لا ان الغالب خلافه و الاطلاق محمول على الغالب بل منزل عليه فعلى هذا متى ظهرت اكمة الفحول فهي للبايع و ان لم يشقق قوله و لا في النخل الخ هذا شرط لكونها للبايع و المراد ان ثمرة ؟ للنخل متى ظهرت اى وجدت عند العقد سواء كانت بارزة كالتين ام مستترة في كمام كالجوز ام في ورد كالتفاح قبل تناثر لوزه فان جميع ذلك لا يدخل في بيع الاصل متى كانت الثمرة موجودة و كذا القول فيما يكون المقص منه الورد أو الورق و لو كان وجوده على التعاقب فالموجود منه حال البيع للبايع و المتجدد للمشتري فمع الامتزاج يرجع إلى الصلح قوله إذا كانت الخ إطلاق الحكم يشمل ما لو كان المؤبر بعض البستان كشجرات معينة و غير المؤبر الباقى و ما لو كان التبعيض في الشجرة الواحدة بان يؤبر بعض النخل و يترك الباقى فيكون المؤبر فيهما للبايع و الاخر للمشتري عملا بظ النص فان تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية فيكون التأبير هو العلة فمتى وجد ترتب عليه حكمه و يتخلف عن الباقى و بهذا الاطلاق افتى الشهيد في س و فرق في كرة بين تأبير بعض النخلة و تأبير بعض النخلات فحكم في الاول بكون الجميع للبايع محتجا عليه بانه يصدق عليه بانه قد باع نخلا قد ابر فيدخل تحت نص انه للبايع و بما في افتراقهما في الحكم من العسر و عدم الضبط و فى الثاني بتفريق الحكم كما ذكر هنا و يحتمل هنا ثالث و هو دخول الجميع في البيع لصدق عدم التأبير في المجموع الذي هو مورد النص و الاقوى الاول قوله تبقية الثمرة الخ الاختراف اجتناء الثمرة و منه سمى فصل الخريف لان الثمر يخترف فيه و هذا الحكم مع اتفاق العادة واضح فلو اضطربت عمل بالاغلب و مع التساوى يحتمل الحمل على الاقل اقتصارا فيما خالف الاصل عليه فان الاصل تسلط المشترى على ملكه و منع غيره من الانتفاع به و الاكثر ثبوت أصل الحق فيستصحب إلى ان يثبت المزيل و وجوب التعيين لاختلاف المؤدى إلى الجهالة فيبطل العقد بدونه قوله يجوز سقي الخ انما رجحت مصلحته لان البايع هو الذي ادخل الضرر على نفسه ببيع الاصل و تسليط المشترى عليه و احتمل في س تقديم البايع و وجه ان حقه اسبق و كان يقتضى الاستمرار كيف شاء فإذا باع الاصل و كان بقاء الثمرة مستثنى لم يخرج ما كان له حق و ذهب بعض الاصحاب إلى جواز فسخ ؟ العقد بينهما مع التشاح و الاشهر الاول لكن يشكل فيما لو كان بعض الاصول يحيط بقيمة الثمرة زيادة فانه ح ينبغى تقديم مصلحته مع ضمانه بقيمة الثمرة جمعا بين الحقين قوله الاحجار المخلوقة الخ وجه التردد في الحجارة من كونها من اجزاء الارض لغة و من عدم صدق اسمها عليها عرفا و فى المعادن من كونها كالحجارة و خروجها عن حقيقة الارض و عدم دلالتها عليها بإحدى الدلالات و الاقوى دخول الحجارة من اجزاء الارض بخلاف المعادن لخروجها عن حقيقتها و طبيعتها ثم ان كانت الحجارة مضرة بالذرع أو الغرس و لم يعلم بها المشترى تخير و الا فلا و لو اشتملت على منفعة زايدة على وضعها كما لو ظهرت مصنعا أو مقصرة للزيت أو العنب و نحوهما فان علم بها البايع و الا تخير ايضا و احترز بالمخلوقة عن الموضوعة فيها و المدفونة فانه لا تدخل بل هى كالمتاع فيما يجب على البايع تفريقها منه قبل التسليم و تسوية الحفر ان كانت ثم ان علم المشترى بها فلا خيار له و الا فان استلزم التفريع ؟ فوات شيء من المنافع معتد به تخير و لا يجب على المشترى قبول تملكها لو بذلت له بل على المالك المبادرة إلى النقل و لا اجرة للمشتري عن زمانه قوله إطلاق العقد الخ احترز بالاطلاق عما لو شرط تأجيل أحدهما أو تسليمة قبل الاخر فانه ح يختص وجوب التسليم بالحال و من شرط تقديمه أولا و لو شرط تاجيلهما و كانا عينين صح ايضا و كان خارجا من الاطلاق و لو كانا في الذمة بطل لانه بيع الكالي بالكالي كما مر قوله و قيل يجبر الخ القول للشيخ ( ره )محتجا بان الثمن تابع للمبيع و فيه منع لا ستواء العقد في افادة الملك لكل منهما يجبرها الحاكم معا مع إمكانه كما يجبر الممتنع منهما من قبض ماله قوله و القبض هو الخ أعلم ان القبض من المعاني المعتبرة شرعا المترتب عليها أحكام فمن احكامها في البيع انتقال ضمان المبيع إلى المشترى بعده ان لم يكن له خيار و كونه على البايع قبله و جواز بيع ما اشتراه بعد القبض مط فليكفر أو كراهته قبله على بعض الوجوه و امتناع فسخ البايع بتأخير الثمن كما مر و لم يرد له تعريف من قبل الشارع شامل لجميع افراد المبيع نعم روى معاوية بن وهب في الصحيح قال سألت ابا عبد الله ( ع )عن الرجل يبيع المبيع قبل ان يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبيعه حتى يكيله أو يزينه ؟ الا ان توليه فجعل قبض المكيل و الموزون كيله أو وزنه بالنسبة إلى جواز بيعه و روى عقبة بن خالد عنه ( ع )في رجل اشترى متاعا من اخر و اوجبه ؟ انه ترك المتاع عنده و لم يقبضه فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه فجعل ( ع )النقل هو القبض بالنسبة إلى نقل الضمان و هذان الخبران ؟ حجة على من اكتفى فيه بالتخلية مط و الثاني حجة على من اكتفى بها في نقل الضمان لا في زوال التحريم أو الكراهة قبل القبض كالشهيد في س حيث نفى عنه الباس فان الخبر مصرح بانه لا يخرج من ضمان البايع حتى ينتقل نعم يمكن رده نظرا إلى سنده فبقى الكلام في تسميتها قبضا و الاجود الرجوع في معناه إلى العرف في المنصوص و هو المكيل و الموزون لان القاعدة رد مثل ذلك اليه حيث لم يرد له تحديد شرعي و العرف يدل على ان إقباض المنقول يتحقق بالتخلية مع دفع يد البايع عنه و عدم مانع للمشتري من قبضه و اما في المنقول فلا يتحقق الا باستقلال يد المشترى به سواء نقله ام لا و كذا في طرف البايع بالنسبة إلى الثمن و هذا مطرد في المكيل و الموزون و غيرهما الا انهما خرجا عنه بالنص الصحيح فيبقى الباقى و هذا هو الاقوى و تنقيح ذلك يتم بمباحث الاول المراد بالتخلية حيث يعتبر رفع المانع للمشتري من قبض المبيع ان كان و الاذن له فيه و لا يختص ذلك بلفظ بل كلما دل عليه كاف فيه و قد لا يكتفى فيها باللفظ الصريح مع وجود المانع منها الثاني و لو كان المبيع بيد المشترى قبل الابتياع فان كان بغير اذن البايع فلا بد من تجديد الاذن في تحققه بالنسبة إلى رفع التحريم أو الكراهة و اما بالنسبة إلى نقل الضمان فيحتمل قويا تحققه بدونه كما لو قبضه و بعده بغير اذن البايع و يحتمل توقف الامرين على تجديده لفساد الاول شرعا فلا يترتب عليه اثر و لو كان باذنه كالوديعة و العارية لم يفتقر إلى تجديد اذن و لا تخلية الثالث ما يكتفى فيه بالتخلية ان كان عقارا فقبضه رفع يد البايع عنه مع تمكين المشترى كما مر و لا يشترط مع ذلك مضى زمان يمكن فيه وصول المشترى اليه أو وكيله لان ذلك لا مدخل له في القبض عرفا نعم لو كان بعيدا جدا بحيث يدل العرف على عدم قبضه بالتخلية كما لو كان ببلاد اخرى اتجه اعتبار مضى الزمان و الحاصل ان مرجع الامر إلى العرف ( حب ؟ )لم يضبطه الشرع و ان كان منقولا كالحيوان فعلى ما اخترناه من اشتراط نقله أو وضع اليد عليه الحكم واضح و على الاكتفاء بالتخلية يحتمل كونه كالعقار لما مر و اعتبار مضى زمان يتمكن من قبضه و نقله الامكان ذلك فيه بخلاف العقار الرابع لو كان المبيع مشغولا بملك البايع فان كان منقولا كالصدوق المشتمل على أمتعة البايع و اعتبرنا نقله فنقله المشترى بالامتعة كفى في نقل الضمان مط و يحتمل توقفه على اذن البايع في نقله الامتعة و ان كان عقارا كالدار ففى الاكتفاء بالتخلية قبل نقل المتاع وجهان أجودهما ذلك و هو خيرة التذكرة الخامس لو كان مشتركا بين البايع و غيره فعلى ما اخترناه ان كان منقولا فلا بد من اذن الشريك في تحقق القبض لتوقفه على إثبات اليد و التصرف في حصة الشريك و ان كان منقول ففى توقفه عليه قولان أجودهما العدم لان حقيقة قبض ما هذا شانه رفع يد المالك عنه و تخلية المشترى بينه و بينه و هذا لا يقتضى التصرف في مال الشريك و وجه الاشتراك ان وضع اليد و التسلط على التصرف لا يمكن بدون التصرف في حصة الشريك و على تقدير التوقف على اذنه بوجه فان اذن الشريك فيه و الا نصب الحاكم من يقبضه اجمع بعضه أمانة و بعضه لاجل البيع و اختاره مه في المخ الاكتفاء ح بالتخلية لان المانع الشرعي من النقل كالمانع العقلي في العقار ذكر ذلك في باب الهبة و الحكم واحد بل فيها أقوى السادس لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبايع كفى في المنقول نقله من حيز إلى اخر و ان كان في موضع يختص به فان نقله فيه من مكان إلى اخر باذنه ؟ كفى ايضا و ان كان بغير اذنه كفى في نقل الضمان خاصة كما مر و لو اشترى المحل معه كفت التخلية في البقعة و فيه وجهان اصحهما الاقتصار إلى النقل كما لو انفرد بالبيع و لو أحضره البايع فقال له المشترى ضعه ففعل ؟
(148)
ثم القبض لان البايع ح كالوكيل فيه و ان لم نقل شيئا أو قال لا او يده ففى وقوعه بذلك وجهان و ينبغي الاكتفاء به في نقل الضمان كما لو وضع المغصوب بين يدى المالك دون غيره السابع لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو اما ان يكون قد كيل قبل البيع و وزن أولا بان أخبر البايع المشترى بكيله أو وزنه أو باعه قدرا منه معينا ؟ من صبرة مشتملة عليه فان كان الاخر فلا بد في تحقق قبضه من كيله أو وزنه للنص المتقدم و ان كان الاول ففى الافتقار إلى اعتباره ثانيا لاجل القبض و الاكتفاء بالاعتبار السابق وجهان من إطلاق توقف الحكم على الكيل أو الوزن و قد حصلا و قوله ( ع )لا تبعه حتى تكيله أو تزنه ؟ لا يدل على ازيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع و من كون الظ ان ذلك لاجل القبض لا لاجل صحة البيع فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد و به صرح مة و الشهيد و جماعة و هو الاقوى و يدل عليه قوله ( ع )في الخبر السابق الا ان توليه فان الكيل السابق شرط لصحة البيع أو ما قام مقامه فلا بد في ؟ التولية و غيرها و مقتضى قوله ( ع )الا ان توليه انه معها لا يتوقف على كيل أو وزن فدل ذلك على انها لاجل القبض لا لاجل الصحة البيع و اما الثاني فان اكتفينا بالاعتبار الاول في الاول كفى الاخبار فيه و اختارهما في التذكرة و ان لم يكتف بالسابق في الاول لم يكتف بالاخبار في الثاني بطريق أولى و قد روى محمد بن حمران قال قلت لابى عبد الله ( ع )اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه و أخذناه بكيله فقال لا بأس فقلت أ يجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا اما أنت فلا تبيعه حتى تكيله الثامن الحق في س المعدود بالمكيل و الموزون فاعتبر في قبضه ؟ عده بعد البيع و لم يكتف بعده السابق و فيه نظر لعدم النص و تحقق القبض فيه عرفا مع نقل المشترى له كغيره من المنقولات و إلحاقه بهما نظر إلى اشتراط اعتباره في صحة بيعه لا يوجب ذلك عندنا و اكتفى فيه ايضا عن اعتبار المكيل و الموزون و المعدود بنقله و الخبر الصحيح حجة عليه و قريب منه ( مختا مه ؟ )في المخ فانه اكتفى فيهما بأحد امور ثلثة النقل و القبض باليد و الاعتبار بالكيل أو الوزن و فى النقل ما مر و فى القبض باليد ما دل عليه خبر عقبة بن خالد من اعتبار النقل و ما في س ايضا إلى ان التخلية كافية مط في نقل الضمان لا في زوال التحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض و خبر عقبة حجة عليه ان اعتبره و التحقيق هنا ان الخبر الصحيح دل على النهى عن بيع المكيل و الموزون قبل اعتباره بهما على ان القبض لا يتحقق بدونهما و كون السوأل فيه وقع عن البيع قبل القبض لا ينافى ذلك لان الاعتبار بهما قبض و زيادة وح فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل عملا بمقتضى العرف و الخبر الاخر و يتوقف البيع ثانيا على الكيل أو الوزن أمكن ان لم يكن احداث قول و هذه المسألة من المهمات و ما تعم بها البلوى في كثير من أبواب الفقة كالرهن و الهبة و الوصية و غيرها فلذلك خرجنا فيه عن موضع التعليق و بقى فيها مباحث اخر مهمة قوله و كذا ان نقصت الخ موضع التردد ما لو كان التعيب من قبل الله تعالى و منشأه من تعيبه ؟ على ملك المشترى لا من قبل احد و من انه مضمون على البايع بأجمعه فضمان اجزائه أولى و الاقوى ( ازله ؟ )الارش ان لم يفسخ و لو كان التعيب من أجنبي أو من البايع تخير المشترى بين الرجوع على التلف بالارض و بين فسخ العقد فان فسخ رجع البايع على الاجنبي بالارض قوله إذا حصل للمبيع الخ لان التلف انما يبطل البيع من حينه فيكون النماء السابق و ما في حكمه كلقطة العبد التي يمكن تملكها و لو بعد التعريف للمشتري و يكون هذا النماء في يد البايع أمانة اقتصارا فيما خالف الاصل و هو ضمان مال الغير مع عدم العدوان على ما دل عليه الدليل قوله إذا اختلط المبيع الخ ما اختار المص هو الاقوى لان التسليم ممكن كما في بيع الجزء المشاع و ثبوت الخيار يجبر عيب الشركة و لا فرق بين ان يختلط بمثله و أجود و أدون باختيار البايع و بغير اختياره و ينبغي فيما لو مزج بالاجود بغير اختياره ثبوت الخيار له ايضا لتضرره بذلك مع اختيار المشترى الشركة و حيث يفتقر ؟ القسمة إلى مؤنة فهي على البايع لان هذا العيب مضمون عليه و التخليص واجب عليه لوجوب تسليم المبيع إلى المشترى بعينه و لا يسقط الخيار ببذل البايع له ما امتزج به قوله لو باع جملة فتلف بعضها فان كان للتالف قسط من الثمن كان للمشتري فسخ العقد و له الرضا بحصة من الثمن و ان لم يكن له قسط كان للمشتري الرد أو اخذه بجملة الثمن ضابط الاول ما يمكن افراده بالبيع كاحد العبدين والفقيرين و الثاني ما لا يمكن افراده به كيد العبد و الفرق بينهما الموجب لاختلاف الحكم ان الاول لا يبقى مع فواته أصل المنبع بل بعضه و الارش جزء من الثمن و الثمن موزع على اجزاء المبيع و الثاني يبقى مع أصل المبيع و الجزء التالف بمنزلة الوصف كيد العبد و نحوها من اعضائه التي فواتها لا يخل ببقاء العبد فإذا فات لم يكن له قسط من الثمن فلا أرش له لان الارش هو مقدار حصته من الثمن هذا وجه ما اختاره المص و الاقوى ثبوت الارش فيه كالأَول لان القيمة تزيد بوجوده و تنقص بعدمه و فواته من أظهر العيوب و لان المبيع هو المجموع و قد فات بعضه فيتخير المشترى بين الرد لتبعض الصفقة في الموضعين و الارش هذا كله إذا كان الفائت جزءا من المبيع اما لو كان وصفا محضا كما لو كان العبد كاتبا فنسى الكتابة قبل القبض فللمشترى الرد خاصة أو الامساك لجميع الثمن لان الفائت ليس جزء من المبيع و من ثم لو شرط كونه كاتبا فظهر بخلافه لم يستحق سوى الرد قوله يجب تسليم الخ المراد وجوب كل واحد من التسليم و التفريغ و لكن لا يتوقف صحه التسليم عليه فلو سلمه مشغولا فتسلمه حصل القبض عندنا و يجب التفريغ مع ذلك و احترز بقوله قد احصد عما لو لم يكن قد بلغ ذلك فانه يجب الصبر عليه إلى اوان حصاده ان اختار البايع إبقائه ثم ان كان المشترى عالما بالحال و الا تخير بين الفسخ و الصبر ان احتاج إلى مضى زمان يفوت فيه شيء من النفع معتد به قوله و لو كان الخ لا ريب في وجوب الاخراج و التفريع لتوقف التسليم عليه ثم ان استلزم نقصا في المبيع كان على البايع أرشه لانه إتلاف لبعض المبيع بحق وجب عليه و مع جهل المشترى بالحال فله الفسخ قوله لو باع الخ المراد هنا باليسير ما لا يشتمل على منفعة مقصودة بحيث يستلزم فواتها نقصا معتبرا و فوات غرض مقصود عرفا على المشترى يقابله و يجب على البايع استعادته مع الامكان مطلان التسلم واجب عليه و لا يتم الا بها و شمل قوله و الا له ذلك ما لو تعذر استعادته أصلا و ما لو أمكن لكن بعد مضى زمان كثير فان المشترى يتخير ح بين الفسخ و الرجوع إلى الثمر و بين الرضا بالمبيع و ارتقاب حصوله و له ح الانتفاع بما لا يتوقف على القبض كعتق العبد و نحوه ثم ان تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع و ان رضى بالصبر مع احتمال كون الرضا به قبضا و كذا لو رضى بكونه في يد البايع قوله و لا يلزم البايع الخ انما لا يضمن الاجرة مع كون العين مضمونة عليه لانها بمنزلة النماء و قد تقدم انه مضمون و وجه ذلك ان اللزوم نقص دخل على المبيع قبل القبض فيكون في ضمان البايع و لان المنفعة كالنماء المتصل و قد قيل انه مضمون كما لو سمن في يد المشترى ثم هزل و الاول أقوى وح فيختص ضمانها بالغاصب قوله اما لو منعه الخ ينبغى تقييده بما إذا كان الحبس بغير حق فلو حبسه لقبض الثمن أو ليتقابضا معا و نحو ذلك فلا اجرة عليه لاذن الشارع له فيه فلا يتعقبه الضمان و حيث يكون الحبس سايغا فالنفقة على المشترى لانه ملكه فان امتنع منها رفع البايع امره إلى الحاكم فان تعذر أنفق بنية الرجوع و رجع عليه بها كما في نظائره قوله من ابتاع متاعا الخ انما كان اشبه لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل و أبى الحجاج الكرخي عن الص / ع / و بعضها على المنع مط كصحيحة الحلبي و منصور بن حازم عنه / ع / و بعضها على المنع الا تولية كصحيحة معوية بن وهب عنه / ع / يحمل على الكراهة لئلا يسقط اخبار الجواز و هذا الجمع انما يتم لو كانت الاخبار متكافية في وجوب العمل بها لكن الامر هنا ليس كك لان اخبار المنع صحيحة متظافرة و خبر التسويغ في طريق أولهما على بن حديد و هو ضعيف و الاخر مجهول فالقول بالمنع أوضح و هو خيرة مة في كرة ود و الشيخ في ط بل ادعى عليه الاجماع و جماعة من الاصحاب نعم يبقى الاخبار الدالة على النهى مط مقيدة بغير التولية جمعا بينهما و بين ما قيد به مع صحة الجميع ثم على القول بالمنع مط كما اختاره جماعة أو على بعض الوجوه و هو في التولية اوما الحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة صرح ابن ابى عقيل بالاول فانه قال و بالبطلان وردت السنة عن رسول الله / ص / و يؤيده ان النهى هنا راجع إلى نفس البيع فيبطل كبيع المجهول و نحوه و
(149)
و لتعلق النهى فيه بمصلحة لا يتم الا بإبطاله و بالثانى قطع مة في المخ قال فيه و لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع و لم يذكر دليله و كأنه نظر إلى ان النهى في المعاملات لا يقتضى الفساد و يشكل بما مر و اعلم ان أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام و أكثر الاخبار المانعة مصرحة به و أطلق في صحيحة منصور بن حازم و معوية بن وهب بالنهى عن بيع المكيل و الموزون الا تولية و به صرح ابن ابى عقيل و هو الظ لعدم الشافي بين المطلق و المقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما أطلق فيه النهى على التولية ليتحقق المنافاة ثم على القول باختصاص النهى بالطعام فهل يعم كل ما أعد للاكل كما هو موضوعه لغة أو يختص بالحنطة و الشعير لانه معناه شرعا كما نبه عليه في موارد منها في حل طعام أهل الكتاب في الاية الشريفة كل محتمل و بالثانى صرح الفاضل فخر المحققين في بعض فوائده و لعله الاجود اقتصارا في الحكم بما خالف الاصل على المتيقن قوله و فى رواية يختص فيه التحريم بمن يبيعه بربح اما التولية فلا هى رواية على بن جعفر عن اخيه موسى / ع / سألته عن الرجل يشترى الطعام أ يصلح بيعه قبل ان يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض و ان كان تولية فلا بأس و هذه الرواية ذكرها في التطيب بغير اسناد لكن في معناها إخبارا كثيرة الا انها مصرحة بالمنع مما عدا التولية و هذه جعل المنع فيها المرابحة و بينهما واسطة قوله و لو ملك الخ المنع على القول به مشروط بأمرين انتقاله بالبيع و نقله به فلو انتقل بغيره أو نقل بغيره لم يحرم اما الاول فلا نعلم فيه خلافا و اما الثاني فهو المش ان الشيخ / ره / الحق به الاجارة محتجا بانها ضرب من البيوع و هو ممنوع و كك منع من المكاتبة بناء على انها بيع العبد من نفسه و هو مع تسليمه لا يستلزم المنع لان العبد ليس مما يكال أو يوزن و غاية المنع عندنا ان يكون المبيع مقدرا بهما و قد استثنى بعض المانعين من الميراث ما لو كان الموروث مبيعا للمورث قبل قبضه له فانه يجوز للوارث بيعه ح و فيه نظر لان انتقاله إلى الوارث بالارث واسطة بين المعنيين و كذا القول في الصدق إذا كان المصدق قد اشتراه و لم يقبضه ثم اصدقه و ( اراده )المرأة ان تبيعه قبل القبض و مثله عوض الخلع من جانب المرأة المشترية له قبل القبض إذا أراد الزوج بيعه و الاستثناء في الجميع واضح لثبوت الواسطة قوله لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك فامر غريمه ان يكتال لنفسه من الاخر فعلى ما قلناه يكره و على ما قالوا يحرم لانه قبضه عوضا عن ماله قبل ان يقبضه صاحبه قد عرفت ان المنع أو الكراهة مشروط بشرطين انتقاله بالبيع و نقله به و ما ذكر في هذا الفرض و ان كان بيعا حيث ان السلم فرد من افراده الا ان الواقع من المسلم اما حوالة الغريمة في القبض أو وكالة له فيه و كلاهما ليس ببيع الا ان الشيخ / ره / ذكر هذا الحكم في ط و الخلاف و قطع بعدم صحته و تبعه عليه جماعة و يظهر من المض و جماعة اختيار صحته تحريما على القول به و كراهته على القول الاخر و فيه نظر واضح و الجواب بان الواقع حوالة و الحوالة ملحقة بالبيع في حيز المنع و أجاب الشهيد / ره / في بعض تحقيقاته عن الاشكال بان مورد السلم لما كان ماهيته كلية ثابتة في الذمة منطبقة على افراد لا نهاية لها فاى فرد عينه المسلم اليه لشخص ذلك الفرد و انصب العقد عليه فكانه لما قال الغريم اكتل من غريمي فلان قد جعل عقد السلم معه واردا على ما في ذمة غريمه المستلف منه و لما يقبضه بعد و لا ريب انه مملوك له بالبيع و إذا جعل مورد السلم الذي هو بيع يكون بيعا للطعام قبل قبضه فيتحقق الشرطان و يلحق بالباب قال و هذا من لطايف الفقة و هذا التحقيق غاية ما يقال هنا في توجيه كلام الشيخ و من تبعه الا انه مع ذلك لا يخ من نظر لان مورد السلم و نظايره من الحقوق الثابتة في الذمة لما كان امرا كليا كان البيع المتحقق به هو الامر الكلى و ما يتعين لذلك من الاعيان الشخصية بالحوالة و غيرها ليس هو نفس المبيع و ان كان الامر الكلى انما يتحقق في ضمن الافراد الخاصة فانها ليست عينه و من ثم لو ظهر المدفوع مستحقا أو معيبا رجع الحق إلى الذمة و المبيع المعين ليس كك و نظير ذلك ما حققه الاصوليون من ان الامر بالكلي ليس امرا بشيء من جزئياته الخاصة و ان كان لا يتحقق الا بها وح فانصاب العد على ما قبض كونه وح بيعا واضح فالقول بالتحريم عند القايل في غيره متوجه نعم لا بأس ح بالكراهة خروجا من خلاف الشيخ و الجماعة و تحرزا مما هو مظنة التحريم قوله و كذا لو دفع الخ منشأ التردد من منع الشيخ تولى الواحد طرفي القبض محتجا عليه بانه لا يجوز ان يكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه من نفسه و تبعه عليه ابن البراج و من اصالة الجواز و لانه وكله في الاقباض و المغايرة الاعتبارية في القابض و المقبوض منه كافية و مثله تولى طرفي العقد و هو الاقوى قوله و لو قال اشتر الخ لان مال الغير يمتنع شراء شيء به لنفسه ما دام على ملك الغير و هذا هو الفارق بين هذه و المسابقة و استقرب في المخ جواز ذلك و جعله قبضا للطعام بجنس الدراهم او قرضا للدراهم و الاقوى ما هنا لعدم وجود ما يدل على مدعاه نعم لو علم من الدافع إرادة احد الامرين و قبل القابض ذلك صح و كذا لو علم منه إرادة معنى غيرهما يصح كما لو كان التعبير بكون الشراء له لكونه ايلاء إلى ذلك و القصد استيفاؤه بعد الشراء و قبضه له و نحو ذلك قوله و إذا قبض الخ كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا صح ذلك قطعا لانتفاء الشرطين معا في الاول و الثاني في الثاني و لا وجه لتخصيص القرض بالمحال به بل متى كان أحدهما قرضا صح لعين ما ذكر قوله إذا قبض الخ انما كان القول قول البايع في الثانية مع ان الاصل عدم وصول حق المشترى اليه في الصورتين عملا بالظاهر من ان صاحب الحق إذا حضر استيفاء حقه يحتاط لنفسه و يعتبر مقدار حقه فيكون هذا الظاهر مرجحا لقول البايع و مقويا لجانبه و معارضا للاصل فيقدم قوله بيمينه و هذا مما رجح فيها الظاهر على الاصل و هو قليل و يمكن توجيهه بوجه لا يحصل به التعارض بان يقال انه عند قبضه للحق و قبل دعواه الاخبار المودى إلى النقصان كان يعترف بوصول حقه اليه و قبضه له كملا فإذا ادعى بعد ذلك النقصان كان مدعيا لما يخالف الاصل اذ الاصل برائة ذمة البايع من حقه بعد قبضه و يخالف الظ ايضا كما قلناه فيبقى الاصل و الظ على خلاف دعواه فان قيل هذا يستلزم قبول قول البايع مط لغير ما ذكرتم من التعليل قلنا إذا لم يحضر المشترى الاعتبار لا يكون معترفا بوصول حقه اليه لعدم إطلاعة عليه حتى لو فرض حصول ما يقتضى الاعتراف يكون مبنيا على ظ الحال و معتمدا على قول غيره الذي يمكن تطرق الخلل اليه كثيرا بخلاف ما لو حضر و أيضا فان البناء على ظ الحال لا يقتضى الاقرار بوصول حقه اليه لوجه حتى لو صرح بان الذي وصل إلى تسليمه على انه مجموع المبيع بناء على الظ و ركونا إلى قول الغير لم يكن اقرارا بوصول جميع حقه اليه بخلاف ما لو اقر بقبض الجميع بناء على حضوره الاعتبار فانه يكون اقرارا صحيحا فتحقق الفرق و لو انه مع فرض حضوره ادعى عدم قبض جميع حقه محمولا لها عن دعوى الغلط قبل قوله ايضا لاصالة عدم قبض الجميع و ما ذكر من الاصل الاخر و الظ منتف هنا اذ لا يلزم من حضور المشترى الاعتبار قبضه بجميع حقه و هو واضح و هذه من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي فانه مبنى على القواعد الظاهرة المنضبطة قوله إذا اسلفه الخ انما لم يكن عليه دفعه في بلده لان مال / المسلم / يتعين دفعه في بلده عند الاطلاق و فى موضع التعيين ان فرض على ما يأتى من التفصيل و على كل حال فدفعه في بلد يتعين دفعه فيه واجب سواء كانت قيمته في بلد المطالبة مخالفة لقيمته في بلده أو مساوية و هذا لا شبهة فيه انما الكلام فيما لو طالبه بقيمته في البلد التي يجب عليه دفعه فيها فان البحث فيها ح في موضعين أحدهما ان يرضى المسلم اليه بدفعها و فى جوازه قولان أحدهما العدم نظر إلى ان القيمة عوض عن مال / المسلم / قبل قبضه و بيعه له و هو جائز لان المفروض كونه طعاما و الثاني و هو الاقوى الجواز لمنع كون ذلك بيعا بل استيفاء للحق غايته بغير جنسه و مثل هذا لا يسمى بيعا فلا يحرم نعم ربما قيل بكراهته خروجا من خلاف الشيخ و تخلصا من عرصة التحريم و الثاني ان يطلب القيمة و لا يرضى المسلم اليه بدفعها فهل يجبر عليه بناء على الجواز في الاول الاكثر على العدم لان الواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة و ما في ذمته لا يجب دفعه في البلد المذكور فاولى ان لا يجب دفع ما لم يجر عليه المعاوضة و لم يقبضه عند السلم و ذهب بعض الاصحاب و منهم العلامة في التذكرة إلى وجوب دفع القيمة ح محتجا بان الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم فكان كما لو عدم الطعام في بلد يلزمه التسليم فيه و فيه منع ظاهرا اذ ليس ثم طعام يلزمه
(150)
دفعه حتى ينتقل إلى القيمة و علل ايضا بان منع المالك من المطالبة بحق حال و جعله متوقفا على الوصول إلى بلد السلم ضرر ظ فانه ربما لم يكن له عزم العود إلى تلك البلد أصلا و ان الوصول اليه يحتاج إلى اضعاف المسلم فيه من المؤن أو ان المسلم اليه قد لا يظفر به بعد ذلك ففوت حقه بالكلية و ما يقتضيه و العقد من ارتفاق المسلم اليه بالتسليم في البلد المعين قد يحمله المسلم اليه فلو لا الانتقال إلى القيمة اضاع حقه اذ ليس له المطالبة بالعين فلو لم يجعل له المطالبة بالعين / فلو لم / القيمة على الوجه الذي ينتفى به ضرر المسلم لادى إلى ضياع حقه راسا و أنت خبير بان هذه العلل لا يوجب الانتقال إلى القيمة متى طلبها المسلم بل مع خوف ضياع حقه بدونه للعلم بانه يتخلف الضرر في موارد كثيرة ما ذكر كما لو كان المسلم اليه / مصاحبا / له في الطريق إلى البلد المعين للتسليم أو و كل في تسليمه فيه و نحو ذلك فان ذلك هو الذي اقتضاه الامر الشرعي فالعدول عنه إلى القيمة مطلقا جيد نعم لو فرض الضرر في بعض موارد كما لو علم بالقراين المديون لا يرجع إلى تلك البلد و لم يوكل في الايفاء توكيلا يوجب تحصيل الحق و ان الحق يفوت بالتأخير اتجه ح دفع الامر إلى الحاكم ليجبره على احد الامرين دفع العين أو القيمة في بلد التسليم أو دفع العين فيها بوجه يمكن و ربما قيل يجوز المطالبة بالعين ان كانت القيمة في تلك البلد او ادون و بالقيمة في بلد التسليم ان كانت أكثر اما الاول فلان المفروض كون الحق حالا و الاستحقاق له ثابت و تعين بلد التسليم انما كان الارتفاق و مع تساوي القيمة في البلدين أو نقصانها في بلد المطالبة لا يزول الارتفاق بل يزيد في بعض صوره فلا وجه لتأخيره و اما الثاني فلوجوب التسليم لما ذكر مع تعذر المثل شرعا بسبب الزيادة و هذا القول ليس بعيدا من الصواب الا ان فيه مع حصول الارتفاق فيما ذكر مطلقا لجواز ان يكون المديون قادرا على عين الحق في بلد التسليم عاجزا عنها في الاخر و ان كان انقص قيمة فيحصل الضرر عليه بذلك مع مخالفة ما شرط له من الارتفاق أو دل عليه الاطلاق و المؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله فالقول بالمنع من المطالبة عينا و قيمة أوجه و هو الاشهر قوله و لو كان آه لا شبهة في جواز اخذ عوض القرض إذا تراضيا عليه لانتفاء المانع منه و هو بيع الطعام المنتقل بالبيع قبل قبضه و انما الكلام في وجوب دفع العوض في بلد القرض لان إطلاقه منزل على قبضه في بلده فليس للقرض المطالبة به في غيره كما انه لو بذله المقرض لم يجب عليه قبضه ايضا لما في نقله إلى ما عينه الشارع موضعا للقبض من المؤنة و اذ لم يجب عليه دفع عين الحق و كذا قيمته لعدم وقوع المعاوضة عليها و قد تقدم تحرير المقام فيما سبق و الحكم واحد و اختار في وجوب دفع المثل وقت المطالبة فان تعذر فالقيمة بلد القرض و فيهما معا نظر و له فان كان الخ القول الاول للشيخ ( ره )و ساوى بينه و بين القرض في الحكم و ما اختاره المص هو الاقوى لانه ثبت عليه بعد و انه فيعم كل مكان و هو مؤاخذ باسوأ الاحوال أو وجه وجوب القيمة عند الاعواز انه وقت الانتقال من المثل إلى القيمة في المثلي و استقرب في المخ في القيمة قول الشيخ و هو قيمة بلد القرض لانه عضبه هناك فإذا تعذر المثل وجب عليه قيمته فيه و نقل ما اختاره المص هنا عن والده و يشكل بما قلناه و يحتمل وجوب اعلى القيم من حين الغصب إلى حين الدفع قوله لو اشترى الخ انما لم يفسخ البيع الثاني لان العين المبيعة كانت ملكا خالصا للبايع و انما طرأ البطلان على العقد بعد انتقال العين فلا يؤثر فيما سبق من التصرفات بل يلزم البايع الثاني دفع المثل ان كانت العين مثليه و القيمة ان كانت قيمته كما لو تلف العين و هل المعتبر قيمته يوم البيع أو يوم تلف العين الاخرى يحتمل الاول لانه وقت تعذر المثل و الثاني لان القيمة ح لم يكن لازمة للبايع و انما لزمت بتلف العين الاخرى الموجب لبطلان البيع و هو الاجود و يستفاد من ذلك ان تلف المبيع قبل قبضه انما يبطل العهد من حينه لا من اصله و الا لا سترد العين و يظهر الفايدة في ذلك و فى النماء قوله فان كان الخ إذا تعدد النقد في البلد كان بمنزلة المشترك لا يحمل على احد معانيه الا بقرينة فان غلب احد النقود حمل عليه لان الاغلبية يكون قرينة احد افراد المشترك و ان تساوت و لم يعين بطل العقد لعدم الترجيح و اختلاف الغرض ثم الغلبة قد تكون الاستعمال قد يكون في الاطلاق بمعنى ان الاسم يغلب على أحدهما و ان كان غيره أكثر استعمالا كما يتفق ذلك في زماننا في بعض اسماء النقود فان اتفقت الغلبة فيهما فلا اشكال في الحمل عليه و ان اختلفت بان أحدهما اغلب استعمالا و الاخر اغلب وضعا ففى ترجيح أحدهما أو يكون بمنزلة التساوى نظر إلى تعارض المرجحين نظر و ان كان ترجيح غلبته التعارف أوجه و كذا القول في الكيل و الوزن قوله إذا اختلفا الخ هذا هو المش بين الاصحاب بل ادعى عليه الشيخ الاجماع و به رواية مرسلة عن الص / ع / في الرجل يبيع الشيء فيقول المشترى هو بكذا و كذا بأقل مما قال البايع قال القول قول البايع إذا كان الشيء قايما بعينه مع يمينه و هذه الرواية تدل بمنطوقها على الاول و هو تقديم قول البايع مع قيام عين المبيع و استفيد الثاني من مفهومها و لانه موافق للاصل و لانه لا قايل فيه بخلافه مع القول في الشق الاخر بما دلت عليه و مرسلها احمد بن ابى نصر و قد استثناه بعض الاصحاب من المنع من المراسيل مع من استثنى و على تقدر عدمه فهو منجبر بالشهرة بين الاصحاب و عملهم بمضمونها و احتجوا له ايضا بان المشترى مع قيام السلعة يدعى تملكها و انتقالها اليه مما ادعا من العوض و البايع ينكره فيقدم قوله لانه منكر و اما مع تلفها فان البايع يدعى قدرا زايدا في ذمة المشترى و هو ينكره فيكون القول قوله و فيه نظر لاتفاقهما على انتقال العين إلى المشترى و ملكه لهما و انما الخلاف بينهما فيما يستحق في ذمة المشترى فلا وجه لتقدم قول البايع بل المشترى هو المنكر في الموضعين فالمعتبر ح هو النص و فى المسألة أقوال اخر منها ان القول قول من هى في يده الا ان يحدث المشترى فيه حدثا فيكون قوله مط و هو خيرة ابن الجنيد و نفى عنه الباس في كرة و وجه الاول ان من ليس في يده يدعى انتزاعه بما يغرمه من الثمن و ذو اليد ينكر ذلك فيكون القول قوله ترجيحا لذى اليد فان الخارج هو المدعى و اما حدث المشترى فهو دليل اليد و فيه ما مر و منها ان القول قول المشترى مع قيام السلعة أو تلفها في يده و فى يد البايع بعد الاقباض و الثمن معين و الاقل لا يغاير اجراء الاكثر و لو كان مغايرا تخالفا و فسخ البيع اختاره في المخ و احتج على الاول بان المشترى مكر و على الثاني بان التحالف في عين الثمن و كل منهما ينكر ما يدعيه الاخر فيتخالفان و هذا القول يرجع إلى تقديم المشترى مط حيث يكون الاختلاف في كمية الثمن و سيأتي و تغايره مع عدم تعين الثمن خاصة و ظاهر ان مدخليته ضعيفة و منها انهما يتخالفان مط لان كل منهما مدع و منكر و ذلك لان العقد الذى تضمن الاقل و تشخص به ينكره البايع و العقد الذي تضمن الثمن الاكثر و تشخص به ينكره المشترى فيكون هذا النزاع في قوة ادعاء كل منهما عقدا ينكر الاخر فيتخالفان و يبطل البيع و فيه منع المغايرة الموجبة لما ذكر لاتفاقهما على عقد واحد و على انتقال المبيع إلى المشترى به و ثبوت الثمن الاقل في ذمته و انما يختلفان في الزائد واحدهما يدعيه و الاخر ينكره فلا وجه التخالف و هذا القول احتمله العلامة في كثير من كتبه و صحيحة ولده في الايضاح و نسبه في س إلى الندور مع انه اختاره في قواعده و منها ان القول قول المشترى مط لاتفاقهما على وقوع البيع و انتقال المبيع إلى المشترى و انما الخلاف بينهما فيما يستحق في ذمته فيكون القول قوله في نفى الزايد مط لانه منكر و هذا القول لم يذكره احد من اصحابنا في كتب الخلاف و ذكر معه في القواعد احتمالا و نقله في كره عن بعض العامة و قواه و الذى يظهر انه أقوى الاقوال ان لم يتعين العمل بالاول نظر الى الخبر أو الاجماع ان فيهما ما قد عرفت و تنقيح المسألة يتم بأمور الاول هذا البحث كله إذا وقع النزاع بعد قبض المشترى أو قبله مع بقاء المبيع اما لو وقع بعد تلفه في يد البايع فان العقد ينفسخ و لا يظهر لينتزع اثر ان لم يكن البايع قد قبض الثمن و لو كان قبضه كان كالدين في ذمته و الامانة عنده فيقدم قوله في قدره و مثله ما لو اختلفا في قدر الثمن بعد قبض البايع له و الاقالة أو الفسخ بأحد وجوهه الثاني موضع الخلاف ايضا لو كان الثمن في الذمة ليمكن جريان الاقوال فلو كان معينا كما لو قال البايع بعتك بهذا العبد أو الدينار فقال بل بهذه الامة أو الدراهم فانه يتعين التحالف قطعا لان كل منهما مدع و منكر و هو ضابط التحالف و هذا لا يطلق عليه اختلاف في القدر نعم قد يتفق التعيين الاختلاف في القدر كما لو قال بعتك بهذين الدينارين أو الثوبين مثلا فقال بل بأحدهما معينا فان الحكم فيه كالذمة و الاقوال جارية فيه و بهذين الامرين يظهر ان ما فصله مة في المخ يرجع إلى تقديم
(151)
قول المشترى مط فيكون موافقا لما قواه في التذكرة الثالث على القول المش الفارق بين قيام العين و تلفها لو كانت العين باقية لكنها قد انتقلت عن المشترى انتقالا لازما كالبيع و العتق و الوقف و الهبة اللازمة فهل ينزل منزلة التلف ام لا قيل بالاول لما تقدم من التعليل و ( قدفت )ما فيه لمساواته للتلف في الخروج عن حد الانتفاع بالنسبة إلى المشترى فيكون تلفا حكميا و يشكل بمنع ذلك و كونه علة الحكم فان من الجاير كون التلف الحقيقي علة القبول قول المشترى في الاول نظر إلى امتناع الرجوع إليها في اعتبار ما يدعيه و صيرورته منكر الكل وجه مع ان الحكم انما تعلق في تقديم قول البايع على قيام العين من اعتبار بالعلة و هو متحقق مع انتقالها عن ملكه باى وجه فرض و لو انتقلت انتقالا لازم كالبيع في زمن الخيار للبايع و الهبة قبل القبض أو بعده حيث يجوز له الفسخ ففى قيامه مقام التلف احتمالان و اولى بالعدم الرابع لو تلف بعض المبيع خاصة أو انتقل عن ملكه ففى تنزيله منزلة تلف الجميع أو بقاء الجميع أو إلحاق كل جزء بأصله احتمالات و ان كان الاول أوجه نظر إلى عدم صدق قيام المبيع الذي هو مناط تقديم قول البايع كما صرح به في الخبر و لان هذا الحكم على خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضع اليقين و هو قيام جميع العين و يبقى فيما عداه على الاصل من قبول قول المنكر و هو المشترى و لا ترد المعارضة بان تقديم قوله مخصوص بتلف المبيع و هو متحقق لا ناقد بينا ان هذا الحكم انما اخذ من مفهوم الخبر لا من منطوقه و التحقيق انه اخص من المفهوم و موضع النزاع داخل فيه فان ضابطه على ما اقتضاه المنطوق انه متى لم تكن عين الشيء قايمة لا يكون القول قول البايع و هو مفهوم الشرط المعتبر عند المحققين فيدخل فيه ما لو تلف البعض مضافا إلى ما حققناه من موافقة للاصل الخامس لو امتزج المبيع بغيره فان بقي التميز ففيه قائمة و ان لم يتميز احتمل بقاؤه / كك / لانه موجود في نفسه و انما عرض له عدم التميز من غيره و المفهوم من قيام عينه وجوده خصوصا عند من جعل التلف في مقابلته فانه ليس بتالف قطعا و يحتمل عدمه نظر إلى ثبوت الواسطة و عدم ظهور عينه في الحسن و يمنع إرادة الوجود من قيام العين و هذا كله مع مزجه بجنسه كالزيت يخلط بمثله و النوع الواحد من الحنطة كالصفراء تخلط بمثلها اما لو خلط بغير جنسه بحيث صار حقيقة اخرى كالزيت يعمل صابونا فانه ح بمنزلة التالف و اما تغير أوصافه بزيادة و نقصان فلا يقدح في قيام عينه بوجه السادس حيث حكمنا بالتحالف اما مط أو مع الاختلاف في عين الثمن حلف كل منهما يمينا واحدة على نفى ما يدعيه الاخر لا على إثبات ما يدعيه و لا جامعة بين الامرين فإذا حلفا انفسخ العقد و رجع كل منهما إلى عين ماله ان كانت موجودة و مثلها أو قيمتها ان كانت تالفة و البادى باليمين منهما من ادعى عليه أولا على سبيل الاستحقاق فان حلف الاول و نكل الثاني عن اليمين فان قضينا بالنكول ثبت ما يدعيه الحالف و الا حلف يمينا ثانية على إثبات ما يدعيه و انما لم يكتف باليمين الجامعة مع تحقق فائدتها في مثل ذلك لان يمين الاثبات بعد النكول فلا يتقدم عليه السابع إذا وقع الفسخ بالتحالف فهل يبطل العقد من اصله و ينزل البيع منزلة المعدوم ام من حين التحالف أو الفسخ وجهان اختار أولهما العلامة في التذكرة محتجا عليه بان اليمين أسقطت الدعوي من راس فكانه لم يبع كما لو ادعى على الغير بيع شيء أو شراء فانكر و حلف فان الدعوي تسقط و يكون الملك باقيا على حاله و لم يحكم بثبوت عقد حتى تحكم بانفساخه و يشكل باتفاقهما على وقوع عقدنا قل للملك اما في الثمن الموصوف فظ و اما في المعين الذي أوجب التحالف لاختلافه فالبيع ايضا متفق على انتقاله من البايع إلى المشترى و انما الاختلاف في انتقال الثمن المعين فيمكن ان يتوجه ذلك في هذا الثمن دون المثمن في الموضعين و اختار ثانيهما في القواعد و تبعه في س و التحقيق ما اشرنا اليه من ان البيع لا يبطل الا من حينه و اما الثمن فيبقى على حكم الملك بالحلف كما مثل به في التذكرة فالإِطلاق في الموضعين جيد و تظهر فائدة القولين فيما لو وقع التحالف بعد انتقال العين من المشترى بعقد لازم كالبيع و شبهه أو خرج عن ملكه بعتق و وقف و نحوهما فعلى الاول تبطل العقود و غيرها و يرجع العين إلى البايع و به قطع في كره تفريعا على اصله و على الثاني يرجع إلى القيمة يوم الانتقال و به قطع في القواعد تفريعا على اصله و لو تلف رجع بقيمته على القولين ح لو تلف البعض أو انتقل عن ملك المشترى انتقالا لازما رجع البايع في الموجود قطعا و بقيمة التالف و فى المنتقل الوجهان و هذا بخلاف ما تقدم في البحث الرابع و الفرق ان الحكم هناك معلق في النص على قيام العين و هو متحقق مع تلف البعض وهنا يرجع بالتحالف إلى ماله فيأخذ منه الموجود كيف كان و قيمة الذاهب و لو امتزج صار شريكا بالنسبة و لو تعيب رجع بأرش المعيب و لو وجد العين مستاجرة أو مرهونة انتظر انقضاء المدة أو الفك و فى تخيره بينه و بين القيمة معجلة وجه ظ لو اختلفا في قيمة التالف فالذي يقتضيه أصول المذهب قبول قول منكر الزايد مع يمينه كما في نظايره حتى الغصب و فيه قول اخر بتقديم قول المالك و قد اغرب العلامة هنا فحكم بالرجوع إلى قيمة مثله موصوفا بصفاته و هو بأصول العامة أليق نظر إلى ان الوصف يفيد أهل الخبرة ظن القيمة فيكون مناسبا لرفع النزاع ى الظاهر ان العقد يبطل بمجرد التحالف و ان لم يفسخه فاسخ و به قطع في كره محتجا بما اسلفناه عنه من ان يمين كل منهما يسقط دعوى الاخر فيكون الملك باقيا على حاله و لم يحكم بثبوت عقد حتى يحكم بانفساخه و هذا على القول ببطلانه من اصله و اما على القول ببطلانه من حينه فالظاهر انه كك لانتفاء دعوى كل منهما بيمين صاحبه فيفسخ ح و لان امضاءه على وفق الثمن متعذر و على وفق أحدهما تتحكم و هو ظ فتوى القواعد و حكى في كره عن الشافعي للقايل بالتحالف وجهين في انفساخه به أو توقفه على الفسخ و توقف في س في الوجهين فعلى الثاني يفسخه المتعاقدان أو أحدهما أو يرضى أحدهما بدعوى الاخر أو يفسخه الحاكم إذا يئس من توافقهما فامتنعا من فسخه لئلا يطول النزاع ثم ان توافقا على الفسخ أو فسخه الحاكم انفسخ ظاهرا و باطنا و ان بدر أحدهما فان كان المحق فكك و الا انفسخ ظاهرا قوله إذا اختلفا في تأخير الخ أو في قدر الاجل أو في اشتراط رهن أو ضمين فالقول قول البايع مع يمينه لانه في هذه المواضع كلها منكر و ذلك لانهما اتفقا على صدور العقد و حصول الملك و الثمن المعين و انما اختلفا في قدر زايد و البايع ينكره فيقدم قوله في نفيه و ربما قيل بالتحالف هنا بناء على القول في المسألة السابقة لاشتراكهما في الوجه الذي اقتضاه و هو دعوى امتناع العمل بالمتفق عليه اذ ليس هنا متفق عليه لان أحدهما يستند الملك إلى سبب مخصوص و الاخر ينفيه و يستنده إلى سبب اخر ففى الحقيقة الملك بقول أحدهما الملك بقول الاخر فكل منهما مدع و مدعى عليه فيتحالفان و ليس بواضح لان السبب الناقل الملك و هو العقد لا نزاع بينهما فيه و لا تعدد و انما الخلاف فيما صاحبه من الامور المذكورة و هو امر خارج عن السبب نعم هو مقيد بما يذكر فيه منها فما ثبت منها كان قيدا له و لا يلزم من ذلك اختلافه فتنازعهما يترجع إلى وجود تلك القيود و عدمه فيقدم المنكر و هذا بعينه ات في المسألة السابقة قوله لو اختلفا في المبيع الخ هذا النزاع نظير النزاع في قدر الثمن و وجه تقديم قول البايع فيه من حيث انه منكر لبيع الزايد مع اتفاقهما على امره مشترك و هو بيع الثوب الواحد و احتمال التحالف هنا بتوجيهه السابق و جوابه و لا يخفى ان ذلك كله حيث لا يكون المتنازع معينا كهذا الثوب فيقول المشترى بل هذان لغير المذكور فانه ح يتعين القول بالتحالف و لو كان الاول أحدهما فالقول قول البايع كالأَول و حيث لا يكون ذلك مستلزما للاختلاف في الثمن كبعتك ثوبا بألف فقال المشترى بل ثوبين بالفين فانه يقوى التحالف ايضا اذ لا مشترك هنا يمكن الاخذ به قوله فلو قال بعتك الخ الحكم هنا واضح بعد الاحاطة بما سلف إذا حلف البايع على نفى ما يدعيه المشترى بقي على ملكه فان كان الثوب المذكور في يده و لا انتزعه من يد المشترى و اذا حلف المشترى على نفى ما يدعيه البايع و كان الثوب في يده لم يكن للبايع مطالبته به لانه لا يدعيه و ان كان في يد البايع لم يكن له التصرف فيه لانه / متصرف / بانه للمشتري و له ثمنه في ذمته فان كان البايع قد قبض الثمن رده على المشترى و يأخذ الثوب قصاصا و ان لم يكن قبضه اخذ الثوب قصاصا ايضا بذلك الثمن و لو زاد فهو مال لا يدعيه احد كذا في فصل التذكرة و على ما تقدم من التفضيل في الفسخ ظاهرا و باطنا على بعض الوجوه ينتفى ذلك و اعلم ان ضابط التحالف المقطوع به دعاء كل منهما على صاحبه ما ينفيه الاخر بحيث لا يتفقان على أمركما هنا و مثله لو اختلفا في الثمن المعين أو فيهما معا و مثله ما لو ادعى أحدهما البيع و الاخر الصلح و لو اتفقا على امر
(152)
و اختلفا في وصف زائد و قدر بحيث كانت الدعوي من طرف واحد حلف المنكر و يتعدى ذلك إلى البيع من العقود اللازمة كالصلح و الاجارة قوله و لو اختلفا ورثه الخ اى لو اختلفا في قدر الثمن أو المثمن فالقول قول ورثة البايع في قدر المبيع كما ان القول فيه قول مورثهم و قول ورثة المشترى في الثمن و ان لم يقل به في مورثهم لانهم منكر ؟ و اقتصارا فيما خالف الاصل على مورده و ذهب جماعة من الاصحاب أو ان حكمهم حكم المورث في جميع الاحكام و هو حسن لو قلنا بالتحالف بين المورثين ثبت بين الورثة قطعا و لو اختلف الورثة في عين المبيع أو عين الثمن حيث يثبت التحالف فالحكم فيهم كك فإطلاق المص تقديم قول ورثة البايع في المبيع و ورثة المشترى في الثمن منزل على ما ذكرناه قوله إذا قال الخ نبه بقوله فالقول قول مدعى الصحة على علة الحكم و هو اصالة الصحة في العقود فان الظ من العقود الجارية بين المسلمين الصحة فيكون قول مدعى الصحة موافقا للاصل و هذا يتم في المسألة الاولى و اما الثانية ؟ فمدعى الفسخ لا ينكر صحة العقد بل يعترف به و يدع امرا اخر لكن لما كان الاصل عدم طرو المبطل الموجب لاستمرار الصحة أطلق عليه الصحة مجازا و أراد بقائها و ربما استشكل الحكم في الاول مع التعيين كبعتك بهذا العبد فيقول بل بهذا الحرفان منكر نقل العبد ان كان هو المشترى فهو ينفى ثبوت الثمن في ذمته و ان كان هو البايع فهو ينفى انتقال عبده عنه فالأَصل معهما في الموضعين و لانه يرجع إلى إنكار البيع فيقدم قول منكره نعم لو لم يعينا في الصورتين توجه ما ذكر قوله و ضابطه الخ ضميرضابطه يعود إلى الشرط المدلول عليه بالشروط تضمنا و المراد منه ما هو اخص من ذلك و هو الشرط السايغ وح فالعبارة لايخ من تكلف فان الشروط المعقود لها الباب اعم من الصحيحة و الباطلة و الضابط مختص بالصحيح و المراد ان ضابط ما يصح اشتراطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن و ذلك كإشتراط تأجيل أحدهما مدة مجهولة فان للاجل قسطا من الثمن و هو مجهول فيتجهل العوضان و قوله و لا مخالفا للكتاب و السنة كان مغنيا عن ذكر المؤدى إلى جهالة العوضين لاستلزامه العرف المنهي عنه في السنة المطهرة و مثال ما خالف الكتاب و السنة مع ما ذكر اشتراط ان لا يبيعه أولا يعتقه أولا يطأ و لا يهب و ضابطه ما ينافى مقتضى العقد بان يقتضى عدم ترتب الاثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو يقتضيه و رتبه عليه كذا حققه جماعة و يشكل باشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا فان مقتضى العقد إطلاق التصرف في كل وقت و باشتراط إسقاط خيار المجلس و الحيوان و ما شاكل كل ذلك مما اجمع على حصة اشتراطه و عبارة المص لا ينافى ذلك لان كل ما صح اشتراطه فليس منافيا للكتاب و السنة قوله و يجوز ان يشترط الخ اى يشترط ذلك على البايع فان إطلاق العقد و ان لم يقتضيه الا انه شرط سايغ مقدور صاف لمقتضى العقد فيدخل تحت عموم الامر بالوفاء بالشرط و مثله ما لو شرط البايع على المشترى قصارة ثوب معين و خياطة و المراد من شرط المذكور تحصيل تلك المنفعة بنفسه أو بغيره ليصح إطلاق كونه مقدورا فلو شرط فعله بنفسه اعتبر في صحته قدرته عليه بان يكون عالما بالصنعة قادرا عليها فان عين زمانا لا يمكن فيه تحصيل الشرط فهو باطل لانه مقدور قوله و لا يجوز الخ فان ذلك مقدور للبايع بل الله تعالى و لا فرق في البطلان بين ان يشترط عليه ان يجعله هو أو الله تعالى لاشتراكهما في عدم المقدورية و فى بعض حواشى الشهيد / ره / ان المراد به اشتراط ان يجعل الله الزرع سنبلا لا اشتراط ان يجعله البايع سنبلا فان ذلك و ان كان باطلا ايضا إلا انه مراد هنا لانهم انما يفرضوا ما يجوز ان يتوهمه عاقل لا ما يمنعه و هذا حسن إذا أرادوه و ان اشترك الامران في البطلان قوله و لا بأس الخ لان ذلك مقدور له و هل يشترط تعيين المدة ام يحال على المتعارف من البلوغ لانه مضبوط عرفا الظ الاكتفاء بالثاني و إطلاقهم يدل عليه قوله و يجوز ابتياع الخ ( إطلاق )الحكم يشمل ما لو شرط عتقه من المشترى و أطلقه و شرطه عن البايع و عن كفارة و تبرعا و بعوض و الحكم في الاولين إجماعي و اما الثالث فقال في التذكرة انه يجوز ايضا عندنا لانه شرط لا ينافى الكتاب و السنة و فى القواعد يجوز اشتراطه مطلقا أو عن المشترى و مفهومه عدم الجواز عن البايع و به قطع في س و يؤيده قوله / ص / لا عتق الا في ملك و البايع ليس مالكا و اما عتقه عن الكفارة فان كانت عن المشترى و شرط البايع عتقه عنها صح و فايدة الشرط التخصيص لهذا العبد بالاعتاق و ان لم يشترط بني على ان العتق هل هو حق الله تعالى أو للبايع أو للعبد أو للجميع فانه من حيث ان فيه معنى القربة و العبادة يرجح الاول و من حيث الاشتراط من البايع و تعلق غرضه به و ان الشروط من جملة العرضين يدل على الثاني و من استلزامه زوال الحجر عن العبد و تحريره يكون حقا له و التحقيق انه لا منافاة بين هذه الحقوق فيجوز اجتماعها فيه و يتفرع على ذلك المطالبة بالعتق فمن كان له الحق له فله المطالبة به و اما عتقه عن الكفارة فان قلنا الحق فيه لله لم يجز كالمنذور ان قلنا انه للبايع فكك ان لم يسقط حقه و ان أسقطه جاز لسقوط وجوب العتق ح و كذا ان قلنا انه للعبد و على ما اخترناه لا يصح مط و شرط العتق مستثنى من الشروط القابلة لاسقاط مستحقها و اولى بالمنع لو كانت على البايع و اما عتقه تبرعا فلا / ؟ ؟ قة / في جوازه بشرط ان يكون بسبب مباح فلو نكل به فانعتق لم يأت بالشرط و يكون بمنزلة التالف و ظ الشرط يقتضى إيقاعه مباشرة اختيارا مجانا فلو شرط عليه عوضا من خدمة و غيرها لم يأت به و حيث يفوت الشرط يتخير البايع بين فسخ البيع و الامضاء كباقي الشروط لكن لو فسخ هنا رجع إلى القيمة كالتالف ايضا لبناء العتق على التغليب مع احتمال فساده بوقوعه على خلاف ما وجب و يحتمل ضعيفا سقوط الشرط هنا و نفوذ العتق و هل يشترط وقوعه من المشترى مباشرة ام يكفى وقوعه مط وجهان و تظهر الفائدة فيما لو باعه بشرط العتق فعلى الاول يحتمل بطلان البيع لان شرط العتق مستحق عليه فلا يجوز نقله إلى غيره و صحته مع تخير البايع ثم ان أعتق المشترى الثاني قبل فسخه نفذ و قدر كالتالف و الا اخذه و على الثاني يصح كما لو أعتقه بوكيله و الذى يدل عليه الاطلاق و الحكم في باقى الشروط انه لا يقتضى مباشرتها بنفسه الا مع التعيين و هذا الشرط لا يزيد على غيره قوله او يدبره فان شرط تدبيرا مط أو معينا تعين و ان أطلق تخير بين المطلق و المقيد فان اختار الثاني كتعليقه بوفاته في هذه السنة و لم يتفق الشرط وجب عليه التدبير ثانيا لان الغرض ترتب العتق و لم يحصل مع احتمال العدم لقيامه بالشرط المطلق و هل يجوز للمشتري الرجوع في هذا التدبير يحتمله نظر إلى اصله و عدمه التفاتا إلى وجوب الوفاء بالشرط و عدم حصول غرض البايع و الرجوع به إبطال له و هو ينافى صحة الشرط و لو اخل المشترى بالتدبير تخير البايع بين فسخ البيع و الامضاء فيرجع بالتفاوت كما سيأتي في شرط العتق قوله أو يكاتبه فيتخير المشترى مع الاطلاق بين الكتابة المطلقة و المشروطة و مع التعيين يتعين ما شرط و كذا القول في الاجل و القدر و لو تشاح المشترى و العبد فيه رجع إلى القيمة السوقية فلا يجب على المشترى النقصان عنها و لو طلب الزيادة أجبر على القيمة ان أمكن و الا تخير البايع بين الفسخ و الامضاء و فى جواز رجوعه في المشروطة عند عجزه وجهان نظر إلى الاصل و الوفاء بالشرط مع احتمال براءة المشترى من الشرط لوفائه به و الفسخ / طار / سايغ شرعا قوله و لو شرط الخ اى شرط الا خسارة على المشترى لو باع المبيع فخسرهل يكون على البايع فان هذا الشرط باطلا لمنافاته لمقتضى العقد و ثبوت الملك و كذا القول في شرط البايع عدم عتق المشترى و وطأه و هل يبطل البيع ايضا ام يختص البطلان بالشرط قولان أجودهما الاول لان التراضى لم يقع الا على المجموع من حيث هو مجموع فإذا بطل بعضه و امتنع نفوذه شرعا انتفى متعلق التراضى فيكون الباقى تجارة لا عن تراض و وجه صحة البيع ان التراضى قد تعلق ( بكليهما ؟ )فإذا امتنع أحدهما بقي الاخر و هو مذهب الشيخ / ره / و القولان اتيان في كل بيع تضمن شرطا فاسدا و مثله ماشابهه من العقود اللازمة قوله و لو شرط في البيع ان يضمن إنسان بعض الثمن أوكله صح البيع و الشرط لان ذلك و ان لم يقتضيه العقد لكنه شرط يعود على المتعاقدين فيه مصلحة كالأَجل فيصح اشتراطه للعموم و مثله اشتراط ضمين للبايع على بعض المبيع أوكله لو كان ( ؟ لما )بل حاضر مط و يشترط تعيين الضامن بالمشاهدة أو الوصف كرجل موسر ثقة و نحو ذلك أو يميزه بنسبته فلو أطلق بطل على الاقوى و يحتمل الجواز و يحمل على ما دل عليه الوصف و مثله ما لو شرط رهنا على أحدهما و لو
(153)
هلك المعين منهما أو مات فان كان بعد الرهن و الضمان لم يؤثر و لو كان قبله ثبت الفسخ لمن شرط له لفوات الشرط قوله إذا شرط العتق الخ ظاهره ثبوت الخيار بمجرد امتناع المشروط عليه و ان قدر المشروط له على إجباره على الوفاء و هو احد القولين في المسألة و وجه اصالة عدم وجوب الوفاء و للمشروط له وسيلة إلى التخلص بالفسخ ( لفايدة )الشرط ح جعل البيع اللازم عرضة للزوال عند فقد الشرط و لزومه عند الاتيان به و القول الاخر وجوب الوفاء بالشرط و عدم تسلط المشروط له الا مع تعذر تخليصه لعموم الامر بالوفاء بالعقد و المؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله و هذا هو الاجود فعلى هذا لو امتنع من الوفاء و لم يمكن إجباره رفع امره إلى الحاكم لتجبره ان كان مذهبه ذلك فان تعذر فسخ و لشيخنا الشهيد / ره / في بعض تحقيقاته تفصيل ثالث و هو ان الشرط الواقع في العقد اللازم ان كان العقد كافيا في تحققه و لا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الاخلال به كشرط الوكالة في عقد الرهن و نحوه و ان لم يكن كافيا في تحققه بل يحتاج إلى امر اخر وراء ذكره في العقد فليس بلازم بل تغلب العقد اللازم المشروط فيه جايز كشرط رهن شيء على الثمن فانه لا يصير رهنا بمجرد الشرط بل لو جعله رهنا لم يصح لعدم لزوم الثمن لذمة المشترى ح الذي هو شرط صحة الرهن بل لا بدله من صيغة اخرى بعد البيع و جعل السر فيه ان اشتراط ما العقد كاف في تحققه كجزء من الايجاب و القبول فهو تابع لهما في الجواز و اللزوم و اشتراط ما سيوجد امر منفصل عن العقد و قد علق عليه العقد و المعلق على الممكن ممكن و بذلك يندفع التعجب من ان اشتراط الجايز في اللازم يجعل الجايز لازما و اشتراط اللازمة في اللازم يجعل اللازم جايزا و هذا التفصيل حسن و هو أجود من القول بجوازه مط لكن القول باللزوم مط أجود لما اسلفناه و اعلم ان الخيار المذكور حيث ثبت فهل هو على الفور أو التراخى وجهان تقدم مثلهما و وجههما و أصالة عدم الفورية بعد ثبوت أصل الخيار يرجح الثاني قوله و ان مات الخ لا اشكال في ثبوت الخيار مع موته فان اختار الفسخ رجع بجميع القيمة ورد الثمن ان كان قبضه انما الكلام فيما لو اختار الامضاء هل يرجع إلى المشترى بما يقتضيه شرط العتق من القيمة فانه يقتضى نقصانا من الثمن ام يلزم مع الاجازة ما عين من الثمن خاصة ذهب مة و جماعة إلى الاول لاقتضاء الشرط نقصانا و لم يحصل و يظهر من الدروس الثاني محتجا عليه بان الشروط لا يوزع عليها الثمن ورد بان الثمن لم يوزع على الشرط بحيث يجعل بعضه مقابلا له و انما الشرط محسوب مع الثمن و قد حصل باعتباره نقصان في القيمة و طريق تداركه ما ذكر و طريق معرفة ما يقتضيه الشرط ان يقوم العبد بدون الشرط و يقوم معه و ينظر التفاوت بين القيمتين و ينسب إلى القيمة التي هى مع شرط العتق و يؤخذ من المشترى مضافا إلى الثمن بمقدار تلك النسبة من الثمن فلو كانت قيمته بدون الشرط مائة و معه ثمانين فالتفاوت بعشرين نسبتها إلى الثمانين الربع فيؤخذ من المشترى مقدار ربع الثمن مضافا اليه و ذلك هو الذي تسامح به البايع في مقابله شرط العتق و ان اختار و الفسخ و الرجوع بالقيمة ففى اعتبار وقتها أوجه أجودها يوم التلف لانه وقت الانتقال إلى القيمة اذ قبلها كان الحكم متعلقا بالعين و لان ضمان العين لا يقتضى ضمان القيمة مع وجودها فلا ينتقل إلى القيمة الا وقت القيمة و ثانيها يوم القبض لانه أول دخول في ضمان المشترى و ثالثها اعلى القيم من حين القبض إلى التلف لانه في جميع ذلك مضمون عليه و قد ظهر من وجه الاول جواب الاخيرين قوله و كذا الخ وجه البطلان في الاول واضح لعدم العلم بقدر المبيع مط لان مرجع هذا العقد إلى تخير المشترى في اخذ ما شاء منها بحيث يكون ضابط سعر ما يأخذه ان كل قفيز منه بدرهم فان اخذ قفيز ألزمه درهم و ان اخذ قفيزين لزمه درهمان و هكذا و لا فرق في البطلان بهذا الوجه بين كون الصبرة معلومة و مجهولة و اما الثان فوجه بطلانه مع الجهالة بقدر الصبرة انه لا يعلم قدر ما يشتمل عليه من المقادير المذكورة فيكون غررا حال البيع و ان علم بعد ذلك و للشيخ / ره / قول بجواز البيع ح لان التقدير المذكور يزيل الغرر و المش خلافه نعم لو باعه عدوا معينا من المكيل كعشرة اقفزة منها مع علمها باشتمالها عليه صح و لا فرق ح بين المعلومة القدر و المجهولة و لو كانت معلومة القدر و باعها كل قفيز بدرهم صح ايضا و الحاصل ان المعلومة يصح بيعها جملة و جزء منها مشاعا و معينا و بيعها كل قفيز بكذا و المجهولة لا تصح بيع شيء مما ذكر سوى الجزء المعين الذي علم اشتمالها عليه و ان بيع كل قفيز من الصبرة بكذا باطل مطلقا قوله و بيع الخ نبه بالمثال على ان الارض يكفى فيها المشاهدة و ان لم يمسح و هو أشهر القولين و أقربهما و مثلها الثوب و يظهر من الخلاف المنع فيهما و نقل بعض تلامذه المص / رض / ان الساجة في العبارة بالجيم قال و لا يجوز بالحاء المهملة قوله و لو الخ لما اكتفى في الارض بالمشاهدة أمكن كونها مجهولة الا زرع حال البيع فإذا باعها كل زراع بدرهم و لا نعلم قدر زرعاتها لم يصح من حيث الجهل بكمية الثمن و ان كانت هى معلومة على وجه يصح البيع و هذا هو الفارق بينها و بين الصبرة المعلومة حيث صح بيعها كل قفيز بدرهم لان معلوميتها انما يكون من جهة الكيل فيستلزم العلم بقدر الثمن و لو اكتفينا بالمشاهدة فيها كما ذهب اليه ابن الجنيد اشترط في بيعها كل قفيز بدرهم معرفة ما يشمل عليه منه قوله و لو قال الخ يمكن ان يريد بتعيين الموضع تعيين المبدأ و المنتهى و الجواز ح موضع وفاق و يمكن ان يريد به تعيين مبدأ البيع سواء اضاف اليه تعيين المنتهى ام لا لارتفاع الجهالة في الجملة بسبب التعيين المذكور و ضبط الاذرع و فى صحته ح خلاف و الاجود الصحة و مثله القول في الثوب و قد تقدم و يجب تقييد الصحة تساوي الارض أو تقاربها و الا فالبطلان أجود قوله و لو باعه الخ القول الاول مذهب الاكثر و وجهه ان المبيع مقدر بقدر معين و لم يحصل ذلك القدر فيقسط الثمن عليه و على الفايت ان اختار المشترى الامضاء و له الفسخ لفوات بعض المبيع و هو لا يقصر عن فوات وصف و يشكل التقسيط بان الفايت لا يعلم قسطه من الثمن لان المبيع مختلف الاجزاء فلا يمكن قسمته على عدد / الجربان / و وجه الثاني ان المبيع الذي تناولته الاشارة هو الارض / المعنية / لا فان رضى بها اخذها بما وقع عليه عقدها من الثمن لان العقد وقع عليه و على الاول لو لم يعلم البايع بالنقصان هل يثبت له الخيار ايضا يحتمله لانه لم يرض الا ببيعها بالثمن اجمع و لم يسلم له و على تقدير الثبوت هل يسقط ببدل المشترى جميع الثمن يحتمله لحصول ما رضى به و به قطع في المخ و عدمه لثبوت الخيار فلا يزول بذلك كالغبن أو بذل الغابن التفاوت و للشيخ قول ثالث بان البايع ان كان له ارض تفي بالناقض / بجنب / الارض المبيعة فعليه الاكمال منها و الا اخذه المشترى بجميع الثمن أو فسخ و استند في ذلك إلى رواية لا ينهض حجة في ذلك قوله و لو زادت الخ وجهه ان المبيع هو العين الشخصية موصوفة بكونها مقدارا مخصوصا بالثمن المعين و فوات الوصف لا يخرج الجميع عن كونه مبيعا نعم يتخير البايع لفوات الوصف و يحتمل كون الزيادة للبايع فيتخير المشترى بين الفسخ و الرضاء في الباقى بجميع الثمن و استقرب في المخ تخير البايع بين تسلم القدر المشروط فان رضى بالجميع فلا خيار للمشتري ( لانه زاده / خيرا / للبايع و ان اختار الثاني تخير المشترى صح )بين الفسخ و الاخذ بجميع الثمن المسمى فان رضى بالاخذ فالبائع شريك له ثم احتمل ح تخيره لتضرره بالشركة و عدمه لانه رضى بالبيع الجميع بهذا الثمن فإذا وصل اليه الثمن في بعض كان أولى و لان الضرر حصل بتقديره و يحتمل بطلان البيع من راس لان البايع لم يقصد بيع الزائد و المشترى لم يقصد شراء البعض و هذه اتيه في متساوي الاجزاء كالحنطة قوله و لو نقص الخ وجه ذلك قد علم ما سبق في مختلف الاجزاء و يزيد هنا ان التقسيط ممكن بسبب تساوي الاجزاء و يشكل بما مر ايضا من ان مجموع المثمن المقابل لمجموع الثمن هو ذلك الموجود غاية ما في الباب انه لم يعلم النقصان و اختار مة في القواعد تساوي المسئلتين في طرفي الزيادة و النقصان في الحكم بتخير البايع أو المشترى بين الفسخ و الامضاء بالجميع و هو متجه قوله و لو جمع الخ لا خلاف عندنا في صحة ذلك كله لان الجميع بمنزلة عقد واحد و العوض فيه معلوم بالاضافة إلى الجملة و هو كاف في انتفاء الغرر و الجهالة و ان كان عوض كل منهما بخصوصه معلوم حال العقدوكون كل واحد بخصوصه بيع في المعنى أو بعضه اجارة أو غيرها الموجب لعوض معلوم لا يقدح لان لهذا العقد جهتين فبحسب الصورة هو عقد واحد فيكفى العلم بالنسبة اليه ثم ان احتيج إلى التقسيط قسط على ما ذكر لان العوض المبذول في مقابلة المتعبد / دائما /