مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 1

زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌؛ م‍ت‍ن‌ ش‍رای‍ع‌ از م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌؛ ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(154)

يدل في مقابلة كل واحد كما لو باع أمتعة متعددة في عقد واحد بثمن واحد و اعتبار ثمن المثل و اجرته موضع وفاق اما مهر المثل فربما استشكل بما سيأتي انشاء الله تعالى من ان المفوضة ترجع إلى مهر السنة لو زاد مهر المثل عنه وهنا لما لم يتعين مهر مقدر ابتداء اشبه المفوضة فيحتمل كونها كك و لا يتم إطلاق مهر المثل و الاصح اعتباره مط لانها ليست مفوضة بل مسماه المهر غايته عدم العلم بقدر ما يخصه ابتداء و على تقدير التفويض فالرجوع إلى مهر السنة على تقدير زيادة مهر المثل في موضع المنع قوله و كذا الخ لا بد في المسئلتين من معرفة وزن الظرف و المظروف جملة و انما يمتاز ان بان تقسيط الثمن عليهما في الاولى على ثمن مثلهما و فى الثانية عليهما باعتبار الوزن و تظهر الفائدة لو كان كل واحد منهما لواحد أو ظهر أحدهما مستحقا و أريد معرفة ما يخص كل واحد منهما فعلى الاول يقسط الثمن على ثمن مثلها بان يقال قيمة الظرف مثلا درهم و قيمة السمن تسعة فيخص الظرف عشر الثمن ما كان و على الثاني يوزن الظرف منفردا و ينسب الجملة و يؤخذ له من الثمن بتلك النسبة الفصل الخامس في أحكام العيوب قوله من اشترى الخ اشتراط الصحة يفيد مجرد التاكيد لان الاطلاق يقتضى السلامة لانها الاصل في الاعيان فإذا ظهر عيب تخير كما يأتى و ربما قيل ان فايدة اشتراط الصحة جواز الفسخ و ان تصرف لو ظهر عيب يفيد فائدة زائدة على الاطلاق كإشتراط الحلول قوله و يسقط الخ لا فرق في ذلك بين علم البايع و المشترى بالعيوب و جهلهما و التفريق و لا بين الحيوان أو غيره و لا بين العيوب الباطنة و غيرها عندنا و لا بين الموجودة حالة العقد و المتجددة التي يوجب ردا أو ارشا و لا يقدح في الثاني كون البرائة مما لم يجب بعد لان التبرى انما هو من الخيار الثابت بسببها بمقتضى العقد لا بالعيب و هل يدخل المتجدد بعد العقد و قبل القبض أو في زمن خيار المشترى في البارئة السابقة المطلقة وجهان من العموم و من ان مفهومه التبرى من الموجود حال العقد قوله و بالعلم الخ اى علم المشترى به قبله فان قدومه عليه ح رضاء بالعيب قوله و باسقاطه اى إسقاط المشترى خيار العيب و لا يختص بلفظ بل كل ما دل عليه من الالفاظ كاف فيه و به يسقط الرد و الارش لانهما متعلق الخيار و لازمه فإذا أسقط الملزوم تبعه اللازم و لو قيد الاسقاط بأحدهما اختص به قوله و كذا الارش عطف قوله و يسقط الرد الشامل للمواضع الثلثة و الحكم في الاولين مطلق اما الاخيرة فانما ينتفيان مع الاطلاق او التصريح بالتعميم اما لو خص أحدهما اختص بالحكم كما قلناه قوله و يسقط الخ نبه بالمثالين على انه لا فرق في الحدث بين الناقل عن الملك و غيره و قد تقدم تفضيله في باب الخيار و منه ركوب الدابة و لو في طريق الرد و حلبها و نقلها إلى بلده البعيدة دون سقيها و علفها و لو توقف ردها على ركوبها لجماحها بحيث يعسر قودها و سوقها لم يقدح ركوبها و نبه بقوله سواء كان قبل العلم أو بعده على خلاف ابن حمزة حيث جعل التصرف بعد العلم مانعا من الارش كما يمنع من الرد و هو ضعيف اذ لا دلالة للتصرف على التقاطه و الاصل يقتضى بقاءه نعم يدل على الالتزام بالعقد فيسقط الرد قوله و بحدوث عيب بعد القبض فانه مانع من الرد بالعيب السابق دون الارش / ه / فرق في العيب الحادث بين كونه من جهة المشترى و غير جهته و يستثنى منه ما لو كان المبيع حيوانا و حدث فيه العيب في الثلثة من جهة المشترى فانه ح لا يمنع من الرد و لا الارش لانه ح مضمون على البايع و الظ ان كل خيار مختص بالمشتري كك قوله و يثبت الارش في الصورتين و يثبت ايضا في صورتين / اخريين / احداهما إذا / اشترى / من ينعتق عليه فانه ينعتق بنفس الملك و يتعين الارش لو ظهر معيبا و فى رده إلى صورة التصرف تكلف و الثانية ما تقدم من إسقاطه الرد دون الارش و قد انعكس الحكم في بعض الموارد فيثبت الرد دون الارش كما لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح أو نقصت القيمة كما لو ظهر العبد خصيا فان المشترى يتخير بين الرد أو الامساك مجانا و لو حصل مانع من الرد كحدوث عيب و تصرف سقط الامران معا و يشكل ح الصبر على العيب و الرد فانهما اضرار و يمكن ترجيح البقاء اعتبارا بالمالية و هي باقية و كما لو اشترى ربوبا بجنسه و ظهر عيب من الجنس فله الرد دون الارش حذرا من الربا و مع التصرف يسقط كما مر على الاشكال قوله و لو كان العيب الخ لان ضمان البايع للجملة قبل القبض يقتضى ضمان الاجزاء و شرط الشي في رجوع المشترى ح للارش رضاء البايع به مدعيا فيه الاجماع و هما ممنوعان و حمل على انه أراد به إجماع العامة و هو حمل بعيد قوله و إذا أراد الخ الاصل في الاول ان يكون على وجه الاستحباب و هو يتم في العيب الظاهر و هو الذي يمكن المشترى ان يطلع عليه اما الخفى كشوب اللبن فالأَقوى وجوب الاعلام به و قد تقدم تحريمه و مقتضى جعله التبرى قسيما للاعلام انه لو تبري من العيب الخفى مجملا أو مفصلا يسقط وجوب الاعلام ايضا و تبرى به و به صرح في س و ان كان قد فعل محرما و يشكل في مزج اللبن بالماء فان الماء ليس من جنس اللبن و قد باعه على انه لبن فينبغي بطلان البيع فضلا عن البراءة لان البيع المقص معلوم القدر للمشتري و لو قيل بالصحة نظر إلى ان الجملة معلومة القدر كما لو باع ماله و مال غيره فيبقى عدم سقوط الخيار قوله و لو أجمل جاز المراد بالاجمال ذكرها مطلقة أو عامة كبرئت من عيبه أو من جميع العيوب فانه يتناول كل عيب نظرا إلى العموم و خالف فيه بعض الاصحاب فحكم بانه لا يبرأ بإجمال العيوب لانه تبيع مجهول و هو ضعيف اذ لا جهل مع المشاهدة و اعتبار ما يجب اعتباره في صحة البيع العيب الحاصل فيه مانع من صحة البيع قوله و إذا الخ لما يتضمن رد أحدهما خاصة من ضرر تبعيض الصفقة على البايع فلا يندفع الا بردهما معا ان لم يتصرف فيهما و لا في أحدهما أو يأخذ أرش المعيب و متى تصرف في أحدهما و ان كان الصحيح سقط رد المعيب لانهما بمنزلة مبيع واحد قوله و كذا الخ هذا هو المش بين الاصحاب و وجهه ما تقدم من التعيب بالتشقيص مع انه عقد واحد و ذهب الشيخ و جماعة إلى جواز التفرق هنا للعموم و لجريانه مجرى عقدين بسبب تعدد المشترى فان التعدد في البيع يتحقق بتعدد البايع و يتعدد المشترى و بتعدد العقد و لان التعيب جاء من قبله حيث باع من اثنين و هذا يتم ( انماء )مع علمه بالتعدد و لو قيل بجواز التفرق مع علمه بالتعدد دون جهله كان وجها و اختاره في ير و ان كان القول بجوازه مطلقا متوجها و ينبغي على القول به ان يثبت للبايع الخيار في الباقى لتبعض الصفقة مع جهله بالتعدد و لا فرق على القولين بين تعدد العين و اتحادها و لا بين ان يقتسما قبل التفرق و عدمه و لو كان المبيع عينين لكل واحد من المشتريين واحدة معينة و علم البايع بالحال و باعهما في عقد واحد فجواز التفرق هنا أوضح و ان أمكن تمشى الخلاف فيه نظر إلى اتحاد العقد هذا كله إذا ظهر العيب في المبيع اما لو ظهر العيب في الثمن فان كان في جميعه فلا اشكال في التخيير و ان كان في بعضه ففى جواز رده خاصة نظرا إلى ما ادعى من ان العقد في قوة التعدد بسبب تعدد المشترى وجه و ربما اختاره بعض الاصحاب و يضعف بان التعدد بالنسبة اليه واضح و الفرق بين المبيع و الثمن ان المشترى الذي يرد انما يرد تمام حصته فيكون كانه رد تمام المبيع نظر إلى تعدده بالنسبة اليه و هذا لا يأتى في الثمن لان البايع إذا رده انما يرده عليهما معا اذ الفرض كونه مشتركا بينهما فإذا رد المعيب فقد رد على مستحقه بعض حقه و بقى البعض الاخر عنده و هو ممتنع نعم لو دفع كل من المشتريين جزءا من الثمن متميز أو اشترى بالمجموع شيئا مشتركا فظهر بأحدهما عيب و كان المعيب متساويا لحصة صاحبه اتجه جواز رده خاصة لمالكه لتحقق التعدد و اعلم ان هذا كله ( الحكم ؟ )مما لو تعدد المشترى اما لو تعدد المستحق للمبيع مع اتحاد المشترى ابتداء كما لو تعدد وارث للمشتري الواحد فانه ليس لهم التفرق لا تحاد الصفقة و التعدد طار مع احتماله قوله و إذا الخ تحرير هذه المسألة يتوقف على مقدمات الاولى ان تصرف المشترى في المبيع المعيب يمنع من رده و ان جاز له اخذ الارش الثانية ان الحمل في الامة عيب سواء شرط خلوها من الحمل ام لا لان ولادتها تشتمل على الحظر و هو نقص محض ان قلنا ان الحمل لا يدخل في بيع الامة كما هو المش و الا كان نقصا من وجه و زيادة من وجه و هو كاف في ثبوت الخيار ايضا الثالثة ان الوطي تصرف بل هو من أقوى أنواع التصرف فالأَصل فيه ان يكون مانعا من الرد الرابعة ان وطي المالك حال الوطي لا يستعقب عليه ضمانا للبضع لانه تصرف في ماله و ان فسخ في المبيع بعد ذلك بوجه من الوجوه المجوزة له الخامسة ان المولى لو وطي أمتعة جاز له بيعها مع عدم تيقن الحمل ثم ان ظهر بها حمل منه تبين بطلان البيع

(155)

لكونها ام ولد و هذه المقدمات كلها إجماعية السادسة وطي امة الغير جهلا بتحريمه موجب على الواطي عشر قيمها ان كانت بكرا و نصف العشر ان كانت ثيبا لدلالة النصوص على هذا التقدير السابعة ان الفسخ بالعيب يبطل من حينه لا من اصله لتحقق الملك بالعقد و جواز الاستمرار عليه فلا معنى لرفع ما قد ثبت إذا تقررت هذه المقدمات فنقول إذا اشترى امة و تصرف فيها ثم علم فيها بعيب سابق لم يجز له ردها بل يتعين الارش لكن وردت النصوص هنا باستثناء مسألة و هي ما لو كان النجاء حبلا و كان التصرف بالوطي فانه ح يردها و يرد معها نصف المعشر لمكان الوطي و هذا الحكم كما ترى مخالف لهذه المقدمات من حيث جواز الرد مع التصرف و فى وجوب شيء على المشترى مع انه وطي أمته و فى إطلاق وجوب نصف العشر مع ان ذلك عقر الثيب و المسألة مفروضة فيما هو اعم منها و لاجل هذه المخالفات ( العيب ؟ )بعض الاصحاب إلى حملها على كون الحمل من المولى البايع فانها تكون ح ام ولد و يكون البيع باطلا و الوطى في ملك الغير جهلا فيلزم فيه العقر و إطلاق نصف العشر مبنى على الاغلب من كون الحمل مستلزما للثيبوبة فلو فرض على بعد كونها حاملا بكرا كان اللازم العشر و فى هذا الحمل دفع لهذه الاشكالات الا انه مدافع لاطلاق النصوص بالحمل و بنصف العشر من تقييد بكونه من المولى و كونها ثيبا و فيه ايضا انه لا وجه لتقييد التصرف بكونه بالوطي بل اللازم ح الرد على كل حال لبطلان البيع و ليس تقييد الحمل المطلق في النصوص الصحيحة و فتوى أكثر الاصحاب و كون المردود و نصف العشر خاصة أولى من استثناء هذا النوع من التصرف من بين ساير التصرفات و كون المنفعة مضمونة على المشترى اما بناء على ان الفسخ يبطل العقد من اصله نظرا إلى ان العيب يقتضى تزلزل العقد فمع اختيار الرد يكشف لنا عن عدم الملك و ان العقد موقوف على اختيار الرضاء بالعيب أو ان ضمان المنفعة قد وجد في المطرة ؟ المردودة على ما سيأتي و يكفى في التخصيص بكون المردود نصف العشر موافقة للغالب الاكثر من كون الحامل لا يكون بكرا و بالجملة في العدول عن ظواهر هذه النصوص الكثيرة مع عمل أكثر الاصحاب بها لمناسبة الاصول واضح و على هذا فيكون الرد على وجه الجواز لا اللزوم ان لم يكن الحمل من المولى و يختص بالوطي و هل يلحق به مقدماته من اللمس و القبلة و النظر بشهوة وجهان من الاولوية و استلزامه لها غالبا و من الاقتصار فيما خالف الاصل على مورد النص و توقف في الدروس و له وجه ان كان وقوع تلك الاشياء على وجه الجمع بينها و بين الوطي و لو اختص التصرف بها فالإِلحاق به من باب مفهوم الموافقة أوجه و ان كان استثناؤها مط متوجها للملازمة و هل يختص الحكم بالوطي المتعارف في القبل ام يعم الدبر وجهان أجودهما الالحاق لانه وطي في الجملة فيتناوله النص و هل الواجب معه العشر أو نصفه وجهان ايضا من صدق وطي البكر الموجب للعشر و من ان الظ المتبادر إلى الفهم تعليله و هو الفارق بإزالة البكارة بينها و بين الثيب و الاجود الثاني عملا بإطلاق الامر بالنصف في النص معلقا مط على الوطي فيتناول صورة النزاع و لو كان العيب الحبل فلا رد مع الوطي اقتصارا على موضع اليقين كما انه لو تصرف بغيره فلا رد و ان كان العيب الحمل قوله و الضابط الخ المراد بأصل الخلقة الموجود في خلقه أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك بالنظر إلى الذات و الصفات و لا يعتبر مع ذلك كون الزائد و الناقص موجب لنقصان المالية لاطلاق النص و الاتفاق على ان الخصاء عيب مع إيجابه زيادة للمالية و كذا عدم الشعر على الركب و هو واقعه ابن ابى ليلي مع محمد بن مسلم و زاد مه على الضابط قيد كونه موجبا له مع موافقته على ما ذكرناه مما لا يوجبه فعدم القيد أجود قوله أو عارضا و لو كحمى يوم المعروف من حمى يوم انها التي يأتى في يوم من الايام و تذهب فيه ثم لا يعود فلو عادت كل يوم لم تسمى حمى يوم بل حمى الورود أو يوما بعد يوم فحمى الغب ؟ إلى اخر الاسبوع وح فثبوت العيب بحمى اليوم يتحقق بان يشتريه فيجده محموما أو يحم قبل القبض فانه يجوز له الفسخ و ان ذهب عنه الحمى في ذلك اليوم و ليس المراد بها ما يفوت يوما معينا من الاسبوع كما فسره بعضهم فان تلك لا يسمى حمى و لا ما يأتى كل يوم كما مر قوله و التاشير الخ في الصحاح تاشير الاسنان تحديدها و تحديد اطرافها و الزجج ؟ دقة في الحاجبين و طول و زججت ؟ المرأة حاجبها دققته و طولته و إطلاق اشتراط ذلك يقتضى كونه خلقيا لا متكلفا نعم لو شرط ما يشمل التكليفي صح و ثبت له الخيار لو وجده على الخلاف قوله التصرية تدليس التصرية مصدر قولك صريت إذا جمعت من الصرى و هو الجمع يقول صرى الماء في الحوض و نحوه اى جمعه و صرت الشاة ( تصيرته ؟ )إذا لم تحلبها أياما حتى يجمع اللبن في ضرعهما و الشاة مصرة أو يسمى المصراة محفلة ايضا و هو من الحفل و هو الجميع و منه قيل للجمع محفل و المراد ههنا ان يربط اخلافه الشاة و نحوه و لا يحلب يومين أو أكثر فيجتمع اللبن بضرعها و يظن الجاهل بحالها كثرة ما يحلبه كل يوم فيرغب في شرائها بزيادة و الاصل في تحريمه مع الاجماع النص عن النبي صلى الله عليه و آله و هو من طرق العامة و ليس في اخبارنا تصريح به لكنه في الجملة موضع وفاق و التدليس تفعيل من الدلس محركا و هو الظلمة كان المدلس بمخادعته ات في الظلمة و المراد به اخفاء عيب السلعة قوله و يرد الخ قيد في المردود و بقسميه و هما المثل و القيمة اى يرد مثل اللبن مع تعذره لانه مثلي فان تعذر فقيمته وقت الدفع و مكانه فانه وقت الانتقال إلى القيمة في المثلي و المراد باللبن الموجود حال البيع لانه جزء من المبيع فإذا فسخ البيع رده كما يرد المصرات اما المتجدد بعد العقد ففى وجوب رده وجهان من إطلاق الرد في الاخبار و من انه نماء المبيع الذي هو ملكه و العقد انما ينفسخ من حينه و هو الاقوى فعلى هذا لو امتزج الموجود حالته بالمتجدد صار شريكا و رجعا إلى الصلح و المراد بتعذر رد اللبن عدمه أصلا اما لو تغير في ذاته أو صفته بان عمله ( جبنا ؟ ؟ )و حمض و نحو ذلك ففى الانتقال إلى بدله أورده مع الارش ان أوجب نقصا وجهان أجودهما الثاني و لو عمل فيه عملا قبل العلم بالعيب صار شريكا بنسبته فالقول برد المثل و القيمة مع التعذر هو مقتضى ضمان الاموال حيث لا دليل على ما يخالفه و القول برد ثلثة امداد من طعام للشيخ ( ره )استنادا إلى رواية و له قول اخر برد صاع من تمر أو صاع من بر لان ذلك هو المنصوص عن النبي صلى الله عليه و آله في حكم المصرة الا انه ليس من طرقنا فالرجوع إلى الاصول المتفق عليها أولى قوله و تختبر بثلثة أيام يريد كونها مصرة تختبر بثلثة أيام فان اتفقت فيها الحلبات اتفاقا تقريبيا لا يخرج عن العادة بحسب حالها في نفسها و مكانها فليست مصرة أو ان اختلفت الحلبات في الثلثة بان كانت ما عدا الاولى اقل فهي مصرة و كذا لو كان بعضها ناقصا و الاخر زايدا عن الاولى و مساويا هذا كله إذا لم يثبت كونها مصراة بغير الاختبار فلو ثبت بإقرار البايع أو البينة جاز الفسخ قبل الثلثة لكن بشرط النقصان فلو تساوت و زادت هبة من الله تعالى فالأَشهر زوال الخيار الزوال الموجب له مع احتمال بقائه و مثله ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال أو لم تعلم الامة بالعتق حتى مات الزوج أو خلق و حيث ثبت التصرية بالاختبار فالخيار بعد الثلثة بلا فصل على الفور و بالاقرار أو البينة يمتد بامتداد الثلثة بشرط عدم التصرف بغير الاختبار و فى كلام الاصحاب في هذا المقام اختلاف كثير و المحصل ما ذكرناه قوله و يثبت الخ وجه التردد من عدم النص عندنا ظاهرا على هذا الحكم لكن الشاة محل وفاق فيحتمل إلحاق الناقة و البقرة بها لمساواتها لها في العلة الموجبة للخيار و هي كون اللبن مقصودا مع التدليس و ادعى الشيخ الاجماع على إلحاقها بها فان ثبت فهو الحجة و الا ففى إثبات الحكم المخالف للاصل بغير نص و لا إجماع اشكال و طرد ابن الجنيد الحكم في ساير الحيوانات حتى الادمي و فى بعض الاخبار من طرق العامة ما يدل عليه و هو مناسب لمقابلة التدليس و فى الدروس انه ليس بذلك البعيد ؟ قوله و لو صرى امة لم يثبت الخيار مع إطلاق العقد لعدم النص و كون التصرف مانعا منه نعم مع الشرط يثبت الخيار ان لم يتصرف و لو بالحلب و الا فالأَرش و يفهم من العبارة ثبوته و ان تصرف به كما في المصراة قوله و كذا لو صرى البايع اتانا هى بفتح الهمزة الحمارة و لا يقال فيها اتانة و الحكم فيها كالأَمة من حيث عدم النص و كون زيادة اللبن مقصود غالبا الا مع الشرط فيلزم حكمه قوله فلو زالت الخ هذا يتوجه إذا كان ثبوت التصرية بغير الاختبار اما به فقد تقدم انها لا يعلم الا بمضي الثلثة و اما زوال التصرية بعد الثلثة فيمكن فيه فرضها بالاختيار ايضا بان ينقص اللبن في الثلثة ثم يزيد بعدها على الحد الذي كان أولا فانه لا يسقط الخيار السابق لسبق استقراره و قد تقدم ان الخيار ح يكون بعد الثلاثة بلا فصل على الفور فيجب ان يحمل بقاؤه في هذه الصورة على وجه لا ينافى الفورية بان يصح الفسخ

(156)

الفور بعدها و ان تحقق الزوال بعد ذلك بمعنى ان الزيادة المتجددة لا يكون كاشفة عن بطلان الاختيار و لا مبطلة له و يمكن مصاحبة لزمانها في جاهل الفورية و الخيار قوله الثيبوبة ليست عيبا هكذا أطلق الاصحاب و الاكثر من غيرهم نظرا إلى ان أكثر الاماء لا يوجدن الا ثيبات فكانت الثيوبة بمنزلة الخلقة الاصلية و ان كانت ( قاصر ؟ ؟ )و يشكل ذلك في الصغيرة التي ليست محل الوطي فان أصل الخلقة و الغالب في مثلها البكارة فينبغي ان تكون الثيوبة عيبا نقل مثل ذلك في التذكرة عن بعض الشافعية و نفى عنه الباس و هو كك بل يمكن القول بكونها عيبا مط نظرا إلى الاصل و هو ظ ابن البراج قوله نعم لو اشترط الخ لا ريب ان البكارة وصف مقصود للعقلاء فيصح اشتراطه و يثبت بمخالفة التخيير بين الرد و الامساك لفوات الشرط ان ثبت انها كانت ثيبا حال البيع بالبينة أو اقرار البايع أو قرب زمان الاختبار لزمان البيع بحيث لا يمكن تجدد الثيبوبة فيه و هل يثبت له الارش مع اختيار الامساك الاقوى ذلك لان فواته مما يؤثر في نقصان القيمة تأثيرا بينا و يحتمل العدم لان الارش جزء من الثمن و هو لا يوزع على الشروط و ذهب بعض الاصحاب إلى عدم التخيير بفوات البكارة مط و المش الاول فلو انعكس الفرض بان شرط الثيبوبة فظهرت بكرا فالأَقوى تخييره ايضا بين الرد و الامساك لكن بغير أرش لجواز تعلق غرضه بذلك كعجزه عن البكر و قيل لا رد هنا لزيادة قيمة البكر قوله الا باق ؟ الحادث عند المشترى لا يرد به العبد اما لو ابق عند البايع كان للمشتري رده ظ العبارة الاكتفاء في عيب لا باق بوقوعه مرة عند البايع و به صرح في كرة و شرط بعض الاصحاب اعتبار ذلك و هو أقوى و أقل ما يتحقق بمرتين و لا يشترط في جواز الرد به اباقه عند المشترى بل متى تحقق ذلك عند البايع جاز الرد و لو تجدد الاباق عند المشترى في الثلثة من تصرف فهو كما لو وقع عند البايع قوله إذا اشترى الخ الحكم يكون ذلك عيبا مذهب الاكثر و هو موافق للاصل من كون ذلك وصفا مطلوبا يترتب عليه قبول الحمل و صحة المزاج و استدلوا عليه بصحيحة داود بن فرقد عن الص ( ع )قال سألت ابا عبد الله ( ع )عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر و ليس بها حمل قال ان كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد به و فى دلالته على اعتبار الستة أشهر نظر فانه ( ع )انما علق الحكم على حيض مثلها و أراد به نفى الصغر و الياس و ان كان ذلك مستفاد من إثبات الادراك و نفى كونه عن كبر فان من المعلوم ان مثلها تحيض في تلك المدة و أقل منها و السؤال وقع عن تأخر الحيض ستة أشهر و الجواب لم يتقيد به وح فلو قيل بثبوت الخيار متى تأخر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد كان حسنا و يظهر من ابن إدريس نفى الحكم راسا و الحق خلافه قوله من اشترى زيتا الخ البر بكسر الباء و فتحا زيت الكتان واصله محذوف المضاف اى دهن المبرز و الثفل بالضم و الثافل ما استقر تحت الشيء من كدره و الحكم باستثناء ما جرت العادة به لا شبهه فيه لان مثل ذلك ليس عيبا لاقتضاء طبيعة الدهن كون ذلك فيه غالبا و ربما اشكل الحكم فيما لو كان كثيرا و علم به باعتبار الجهل بقدر المقصود بالذات الموجب للغرر و المشاهدة في مثل ذلك كافية و ربما اندفع بان معرفة مقدار الجميع كافية كما في معرفة مقدار السمن بظروفه جملة من دون العلم بالتفصيل قوله تحمير الوجه الخ القول بعدم الخيار في ذلك و شبهه المش في الخلاف محتجا عليه بوجوب الوفاء بالعقد فيحتاج الخيار إلى دليل و لم يثبت كون هذه الاشياء عيوبا و الاكثر على ثبوت الخيار بذلك لانه تدليس و لان الاعراض يختلف في ذلك فربما رغب المشترى فيما شاهده أولا و لم يسلم له و هو الاجود نعم لو شرط احد هذه فظهر الخلاف تخير بين الرد و الامساك إجماعا و كيف كان فلا أرش له لانه ليس عيبا قوله إذا قال البايع الخ لاصالة عدم التبرى و مثله ما لو ادعى عليه العلم بالعيب و زاد في كرة دعواه عليه التقصير في الرد و هو يتم في خيار فورى لا في خيار العيب قوله إذا قال المشترى الخ اى قول البايع لاصالة عدم التقدم و المراد بشاهد الحال نحو زيادة الاصبع و اندمال الجرح مع قصر زمان البيع بحيث لا يحتمل تأخره عادة و يعتبر كونه مفيدا للقطع فيقدم قول المشترى بغير يمين و لو شهد الحال للبايع كك كطراوة الجرح مع تطاول زمان البيع فلا يمين عليه ايضا و حيث يفتقر البايع إلى اليمين يحلف على القطع بعدم العيب لا على عدم العلم ان كان اختبر المبيع قبل البيع و اطلع على خفايا امره كما يشهد بالقطع على الاعسار و بالعدالة و غيرهما مما يكتفى فيه بالاختبار الظاهر و لو لم يكن اختبره ففى جواز ؟ حلفه ؟ على القطع عملا بأصالة العدم و اعتمادا على ظ السلامة نظر و استقرب في كرة هنا ؟ الاكتفاء بالحلف على نفى العلم و هو حسن لاعتضاده بأصالة عدمه التقدم فيحتاج المشترى إلى إثباته قوله يقوم المبيع الخ اشار بذلك إلى كيفية معرفة الارش حيث يثبت و هو تارة يكون للمشتري بان تجده معيبا و تارة يكون للبايع بان يفسخ بخياره بعد تعيبه في يد المشترى عيبا مضمونا و قوله و يؤخذ من الثمن بنسبتها يتم في الاول دون الثاني لان البايع لا يأخذ من الثمن بل يأخذ تفاوت ما بين القيمتين و فى قوله و ينظر في نسبة النقيصة و قوله بنسبتها حذف تقديره إلى قيمته صحيحا و إلى قيمة الصحيح فان النسبة ممكنة إلى القيمتين معا و المعتبر هو قيمة الصحيح و انما احتيج إلى هذه النسبة لجواز اختلاف الثمن و القيمة فلو اخذ تفاوت ما بين القيمتين لامكن اخذ الثمن و المثمن كما إذا كان الثمن خمسين و قوم المبيع صحيحا بمائة و معيبا بخمسين فعلى اعتبار النسبة يؤخذ نصف الثمن و هو خمسة و عشرون و لو اخذ التفاوت كان مجموع الثمن و ما أطلقه المتقدمون من اخذ تفاوت ما بين المعيب و الصحيح مبنى على الغالب من بيع الشيء بقيمته و الامر الضابط ما ذكر من اعتبار النسبة و المعتبر في قيمته صحيحا حاله ؟ العقد لانه حين الانتقال إلى ملك المشترى و وقت استحقاق الارش و يحتمل حين القبض لانه حين استقرار الملك و انتقال الضمان اذ المبيع قبله معرض للانفساخ لو حصل التلف و يضعف بان ذلك لا دخل له في اعتبار القيمة مع كون استحقاق الارش قبله و قوى الشيخ اعتبار اقل الامرين من قيمتيه يوم العقد و القبض اخذا من العلتين و هو ضعيف قوله فان اختلف الخ المراد بالاوسط قيمته منتزعة من مجموع القيم نسبتها اليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم فمن القيمتين نصف مجموعهما و من الثلث ثلثة و هكذا و انما اعتبر ذلك لانتفاء الترجيح لقيمة على اخرى و لانتفاء الوسط في نحو القيمتين و الاربعة فلم يبق الا ان يراد بالوسط معنى اخر و هو انتزاع قيمته من المجموع بحيث لا يكون القيمة المنتزعة اقرب إلى واحدة منها و طريقة ان يجمع الفيم الصحيحة على حدة و المعيبة كك و ينسب احديهما إلى الاخرى و يأخذ بتلك النسبة و لا فرق في ذلك بين اختلاف المقومين في القيمة الصحيحة و المعيبة معا و فى احديهما و توضيح ذلك يتم بصور الاول ان يختلف المقومون فيهما معا بان قالت احدى البينتين ان قيمته اثنا عشر صحيحا و عشرة معيبا و الاخرى ثمانية صحيحا و خمسة معيبا فالتفاوت بين مجموع القيمتين الصحيحتين و هو مجموع المعيبتين الربع فيرجع بربع الثمن فلو كان الثمن اثنى عشر فالأَرش ثلثة و يحتمل ان ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها و يجمع قدر النسبة و يؤخذ من المجتمع بنسبة القيم ففى المثال تفاوت ما بين المعيبة و الصحيحة على قول الاولى السدس و على قول الثانية ثلثة أثمان و مجموع ذلك من الاثنى عشر ستة و نصف يؤخذ نصفها ثلثة و ربع و لو كانت البينات ثلثا فقالت احديهما كالاولى و الثانية قيمته عشرة صحيحا و ثمانية معيبا و الثالثة ثمانية صحيحا و ستة معيبا فالقيم الصحيحة ثلثون و المعيبة أربعة و عشرون و التفاوت بينهما ستة هى خمس الصحيحة فيرجع بخمس الثمن و على الاحتمال يجمع سدس الثمن و خمسه و ربعه و يؤخذ ثلث المجموع و هو يزيد عن الاول في المثال بثلث خمس الثاني ان يتفق البينات على القيمة الصحيحة و يختلف في المعيبة كان اتفقت على ان قيمته اثنى عشر صحيحا ثم قالت احديهما عشرة معيبا و قالت الاخرى ستة فطريق اخذ التفاوت اما بتنصيف المعيب و نسبة التنصيف إلى الصحيحة فيظهر الثلث أو يجمع القيمتين و تكرير الصحيحة مرتين و نسبة المجموع إلى المجموع و على الاحتمال بنسبة العشرة إلى الاثنى عشر واخذ السدس ثم الستة إلى الاثنى عشر واخذ النصف و يؤخذ نصف المجتمع و هو الثلث وهنا يتحد الوجهان و لو كانت البينات ثلثا و اتفقت على الانثى عشر صحيحا و قالت الثالثة ان قيمته ثمانية معيبا كررت الصحيحة ثلثا و ضممت الثمانية إلى الاخيرتين أو ضممت ؟ نسبة الثمانية إلى الاثنى عشر إلى مجموع النسبتين و أخذت ثلث المجموع و هو الثلث على الوجهين ايضا و على هذا القياس الثالث ان يتفق البينات على المعيبة دون الصحيحة كان اتفقت على

(157)

ان قيمته ستة معيبا و قالت احدى البينتين قيمته ثمانية صحيحا و اخرى عشرة فان شئت جمعت الصحيحتين ثمانية عشر و المعيبتين اثنى عشر و التفاوت بينهما الثلث و هو الارش و ان شئت أخذت نصف الصحيحتين و نسبته اليه المعيبة و هو الثلث ايضا و على الاحتمال بجمع التفاوت و هو ربع و خمسان ؟ و تأخذ نصفه و يحصل الاختلاف بين الامرين و لو كانت البينات ثلثا بان قالت ثالثة ان قيمته اثنى عشر صحيحا فان شئت جمعت الصحيحة ثلثين و أخذت ثلثها و جعلته القيمة الصحيحة و نسبته إلى المعيبة و أخذت من الثمن بنسبة التفاوت و هو خمسان و ان شئت ضاعفت المعيبة إلى ثمانية عشر و نسبتها إلى الثلثين و على الاحتمال يجمع تفاوت ما بين الثمانية و الستة و هو الربع و بينها و بين العشرة و هو الخمسان و بينها و بين الاثنى عشر و هو النصف و يأخذ ثلث الجميع و يظهر بين الامرين تفاوت ايضا و قس على هذا ما شئت قوله إذا علم بالعيب الخ هذا هو المعروف في المذهب لا نعلم فيه خلافا نعم جعله في كرة اقرب و هو يشعر بخلاف لكن لا نعلم قايله و انما خالف فيه الشافعي فجعله على الفور و هو محتمل ان لم يثبت الاجماع بتقريب الدليل السابق في نظائره قوله سواء كان غريمه الخ نبه بذلك على خلاف ابى حنيفة حيث شرط حضور الغريم في جواز الفسخ قوله إذا حدث العيب الخ منشؤه من ان ضمان الجملة يقتضى ضمان الاجزاء و الاول ثابت في التلف قبل القبض فيكون الثاني كك و من اصالة اللزوم و براءة البايع خرج منه التلف فيبقى الباقى و هو خيرة الشيخ و ابن إدريس و الاول اصح و قد تقدم مثله قوله و لو قبض بعضه الخ بمعنى انه لو تعيب يتخير المشترى بين اخذ أرشه ورد الجميع و ليس له الاقتصار على رد المعيب خاصة و ان كان ظ العبارة قد تدل عليه و هذا هو اصح القولين و ربما قيل بجواز الاقتصار على رد المعيب نظر إلى ان سبب الرد هو العيب الحادث في البعض و قد حدث حين كان ذلك البعض مضمونا وحده فيتعلق به جواز الرد دون المقبوض و استلزام تبعض الصفقة يرده قوله و ما يحدث الخ المفهوم من قوله لا يمنع الرد و جعل الثلثة ظرفا له ان الرد بخيار الثلثة لا بهذا العيب الحادث و وجه عدم منعه من ذلك ظاهر لان العيب الحادث في الثلثة من جهة المشترى مضمون على البايع كالسابق فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار و هذا هو المنقول من مذهب المص في المسألة و نقل عن شيخه ابن نما ثبوت في المسألة المفروضة بالعيب الحادث بناء على ما ذكر من التعليل فان العيب الحادث في الثلثة لما كان مضمونا على البايع كالسابق لزمه التخيير بين الرد به واخذ أرشه و يظهر فايدة الخلاف في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلثة و عدمه فعلى الاول يرتفع دون الثاني اذ لا يتقيد خيار العيب بالثلثة غايته حصول الخيار فيها بعلتين و هو قادح اذ ليست عللا حقيقية حتى يمتنع اجتماعها و انما هى معرفات كما في خيار المجلس و الحيوان و الشرط و الغبن و العيب فانه يمكن اجتماعها على عين واحدة و يظهر الفايدة فيما لو شرط إسقاط بعضها و قول ابن نما هنا أوجه قوله روى أبو همام الخ المراد ان هذه الامراض إذا حدثت ما بين المبيع و تمام السنة يرد بها المملوك و ان لم يكن الرد في السنة لان خيار العيب ليس على الفور و العبارة قد تدل على خلاف من ذلك و المش ثبوت الحكم للاربعة و لكن يبقى في حكم الجذام اشكال فانه يوجب العتق على المالك قهرا كما سيأتي وح فان كان حدوثه في السنة دليلا على تقدمه على البيع صح لما قيل في تعليل الرد بهذه الاحداث ان وجودها في السنة دليل على حدوثها قبل البيع لانها يكون في البدن سنة ثم يخرج فيكون عتقه على البايع فيكشف ظهوره عن بطلان البيع فلا يتجه الخيار و ان عمل على الظ كان حدوثه في ملك المشترى موجبا لعتقه قبل ان يختار الفسخ اذ ليس له اختيار حتى يتحققه و متى تحققه ؟ حكم بعتقه شرعا قبل الفسخ فيشكل جوازه بعد العتق و قد تقدم نظيره و يمكن حمله بان الحكم بعتقه بالجذام مشروطه ؟ بظهوره بالفعل كما هو ظ النص و لا يكتفى بوجوده في نفس الامر فلا يعتق على البايع قبل بيعه لعدم ظهوره و لا بعده قبل الفسخ لعدم ملكه و عتقه على المشترى موقوف ايضا على ظهوره و هو متأخر عن سبب الخيار فيكون السابق مقدما فيتخير فان فسخ عتق على البايع بعده و ان اختار الامضاء عتق على المشترى بعده فينبغي تأمل ذلك قوله فلو أحدث الخ و الاجود ان مطلق التصرف مانع من الرد كغيرها من العيون ؟ و ان لم يوجب تغير الفصل السادس في المرابحة و المواضعة و التولية المرابحة مفاعلة من الربح و هي أحدهما و مثله القول في المواضعة يقتضى فعلا من الجانبين و وجهه هنا ان العقد لما توقف على الرضا و الصيغة من الجانبين كان كل منهما فاعلا للربح ؟ و ان اختص بملكه أحدهما و مثله القول في المواضعة و اعلم ان العقد باعتباره الاخبار براس المال و عدمه أربعة أقسام لانه اما ان يخبر به أو لا و الثاني المساومة و هي افضل أقسامه و الاول اما ان يبيع معه براس المال أو بزيادة عليه او نقصان عنه فالأَول التولية و الثاني المرابحة و الثالث المواضعة و قد يجتمع في عقد واحد الاقسام الأَربعة بان يكون العين ملكا لاربعة اشترى أحدهم ربعها بعشرين و الاخر بخمسة عشر و الثالث بعشرة و اخبروا بذلك و الرابع لم يبين الحال و باعوها بستين فان الثمن يقسط على على اجزائها لا على ثمنها فالبيع بالنسبة إلى الاول مواضعة و إلى الثاني تولية و إلى الثالث مرابحة و إلى الرابع مساومة قوله و لا بد ان يكون الخ اى معلوما للمتعاقدين معا حالة البيع لا يكفى علم أحدهما و لا تجدد علمهما بعد العقد و ان اقتضاه الحساب المنضبط كما لو علما بالثمن و جعلا ربح كل عشرة درهما و لا يعلمان ما يتحصل به المجموع حالة العقد قوله و لا بد من ذكر الخ هذا إذا تعددت النقود و اختلف صرفها و وزنها بان كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم و بعضها أكثر و كذا الوزن اما لو اتحد النقد لم يفتقر إلى ؟ أحدهما قوله و لو اشترى بثمن الخ لان الارش جزء من الثمن فلا بد من بيانه و ان كان قوله اشتريته بكذا و هو الثمن الاصلى حقا لطرو النقصان الذي هو بمنزلة الجر ؟ قوله و لو جنى اه الفرق بين الجناية و العيب ان أرش العيب ثابت بأصل العقد فكانه مستثنى من الثمن بخلاف الجناية الطارية فانها حق اخر كنتاج الدابة و لا يرد مثله في العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض أو بعده في زمن الخيار لان ذلك كله مستحق بأصل العقد و مقتضاه فكان كالموجود حاله نعم لو نقص بالجناية وجب عليه الاخبار بالنقص قوله و يكره نسية ؟ اه لانه تصير بصورة الربا و لا يحرم للاصل خلافا للشيخ في احد قوليه استنادا إلى رواية لا دلالة لها عليه مع إمكان حملها على الكراهة قوله و يكره قبل الخ قد تقدم ان المنع أقوى قوله و لو كان شرط الخ قد تقدم الكلام في ذلك و فى علله و انها كلها مدخولة و ضمير لم يجز ينبغى عوده إلى البيع ليقع باطلا كما هو الواقع لا إلى الشرط فان عدم جوازه قد لا يبطل العقد و انما يبطل لو كان الشرط ان يبيعه بعد العقد بلا فصل فلو شرط بيعه بعد مدة أو اقالته فيه بعدها صح قوله و ان كان ذلك الخ اى لم يشترط في نفس العقد فلا عبرة بشرط قبله نعم لو توهم لزوم ذلك أو نسى ذكره فيه مع ذكره قبله اتجه الفساد كما لو شرط فيه قيل عليه ان مخالفة اللفظ يقتضى بطلان العقد لان العقود تتبع القصود فكيف يصح العقد مع مخالفة اللفظ للقصد و أجيب بان القصد و ان كان معتبرا في الصحة فلا يعتبر في البطلان لتوقف البطلان على اللفظ و القصد و كك الصحة و لم يوجد في الفرض و فيه منع ظ فان اعتبارهما معا في الصحة يقتضى كون تخلف أحدهما كافيا في البطلان و يرشد اليه عبارة الساهى و الغالط و المكره و غيرها فان المتخلف الموجب للبطلان هو القصد خاصة و الا فاللفظ موجود و الذى ينبغى فهمه انه لا بد من قصدهما إلى البيع المترتب عليه اثر الملك للمشتري على وجه لا يلزمه رده و انما يفتقر قصدهما لرده بعد ذلك بطريق الاختيار نظر إلى وثوق البايع بالمشتري انه لا يمتنع من رده اليه بعقد جديد بمحض اختياره و مروته قوله فلو باع غلامه الخ المراد بغلامه الحر ليتصور صحة بيعه و مع عدم ذلك يشكل الجواز مع قصد زيادة الثمن بذلك ليربح فيه من حيث انه تدليس و غرور منهى عنه و استقرب الشهيد ( ره )التحريم و هو حسن و قوله و لو شرط لم يجز لانه خيانة يقتضى التحريم مع عدم الشرط ايضا إذا كان قصدهما ذلك لتحقق الخيانة و مجرد عدم لزوم الاعادة على تقدير عدم شرطها لا يرفع الخيانة مع اتفاقهما عليها بل ينبغى فرض التحريم في صورة عدم شرط الاعادة لان التحريم لا يتحقق الا مع عدم صحة البيع ليمكن فرض الزيادة و مع شرط الاعادة يقع البيع باطلا كما سلف عن قريب فلا يتحقق الخيانة و لا التحريم و يمكن ان يقال بالتحريم و ان قلنا بفساد للعقد ؟ نظر إلى قصد الغرور و السعي على تحصيل المحرم كما يقال في النجس و الربا انه حرام و يفسد البيع و ضابط للتحريم قصد الحيلة بذلك على الزيادة فلو اشتريه منه ابتداء من مواطاة جاز و حيث يتحقق النهى و باع بالاخبار تخير المشترى ين رده و أخذه بالثمن كما سيأتي و لا فرق في تحريم الحيلة بين كون غريمه غلامه و ولده و أجنبي

(158)

قوله لو باع مرابحة الخ ما اختاره المص هو الاقوى لانه الثمن الذي وقع عليه العقد فلا يثبت غيره و ثبوت الكذب في الاخبار يتجه بلحوق الخيار و الاقوى ان بقاءه على ملك المشترى في الخيار فله الفسخ مع تلفه أو خروجه عن ملكه مع رد مثله أو قيمته لاصالة بقاء الخيار و على القول باسقاط الزيادة يسقط ربحها ايضا و لا خيار له لانه قد رضى بالاكثر فاولى ان يرضى بالاقل و يحتمل ثبوت الخيار ايضا لغروره و كذبه و قد يكون له غرض في الشراء بذك المبلغ لابراز قسم أو إنفاذ وصية قوله و لو قال اشتريته الخ انما لم يقبل منه لان قوله الثاني مناف للاول فيلغى و لا يقبل بينة على ذلك لانه كذبها بإقراره ؟ الاول و يشكل بجواز الغلط و الاستناد إلى امر كاخبار الوكيل ثم يظهر خلافه فيتجه القبول ان أظهر لانكاره تأويلا محتملا بمعنى مساع بنية عليه لاتوجه اليمين عليه بمجرد الدعوي و ثبوت مقتضاها و لو ادعى على المشترى العلم بكون الثمن زايدا توجهت عليه اليمين بنفيه سواء ادعى الغلط ام لا و هو مقتضى إطلاق العبارة و ربما قيل بسماع دعواه مط نظر إلى إمكان الغلط و لا بأس به قوله لو حط ؟ البايع الخ القايل بذلك الشيخ نظر إلى ان الملك لما كان عنده لا يحصل الا بانقضاء الخيار فاللاحق به قيل بحكمه و يضعف بمنع اللزوم فان الثمن ما وقع عليه العقد و لا اثر لوقت انتقاله في ذلك قوله من اشترى الخ المستند مع النص ان المبيع المقابل بالثمن هو المجموع لا الافراد و ان يقوم بها و قسط الثمن عليها في بعض الموارد كما لو تلف بعضها او ظهر مستحقا و هذا التعليل شامل للمماثلة و المختلفة ورد بالتسوية على ابن الجنيد حيث جوزه بالمماثلة كقفيزى حنطة و هو ضعيف و مقتضى الاستثناء انه لو أخبر بالحال جاز بيعه مرابحة و ليس كك و لعل المسامحة كونه ح بصورة المرابحة فاستثناءها مجازا قوله و كذا لو اشترى الخ لان الثمن مع وجود الحمل حالة البيع يقابل المجموع و ليس للابعاض ثمن بخلاف ما لو تجدد الحمل فانه ح يكون الثمن في مقابلة الام خاصة كالثمرة المتجددة قوله إذا قوم على الدلال الخ الكلام في هذا الاستثناء كما مر فان مفهومه جواز البيع مرابحة مع الاخبار و ليس كك لعدم تحقق البيع بالتقويم بل هو بصورة المرابحة و من ثم لا يجب على التاجر الوفاء قوله بل الربح له الخ انما كان له الاجرة انما ؟ كان في الموضعين لانتفاء البيع فيهما مع كونه مأمورا بعمل ؟ له اجرة في العادة فإذا فات الشرط رجع إلى اجرة المثل و نبه بالتسوية بين الامرين على خلاف الشيخ ( ره )حيث فرق بينهما فحكم بكون الزايد للدلال ان كان التاجر ابتدأه ذلك ؟ و انه لو لم يزد شيئا فلا شيء له و ان كان الدلال ابتدا التاجر بذلك فالزيادة للتاجر و لا شيء للدلال استنادا إلى اخبار صحيحة و يمكن تنزيلها على كون الواقع من التاجر على تقدير ابتدائه جعالة فيلزم ما عينه و لا يفدح فيها الجهالة كما اعترضه ابن إدريس لان الجهالة في مال الجعالة إذا لم تؤد إلى النزاع قادح كما سيأتي إنش و صحيحة محمد بن مسلم و زرارة يؤذنان به و مثله ما لو قال من رد عبدي فله ثيابه و لو لم يحصل زيادة فلا شيء له كما لو لم يوجد على العبد ثياب و اما إذا كان المبتدى هو الدلال فيحمل عدم وجوب شيء عليه على انه لم يشترط له شيئا و الا فلو عقب كلام الدلال بلفظ يدل على الرضاء بما عينه كان كما لو ابتدأه كما لو قال لمن ذهب عبده ارد عبدك على ان لي نصفه أو ثيابه ابتدا منه فقال مولى العبد نعم لك ذلك فانه يسستحق ما عين له على هذا يتم كلام الشيخ و الروايات من منا فات لكلام الاصحاب نعم يبقى فيه البحث عن كون جهالة عوض الجعالة على هذا الوجه هل هو قادح ام لاثم ؟ على تقدير قدحه يجب اجرة المثل في الموضعين قوله فيقول وليك الخ ان وقع لفظ بعتك و نحو من الالفاظ المعتبرة في مطلق البيع أكمله بذكر الثمن أو بما قام مقامه على ؟ و نحوه و ان وقع بلفظ وليتك جعل مفعوله للعقد و اقتصر عليه و لو قال وليتك السلعة احتمل الاجزاء قوله فإذا قال بعتك الخ لان الوضع من نفسه العشرة يقتضى ذلك حملا لمن على الظ من التبعيض و ذكر جماعة من الاصحاب احتمال كون الثمن احدا و تسعين الاجزاء من احد عشر جزءا من درهم حملا لمن ؟ على ؟ ابتداء الغاية و يكون التقدير من كل عشرة يسلم ؟ لي فقتله ما لو قال لكل عشرة درهم لان الوضيعة العشرة العشرة فهو بمنزلة ما لو قال من كل احد عشر قوله و كذا لو قال الخ حملا للاضافة على معنى من اى من كل عشرة و يحتمل كونها بمعنى اللام اى لكل عشرة فيكون الثمن احدا و تسعين الاجزاء من احد عشر كما مر و ربما قيل ببطلان العقد لتكافؤ الاحتمالين الموجب لجهالة الثمن و ربما رجح الاول بان وضيعة العشرة لا يكون الا من نفس العشرة دون ما عداها لان الموضوع من جنس الموضوع منه فيكون الاضافة حسمى ؟ من ؟ و الثاني بان المواضعة على حد المرابحة للتقابل بينهما فكما اقتضت المرابحة المعنى الثاني فكذا المواضعة و يضعف الاول بان اللفظ لا بد فيه من تقدير وكلاء التقديرين ؟ محتمل و الثاني بمنع الملازمة و قيام الاحتمال ان لم تدل القرينة على أحدهما هذا غاية ما قرروه في الملة و فيه بحث لان المراد من الجنس الذي يكون الاضافة المعنوية فيه هى من ان يكون المضاف جزئيا من جزئيات المضاف اليه بحيث يصبح إطلاقه على المضاف و على غيره ايضا و الاخبار به عنه كخاتم فضة و باب ساج ؟ ؟ لاجزاء من كل حيث لا يصح إطلاقه عليه كبعض القوم و يد زيد فانك تريد بالقوم الكل و الكل لا يطلق على بعضه و كذا القول في يد زيد و الحاصل ان من التي يتضمنها الاضافة هى التبيينية لا التبعيضية كما في خاتم فضة و أربعة دراهم و شرط من التبيينية ان يصح إطلاق المجرور بها على المبين كما في قوله فاجتنبوا الرجس من الاوثان و قد صرح بهذا التحقيق الشيخ الرضي و ابن هشام و ناهيك ؟ بهما وح فينبغي القول بحمل الاضافة في المسألة على معنى من راسا ؟ لان الموضوع المضاف بعض العشرة و لا يصح الاخبار به عنه فيتعين كونها بمعنى اللام نعم يمكن مع ذلك كون الوضيعة من نفس العشرة كما يستفاد ذلك من اضافته إلى الثمن و كذا نظايره من المرابحة و غيرها و اعلم ان التعبير بالوضيعة هنا أولى من المواضعة لانها مفاعلة لا يدخل في البات و انما الغرض ؟ وضع الدرهم من العشرة أولها و الوضيعة تؤدى هذا المعنى بحمل الفعيل على المفعول الفصل السابع في الربا الربا لغة الزيادة قال الله تعالى فلا يربوا عند الله و شرعا بيع احد المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع ( ع )أو في العادة بالاخر مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما أو اقتراض أحدهما مع الزيادة و ان لم يكونا مقدرين ربهما إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا و لم يكن المتعاقدان و الدافع ولده و لا زوجا مع زوجته و على القول بثبوته في كل معاوضة ببذل البيع بالمعاوضة على احد المتماثلين الخ و قد يعرف بانه زيادة احد العوضين المتماثلين الخ ؟ نظرا إلى مناسبة المنقول عنه فليكفر ثابت بالنص و الاجماع و هو من أعظم الكباير الموبقات حتى ان الدرهم منه أعظم من سبعين زينة كلها بذات محمر رواه هشام بن سالم عن الص ( ع )قوله و هو يثبت في البيع ظاهره اختصاص الربا بالبيع و هو احد القولين في المسألة الا ان المص ( ره )قد صرح في باب الغصب بثبوته في كل معاوضة و هو ظ اختياره في الصلح ايضا و هو الاقوى عملا بإطلاق قوله تعالى و حرم الربا قوله الجنس و ضابطه الخ المراد باللفظ الخاص ما يكون مفهومه نوعا بالاضافة إلى ما تحته فالجنس في هذا الباب هو المعبر عنه في المنطق بالنوع واهل اللغة يسمونه جنسا ايضا و لا مشاحة في الاصطلاح و المراد بالشيئين الذين يتناولهما اللفظ افراد ذلك النوع كالصفراء و الحمراء في الحنطة و يستثنى من ذلك الشعير فانه هنا من افراد الحنطة مع عدم تناول لفظها له و خروجها بالنص و اما العدس و السلت على القول بأنهما من افراد الحنطة و الشعير فدخولهما فيهما ظاهر و ان اختصا بإسم اخر و الا فمقتضى الاسم عدم اللحاق قوله فيجوز بيع الخ هذا إذا كان اصلهما الوزن اما لو كان اصلهما الكيل ففى الاكتفاء بتساويهما وزنا خاصة نظر من كون الوزن اضبط حتى قيل انه أصل للكيل و من ورود الشرع و العرف بالكيل فلا يعتبر ؟ و ظ كلام المص اختيار الاول و هو متجه بل نقل بعضهم الاجماع على جواز بيع الحنطة و الشعير وزنا مع الاجماع على كونهما مكيلين في عهده صلى الله عليه و آله قوله و لا يجوز اسلاف الخ هذا هو المش لا نعلم فيه خلافا الا ما يظهر من الشيخ في الخلاف و المبسوط فانه يشعر بكراهة السلف و لا نعلم مأخذه و ربما حمل على إرادة التحريم فانه بعض معاني المكروه و قد استعمله الشيخ في ذلك في موضع قوله و فى النسية تردد الخ الجواز أقوى للاخبار الصحيحة و القول بالمنع للشيخ ( ره )في احد قوليه استنادا إلى خبر ظ في الكراهة و نحن نقول بها قوله و الحنطة و الشعير الخ نية بقوله في الربا على انهما في غيره كالزكوة جنسين إجماعا لاختلاف

(159)

مفهومهما لغة و عرفا و اما في الربا فالأَظهر انهما جنس واحد لصحيحة الحلبي و أبى بصير و هشام بن سالم و عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الص ( ع )بل ادعى الشيخ في الخلاف عليه الاجماع و هي الحجة على من خالف نظر إلى اختلافهما صورة و شكلا ولونا و طعما و إدراكا و حسا و اسما فان ذلك كله مسموع في مقابلة النصوص الصحيحة و فى احتجاج المص بتناول اسم الطعام لهما على اتحاد طرفا ؟ ؟ لا يلزم منه اتحادهما مع تحقق الاختلاف المذكور و انما الموجب للاتحاد النص و الاجماع قوله و كلما يعمل الخ فلا يجوز بيع أحدهما بالاخر متفاضلا إذا كانا مكيلين أو موزونين و لو كال أحدهما كيلا و الاخر موزونا كالحنطة و دقيقها و السمسم و الشرح ففى اعتبار تساويهما بالوزن أو بالكيل وجهان يأتيان قوله و ما يعمل من جنسين الخ لا يشترط في جواز بيعه بهما مساواة جملة الثمن له ( قدر ؟ )ألان كل جنس ينصرف إلى ما يخالفه و لا يعتبر معرفة كل واحد من الجنسين بل يكفى معرفة المجموع و اما إذا بيع بأحدهما فانه يشترط زيادته على مجانسة زيادة متمولة بحيث يمكن فرض كونها عوضا في البيع منفردة و قد يفرض هنا ايضا الجهل بقدر المجالس للثمن مع العلم بزيادة عليه بان يعلم ان المجانس لا يبلغ النصف في بيعه بقدر ثلثي المجموع مثلا و فى حكم المعمول من جنسين ضم أحدهما إلى الاخر و بيعهما و فى عقد واحد و ان تميز التساوى الفرضين في العلة المسوقة للبيع عندنا قوله و اللحوم مختلفة الخ هذا الحكم محل وفاق و المراد انهما داخلان تحت البقر لغة و الا فالعرف يأبى ذلك مع انه مقدم على اللغة و قد تقدم ان مناط الاتحاد تناول اللفظ الخاص لهما فلو لا الاجماع على الحكم لكان فيه نظر و ينبه عليه ما قواه المص في افراد الحمام المختص بإسم كما سيأتي قوله عرابها و نجايتها هو بفتح الباء و تشديد الياء المثناة من تحت جمع بختى بضم الباء و تشديد الياء ايضا الابل الخراسانية قوله و الحمام جنس الخ قد تقدم في الحج تعريف الحمام على اختلاف فيه و ان الفخاتى و الورشان من افراده و وجه الخلاف هنا الشك في ان مقولية الحمام على ما تحته مقولية النوع على الاصناف أو الجنس على الانواع فعلى الاول يحرم بيع بعضها ببعض مط و على الثاني يختص كل نوع بحكمه و لما كان الوقوف على ذاتيات الحقايق عزيز جدا و لم يكن من جهته الشرع قاطع بشيء حصل الخلاف و بهذا يحصل الفرق بين افراد الحمام و افراد البقر بالنسبة إلى الجاموس فانه قد ثبت شرعا انهما نوع واحد و من ثم ضم أحدهما إلى الاخر في الزكوة و عموم قوله تع و اوفوا بالعقود يقتضى جواز بيع بعضها ببعض كيف كان إلى ان يتحقق المنع و يؤيده ان العرف ايضا لا يسمى هذين الفردين حماما و لا شك ان الحكم باتحاد النوع أولى و اعلم ان الطير من حمام و غيره انما يتصور الربا فيه إذا بيع لحمه وزنا اما لو بيع جزافا فلا و لو بيع عددا كما هو الغالب ففى ثبوت الربا فيه خلاف يأتى و الاقوى عدمه قوله و كذا السموك الخ الحكم المشبه به المشار اليه بذا هو ما سبق في الطير اى هو جنس واحد و يقوى ان ما يختص منه بإسم فهو جنس على انفراده و يحتمل كون المشار اليه هو كونه جنسا واحدا و الحاصل ان في اتحاد جنس السمك أو تعدده بتعدد اسمائه خلافا نظرا إلى الشك في مقوليته كما تقدم في الحمام قوله و لا يجوز الخ هذا الحكم محل وفاق نقله في التذكرة عن علمائنا اجمع و لو لا ذلك لا يقدح فيه ه الاشكال السابق نظر إلى اختلاف الاسم و الطبيعة قوله فدهن الخ اضافته اليه لا يخرج عن افراد نوع الدهن فانه ليس مركبا منه و مما يضاف اليه بل هو عين الدهن يكتسب باختلاطه به مدة خاصيته ثم ينزع منه قوله فخل العنب الخ اى خل دبس التمر و قد يطلق الدبس على ما يعم دبس العنب و يختص خل العنب بخل الخمر قوله و فى النسية تردد هذا هو الخلاف المتقدم في بيع احد الربوبين بالاخر المخالف متفاضلا نسيته و الاقوى جوازه قوله و لو كان معدودا كالثوى الخ ظاهره ان الخلاف مختص بالنسية و ليس كك بل قد ذهب جماعة إلى ثبوته في العدد مط استنادا إلى إطلاق رواية ظاهره في الكراهة و الاقوى اختصاصه بالمكيل و الموزون مط للاخبار الصحيحة الدالة على الحصر فيهما قوله و لا رباء الخ لا فرق في ذلك بين بيعه جزافا و مكيلا و موزونا لانتفاء اعتبارهما فيه و فى حكمهما التراب و الحجارة و الحطب و لا عبرة ببيعه موزونا في بعض البلاد قوله و يثبت في الطين الخ الاقوى اتباع العادة فيه فان استقرت على كيله أو وزنه كما هو الواقع يثبت فيه الربا و الا فلا و كذا القول في غيره من التراب كالطين الخراساني قوله و الاعتبار بعادة الشرع الخ قد ثبت ان أربعة كانت مكيلة في عهده صلى الله عليه و آله و هي الحنطة و الشعير و التمر و الملح فلا يباع بعضها ببعض الا كيلا و ان اختلفت في الوزن و استثنى في كرة ما يتجافى منه في المكيال كالقطع الكبار من الملح فيباع وزنا لذلك و ما عداها ان ثبت له في عهده صلى الله عليه و آله احد الامرين و الا رجع فيه إلى عادة البلد و لو عرف انه كان مقدرا في عهده صلى الله عليه و آله و جهل اعتباره بأحدهما احتمل التخيير و تعيين الوزن لانه اصنط ؟ و اختاره في كرة و هو حسن و لا فرق بين بلده صلى الله عليه و آله و ما اقر أهله عليه في غيره قوله و لو اختلف ؟ الخ ما اختاره المص هو الاقوى لان المعتبر العرف عند عدم الشرع و كما ان عرف تلك التقدير فيلزمه حكمه فعرف الاخرى الجزاف فيلزمه حكمه صرفا للخطاب إلى المتعارف من الجانبين و وجه عموم التحريم صدق اسم المكيل و الموزون على ذلك النوع في الجملة قوله و المراعى في المساواة الخ هذه المسألة من جملة افراد منصوص العلة و قد اختلف الاصحاب في تعذيته إلى غيره مما شاركه فيها و الاخبار الصحيحة ظاهرة في التعدية و هو الاقوى قوله و فى بيع الرطب الخ هذا هو مورد النص من منصوص العلة لما سئل النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الرطب و التمر فقال أ ينقص إذا جف فقالوا نعم فقال لا اذن و عن الباقر ( ع )قال قال أمير المؤمنين ( ع )و كره ان يباع التمر بالرطب عاجلا مثل كيله من اجل ان التمر يبس فينقص من كيله و عن الص ( ع )لا يصلح التمر بالرطب لان الرطب رطبا و التمر يابس فإذا يبس الرطب بفص فأشاروا ( عل )إلى ان علة المنع النقصان ؟ بالجفاف فمن الاصحاب من عده إلى المنع من بيع كل رطب بيابسه كالعنب بالزبيب و منهم من اقتصر على المنصوص و بالغ ابن إدريس فجوز الجميع و إلى قوله اشار المص بقوله و فى بيع الرطب بالتمر تردد حيث جعله موضع التردد ثم حكم بتحريمه و عدم تعديته و أشار المص في دليله بأشهر الروايتين إلى رواية سماعة قال سئل أبو عبد الله ( ع )عن العنب بالزبيب فقال لا يصلح الا مثلا بمثل و التمر بالرطب مثلا بمثل و جوابه القدح في سند الرواية و لا التحريم و لتعديه ؟ إلى كل ما فيه العلة المذكورة و محل تحقيق المسألة في الاصول قوله إذا كانا في حكم الخ منشأ التردد من من ان الكيل أصل للحنطة فيستصحب في فروعها و من ان الوزن اضبط و انه أصل للكيل لان من افراد هذه القاعدة ما لا يمكن فيه القول بالكيل كالحنطة بالخبز و السمسم بالشيرج ؟ و اختار الفاضل اعتبار الكيل فيما هو اصله و أطلق و هو حسن لكن يشكل بنحو ما ذكرناه فان اعتباره بالوزن ح أحسن قوله بيع العنب اه المنع أقوى و قد تقدم قوله و كذا الاخبار الخ لا بد في الجواز من اشتراكهما في أصل الرطوبة فلو كان احد الخبزين ؟ رطبا و الاخر يابسا لم يصح بناء على ما سلف من القاعدة و فى العبارة اشارة اليه حيث أثبت لكل واحد رطوبة جهل مقدارها و لو علم ان رطوبة أحدهما أكثر من رطوبة الاخر مع اشتراكهما في الاصل ففى الجواز نظر من صدق الاسم في المثلين و من العلم بزيادة حقيقة أحدهما على الاخر و لعل الاقرب الجواز لان الرطوبة مقصودة و الحقيقة مطلقة عليهما و كذا لو علمت الرطوبة في أحدهما و انتفت في الاخر كخل الزبيب و خل العنب الخالص قوله لا ربا بين الوالد الخ هذا هو المش بين الاصحاب بل الاجماع فان المرتضى و ان خالف فيه في بعض كتبه و حكم بثبوت الربا بينهم حملا للخبر المنفي على النهى كقوله تعالى فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج و عملا بعموم القرآن الوارد بتحريم الربا الا انه رجع عنه محتجا بوجود الاجماع على خلافه و نبه بقوله و يجوز لكل واحد منهما اخذ الفضل على خلاف ابن الجنيد حيث نفى الربا بين الوالد و ولده بشرط ان يأخذ الوالد الفضل و ان لا يكون للولد وارث و لا عليه دين و إطلاق النص حجة عليه و الحكم مختص بالولد النسبي بالنسبة إلى الاب فلا يتعدى الحكم إلى الام و لا إلى الجد مع ولد الولد و لا إلى ولد الرضاع على اشكال فيهما اقتصارا بالرخصة على مورد اليقين و وجه العدم إطلاق اسم الولد عليهما و من ثم حرمت إمرأته على الاب و الجد مع انه حلايل الابناء و لا فرق في الزوجة بين الدائم و المنقطع على الظ لاطلاق النص خلافا للتذكرة حيث خصهما ؟ بالدائم معللا بان التفويض في حال الرجل انما يثبت مع حق العقد الدائم بان للزوجة ان تأخذ من مال الرجل المأدوم ؟ و فى معارضته مثل ذلك للنص منع ظ و الحكم بنفي الربا بين

(160)

السيد و مملوكه اما لعدم صحة البيع بناء على انه لا يملك فيصدق عدم الربا و اما بناء على انه يملك و كان الاولى بالقائل بعدم ملكه ترك ذكره لكن لما ورد النص به تعرضوا له و يشترط مع القول بملكه ان لا يكون مشتركا فلو كان ذلك ثبت بينه و بين كل من الشركاء و المدبر وام الولد في حكم القن اما المكاتب بقسميه فلا على الظ مع احتماله قوله و لا بين المسلم الخ هذا إذا اخذ المسلم الفضل و الا حرم و لا فرق بين الحربي المعاهد و غيره و لا بين كونه في دار الحرب و الاسلام و أطلق جماعة نفى الربا هنا من فرق بين اخذ المسلم الزيادة و الحربى و التفصيل أقوى قوله و يثبت بين المسلم الخ هذا هو المش لعموم الادلة و ذهب السيد المرتضى و ابنا بابويه و جماعة إلى عدم ثبوته للرواية المخصصة له كما خصصت غيره من سبق و الاول أولى فان قلنا بعدم ثبوته لزم تقييده بما مر من اخذ المسلم الزيادة قوله لا يجوز بيع الخ هذا هو المش بين الاصحاب و خالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز لان الحيوان مقدر بأحد الامرين و هو قوى مع كونه حيا و الا فالمنع أقوى و الظ انه موضع النزاع قوله يجوز بيع دجاجة الخ الوجه في ذلك ان الدجاجة و الشاة ليستا مقدرتين بالوزن حال حيوتهما و ما في بطنهما مقدرا ايضا ما دام كك كالثمرة على الشجرة و لانه تابع و نبه بذلك على خلاف الشافعي حيث منع منه محتجا بان له قسطا من الثمن و هو ممنوع قوله أو بلبن الخ لا فرق بين كون الثمن زايدا عما فيها من اللبن و ناقصا لما تقدم من التعليل و ان كان الفرض بعيدا و مثله بيع نخلة فيها تمر بثمر مثله قوله القسمة ليست الخ هذا موضع وفاق و نبه به على خلاف الشافعي في احد قوليه حيث جعلها بيعا يثبت فيها الربا كالبيع قوله و يجوز بيع مكوك الخ لانه مما جرت العادة اشار بذلك إلى اشتراط قلته بحيث تجري العادة ببيعه فلو زاد عن ذلك لم يجز و مثله الدردي ؟ في الخل و الدبس و الثفل في البذر و نحو ذلك قوله و يجوز بيع درهم الخ هذا الحكم موضع وفاق بين اصحابنا و خالف فيه الشافعي محتجا بحصول التفاوت عند المقابلة على بعض الوجوه كما لو بيع مد و درهم بمدين و الدرهم ثمن لمد و نصف بحسب القيمة الحاضرة و جوابه ان الزيادة ح بمقتضى التقسيط لا بالبيع فانه انما وقع على المجموع بالمجموع و يشكل بان مقتضى التقسيط مقابلة كل من الجنسين بمقابله على النسبة فالعدول عنه بمجرد الغاية تحكم و الذى يوافق أصول الاصحاب هو الاحتمال الوسط فانه هو المصحح لاصل البيع و الا كان مقتضى المقابلة لزوم الربا من راس قوله و قد يتخلص من الربا الخ و لا يقدح في ذلك كون هذه الامور مقصودة بالذات و العقود تابعة للقصود لان التخلص من الربا انما يتم مع القصد إلى بيع صحيح أو قرض أو غيرهما من الانواع المذكورة و ذلك كاف في القصد اذ لا يشترط في القصد إلى عقد قصد جميع الغايات المترتبة عليه بل يكفى قصد غاية صحيحة من غاياته فان من أراد شراء دار مثلا ليواجرها و يتكسب لها فان ذلك كاف في الصحة و ان كان لشراء الدار غايات اخر أقوى من هذه و أظهر في نظر العقلاء و كذا القول في ذلك من افراد العقود و قد ورد في اخبار كثيرة ما يدل على جواز الحيلة على نحو ذلك قوله الصرف و هو الخ الصرف لغة الصوت و شرعا بيع الاثمان و هي الذهب و الفضة بالاثمان كانه سمى بذلك لما يشتمل عليه من الصوت عند تقلبها في البيع و الشراء و انما سمى الجنسان ثمنا لانهما يقعان عوضا عن الاشياء و يقترنان بباء العوض غالبا بل نقل مة قطب الدين الرازي عن الفاضل انهما ثمن و ان اقترنت الباء بغيرهما حتى لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبايع الخيار مدعيا على ذلك الاتفاق قوله و يشترط في صحة الخ زيادة احكامها على الربويات باعتبار مجموع افراد بيع الربويات لا جميعها فان من جملتها بيع الذهب بالفضة و هذا لا يتعلق به ربا بل حكم الصرف خاصة و الحاصل ان بين حكم الربا و الصرف عموما و خصوصا من وجه يجتمعان في بيع احد النقدين بجنسه و يختص الربا بغير الاثمان و يختص الصرف ببيع احد الاثمان بالاخر و المراد بالمجلس محل الاجتماع و ان تعدد كما مر في خيار المجلس حتى لو فارقا مجلس العقد مصطحبين لم يبطل و لو قال التقابض قبل التفرق كان أولى و نبه بالاشهر على خلاف الصدوق بن بابويه حيث لم يعتبر المجلس استنادا إلى روايات ضعيفة و الاصحاب كلهم على خلافه فربما كان الشرط إجماعيا و اعلم انه على تقدير الحكم بالبطلان مع التفرق هل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يا ثمان لو اخلا به اختيارا ليس في اعتبار الشرطية ما يدل عليه بل غايته الحكم بالبطلان مع الاخلال به و فى كره قطع بوجب الوفاء به و التاثيم بتركه اختيار و جعله بمنزلة الربا حتى أوجب عليهم التفاسخ قبل التفرق و لو تعذر عليهما التقابض و جعل تفرقهما قبله بمنزلة بيع الربوي نسيه فان بطلانه لا يغنى عن الاثم به و هو ط عبارة الدروس حيث حكم بوجوب التقابض قبل التفرق و ان كان الوجوب في هذا الباب قد يعبر عن الشرط مجازا و فى الاخبار ما بينه على التحريم لكن لم يتعرض له الاكثر قوله و لو قبض البعض الخ و يتخير كل منهما في فسخ الباقى و إمضائه لتبعض الصفقة ان لم يكن حصل منهما تفريط في تأخير القبض و الا فلا و لو اختص أحدهما بعدم التفريط اختص بالخيار قوله و لو و كل الخ الضابط في ذلك ان المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين و لا اعتبار بتفرق الوكيلين و متى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس أو تقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين قوله و لو الخ انما لم يصح الثاني لان ملك العوض في الصرف موقوف على التقابض و لم يحصل فيكون قد باع ثانيا ما لم يصير ملكا له و يجئ على القول بالمنع من بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه وجه اخر لعدم الصحة هنا و بذلك يظهر بطلان العقدين لو افترقا قبل هذا قول الاكثر و فصل ابن إدريس هنا فقال ان كان النقد المبتاع أولا معينا صح العقد الثاني إذا تقابضا في المجلس و ان كان في الذمة بطل الثاني لانه بيع دين بدين و ينبغي القول بالصحة مط إذا تقابضا قبل التفرق و غاية ما يحصل في البيع الثاني ان يكون فضوليا فإذا الحقه القبض صح و سيأتي ان بيع الدين بالدين على هذا الوجه ممتنع قوله و لو كان عليه الخ هذا التقدير مصحح لهذه المسألة لان منافى الذمة بمنزلة المقبوض و هو وارد في المسألة السابقة ايضا الا ان هذه انفصلت عن تلك بان ما في الذمة أولا كان ثابتا مستقرا بخلاف السابقة فان الدراهم المشتراة أولا لم يستقر في الذمة بسبب توقفه على القبض فلم يكن حصول النقدين من واحد كافيا و اعلم ان المص فرض المسألة فيمن اشترى دنانير ممن عليه الدراهم فيبقى موضع الاشكال فيها اشتراط التقابض أو الاكتفاء بالعقد و جماعة من الاصحاب فرضوها تبعا للرواية فيمن قال ( المن ؟ )في ذمة الدراهم حولها إلى دنانير و حكموا بالتحول و ان لم يتقابضا لعله ؟ ان النقدين من واحد و أنكر ذلك ابن إدريس من حيث عدم التقابض و من ان مجرد هذا الامر لا يقتضى التحول و ربما بنوا حكمهم على مقدمات يلزم من صحتها صحة الحكم هنا الاولى ان الامر بالتحويل توكيل في تولى طرفي العقد فان التوكيل لا ينحصر في لفظ الثانية انه يصح تولى طرفي العقد من الواحد الثالثة انه يصح ايضا تولية طرفي القبض الرابعة ان ما في الذمة مقبوض الخامسة ان بيع ما في الذمة للغير من الدين الحال بثمن في ذمته ليس بيع دين بدين السادسة ان الوكيل في البيع إذا توقفت صحته على القبض يكون وكيلا فيه و الا فان مطلق التوكيل في البيع لا يقتضى التوكيل في القبض فإذا سلمت هذه المقدمات صحة المسألة قوله و إذا كان في الفضة الخ هذا مبنى على الغالب من ان المغشوش لا يباع بوزنه خالصا لان البيع مبنى على المكاسبة و المغالبة فلا يدفع المشترى بوزن المغشوش صافيا و الا فلو فرض وقوع ذلك صح بيعه و ان لم يبلغ قدر المجموع من النقد و الغش قوله و لو علم جاز بيعه الخ و كذا لو جهل كما بيناه بان جهل قدره و لكن علم انه لا يزيد عن النصف فيجوز بيعه بزيادة يسيره عن النصف من جنسه و يصرف الزائد إلى مقابلة الغش و معنى قوله تقاها ؟ بان يكون الزيادة على النقد يصلح عوضا في مقابلة الغش بحيث يتمول و ان لم يقابل قيمة قوله و لا يباع الخ اى للاحتياط في التحرز من الربا إذا بيع بجنسه لجواز زيادة أحدهما على الاخر اذ الفرض كون النقد مجهولا و لو بيع التراب هنا بمساويه نقدا لم يصح كما في المغشوش لان التراب لا قيمة له فيبقى الزائد في الثمن بغير عوض و كما يجوز بيعه بالنقد الاخر يجوز بمخالفهما ؟ بطريق أولى لانه أبعد عن الربا و كان عليه ان يذكره ايضا قوله و لو جمعا في صفقة الخ الظ من المعية كون الذهب و الفضة مجعولين معا ثمنا واحدا و جواز بيعهما بهما ح واضح




/ 69