مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 1

زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌؛ م‍ت‍ن‌ ش‍رای‍ع‌ از م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌؛ ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(70)

هو ان القصد إلى مكة و المشاعر ح يجب لاجل العمل المستأجر عليه و وجوب الحج يقتضى إيقاعه عن نفسه و إنشاء السفر لاجله و هما متنافيان فلا يجتمعان لكن وجوبه للمعونة على سابق الاستطاعة فينبغي ان يقدم السفر لها على الحج الواجب كما لو نذر الحج في سنة معينة ثم استطاع بحجة الاسلام و جوابه منع ان السفر لحجة الاسلام يجب بمحض قصده لها بل الواجب تحصيل السير الذي يتوقف عليه الحج سواء كان لاجله ام لاجل غيره أولهما و من ثم جاز له قصد التجارة في حجة الاسلام و اجارة نفسه للمعونة بعد وجوب الحج عليه و غيرهما من الامور الجايزة و لم يناف الواجب إجماعا و الفرق بين وجوب السفر لغير الحج و بين نذر الحج في السنة المعينة واضح فان الواجب للاسلام انما هو الحج و هو الافعال المخصوصة في الزمان المخصوص و إيقاعه لاجل حجة الاسلام و النذر مناف بخلاف السفر لغيره ثم إيقاع الافعال لاجله فان الغرض من السفر انما هو مجرد انتقال البدن إلى تلك الامكنة ليتحقق الفعل فكيف ما حصل الانتقال اجره حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهيا أو مجنونا و نحو ذلك ثم افاق و ذكر عند الشروع في الافعال صح الحج و نظير ذلك ما لو وجب على المكلف الطهارة و الماء في موضع بعيد فمشى اليه بقصد اخر أو بقصدهما ثم تطهر فانه تمثيل ؟ الامر و قد ظهر من ذلك ان نية الحج عند الشروع في السفر شرط لكماله و حصول الثواب به لا واجبة بحيث يتوقف عليها الصحة أو يحصل الاثم بتركها و يظهر من ذلك فوائد اخر يأتى بعضها إنش الله تعالى قوله ان يكون له ما يمون عياله الخ المعبر مؤنة واجب النفقة من العيال خاصة و يعتبر فيها الاقتصاد بحسب حالهم من إسراف و لا تقتير و لو احتاجوا إلى كسوه اعتبرت ايضا و لعلها داخلة في المؤنة لغة و ان لم يدخل عرفا و لا يعتبر وجودها دفعة قبل السفر بل لو حصلت ادرارا من عقار و غيره كفى قوله و كذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة لا فرق بين حجه كك ماشيا أو راكبا لان الحج على هذه الحالة واجب فإذا حصل شرط الوجوب الذي هو كالوقت له وجب عليه الحج ثانيا بخلاف ما لو تكلفه من وجب عليه بالمشي و غيره يجزيه قوله و لا يجب على الولد الخ نبه بذلك على خلاف الشيخ ( ره )حيث أوجب على فاقد الاستطاعة ان يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد افتى به في يه و جعله في ط وف من مرويات اصحابنا و ادعى إجماعهم عليها و المستند صحيحة سعيد بن يسار عن الص ( ع )و حملت على الاقتراض منه لمن وجب عليه الحج كما يقترض منه للنفقة أو على استحباب بذل الولد ماله للاب ليحج به كما يستحب له اعفافه قوله تخلية السرب هو بفتح السين المهملة و الراء الساكنة الطريق و المراد عدم المانع من سلوك الطريق من لص و عدو و غيرهما و المرجع في ذلك إلى ما يعلمه أو يغلب على ظنه بقرائن الاحوال قوله أو معضوبا لا يستمسك الخ المعضوب الضعيف سواء بلغ في الضعف لا ان يستمسك على الراحلة ام لا وح فوصف الاستمساك على الراحلة في العبارة مخصص لا موضح و انما يسقط عنه الحج مع عجزه عن الاستمساك عليها و عجزه عن المحمل و نحوه فلو أمكن وجب و لو امكنه الاستمساك لكن بمشقة عظيمة لا يتحمل عادة لم يجب و مثله مقطوع اليدين أو الرجلين و الشيخ الكبير قوله و هل تجب الاستنابة الخ القائل بذلك ابن إدريس و قواه في لف و الاصح الوجوب لصحيحة محمد بن مسلم و غيرها و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب اما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا و لا فرق في ذلك كله بين العاجز لعدو ؟ و مرض و خلقة و انما يجب الاستنابة مع الياس من البرء و معه فالوجوب قوى كأصل الحج و لو لم يحصل الباس لم يجب و ان استحب و يظهر من س وجوب الاستنابة على التقديرين و ان لم يجب الفورية مع عدم اليأس قوله فان حج نائبا الخ إذا حصل العذر المانع من الحج بنفسه فاما ان يكون قد سبق استقرار الحج في ذمته أولا و على التقديرين فاما ان ييأس من البرء أولا و على التقديرات الاربعة فاما ان يستنيب للحج أو لا و على التقديرات الثمانية اما ان يحصل له البرء قبل الموت بحيث يمكنه الحج بنفسه و ان كان على خلاف الغالب أولا فالصور ستة عشر و حكمها مجملة انه متى يئس من البرء وجبت الاستنابة سواء سبق الاستقرار ام لا و قد تقدم و ان لم يحصل الياس جازت الاستنابة ثم ان بري و أمكنه الحج بنفسه وجب و ان استمر المانع اجزء مع الياس وجبت الاستنابة تانيا ؟ لا معه لعدم الوجوب سابقا و لو لم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه سواء اتفق برؤه ام لا و هو المراد من قوله و لو مات بعد الاستقرار الخ و يمكن ان يريد ما هو اعم منه و ممن استناب ثم بري و تمكن من الحج بنفسه فان الوجوب يستقر على التقديرين قوله و لو كان لا يستمسك الخ الكلام في هذه المسألة كما سبق بل يمكن ردها إلى قوله أو كان معضوبا ؟ لا يستمسك على الراحلة فانه يشمل الخلقي و غيره و انما أعادها لينبه على حكمها بالخصوص فان ظ النصوص دال على حكم من عرض له العجز لانه فرضه في شيخ كبير و فيمن عرض له مرض فالعجز الاصلى أبعد عن الحكم لامكان حمل النصوص على ما لو سبق الوجوب بخلاف العاجز الاصلى فانه لا يتصور فيه سبق الاستقرار و الاصح وجوب الاستنابة في الموضعين لعدم العلم بالقائل بالفرق و فى بعض الروايات سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج امر يعذره الله تعالى فيه قال عليه ان يحج عنه من ماله قوله و لو احتاج في سفره الخ لا خلاف في السقوط على تقدير الضعف على الحركة بل و لا مع القدرة عليه بمشقة لا يتحمل مثلها عادة لفقد شرط الوجوب و هو إمكان المسير و مقتضى ذلك انه لو تكلف و تحمل المشقة فأدرك الحج لم يجزئه عن حجة الاسلام مع القدرة و كذا المريض و المعضوب و الممنوع بالعدو لان فقد الشرط يستلزم عدم المشروط كما لو تكلف الفقير و فرق في س ؟ بين هؤلاء و بين الفقير فاجتزء بالحج منهم على تقدير التكليف دونه فقال و عندي لو تكلف المريض و المعضوب ؟ و الممنوع بالعدو و تضيق الوقت اجزء لان ذلك من باب تحصيل الشرط فانه لا يجب و لو حصله وجب و أجزء نعم لو ادى ذلك إلى اضرار بالنفس يحرم إنزاله و لو قارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء انتهى و أشار بقوله عندي إلى ان الاصحاب لم يفرقوا بين الشرائط بل حكموا بان من حج مع عدم استكمالها لا يجزيه فيدخل فيه من تكلف إمكان المسير و بقوله لان ذلك من باب تحصيل الشرط إلى وجه إخراج هذا الشرط و هو إمكان المسير عن باقى الشرائط بانه في معنى الزاد و الراحلة لتوقف الوجوب عليها و لا يجب تحصيلها و لو حصلها وجب الحج و حمل كلام الاصحاب إلى احد الامرين اما انه لا يجب تحصيل هذه الشرائط و اما على ما يؤدى تحصيلها إلى ارتكاب منهى عنه مضاد للمأمور به كما اشار اليه بقوله و قارن بعض المناسك و انما جعل الثاني احتمالا لامكان ان يقال بالاجزاء مع ذلك ايضا بناء على ان النهى هنا عن وصف خارج عن النسك فلم يتحد متعلق الامر و النهى و قواه في بعض تحقيقاته قوله و لو كان له طريقان الخ انما يجب سلوك الابعد ؟ مع وفاء استطاعته بمؤنتها اما لو و فى بالاقرب توقف الوجوب على إمكانها قوله و لو كان في الطريق عدو الخ قيل محل الخلاف ما إذا لم يكن قد أحرم و الا وجبت البذل قطعا ؟ و فيه نظر لان الخلاف ات فيهما و سيأتي نقل المص للاخر في باب الصد ؟ و وجه ؟ السقوط هنا فقد الشرط و هو تخلية البرت ؟ و شرط الوجوب لا يجب تحصيله و لانه ظلم لا ينبغى الاعانة عليه و لانه لو خاف من اخذ المال منه قهرا سقط و ان قل المال عند الجميع و هذا في معناه و الاولى الوجوب مع الامكان لتحقق الاستطاعة و ربما يفرق بين بذل المال بالاختيار و أخذه قهرا فان الثواب يحقق في الاول و العوض في الثاني و قيده جماعة بعدم الاجحاف قوله نعم لو قال له اقبل الخ المراد انه لم يكن مالكا ما يكفى لما يحتاج اليه مع هذا المال و يجوز تنزيله على القول بعدم وجوب الحج للقادر على دفع المال و الفرق بين قبوله له و بذله عنه ان الاول تحصيل الاستطاعة اذ لا يملك الا بالقبول و هو واجب بخلاف المبذول عنه قوله و طريق البحر كطريق البر الخ يتيسر في طريق البحر السلامة من العدو و نحوه ( كا ؟ لبحر ؟ )منه بان لا يخاف من الغرق من الهيجان و نحوه بسبب القرائن الدالة عليه و لو اشتبه الحال وجب كالستر و انما يسقط الحج إذا كان الخوف في ابتداء السير أو في أثنائه و الرجوع ليس بمخيف اما لو تساويا مع المقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب لحصول المرجح فيه بالحج و سقوط الحج كما لو حصل ابتداء ؟ لفقد الشرط و يفهم من قوله فان غلب ظن السلامة و الا سقط ان الوجوب مشروط بظن السلامة بل بغلبته فلا يجب مع اشتباه الحال و الاقوى عدم اشتراط ذلك بل الشرط عدم ترجيح العطب و هذا هو الذي يقتضيه ظ النص و فتوى الاصحاب قوله و من مات بعد الاحرام الخ إذا مات الحاج قبل اكمال حجة فاما ان يكون خروجه في عام الاستطاعة أو بعد استقرار الحج في ذمته فان كان الاول برئت ذمته من الحج و لم تجب قضاؤه سواء مات قبل التلبس ام بعده و سواء كان تمكنه قبل ذلك الاحرام و دخول الحرم فلم يفعل ام لا و ان كان الثاني

(71)

فان مات قبل الاحرام أو دخول الحرم لم يجره و وجب قضائه عنه من موضع الموت و ان قلنا بوجوب القضاء من البلد في هذه الصورة لحصول المقدمة التي وقع الخلاف في فعلها مضافة إلى الحج و لو كان بعد الاحرام و قبل دخول الحرم لم يجزه ايضا لكن يستاجر عنه من الميقات لا من موضع الموت الا ان يتعذر العود فمن حيث يمكن فان كان موته بعد الاحرام و دخول الحرم اجزاه و لا يجب الاستنابة في إكماله سواء كان الموت في إحرام العمرة ام الحج و سواء مات في الحرم ام في الحل محرما ام محلا كما لو مات بين الاحرامين و لا يكفى مجرد الاحرام على الاقوى قوله و يستقر الحج في ذمته الخ لابد من تقييد الاهمال بكونه واقعا في جميع المدة التي يمكن فيها استيفاء جميع افعال الحج بأقل الواجب فلم يفعل و احترزنا بجميع الافعال من مضى زمان يمكن فيه البعض كالاحرام و دخول الحرم فانه كاف و ان كان مع إدراكه يجرى قط الاكثر اعتبار مضى جميع الافعال و ان لم يكن ركنا كالمبيت بمنى و الرمى و يمكن اعتبار زمان يمكن فيه تادى الاركان خاصة و هو مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوفان و السعي و اختاره في ه ؟ و المهذب و لو قلناه باستحباب افعال المنى المتأخرة لم يعتبر قطعا إذا تقرر ذلك فنقول إذا اهمل من وجب عليه الحج إلى ان يمضى ذلك الزمان فمات استقر في ذمته و قضى عنه وجوبا و لو مات قبل ذلك لم يجب و كذا يستقر لو بقي حيا جامعا للشرائط إلى رجوع القافلة و لو ذهب ماله قبل إمكان الرجوع ففى استقراره عليه نظر من فوات شرط الاستطاعة التي هى الزاد و الراحلة ذهابا وعودا و من إمكان بقاء المال لو سافر و لا فرق على التقديرين بين كون ذهابه قبل مضى زمان افعال الحج و بعده و قطع في ه بعدم الاستقرار محتجا بان نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط و يمكن ان يتخرج على القولين ما لو وهب ماله في تلك المدة لفوات شرط الوجوب و من كونه باختياره و لا ريب في حصول الاثم بالتأخر عن السفر على هذه التقادير و انما الكلام في الاستقرار و لكن ظاهرهم هنا عدم السقوط بخلاف ما لو وهبه قبل اوان الخروج و الوجهان اتيان ايضا فيما لو مرض مرضاة لا يستمسك معه على الراحلة أو يشق السفر مشقة لا يتحمل عادة و لو احضر الراكب ؟ الذي كان يمكنه الخروج معه فتحلل لم يستقر الفرض عليه و لو سلكوا طريقا اخر بعد ذلك و حجوا استقر عليه قوله و الكافر يجب عليه الحج الخ نبه بذلك على خلاف ابى حنيفة حيث زعم ان الكافر مخاطب بفروع الاسلام فلا يعذب عليها يوم القيمة بل يعذب على الكفر خاصة لنا قوله تعالى و لله على الناس حج البيت و الكفر لا يصلح للمانعية كما لا يمنع من الخطاب بالاسلام و هو مقدور له و قد حكى الله تعالى عن الكافر من تعليل عذابهم بترك فروع الاسلام حيث قالوا لم نك من المصلين و قد ظهر من جملة الكلام ان الشرائط على أربعة أنحاء ما هو شرط في الوجوب و هو ما عدا الاسلام و ما هو شرط في الصحة خاصة و هو الاسلام و ما هو شرط في المباشرة و هو الاسلام و التمييز و ما هو شرط في الاجراء و هو ما عدا الخامس من الشرائط السابقة عند الشهيد ( ره )كما مر تحقيقه و هذا القسم ساقط عند باقى الاصحاب لان كل ما هو شرط في الوجوب و الصحة شرط في الاجزاء عندهم فالقسمة ثلاثية قوله و لو أحرم بالحج الخ لان إحرام الكافر لا يصح كباقي عباداته فلا بد من تجديده و يفتقر له ما مضى من الافعال قوله و ان ضاق الوقت الخ اى أحرم بالحج ثم ان كان حجة قرانا أو افرادا فلا اشكال و يعتمر بعده و ان كان فرضه التمتع و قد قدم عمرته نوى حج الافراد و يكون هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتع إلى قسيميه و كان حق العبارة ان يقول أحرم و لو بالمشعر لانه أبعد ما يمكن فرض الاحرام منه فيحسن دخول لو عليه بخلاف عرفة و ان كان الاحرام منها جائز ايضا بل أولى به قوله و لو حج المسلم ثم ارتد الخ اى لم يجب عليه اعادة الحج على اصح القولين و ان كان الاولى له الاعادة و نبه بذلك على خلاف الشيخ ( ره )حيث أوجب علمه الاعادة محتجا بآية الاحباط لمن كفر بعد الايمان و بان المسلم لا يكفر و جوابه ان الاحباط مشروط بالموافاة على الكفر كما ان الثواب على الايمان مشروط بالموافاة عليه و قد قال الله تعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا فاثبت لهم كفرا بعد ايمان و روى عن الباقر ( ع )من كان مؤمنا فحج ثم اصابه فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله و لا يبطل منه شيء قوله و لو أحرم مسلما ثم ارتد الخ الخلاف في هذه المسألة كالسابقة فان من منع كفر المسلم يلزمه بطلان الاحرام هنا لتبين وقوعه في حالة الكفر و الاصح عدم بطلانه بل يبنى على ما مضى منه لعدم الدليل المقتضى للابطال و أيضا لو تم ما ذكر لزم عدم اعادة المرتد ما أوقع من العبادات حال ردته إذا اسلم لانه تبين بارتداده انه كافرا صلى و هو خلاف الاجماع و قد استفيد من ذلك ان الاستدامة الحكمية ليست معتبرة في صحة الاحرام قوله و المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج الخ هذا هو المش بين الاصحاب و الروايات به متظافرة و هي حجة على من خالف كابن الجنيد و ابن البراج حيث أو جبا عليه الاعادة و ان لم يخل بشيء بناء على ان الايمان شرط العبادة و لم يحصل باخبار اخرى تدل على الاعادة و يمكن حمل اخبارهم على الاستحباب جمعا و إطلاق المخالف يقتضى عدم الفرق بين من حكم بكفره كالناصبى و غيره و قد ورد في بعض الاخبار التصريح بالناس و يظهر من المخ ان الكافر منهم يجب عليه الاعادة لانه حمل الخبر الدال عليها على الناصب و تقييد الصحة بعدم الاخلال بركن ليس موجودا في النصوص و انما هو من كلام الجماعة و فسره بعض المتأخرين بما هو ركن عندنا لا عندهم و أطلق الاكثر و مبنى ذلك على ان عدم وجوب الاعادة عليه هل هو لكونه صحيحا في نفس الامر بحصول الشرط و هو الاسلام و الايمان ليس بشرط أو عدم الاعادة رخصة و تخفيف عنه بالايمان كما خفف عن الكافر قضأ العبادة التي تركها حال كفره ظ الشهيد ( ره )في س و مه في لف الاول و على هذا فيحسن تقييد الركن بما هو عندنا و المخالف بكونه كافر ليمكن الحكم بالصحة في الوقاع و ظ النصوص و أكثر الفتاوى لا يدل الا على عدم الاعادة و هي اعم من الصحة و فى بعض الاخبار تصريح بان ذلك تخفيف و استتباع للايمان و ان الحالة التي كان عليها أعظم ما فعله على وجهه و قد قتل منه الايمان و عفى له عما سلف وح فلا يدل على ان الايمان ليس بشرط و هذا هو الظ لان الايمان مناط الثواب عندنا و وقوع العبادة صحيحة يستلزم الثواب فلا يمكن الجمع بين حصوله و عدم استحقاق الجنة و كون العبادة بعد الفراغ منها و العلم بالحال موقوفة على امر اخر معهود في المفروض و ينبه عليه حكمهم بعدم إعادته الصلوة ايضا و غيرها من العبادات الزكوة مع إيقاعها صحيحة عندهم لا عندنا فبين القيدين تخالف و يدل على صحة هذا الاعتبار دون ما ذكروه هنا ان الصلوة عندهم لا يكاد يتم صحيحة عندنا بوجه لاختلاف الحكم جدا في الشرائط و الافعال و أيضا فان ذلك هو المناسب للعفو عما تركه الكافر فان الكافر لا يعتقد الجراة على الله تعالى بالشرك و كك المسلم إذا فعل ما هو صحيح عندهم اما إذا فعل ما هو صحيح عندنا خاصة فيحتمل الحاقة به لمطابقته للواقع و عدمه لانه كتركه للعبادة بزعمه فيجب قضاؤه و قد تبين بذلك ان في المسألة ثلث أوجه شرطية الايمان في العبادة و وجوب الاعادة و عدمها و شرطيته مع عدم وجوب الاعادة و على تقدير عدم الاعادة مع عدم الاخلاف ان وافق فعله للنوع الواجب عليه عندنا كالتمتع و قسميه قط و ان خالف كما لو حج من فرضه التمتع افراد فالظ عدم الاعادة ايضا لعدم الاخلاف بالركن و إتيانه بحج صحيح عنده مع احتمال الاعادة لان النوع أقوى من الركن في الحج لان الركن لا يبطل الحج بتركه سهوا غالبا و لو حج قرانا على ما فسرناه به فكك و اما على تفسيرهم من ان المراد به ان يقرن بين الحج و العمرة في إحرام واحد فيجب الاعادة لا خلاله بالركن بل لاتيانه بحج باطل عندنا مع احتمال الصحة على ما سبق من اعتبار الصحيح عندهم خاصة كما ذكره في الصلوة قوله و هل الرجوع إلى كفاية من صناعة الخ أعلم ان الاستطاعة فيمن يفتقر إلى قطع المسافة تنقسم إلى ثلثة أقسام الاول الاستطاعة إلى الذهاب إلى الحج مستمرة إلى ان يفرغ من أفعاله و هي شرط بإجماع المسلمين الثاني استمرارها إلى ان يرجع إلى وطنه و هي شرط بإجماع الامامية و للعامة في ذلك اختلاف الثالث الرجوع مع ذلك إلى كفاية و هو المبحوث عنه هنا فذهب أكثر المتقدمين و ادعى عليه الشيخ الاجماع و نقله المرتضى عن الاكثر اعتبار الرجوع إلى كفاية ؟ عملا بأصالة البرائة و برواية ابى الربيع الشامي عن الص ( ع )و الاصح عدم اعتبارها و هو المش بين المتأخرين لتحقق الاستطاعة التي هى الشرط في الاية و الاخبار و الرواية لا دلالة فيها على مطلوبهم بل ظاهرها اعتبار المؤنة ذاهبا و عائدا و مؤنة عياله كك إذا تقرر ذلك فنقول ما المراد بالكفاية عند القائل به ليس في كلامهم تصريح بشيء فيمكن ان يكون مؤنة السنة قوة أو فعلا لانها الكفاية و الغني الشرعيان و يمكن اعتبار ما فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى سؤال الناس كما يشعر به رواية ابى الربيع و المراد بالصاغة في قول المص من صاغة أو حرفة الملكة التي يقتدر بها على افعال لا تحصل بدون التمرن عليها و استفادتها من مرشد غالبا كالخياطة و بالحرفة ما يكتسب به مما لا يفتقر إلى ذلك كالحطب و الحشيش و

(72)

و الكنس قوله و من وجب عليه الحج الخ قد اختلف الاصحاب و غيرهم في افضلية المشي على الركوب في الحج و عكسه فذهب الاكثر إلى ان المشي افضل ما روى من ان الحسن ( ع )حج عشرين حجة ماشية على قدميه و هو أعلم نسبة جده صلى الله عليه و آله و لقول الص ( ع )ما عبد الله بشيء اشد من المشي و لا افضل و احتج من ذهب إلى افضلية الركوب بحج النبي صلى الله عليه و آله راكبا و قد روى عن الص ( ع )ايضا انه قال الركوب افضل من المشي لان النبي صلى الله عليه و آله ركب و الاقوى التفصيل الجامع بين النصوص و هو ان المشي افضل لمن لم يضعفه عن اداء الفرائض كاملة و الوظائف الشرعية من الدعاء و القرائة و الخشوع فان ضعف عن شيء من ذلك فالركوب افضل و يؤيده ما روى عنه ( ع )انه قال حين سئل اى شيء احب إليك نمشى أو نركب فقال نركب احب إلى فان ذلك أقوى على الدعاء و العبادة و فصل بعض الافاضل من وجه اخر فقال ان كان الحامل له على المشي كسر النفس و مشقة العبادة فهو افضل و ان كان الحاصل عليه توفير المال فالركوب افضل لان دفع الشح عن النفس من افضل الطاعات و قد قال صلى الله عليه و آله اى داء ادوى ؟ من البخل ؟ و روى هى انه جامع لمساوى العيوب فدفعه أولى من العبادات بالمشي و هو حسن ايضا و أراد المص ( ره )إذا لم يضعف عن العبادة التفصيل الاول و ان كان مطلق الضعف اعم و لا فرق في افضلية المشي و غيره بين حجة الاسلام و غيرها و ان كانت العبارة تشعر باختصاص الحكم بها قوله اما استقر الحج في ذمته الخ لا فرق في وجوب قضائه من أصل تركته بين ان بوصي به أو لا عندنا فاجرة المثل له بمنزلة الدين فمع اجتماعهما و قصور التركة عنهما يوزع عليهما ثم ان قامت حصة الحج من التوزيع أو من جميع التركة على تقدير عدم الدين بأجرة الحج و لو بأقل ما يمكن تحصيله بها فواضح و لو قصرت عن الحج و العمرة من اقرب المواقيت وسعت لاحدهما فالظ وجوبه بخلاف ما لو وسع لباقي الافعال و لو تعارضا احتمل تقديم الحج و لو قصر عن جميع ذلك صرفت حصة الحج في الدين ان كان معه و الا عاد ميراثا قوله يقضى الحج من اقرب الاماكن الخ الاصح قضاؤه من اقرب الاماكن مط و المراد منه الميقات ان أمكن الاستيجار منه و الا فاقرب ما يمكن منه اليه و قد تقدم ما يدل عليه هذا إذا لم يوص به من البلد أو بقدر يسعه من البلد و تدل القرائن الحالية و المقالية على ارادته و كذا القول فيما لو أوصى بحج ؟ حجة الاسلام و حيث يجب زيادة على الميقات لو قضى منه اجزاء لكن يأثم الوارث لو منع الزائد قال في س و يملك المال الفاضل و لا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر و اعلم ان المش في كتب الاصحاب حتى في كتب المص هذا الكتاب ان في المسألة قولين أحدهما الوجوب من الميقات مط و الثاني من بلده و مراد صاحب هذا القول ان ذلك مع سعة المال و الا فمن حيث يمكن وهنا جعل الاقوال ثلثة و لا يتحقق الفرق بين القولين الاخيرين الا على تقدير القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال من البلد عند القائل بالثاني و لم يقل به احد قوله من وجب عليه حجة الخ اما التطوع فظ لان قدرته عليه يستلزم قدرته على الواجب فيقدم المضيق و اما حجه من غيره فك مع قدرته على الحج عن نفسه و لو بمشقة اما مع عجزه و ضيق الوقت بحيث لا يمكنه تحصيل المقدمات عادة فيجوز له ا يجار نفسه للحج من غيره لعدم الفائدة بالتأخير بل قد يجب ذلك إذا ادى إلى التكسب للحج عن نفسه قوله لا يشرط وجود المحرم في النساء الخ بل المعتبر عدم الخوف على البضع أو العرض تركه و معه يشترط سفره معها في الوجوب عليها و لا يجب عليه اجابتها اليه تبرعا و لا بأجرة و لو طلب الاجرة و النفقة فتكونان ح جزء من استطاعتها و لو ادعى الزوج الخوف عليها أو كونها مأمونة عمل بالبينة ثم يشاهد الحال و ان انتفيا قدم قولها و هل يعتبر اليمين نظر من انها لو اعترفت ( نفعه ؟ )و قرب في س عدم اليمين عليها و الظ ان له ح منعها باطنا لانه محق عند نفسه و المراد بالمحرم الزوج و من يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع او مصاهرة فعبدها و زوج الاخت و زوج الام التي لم يدخل بها ليسوا بمحارم و فى اشتراط اسلامه نظر اقربه العدم ان لم يستحل نكاح المحرم كالمجوسي قوله و لها ذلك في الواجب كيف كان ان كان حج الاسلام أو النذر المقيد بنسبة معينة اما المنذور مط ففى جواز منعه منه و إلى وقت التضيق قولان و مقتضى العبارة عدمه و هو الظ قوله فلا يصح نذر العبد الخ و كذا الحكم في ذات البعل و كذا الحكم في الولد و المعتبر اذن الولى قبل النذر فلا عبرة بإجازته له بعده و لو بزوال ولايته بعده قبل الابطال على الاقوى و كذا القول في العهد و اليمين و لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها قوله إذا نذر الحج فمنعه مانع الخ لا خلاف في جواز تأخير المطلق الا ان يظن الوفاة سواء حصل مانع ام لا نعم يستحب المبادرة به مع عدم المانع فتقييد المص التاخير بالمانع اما في مقابلة استحباب المبادرة أو لدفع توهم بطلان النذر مع المانع لكون المنذور مقدور عليه ح و ذلك لان المعتبر في بطلانه سلب القدرة في جميع الاوقات التي يدخل تحت الاطلاق قوله و لو تمكن من ادائه ثم مات الخ المعتبر في استقرار حج النذر ما يعتبر في حجة الاسلام من مضى مقدار ما يمكنه فيه فعله بجميع واجباته فإذا اهمل كك و مات وجب ان يقضى عنه و لا يقدح فيه عدم وجوب الفورية و لو فرض حصول مانع عن المطلق اعتبر في الاستقرار القدرة عليه كك بعد زوال المانع و يعتبر الاجرة من أصل التركة كحج الاسلام لانه واجب مالى و ان كان مشوبا بالبدنى و الكلام في قضائه عنه من البلد أو الميقات كما مر و يزيد انه لو قيد النذر من البلد تعين قولا واحدا قوله فان كان عين الوقت الخ و يجب مع القضاء كفارة خلف النذر فيخرج من أصل ماله كما يخرج اجرة ؟ الحج قوله و لو منعه عارض كمرض الخ يجوز عود ضمير منعه إلى كل واحد ممن عين الوقت و أخل به فيجعل قيما له و من تعذر الحج مط و تمكن من ادائه فان الحكم فيهما واحد و هو انه متى نذر الحج و لم يتمكن من فعله اما في المدة التي بينها أو في جميع عمره مع الاطلاق لم يجب قضاؤه عنه و بطل النذر لان شرطه كونه مقدور للناذر و قد استفيد من هذه المسائل ان مرادهم بالقدرة في الزمان الذي يصح وقوع المنذور فيه و ان لم يكن حاصلة حالة النذر و هو في المطلق العمر و فى المقيد الوقت المعين فغير المقدور الذي لا يصح نذره هو الذي يستحيل القدرة عليه قطعا كنذر الطيران و نحوه أو وقوعا كنذر فعل يصلح للناذر و القدرة عليه بحسب جنسه فان النذر يصح و يراعى فيه تحقق القدرة في جزء من الزمان يمكن وقوعه فيه فإذا مضى مجموع الزمان الصالح له و لم يقدر عليه بطل النذر ح فمعني عدم صحته نذر هذا القسم انه مما يتوجه الحكم بالبطلان اليه و ان لم يكن حالة النذر و مثله ما لو نذر الصدقة بمال كثير لا يملكه و لا شيئا منه فان النذر يقع مراعى بالتمكن منه في جميع عمره أو في الزمان المعين له فإذا مضى و لم يقدر عليه تبين بطلان النذر و بكذا و اما القسم الاول و هو ما يمتنع القدرة عليه عادة قطعا ؟ فان البطلان يتوجه اليه ابتداء فت ؟ ذلك فانه مما يخفى تحرير من كلامهم قوله و لو نذر الحج أو افسد حجه الخ هذا مبنى على وجوب الاستنابة بحجة الاسلام فان لم نوحيها ثمة لم نوجب هنا و ان اوجباها احتمل إلحاقها بها لتسليمهما في الوجه و هو الوجوب و عدمه قصر الامر المخالف للاصل على مورده اذ الاصل في الاستطاعة ان تكون بالبدن و المال معا و القول بالوجوب للشيخ ( ره )و هو يتوجه في المغصوب لامكان ان يعرض له المانع بعد الشروع في الحج فيفسد فيجب الاستنابة خصوصا على القول بان الثانية هى حجة الاسلام و اما النذر فمع سبق انعقاده على الغضب و إمكان فعله فاخر و عضب ؟ تجب الاستنابة و لو عرض العضب قبل إمكان الفعل بطل كما مر و ان كان النذر في حال العضب موضع الخلاف هنا اذ قوله و هو معضوب جملة حالية من الناذر و المفسد اشكل انعقاده فضلا عن الاستنابة لان شرطه الاستطاعة كما تقدم فيتوقع مع الامكان و يبطل النذر مع اليائس نعم لو لا خط ؟ في نذره الاستيجار فلا اشكال في وجوب الاستنابة قوله إذا نذر الحج الخ مقتضى التداخل انعقاد نذر الواجب و هو اصح القولين في المسألة و فائدته زيادة الانبعاث على الفعل و وجوب الكفارة مع الاخلال أو التاخير عن السنة المتعينة في النذر هذا إذا كان عليه حجة الاسلام حال النذر اما لو لم يكن فانه ينعقد ايضا انعقادا مراعى بالاستطاعة فان حصلت وجبت بالنذر ايضا و لا يجب تحصيل الاستطاعة هنا على الاقوى و لو قيد النذر نسبة معينة أو مدة مخصوصة اعتبر في الانعقاد وجود الاستطاعة في تلك المدة فلو تأخرت عنها لم يؤثر قوله و لو نوى غيرها لم يتداخلا ثم ان كان مستطيعا حال المنذر ؟ و كانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الاولى قدم حجة الاسلام

(73)

ثم حج للنذر بعدها و ان قيد نسبة الاستطاعة لم ينعقد النذر بسبق استحقاق الزمان لغيره فلم يكن ما نذره مقدورا شرعا في الزمان المعين لكن يراعى بقاء الاستطاعة إلى خروج القافلة فلو زال انعقد النذر و حج له و لو نذره قبل حصول الاستطاعة ثم حصلت قبل الفعل قدمت حجة الاسلام مع الاطلاق أو التقييد بمدة تزيد عن سنة بحيث يمكن فعله بعد ذلك أو بسنة متاخرة عن عام الاستطاعة و مع نية تعيينه بتلك السنة يقدم النذر لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة المعنية وح فيراعى في وجوب الاسلام بقاء الاستطاعة إلى العام الثاني و هذا مبنى على ان استطاعة حج النذر عقلية لا شرعية كما هو ظ النص و الفتوى فيه و فى نظائره من العبادات و لو قلنا انها شرعية كما اختاره في س قدمت حج النذر مع حصول الاستطاعة بعده قبل الفعل و ان كان مط و روى في وجوب حجة الاسلام الاستطاعة في العام الثاني كما في المعينة ؟ و لو اهمل حجة النذر في العام الاول إلى المقابل قال في س تفريعا على مذهبه وجبت حجة الاسلام ايضا و يشكل بان المعتبر في الاستطاعة كون المال فاضلا عما يحتاج اليه مما قد تعلق في الذمة من الدين و نحوه بما يقوم ؟ بالحج و إذا حكم بتقديم النذر و اعتبار الاستطاعة فيه فمؤنته ح بمنزلة الدين قوله و ان أطلق قبل ان حج و نوى النذر الخ القول بالتفصيل للشيخ ؟ ( ره )و جماعة استنادا إلى رواية رفاعة عن الص ( ع )و الاصح عدم التداخل لانهما فرضان مختلفان مختلف السبب فلا يجزى أحدهما عن الاخر و حملت الرواية على نذر حجة الاسلام قوله إذا نذر الحج ماشيا وجب ؟ لا اشكال ؟ في انعقاد نذر المشي في الحج لانه طاعة و عبادة مندوب إليها مع الامكان هذا إذا لم يضعفه عن العبادة أو يحصل مانع اخر كما سبق تفضيله أو قلنا ان المشي افضل مط و لو قلنا ان الركوب افضل مط أو بالتفصيل و لم يحصل موجب الرجحان في المشي ففى انعقاده نظر من اشتراط كون المنذور طاعة و هي منتفية على هذا التقدير فلا ينعقد و به جزم مة و من ان الحج في نفسه عبادة و هو يتادى بالمشي و الركوب و غيرهما من أنواع الاكوان الموجبة لانتقاله إلى الشاعر المخصوصة فنذره على احد الكيفيات نذر عبادة في الجملة و ان كان غيرنا ارجح منها اذ لا يشترط في انعقاد نذر شيء كونه اعلى مرتبة من جميع افراده و هذا هو الاقوى و نظيره نذر الصلوة في الزمان و المكان الخاليين عن المزية أو المشتملين على مزية ناقصة عن غيرها و لو نذر الحج راكبا فان قلنا بافضليته ؟ مط أو في حالة و اتفقت للناذر فلا اشكال في الانعقاد ايضا و الا بني على القولين ايضا و كيف كان فنذر أصل الحج منعقد إجماعا و انما الكلام في الوصف إذا تقرر ذلك فنقول متى حكم بانعقاد نذر المشي ففى مبدأه قولان أحدهما بلد الناذر و هو الذي اختاره المص في كتاب النذر و جماعة لان ذلك هو المتعارف من الحج ماشيا و الثاني من الميقات لان ماشيا حال من الحاج فهو وصف له و انما يصدق حقيقة حال تلبسه به كقولك ضربت زيدا ماشيا فانه انما يصدق حقيقة حال الفعل لا قبله و لا بعده و ربما يبنى القولان على ان الحج هل هو القصد إلى المشاعر أو الافعال المخصوصة فعلى الاول يلزم من البلد و على الثاني من الميقات و قريب منه الخلاف في الاستيجار عن الميت من البلد أو من الميقات و المبنى ضعيف و الاصح اتباع قصده في ذلك فان انتفى فالعرف و هو ألان دال على انه من البلد فان انتفى ؟ فالثاني أوجه و يسقط الوصف بعد طواف النساء على المش و الاصح انه بعد رمى الجمار لانه اخر أفعاله الواجبة قوله و يقوم في موضع العبور اى يقف في السفينة لو اضطر إلى العبور بها لرواية السكوني عن الص ( ع )و لان الواجب على الماشي القيام و حركة الرجلين فإذا فقد أحدهما بقي الاخر و قد ذهبت جماعة إلى ان ذلك على وجه الوجوب لذلك و الاصح الاستحباب خروجا من خلافهم لضعف المستند و على القول بالوجوب لو اخل به هل يقدح في صحة الحج يحتمله كما لو ركب و عدمه و هو الذي اختاره بعض الموجبين لخروجه عن حقيقة الحج و يضعف بان المشي كك و لا يقولون به فيه و لو تعارض في النهر العبور على قنطرة و سفينة فالظ تقديم ما يحصل معه المشي لقدرته على فعل الواجب قوله و ان ركب بعضا الخ القول الاول للشيخ ( ره )به و اثر لا يبلغ حد العمل به و الاصح انه مع تعيين السنة يقضى ماشيا و يكفر لا خلاله بالمنذور و يتوجه عدم صحة الحج أصلا لان ما نواه لم يقع و غيره منوى و ان كان مط أعاد ماشيا و احتمل المص في المع اجزاء الحج مع التعيين و ان وجبت الكفارة بناء على ان المنذور هنا في قوة شيئين أحدهما الحج و الاخر المشي فإذا اتى بأحدهما خاصة برئت ذمته منه و يبقى الاخر و الحج هنا مأتي به حقيقة و لا طريق إلى قضأ المشي مجردا فانه ح ليس بعبارة فيلزم الكفارة و هذا انما يتجه إذا نذر الحج و المشي مقيد أحدهما بالاخر و ان اجتمعا و المسألة اعم من ذلك قوله و لو عجز قيل يركب و يسوق الخ جواز الركوب في الجملة قد ورد في النصوص الصحيحة و الاصح استحباب السوق معه لانه طريق الجمع بين الاخبار و القول الثالث هو الاقوى في صورة الاطلاق ثم ان استمر العجز وجب الحج راكبا كما ورد به النص و اما مع التعيين فوجوب الحج راكبا أقوى هذا كله مع إطلاق نذر الحج ماشيا أو نذرهما لا على معنى جعل المشي شرطا في الحج و الا سقط الحج ايضا مع العجز عن المشي قوله و ان لا يكون عليه حج واجب هذا مع قدرته على ادائه و الا جازت نيابة و قد تقدم و يشترط ايضا في نيابة الواجب موت المنوب او عجزه و عدالة الاجير لا بمعنى ان الفاسق لا يصح حجه بل لا يقبل اخباره به فلا يحصل البرائة بفعله و كذا القول في الصلوة و الصوم و الزيارة و غيرها من العبادات المتوقفة على النية و تظهر الفائدة فيما لو حج الفاسق عن غيره تبرعا فان حجه صحيح و برء ذمة المنوب عنه و كذا لو استوجر لظهور عدالته مع فسقه في نفس الامر فان عبادته صحيحة و يستحق تمام الاجرة بالفعل و يجب ايضا علمه بافعال الحج اجمالا و اخذها من دلائلها أو بالتقليد لاهله و كذا يجب ذلك على كل حاج كغيره من العبادات قوله فلا يصح نيابة كالكافر لعجزه عن نية القربة أو لعجزه عنها ما دام كافرا لان الفرض كون الحاج كافرا و ذلك لا ينافى قدرته عليها بتقديم الاسلام فانه خروج عن محل الفرض في العبارة تساهل كما زعم بعضهم بناء على انه قادر على الاسلام لامتناع الجبر قوله و لا للمسلم المخالف الخ إطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين الناصب و غيره في تحريم الحج عنه إذا لم يكن ( فليس ؟ )ابا و إباحته إذا كان ابا و بهذا عبر الاكثر و الذى دلت عليه رواية وهب بن عبد ربه عن الص ( ع )المنع من الحج عن الناصب الا ان يكون ابا و بمضمونها عمل الشهيد في س فجوز الحج عن كل مخالف إذا لم يكن ناصبا و عنه إذا كان ابا خاصة و لا دلالة في الحديث على جواز الحج عن المخالف بل على المنع من الناصب الاب و علل في عموم المنع من الحج عن الاب من المخالفين بان الذي يستحق به الثواب الدائم هو الايمان فغير المؤمن لا يستحق ثوابا و عنى بذلك ان صحة العبادة ؟ يقتضى حصول الثواب لمن وقعت له لان ذلك لازمها و لان ثواب ( الا في ؟ )الجنة و المخالف لا يدخلها فلا يقع عنه الحج و هذا يقتضى المنع من إيقاع جميع العبادات عنه و إهداء الطاعات اليه و عمم ابن إدريس المنع من الجميع حتى الاب و هو حسن ان لم يصحح الخبر بجواز النيابة عن الاب و الاولى العمل بالمش من المنع من غيره مط لما ذكره من الدليل و احتج من جوز الحج عن ( الناصب ؟ )بان المخالف مخاطب بالواجب فيعاقب على تركه و فعله صحيح لنفسه إذا لم يخل بشيء من أركانه فتصح النيابة عنه كك لفائدة سقوط العقاب و التحقيق ان ذلك يتوقف على تحقيق معنى الصحة في العبادة فعلى المش من انها موافقة الامر و حصول يستلزم الثواب لا يتصور الصحة هنا عن المخالف الميت قطعا مط لعدم إمكان حصول الثواب له و يبنى الجواز عن الحى على ان عبادته هل هى صحيحة صحة مراعاة بموته على الايمان أو باطلة لكن يعفى عنها مع ايمانه إذا كان قد فعلها فعلى الاول يجوز النيابة عنه و تظهر الفائدة مع استبصاره و على الثاني لا يصح لانتفاء الفائدة و قد تقدم الكلام في الوجهين و على ما اختاره المرتضى ( ره )من ان الصحة في العبادة يوجب سقوط العقاب و لا يستلزم الثواب و انما يستلزم قبول العبادة و هو امر زائد على الاجزاء و الصحة يمكن القول بجواز النيابة عنه لفائدة إسقاط العقاب عنه بسببها الا ان هذا لو تم اقتضى جوازها عن كل مخالف بل عن الكافر لتحقق الفائدة الا ان يقال خرج الكافر بالاجمال فيبقى الباقى و الاصح المنع من الاب المخالف جمعا بين النص و الدليل العقلي هذا في الحج و اما في غيره من العبادات فمقتضى دليل المجوز جوازه ايضا و الظ المنع مط و هل يلحق الجد للاب به يحتمله لانه اب و لهذا يثبت ولايته كالأَب و به قطع في س و عدمه لانه ليس ابا حقيقة لاستلزامه الاشتراك و المجاز خير منه و لعدم مبادرة المعنى إلى الذهن عند الاطلاق و لان الحكم على خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضع اليقين اما الجد للام فلا اشكال في عدم دخوله و الظ ان الام كك لعدم النص و هذا كله يؤيد ما اسلفناه قوله و هل يصح نيابة المميز الخ الاقوى الاول لان علمه ليس شرعيا فلا يترتب عليه اثره و مطلق الاستقلال اعم من المط فلا يتم لان التمرين لا يقوم مقام الشرعي و لا فرق في ذلك بين الواجب و

(74)

الندب و المتبرع به و المعوض عنه قوله و لا بد من نية النيابة الخ المراد بنية النيابة قصد كون الحج نيابة لا اصالة و ذلك اعم من كونه عن شخص معين فمن ثم احتيج إلى تعيين المنوب مع ذلك فينوى في كل فعل من أفعاله المفتقرة إلى النية كونه نيابة عن فلان و لو اقتصر على تعيين المنوب بان ينوى انه عن فلان فالظهر الاجزاء لان ذلك يستلزم النيابة عنه و لان الغرض تميزه عن حجة الاسلام و غيره و هو حاصل و ان كان المتعارف أولى و لا يفتقر إلى التعيين لفظا إجماعا وجوبا و لا استحبابا و انما المستحب ذكر المنوب عنه لفظا في المواطن و عند الافعال بلفظ خاص كما سيأتي و هو امر اخر النية فقول بعضهم هيهنا ان تعيينه لفظا مستحب واضح قوله و لا تصح نيابة الخ قد تقدم ان من استقر الحج عليه لا يعتبر في حقه الاستطاعة الشرعية فيجب عليه تكلفه و لو بالمشي فمع العجز عنه بكل وجه يجوز ؟ نيابته لكن يراعى في الجواز ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة فلو استوجر ح فاتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم ينفسخ و كذا لو تجددت الاستطاعة لحج الاسلام بعدها فيقدم حج النيابة على التقديرين و يراعى في وجوب حج الاسلام في الثاني بقاؤها إلى القابل وجهه ( قوله )تطوع قيل يقع عن حجة الاسلام و هو تحكم القول للشيخ في ط و وجه اشتراكهما في أصل الرجحان و حصول نية القربة فينصرف ؟ إلى ما في ذمته و له قول اخر في ف و هو انه يقع تطوعا و تبقى حجة الاسلام في ذمته و الاصح عدم وقوعه عنهما اما عن حجة الاسلام فلعدم نيته و اما لكل امرئ ما نوى و اما عن التطوع فلوجوب حج الاسلام على الفور المقتضى للنهي عن غيره الموجب للفساد في العبادة قوله و يصح لمن حج ان يعتمر الخ هذا الاطلاق نظير ما تقدم مرارا من عدم جواز النيابة في الحج لمن عليه حج واجب و الحق به النيابة في العمرة كك و قد عرفت ان الحكم ليس على إطلاقه و يزيد هنا مناقشة تقييده الجواز بمن فعل ما استوجر عليه بان ذلك ليس بشرط في صحة النيابة و ان كان الحكم كك صحيحا و بذلك عبر مه ( ره )في كثير من كتبه و الحاصل في تحرير حكم المسألة ان من لم يجب عليه في وقت معين وجوبا مضيقا الحج يجوز استيجاره له و كذا العمرة سواء كان قد فعل ما استوجر عليه أو قسيمه ام لم يكن فعل فيجوز لمن وجب عليه العمرة المفردة قبل اوان الحج ان يوجر نفسه للحج بعدها سواء كان فعل لها ام لا لعدم المنافاة و كذا لمن وجب عليه حج الافراد ان يوجر نفسه للعمرة بعده كك إذا لم يكن واجبا عليه و يتحقق ذلك بالنذر و شبهه و الاستيجار و لو وجب عليه احد النسكين و لم يكن فوريا جاز ان يوجر له نفسه ايضا قبل فعله و قد تبين بذلك منافاة العبارة قوله و يصح نيابة من لم يستكمل الخ اى من لم يستكمل شرائط وجوب الحج عليه مع استكماله لشرائط النيابة و الضرورة بفتح الصاد الذي لم يحج يقال رجل صرورة و امرءة صرورة و المراد ان عدم الحج ليس مانعا من جواز النيابة بشبهة انه لم يتحقق تفاصيل الافعال و مجال الحركات فكان استيجاره عليه كالاستيجار على العمل المجهول و دفعها بان المعتبر العلم الاجمالى بان يعلم ان محل الاحرام مثلا الموضع المخصوص و واجباته كذا و التحلل منه بفعل كذا و الطواف حول البيت سبعة اشواط على الوجه المعتبر و هكذا ثم يتوقف صحة فعله في محله على الاعتماد على مرشد عدل أو ما يقوم مقامه و جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكرا موضع وفاق و انما نبه به على خلاف بعض العامة حيث منع منه و اما إذا كان أنثى فللشيخ قول بمنع نيابتها عن الرجل و فى ط بمنعها مط و المش الجواز مط قوله و يجوز ان يحج المرأة عن الرجل و عن المرأة تخصيص المرأة بالذكر بعد دخولها في الحكم السابق فانه عام باعتبار من فاتها من ادواته لتعيين موضع النزاع عندنا باعتبار خلاف الشيخ المتقدم و فى الحقيقة لم يتبين مط فان محله المرأة الصرورة و لعله نبه بخصوص المرأة على قول بعض المخالفين حيث منع من نيابتها مط و اطبق الكل على خلافه قوله و من استوجر فمات في الطريق الخ أعلم ان الحج عبارة عن الافعال المخصوصة الواقعة في المشاعر المعينة و الذهاب إليها و ان كان واجبا فهو من باب المقدمة و ليس جزءا من الحج إجماعا و الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من الحج لا مدخل له فيه لا على وجه الذات و لا التبع و هذه المقدمات كلها إجماعية لكن قد اعتبر كل واحد من الذهاب و العود في الحج بوجه من الوجوه كما اعتبر الذهاب بحكمه عند من أوجب الاستيجار عن الميت من البلد و اعتبر العود بحكمه باعتبار اشتراط الاستطاعة له كما يعتبر الاستطاعة للذهاب و الافعال و الا لم يجب ان لحوق هذه الاحكام لا يوجب إلحاق جميع احكامهما به و ان من استوجر على عمل مخصوص فالأَجرة موزعة على جميع اجزائه الذاتية و لا يوزع على مقدماته و ما يتوقف عليه كمن استوجر على عمل سرير فقرب اخشابه و جمعها وهيأ أسباب العمل و نقل الاله إلى موضع العمل و نحو ذلك كله فان ذلك كله لا مدخل له في استحقاق الاجرة و لا يوزع عليه و ان توقف العمل عليه و ان من فعل بعض العمل الذي استوجر عليه ثم عرض له عارض منعه من إكماله بموت و نحوه انما يستحق من الاجرة بنسبة ما عمل لا الجميع الا ان يدل الدليل على خلافه و هذه المقدمات كلها واضحة مسلمة لا نزاع فيها و إذا تقررت فنقول من جملة الاحكام اللازمة عنها ان من استوجر على فعل الحج عن غيره فسعى اليه و مات في الطريق قبل الشروع فيه لا يستحق شيئا لان الحج عبارة عن الافعال المخصوصة و لم يفعل منها شيئا و انما اخذ في المقدمات التي لا يمكن الفعل بدونها فيكون بمنزلة من استوجر على عمل سرير في مكان بعيد عن بيت الاجير فاخذت آلات العمل و خرج اليه فمات في الطريق فانه لا يستحق شيئا قطعا و لو مات في اثناء الفعل فان كان قد أحرم و دخل الحرم فمقتضى الاصل ان لا يستحق الا بالنسبة لكن قد وردت النصوص باجزاء الحج عن المثوب و برائة ذمة الاجير و اتفق الاصحاب على استحقاقه بجميع الاجرة فهذا الحكم ثبت على خلاف الاصل و لا مجال للطعن فيه بعد الاتفاق عليه و ان كان الاحرام و قبل دخول الحرم فعدم استحقاقه الجميع ثابت بطريق أولى و لا دليل هنا صالح لاثبات ما خالف الاصل المتقدم فيعمل بالقواعد السالفة و يثبت له بحساب ما عمل خاصة على اصح القولين و قيل حكمه حكم ما لو دخل الحرم و هو ضعيف و المص قد حكم فيمن مات قبل الاحرام أو دخول الحرم اعم من ان يكون قد أحرم أولا انه يستحق بنسبته ما عمل من الافعال ان كان و من الحركة من البلد إلى حيث مات و انه يعاد من تركته بنسبة ما بقي من الذهاب و جميع العود و هذا كما ترى مشكل لما قد علمته من المقدمات فان العود ؟ هذا كما ترى لا مدخل له في الحج أصلا و الذهاب و ان كان مقدمة لكن لا يدخل في حقيقة ما استوجر عليه و من ثم يجب الاستيجار عن الميت لتمام افعال الحج من ان ينتقص منه شيء و الذى يوافق الاصول و اختاره الشيخ ( ره )في احد قوليه و مة في ه و جماعة ان الاجير ان كان قد استوجر للحج خاصة أوله بقول مطلق و لم يدل القرائن السالفة على دخول الذهاب لم يستحق مع موته قبل الاحرام شيئا و بعده يستحق بنسبته ما فعل من الافعال إلى الجملة و لا يوزع للعود شيء و ان كان قد استوجر لقطع المسافة ذاهبا و عائدا و الحج وزعت الاجرة على الجميع و لو استاجر القطع المسافة ذاهبا و الحج وزع عليهما خاصة و هذا توجيه واضح عليه العمل و لا فرق في الاجير ح بين ان يكون من أهل الحرم و غيره و لا بين ان يكون ناويا بعد الحج للاقامة بمكة و غيره و على قول المص يشكل الحكم في جميع ما ذكر خصوصا في توزيع الاجرة على الرجوع لمن لا يريده و كذا القول في أجير الزيارة فان التفصيل كله ات فيه و هاهنا بحث اخر و هو انه مع موته قبل ان يحج أو ما يقوم مقامه هل يحكم ببطلان الاجارة و رجوع الحال إلى ما كان عليه فان كانت الحجة من ميت تعلقت بماله و كلف بها وصيه أو وارثه و ان كانت عن حى عاجز تعلق الوجوب به و ان كانت عن متبرع رجعت إلى اصلها و تخير في الاستنابة ثانيا ام يبقى لازمة لذمة الميت و انما يكلف لها وصيه أو وارثه ظ الفتاوى الاول لحكمهم بإعادة الاجرة أو ما قابل المتخلف و لو كانت الاجارة صحيحة و الحق لازما لولى الميت لم يكن لذلك فائدة و الذى يقتضيه الاصول ان الاجارة لا ينفسخ بموت الاجير الا ان يشرط عليه العمل بنفسه وح فالواجب على وليه ان يستاجر من ماله لمن يحج عن المستأجر و هذا ات في موت ا ؟ جير الصلوة و الزيارة ايضا لكن هذا مناف لما ذكره الاصحاب هنا لانهم ذكروا المسألة فيمن استوجر ليحج عن غيره و هذا يقتضى المباشرة بنفسه لان معنى قوله استاجرتك للحج أو اجرتك نفسى لاحج لتفعل الحج أولا فعله و هو صريح في المباشرة و لا يحتاج إلى ان يضم اليه قوله بنفسك أو بنفسي و ان ذكر كان تأكيدا و كذا القول في الصلوة فعلى هذا تبطل الاجارة بموته و يرجع الحكم إلى ما كان أولا فان كانت الاستنابة عن ميت تولاها ثانيا وصيه ان كان و الا الحاكم و مع تعذرهما فاحاد المؤمنين كما سيأتي

(75)

انشاء الله في الوصايا قوله و روى إذا امران الخ و هذا يصح إذا كان الحج مندوبا و قصد المستأجر الاتيان بالافضل لا مع تعلق الغرض من جملة شرايط النيابة تعيين نوع الحج لاختلاف أنواعه و اختلاف الاغراض فيها فإذا عين التمتع لم يجز العدول عنه إلى قسيميه مط عملا بمقتضى المتعين و لانه افضل منهما فلا يقومان مقامه و لا يستحق الاجير اجرة لو عدل و ان عين القرآن لم يجز العدول إلى الا فرار فقد روى أبو بصير في الصحيح عن أحدهما جواز العدول إلى التمتع لانه خالف إلى الافضل و الحق به القرآن للمشاركة في العلة و هذا يتم مع تخير المستأجر بين الانواع كالمتطوع وذي المنزلين المتساويين في الاقامة بمكة وفاء يا ؟ و ناذر الحج مط و الا لم يجز كما لو كان فرضه أحدهما و عليه تنزل الرواية بل هى صريحة فيه لان التمتع لا يكون افضل الا في الصورة الاولى اما مع التعين فلا يجزى اختيارا فضلا عن ان يكون افضل و لو عدل من الافراد إلى القرآن فقد استقرب في ه الجواز ايضا لانه افضل ايضا و هو حسن عملا بمقتضى العلة بناء على تعدية منصوص العلة بقي هنا بحث و هو ان جماعة من الاصحاب منهم المص قيدوا جواز العدول بما إذا قصد المستأجر الافضل و الا لم يجز العدول و عليه نزلوا الرواية و فى التقييد و التنزيل نظر لان موجب القول بجواز التخطى عن المعين انما هو الرواية و قد علل فيها الجواز بانه خالف إلى الفضل كما حكيناه سابقا و هو لفظ الرواية و هي دالة كما ترى على ان العدول إلى الافضل جائز و ان يخطر ذلك ببال المستأجر فكيف ينزل على ما هو اخص من ذلك و اما التقييد فانه تبع للرواية و الاولى ان يقال بجواز العدول متى كان المعدول اليه افضل و لا يكون افضل الا مع تخيير المستأجر بين المعدول عنه و اليه كما في المفروض المتقدمة و لا فرق في ذلك بين ان يقصد المستأجر الافضل أولا عملا بالتعليل المذكور و بقى في عبارة المص بحث من وجه اخر و هو انه قيد جواز العدول بكون الحج مندوبا أو قصد المستأجر افضل فمقتضاه ان الشرط احد الامرين فمتى كان اصله مندوبا جاز العدول و ان لم يقصد الافضل و ان كان واجبا اعتبر قصد الافضل و هذا مع مشاركته لغيره في المناقشة في الشرط الثاني لا وجه لفصل المندوب فيه عن نظائرة بل الحكم فيها واحد اما كون المعدول اليه افضل أو قصده مع ذلك فالظ ان مرادهم ما حررناه و ان قصرت العبارة و متى جاز العدول استحق الاجير تمام الاجرة قوله و لو شرط الحج على طريق معين الخ مستندا لجواز رواية حريز في الصحيح عن الص ( ع )و التفصيل أقوى و الرواية لا تنافيه و لا فرق في الفرض بين كونه دينيا كمشقة الطريق و بعدها فانهما يوجبان زيادة الثواب بسبب زيادة المشقة و بعد الاحرام و مروره على مشاهد مشرفة كالمدينة إذا شرط عليه زيارتها كلما وردها و نحو ذلك أو دنيويا كتجارة و يرجع في ذلك إلى قرائن الاحول و على تقدير العدول فالأَقوى صحة الحج مط لانه داخل على كل حال فهو بعض ما استوجر عليه ثم ان ظهر بين الطريقين تفاوت رد من الاجرة ما قابله و ان كان نقصه و ان زاده استحق الجميع و طريق معرفته ان ينظر اجرة المثل لكل منهما و ينسب التفاوت إلى اجرة المشترط و يؤخذ من المسمى بتلك النسبة كذا فصله جماعة و استقرب في ه مع المخالفة فيما يتعلق به الغرض الرجوع إلى اجرة المثل و فساد المسمى و يشكل كل واحد من القولين اما الاول فلان الطريق استوجر لسلوكها و جعل لها حصة من الاجرة لم يفعل منه شيئا و الذى فعله من السلوك مستأجر عليه فادخاله في التقدير و تقسيط الاجرة عليه واضح و اما الثاني فلان الحج مستأجر عليه على التقديرين لانه بعض الجملة المعنية بل هو الركن الاعظم و الغرض الاقصى منه و قد فعله و ذلك يقتضى انه يستحق حصة من المسمى لا اجرة المثل له سواء تعلق الغرض مع ذلك بالطريق ام لا فح فالقول بثبوت ما يخصه من المسمى خاصة أوجه ان لم يقع الاجماع على خلافه و الا فقول الجماعة عملا بالرواية الصحيحة بحسب الامكان و يتفرع على ذلك ما لو احصر الاجير قبل الاحرام مع مخالفته في الطريق المشروط فانه لا يستحق شيئا على الاخيرين اما على ما بيناه فظ لانه لم يفعل شيئا مما استوجر عليه و اما على القول ثبوت اجرة المثل فانها لا يستحق الا بفعل المقصر و لم يحصل و قد صرح في ه ايضا بعدم ثبوت شيء ح سواء تعلق به غرض ام لا و هو ظ على ما بيناه و على ما بينه يشكل الحكم ثبوت اجرة المثل على الطريق مع فعل الحج و عدم ثبوت شيء لا معه و قد مضى فيما لو مات النائب قبل الاحرام اما يرشد اليه و على قول الجماعة ينبغى ان يثبت مع عدم الفرض حصة ما قطع الطريق و هذا كله مع تعيين السنة و سيأتي تتمة أحكام ما لو احصر قوله و لو استاجر الحجة لم يجز ان يوجر الخ إذا استوجر الاجير ليحج عن غيره فاما ان يعين له السنة التي يحج فيها أولا فمع التعيين لا يصح له ان يوجر نفسه للحج عن اخر تلك السنة قطعا لاستحقاق الاول منافعه في تلك السنة لاجل الحج اذ لا يمكن عن اثنين فيقع الثاني باطلا و يجوز استيجاره لسنة غيرها على الاقوى لعدم المنافاة لكن يشترط كون المستأجر متبرعا أو كون ما عليه واجبا موسعا كالنذر المطلق حيث يسوغ الاستنابة عنه و الا لم يصح لوجوب الفورية و مع عدم تعيين الزمان في الاجارة الاولى يجب على الاجير المبادرة إلى الفعل من أول السنة على المش بين الاصحاب و فرعوا عليه عدم جواز ا يجار نفسه بحجة اخرى حتى يأتى بالاولى الثاني الواجبين في السنة الاولى كما في المعنية و احتمل المص جواز الثانية ان كانت الاستيجار لسنة الاولى و هو حسن و فى جواز المطلقة في حمل الاولى على السنة الاولى و الثانية على السنة الثانية عملا بأصالة الجواز و دفع ما اقتضاه التعجيل في الثانية لسبق استحقاق الاولى و يجب تقييده بما تقدم في المعينة ؟ و لو استاجره الاول للسنة الثانية جاز استيجار الثاني له مطلقا و مقيدا بغيرها و قد ادعى الشهيد ( ره )في بعض تحقيقاته ان الاطلاق في كل الاجاراة يقتضى للتعجيل فيجب المبادرة إلى الفعل و ان كان مجردا عن المدة و هو مؤيد لما ذكروه هنا لكن دليله واضح و يتفرع على ذلك عدم جواز الاجارة ممن استوجر على زيارة أو صلوة و نحوهما للثانية مط حتى يأتى بالاولى لاشتراك الجميع في المقتضى و لو اخر الاجير في المطلقة عن السنة الاولى اختيارا ثم حج بعد ذلك اجزء عن المنوب عنه و هل يستحق اجرة قطع في س بعدمه و فيه نظر خصوصا مع علم المستأجر بالحال و لم يفسخ و لو انعكس الفرض بان قدم الحج عن السنة المعنية ؟ ففى الصحة وجهان من انه زاد خيرا و من مخالفة المشروط و إمكان تعلق الفرض بالتأخير لان مراتب الاغراض لا ينحصر و قرب في الاجزاء و هو حسن ان علم انتفاء الغرض قوله و لو صد قبل الاحرام الخ استعيد من الاجرة بنسبة المتخلف بناء على ان الاجرة موزعة على الطريق و أفعال الحج أو مع إدخاله صريحا و على ما سبق من مختار المص يعتبر جميع المتخلف عن الافعال و بقية الذهاب و العود و يفهم من قوله قبل الاحرام أو دخول الاحرم انه لو كان بعدهما لم يستعد شيء كالميت و ليس كك لما تقدم من ان الاصل يقتضى توزيعها على المجموع المستأجر عليه و انه لا يستحق الا بنسبة ما فعل و خروج الميت بدليل خارج لا يقتضى إلحاق غيره به و لا فرق ح بين صده قبل الشروع و بعده قبل الاكمال مط و لا قائل بما افهمه كلام المص لكن اتفقت العبارة كك و يمكن ان يكون فائدة القيد الاحتراز عما لو كان بعد الاحرام و دخول الحرم فانه لا يتحقق استعادة الاجرة مط بل يبقى على الاحرام الا ان يأتى ببقيته المناسك مع الامكان الا ان قيد دخول الحرم لا مدخل له في ذلك بل مجرد الاحرام كان فيه و قوله استعيد من الاجرة و بنسبة المتخلف انما يتم مع كون الاجارة مقيدة بتلك السنة لانفساخ الاجارة بالصد المانع من الحج إلى ان ينقضى أيامه و لا يلزم اجابته لو ضمن الحج في السنة المستقبلة اما لو كانت مطلقة لم ينفسخ بالصد بل يثبت لكل منهما للفسخ كما لو منع من السفر ابتداء في قول قوله و لا يجوز النيابة في الطواف الخ البطن بالتحريك علة البطن بالامكان و المراد به الذي لا يمكن التحفظ و الطواف بنفسه لتلك و يدخل فيما شابههما المريض الذي لا يمكن ان يطوف بنفسه و لا يطاف به و يدخل في عموم العبارة الحائض لان عذرها مانع شرعي من دخول المسجد و انما يتصور لحوقها مع ضيق الوقت بالحج بالنسبة إلى طواف العمرة أو خروج القافلة بالنسبة إلى طواف الحج و فى جواز استنابتها ح نظر لانتفاء النص الدال على ذلك بل قد حكم الاكثر بعد و لها إلى حج الافراد عند ضيق الوقت عن الطواف و إتمام عمرة التمتع و رواه جميل بن دراج في الصحيح و هو يقتضى عدم جواز النيابة و لو قيل يجوز الاستنابة مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة كان قويا قوله و لو حمله حامل فطاف به الخ هذا إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة أو مستاجرا للحمل في طوافه اما لو استاجر للحمل مط لم يحتسب للحامل لان الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة لغيره عليه ؟ فلا يجوز صرفها إلى نفسه و فى المسألة أقوال هذا أجودها قوله و لو تبرع إنسان الخ لا فرق في المتبرع بين كونه وليا و غيره و لا بين كونه عدلا

(76)

و فاسقا و ان كان الفاسق لا يجوز استنابته ابتداء فان المانع عدم قبول خبره بالفعل لا عدم صحة فعله في نفسه فعلى هذا لو كان هو الوارث وقعت عن مورثه و برئت ذمته من استيجار غيره ما لم يكن الميت قد أوصى إلى غيره بذلك قوله و لو أفسده حج من قابل الخ للعهد الذهني و هو المش بين الفقهاء في هذه المسألة و نظائرها من ان المفسد للحج إذا قضاه هل تكون الاولى فرضه و قضاؤها عقوبة أو بالعكس فان قلنا بالاول لم تعد الاجرة لانه فعل ما استوجر عليه في وقته فاستحق الاجرة و ان قلنا بالثاني لم يستحق هذا إذا كانت السنة معينة و لو كانت مطلقة و قلنا بان الاولى فرضه فكك و ان قلنا هو الثانية فينسى استحقاق الاجرة ايضا على ان التاخير عن السنة الاولى في المطلق مع عدم الفسخ و فعله بعد ذلك لا لعذر هل يوجب استحقاق الاجرة ام لا فعلى الاول يستحق هنا و على الثاني لا و قد تقدم ان الشهيد حكم بعدم استحقاق المؤخر لا لعذر اجرة فيكون هنا عنده كك و الاصح ان الاولى فرض المفسد و الثانية عقوبة فيستحق الاجرة على كل تقدير و اعلم ان المص لم يفرق بين المعينة و المطلقة في ظ كلامه بل بني استحقاق الاجرة على القولين و هو في المعينة واضح و فى المطلقة انما يتم عدم استحقاق الاجرة لو قلنا ان الثانية فرضه على مذهب الشهيد فلعله يرى ذلك و قد اعزب مه في عد فاوجب في المطلقة قضأ الفاسدة في السنة الثانية و الحج عن النيابة بعد ذلك و هو واضح لانه على تقدير كون الفاسدة عقوبة تكون الثانية هى الفرض فلا مقتضى لوجوب حج اخر و لو قلنا بان الاولى فرضه فعدم إيجاب الثانية أولى قوله و من وجب عليه حجان مختلفان الخ انما جاز الاستيجار لها في عام مع واحد ؟ من ؟ المنوب لم يكن له إيقاعهما في عام بل يجب عليه تقديم حجة الاسلام اما مط أو مع سبق الاستطاعة و تقديم حجة النذر مع سبق سببها عليها لان المعتبر في تقديم المقدم من ذلك ان لا يتقدم غيره عليه و هو هنا حاصل و لما كان ذلك ممكن من المنوب اتفاقا و أمكن من النائب المتعدد صح و قد ذكر هذا الحكم جماعة من الاصحاب كك منهم المص و العلامة في كتبه جازمين بحكمه و فى كسب الجواز إلينا ثم حكى عن الشافعي فيه وجهين و يتقدم ؟ في هذا الحكم اشكال لان الترتيب إذا كان واجبا بين الحجين لم يتحقق بدون تقدم المتقدم منهما بكماله لا بعدم تأخيره كما ذكر سابقا و يرشد اليه ما سلف في الوضوء فانهم لم يجوزوا غسل الاعضاء و لا مسحها دفعة واحدة مع تحقق المعنى المذكور و هو عدم تقديم المؤخر محتجين على ذلك بان المعتبر تقديم المقدم لا عدم تأخيره و كذا حكموا في النائبين عن الميت في الصلوة اليومية انه لا يجوز إيقاعهما الفعل دفعة بل لا بد من التعاقب الا ان يدعى في هذا الترتيب معنى مغاير لذلك و هو متحقق لاشتراك الجميع في وجوب تقديم بعضها على بعض من الفاعل و لا معنى للترتيب الا ذلك و يظهر من الدروس ان في جواز النائبين هنا في عام واحد خلافا لانه قال فيه فالأَقرب الاجزاء و هو يدل على الخلاف ثم قال و لو قلنا بوجوب تقديم حجة الاسلام اما لسبق وجوبها أو مط ففى وجوب تقديمها من النائب نظر و عنى بذلك وجوب تقديم إحرام نائب المتقدم على إحرام الاخر تنزيلا لهما منزلته و وجوب ذلك مع اقترانهما في باقيه واضح لان المعتبر ان كان وقوع الاولى بكمالها قبل الثانية لم يتحقق هنا و ان كان عدم تقديمها كك فهو متحقق على التقديرين و يمكن الجواب عن أصل الاشكال بان هذا ليس من باب الواجب المرتب بل من باب تعارض الواجبين و فرق بين الامرين و بيان ذلك ان حج الاسلام واجب مضيق لان وجوبه فورى و حج النذر المطلق مثلا وجوبه موسع فالسنة الاولى بالنسبة إلى الواجبين تصلح لكل منهما فمن ثم لو انفرد كل واحد عن الاخر أمكن فعله فيها فإذا اجتمعا و لم يمكن الجمع بينهما قدم الواجب المضيق وفاء لحق الواجبين بحسب الامكان و مما يرشد إلى ذلك انه لو اجتمع على المكلف واجبان كك و أمكن الجمع بينهما كصوم يوم مطلق و صلوة مائة ركعة مثلا في يوم معين كهذا اليوم فانه يجوز الجمع بينهما مع الامكان و لو لم يمكن قدم المضيق و هو الصلوة و هذا بخلاف الواجب المرتب فانه لا يجوز الجمع فيه و ان أمكن كالوضوء و الصلوة و من ثم لم يجز غمس الاعضاء دفعة و لا مسحها كك و لما لم يكن الجمع في الحج من المباشر الواحد قدم المضيق فإذا أمكن بفعل النائب جاز الجمع بينهما في عام واحد و قد ظهر بذلك قوة ما ذكره الاصحاب قوله و لا يصح ان ينوب عن اثنين في عام هذا إذا كان المستناب فيه واجبا أو أريد فعل الحج عن كل واحد منهما اما لو كان مندوبا و أريد إيقاع الفعل عنهما معا ليشتركا في ثوابه صح و قد يتفق ذلك في الواجب بان ينذر جماعة الاشتراك في حج يستنيبون فيه كك ثم على تقدير بطلان الايقاع عن اثنين لو نوى عنهما لم يقع عنهما و فى وقوعه عنه وجه ضعيف لعدم النية قوله و لو اقترن العقد ان الخ لاقتضاء كل واحد التعجيل فيقع الثاني كما لو عينا الزمان و الصحة لعدم التنافي بحسب التعيين و المبادرة انما يجب بحسب الامكان و هو هنا ممكن و من ثم لو تعاقب العقد ان صحا كما مر و بدء بالاول فالأَول و على تقدير الصحة هنا يحتمل تخيير الاجير في البدأة بأيهما شاء لاستحالة الترجيح من مرجح و القرعة لانها لكل امر مشكل و قد استفيد من ذلك كله ان صور المسألة ست لان العقدين اما ان يتحدا زمانا أو يتعاقبا و على التقديرين فاما ان يتحد زمان الايقاع أو يختلف أو يطلق فالمطلقان يصحان مط الا على الاحتمال و كذا المتعددان و المتحد ان عقدا لا إيقاعا و بالعكس يبطل الثاني و كذا يبطل المتحدان فيهما قوله و إذا احصر تحلل بالهدى و لا قضأ عليه عدم وجوب القضاء انما يتم على ظاهره في المعينة لانفساخ الاجارة ح و اما في المطلقة فان قلنا بعدم جواز الفسخ بالتأخير مع المانع لهما أولا معه للمستأجر وجب القضاء لبقاء الاجارة كما لو يبادر في السنة الاولى و ان قلنا بجواز الفسخ على وجه أمكن حمل القضاء المنفي على القضاء المتعين الحتمي فانه ح لا يتحقق بل قد يجب كما إذا لم يفسخ و قد لا يجب كما إذا تفسخت اما إطلاق نفى القضاء بحيث يراد به النفي الكلى فليس بجيد و لعل المص يرى ؟ ثبوت التخيير في الفسخ على ذلك الوجه كما اختاره الشهيد و جماعة فيتوجه نفى الفضاء ؟ على الوجه الذي بيناه أو يحمل على المعينة و للشيخ قول بانفساخ العقد من فسخ فينتفي عليه وجوب القضاء بكل وجه و يتم الكلام معه ايضا قوله و يستحب ان يذكر النائب الخ اى يستحب ذكره لفظا و الا فان ذكره نية واجب عند كل فعل يتوقف على النية و لكن اللفظ ما رواه الكليني ؟ و غيره عن ابى عبد الله انه يقول أللهم ما اصابنى في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فاجر فلانا فيه و اجرنى في قضائى عنه و فى رواية من نصب بدل تعب و محل هذا القول بعد نية الاحرام أو كل فعل قوله و ان يعيد المخالف حجته الخ الاتيان بقوله بان الوصاية يقتضى استحباب الاعادة و لو كانت مجزية بطريق أولى كما في قولهم احبك و ان كنت جاهلا و قد يشكل ذلك بان شرط اجتزائه بالحجة السابقة وقوعها مجرية كما مر فإذا لم يكن مجزية كانت الاعادة واجبة لا مستحبة و يمكن حله بان يريد بالاجراء هنا التنبيه على ما سبق الخلاف فيه من ان عدم الاعادة هل هو لصحة ؟ ؟ الحجة في نفسها أو تخفيف و إسقاط تكليف كما في الكافر إذا اسلم فعلى القول بالفساد و سقوط القضاء تخفيفا تظهر فائدة استحباب إعادتها و على القول بانها مجزية صحيحة قد يشكل اختصاصه باستحباب الاعادة من بين مطلق الحاج لاشتراك الجميع في الاجزاء فنبه بقوله و ان كانت مجزية على الفرد الاخفى من شقي المسألة على تقدير استحباب الاعادة اذ لا يخفى ان الاستحباب على تقدير الاجزاء اخفى منه على تقدير عدمه قوله و يكره ان ينوب المرأة الخ نبه بذلك على خلاف الشيخ و ابن البراج ( ره )حيث منعا من نيابتها صرورة و به روايات حملها على الكراهة طريق الجمع بينها و بين غيرها و لا يكره ذلك للرجل عندنا و ان كان بعض العامة قد منع منه قوله إذا أوصى الخ المراد بأجرة المثل ما يبذل في الغالب للفعل و هو الحج هنا لمن استجمع شرائط النيابة في ادنى مراتبها و انما ينصرف إلى اجرة المثل إذا لم يوجد من يأخذ اقل منها اتفاقا و الا اقتصر عليه و الظ انه لا يجب تكلف تحصيل ذلك و يعتبر الحج من اقرب الامكان على ما اخترناه الا مع إرادة خلافه صريحا أو قرينة قوله و يخرج من الاصل ان كانت واجبة ضابط كلى في هذا الباب و هو ان كل واجب متعلق بالمال في حال الحيوة سواء كان ماليا محضا كالزكوة و الخمس و الكفارة ام ماليا مشوبا بالبدن كالحج فانه يخرج من أصل التركة سواء أوصى به الميت أو لم يوص و ما لم




/ 69