب ابن الجنيد إلى مساواة هذا القسم للسابق في استحقاق أرش النقصان و قواه مة في المخ و الشيخ على / ره / و هو حسن لان فسخ المعاوضة يوجب رجوع كل مال لصاحبه فان كان باقيا رجع به و ان كان تألفا رجع ببدله كائنا ما كان و كون العين في يد المشترى مضمونة للبايع معارض بماله قسط على انا لا نقول انها مضمونة مطلقا بل بمعنى ان الفائت في يد المشترى يكون من ماله لان ذلك هو مقتضى عقود المعاوضات المضمونة فإذا ارتفع عقد المعاوضة رجع كل من العوضين إلى مالكه أو بدله و اما كون مثل اليد لا قسط لها من الثمن فان أرادوا ان الثمن لم يبذل في مقابلتها منه شيء ء ففساده ظاهر اذ لولاها لم يبذل جميعه قطعا و ان أرادوا ان الثمن لا يقسط عليها و على باقى الاجزاء على نسبته الكثرة و القلة كالعشر في متساوي الاجزاء فانه يقسط عليه عشر الثمن و يحسب قيمته فيما يمكن افراده بالبيع كالصيد من عبدين فلا دلالة فيه على مطلوقهم و ان كان فوات الجزء المذكور بجناية اجنى تخير البايع بين اخذه و الضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة و بين الضرب بجميع الثمن و ذلك لان الاجنبي لما يثبت عليه أرش الجناية و الارش جزء من المبيع و قد اخذه المشترى فلا يضيع على البايع بخلاف التعب
(192)
بالافة السماوية حيث لم يكن لها عوضا كذا علاوة و هو ينافى ما ذكروه سابقا لانه لما وقع في وقت لم يكن العين مضمونة عليه و لم يستحقها البايع الا بعد الفسخ كما ذكروه في ذلك التعليل ينبغى ان لا يكون له الا الرضاء بالمعيب لانه لم يجد سواه و على ما قررناه من ان الفسخ يوجب رجوع كل من المتعاوضين إلى ماله أو بدله فالاشكال منتف و احترزنا بكون الارش الرجوع به على نسبة نقصان القيمة عما ضمنه الجاني فانه لا يعتبر لان ضمانه لارش الجناية قد يكون بتقدير شرعي بحيث يكون بقدر قيمة المجني عليه فيلزم الرجوع بالعوض و المعوض و كذا لو كان العبد يساوى مأتين مثلا و قد اشتراه بمائة فجنى عليه الجاني بقطع يده فان أرشها نصف القيمة و هو مائة فلا يرجع البايع بها و بالعبد لئلا يجمع بينهما بل الارش الذي يرجع به جزء من الثمن نسبته اليه كنسبته نقصان القيمة إليها لان هذا هو قاعدة الارش و اما حكم أرش الجناية الخارج بامر شرعي يستحقه مالك العين حين الجناية و ان كان فوات الجزء بجناية البايع فهو كالأَجنبي لانه جنى على ما ليس بملوك له و لا في ضمانه و هذا القسم داخل مع الاجنبي في قول المص قد استحق أرشه و ان كان بجناية المشترى فقد قطع المص بكونه كالفوات من قبل الله لما سبق من التعليل و على ما اخترناه لا فرق و يحتمل ان يكون جناية كجناية الاجنبي لان إتلاف المشترى نقص و استيفاء فكانه صرف جزاء من المبيع إلى عرضه فهذه جملة أحكام الاقسام قوله و لو حصل منه نماءالخ هذا موضع وفاق لم يخالف فيه الا بعض العامة و لانه انفصل في ملك المفلس فلم يكن للبايع الرجوع فيه لانه ليس عين ماله و لا فرق في الولد بين الحمل و المنفصل و لا في اللبن بين المحلوب و غيره و مثله الثمرة المتجددة و ان لم تقطف قوله و لو كان النماء الخ القول للشيخ / ره / و جماعة منهم مة في القواعد محتجين بان هذه الزيادة محض صفة و ليست من فعل المفلس فلا تعد ما لا له و لانه يصدق انه وجد عين ماله فيرجع به و وجه التردد مما ذكر و من كون الزيادة ملكا للمفلس و ان لم يكن بفعله لانها نماء ملكه و ان الرجوع في العين على خلاف الاصل فيقتصر فيه على ما لا يستلزم فوات مال المفلس و لا نم انها بقيت عين ماله بل هى مع شيء اخر و ربما اشكل الفرق بين الزيادة هنا و فى زمن الخيار حيث يرجع ذو الخيار بالعين مع هذه الزيادة و الفرق بان الخيار ثابت بأصل العقد بخلافه هنا فانه لها بالحجر لا يدفع لاشتراكهما في ان الفسخ من حينه فالسابق وقع في ملك المشترى و ذهب جماعة منهم العلامة في المخ و ابن الجنيد إلى ان الزيادة للمفلس فان رجع البايع في العين يكون شريكا للمفلس بمقدار الزيادة و فى كرة استقرب عدم جواز الرجوع في العين و أطلق و أراد به و لو مع رد الزيادة لانه علل بعد ذلك مسألة ما لو كان حبا فزرعه فانه ليس له اخذه لانه إذا لم يكن له اخذ العين مع الزيادة المتصلة فهنا أولى وح فتصير الاقوال ثلثة وكلها للعلامة و قول المص قيل له اخذه يحتمل كون الاخذ مجانا و هو الظ فيكون اشارة إلى قول الشيخ و يحتمل كون المراد مع رد الزيادة فتكون اشارة إلى قول ابن الجنيد و الظ ان مراده الاول قوله و كذا لو باعه الخ ان كانت الزيادة في الثمرة المذكورة في نفس العين فالحكم كما سلف بل هى فرد من افراد تلك المسألة و هذا هو الذي يقتضيه حال الثمرة قبل البلوغ و بعده و ان كانت الزيادة في القيمة خاصة مع بقاء الثمرة على قدرها ففى إلحاقها بها وجهان من كون الزيادة القيمية حصلت في ملك المفلس فلا يؤخذ منه مجانا و من بقاء عين مال البايع من تغير فيدخل في عموم الخبر و استقرب في التذكرة عدم جواز الرجوع في العين مط متى زادت قيمتها لزيادة السوق و الحق به ما لو اشتريها المفلس بدون ثمن المثل قوله اما لو اشترى الخ اشار بالتعليل إلى ان الخبر الدال على الرجوع يقتضى اعتبار كون المال قائمة وح فلا رجوع في الحب المزروع و البيضة لان الموجود ألان ليس عين المال و ان كان اصله من ماله و بهذا فارق الغاصب لان التغير في الغصب كان في ملك المغصوب منه و كان الموجود له كيف كان و مثله القول في زرع المرتهن للحب المرهون و بالجملة فالمرجع هنا إلى وجود العين لا إلى مجرد الملك و كذا القول في العصير إذا تخمر في يد المشترى ثم تخلل و لو قلنا بالمنع من الرد في مسألة الزيادة المتصلة فهنا أولى قوله و لو باعه الخ لان الطلع ثمرة متجددة في حكم المنفصلة فلا تتبع و انما ( تبعت )في البيع بنص خاص فلا يتعدى و نبه بذلك على خلاف الشيخ / ره / حيث حكم بجواز اخذ النخل مع الطلع و هو احد قولى الشافعي الا انه قاسه على البيع و الشيخ لا يقول بالقياس و لو كانت قد ابرت فلا خلاف في عدم التبعية لانها ح نماء حصل للمشتري على ملكه فلا يزول و لا يتصور تبعيته بوجه و كذا القول في باقى الثمار بعد الظهور و انما خص ثمرة النخل قبل التأبير للتنبيه المذكور و حيث يكون الثمرة للمشتري واخذ البايع الشجر يجب عليه إبقاؤها إلى اوان قطعها عادة بغير اجرة قوله و كذا لو باع امة الخ القول في الحمل كما مر في الثمرة و خالف فيه الشيخ ايضا فجعل الحمل كالجزء من الامة و حكم بان بيع الحامل يستتبع الحمل لذلك فيلزمه مثله هنا لان مذهبه ان الزيادة المتصلة لا تمنع اخذ البايع مجانا فيكون هنا كك و لكنه لم يصرح به الا ان مقدماته تستلزمه و حيث حكم بكون الحمل للمشتري يجب على البايع إبقاؤه إلى الموضع بغير اجرة و يمكن اعتبار شرب اللباء ايضا و قد ذكروا في نظايره محتجين بان الولد لا يعيش بدونه قوله و لو باع شقصا الخ قد اشتملت هذه المسألة على حكمين أحدهما تقديم حق الشفيع على البايع و وجهه ان حقه اسبق من حقه لان الشفيع استحق العين بالبيع و حق البايع انما تعلق بها بالحجر و هو متأخر عن البيع و لان حق الشفيع لاحق للبيع لذاته و حق البايع لا حق له بواسطة الحجر و ما بالذات أولى مما بالعرض و لان حقه أقوى لانه يأخذ من المشترى و ممن نقله اليه و ان تعدد و يبطل جميع العقود و البايع انما يتعلق بالعين ما دامت باقية على ذلك المشترى و لانه يأخذها و ان زادت و البايع لا يأخذها مع الزيادة على ما تقدم و الثاني ان الثمن لا يختص به البايع بل يكون فيه اسوة الغرماء و ذلك لانه انما يثبت للمشتري بالاخذ بالشفعة و فى تلك الحال يكون ما لا للمشتري فيتساوى فيه الغرماء و لا يقدم به البايع لانه ليس عين ماله بل عوضه و هو لا يقدم بالعوض و المص اقتصر على الحكمين طارحا ما عداهما عن درجة الاعتبار لضعفه و قد حكى الشيخ في ط وجهين اخرين و كك مة و هما قولان للشافعية أحدهما ان البايع تقدم على الشفيع فيفسخ و يأخذ العين لعموم الخبر الدال على اختصاص البايع بعين ماله و لان الشفعة شرعت لدفع الضرر بالشركة التي لا يختارها الشريك و الضرر هنا يزول عن الشفيع لان البايع إذا رجع في الشقص عاد الامر كما كان قبل البيع و لم يتجدد شركة غيره و يضعف بمنع شمول الخير للمتنازع لسبق حق الشفيع سلمنا لكن تعارض عمومان فيقدم الاسبق و مراعاة دفع الضرر في الشفقة لازمة و ان كان أصل الحكمة فيها ذلك بل هى ثابتة بالنص و الاجماع فلا يندفعان بهذه الاعتبارات الوهمية و ثانيهما تقديم الشفيع بالعين و البايع بالثمن على ساير الغرماء حيث تعذر اخذه للعين و حيث انه عوض ماله الذي قد وجده في حال الحجر بعينه و قد كان حقه التقدم به لو لا عروض مانع فيرجع إلى بدله جمعا بين الحقين و يضعف بان الخبران افاده حكما اخذ ( العين )أولا لم ينفعه في الثمن لعدم تناول الخبر له بل هو من جملة أموال المفلس و للشيخ / ره / في هذه المسألة قول مبنى على اصله السابق و هو انه مع الوفاء يكون البايع ولي بالثمن و ان لم يكن في ماله وفاء كان اسوة الغرماء اختاره في المبسوط و هو ضعيف الماخذ لكنه مخالف في فائدة الحكم لانه مع وفاء ماله بدين الغرماء يفضل له الثمن المذكور الا انه لا يختص الفضل به قوله و لو فلس الخ إذا افلس المستأجر و لم يكن قد دفع الاجرة جاز للمؤجر الفسخ واخذ العين الموجرة تنزيلا للمنافع منزلة الاعيان و لانه يدخل في عموم الخبر لانه قد وجد عين ماله و له إمضاء الاجارة و الضرب مع الغرماء بالاجرة و تفصيل المسألة ان الحجر عليه لايخ اما ان يكون قبل مضى شيء من المدة أو بعده و على الثاني اما ان يكون العين الموجرة فارغة من حق المفلس كالدار أو مشغولة كالارض يزرعها أو يغرسها و الدابة قد حمل عليها و هو في اثناء المسافة ثم اما ان يكون الاجارة واردة على عين أو ذمة فان كان الحجر قبل مضى شيء من المدة يقبل تقسيط الاجرة عليه فان فسخ المؤجر اخذ العين و سقطت الاجرة و ان اختار إمضاء الاجارة ضرب مع الغرماء بالاجرة و اجر الحاكم العين على المفلس كما يوجر اعيان أمواله التي لا يمكن بيعها و صرف الاجرة إلى الغرماء هذا ان كانت معينة و لو كانت في الذمة و اختار المؤجر الامضاء امره الحاكم بتعينها ليؤجرها و ان كان بعد مضى شيء من المدة له قسط من الاجرة فان كانت فارغة و فسخ المؤجر ضرب مع الغرماء تقسيط المدة الماضية من الاجرة المسماة كما لو باع عبدين فتلف
(193)
أحدهما ففسخ في الباقى و ان اختار الامضاء صرف بجميع الاجرة و ان كانت مشغولة فان كان بزرع و قد استحصد و اختار الفسخ فله المطالبة بالحصاد و تفريغ الارض و ان كان قبله فان اتفق مع الغرماء على قطعة قصيلا قطع و كان كالسابق و ان اتفقوا على البقية فلهم ذلك مع بذل اجرة المثل لبقية المدة مقدمة على الغرماء اذ فيه مصلحة الذرع الذي هو حقهم كاجرة الكيال و الوزان و ان كان دابة تحمل نقل الحمل إلى مأمن بأجرة المثل لذلك الحمل من ذلك المكان مقدما بها على الغرماء كما مر فإذا نقله سلمه إلى الحاكم مع إمكانه و الا وضعه على يد عدل و كذا لو كانت الاجرة لركوب المفلس و حصل الفسخ في اثناء المسافة فانه ينقل إلى المأمن بأجرة مقدمة دفعا للضرر و عن نفسه الذي هو أولى من حفظ ماله و لا فرق في هذه المواضع بين كون مورد الاجارة العين أو الذمة لتحقق التعيين قوله و لو اشترى ارضا الخ انما له الرجوع في الارض مع تغيرها بالغرس لانها عين ماله و هي متميزة عن مال المفلس لا يستلزم الرجوع فيها اخذ المال المفلس و لا ضرر عليه لانه يبقى فيها إلى ان يغنى بغير اجرة فيدخل في عموم الخبر و انما لم يكن له الازالة لانها وضعت بحق في زمن ملكه فيكون محترمة و لا يجوز ازالتها و لا مع الارش على الاقوى و القول بجواز ازالتها مع الارش للشيخ في المبط و ربما اسدل له بظاهر الخبر حيث ان المتبادر من الرجوع في العين استحقاق منافعها فحيث وضع الغرس بحق يجمع بين الحقين بقلعة بالارش و على هذا ينبغى ان يجوز إبقائه بأجرة لا مجانا لان ذلك هو مقتضى التعليل و لكن لم يذكر احد استحقاق الاجرة لو أبقاها نعم هو وجه لبعض الشافعية و الفرق بين هذه و بين العين الموجرة إذا فسخ فيها المؤجر و قد اشتغلت بغرس المستأجر حيث انه يستحق الاجرة فيها كما تقدم دون هذه ان المعقود عليه في البيع الرقبة و انما يحصل له بالفسخ و ان لم يأخذ الاجرة ففى الاجارة للمعقود عليه هو النفقة فإذا فسخ العقد فيها و استوفاها المستأجر بغير عوض خلا الفسخ عن الفائدة و لم يعد اليه حقه فلم يستفد بالفسخ شيئا فجبرت المنفعة حيث لم يتمكن من استيفائها بالاجرة و أيضا فان المشترى دخل على ان لا يضمن المنفعة فلم يثبت عليه اجرة كما لو باع أصولا دون ثمرتها بخلاف المستأجر فان متعلق ضمانه هو المنفعة فيجب عليه الاجرة و فى حكم الغرس البناء اما الزرع فيجب على البايع إبقائه إلى أوانه بغير اجرة لو فسخ في الارش قولا واحدا و الفرق ان للزرع امدا قريبا ينتظر فلا تعد العين معه كالتالفة فينتظر بخلاف الغرس و البناء و على القول يجوز قلع الغرس و ازالة البناء بالارش فطريق تقديره ان يقوم الغرس قائما إلى ان يغنى بغير اجرة و البناء ثابتا كك و مقلوعا فالأَرش هو التفاوت قوله ثم يباعان الخ هذا تفريع على عدم استحقاق البايع ازالتهما و لا بالارش فالطريق إلى وصوله إلى حقه ان تباع الارش بما فيها من البناء و الغرس فله من الثمن ما قابل الارش و طريق معرفته ان يقو ما معا ثم يقوم الارش مشغولة بهما ما بقيا مجانا و تنسب قيمتها كك إلى قيمة المجموع و يؤخذ من الثمن لها بنسبة ذلك و الباقى للمفلس هذا ان رضى البايع ببيع الارض و الا لم يجبر عليه بل يباع مال المفلس على حالته التي هو عليها من كونه في ارض الغير مستحق البقاء إلى ان تغنى مجانا و ان استلزم ذلك نقصانا في قيمته لو ضم إلى الارض واخذ للارض قسطها فان ذلك هو حق المفلس فلا يؤثر هذا النقصان و حيث يباع منفردا يبقى حكمه حكم من باع ارضا و استثنى شجرة في جواز دخول مالكها إليها و سقيها إلى ( آخر )ما ذكر من احكامها و قد تقدمت في البيع قوله و لو اشترى الخ انما لم يبطل حق البايع بمزج البيع لوجود عين ماله في جملة الموجود و غايته انها متميزة و ذلك لا يستلزم عدمها اذ لا واسطة بين الموجود و المعدوم و يمكن التوصل إلى حقه بالقيمة لان الزيت كله سواء فيأخذ حقه بالكيل أو الوزن هذا إذا خلط بمثله أو اردى اما لو خلط بالاجود فالأَقوى انه كك لعين ما تقدم فان العين موجودة ايضا قطعا غاية ما هناك انه يتعذر تميزها لكن يمكن التوصل إلى قيمتها بان يباعا و يكون له بنسبة ما يخصه من القيمة و هو مختار مة في المخ و ير فعلى هذا لو كانت قيمة زيته درهما و الممزوج به درهمين بيعا و اخذا ثلث الثمن و يحتمل ان يكون له ذلك في الخلط بالاردى ايضا لانه حقه و الحال ان العين باقية و قد تعذر التوصل إليها فيعدل إلى القيمة و اختاره في التحرير و القول ببطلان حقه لو مزجه بالاجود للشيخ و تبعه مة في كرة و عدمه فيصير للعلامة في المسألة ثلثة أقوال و وجه هذا القول ان العين تصير ح بمنزلة السالفة من طريق المشاهدة و الحكم اما الاول فلا اختلاط و اما الثاني فلانه لا يمكنه الرجوع إلى عيبه بالقسمة واخذ المقدار من الممتزج للاضرار بصاحب الاجود و هو ضعيف لان العين موجودة و يمكن التوصل إلى الحق بالقيمة و لو اثر مثل هذا الاختلاط في ذهاب العين لزم مثله في القسمين الاخيرين و حكى الشيخ / ره / في قسم الاجود قولا ثالثا و هو ان يدفع إلى البايع من الزيت بنسبة ( قيمتها )ما يخصه فاذاخلط اجرة تساوي دينار بجرة تساوي دينارين فللبايع قيمة ثلث الجميع فيعطى ثلث الزيت و هو ثلثا جرة ثم خلطه باستلزامه الرباء و هويتم على القول بثبوته في كل معاوضة و لو خصصناه بالبيع لم يكن القول بعيدا قوله و لو نسج الخ أعلم ان الزيادة اللاحقة للمبيع لايخ اما ان يكون من نفسه أو من خارج و الاول اما متصلة محضا كالسمن أو منفصلة محضا كالولد أو متصلة من وجه دون اخر كالحمل و قد تقدم حكم الثلاثة و الزيادة الخارجية اما ان يكون عينا محضة كالغرس أو صفة محضة كنسج الغزل و قصر الثبوت أو صفة من وجه وعينا من اخر كصبغ الثوب و قد تقدم حكم القسم الاول و بقى الاخيرين أو هذه المسألة حكم الثاني و الثالث بعدها بلا فصل إذا تقرر ذلك فنقول إذا اشترى عينا و عمل فيها عملا يزيد في صفتها لان في ذاتها كان يطحن الحنطة أو يخبز الدقيق ان يقصر الثوب أو يخيطه بخيوط منه او ينسج الغزل أو ينشر الخشب ألواحا أو يعملها بابا و نحو ذلك لم يسقط حق رجوع بالعين عندنا لان العين لم يخرج عن حقيقتها بتوارد هذه الصفات عليها فكان واجدا عين ماله ثم ان لم يزد قيمة المبيع بهذه الصفات فلا شيء للمفلس سواء عزم المفلس عليه شيئا ام لا و ان نقصت قيمته فلا شيء للبايع معه لو اختار اخذ العين و ان زادت القيمة بسببه صار المفلس شريكا فيها كزيادة العين فتباع العين و يكون للمفلس من الثمن بنسبة ما زاد فلو كانت قيمة الثوب مائة خاما ؟ و مقصورا مائة و عشرين كان للمفلس سدس الثمن هذا هو الذي قطع به المص و هو احد القولين في المسألة و القول الاخران العين تسلم إلى البائع مجانا إلحاقا لهذه الزيادة بالمتصلة كالسمن و غيره بناء على ان حكم المتصلة ذلك و قد تقدم الخلاف فيها فمن حكم هنا بان الزيادة للمشتري يحكم هنا بطريق أولى و من يحكم بكونها للبايع يمكن ان يحكم بان هذه للمشتري لان هذه من فعله أو ما في حكمه بخلاف السمن و الكبر فانهما من فعل الله تعالى و ان كان سببهما من فعل المكلف كالعلف و السقي و من ثم يتخلف السمن عنهما في بعض الاحيان و ربما يحصل بدونهما في الاخر و على تقدير استناده إليهما فالفاعل هو الله تعالى بخلاف طحن الحنطة و خبز الدقيق و نحوهما و من ثم جاز الاستيجار عليه و لم يجز الاستيجار على القسمين و نحوه كما لا يخفى و الاقوى في الموضعين ان الزيادة للمفلس وح فالمعتبر بالقيمة و مع الزيادة حين الرجوع قوله و لو صبغ الخ هذا مثال ما لو كانت الزيادة عينا من وجه وصفه من اخر فان الصبغ في نفسه عين و احدث للثوب صفة من اللون لم يكن وح فاما ان يزيد الثوب في القيمة بقدر قيمة الصبغ أو اقل أو أكثر أولا يزيد شيئا أو ينقص ففي الاول يكونان شريكين بنسبة المالين كما لو كانت قيمة الثوب مائة و الصبغ عشرين و ساوى بعد الصبغ مائة و عشرين فللمفلس سدس الثمن و القسمة هنا على الاعيان و لا يتحقق للصبغة للصفة حكم لانتفاء الزيادة بسببها و فى الثاني يكون للبايع بقدر قيمة الثوب و النقصان على المفلس لان الصبغ يتفرق اجزاؤه في الثوب و يهلك و الثوب قائم بحاله فكانت نسبة النقصان إلى الصبغ أولى لكن يشترط في ذلك ان لا يعلم استناد النقصان أو بعضه إلى الثوب و الا لحقه بحسبه و فى الثالث و هو زيادة قيمته مصبوغا عن قيمة الثوب و الصنع كما لو صار في المثال تساوي مائة و ثلثين فلا شبهة في كون كل عين محفوظة بقيمتها و انما الكلام في المزايد عنهما فانه صفة محضة فيجزى فيها البحث في المسألة السابقة فان ألحقناها بالاعيان فهي بأجمعها للمفلس و هو الاقوى و ان ألحقنا الاثر بالعين فهي للبايع و يحتمل بسطها على نسبة المالين لعدم الاولوية حيث انها تابعة للعينين و ان لم تزد قيمة الثوب شيئا بالصبغ أو نقصت لم يكن للمفلس شيء لان عين مال البايع قائمة و عين مال المفلس ذاهبة كما مر و الصفقة منتفية فتنتفى الشركة فيه قولا واحدا و يمكن شمول قول المص إذا لم ينقص قيمة الثوب به للقسمين و ان كان في الثاني أوضح قوله و كذا لو عمل الخ هذا من افراد الصفقة المختصة و قد كان يمكن الغناء عنه بالسابق فانه اعم من كونه بنفسه و بغيره و انما يكون شريكا بقدر العمل مع زيادة العين بقدره خاصة و الا جاء فيه ما تقدم من الاقسام قوله و لو تسلم الخ القول الاول للشيخ و وجهه مع وجدان عين ماله دخوله في العموم مع عدمه يضرب بدنه كما في كل غريم و دينه هو المسلم فيه
(194)
فيضرب به و انما اعتبر القيمة لان الضرب باعتبارها و الا فالمرجع إلى نفس الدين و وجه الثاني مع تلف عين ماله ما تقدم في السلف من انه متى تعذر المسلم فيه في وقته تخير المسلم بين الفسخ و الصبر فيكون هنا كك الا انه مع الفسخ يضرب بالثمن و مع عدمه يضرب قيمة المسلم فيه اذ لا صبرهنا لاحد من الغرماء و هذا هو الاقوى و هو اختيار الاكثر و لكن يجب تقييده بما لو لم يكن مال المفلس من جنس المسلم فيه أو يشتمل عليه بحيث يمكن وفاءه منه فلو فرض ذلك لم يكن له الفسخ اذ لا انقطاع للمسلم فيه و لا تعذر و من الممكن ان يصل إلى جميع حقه بان يفرض عدم قصور المال حين القسمة و ان كان قاصرا كما مر فلا بد من ملاحظة مثل هذا القيد و على تقدير وصول البعض فلا وجه للفسخ فيه ايضا و فيما قرر به المص القول الثاني اجمال و تلخيصه انه مع وجود العين و هو الثمن يتخير المسلم بين الفسخ فياخذه و بين الضرب بدينه و هو المسلم فيه و ان وجده تألفا تخير بين الفسخ فيضرب بالثمن و بين الامضاء فيضرب بالمسلم فيه قوله و لو أولد الخ وجه جواز انتزاعها ظ فانه عين ماله و الاستيلاد المتجدد لها لا يمنع رجوعه اذ يجوز بيعها في ثمنها ح واخذ ما بمنزلته و لو اختار الضرب بالثمن جاز بيعها فيه ايضا لما قلناه و اما الولد فهو حر على ( كل )حال لانه ولد من سيدها حالة ملكه لها و لا سبيل لاحد عليه قوله و إذا جنى الخ و فى حكمه الجناية على عبده و مورثه و لا يصح منه العفو هنا لانه تصرف في المال و هو ممنوع منه قوله و ان كان اه لما كان الواجب في العمد بالاصالة هو القصاص و المال انما يلزم بالتراضي كان التخيير للمجني عليه مع بذل الجاني المال بين القصاص لانه حقه و بين اخذ المال و بين العفو و لا يتعين عليه اخذ المال لو بذل له عملا بالاصل و لانه اكتساب المال و هو غيره لازم له ألان كما لا يلزمه قبول الهبة فان اقتص فلا كلام و ان رضى بالمال و بذله الجاني تعلق به حق الغرماء و ان عفى مط سقط حقه منهما قوله نعم لو كان الخ ما يستثنى للمديون مط داره و دابته و مملوكه المحتاج اليه و منها هذه الثلثة لاتباع و لا تواجر و ما ذكره المص يحمل على احد امرين ما بان تكون هذه الاشياء له على وجه لا يمكن بيعه بان تكون موقوفة و هي زائدة على ما يستثنى و اما على مواجرتها زمن الحجر إلى اوان البيع و امام الولد فلا تباع مط إذا لم يكن من مال احد من الغرماء فيمكن الحكم بمواجرتها إذا كانت فاضلة عن خدمته و لو كانت خدمته يحصل بها فالظ الاكتفاء بها عن مملوكة اخرى لصدق المملوكية عليها و ان تشبث بالحرية فيباع ما سواه مع احتمال عدمه و ضمير يواجرها للستر يعود إلى المالك بدلالة السياق و لكن يجب تقييده باذن الحاكم و يمكن ان يعود اليه قوله و إذا شهداه القول بالمنع للشيخ و الاكثر و هو الاقوى لان المال للمفلس إلى ان تقتسمه الغرماء و ان تعلق حقهم به و الحلف لاثبات مال الغير ممتنع و القول بالجواز لا بن الجنيد بناء على عود النفع إليهم و يستحقون المطالبة و هو ضعيف اذ لم يخرج بذلك عن كونه مال المفلس و فى حلفهم اشكال من وجه اخر و هو ان كل واحد منهم ان حلف على مجموع المال كان حلفا لاثبات مال لغيره و هو باقى الغرماء و هو ممتنع ايضا زيادة على ما تقدم و ان حلف على بعضه و هو القدر الذي يصيبه بالتقسيط لم يثبت له اجمع بل بعضه لانه مال المفلس فلا يلتئم ثبوت جميع المال بهذا الحلف و الاعتذار عن خلفه على المجموع بانه انما يثبت به استحقاقه لا يدفع ما ذكرناه لانه يتضمن إثبات مال الغير ايضا قوله و إذا مات المفلس اه و لا يحل ماله و فيه رواية اخرى مهجورة اما الاول فموضع وفاق و اما الثاني فالمش بقاؤه بحاله لاصالة البقاء و انتفاء الدليل و للفرق يتحقق الضرر في الاول على المالك ان تصرف الوارث و على الوارث ان منع منه إلى ان يحل بخلاف موت من له الدين و الرواية المذكورة بخلافه رواها أبو بصير عن الص / ع / قال إذا مات الميت حل ماله و ما عليه من الديون و عمل بها الش في ية و تبعه جماعة و الرواية مرسلة و الاصح الاول قوله و ينظر المعسر اه هذا هو المش و عليه العمل و يدل عليه ظ قوله تعالى و ان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة و أطلق جماعة من اصحابنا انه لا يجب عليه الاكتساب ايضا و لا قبول الهبة و لا الصدقة و لا الوصية و نحوها و لو قيل بوجوب ما يليق بحاله كان حسنا و الرواية بجوازه و اجرته رواها السكوني عن الص / ع / عن ابيه ان عليا / ع / كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال اعطى الغرماء و ان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم و أجروه و ان شئتم استعملوه و عمل بها ابن حمزة و مال اليه في المخ و اختاره الشهيد / ره / قوله يستحب الخ انما يستحب الاحضار إذا وثق بانتفاء الزيادة لو بيع في سوقه و الا فالأَولى الوجوب لان بيعه فيه أكثر لطلابه و اضبط لقيمته و لكن أطلق الجماعة الاستحباب قوله و حضوره استحباب هذا القسم مناف اذ لا خصوصية لهم في الشراء و يمكن وجوبه مع رجاء الزيادة بحضورهم و كذا يستحب حضور المفلس أو وكيله فانه أخبر قيمة متاعه و اعرف بجيده من غيره فيتكلم عليه و يخبر بقدره و يعرف المعيب من غيره و ربما كان أكثر للرغبة فيه و أبعد عن التهمة و أطيب لنفس المفلس قوله و ان يبدأ الخ جعل هذا من المستحب ليس بواضح بل الاجود وجوبه لئلا يضيع على المفلس و على الغرماء و لوجوب الاحتياط على الامناء و الوكلاء في أموال مستامنيهم فهنا أولى لان ولاية الحاكم قهرية فهي أبعد عن مسامحة المالك وح و يبدأ بما يخاف عليه الفساد عاجلا كالفاكهة ثم بالحيوان اثم بساير المنقولات ثم بالعقارات هذا هو الغالب و قد يعرض لبعض ما يستحق التاخر التقدم بوجه قوله و بعد بالرهن الخ و لانه ربما زادت قيمته عن الدين فيضم الباقى في مال المفلس و ربما نقصت فيضرب المرتهن بباقي دينه مع الغرماء و فى حكم الرهن العبد الجاني لتعلق حق المجني عليه برقبته و اختصاصه و ربما فضل منه فضلة كالرهن و يفارقه بانه لو قصر عنها لم يستحق المجني عليه الزايد لان حقه لم يتعلق بالذمة بل بالعين بخلاف الرهن فانه متعلق بهما و هذا التقديم يناسب الاستحباب لان الغرض منه معرفة الزايد أو الناقص و هو يحصل قبل القسمة و فى التذكرة قدمه على بيع المخوف و ما هنا أولى قوله و ان يعول الخ هذا الحكم ينبغى ان يكون على سبيل الوجوب لان الحق في ذلك لهم لكونه مال المفلس و مصروفا إلى الغرماء و يمكن مع ذلك الاستحباب لان الحاكم يحجره على المفلس سقط اعتباره و كان كوكيله و حق الغرماء الاستيفاء من القيمة و هي حاصلة بنظر الحاكم و الحاصل انه يفوض إليهم التعيين فان اتفقوا عليه و الا عين هو هذا إذا كان معين كل واحد متطوعا أو بأجرة متحدة و الاقدم المتبرع و قليل الاجرة مع صلاحيته لذلك و هذا في الحقيقة لا يخرج عن تعيين الحاكم قوله و إذا لم يوجد الخ مقتضى العبارة جواز بذلها من بيت المال و به صرح مه في كره لانه معد للمصالح و هذا من جملتها و معنى قوله و لا بدلت من بيت المال انه إذا لم يكن في بيت المال سعة اما لعدمه أو للاحتياج إلى صرفه إلى ما هو أهم من ذلك جاز اخذها من مال المفلس لان البيع حق عليه و في القواعد أطلق ان الاجرة على المفلس و ما هنا أجود قوله و لا يجوز الخ هذا الحكم واضح فان مال الغير يجب الاحتياط فيه كك و هل الحق في ذلك منحصر في المفلس و الغرماء فيجوز مع رضاهم يحتمله لان الحق ألان منحصر فيهم و عدمه لجواز ظهور غريم اخر يتعلق دينه بالمال و هو أجود قوله و لو اقتضت الخ انما كان ذلك احتياطا لان القرض مضمون هل المقترض بخلاف الوديعة فانها أمانة لا يؤمن تلفها و اعتبر في كرة في المقترض مع الملاة الامانة و هو حسن قوله و الا اى و ان لم يوجد مقترض ملى جعل وديعة و ليكن المستودع عدلا و ينبغي مراعاة من يرتضيه الغرماء و المفلس و مع الاختلاف بعين الحاكم و نسبة المص الحكم إلى القيل تشعر بتوقفه فيه و وجه التوقف من ان قرض الحاكم في الاموال التي تليها انما هو الاستيداع كما هو في أموال اليتامى و غيرهم ممن امره احوط من مال المفلس فينبغي ان يجوز الاقتصار على الوديعة و ان أمكن القرض و به قطع في كره و هو حسن و ان كان الاول احوط قوله و لا يجبر آه يعتبر في الدار كونها لائقة بحاله كما و كيفما فلو زادت في أحدهما وجب الاستبدال بما يليق به أو يبيع به الفاضل ان أمكن افراده بالبيع و فى الامة الحاجة إلى خدمتها أو الاهلية لها بحسب حاله و مثله العبد و فى حكمها دابة و كونه و لو احتاج إلى المتعدد استثنى كالمتحد و كذا يستثنى له دست ثوب يليق بحاله شيئا وصيفا قال في كره و الاولى اعتبار ما يليق بحاله في افلاسه لا في حال ثروته و يترك لليا ؟ من الثياب ما لا يترك له قال و لا يترك له الفرش و البسط بل تسامح بالليد و الحصير القليل القيمة و لا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء و عند عدمه منا قوله و لو باع الحاكم آه أو امينه مال المفلس ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد و لو التمس من المشترى الفسخ لم يجب عليه الاجابة لكن يستحب لا ريب في استحباب الاجابة إلى كل اقالة فهنا أولى و لكن لا يجب لانه صار حقه هذا إذا لم يكن البيع بخيار للبايع و الا جاز الفسخ و فى وجوبه نظر اقربه ذلك و ان كان قد بيع بثمن المثل للقدرة على تحصيل الزيادة بالفسخ فيكون كما لو طلب بزيادة عن ثمن المثل قبل البيع قوله و يجرى آه ؟ و الظ ان المراد بعادة أمثاله من هو في مثل شرفه و صنعتة و يلاقى أوصافه بحسب ما هو عليه الا ان و لو مات بعض من ينفق عليه في اثناء النهار ففى ارتجاع بقية نفقته نظر من ان
(195)
النفقة تمليك مطلق أو بشرط استجماع شرايط الاستحقاق زمانها و سيأتي الكلام فيه إنش قوله و لو مات قدم اه و يقتصر على الواجبة و كذا يقدم كفن من تجب نفقته عليه ممن يجب تكفينه عليه قبل الافلاس و يقتصر على الواجب و هو ثلثة أثواب و يعتبر فيها الوسط مما يليق به عادة و لا يقتصر على الادون مع احتماله و به قطع في البيان و لو اكتفينا بالثواب الواحد في تادى الواجب لزم الاقتصار عليه هنا و كذا يستثنى مؤنة التجهيز من سدر و كافور و ماء و غيرها قوله إذا قسم الحاكم الخ إذا ظهر غريم بعد القسمة فلا يخلو اما ان يطالب بعين من مال المفلس بان يكون بايعا و مبيعه قائم او يطالب بدين و الاول اما ان يجدها مع بعض الغرماء أو مع غيرهم بان يكون الحاكم قد باعها و جعل ثمنها في ماله أو يجدها بأيدي الغرماء بالسوية و فيما عدا الصورة الاخيرة لا يتوجه الا نقض القسمة لان العين إذا انتزعت من أحدهم بقي بغير حق و فى الاخير و المطالب بدين قولان أحدهما و هو الذي جزم به المص ان القسمة ينقض لتبين فسادها من حيث ان جميع الغرماء مستوون في المال و قد وقعت القسمة بغير رضاء البعض فيكون كما لو اقتسم الشركاء ثم ظهر لهم شريك اخر و الثاني انها لا تنقض بل يرجع الغريم على كل واحد بحصة يقتضيها الحسبان لان كل واحد منهم قد ملك ما هو قدر نصيبه بالاقباض الصادر من أهله في محله فلا يجوز النقض لانه يقتضى إبطال الملك الثابت اما الحصة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغريم الاخر فانها مملوكة له فتستعاد و يضعف بان الملك كان مبينا على الظ من انحصار الحق فيهم و قد تبين خلافه و لا فرق في نفس الامرين ساير غرمائه فان قيل ذلك انما يتم في الشركاء وهنا لا شركة إذا المال للمفلس نعم يستحقون الايفاء فلا يستحق الغريم الاخر سوى الحصة و ما عداها لاحق له فيه فيكون صرفه إلى الديون معتبرا قلنا هذه و ان يجعلها شركة حقيقة لكن الايفاء ايضا مشروط ببسط المال على نسبة جميع الغرماء غاية ما فيه انه لم يكن ظاهرا سواء وضحت ظاهرا فلما تبين من يشاركهم في استيفاء المال لم تصح القسمة الاولى و الغريم المتجدد و ان لم يستحق الحصة الا انها مشاعة في جميع المال فتميزه بغير اذنه لا يصح و كان القول بالنقض أجود وح فلا فرق بين الاقسام السابقة كلها و ليس هذا الفسخ الطاري على هذه القسمة مثل فسخ البيع بأحد أسبابه لان ذلك الفسخ يبطله من حينه و ظهور هذا الغريم أبطلها من راس و تظهر فائدة القولين في النماء المتجدد بعد القسمة فعلى النقض يشارك المتجدد فيه دون الاخر و فيما لو تصرف واحد في مقدار نصيبه فعلى النقض تبين بطلانه دون الاخر و في وجوب الزكوة لو بلغ نصيبه نصابا و اجتمعت الشروط فعلى النقض تبين سقوطها و على الاخر يجب إلى ذلك من الفوائد قوله إذا كان اى مؤجلة عند القسمة فانه لا يقسم عليها اما لو كانت مؤجله عند الحجر و حلت عند القسمة شاركت و ان كانت الحجر في ابتدائه لاجل الحال و لو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقى و ضرب بجميع المال و ضرب باقى الغرماء ببقية ديونهم قوله إذا جنى الخ قد تقدم ان المجني عليه احق بالعبد الجاني من الغرماء و من المرتهن لانحصار حقه في العين بخلافهم و انما يكون احق به مع استيعاب الجناية لقيمته و الا استرق منه بقدرها و صرف الباقى إلى الغرماء و انما يمنع المولى من فكه مع عدم المصلحة في فكه فول فرضت بان كان ( كسوبا )يثمر ما لا إلى حين القسمة و قيمته باقية فلو فكه لمصلحته و لو كان الجاني المفلس كان غريمه اسوة الغرماء و الفرق بين جنايته و جناية عبده واضح فان المجني عليه في صورة العبد تعلق حقه بعين العبد وهنا تعلق بذمة الجاني فكان كغيره من الغرماء و قد تقدم وجه مشاركته لهم مع تأخر سببه عن الحجر قوله و لا يجوز الخ عدل عن الضمير المذكور في العنوان العايد إلى المفلس إلى الاسم الظ و هو الغريم للتنبيه على ان هذا الحكم لا يختص بالمفلس بل يأتى في المديون المعسر و انما يحسن العدول لو اشترطنا في صدق التفليس الحجر و الا فالمديون المعسر مفلس ايضا قوله و يثبت الخ انما يثبت بموافقة الغريم في حق الموافق خاصة فلو تعدد الغرماء و وافق بعضهم دون بعض فللمتحالف البحث الا ان يكون الموافق متعددا عدلا فيثبت مط قوله أو قيام البينة نبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث جعل قيام البينة بالاعسار مانع من حبسه مدة تغلب على ظن الحاكم انه لو كان له مال الظهر و سيأتي الكلام على شرايط البينة و كيفية شهادتها قوله فان اه اى لو تناكر الغريم و المديون في الاعسار بان ادعاه المديون و أنكره الغريم و مع ذلك فتفريع ظهور المال عليه منافر و الحاصل انه مع عدم إيفاء المديون دينه و ظهور ماله بامر الحاكم بالوفاء فان امتنع منه تخير بين حبسه و إهانته إلى ان يوفى و بين ان يوفى بنفسه فان كان ماله من جنس الحق صرفه فيه و ان كان مخالفا باعه عنه و اوفى و يحل لصاحب الدين الاغلاظ له في القول بان يقول له يا ظالم و نحوه قال صلى الله عليه و آله لي الواجد يحل عقوبته و عرضه و ( الى المطل )و العقوبة الحبس و العرض الاغلاظ له في القول فان اصر على ذلك جاز للحاكم ضربه قوله و لو لم اه المراد انه كان له قبل ألان قال و ادعى ألان تلفه و المراد بكون أصل الدعوي ما لا ان غريمة الذمي قد أثبت دينه دفع اليه في مقابلته ما لا بان باعه سلعة و هو يطالب بثمنها أو أقرضه ما لا و نحو ذلك و المديون يدعى تلفه أو ينكر وصوله اليه مع قيام البينة به فانه ح يحبس حتى يتبين اعساره لان الاصل بقاء ذلك المال في يده و ظ العبارة ككثير انه مع ذلك يحبس بمجرد ثبوت الدين و امتناعه من إيفائه و فى كرة انه إذا لم يكن له بينة بذلك يحلف الغرماء على عدم التلف فإذا حلفوا حبس قوله و إذا اه إذا شهدت البينة للمديون بالاعسار فاما ان يكون مستند شهادتها علمه بتلف ماله أو اطلاعها على حاله فان كان الاول بان شهد الشاهدان على تلف أمواله قبلت و ان لم يكن مطلعة على باطن امره لان الشهادة بذلك على الاثبات المحض و ثبوت تلف ماله يحصل الغرض من فقره و ان شهدت بإعساره مط اى من تعرض لتلف أمواله فلا بد في ذلك من كون الشاهدين لهما صحبة مؤكدة على المشهور له و معاشرة كثيرة بحيث يطلعان بها على باطن امره غالبا فان الاموال قد تخفى و لا يعرف تفصيلها الا بأمثال ذلك و انما اعتبر ذلك هنا دون ما لو شهد بتلف ماله لان مرجع هذه الشهادة إلى الشهادة و على النفي فان معنى اعساره انه لا مال له و من حق الشهادة على النفي ان لا يقبل حتى ذهب بعض العامة إلى عدم قبولها هنا لذلك و انما قبلت عندنا و عند أكثر من خالفنا يضبطها على وجه يلحقها بالاثبات بان يكون من أهل الخبرة بحاله لكثرة خلطته و طول مجاورته حتى اطلعت على باطن امره و شهدت مع ذلك بإثبات يتضمن النفي لاعلى النفي الصرف بان يقول انه معسر لا يملك الا قوت يومه و ثياب بدنه و نحو ذلك فإذا لم تكن مطلعة على الوجه المذكور جاز ان يستند في اعساره إلى ظ حاله و مع ذلك فللمغرماء إحلافه كما ذكره المص و الجماعة لان الاحتمال لا يزول معها راسا و لا صراحة فيها بتلف الاموال فيجبر باليمين بخلاف بينة الاثبات فانه لا تكلف باليمين كما قطع به المص و تبعه عليه العلامة في كرة اما فيها فعكس الحكم و أثبت عليه اليمين في بينة التلف دون بينة الاعسار محتجا بان البينة إذا أشهدت بالتلف كانت كمن ثبت له أصل ماله و اعترف الغريم بتلفه و ادعى ما لا فانه يلزمه اليمين و افتى في موضع اخر منها بانه لا يمين في الموضعين محتجا بان فيه تكذيبا للشهود و لقوله صلى الله عليه و آله البينة على المدعى و اليمين على المنكر و التفصيل قاطع للشركة هذا خلاصة ما ذكروه من الحكم و غاية ما تقرر من الفرق بين الموضعين و أقول ان تلخيص الحكم في ذلك لايخ من اشكال و الفرق لايخ من نظر و ذلك لان شهود تلف ماله اما ان يكون شهادتهم على تلف المال الظاهر لهم من معرفة لهم بحال باطن امره بحيث يحتمل ان يكون له مال اخر لم يتلف كما هو الظاهر من قول الجماعة و تعليلهم المسألة و تصريحهم بعدم اعتبار كونهم من أهل الخبرة بحالة و يشكل مع هذا ثبوت اعساره لان حاله بالنسبة إلى المال باطنا مجهول مط حتى لو فرضنا ان هذا المال الظ لم يكن له لم يناف ثبوت ماله ؟ باطنا و الحال لم يختبر و ان أرادوا بعدم اعتبار إطلاقهم على باطن امره ان الحاكم لا يعتبر إطلاعة على ذلك مع ان إطلاعهم معتبر في نفس الامر اتكالا على عدالتهم و ان العدل لا يجازف في شهادته كما صرح بهذا المعنى بعض الاصحاب لشكل الفرق بين الامرين لان ذلك آت في الشهادة على مطلق الاعسار و تحويلها نحو الاثبات لئلا يتمخص بنفي ؟ متوقف على هذا الشرط فان مرجعه إلى تحرير شهادتهم لا إلى علمنا باخبارهم و حكم اليمين متفرع على ما قررناه فان اكتفينا في بينة التلف بالاطلاع على ظاهر ماله فلا بد من القول باليمين لانه يصير بهذه البينة كمن لم يعلم له أصل مال مع احتماله و يتوجه عدم الافتقار إلى اليمين في بينة الاعسار المطلعة على الحال لان ذلك اقتضى ما يمكن اعتباره شرعا في التفحص فلا يكلف مع البينة امرا اخر لاصالة البراءة و لظاهر الخبر و ان اعتبرنا إطلاع بينة التلف على باطن امره كما ذكره بعضهم توجه عدم اعتبار اليمين معها لما ذكرناه و يمكن ان يوجه كلام الجماعة الدال على عدم اعتبار الخبرة الباطنة في شهادة التلف لا بالنظر إلى الحاكم و لا بالنظر إلى الشهود بان هذا المديون لما كان يعرف له أصل مال و لو يكون الدعوي كك فلا بد لهذا المال الثابت ظاهرا من امر يدفعه فإذا شهدوا بتلف أموال التي يطلعون عليها فقد علم الانتقال عن ذلك الاصل الباقى في المال و ان أمكن بقاء بعضه الا انه معلوم و التكليف انما هو بالظ بخلاف ما إذا شهدوا بإعساره فان المراد انهم لم يطلعوا على ماله و هذا