للاول بحملها على إنكار مولى الاب البيع لا فساده و يرده منافاته لمنطوقها الدال على كونه اشترى بماله فلا يسمع و نزلها في الدروس على ان المأذون بيده مال لمولى الاب و غيره و بتصادم الدعاوي المتكافية يرجع إلى اصالة بقاء الملك على مالكه و لا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد لان دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافيين فتساقطا قال و هذا واضح لاعتبار عليه و فيه نظر واضح بل الغبار عليه لايخ لمنع تكافؤ الدعاوي أولا على تقدير تسليم ان يكون بيده مال للجميع لان من عدا مولاه خارج و الداخل مقدم فسقط مولى الاب و ورثه الامر فلم يتم الرجوع إلى أصل بقاء الملك على مالكه و بذلك يظهر فساد دعوى كون دعوى الصحة مشتركة بين متقابلين متكافئين فان الخارجة لا تكافى الداخلة فإذا قدمت لم يبق كرد الدعوي المشتملة على فساد البيع مانع اذ لم ينقدح بوجهها الا بسبب تساقط تلك الدعويين و لم يتم ثم لو سلم ان تكون بيد المأذون أموالا لغير مولاه فان إقراره فيها لغيره مقبول مع تكذيب المولى و ان كان مأذونا لان المأذون انما يقبل إقراره بما يتعلق بالتجارة لا مط كما سيأتي وح فلا بد من اطراح الرواية لهذه المنافيات لقبولها و الرجوع إلى أصل المذهب و الذى يناسبه اطراح دعوى مولى الاب لاشتمالها على الفساد و يبقى المعاوضة بين مولى العبد و ورثة الامر لاشتراكهما في دعوى الصحة فيقدم قول المولى لانه ذو اليد و قال المص في النافع الذي يناسب الاصل إمضاء ما فعله المأذون و فيه ما مر الا ان يقال ان العبد المأذون يصير كالوكيل يقبل إقراره على ما في يده و يمضى تصرفه كالوكيل و ليس ببعيد مع تناول الاذن كك كما هو المفروض و مختار المص هنا أقوى هذا كله مع عدم البينة و معها ان كانت لواحد حكم بها و ان كانت لاثنين و للجميع فان قدمنا بينة الداخل عند التعارض فكالاول و ان قدمنا الخارج أو لم يكن للداخل بينة ففى تقديم بينة ورثة الامر نظر إلى الصحة أو بينه مولى الاب لانه خارج بالاضافة إلى ورثة الامر لادعائه عاما ينافى الاصل وجهان أجودهما الاول لانهما خارجان بالنسبة إلى مولى المأذون و مدعيان و يبقى مع ورثة الامر مرجح الصحة قوله إذا اشترى الخ هذا الحكم ذكره الشيخ ( ره )و تبعه عليه بعض الاصحاب و مستنده رواية محمد بن مسلم عن الباقر ( ع )و فى طريقها ضعف يمنع من العمل بها مع ما فيها من مخالفة الاصول الشرعية من انحصار الحق الكلى قبل تعيينه في فردين و ثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضى للشركة مع عدم الموجب لها ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الابق و نزلها الاصحاب على تساويهما قيمة و مطابقتهما للمبيع الكلى وصفا و انحصار حقه فيهما حيث دفعهم اليه و عينهما للتخيير كما لو حصر الحق في واحد و عدم ضمان الابق اما بناء على عدم ضمان المقبوض بالسوام و تنزيل هذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن التالف في وقته ؟ و يشكل الحكم بانحصار الحق فيما على هذه التقادير ايضا لان المبيع امر كلى لا يتشخص الا بتشخيص البايع و دفعه الاثنين لتخيير أحدهما ليس تشخيصا و ان حصر الامر فيهما لاصالة بقاء الحق في الذمة إلى ان يثبت المزيل و لم يثبت شرعا كون ذلك كافيا كما لو حصره في عشرة فصاعدا و نزلها في المخ على تساوي العبدين من كل وجه ليلحق بمتساوي الاجزاء حتى استوجبه جواز بيع عبد منهما كما يجوز بيع قفيز من الصبرة و ينزل على الاشاعة فيكون التالف منهما و الباقى لهما و يشكل بمنع تساوي العبدين على وجه يلحقان بالمثل و منع تنزيل بيع القفيز من الصبرة على الاشاعة و قد تقدم و مع ذلك فاللازم عدم ارتجاع نصف الثمن و الاولى الاعراض عن الرواية لما ذكروا ؟ الرجوع إلى أصل المذهب فينظر ح في العبدين ان كانا بوصف المبيع و تخير الآبق رد الباقى و لا شيء له و ان اختار الباقى بني ضمان الابق على ان المقبوض بالسوم هل هو مضمون ام لا فان قلنا به كما هو المشهور ضمنه و الا فلا و اما بناؤه على التالف في زمن الخيار فليس بشيء اذ لا خيار هنا و ان كان أحدهما بالوصف خاصة فله اختياره و حكم الاخر ما مر و ان لم يكونا بالوصف طالب بحقه ورد الباقى و فى زمان الذاهب ما مر و على هذا لا فرق بين العبدين و العبيد و غيرهما من الامتعة و غيرها و على الرواية لا يتعدى إلى العبيد اقتصارا فيما خالف الاصل على المنصوص لبطلان القياس و به قطع الشيخ و لو تعددت العبيد ففى انسحاب الحكم وجهان من صدق العبدين في الجملة و الخروج عن نفس المنصوص فان قلنا به و كانوا ثلثة فابق واحد فات ثلث المبيع و ارتجع ثلث الثمن مع احتمال بقاء التخيير لبقاء محله و عدم فوات شيء و لو كانا أمتين أو عبدا و امة ففيه الوجهان و قطع في الدروس بانسحاب الحكم هنا و لو هلك احد العبدين ففى انسحاب الحكم الوجهان و الاولى العدم في ذلك كله لو قلنا به لما ذكرناه قوله اما لو اشترى الخ اشار بالقول إلى ما ذكره الشيخ ( ره )في الخلاف من الجواز اخذا من ظ الرواية السابقة و دلالتها على ذلك ممنوعة لما قد عرفته فلذلك نسبه المص ( ره )إلى الوهم ؟ و حمله العلامة في الخ على تساوي العبدين من كل وجه و نفى استبعاد بيع أحدهما لا بعينه ح كما لو باعه من متساوي الاجزاء بعضه و يشكل بما مر و الاقوى المنع مط قوله إذا وطي الخ ظ النصوص و الفتاوى ان الواجب هنا من الحد الجلد خاصة و ان كان محضا لانه الحد الذي يقبل التبعض و كان الوجه فيه انه ليس زنا محصنا بسبب ملكه لبعضها و من هنا توجه الحكم ايضا بلحوق الولد به و ان كان عالما بالتحريم مع ان الزاني العالم لا يلحق به الولد و لا يخفى انه يستثنى من الحد بسبب نصيب الشريك ما لو كان ولد الواطي فانه لا حد على الاب بسبب نصيبه كما لا حد عليه لو كانت بأجمعها للولد كما سيأتي قوله و لا يقوم عليه الخ أوجب الشيخ تقويمها بنفس الوطي استنادا إلى ظ رواية عبد الله بن سنان و الاقوى ما اختاره المص لان الا حبال يصير به ام ولده فيقوم عليه معه و لا بدونه قوله و لو حملت الخ إذا تحملت الامة المذكورة تعلق بها حكم أمهات الاولاد فيقوم عليه لان الاستيلاد بمنزلة الاتلاف لتحريم بيعها و انعتاقها بموت سيدها فكان عليه غرامته الحصص و هل المعتبر قيمتها عند الوطي أو التقويم و الاكثر الانسب الاخير و لا تدخل في حكمه بمجرد الحمل بل بالتقويم و دفع القيمة أو للضمان مع رضاء الشريك فكسبها قبل ذلك للجميع و كذا حق الاستخدام و لو سقط الولد قبل التقويم استقر ملك الشركاء و انما يلزم اباه قيمة حصصهم يوم ولد إذا لم يكن قومت عليه حاملا و الا دخلت قيمته معها و نبه المص بقوله انعقد الولد حرا على ان فكه بالقيمة ليس على حد فك الوارث الرق بل هو محكوم بحريته من حين الانعقاد و ان لم يبدل قيمته و تظهر الفايدة فيما لو أوصى له حملا فان الوصية صحيحة و لو قيل بانعقاده رقا و توقف تحريمه على دفع قيمته أو ما قام مقامها لم يصح و فيما لو سقط بجناية جاز فانه يلزمه دية جنين حر للاب عشر ديته و عليه للشركاء دية جنين الامة عشر قيمتها الا قدر نصيبه و يجب على الاب مضافا إلى ذلك ( العقر )بسبب الوطي سواء كانت بكرا أو ثيبا و هو العشر أو نصفه مضافا إلى ذلك أرش البكارة مستثنى منه قدر نصيبه على اصح القولين قوله المملوكان الخ ما اختاره المص هو الاقوى و وجه تقديم السابق واضح لان عقده صدر من أهله في محله بخلاف المتأخر لبطلان اذنه بانتقاله عن ملك مالكه فلا يمضى عقده ثم ان كان شركاء كل منهما لنفسه و قلنا بملكه فبطلان الثاني واضح لامتناع ان يملك العبد سيده و ان أحلنا الملك أو كان شراؤه لسيده صح السابق و كان الثاني فضوليا لبطلان اذنه فيقف على اجازة من اشترى له و لو كان وكيلا له و قلنا بان وكالة العبد تبطل ببيع مولاه له صح الثاني ايضا و الا فكالماذون و الفرق بين الاذن و الوكالة ان الاذن ما جعلت تابعة للملك و الوكالة ما أباحت التصرف المعين مط و المرجع فيهما إلى ما دل عليه كلام المولى و لو اقترن العقد ان بطلا اى لم يمضيا بل يكونان موقوفين على الاجازة لاستحالة الترجيح إذا لم يكونا وكيلين كما مر و يتحقق الاقتران بالاتفاق في القبول بان يكملاه معا لان به يتم السبب و يحصل الانتقال عن الملك الموجب لبطلان اذن المتأخر لا بالشروع في العقد لعدم دلالة قصد إخراج العبد عن الملك على القصد إلى منعه من التصرف بإحدى الدلالات حتى لو شرع في العقد فحصل مانع من إتمامه بقية الاذن و انما المزيل لها خروجه عن ملكه عملا بالاستصحاب و تمسكا ببقاء المقتضى و الرواية بالقرعة ذكرها الشيخ ( ره )و فرضها في صورة تساوي المسافة و اشتباه الحال و هو لا يستلزم الاقتران و ان احتمله و القول بها ح ليس بعيدا من الصوت لاشتباه الحال في السبق و الاقتران و قد روى ان القرعة لكل امر مشكل و اختارها مة في كره و الخ مع الاشتباه كما قلناه لا مع علم الاقتران و يشكل بانه مع احتمال الاقتران و السبق كما يحتمل السبق الخارج بالقرعة يحتمل الاقتران المبطل للعقد و ليس في القرعة ما يخرجه
(169)
فان ظ المؤدى منها إخراجها على السابق منهما وح فلا يتوجه الا مع اشتباه السابق نعم لو قيل مع اشتباه السابق ؟ و الاقتران كما هو فرض المسألة انه يكتب ثلث رقاع في أحدها الاقتران ليحكم بالبطلان ان ظهر كان حسنا الا انهم لم ينبهوا عليه و لا هو ظ ما نقل من الرواية و الرواية المشتملة على ذرع الطريق رواها الشيخ ( ره )عن ابى خديجة عن الص ( ع )و فيها ان ذلك مع اشتباه الحال فلو علم السابق قدم و ان كان أبعد طريقا و ظاهرها ان كلا منهما اشترى الاخر لنفسه بناء على ان العبد يملك و المختار ما قدمناه بقي في العبارة شيء و هو انه بعد حكمه بتقديم السابق و البطلان مع الاقتران روى القرعة و مسح الطريق ثم رجح الاول و هو يشعر بكونهما في مقابلة مختاره و الحال انهما و ردتا ؟ في صورة الاشتباه و المص لم يذكر حكم هذا الفرض فلا يكونان في مقابلة حكمه بل في الثانية تصريح بتقديم السابق و لا تعرض لهما لحالة تيقن الاقتران و الظ ان المص جعلهما في مقابلة الاقتران تبعا للشيخ ( ره )فانه صرح في النهاية بالقرعة عند الاقتران محتجا بالرواية و هي لا تدل على مطلوبه لانه فرضها في كتابي الحديث فيما إذا كانت المسافة متساوية و أشبه الحال لا فيما إذا علم الاقتران و الله أعلم قوله من اشترى الخ القول الاول للشيخ و اتباعه و مستنده رواية مسكين بن السمان عن الص ( ع )و القول الثاني لا بن إدريس نظر إلى رد الرواية بناء على اصله و لمخالفتها لاصول المذهب من جهة ردها على بايعها و ليس مالكا و لا وكيلا له و استسعى بها في ثمنها مع ان كسبها لمولاها و الثمن لم يصل اليه فكيف يؤخذ من اخذه هذا مع جهالة حال مسكين الموجب لترك العمل برواية و ان وافقت الاصول و فى الدروس استقرب العمل بالرواية و اعتذر عن الاشكالين بان ردها على البايع تكليف له بردها إلى أهلها اما لانه سارق أو لانه ترتبت يده عليه و زاد في شرح الارشاد بان يده اقدم و مخاطبته بالرد ألزم خصوصا مع بعد دار الكفر و ان في استسعائها جمعا بين حق المشترى و حق صاحبها و الاصل فيه ان مال الحربي فىء في الحقيقة و بالصلح صار محترما احتراما عرضيا فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة و هذا التنزيل تقريب للنص و توجيه له حيث يكون النص هو الحجة و الا فلا يخفى ان مجرد ما ذكره لا يصلح للدلالة لان تكليف البايع بالرد لا يقتضى جواز الدفع اليه كما في كل غاصب و قدم يده لا اثر له في هذا الحكم ايضا و الا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه الرد على الغاصب و هو باطل إجماعا و لان البايع ان كان سارقا لم يكن أهلا للامانة لخيانته و ان لم يكن سارقا فليس وكيلا للمالك و لا وليا له فلا يجوز الدفع اليه كما في كل مبيع يظهر استحقاقه و اما الفرق بين احترام المال بالعرض و الاصل فلا مدخل له شرعا في الحكم بل لا تفاوت في نظر الشارع بينهما بل كل منهما مضمون على المتلف مع ان المتلف للمال المحترم حقيقة ليس هو مولى الجارية بل البايع الذي غيره ان كان عالما أو من غيره فلا يرجع على غيره و لا تزر وازرة وزر اخرى و لو تم ذلك لزم منه جواز اخذ ما ذهب من الاموال المحترمة بالاصل من مال المحترم بالعرض كاهل الذمة و هو واضح البطلان و الوجه ما قلناه من ان ذلك تنزيل للنص و تقريب له إلى العقل لا تعليل بعلة معتمدة و انما الاعتماد على الرواية لصحة طريقها في مسكين و عمل الشيخ و جماعة من الاعيان بها و الاقوى وجوب التوصل إلى مالكها أو وكيله أو وارثه كك و مع التعذر يدفع إلى الحاكم و هذا هو مراد المص مما اختاره اخيرا و انما ترك ذكر المالك لتعذر الوصول اليه غالبا و اما الثمن فيطالب به البايع مع بقاء عينه مط و مع تلفه ان كان المشترى جاهلا بسرعتها و كذا القول في الوارث و لا يستسعى الجارية مط و ان ضاع الثمن الفصل العاشر في السلف قوله السلم و هو ابتياع الخ أراد بالحاضر المعين ثمنا المقبوض في المجلس و بما في حكمه المقبوض في المجلس مع كونه موصوفا معين و ان كان المقبوض حاضرا عندهما لان الثمن إذا كان موصوفا منحصر في المقبوض بل هو امر كلى و الكلي لا حضور له لكن تبعيته في المجلس و قبضه يصير في حكم الحاضر و ينبه على ان المراد بالحاضر المعين ثمنا اقترانه بالباء ؟ فان الحاضر عندهما إذا قبض في المجلس و لم يكن معينا في العقد ليس هو متعلق الباء ؟ و ان كان بعض افراده لان الامر الكلى مغاير لافراده و ان لم يوجد بدونها قوله و ينعقد بلفظ الخ السلم و السلف بمعنى اشار إليهما المص لجعل العنوان في السلف ثم عرف السلم أو يقال اسلفت و سلفت يتعدى بالهمزة و التضعيف و أسلمت بالهمزة قال في التذكرة و يجئ سلمت الا ان الفقهاء لم يستعملوه و ينبغي القول بجوازه لدلالته صريحا على المقصود و وروده لغة فيه هذا إذا كان الايجاب من المسلم و لو كان من المسلم اليه الذي هو البايع في الحقيقة صح بلفظ البيع و التمليك على قوله و استلمت ؟ منك كذا أو استلفت أو تستلفت او تسلمت على ما مر إلى اخر الصيغة و القبول هنا من ؟ المسلم قبلت و شبهه و هذا الحكم من خواص السلم بالنسبة إلى أنواع البيع و مثله في صحة الايجاب من كل من المتعاقدين الصلح قوله و هل ينعقد الخ اى قال ذلك المشترى فيكون ذلك على نهج السلم من كون المسلم هو الثمن و المسلم فيه هو المبيع و مثله ما لو قال البايع اسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار كما فرضه في القواعد و وجه الاشبه ان البيع يصح لكل ما ادى ذلك المعنى المخصوص و السلم نوع من البيع اعتبره الشارع في نقل الملك فجاز استعماله في الجنس مجازا تابعا للقصد و لانه إذا جاز استعماله لما في الذمة المحتمل للعذر كان مع المشاهدة ادخل لانه أبعد من الغرر اذ مع المشاهدة يحصل العلم أكثر من الوصف و الحلول يتيقن معه إمكان التسليم و الانتفاع بخلاف الاجل فكان أولى بالصحة و لان البيع ينعقد بملكتك كذا بكذا على ما ذكره بعض الاصحاب و لا ريب ان السلم اقرب إلى حقيقة البيع من التمليك المستعمل شرعا استعمالا شايعا في الهبة فإذا انعقد بالابعد لتاديته المعنى المراد فالأَقرب إذا اداه أولى و هذا هو اختيار الاكثر و وجه العدم ان لفظ السلم موضوع حقيقة للنوع الخاص من البيع فاستعماله في ذلك النوع مجاز و العقود اللازمة لا يثبت بالمجازات و لان الملك انما ينتقل بما وضعه الشارع ناقلا و لم يثبت جعل الشارع هذا ناقلا في موضع النزاع و الحق لانا ان قلنا باختصاص البيع بما تثبب شرعا من الالفاظ لم يصح هنا و ان جوزناه بكل لفظ دل صرحيا على المراد صح لان هذا اللفظ مع قصد البيع صريح في المط و كلام الاصحاب في تحقيق ألفاظ البيع مختلف و القول بعدم انعقاد البيع بلفظ السلم لايخ من قوة و على القول بالصحة فيما ذكره المص لو جعل متعلق البيع عينا موصوفة بصفات السلم حالا كان أولى بالصحة لانه اقرب إلى السلم و انما يخالفه بالاجل و على المنع يحتمل الصحة هنا و الاقوى الصحة في الموضعين قوله و يجوز اسلاف الاعواض الخ إذا اختلفت و فى الاثمان و اسلاف الاثمان في الاعواض و لا يجوز اسلاف الاثمان في الاثمان و لو اختلفا نبه بالاول على خلاف ابن الجنيد حيث منع من اسلاف عرض في عرض إذا كان مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت و بالثانى على خلاف ابن ابى عقيل حيث منع من اسلاف النقدين و هما نادران و اما الثالث و هو اسلاف الاثمان في الاعواض فموضع وفاق كما ان المنع من الرابع موضع وفاق بين من أوجب قبض عوض الصرف في المجلس لان السلم يقتضى تأجيل المسلم فيه و هو ينافى قبضه في المجلس و فيه مع تماثل العوضين مانع اخر و هو الزيادة الحكمية في الثمن الموجل باعتبار الاجل فانه له حظا من الثمن فيوجب الربا و يشكل على القول بجوازه حالا كما سيأتي و بامكان الجمع بين الاجل و القبض في المجلس على تقدير اشتراطه فان الاجل لا يتقدر في جانب النقصان أللهم الا ان يقال انه مع الحلول يكون بيعا بلفظ السلم لا سلما و سيأتي تحقيقه و أجيب عن الثاني بان المجمع بين الاجل و التقابض و ان كان ممكنا الا ان الاجل مانع من التقابض مدته فيكون العقد معرضا للبطلان في كل وقت من أوقات الاجل و عدم حصول التفرق قبل التقابض لا يدفع كونه معرضا لذلك و يشكل بان الشرط و هو التقابض في المجلس إذا حصل تم العقد و العرضية المذكورة لم يثبت شرعا كونها قادحة في الصحة بوجه قوله و الضابط ان كل الخ المراد اختلاف الثمن بسببه اختلافا لا يتغابن به فلا يقدح الاختلاف اليسير المتسامح بمثله عرفا و المرجع فيه هذه الاوصاف إلى العرف و ربما كان العامي أعرف بها من الفقية وخط الفقية منها البيان الاجمالى قوله و لا يطلب الخ اى لا يجب الاستقصاء في الوصف بل يجوز الاقتصار على ما يتناوله اسم الموصوف بالوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الافراد الداخلة في المعين فان استقصى كك و وجد الموصوف صح السلم و ان عز وجوده بطل فعلى هذا النهى و الامر الواقعان في العبارة قد يكونان على وجه المنع و اللزوم كما إذا استلزم الاستقصاء غرة ؟ الوجود و قد يكونان على وجه نفى اللزوم و الجواز كما إذا لم يستلزم ذلك و هي عبارة صحيحة و قد يجوز في القواعد فجمع بين الفردين المختلفين في الصحة و عدمها حيث قال و لا يجب في الاوصاف الاستقصاء لعسر
(170)
الوجود فان التعليل بعسر الوجود لعدم الجواز لا لعدم الوجوب كما قد عرفته قوله و لو شرط الخ اما عدمه صحة الضبط بالاجود فظاهر لانه ما من فرد جيد الا و يمكن ؟ يكون فوقه ما هو أجود منه فلا يتحقق كون المدفوع من افراد الحق و اما شرط الاردى فالمش المنع ( منه )لما ذكرناه في الاجود و أشار المص بقوله لامكان التخلص إلى الجواب عن ذلك بان الاردى و ان لم يمكن الوقوف عليه لكن يمكن التخلص من الحق بدونه و طريقه ان يدفع فردا من الافراد فان كان هو الاردى فهو الحق و ان لم يمكنه كان قد دفع الجيد عن الردي و هو جايز فيحصل التخلص بخلاف ما لو شرط الاجود و يشكل بان إمكان التخلص بهذا الوجه لا يكفى في صحة العقد بل يجب مع ذلك تعين المسلم فيه بالضبط بحيث يمكن الرجوع اليه عند الحاجة و يمكن تسليمه و لو بالقهر بان يدفعه الحاكم من مال المسلم اليه عند تعذر تسليمه و ظاهر ان هذين الامرين منتفيان عن الاردى لانه متعين و لا يمكن الحاكم تسليمه و الجيد مستحق عليه فلا يجوز لغيره دفعه و لا يجب عليه مع المماكسة فيتعذر التخلص وح فالأَقوى عدم الصحة قوله و لا بد الخ المراد بظهورها في اللغة كونها على وجه يمكن الرجوع إليها عند اختلافها كما قيده به و انما يتم ذلك إذا كان مستفاضا او يشهد به عدلان و فى حكم اللغة العرف فمتى كانت المعنى متعارفا جازت الحوالة عليه كك و لا بد مع ذلك من علم المتعاقدين بالمعني المراد كما نبه عليه في العبارة باشتراط الامرين معا علمهما و ظهور المراد في اللغة فلو جهلاه أو أحدهما بطل العقد و ان كان معناه معروفا لغة و عرفا قوله و فى الجلود الخ المش المنع من السلم في الجلود للجهالة و اختلاف الخلقة و تعذر الضبط حتى بالوزن لان القيمة لا ترتبط به و القول بالجواز مع المشاهدة للشيخ ( ره )لارتفاع الجهالة بها ورده المص بانه مع المشاهدة يخرج عن وضع السلم و يمكن الجواب بانه انما يخرج مع تعين المبيع و كلام ( الشيخ )اعم منه فيمكن حمله على مشاهدة جملة ؟ كثيرة يكون المسلم فيه داخلا في ضمنها و هذا القدر لا يخرج عن السلم كما لو شرط الثمرة من بلد معين أو الغلة من قرية معينة لا يحبس عادة و الاجود المنع مط للاختلاف و عدم الانضباط قوله و يجوز في عيدانه ؟ الخ لامكان ضبطها ح بالعدد و بالوزن و ما يبقى فيه من الاختلاف لا يقدح لعدم اختلاف الثمن بسببه بخلاف المعمول قوله و لا في الجواهر الخ لم يفرق بين الليالي الصغيرة و الكبيرة لاشتراكهما في علة المنع و هو تعذر الضبط الموجب لرفع اختلاف الثمن و فرق جماعة بينهما فجوزوه في الصغار لانها تباع وزنا و لا يعتبر فيها صفات كثيرة تتفاوت القيمة بها تفاوتا بينا بخلاف الكبار و هو أجود و لا فرق بين المتخذ للتداوى ؟ و غيره قوله و فى البيض الخ شرط الشيخ في جواز السلف في البيض و الجوز ضبطه بالوزن لاختلافه و الاقوى الاكتفاء بالعدد مع ذكر النوع الذي يقل الاختلاف فيه بحيث يختلف بسببه الثمن لان الفرض العلم بالقدر و هو حاصل بذلك حيث لم يرد من الشارع تعيين الاعتبار و العرف يدل عليه قوله و الادوية بسيطها و مركبها ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها بان لا يكون لها ضابط معين في مقدار كل واحد من اجزائها فلو أمكن ضبطها بالقدر صح و ان لم يكن ذلك لازما فيها و عقاقير الدواء اجزاؤه التي يتركب منها و يعلم من اشتراط العلم بمقدار عقاقيرها العلم بها نفسها بطريق أولى ليرتفع الجهالة و فى اعتبار ذلك في المشاهدة نظر من توقف العلم عليه و من مشاهدة الجملة و هو أجود قوله و يجوز الخ نبه بذلك على خلاف الشافعي حيث منع في احد قوليه من السلف في شاة لبون محتجا بمجهولية اللبن المعين و ليس بجيد لان الواجب من شأنها ان يكون لها لبن و ان لم يكن موجودا بالفعل حال البيع بل لو كان لها لبن ح لم يجب تسليمه بل له ان يحبلها و يسلمها و لو سلم وجود اللبن بالفعل فهو تابع لا يضر جهالته كما مر و ضابط اللبون ما يمكن ان يجلب في زمن يقارب زمان التسليم فلا يكفى الحامل و ان قرب ابان ولادتها قوله و يجوز الخ القول بالمنع للشيخ / ره / محتجا على الاول بعزة الوجود و على الثاني بجهالة الحمل و عدم إمكان وصفه و المش و الاجود الاول لامكان وصف الاول بالصفات المعتبرة في السلم من اداء إلى العسر و اغتفار الجهالة في الحمل لانه تابع و وافقه مة في الجارية الحسناء مع ولدها لعزة وجودها كك و فى الفرق نظر و ضابط المنع و عدمه عزة الوجود و عدمه قوله و فى الاسلاف الخ منع الشيخ / ره / من الاتلاف في جوز القز محتجا بان في جوفه دودا ليس مقصودا و لا فيه مصلحة فانه إذا ترك فيه أفسده لانه يقرضه و يخرج منه و ان مات فيه لم يجز من حيث انه ميتة و الاصح الجواز لان المقصود بالبيع خال من هذه الموانع و الدود ليس بمقصود و هو في حكم النوى الذي لا فايدة فيه و منشأ تردد المص مما ذكرناه في الوجهين قوله و لو قبض راس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد هذا هو المش بل إجماع و ظ ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلثة أيام و هو متروك قوله و لو قبض الخ ثم ان كان عدم الاقباض بتفريط المسلم اليه فلا خيار له و الا تخير لتبعض الصفقة قوله و لو شرط الخ القول بالبطلان للشيخ و الاكثر لما ذكر اذ لا شك في إطلاق اسم الدين عليه و وجه الكراهة ان ما في الذمة بمنزلة المقبوض و بقى في المسألة قسم اخر و هو ما لم ( يعينه )من الدين ثم تقاصا في المجلس مع اتفاق الجنس و الوصف أو تحاسبا مع الاختلاف فان الاجود هنا الصحة لان ذلك استيفاء محض قبل التفرق مع عدم ورود العقد على ما في الذمة و قيل بالبطلان هنا ايضا لان الثمن قد يشخص بما في الذمة فيكون بيع دين بدين أو لان هذه معاوضة على ثمن السلم قبل قبضه فتكون فاسدة و هما ضعيفان لان الثمن هنا امر كا و تعيينه في شخص لا يقتضى كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد و مثل هذا التقاص و التحاسب استيفاء لا معاوضة و حيث يكون الجنس و الوصف واحدا فالتقاص قهرى و الا توقف على التراضى قوله تقدير الخ لا فرق في ذلك بين ما يعتاد كيله و وزنه و ما يعتاد بيعه جزافا لان الشاهد تدفع الغرر بخلاف السلم المعول فيه على غايب أو معدوم و سيأتي في حكم السلم في الحطب و القصب ما ينبه عليه قوله و يجوز السلم في الثوب اذرعا هذا الحكم ثابت ايضا و ان قلنا بجواز بيعه مع المشاهدة بدون الذرع لانتفاء الغرر كما مر قوله و هل يجوز الاسلاف في المعدود عددا الوجه لا وجه الوجه عدم انضباط المعدود فلا يحصل العلم بقدر بدون الوزن و هذا يتم في بعض المعدودات كالرمان اما النوع الخاص من البيض و الجوز فالأَجود جوازه بالعدد و الوزن و فى اللوز نظر من عدم انضباط نوعه الخالص غالبا و الاولى اعتباره بالكيل أو الوزن و الضابط للصحة الانضباط الرافع لاختلاف الثمن قوله و لا يجوز الخ الوجه في ذلك كله اختلاف مقدار المذكورات الموجب لغرر في عقد السلف بخلاف ما لو بيع مشاهدا فان المشاهدة ترفع الغرر عنه قوله و لا يجوز الخ هذا إذا كان مما يكال أو يوزن أو يعد فلو كان مما يباع جزافا جاز الاقتصار على مشاهدته كما لو باع و لو كان مذروعا كالثوب ففى الاكتفاء بمشاهدته عن ذرعه نظر من جوازه لو بيع كما مر فكذا إذا كان ثمنا و من الجهالة و قطع الشيخ باشتراط ذرعه و توقف الفاضل في المخ و الاولى بناؤه على جواز بيعه فان قلنا به ثم اجزناه هنا و خالف المرتضى في ذلك كله فاكتفى بالمشاهدة في الثمن مط و العمل على المش قوله و لو اشتراه الخ موضع الخلاف ما إذا قصد الحلول سواء صرح به ام لم يصرح فانه ح يكون بيعا بلفظ السلم لانه بعض جزئياته و قد تقدم جوازه في العين الحاضرة ففى الكلية أولى و وجه المنع ح ان وضع السلم على التاجيل حتى ادعى الشيخ عليه الاجماع و عن النبي / ص / من اسلف فليسلف في كيل أو موزون معلوم و اجل معلوم و أجاب في المخ بالقول بموجب هذه الادلة فانه مع قصد السلم يجب ذكر الاجل و ليس صورة النزاع بل البحث فيا لو تبايعا حالا بلفظ السلم و مقتضى ذلك ان موضع الخلاف ما إذا لم يقصد السلم و ظ العبارة ان الخلاف في السلم ايضا لان ضمير اشتراه ناسب كونه المسلم فيه و هو ظ الدروس ايضا و هذا هو الاجود قوله ان يكون الخ اى يكون الاغلب وجوده عند الاجل عادة فلا يكفى وجوده فيه نادرا و فى القواعد جعل الشرط إمكان وجوده فيدخل فيه النادر الاعلى تكلف بعيد و ما هنا أجود و الحاصل ان الشرط تحقق وجوده عادة عند الاجل بحيث يقدر على تسليمه و بقيد العادة يندفع تخيل كون ما هو معدوم ألان مستصحب العدم فلا يحصل بوجوده في ثاني الحال الا الظن فان هذا الظن الغالب المستند إلى قراين الاحوال المستمرة يفيد العلم العادي و ان لم يفد للعلم الحقيقي و من هنا أطلق في الدروس ان الشرط هو القدرة على التسليم عند الاجل و اعلم ان وجوده عند الاجل باى معنى اعتبر اعم من كونه متجددا فيه مع كونه ألان
(171)
معدوما و من كونه موجودا من ألان إلى ذلك الوقت فما عبر به في س أجود و ادل على المقص قوله و لا بد ان يكون الخ هذا و ما بعده من فروع الاجل المعين فكان ذكره في بابه أجود و كأنه اضرب عن الشرط السادس و هو اخر الشروط و شرع في تكميل مباحث الشروط السابقة و المراد انه لا بد مع كون الاجل مضبوطا في نفسه بما لا يحتمل الزيادة و النقصان من كونه معلوما لهما على ذلك الوجه فلا يكفى تعينه في نفسه بحيث يرجعان في معرفته إلى غيرهما كالنيروز و المهرجان و الفصح و نحو ذلك من الاوقات المضبوطة التي لا يعرفها كثير من الناس لان الاجل كجزء ( تجر )من العوضين و تجهيله حالة العقد و ان تجدد العلم به كتجهيل أحدهما حالته و ان تجدد العلم به و مثله ما لو قال العارف للعامي في الاجل إلى ( مسلخ )الشهر الفلاني ( أو عزته )و نحو ذلك إذا لم يكونا عارفين بمعناه قوله و إذا قال الخ انما حمل على أولهما مع كونه مشتركا لتعليقة الاجل على الاسم المعين و هو يصدق بالاول و يعتبر علمهما بذلك قبل العقد ليتوجه قصدهما إلى اجل مضبوط فلا يكفى ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به كما مر و مثله التأجيل إلى يوم معين من أيام الاسبوع كالخميس و الجمعة مع احتمال البطلان في الجميع مع عدم التعيين للاشتراك و الشك في حمله على الاول و فرق في التذكرة بين الاول و الثاني فحكم في الثاني و هو اليوم بحمله على الاول لدلالة العرف عليه و تردد في الاول و المعتمد التسوية بينهما في الحمل على الاول ( و فرق في كره بين الاول و الثاني فحكم في الثاني و هو اليوم / بجملة / على الاول لدلالة العرف عليه و تردد في الاول و العقد التسوية بينهما في الحمل على الاول صح )فان قلت قد شرطت في الصحة علمهما بذلك و قصدهما اليه مع ذلك كيف يتجه احتمال البطلان لانهما إذا قصدا إلى الاول أو الثاني و اتفقا عليه صح قطعا لعدم الاشتباه و الاختلاف و مع عدم القصد إلى معين لا بحال الصحة فكيف يتوجه الوجهان على نحو واحد قلت منشأ الاحتمالين من الشك في دلالة اللفظ المشترك على المعنيين من معاينة ام لا فمن حمله على الاول زعم ان إطلاق اللفظ دال عليه اما عرفا أو مط نظر إلى تعليقه على اسم فمتى دخل الاول صدق الاسم فلا يعتبر غيره و إذا كان الاطلاق دالا على الاول حمل عالمه اللفظ لانه مدلوله و من كم بالبطلان نظرا إلى اشتراك اللفظ و احتماله للامرين على السوآء فلا يمكن حمل الاطلاق على أحدهما و إذا تقرر ذلك و كان اعتقاد المتعاقدين و فهمهما انصرافه إلى الاول كان إطلاقهما في قوة إرادة الاول و ان لم يكن لهما اعتقاد ذلك سواء اعتقد نقيضه ام لا كان فاجعلاه من الاجل محتملا للزيادة و النقصان فلا يصح العقد و ان كان له محمل شرعي عند الفقية فان ذلك كاف في صحة العقد من دون ان يعلمه المتعاقدان هذا هو الذي تقتضيه القواعد المتقدمة و يقتضيه الدليل و يحتمل ضعيفا الاكتفاء في الصحة و عدمها بما يقتضيه الشرع في ذلك قصده ام لم يقصده انظرا إلى كون الاجل الذي عيناه مضبوطا في نفسه شرعا و إطلاق اللفظ منزل على الحقايق الشرعية و قد ظهر مما سبق ضعفه قوله و يحمل الخ اى يحمل الشهر على شهر الهلالي ان اتفق الاجل في أوله سواء كان ثلثين يوما ام اقل أو على ثلثين يوما ان كان العقد وقع في اثناء شهر فالترديد باعتبار التفصيل لا ترديد اشكال في اعتبار أيهما أو يعتبر في أولية الشهر و اثنائه العرف لا الحقيقة لانتفائها غالبا أو دائما اذ لا يتفق المقارنة المحضة لغروب ليلة الهلال فعلى هذا لا يقدح فيه نحو الحظة و يقدح فيه نصف الليل و نحوه و حيث كان المرجع إلى العرف فهو المعيار و الظ ان السابقة فيه قادحة قوله و لو قال إلى شهر الخ انما اسنده إلى العرف لان الشهر معنى وقع غاية للاجل و الغاية لغة قد يدخل في المغيا كما في قولك قرأت القرآن الخ و بعت الثوب إلى طرفه و قد لا يدخل كاتموا الصيام إلى الليل و قد يحتملهما كآية غسل اليد إلى المرافق لكن هنا دل العرف على خروج الغاية و هو الشهر المعين فيحكم به لانه المرجع حيث لا يكون للفظ حقيقة شرعية و هذا بخلاف ما لو كان الشهر مط كما لو جعل الاجل إلى شهر فانه يتم باخره لدلالة العرف عليه ايضا و بقرينة انه لو لا ذلك لخلا السلم من الاجل و قد صرحا به و فرق الشهيد ( ره )بينهما في بعض تحقيقاته مع اشتراكهما في انتهاء الغاية بان المعنى في المبهم مسمى المدة و هو لا يصدق الا بالمجموع و المعنى في المعين و هو يصدق باول جزء منه ضرورة الصدق الشهر كصفر مثلا ( بالاجز )منه و فيه نظر لان المطلق لما حمل على الشهر المتصل و هو الشهر الهلالي ان اتفق و الا فثلثون يوما كان مسمى المدة المبهمة هو المجموع المركب من الايام المخصوصة المتصل بالعقد فان صدقت الغاية بأولهما ثبت الحكم فيهما و انما الفارق العرف الدال على خروج الاول و دخول الثاني كما دل على خروج بعض الغايات و دخول بعض في نظايره و يشكل الحكم في المعين لو كان العقد في أوله و جعلاه الغاية فان الحكم بخروجه يوجب خلو العقد من الاجل و قد ذكراه و الحكم بدخوله اجمع يخالف القاعدة الحاكمة بخروج المعين و يمكن السلامة من المحذور الاول ان لم يعتبر الاجل في صحة العقد بان ذكر الاجل على هذا الوجه بمنزلة التصريح بالحلول لانه لازمة و ان كان بصورة الاجل فيصح حالا كما لو صرحا به اما مع اعتبار ذكر الاجل فيمكن ترجيح اخره تحصيلا للصحة و ان خالف الظ و البطلان لفقد شرط الصحة و مخالفة الظ لتحصيل حكم شرعي لازم لان البطلان حكم شرعي ايضا و هذا هو الاجود بناء على اعتبار الاجل قوله و لو الخ الاصل في الشهر عند الاطلاق الهلالي و انما يعدل عنه إلى العددى عنه تعذر حمله على الهلالي فمتى كان الاجل شهرا واحدا و كان العقد في أوله اعتبر الهلالي و ان كان في أثنائه فالعددى و لو كان الاجل شهرين فصاعدا و وقع في أثنائه ففى اعتبار الشهر بأيهما ثلثة أقوال اشار المص إلى اثنين منها أحدهما اعتبار الشهرين بالهلال اما الثاني فظ لوقوعه بأجمعه هلاليا و اما الاول فلصدق مضى القدر الحاصل منه عرفا كنصفه و ثلثه مثلا فيتم من الثالث قدر ما فات منه حتى لو كان ناقصا كفى اكمال ما يتم تسعة و عشرين لان النقص جاء في اخره و هو من جملة الاجل و الفايت من الاول لا يختلف بالزيادة و النقصان و هذا هو الذي حكاه المص أولا و ثانيها اعتبار ما عدا الاول هلاليا و يتم الاول ثلثين اما الاول فلصدق الشهر الهلالي عليه و اما الثاني و هو الاول المنكسر فلانه بإهلال الثاني لا يصدق عليه انه شهر هلالى فيكون عدديا و لا يمكن اعتبار الجميع بالهلالى لا يلزم اطراح المنكسر و تأخر الاجل عن العقد مع الاطلاق وح فيكمل الاول ثلثين بعد انقضاء المقص من الهلالي من شهر أو أكثر و هذا هو قول الاكثر و ثالثها انكسار الجميع بكسر الاول فيعتبر الكل بالعدد و وجهه ان الشهر الثاني لا يعقل دخوله الا بعد انقضاء الاول فالأَيام الباقية اما ان لا تحسب من أحدهما أو من الثاني و كلاهما محال أو من الاول فلا يعقل دخول الثاني حتى يتم الاول بعد ما فات منه من الثاني فينكسر الثاني و هكذا و إلى هذا القول ذهب الشيخ في احد قوليه و الاوسط أوسط لما مر و لان الاشهر الباقية يمكن اجزاؤها على حكم الاصل و هو اعتبارها بالهلال فيتعين و لا يلزم اكمال الشهر الاول من الذي يليه لان الاكمال صادق سواء أكمل من الذي يليه ام من غيره اذ لا يلزم محذور لو أكمل من غيره بخلا ما لو أكمل من الذي يليه فانه يلزم اختلال الشهر الهلالي معامكان اعتباره بالهلالى و لان الاجل إذا كان ثلثة أشهر مثلا فبعد مضى شهرين هلاليين و ثلثين يوما ملفقة من الاول و الرابع يصدق انه قد مضى ثلثة أشهر عرفا فيحل ( الاجل )و الا كان ازيد من المشترط و لانه إذا وقع العقد في نصف الشهر مثلا و مضى بعده شهران هلاليان يصدق انه مضى من الاجل شهرين أو نصف و ان كانت الثلثة ناقصة و هذا امر ثابت في العرف حقيقة فيكفى كمالها خمسة عشر يوما لصدق الثلثة معها و اعلم ان المعتبرة في الاولية و الا ثناء العرف كما ( مر لا )اللغة فلا يقدح فيه الحظة و الساعة مع احتماله قوله و لو الخ الوجه فيه ما تقدم من الغاية المعنية فانه و ان كان مط الا انه قد تعين شرعا و عرفا باول خميس فصار كالمعين ابتداء فصار في الاكتفاء بدخوله إلى العرف و يشكل بما إذا كان العقد في أوله فان ما تقدم من الاحتمال و البحث آت فيه قوله و لا الخ اختلف الاصحاب في اشتراط ذكر موضع التسليم في العقد مع اعترافهم بانه لا نص على الخصوص على أقوال أحدهما عدمه مط كما اختاره المص و الشيخ في يه و مة في ير و الارشاد و جماعة لاصالة البرائة من اشتراطه و إطلاق الاوامر بالوفاء بالعقود وحل البيع و للاجماع على عدم اشتراطه في باقى أنواع البيع و ان كان مؤجلا بل ادعى ابن إدريس الاجماع عليه هنا ايضا و هي دعوى في محل النزاع و ثانيها اشتراطه مط اختاره الشيخ في الخلاف و تبعه عليه جماعة و استقر به الشهيد و وجهه ان مكان التسليم مما يختلف فيه الاغراض و يختلف باعتباره الثمن و الرغبات فانه قد يكون بعيد عن المشترى فلا يرغب في تكثير الثمن و لا في الشراء و على بعض الوجوه و قد يكون قريبا فينعكس الحكم و كذا القول في البايع و لان المطالبة بالمبيع فرع ثبوته في الذمة و استحقاق المطالبة و ذلك في السلم المؤجل غير معلوم لانه انما يكون عند الحلول و لا يعلم في اى مكان تحقق الحلول
(172)
على البايع و بهذا يفرق بينه وين القرض حيث انصرف إلى مكان العقد و كذا البيع و لا يلزم مثله في بيع النية لخروجه بالاجماع على عدم اشتراط تعيين محله و الا لكان الدليل قائما فيه فلا يلحق به المختلف فيه و ثالثها التفصيل فان كان في حمله مؤنة وجب تعيين محله و الا فلا اختاره الشيخ في المبط و وجهه يعلم مما تقدم فان الاغراض انما يختلف في محل يفتقر إلى المؤنة اما غيره فلا و رابعها انهما ان كانا في برية أو بلد غربة قصدهما مفارقته اشتراط تعيينه و الا فلا و هو اختيار مة في عد و المخ و وجهه انه متى كان البلد كك لم يكن التسليم في مكان العقد و ليس احد الامكنة في غيره أولى من الاخر فيفضى إلى التنازع لجهالته بخلاف ما إذا كان في بلد يجتمعان فيه فان إطلاق العقد يقتضى التسليم في بلده و خامسها ان كان لجملة مؤنة أو لم يكن المحل صالحا كالغربة اشترط تعيينه و الا فلا و هو خيرة مة في كرة و وجهه مركب من القولين السابقين و لكل من الاقوال وجه الا ان الاخير يضعف السابقين عليه و يبقى الاشكال في ترجيح احد الثلثة فاصالة البرائة و حمل الاطلاق في نظايره على موضع العقد يرجح الاول و اختلاف الاغراض و عدم الدليل الدال على تعيين موضع العقد في المتنازع يؤيد الثاني و وجه الاخير ظ و لا ريب ان التعيين مط أولى و معاني ترجيح أحدهما من المترددين بقي هنا امور الاول موضع الخلاف ما لو كان الثمن مؤجلا فلو كان حالا لم يعتبر تعيين المحل / قطعا / بل كان كغيره من البيوع يستحب المطالبة به في محل العقد أو في محل المطالبة ان فارقاه الثاني على القول بعدم اشتراط تعيينه مط أو على بعض الوجوه فمكانه موضع العقد ايضا الا ان يتعين موضع اخر فيتعين الثالث لو عينا محلا و قلنا باشتراطه صح العقد و تعين و لو لم يعنيا بطل و لو لم يشترطه فعيناه تعين ايضا وفاء بالشرط و لو اتفقا على التسلم في الموضع المعين جاز و كذا القول لو عينا موضعا ما عينه الشارع الرابع لو كانا في مكان من قصد أحدهما مفارقته ( ؟ )دون الاخر فهو كما لو قصداها معا لما ذكر من العلة و ان كان كلامهم في التمثيل بخلاف ذلك و كذا لو لو كان أحدهما غريبا دون الاخر الخامس ليس المراد من البرية و بلد القربة حقيقتهما خاصة بل هما على سبيل المثال و انما المعتبر بلدهما و ما في حكمه فمتى كانا خارجين عنه و عما في حكمه عرفا اعتبر تعيين المكان عند من اشترطه لاقتضاء الدليل ذلك السادس المعتبر في تشخص المكان ذكر محل لا يختلف الحال في جهاته و اجزائه عرفا كالبلد المتوسط فما دونه و القطعة من الارض كك بحيث لا يفرق بين اجزائها و لا يحصل كلفة زايدة في جهة منها دون جهة لا مطلق البلد و لا الموضع الشخصي الصغير قوله و يجوز بعده الخ هذا إذا كان مما يكال أو يوزن اما لو كان مما يعد ففى الكراهة نظر لعدم الدليل و قد تقدم الكلام في ذلك و ان الاقوى التحريم إذا كان طعاما أو إذا كان كان مما يكال أو يوزن على ما فصل و يجوز الصلح عليه قبل الحلول و بعده و قبل القبض و بعده على الاقوى بناء على ان الصلح أصل ( لا )فرع البيع قوله و لو امتنع الخ هذا مع إمكانه و مع تعذره يخلى بينه و بينه و يبرئ منه و ان تلف و كذا يفعل الحاكم لو قبضه ان لم يمكن إلزامه بالقبض قوله و لو دفع الخ الفرق بين العين و الصفة ان زيادة الصفة لا ينافى عين الحق بل يؤكده إذا المفروض كونه مساويا للحق في النوع و غيره و تزيد الصفة اما العين فهي خارجة عن الحق زايدة عليه فلا يجب قبولها لانها عطية جديدة يمكن تخليصها و الحق معها متعين و خالف ابن الجنيد في الاول و سوى بينهما في عدم وجوب القبول عملا بظ رواية سليمان بن خالد قوله إذا اشترى الخ اما بطلانه في المؤجل فظ و اما في غيره فلان الثمن المؤجل يقابل من البيع قسطا أكثر مما يأخذ المؤجل لان للاجل قسطا منه و التفاوت معلوم عند العقد فإذا بطل البيع في المؤجل بجهل ما قابل المعجل فيبطل ايضا و وجه الصحة إمكان العلم بالتقسيط و لو بعد العقد كما لو باع سلعتين فظهرت أحدهما مستحقة فان التقسط اللاحق كاف و ان جهل ما يخص كل واحدة حالة العقد و أقرب منه ما لو باع ما يصح تملكه و غيره و قد تقدم في بحثهما توجيه البطلان فيهما ايضا مع علم المشترى بالحال قوله و لو دفع الخ قد تقدم الخلاف في ذلك و ما يعلم به وجه التردد و ان المص اختار الصحة على كراهة وهنا تردد في البطلان و الاقوى الصحة في الجميع قوله لو شرطا موضعا الخ لا فرق في ذلك بين كون ذكر الموضع شرطا في صحة السلم و عدمه فان العقد إذا انضبط في اصله جاز التراضى على ما عين من الموضع و غيره قوله إذا قبضه الخ إذا قبض المشترى المسلم فيه فوجد به عيبا فلا أرش له لانه لم يتعين للحق بل يقع عوضا عن الحق الكلى مملوكا له ملكا متزلزلا يتخير معه بين الرضاء به مجانا فيستقر ملكه عليه و بين ان يرده فيرجع الحق إلى ذمة المسلم اليه سليما بعد ان كان قد خرج عنها خروجا متزلزلا و نبه بقوله عاد على ذل حيث ان العود يقتضى الخروج بعد ان لم يكن فانه مصير الشيء إلى ما كان عليه بعد خروجه و تظهر الفايدة في النماء المنفصل المتجدد بين الرد و القبض فانه يكون للقابض لانه نماء ملكه كنظايره من ( انتماء )المتجدد زمن الخيار اما المتصل فيتبع العين و يتفرع عليه ايضا ما لو تجدد عنده عيب قبل الرد فانه يمنع من الرد لكونه مضمونا عليه و لم يمكنه بعده رد العين كما قبضها و به قطع في كره و زاد ان له ح اخذ أرش العيب السابق و ان لم يكن ثابتا لو لا الطاري فان المنع منه انما كان العدم انحصار الحق فيه حيث انه امر كلى و المعيب تام في جملة افراد الحق فلما طرأ العيب المانع من الرد تعين قبوله فصار كالمبيع المعين إذا كان معيبا فانه يجز اخذ أرشه و يتعين عند مانع من رده و ربما قيل بجواز رده هنا لعدم تعيينه ابتداء و العيب الطاري لم يوجب تعينه غاية ما في الباب ان يلزم بأرشه و قد ظهر مما قررناه جواب ما قيل على العبارة من ان زوال الملك عند رده انما يكون بعد ثبوته و المعيب ليس المسلم فيه فلا ينتقل عن المسلم اليه و ان عود الحق انما يكون بعد زواله و هو مستلزم لاحد المحذورين اما الحكم بالشيء مع وجود نقيضه أو إثبات الحقيقة من دون لوازمها و ذلك لان الحكم بالبرائة ان كان صادقا لزم الاول و الا لزم الثاني فانا نلتزم بان المقبوض معيبا يصلح اداء عن الحق إذا رضى به المستحق لانه من جنس الحق و عيبه ينجبر بالحياز فيتم الزوال و العود و من ثم كان النماء له كما بيناه و لا تعذر في تحقق الملك متزلزلا لمكان العيب فإذا علم به كان له الفسخ و طلب السليم و لو فرض انه لم يعلم بالعيب و تصرف فيه و ذهبت عينه برأ المسلم اليه من الحق فيما بينه و بين الله تعالى مما زاد على أرش عيبه و فى ثبوت مقدار الارض في ذمته كما تقدم و ما حققناه أجودهما اجاب به الشهيد / ره / عن الايراد في بعض تحقيقاته بان الحكم بالزوال و العود مبنى على الظ حيث كان المدفوع من جنس الحق و صالحا لان يكون من جملة افراده لا قبل العلم بالعيب فإذا علم بالعيب زال ذلك الملك الذي حصل ظاهرا و ان لم يثبت في نفس الامر فصح إطلاق الزوال و العود بهذا الاعتبار و أنت خبير بانه لا ضرورة إلى التزام ذلك بل الملك حصل ظاهرا و باطنا غاية امره التزلزل هو مانع منه كنظائره قوله إذا وجد الخ بطل العقد و ان كان من جنسه رجع بالارش ان شاء و ان اختار الرد كان له انما يبطل العقد مع ظهور العيب من الجنس إذا كان ظهوره بعد التفرق و كان الثمن بأجمعه معيبا من الجنس أو كان بعضه معيبا اما لو كان في الذمة و تبين العلم قبل التفرق لم يبطل العقد بل يمكن إبداله و كذا لو كان بعده و العيب مستوعب كما هو الظ من العبارة فان العيب الجنسي إذا كان مستوعبا لم يكن المدفوع ثمنا و لا راس مال و ان أطلق عليه ذلك يتوهم كونه هو إذا كان من الجنس فانما يرجع بالارش كما ذكره مع تعينه اما مع إطلاقه فلا بل له إبداله قبل التفرق و بعده على اشكال تقدم الكلام على نظيره في باب الصرف و جملة أقسام المسألة ان العيب اما ان يكون من الجنس أو من غيره ثم اما ان يكون في جملة الثمن أو في بعضه ثم اما ان يظهر قبل التفرق أو بعده ثم اما ان يكون الثمن معينا أو كليا فالأَقسام ستة عشر و حكمها قد علم مما اسلفناه هنا و فى باب الصرف فان رده بطل العقد و ان كان بعد التفرق قوله إذا اختلفا الخ انما قدم مدعى الصحة مع انها معارضة بأصالة عدم القبض قبل التفرق لان هذه الاصالة معارضة بأصالة عدم التفرق قبل القبض المتفق على وقوعه فيتساقط الاصلان ويحكم باستمرار العقد و فى الحقيقة لا نزاع بينهما في أصل الصحة و انما النزاع في طرف المسلم المفسد و الاصل عدمه و هذا بخلاف ما لو اختلفا في أصل قبض الثمن فان القول قول منكر القبض و ان تفرقا و استلزم بطلان العقد لانه منكر لقبض ماله الذي هو الثمن الثابت عند المسلم لما قلناه من اتفاقهما على صحة العقد في الحالين
(173)
و انما الخلاف في طرو المفسد و حيث كان الاصل عدم القبض كان المقتضى للفساد قائما و هو التفرق قبل القبض فلا يقدح فساد العقد به حيث انه مترتب على ما هو الاصل مع تحقق الصحة سابقا و ليس هذا من باب الاختلاف في وقوع العقد صحيحا أو فاسدا و مثله ما لو اختلفا في قبض احد عوضي الصرف قبل التفرق و لو أقام كل منهما في المسألة الاولى بينة بني على تقديم بينة الداخل و هو هنا مدعى الصحة أو الخارج و الاجود الثاني و قدم العلامة هنا بنية الاول لقوة جانبه بدعوى اصالة عدم طرق المفسد و لكن دعواه مثبتة و الاخرى نافية و بينة الاثبات مقدمة قوله و لو قال البايع الخ المراد انهما اتفقا لان على كون الثمن في ذمة المشترى أو عنده و لكن اختلفا في كون ذلك على وجه مفسد للعقد بان لا يكونا تقابضا أصلا أو على وجه مصحح بان يكون البايع قبضه ثم رواه اليه و المص هنا قدم قول البايع ترجيحا لجانب الصحة مع ان الاصل عدم القبض ايضا و تحقق صحة العقد سابقا كما مر و يمكن ان يقال ح تعارض الاصلان فيحصل الشك في طرو المفسد و الاصل عدمه فيتمسك بأصل الصحة لذلك لكن يبقى في المسألة شيء و هو ان دعوى البايع الرد غيره مقبولة كنظايرها اذ لا دخل له في الصحة و انما قدم قوله في أصل القبض مراعاة لجانبها وح فمع قبول قوله في القبض هل له مطالبته المشترى بالثمن يحتمل عدمه لما قلناه من عدم قبول قوله في الرد مع اعترافه بحصول القبض و يحتمل جواز المطالبة لاتفاق المتبايعين على بقاء الثمن عند المشترى ألان اما على دعوى البايع فظ و اما على دعوى المشترى فلاعترافه بعدم القبض فإذا قدم قول البايع في صحة العقد ألزم المشترى بالثمن و يشكل بان المشترى ح لا يعترف باستحقاق الثمن في ذمته لدعواه فساد البيع فلا يبقى الا دعوى البايع و هي مشتملة على الاعتراف بالقبض و دعوى الرد و هي مقبولة في الثاني و المسألة موضع اشكال و لعل عدم قبول قوله في الرد أوجه قوله إذا حل الخ احترز بالعارض عما لو كان تأخر التسليم باختيار المشترى مع بذل البايع فانه لا فسخ له لاستناده إلى تقصيره و لكن يشتمل العبارة بمفهومها ما لو كان التاخير اقتراحا من البايع خاصة و الحق ح ان الخيار يثبت للمشتري كما لو كان التاخير لعارض لاشتراكهما في المعنى بالنسبة اليه و لا فرق ح بين ان يطالب بالاداء و عدمه نعم لو رضى بالتأخير ثم عرض المانع فالمتجه سقوط خياره كما مر و تحييزه بين الامرين خاصة هو المش و به اخبار بعضها صحيح وح فلا يلتفت إلى إنكار ابن إدريس الخيار و زاد بعضهم ثالثا و هو ان لا يفسخ و لا يصبر بل يأخذ قيمة ألان و هو حسن لان الحق هو العين فإذا تعددت رجع إلى القيمة حيث يتعذر المثل و الخيار ليس على الفور لاصالة العدم ح فلا يسقط بالتأخير بل لو صرح بالامهال فالأَقوى عدم سقوط خياره و توقف في س و لو كان الانقطاع ببلده خاصة و أمكن تحصيله من غيرها فان قلنا بوجوب تعيين البلد فلا كلام اذ لا يجب قبول غيره فلا تجب المطالبة به و لا يجب قبولها و ان لم يوجب مط أو على بعض الوجوه فان نقله البايع باختياره و الا لم يجبر عليه مع المشقة و يجبر مع عدمها و فى حكم انقطاعه بعد الاجل مع المعارض موت المسلم اليه قبل الاجل و وجود المسلم فيه و فى إلحاق ما لو تبين العجز قبل الحلول عن الاداء بعده فيتخير الخيار أو يتوقف على الحلول وجهان أجودهما الثاني لعدم وجود المقتضى ألان اذ لم يستحق شيئا ح قوله و لو قبض الخ المراد انه يتخير بين ثلثة اشياء الصبر و انما تركه لوضوحه و الفسخ في الجميع هربا من تبعض الصفقة التي هى عيب اذ المسلم فيه انما هو المجموع و قد تعذر و فى المخ خاصة لانه الذي تعذر فله الرجوع إلى ثمنه لان الصبر ضرر لا يلزم به و ( لحسبة )عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله / ع / فان اختار الثالث فالأَصح ان للبايع الفسخ ايضا لتبعض الصفقة عليه ايضا ان لم يكن التاخير بتفريطه و الا فلا خيار له و ما تقدم من التخيير بين اخذ القيمة ألان مع ما ذكر آت هنا قوله إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على انها قضأ و لم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض لان جعلها قضأ يقتضى كونها من جنس ( الدين )فلما لم يكن عند الدفع الذي هو وقت القضاء من جنسه فلا بد من احتسابها على وجه تصير من الجنس و ذلك باعتبار قيمتها يومئذ سواء كانت قيمية أو مثلية و لو كان الدين من النقد الغالب احتسب ايضا به يوم دفع العرض قضأ و يدخل في ملك المدين بمجرد القبض و ان لم يساعره عليه في الموضعين و لا يختص ذلك بباب السلم بل ذكر هذه المسألة في باب الدين أولى و هذا الحكم مع الاتفاق عليه مروى في مكاتبة الصفار قوله يجوز بيع الدين الخ احترز ببعدية الحلول عما قبله فلا يصح بيعه ح اذ لا استحقاق للبايع في الذمة ح و يشكل بانه حق مالى إلى اخر ما يعتبر في المبيع فينبغي ان يصح بيعه على حالته التي هو عليها و ان لم نجز المطالبة به قبل الاجل و هو خيرة التذكرة و ربما اشكل بعدم إمكان قبضه الذي هو شرط صحة البيع و يندفع بمنع اشتراط إمكان القبض حين العقد بل إمكانه مط و يمكن تحققه بعد الحلول كما لو باعه عينا غايته منقولة لا يمكن قبضها الا بعد مضى زمان يمكن فيه الوصول إليها و نبه بقوله و على غيره على خلاف ابن إدريس حيث منع من بيعه على العزيز و هو ضعيف قوله فان باعه الخ أراد بالحاضر الشخص سواء كان حاضرا حين العقد ام لا و بالمضمون ما في الذمة و لا اشكال في جواز بيعه بالمضمون الحال اذ لا يصدق عليه بيع الدين بالدين و لا بيع الكالي بالكالي لان البيع على ما فسره به أهل اللغة بيع المضمون المؤجل بمثله و اما بيعه بمؤجل فقد ذهب جماعة إلى المنع اعتمادا على ان المؤجل يقع عليه اسم الدين و فيه انهم ان أرادوا إطلاق اسم الدين عليه قبل العقد و حالته فظ منعه لانه لا يعد دينا حتى يثبت في الذمة و لا يثبت الا بعد العقد فلم يتحقق بيع الدين بالدين و ان أرادوا انه دين بعد ذلك لزم مثله في المضمون الحال و لا يقولون ببطلانه و اما دعوى إطلاق اسم الدين على المؤجل قبل ثبوته في الذمة دون الحال فهو تحكم بعد ذلك و الحق ان اسم بيع الدين بالدين لا يتحقق الا إذا كان الغوصان معادين قبل المعاوضة كما لو باعه الدين الذي في ذمته بدين اخر له في ذمته أو في ذمة ثالث أو تبايعا دينا في ذمة غريم لاحدهما بدين في ذمة اخر غريم للاخر و نحو ذلك لاقتضاء الباكون ؟ الدين بنفسه عوضا و المضمون الذي لم يكن ثابتا في الذمة قبل ذلك لا يعد جعله عوضا بيع بدين و اما يقال اشترى فلان كذا بالدين من يدين به ان الثمن في ذمته لم يدفعه فهو مجاز يريدون به ان الثمن بقي في ذمته دينا بعد البيع و لو لا ذلك لزم مثله في الحال لا طلاقهم فيه ذلك نعم الدين المبيع يطلق عليه اسم الدين قبل حلوله و بعده فلا بد في المنع من دين اخر يقابله فظهر ان ما اختاره المص من جواز ذلك على كراهية أوضح و انما كره خروجا من خلاف من منع منه قوله و لو اسلم الخ القول بالمنع لا بن إدريس و هو مبنى على المنع من بيع الصوف على ظهور الغنم استقلالا بناء على انه موزون لم يعلم كميته و قد تقدم الكلام فيه و ان الاقوى الجواز مع المشاهدة و يمكن بناؤه ايضا على اشتراط الاجل في عقد السلم و الاصواف المعنية هنا حاله فيكون بعض السلم حالا و ابن إدريس صرح بالمنع منه ايضا و الاصل ممنوع و لو سلم فاشتراط الاصواف هنا ليس مسلما بل شرط فيه و هو جايز كما تقدم في صدر المسألة من جواز شرط المعلوم مع السلم و هو هنا كك وح فالجواز مع مشاهدة الصوف و شرط جزه حالا أو الاطلاق قوى و لو شرط تأجيل الخبر إلى اجل السلم فلا يخلو اما ان يشترط دخول المتجدد أولا و فى الاول يحتمل الصحة لانه شرط مضبوط و قد صرح جماعة من الاصحاب بجواز مثل ذلك في الصوف و اللبن استقلالا و نحن فيما سلف شرطنا فيه كون المجهول تابعا فخ لا اشكال ايضا مع الشرط و فى الثاني يعنى على امرين أحدهما ان شرط تأجيل الثمن إذا كان عينا هل هو جايز ام لا و الحق جوازه بل ادعى عليه في كرة الاجماع و مثله الثمن المعين و الثاني ان اختلاط مال البايع بالمبيع هل هو مانع من صحة البيع ام لا و لا شبهة في عدم منعه و قد تقدم نظيره فيمن اشترى لقطة او جزة و اخر قطعها فامتزجت بمال البايع وح فطريق التخلص الصلح و هذه الوجوه كلها متوجهة شرعا الا انها محررة في كلامهم و انما ذكروا أصل المسألة و اختلفوا فيها نعم ذكر بعض المتأخرين هنا ان شرط تأجيل الجز إلى امد السلف باطل قولا واحدا و كأنه نظر إلى ظ ما وقع فيه الخلاف و الا فدعوى الاجماع هنا في خبر ؟ المنع قوله و لو شرط الخ اى لم يصح السلم فلا يضمن المسلم فيه لان الضمان لازم للصحة فأطلق اللازم و أراد الملزوم و وجه عدم الصحة إمكان ان لا يتفق ذلك للمراة بان تمرض أو تموت أو تترك العمل إمكانا مساويا لنقيضه و كذا القراح يمكن ان يخنس أو لا يظهر منه ما يطابق الوصف و الضباط اعتبار ما لا يتخلف عنه المسلم فيه عادة كالبلد الكبير بالنسبة إلى الارض و الاهل
(174)
المقصد الرابع في الاقالة جعل الاقالة من مقاصد السلف حسن فانه لا يختص به بل و لا بباب البيع لجريانها في ساير العقود المتقومة من الجانبين بالمال فكان الاولى جعلها قسما براسه بعنوان خاص كالتتمة لباب البيع حيث الركن الاعظم لمتعلقها و أبعد منه جعل القرض و دين المملوك من مقاصد السلف ايضا كما سيأتي و لقد كان الصواب جعله كتابا منفردا لا من فصول البيع و مقاصده فضلا عن السلف قوله و هي فسخ الخ نبه بقوله فسخ على خلاف بعض العامة حيث زعم انها بيع مط و على بعض اخر حيث زعم انها بيع ان وقعت بلفظ الاقالة و فسخ ان وقعت بلفظه فيلحقها احكامه بقوله في حق المتعاقدين و غيرهما على خلاف بعضهم ايضا حيث زعم انها بيع بالنسبة إلى الشفيع خاصة فيستحق الشفعة بها و ان كانت فسخا في حق المتعاقدين و بطلانه ظاهر اذ لا يطلق عليه اسم البيع في جميع الصور و للبيع ألفاظ خاصة ليست منها و صيغتها ان يقول كل منهما تقايلنا أو تفاسخنا أو يقول أحدهما اقلتك فيقيل الاخر و لا فرق في ذلك بين النادم و غيره و ان ( لا ؟ )يكفى التماس أحدهما عن قبوله و لا يعتبر فيها سبق الالتماس بل لو ابتدا أحدهما بالصيغة فيقبل الاخر صح قوله و لا يجوز الخ لما كانت الاقالة فسخا فمقتضاه رجوع كل عوض إلى صاحبه فإذا شرط فيها زيادة أو نقصان في احد العوضين فقد شرط فيها ما يخالف مقتضاها فيفسد الشرط و يترتب عليه فسادها كما في كل شرط فاسد لانهما لم يتراضيا على الفسخ الاعلى ذلك الوجه و لم يحصل و لا فرق في المنع من الزيادة و النقيصة بين العينية و الحكمية فلو اقاله على ان ينظره بالثمن أو يأخذ الصحاح عوض المكسر و نحوه لم يصح قوله و يصح الاقالة الخ نبه بالتسوية بين السلف و غيره على خلاف بعض العامة حيث منع من الاقالة في بعض السلم لانه ح يصير مسلما و بيعا و قد نهى النبي صلى الله عليه و آله عنه و بطلانه ظاهر و إطلاق الاذن في الاقالة باستحبابها يشمل الكل و البعض و متى تقايلا في البعض اقتضى تقسيط الثمن على المثمن فيرتجع في نصف المبيع نصف الثمن و في ربعه ربعه و هكذا قوله لا يثبت الشفعة الخ قد تقدم الكلام في ذلك و هذا بمنزلة التفريع على ما سبق من الحكم على انها ليست بيعا في حق المتعاقدين و غيرهما كما ان الخصم فرع الثبوت على ما حكم به قوله لا يسقط الخ اى استحقاقه الاجرة فانه كان على السعي المتقدم و قد حصل و مثله اجرة الكيال و الوزان و الناقد قوله فان كان الخ يدخل في الموجود ما حصل له نماء منفصل فانه لا يرجع به بل بأصله اما المتصل فيتبع الاصل و الولد منفصل و ان كان حملا اما اللبن في الضرع ففى كونه متصلا نظر و اما الصوف و الشعر قبل الجز فالظ انه متصل مع احتمال كونه كاللبن و لو وجده معيبا اخذ أرش عيبه مط لان الجزء الفايت بمنزلة التالف فيضمن كما يضمن الجميع و لو وقعت الاقالة بعد ان أحدث المشترى حدثا فما وقع منه بأعيان من عنده فهي له و ان كانت من المبيع فان زاد بفعله كالعمارة فهي للبايع و للمشتري ما زاد يفعله بان يقوم قبل الاحداث أو بعده و يرجع بالتفاوت و المعتبر في قيمة القيمي يوم تلف العين كنظايره لان الضمان متعلق بالعين ما دامت فإذا تلفت تعلق بقيمتها يومئذ مع احتمال اعتبار يوم القبض و يوم الاقالة و الاعلى و الوجه الاخر الذي احتمله المص هو ان القيمي يضمن بمثله ايضا و هو ضعيف المقصد الخامس في القرض هو بفتح القاف و كسرها قوله و هو عقد الخ لا شبهة في اشتراط الايجاب و القبول بالنسبة إلى تحقق الملك ان قلنا انه يملك بهما و بالقبض و لو قلنا بتوقف الملك على التصرف كان قبله بمنزلة الاباحة فينبغي ان لا يتوقف على العقد الا ان يقال ان ترتب الاثر بعد التصرف على الوجه الاتى المتغاير للاباحة يتوقف على ما يدل عليه و هو العقد و على القول بالاكتفاء في البيع بالمعاطاة يكتفى بها هنا بطريق أولى من حيث انه عقد جائز يدخله من الرخص ما لا يدخل في العقد اللازم و على هذا فالمعاطاة يفيد فيه إباحة التصرف كالبيع و لا يتحقق الملك التام الا بالتصرف و الكلام في كونها إباحة محضة أو عقدا متزلزلا ما مر في البيع الا انه يشكل هنا بانه لا معنى للعقد المتزلزل الا ما يفيد جواز رجوع كل واحد فيه و هذا المعنى حاصل و ان كانت الصيغة تامة و يمكن اندفاع ذلك بان معنى جواز رجوع كل منهما ليس على حد العقود الجائزة المحصنة كالعارية و الوديعة فان الرجوع في تلك يوجب اخذ عين المال بخلافه هنا فانه انما يفيد وجوب تخلص المقترض من حق المقترض بمطالبته بتلك العين أو بغيرها كما سيأتي فليس ذلك في الحقيقة فسخا للعقد بل مطالبته بالحق الثابت في الذمة نعم على القول بوجوب رد العين الباقية لو طلبها المالك يتجه كونه عقدا جايزا محضا لكن سيأتي ضعفه و معه يشكل كونه عقدا جايزا فان مطالبته المقرض للمقرض بما في ذمته متى شاء امر اخر كون العقد جايزا أو لازما قوله أو ما يؤدى الخ من المؤدى لمعناه خذ هذا أو اصرفه أو تملكه أو ملكتك أو اسلفتك و نحوه و عليك رد عوضه او مثله و نحو ذلك و الحاصل ان صيغته لا ينحصر في لفظ كالعقود الجايرة بل كل لفظ دل عليه كفى الا ان اقرضتك صريح في معناه فلا يحتاج إلى ضميمة عليك رد عوضه و نحوه و غيره يحتاج إليها فلو تركها و كان بلفظ التمليك افاد الهبة و ان لم يطلع على قصده لانه صريح فيها و ان كان بلفظ السلف و نحوه كان فاسدا لا يترتب عليه حكم عقد لانه حقيقة في السلم و لم يجمع شرايطه و ان كان بغيره من تلك الالفاظ الدالة على الاباحة فهو هبة مع قصد الموجب بها لا بدونه كما سيأتي إنش تعالى فلو اختلفا في القصد فالقول قوله لانه أبصر به اما لو اختلفا في قصد الهبة مع تلفظه بالتمليك فقد قطع في كرة بتقديم قول صاحب المال محتجا بانه أعرف بلفظه و ان الاصل عصمة ماله و عدم التبرع و وجوب الرد على الاخذ لقوله صلى الله عليه و آله على اليد ما أخذت حتى تؤدى ثم احتمل تقديم دعوى الهبة قضية للظاهر من ان التمليك من عوض هبة و توقف في القواعد و يشكل بما احتج به على الاول بان لفظ التمليك حقيقة في الهبة لانه تمام مفهومه الشرعي و اما كونه بمعنى القرض فيفتقر إلى ضميمة اخرى فيكون جزء مفهومه فإطلاقه عليه معنى مجازي لا يصار اليه لا بقرينة و الفرض انتفاؤها و لا شبهة في ان دعوى خلاف الظ و الحقيقة في ساير العقود لا التفات إليها و القصد و ان كان معتبرا الا ان الظ في الالفاظ الصريحة اقترانها بالقصد فيحمل الاقرار عليه و من هنا أجمعوا على انه لو ادعى على عدم القصد إلى البيع و نحوه مع تصريحه بلفظه لم يلتفت اليه و بهذا يظهر ضعف باقى أدلته فان اصالة العصمة قد انقطعت بما وقع من اللفظ الصريح و مثله القول في الحديث فان مع وجود السبب الناقل للملك شرعا الرافع للضمان يخرج موضع النزاع عن ذلك قوله و على قبول ؟ و هو اللفظ الدال على الرضاء بالايجاب و لا ينحصر في عبارة الكلام هنا كما مر في ان ذلك شرط في صحة العقد على وجه يترتب عليه جميع ما يأتى من اثاره فلا ينافى وقوعه معاطاة على ذلك الوجه و هل يقوم القبول الفعلى هنا مقام القولي الظ ذلك بالنسبة إلى إباحة التصرف و فى الاكتفاء به في تمام الملك نظر و قطع جماعة بالاكتفاء به مط قوله و فيه اجر لا شبهة في ثبوت الاجر فيه لما فيه من معونة للمحتاج كما ذكر و المعاونة على البر و كشف كربة المسلم و قد روى عن النبي صلى الله عليه و آله من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة و عن الصادق ( ع )قال قال النبي صلى الله عليه و آله ألف درهم أقرضها مرتين احب إلى من ان اتصدق بها مرة و روى ان درهم الصدقة بعشرة و درهم القرض بثمانية عشر إلى ذلك من الاخبار الدالة على عظيم ثوابه وح فتنكير المص للاجر اما للتعظيم من قبيل له حاجب عن كل امر يثنيه أو للتكثير من قبيل ان له ابلا و ان له غنما و فى ظاهر الخبرين الاخيرين تدافع و طريق التأليف حمل الصدقة الراجحة عليه على صدقة خاصة كالصدقة على الارحام و العلماء و الاموات و المرجوحة على غيرها فقد روى انها على أقسام كثيرة منها ما اجره عشرة و منها سبعون و سبعمأة إلى سبعين ألف و قد روى ايضا ان القرض افضل من الصدقة بمثله في الثواب ذكره الشيخ رحمه الله و نقله في كتب الفقة جماعة منهم العلامة في كتبه و هو يحتمل امرين أحدهما و هو ان الظ الجار في بمثله يتعلق بأفضل و المعنى ان القدر المقرض افضل من المتصدق به بمقدار مثله في الثواب في الصدقة لما كان القدر المعروف من ثوابها و المشترك بين جميع افرادها عشرة فيكون درهم القرض مثلا بعشرين الا انه يرجع إلى ثمانية عشر و يوافق الخبر السالف و ذلك لان الصدقة بدرهم مثلا ما صارت عشرة و حصلت لصاحبها حتى أخرج درهما و لم يعد اليه فالثواب