هذا هو الاجود جمعا بين الاخيار و جاهل حكم النجاسة عامدا و الناسى كالعامد في الاثم قوله فان امكنه إلقاء الثوب الخ بناء على عدم الاعادة في الوقت و لا استأنف مط مع سعة الوقت بحيث يدرك منها ركعة فيه و الاستمرار هذا إذا علم سبق النجاسة على ؟ ؟ الصلوة و لو احتمل وجودها حين الرؤية نزعها مع الامكان كما ذكر قوله و المربية للصبي الخ لا فرق هنا بين الصبي و الصبية لان مورد الرواية المولود و هو شامل لهما و يلحق به الولد المتعدد و بالمربية المربى و احترز بالثوب الواحد عن المتعدد فانه يجب الغسل ح بحسب الامكان كما يجب غسل البدن هذا إذا لم يحتج إلى لبسهما دفعة و الا فكالمتحد و الرخصة مقصورة على نجاسته ببول الولد قيل أو بغايطه لا بغيرهما من النجاسات و ان كانت من الولد اقتصارا بالرخصة على مورد النص قوله صلى الصلوة الواحدة الخ خالف في ذلك ابن إدريس فمنع من الصلوة فيهما و حتم الصلوة عاريا بالاشتراط الجزم في النية و هو حاصل في كل واحد على انفراده و أجيب بان الجزم حاصل بهما لان يقين البراءة لما توقف على الصلوتين ليحصل السر الواجب فكل منهما واجبة و ان كان ذلك من باب المقدمة و هو كاف حيث لا يوجد اثم منه فلو أمكن الستر بثوب طاهر غيرهما تعين و لو تعددت الصلوة فيهما وجب مراعاة الترتيب فيصلى الظهر في احد الثوبين ثم ينزعه و يصلى في الاخر ثم يصلى العصر و لو في الثاني ثم يصليها في الاخر و لو تعددت الثياب النجسة و اشتبهت وجب تكرير الصلوة بحيث يزيد على عدد النجس بواحد لتيقن الصلوة في ثوب طاهر قوله الا ان يضيق الوقت فيصلى عريانا بل الاصح تعين الصلوة في أحدها لامكان كونه الطاهر و غايته فقد وصف في الساتر و هو أولى من فوت الستر نفسه هذا إذا لم يتسع الوقت الا لواحد و الا وجب الصلوة في الممكن قوله و يجب ان يلقى الثوب الخ هذا هو المش و الاصح التخيير بين الصلوة فيه و عاريا و الصلوة فيه افضل لرواية على بن جعفر عن اخيه موسى ( ع )قوله و الشمس إذا جففت البول الخ المراد بغير البول من النجاسات ما شابه البول في عدم الجرمية كالماء النجس و الدم الذي قد ازيل جرمه و الا لم تطهر بتجفيفه مع بقاء جرمه و يشترط كون التجفيف بأشراق الشمس على النجاسة فلا يكفى جفافها بالحرارة أو بالهواء المشارك لها نعم لو شارك الاشراق لم تضر لعدم الانفكاك عنه و متى اشرقت الشمس على النجس مع رطوبة المحل طهر الظاهر و الباطن إذا جف الجميع بها مع اتصال النجاسة و اتحاد الاسم كالارض التي دخلت فيها النجاسة دون وجهي الحايط إذا كانت النجاسة فيهما حارقة له و أشرقت على أحدهما خاصة و دون الارض و الحايط إذا اشرقت على أحدهما و ان كانا متصلين قوله و كذا كل ما لا يمكن نقله المراد عدم الامكان عادة لا مطلق الامكان و هو ضابط الطهارة و عدمها سواء قطعت النباتات ام لا قوله و يطهر النار ما احالته رمادا أو دخانا لا فحما و اجرا و خزفا قوله و التراب باطن الخف الخ المراد بالباطن و الاسفل ما يسترهما ؟ الارض حال الاعتماد فلا يطهر حافاتهما و فى حكم التراب الحجر و الرمل و غيرهما من أصناف الارض و لو عبر بها كان أولى و لا يشترط المشي بل المعتبر زوال النجاسة عنهما و لو بالمسح و يشترط طهارة الارض و جفافها و القبقات من أصناف النعل و خشبة الاقطع ملحقة بالرجل أو النعل و لا يلحق به أسفل العصاء و رأس الرمح و ما شاكل ذلك قوله و ماء الغيث الخ اشار بذلك إلى الرد على الشيخ حيث شرط في عدم تنجسه بالنجاسة جريانه من ميزاب و كما لا ينجس ماء الغيب بغيره مع عدم تغيره كذا يطهر كالكثير لكن يشترط في تطهيره للماء النجس صدق اسمه و لا يعتد بنحو القطرات اليسيرة و فى تطهيره للارض النجسة و نحوها استيعابه للمحل كما يشترط ذلك في الكثير قوله و الماء الذي يغسل الخ رد بذلك على الشيخ حيث حكم بطهارة ماء الغسلة الثانية فيما يفتقر إلى الغسل مرتين بناء على ان ماء كل غسلة كمغسولها بعدها و بقوله سواء كان ملوثا بالنجاسة أو لم يكن على المرتضى حيث حكم بطهارة جميع ماء الغسالة مع عدم تغيرها بالنجاسة و فى المسألة أقوال اخر و حكم المص بنجاسة الماء المذكور لا يعلم منه حكم ما أصابه من انه هل يغسل كما يغسل المحل الاول قبل هذه الغسالة أو قبل الغسل بأسره و الذى اختاره جماعة من المتأخرين الاول و عليه العمل قوله و كذا القول في الانآء على الاظهر الخلاف راجع إلى أصل المسألة لا إلى الانآء أولا خصوصية له في الخلاف قطعا قوله و قيل في الذنوب الخ الذنوب بفتح الذال المعجمة الدلو الملاء nو مستند القول قصة الاعرابى الذي بال في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه و آله فامر بإلقائه و المش عدم الطهارة به الا ان يكون كرا و حملت الرواية على ذلك و على ازالة الرائحة و على اعداده للازالة بالشمس قوله و قيل يجب الخ نسبه إلى القول لعدم حكمه به و قد صرح في المعتبر باستحبابه و الاصح الوجوب و المراد بالاجتناب عزل الفم عن موضع الفضة في الاكل و الشرب لقوله ( ع )و أعزل فاك عن موضع الفضة و الامر للوجوب قوله و فى جواز اتخاذها الخ هذا هو المش و لا فرق في ذلك بين اتخاذها للفينة ؟ أو لتريين المجالس أو لغيرهما قوله و لا يحرم استعمال الخ كالفيروز و الياقوت و الزبرجد للاصل و خفاء نفاسة ذلك على أكثر الناس و لا يلزم منه ما يلزم من النقدين من الخيلاء و كسر قلوب الفقراء قوله و أواني المشركين الخ و كذا ساير ما بأيديهم مما يشترط فيه و لا في اصله التذكية لقول الص ( ع )كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر و ليس العلم مقصورا على الادراك بالحواس بل ما يحصل به العلم من طرقه الموجبة كالخبر المحفوف بالقرائن و غيره قوله و لا يجوز استعمال شيء من الجلود الا ما كان طاهرا في حال الحيوة ذكيا هذا إذا قبل الذكاة بان كان له نفس فلو لم يكن له نفس فهو طاهر و لا ينجس بالموت فيجوز استعمال جلده كالسمك قوله و يستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته خروجا من خلاف القائل يتوقف استعماله على الدبغ قوله و يغسل الانآء الخ ولوغ الكلب لغة شربه مما في الانآء بطرف لسانه و يلحق به لطعه بطريق أولى دون مباشرته بسائر اعضائه و وقوع لعابه في الانآء بل هى كساير النجاسات على المش و يشترط طهارة التراب لا مزجه بالماء بل لو خرج به عن مسمى التراب لم يكف و لو فقد التراب قبل باجزاء مشابهة كالاشنان ؟ و الاولى بقاؤه على النجاسة كما لو عدم الماء و لو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالمفقود و لو تكرر الولوغ قبل التطهير تداخل و فى الا ثناء يستأنف و يكفى في تطهيره الانآء في القليل ان يصيب فيه الماء ثم يحرك حتى يستوعب ما نجس منه ثم يفرغ حتى يستوعب العدد و لو غسله في الكثير كفت المرة بالماء بعد التعفير و نبه بالاصح على خلاف المفيد حيث جعل التعفير وسطا و على ابن الجنيد حيث أوجب غسله سبعا و على ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء قوله و من الخمر و الجرد ثلثا الجرد بضم الجيم و فتح الراء كبير الفار و لا فرق هنا بين أنواع الفار و الاحوط الغسل منها سبعا و موضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت اما غيره فكباقى النجاسات و يجب ايضا الغسل من ولوغ الخنزير سبعا كتاب الصلوة قوله و الكسوف و الزلزلة و الايات الخ في جعل الكسوف و الزلزلة قسيمين ؟ للايات اشكال لان الايات يشملها فيكونان قسمين لا قسيمين فان قسم الشيء داخل فيه و قسميه خارج عنه مندرج معه تحت شيء اخر فالاصوب جعل الاقسام سبعة كما صنع الشيخ ( ره )و فى إدخال صلوة الاموات فيها اشعار باختيار وقوع الصلوة عليها بطريق الحقيقة و فيه بحث و المراد بشبه النذر لعهد و اليمين و التحمل عن الغير و لو باستيجار و اما الاحتياط و القضاء فالأَولى كونهما من أقسامه مع احتمال دخولهما في اليومية و دخول القضاء لا قوله و يسقط من كل رباعية الخ و كذا في الخوف قوله اربع و ثلثون ركعة الخ اى في الروايات و روى في المش انها ثلث و ثلثون باسقاط الوتيرة و ست من نافلة العصر و الركعتين من نافلة المغرب و زيادة ركعتين للظهر بعدها و ركعتين للعشاء قبلها و روى سبع و عشرون باسقاط ركعتي العشاء الكائنة قبلها و اختلاف الاخبار منزل على الاختلاف في المؤكد لا في أصل الاستحباب قوله و عقيب العشاء الخ لخبر سليمان بن خالد عن الص ( ع )و يصليان ركعتين ايضا وعدهما ح بركعة باعتبار كون ثوابهما ثواب ركعة من قيام في غيرهما أو لانهما بدل من ركعتين من جلوس اذ هو الاصل فيهما و الركعتان اذ هو الاصل فيهما و الركعتان من جلوس معدودتان بواحدة من قيام و محلهما بعد التعقيب و بعد كل صلوة يريد فعلها بعد العشاء و فى تقديمهما على نافلة شهر رمضان أو تأخيرهما عنهما وجهان قوله و الوتيرة على الاظهر هذا هو المش بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع و فى حكم السفر الخوف قوله الا الوتر الخ صلوة الاعرابى عشر ركعات كالصبح و الظهرين كيفية و ترتيبا و وقتها يوم الجمعة عند ارتفاع النهار و لم يثبت لها طريق في اخبارنا الا ان أحاديث السنن يتسامح فيها قوله و يختص الظهر الخ المعتبر في ادائها بحالة المصلى في ذلك الوقت باعتبار كونه قويا و ضعيفا
(15)
بطيئا و سريعا حاضرا و مسافرا إلى ذلك من الاحوال ككونه عند دخول الوقت محدثا عاريا أو متطهرا مسترا فالمعتبر من الوقت المختص بالفريضة الاولى مضى مقدار ادائها للمصلى المعين مع اداء شرائطها المعقودة ؟ حتى لو فرض كونه في حال شدة الخوف و قد دخل عليه الوقت جامعا للشرائط فوقت الاختصاص بالنسبة اليه مقدار صلوة ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات اربع مع ما يضاف إليها و وقت تلافى ما يجب تلافيه من الاجزاء المنسية من وقت الاختصاص و فى كون وقت الاحتياط أو سجود السهو من وقف الاختصاص نظر قوله و ما بينهما مشتركة معنى الاشتراك إمكان وقوع كل واحدة منهما في الوقت المشترك على وجه و ان كانت الاولى قبل الثانية مع العلم و تظهر فائدة الاشتراك مع الظن و النسيان كما سيأتي قوله بمقدار اربع الخ و لو كان مسافرا فمقدار اثنتين كما مر و لو قال بمقدار ادائها كما صنع في غيرها كان أولى قوله المستطير في الافق الخ اى المنتشر الذي لا يزال في زيادة و المراد بالافق هنا دائرة عظيمة موهومة يفصل بين الظ و الخفى من الفلك و قطباها سمت الرأس و الرجل و انتشار الفجر فيه مجاز تسمية لما قاربه باسمه اذ الانتشار فوقه لا فيه قوله و يعلم الزوال بزيادة الظلل الخ بناء على ما هو الواقع في بلاد المص بدليل قوله بعداوبميل الشمس إلى الحاجب الايمن أو مبنى على الغالب في الربع المسكون و لو أريد تعميم الفائدة زيدا و حدوثه بعد عدمه كما صنع غيره و يجمع العلامتين ظهور الظل في جانب المشرق عند إخراج خط نصف النهار و اعلم ان حدوث الظل بعد عدمه يتفق في بلد يساوى عرضه الميل الاعظم أو ينقص عنه في أطول أيام السنة في مكة و صنعاء كما قيل فت ؟ قوله أو بميل الشمس الخ اى قبلة أهل العراق سواء في ذلك الركن العراقي و غيره لكن لا يعلم الزوال بهذه العلامة الا بعد مضى زمان طويل من أول الوقت فان قبلة ؟ العراق يميل عن خط الجنوب نحو المغرب كما سيأتي و اضبط من ذلك ان يستقبل نقطة الجنوب بإخراج خط نصف النهار فيكون ميل الشمس ح إلى الجانب الايمن علامة الزوال قوله و قيل بذهاب الخ يتحقق ذهابها بتجاوزها جانب المشرق وحده قمة الراس و هو دائرة نصف النهار و هذا هو علامة سقوط العرض في الافق الحقيقي كما ان طلوعها فيه يكون قبل بروزها إلى العين بيسير و قد نبه على ذلك في الاخبار قال الباقر ( ع )إذا غاب الحمرة من هذا الجانب فقد غابت الشمس من شرق الارض و غربها و مثله عن الص ( ع )قوله و المماثلة الخ المراد بالفئ ما يحدث من ظل الشخص بعد الزوال و بالظل ما حدث منه قبله و المراد بالظل الاول الباقى منه عند الزوال فان البلد متى زاد عرضها عن ميل الشمس أو كانت الشمس في البروج الجنوبية يبقى للشخص عند الزوال ظل شمالي فإذا زالت الشمس اخذ في الزيادة و اعتبار المماثلة بين الفئ الزايد و الباقى من الظل بعد مخالفته للمنصوص مستبعد جدا فان ذلك يوجب اختلاف الوقت على وجه لا يكاد ينضبط الا نادرا لاختلافه بالزيادة و النقصان كل يوم و قد يتفق عدمه أصلا فلا يتحقق المماثلة فما حكاه المص قولا هو الاجود و المراد بمماثلة الفئ لشخص زيادة على الظل الاول الذي زالت عليه الشمس و كذا القول في المثلين و الاقدام قوله و قيل أربعة اقدام الخ المراد بالقدم هنا سبع الشخص و المراد ان الزيادة متى صارت بمقدار أربعة اسباع الشخص خرج وقت الاختيار للظهر و متى صار بقدر الشخص و سبعه خرج وقت العصر قوله هذا للمختار و ما زاد على ذلك حتى يضرب الشمس ؟ وقت لذوى الاعذار كالمريض و المسافر و ذوى الحاجة الذي يضر فوتها و مقتضى هذا القول ان الصلوة بعد الوقت المذكور للمختار يصير قضأ و هو ضعيف قوله و عندي ان ذلك الخ اشار بذلك إلى جميع ما تقدم من قوله و قال آخرون إلى اخره و هذا هو المش و اعلم ان حاصل التفصيل بالفضيلة و غيرها ان الظهر لا يؤخر عن المثل اختيارا و العصر لا يؤخر عن المثلين و لا يضر جمعهما قبل فوات المثل إجماعا نعم الافضل تأخير العصر إلى مضى المثل و اما المغرب فلا يؤخر عن ذهاب الشفق كما لا يقدم العشاء عليه و الا يجمع بينهما في وقت واحد كما أمكن ذلك في الظهرين فت ؟ قوله و قيل ما دام الخ المراد بوقت الاختيار ما مر من المثل للظهر أو الاربعة الاقدام و المثلين للعصر و الثمان و ظ الاصحاب ان هذا الوقت بأجمعه للنافلة فيبقى اداء فيه و لا يزاحم الفريضة شيئا منه و يحتمل استثناء قدر الفريضة من اخره إيثارا لفضيلة الواجب و خروجها حال ؟ من خلاف المانع من تأخيرها عنه اختيارا و لان الخطب في النافلة اسهل قوله فان خرج و قد تلبس الخ يتحقق الركعة بإكمال سجودها و ان لم يرفع رأسه منه و المراد بتخفيفها الاقتصار على اقل ما يجزى فيها كقرائة الحمد وحدها و تسبيحة واحدة للركوع و السجود و لو تادى التخفيف بالصلوة جالسا ففى إيثاره على القيام نظر من إطلاق الامر بالتخفيف و عدم النظر إلى كمال الفضيلة و زيادة الافعال فضلا عن الهيئة و من الحمل على المعهود و كون الجلوس اختيارا على خلاف الاصل قوله و لا يجوز تقديمها الخ و الافضل تفريقها أسداسا ؟ ست عند انبساط الشمس و هو انتشارها على وجه الارض و كمال ظهورها و ست عند ارتفاعها و ست عند قيامها قبل الزوال و ركعتان بعده و دونه تأخير ألست الاولى و جعلها بين الفرضين و يجوز تقديمها بأسرها على الزوال و تأخيرها عنه مقدمة على الفريضتين أو مؤخرة عنهما أو متوسطة أو بالتفريق و ينوى في الجميع نوافل يوم الجمعة و لا يختص زيادة الاربع بما إذا صليت الجمعة بناء على ان الساقط ركعتان فيستحب الاتيان ببدلهما و النافلة ضعف الفريضة لاطلاق الاصحاب و الاخبار قوله و لم يكن صلى النافلة الخ هذا إذا كان الخروج قبل الشروع بان لا يكون قد صلى منها شيئا أو صلى ركعتين و لم يشرع في الاخيرين اما لو خرج في اثناء ركعتين أتمهما سواء في ذلك الاوليان و الاخيرتان للنهي عن إبطال العمل قوله و لا يجوز تقديمها الخ و مثلهما خائف البرد و الجنابة و مر يدها ؟ حيث يشق الغسل و غيرهم من ذوى الاعذار و المراد بنافلة الليل هنا الاحد عشر و يقصد في نية التعجيل و لو نوى الاداء صح و اول وقته بعد صلوة العشاء قوله و لم يكن تلبس منها بأربع يتحقق الاربع بإكمال السجدة الاخيرة من الرابعة قوله و ان كان تلبس بأربع ؟ منها الخ بالحمد وحدها مقتصرا على الاقل في الاذكار و لا فرق في الاتمام بين ان يكون التاخير لضرورة و غيرها و من جملتها الشفع و الوتر كما مر قوله و يجوز ان يصليهما قبل ذلك بعد صلوة الليل و يسميان لذلك بالدساسين لدسهما في صلوة الليل قوله و يصلى النوافل ما لم يدخل بناء على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة و الاصح الجواز ما لم يضر بالفريضة و يستثنى مما حكم به المص النافلة الراتبة قبل الفريضة كنافلة الظهرين قوله و قد مضى مقدار الطهارة الخ هذا مبنى على الغالب من وجود باقى الشرايط الطهارة كالستر و تحصيل القبلة و غيرهما و الا فالشرط إدراك قدر الصلوة و شرايطها المفقودة بعد دخول الوقت فلو لم يكن مستترا بما يصح معه الصلوة فلا بد من مضى قدر ما يستر به مضافا إلى ما ذكر كما انه لو كان متطهرا لم يعتبر مضى مقدار الطهارة و المعتبر في اداء الفريضة فعل اخف صلوة يمكن الاجتزاء بها في تأدية الواجب في ذلك الوقت فلو كان في مواضع التخيير بين القصر و الاتمام كفى في الوجوب مضى مقدار الصلوة قصرا فلو طول زيادة على ذلك فعرض المانع من الاكمال وجب القضاء و حكم وسط الوقت حكم أوله و كان عليه ان يذكره لتصير الاقسام ثلثة قوله فان ادرك الطهارة الخ الحكم هنا كما تقدم من ان المعتبر قدر ركعة بعد فعل الشرايط المعقودة ؟ سواء في ذلك الطهارة و غيرها و يشترط في استدامة الوجوب خلو ما يسع باقى الصلاة من المانع فلو عرض الجنون مثلا بعد مضى مقدار ركعة من اخر الوقت بحيث لا يمكن إكمالها قبله لم يجب القضاء كما في عروضه لا في أول الوقت لاستحالة التكليف بعبارة في وقت يقصر عنها و بهذا يحصل الفرق بين أول الوقت و اخره قوله و يكون مؤديا في الجميع على الاظهر لعموم قوله ( ع )من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الجميع و لا شك ان مدرك الجميع مؤد فكذا ما هو بحكمه و قيل يكون قاضيا للجميع اما ما زاد عن الركعة الاولى فظ لوقوعه في الوقت و اما الركعة الاولى فلوقوعها في اخر الوقت و هو وقت الركعة الاخيرة فقد وقعت في وقتها ايضا و قيل للتوزيع إعطاء لما وقع في الوقت و بعده حكمه و الخبر حجة عليها قوله و لو ادرك خمس ركعات الخ لا إذا ادرك قدر اربع و ان كان تبقي للعشاء منها ركعة لاختصاص العشاء من اخره بقدرها قوله الصبي المتطوع الخ بناء على ان عبادته تمرينته ؟ ؟ لا شرعية فلا يوصف بالصحة و الفساد و لا فرق في ذلك بين الطهارة و الصلوة فلا بد من إدراك قدر الطهارة ؟ ؟
(16)
ركعة و الا بني على نافلته ؟ استحبابا و لا يرد خروجه عن أهلية التمرين بالبلوغ فيشكل إكمالها لانتفاء التمرين و الشرعى لانه بالنسبة إلى هذا الوقت في حكم الصبي و للنهي عن قطع العمل الذي أقله استحباب المضي عليه قوله فان فقد العلم الخ كالاوراد لذى الصنعة و الدرس و غيرهما و لا فرق في ذلك بين الاعمى و الممنوع من العلم بحبس أو غيم أو غيرهما و يجوز لمن تعذر عليه العلم الرجوع إلى العدل العارف المخبر عن علم و إلى المؤذن بالعدل و لا يجوز مع إمكان العلم على المش قوله و لو قبل التسليم الخ خالف في ذلك جمعة من الاصحاب حيث شرطوا في صحة الصلوة مع الاجتهاد وقوع جميعها في الوقت و المش ما اختاره المص و يجب تقييده بالقول بوجوب التسليم و الا فلا بد من تقييده بدخول الوقت قبل اكمال التشهد قوله عدل نيته الخ يتحقق الامكان بعدم الركوع لركعة زائدة على عدل المعدول إليها فلو كانت المتقدمة صبحا عدل إليها ما لم يركع في الثالثة أو مغربا ما لم يركع في الرابعة و لو كانتا متساويتين عددا فالعدل ممكن ما لم يتم الصلوة و معنى العدول ان ينوى بقلبه ان هذه الصلوة بمجموعها ما مضى عنها و ما بقي هى السابقة المعينة مؤداة أو مقضية إلى اخر ما يعتبر في النية و احترز باليومية عن غيرها من الصلوات الواجبة حاضرة كانت او فائتة ام بالتفريق كالعيد و الايات و الجنازة فانها لا يترتب بعضها على بعض بالاصالة و كذا لا ترتيب بينها و بين اليومية على المش قوله و الا استأنف المرتبة اى السابقة بعد اكمال ما هو فيها ان لم يكن أكملها و يغتفر الترتيب للنسيان و فى تسمية ؟ السابقة مرتبة تجوز قوله تكره النافلة المبتداة المراد بالمبتدأة ما يخترعه الانسان من النوافل التي لا سبب لها متقدما و لا مقارنا لهذه الاوقات و معنى كراهة العبادة في هذه المواضع و نظائرها كونها خلاف الاولى فينقص ثوابها عن فعلها في هذه الاوقات لا الكراهة المتعارفة و اعلم ان الكراهة عند الطلوع يمتد إلى ان يرتفع و تذهب الحمرة و يستولى شعاعها و المراد بغروبها ميلها إلى الغروب و هو اصفرارها و يمتد الكراهة إلى ذهاب الحمرة المشرقية و المراد بقيامها انتهائها ارتفاعها و وصولها إلى دائرة نصف النهار المعلوم بانتهاء نقصان الظل و هذه الثلثة تعلق النهى فيها بالوقت قوله و بعد صلوة الصبح الخ يمتد الكراهة بعد صلوة الصبح إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى الغروب فيتصل الكراهة من الفعل إلى الوقت قوله و لو صار إلى الخ بل يستحب التاخير و لو صار ثلث الليل لصحيحة محمد بن مسلم لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا و ان ذهب ثلث الليل و جمع بفتح الجيم و إسكان الميم المشعر قوله حتى يسقط الشفق و كذا يستحب تأخير العصر حتى تصير كل ظل شيء مثله قوله حتى تأتي بنافلتهما و كذا يؤخر الصبح حتى يأتى بنافلتها و يؤخر ؟ الصبح حتى تأتي بنافلتها ان لم يكن قدمها على الفجر قوله و المستحاضة الخ و تقدم العصر و العشاء في أول وقت فضيلتهما فيحصل الجمع بين الصلوتين في وقت الفضيلة بغسل واحد و ذلك حيث يجب عليها الغسل لهما قوله فان ذكر الخ لا فرق في جواز العدول بين وقوع الثانية في الوقت المختص بالاولى و فى المشترك و من ثم أطلق هنا و فصل بعد ذلك قوله فان كان صلى الخ انما قيد بالظهر لان العشاء لا يأتى فيها ذلك لدخول المشرك و هو فيها نعم لو فرض سهوه عن بعض الافعال التي لا يتلافى بحيث يساوى ركعة فما زاد أمكن وقوعها في المختص و مساواتها للظهر و لو فرض تطويله العصر عن المعتاد بالاذكار المندوبة و الطمانينة الزائدة عن الواجب أمكن صحتها و ان وقعت في أول الوقت و اعلم ان فرض وقوع العصر في أول وقت الظهر مع ظنه انه صلى الظهر مستبعد لان ظن الصلوة يقتضى مضى زمان بعد الظهر و يمكن فرض ذلك فيما لو كان مستند تحصيل الوقت الظن لغيم و نحوه فانه يمكن خلاف ما ظنه و لو فرض انه صلى العصر ناسيا في المختص بالظهر كان الفرض سهلا و نبه بالاشبه على خلاف ابن بابويه القائل باشتراك الصلوتين في الوقت بأجمعه و خلاف بعض الاصحاب حيث شرط في الصحة وقوع مجموع الثانية في المشترك قوله و هي الكعبة الخ هذا قول ؟ أكثر الاصحاب و مستنده اخبار ضعيفة السند أو مرسلة و الذى اختاره المتأخرون ان القبلة هى عين الكعبة لمن امكنه مشاهدتها و لو بمشقة يمكن تحملها عادة كمن في بيوت مكة أو بالابطح و ما قاربه مع عدم المانع و مع البعد أو تعذر المشاهدة أو مشقتها بحيث لا يتحمل كمن كان مريضا في بيوت مكة أو محبوسا فالقبلة هى جهة الكعبة و المراد بالجهة القدر الذي يجوز على كل جزء منه كون الكعبة فيه و يقطع بعدم خروجها عنه لامارة يجوز التعويل عليها شرعا و احترز بالقيد الاخير عن فاقد الامارات بحيث يكون فرضه الصلوة إلى اربع جهات فانه يجوز على كل جزء من الجهات الاربع كون الكعبة فيه و يقطع بعدم خروجها عنه لكن لا لامارة شرعية و كذا ضال الكعبة في جهتين أو ما زاد و هذه الجهة المذكورة يختلف سعة و ضيقا بحسب البعد عن الكعبة و القرب إليها فان الجرم الصغير كلما ازداد الشخص بعدا عنه اتسعت جهة محاذاته و من ثم يشترك أهل الجهة الواحدة كالشام و العراق في سمت واحد و لا بد في تحقيق ذلك من ضرب من الاجتهاد فان العلامات المنصوبة لاهل الجهات كلها مستفادة من الهيئة الا بعض علامات العراق كما ذكره الاصحاب و غيرهم قوله وجهة الكعبة الخ المراد ان القبلة يمتد محاذية للكعبة علوا و سفلا من عنان السماء إلى تخوم الارض و لا عبرة بالبينة فلو صلى على مرتفع عنها كجبل ابى قبيس أو في سرداب استقبل هذا المقدار المساوي لحرم الكعبة و كذا القول فيما لو زالت البينة و العياذ بالله قوله على كراهية الخ انما كرهت الصلوة في جوف الكعبة مع ان المعتبر في الصلوة إليها الصلوة إلى جزء من اجزائها و هو حاصل للخروج من خلاف القائل بالمنع استنادا إلى ان الصلوة فيها ليست إليها و المأمور به الصلوة إليها و قد عرفت ان المراد بالصلاة إليها الصلوة إلى جزء من اجزائها و عللت الكراهية ايضا بجواز الجماعة فيها فربما ادى إلى كثرة المستدبرين و هو علة نادرة قوله و قيل يستلقى على ظهره القائل بذلك الشهيد ( ره )في الخلاف و فرضه الايماء للركوع و السجود كالمريض المستلقى و هو ضعيف قوله و لو استطال صف المأمومين حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلوة ذلك البعض لوجوب استقبال العين للقريب بخلاف البعيد فان الجهة متسعة كما مر قوله فاهل العراق إلى العراقي هذا على سبيل التقريب و الا فاهل العراق انما يستقبلون الباب و ما قاربه واهل الشام يستقبلون ما بين الميزاب و الركن و مع ذلك فالمعتبر عند المص في البعيد استقبال الحرم و عند اخرين الجهة و هي أوسع من ذلك قوله واهل العراق و من و الاهم يجعلون الفجر على المنكب الايسر المراد بمن و الاهم من كان في جهتهم بحيث يقاربهم في طول بلدهم واهل خراسان و من ناسبهم كما ذكره جماعة من الاصحاب و ان كان التحرير التام يقتضى احتياجهم إلى زيادة انحراف يسير نحو المغرب و ينبغي ان يراد بالفجر و المغرب ما يعم الاعتدالين ليمكن موافقته لباقي العلامات بحمل العموم على بعض الافراد الخاصة فان جعل مغرب الاعتدال أو مشرقه كك يوجب استقبال نقطة الجنوب و استدبار نقطة الشمال و ذلك لا يطابق جعل الجدي طالعا خلف ؟ المنكب الايمن بل يوجب كونه بين الكتفين و تحرير المحل ان العلامات الثلث لقبلة العراق ليست على وتيرة واحدة فان الاولى ان أخذت عامة أمكن مطابقتها لنقطة الجنوب و ما مال عنها إلى المشرق و المغرب لاختلاف مطالع الفجر و هذا مراد قطعا ؟ و ان حملت على الاعتدالين وافقت الثالثة لان الشمس عند الزوال يكون على دائرة نصف النهار المتصلة بنقطتى الجنوب و الشمال فيكون ح لمستقبل نقطة الجنوب بين العينين فإذا زالت مالت إلى طرف الحاجب الايمن و اما جعل الجدي محاذى المنكب الايمن فانه يقتضى انحرافا بينا نحو المغرب كما يقتضى جعله خلف المنكب الايسر الانحراف نحو المشرق و ذلك لان الجدي حال طلوعه و هو غاية ارتفاعه يكون على دائرة نصف النهار كما ان كل كوكب يكون عليها عند غاية ارتفاعه و هي متصلة بنقطتى الجنوب و الشمال كما مر فيكون جعل الجدي بين الكتفين باليقين موجبا لاستقبال نقطة الجنوب و جعله على احدى المنكبين موجبا للتشريق أو التغريب كما لا يخفى و التحقيق في هذا المقام المستند إلى مقدمات ما اخر ان اطراف العراق الغربية كالموصل و ما والاها قبلتهم نقطة الجنوب تقريبا و علامتهم جعل المشرق و المغرب على اليمين و اليسار كما ذكروا أوساط العراق كبغداد و المشهدين يميلون إلى المغرب قليلا و علامتهم جعل الجدي طالعا خلف المنكب الايمن و أطرافه الشرقية كالبصرة و ما والاها يحتاج فيها إلى زيادة انحراف نحو المغرب فالعلامات المذكورة كلها صحيحة في الجملة و يحتاج تحقيقها إلى ضرب من النظر قوله و الجدي محاذى لمنكب الايمن الجدي مكبر و ربما صغر يستميز عن البرج و هو نجم مضئ يدور مع الفرقدين حول قطب العالم الشمالي و المراد بالقطب نقطة مخصوصة يقابلها مثلها من الجنوب انخفاضها في الارض بمقدار ارتفاع الشمالية عنها و
(17)
اقرب من الكواكب إليها نجم خفى لا يكاد يدركه الا حديد البصر يدور حولها كل يوم و ليلة دورة لطيفة لا يكاد يدرك و يطلق على هذا النجم القطب مجازا لمجاورتهه للقطب الحقيقي و هو علامة لقبلة العراقي إذا جعله المصلى خلف منكبه الايمن و يخلفه و الجدي في العلامة إذا كان في غاية الارتفاع أو الانخفاض و انما اشترط ذلك لكون في ذلك الحال على دائرة نصف النهار و هي مارة بالقطبين و بنقطة الجنوب و الشمال فإذا كان القطب مسامتا لعضو من المصلى كان الجدي مسامتا له لكونهما على دائرة واحدة بخلاف ما لو كان منحرفا نحو المشرق و المغرب قوله و يستحب لهم الخ منهم قليلا بناء على ان توجههم اى الحرم و انصاب الحرم مختلفة عن يمين الكعبة و شمالها فانه كما ورد في الخبر ثمانية أميال عن يسارها و أربعة عن يمينها فامروا بالتياسر ليتوسطوا الحرم و الجهة محصلة على التقديرين فان التياسر منها إليها و مستند الحكم اخبار ضعيفة و مبنى على قول لا عمل عليه و القول بالاستحباب ضعيف قوله مع العلم الخ ليس المراد بالامارت هنا ما هو مذكور في كتب الفقة لتحصيل الجهة كالجدى و نحوه فان تلك مفيدة للعلم بالجهة إذا حررت على وجهها بل المراد بالامارات المفيدة للظن الرياح الاربع و منازل القمر و نحوهما مما لا ينضبط غالبا فانهم جوزوا التعويل عليها عند تعذر غيرها من الامارات المفيدة للعلم بالجهة كالكواكب اما الرياح فانما يكون علامة عند تحققها و لا يكاد تتفق لغير الماهر في معرفة طبائعها و مثار أفعالها الا مع العلم بالجهات الاربع و معه يستغنى عن الاستدلال بها و اما القمر فانه يكون ليلة سبع من الشهر في قبلة العراقي أو قريبا منها عند المغرب و ليلة الرابع عشر منه نصف الليل و ليلة الحادي و العشرين عند الفجر الا ان ذلك كله تقريبي لا يستمر على وجه واحد لاختلاف حركات القمر فلذلك اشترط التعويل عليها بفقد العلامات الثابتة كالجدى قوله قيل يعمل اجتهاده على ؟ و يقوى عندي الخ المراد بالمجتهد هنا العارف بادلة القبلة المذكورة في كتب الفقة و غيرها و وجه القوة رجحان خبر الغير في نفسه فيكون المصير اليه أولى من الطرف المرجوح و يضعف بان الرجوع إلى الغير تقليده لا يجوز المصير اليه مع إمكان الاجتهاد نعم لو كان المخبر عدلين عن علم ابحة ؟ تقديمهما على اجتهاده قوله فاخبره كافر قبل ؟ الخ الاصح وجوب الصلوة إلى اربع لفقد شرط التقليد و وجوب التثبت عند خبر الفاسق فضلا عن الكافر قوله و يعول على قبلة الخ و لا فرق بين البلد الكبير و الصغير و اللام فيه للعهد الذهني و هي بلد المسلمين فلو وجد محرابا في بلد لا يعلم أهله لم يجز التعويل عليه كما لا يجوز التعويل على القبور المجهولة و المحاريب المنصوبة في طرق النادر مرور المسلمين عليها و نحو القبر و القبرين للمسلمين و يتحيره المصلى مع وجود قبلة البلد بين تقليده و الاجتهاد فان اجتهد فاداه اجتهاده إلى خطأ القبلة في التيامن و التياسر وجب المصير اليه لامكان الغلط اليسير على الخلق الكثير كما وقع في كثير و ان اداه إلى المخالفة في جهة كاملة لم يجز المصير اليه هذا كل في محراب صلى فيه معصوم بمسجد النبي صلى الله عليه و آله و مسجد الكوفة و مسجد البصرة و ان كان ناصبه أمير المؤمنين ( ع )لان صلوته فيه كافية فلا اجتهاد في هذه المساجد و نظائرها لعدم جواز الخطأ على المعصوم قوله و من ليس متمكنا الخ مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين من كان عالما بالامارات لكنه ممنوع منها لعارض كغيم و نحوه أو جاهلا بها مع عدم القدرة على التعلم كالعامي عند ضيق الوقت و لا يقدر عليه أصلا كالاعمى فيجوز التقليد للجميع مع تعذر الاجتهاد و الحكم في الاعمى ح في محله و فى غيره خلاف و الذى ذهب اليه الاكثر وجوب صلوة الاول إلى اربع جهات و المش في الجاهل القادر على التعلم جواز التقليد كما ذكر و حيث ساغ التقليد وجب تقليد العدل العارف بادلة القبلة للخبر عن يقين أو اجتهاد سواء كان المخير رجلا أو إمرأة حرا ام عبدا فان ذلك من باب الاخبار لا الشهادة و لو أمكن تحصيل القبلة بمحراب و نحوه قدم على التقليد و كذا لو قدر على المخبر يكون الجدي منه على الموضع المعتبر قدم على التقليد في أصل القبلة قوله و من فقد العلم و الظن الخ يدخل في ذلك الاعمى إذا لم يجد من يسوغ له تقليده و المراد بالصلوة الواحدة فريضة واحدة فلو اجتمع فرضان في وقت كالظهرين لم يجز الشروع في الثانية حتى يصلى الاولى إلى اربع ليحصل يقين البرائة من الاولى عند الشروع في الثانية كالصلوة في الثوبين أحدهما بخس مشتبه فتصير الصلوة إلى اربع جهات بمنزلة فعلها مرة عند اتضاح القبلة و يجب في الاربع كونها على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الاخر بحيث يحدث عنهما زوايا قائمة لانه المفهوم منها مع احتمال الاجتزاء بما هو أوسع من ذلك و يطرد الصلوة إلى اربع في جميع الصلوات حتى الجنازة و كذا تغسيل الميت دون احتضاره و دفنه و كذا الذبح و التخلي قوله على الراحلة الخ كما في صلوة المطاردة و المرض المانع من النزول أو الخوف و غيرها من الاعذار و يجب تحرى الاقرب إلى القبلة فالأَقرب عند تعذرها و مراعاة باقى الشرايط و الاركان بحسب الامكان و الانحراف بالدابة عن القبلة في حقه بمنزلة الانحراف عنها لغيره فيبطل مع التعمد أو مط مع الاستدبار كما سيأتي تفصيله لا ان كان لجماحها و ان طال الانحراف مع تعذر استقباله و لو بالركوب مغلوبا و لو تعارض الركوب و المشي قدم أكثرهما استيفاء للشرائط و الاركان فان تساويا رجح المشي قوله و كذا المضطر الخ كما يجب ذلك في الراكب و التحرز عن ملاقاة النجاسة المعفو عنها لثوبه أو بدنه بحسب الامكان قوله و هل يجوز الفريضة على الراحلة اختيارا قيل نعم و قيل لا و هو الاشبه و هذا هو الاجود لصحيحة عبد الرحمن عن الص ( ع )لا يصلى على الدابة الفريضة الا مريض و لا فرق بين المعقولة و المطلقة و فى حكمها السفينة المتحركة مع التمكن من مكان مستقر في غيرها و لو اضطر إلى الصلوة فيها فكالدابة في وجوب مراعاة الاستقبال و استيفاء الافعال بحسب الامكان قوله و اما النوافل الخ ظاهره و جواز فعلها إلى القبلة اختيار مط و الاصح انه مقصور على الماشي و الراكب لا و لا فرق فيهما بين الحاضر و المسافر و يوميان للركوع و السجود براسهما ثم بالعين مع عدم إمكان ما هو تم منه قوله فان عول على رأيه الخ لا فرق في وجوب إعادته بين كون الصلوة واقعة إلى القبلة أو إلى غيرها لدخوله فيها دخولا منهيا عنه و المراد بالامارة تعويله على ما ظنه محراب مسجد أو على شيء نصبه له المبصر فتبين خلافه قوله فان كان منحرفا الخ المراد بالاستدبار و ما قابل جهة القبلة بمعنى ان كل خط يمكن فرض احد طرفيه جهة لها فالطرف الاخر استدبار و لو فرض وقوع خط مستقيم على هذا الخط بحيث يحدث عنهما اربع زوايا قائمة فالخط الثاني خط اليمين و اليسار فلو فرض خط اخر على الخط الاول بحيث يحدث عنهما زوايا منفرجة و حادة فما كان منه بين خط اليمين و اليسار و خط القبلة فهو الانحراف المغتفر و ما كان منه بين خط الاستدبار وخط اليمين و اليسار فهو بحكم اليمين و اليسار لا الاستدبار و انما كان كك لان الخبر الدال على اعادة المستدبر مط عبر فيه بلفظ دبر القبلة و هو لا يتحقق الا بما ذكر و ما اختاره المص من الاعادة خاصة في الوقت مط هو الاجود لضعف الرواية الدالة على التفصيل قوله فاما ان تبين الخلل اه لوجوب الاعادة في الوقت أو مط و ينبغي ان يقيد ذلك بكون الاستيناف يوجب إدراك ركعة فصاعدا و الا استقام مستمرا لاستلزام القطع القضاء و المفروض عدم وجوبه قوله إذا اجتهد لصلوة الخ رد بذلك على الش ؟ حيث أوجب تجديده مط ما لم يعلم بقاء الامارات و القولان اتيان في طلب المتيمم الماء عند حضوره صلوة اخرى و المجتهد إذا سئل عن مسألة اجتهد فيها و اعلم ان موضع الخلاف هنا تجديد الاجتهاد لصلوة اخرى سواء كان وقت الثانية قد دخل وقت الاجتهاد للاولى كالظهرين ام لا فالعبارة عنه قوله ثم دخل وقت اخرى اخص من المدعى فلو قال لا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلوة كما صنع غيره كان اشمل و الامر سهل قوله و هل يفتقر استعماله الخ الاجود عدم الافتقار مط و ان كرهت الصلوة فيه بدونه قوله و لا يصح الصلوة في شيء من ذلك إذا كان ما لا يؤكل لحمه سياق البحث عن اللباس يقتضى كون المنع من ذلك مخصوصا بكونه لباسا فلو كان غيره كالشعرات الملقات على الثوب لم يمنع الصلوة فيه و ربما قيل بالمنع مط و على كل حال فيستثنى من ذلك شعر الانسان بجواز الصلوة فيه متصلا و كذا منفصلا و لعموم البلوى به و لحكم الكاظم ( ع )بجواز الصلوة فيه و الظ عدم الفرق بين شعر المصلى و غيره لاطلاق الخبر قوله الا الخز الخالص الخز دابة ذات اربع تصاد من الماء إذا فارقته ماتت كالسمك و ذكاتها إخراجها من الماء حية و قد اجمع الاصحاب على جواز الصلوة في وبرها الخالص من الامتزاج بوبر الارانب و الثعالب و غيرهما مما لا يصح الصلوة فيه لا مطلق الخلوص و فى جوازها في جلدها وجهان اصحهما الجواز لقول الرضا ( ع )إذا حل وبره حل جلده و فئدة ذكاتها المتقدمة يظهر في الجلد لا في الوبر للاجماع على جواز الصلوة فيه مط قوله و يجوز الصلوة الخ التعليل
(18)
بكونه لا يأكل اللحم موجود في الخبر عن الكاظم ( ع )و كان المراد انه ليس بسبع يأكل اللحم فيمنع الصلوة في جلده و يشرط في جواز الصلوة فيه تذكية لانه ذو نفس و الدباغ مطهر عندنا قال في الذكرى و قد اشتهر بين التجار و المسافرين انه مذكى و لا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الاغلب انتهى و لانه شهادة على محصور فلا يسمع قوله لا يجوز ليس الحرير الخ احترز بالمحض عن الممتزج بغيره مما يجوز الصلوة فيه بحيث لا يطلق عليه بذلك اسم الحرير فان لبسه و الصلوة فيه جايز ان و ان كان الخليط عشرا كما صرح به المص في المعتبر ما لم يضمحل الخليط بحيث يصدق على الثوب انه ابريسم لقلة الخليط لا اقتراحا مع وجود ما يعتبر من الخليط و لا يتحقق المزج بخياطته بغيره و لا يجعل بطانته منه و ظهارته من غيره أو بالعكس أو بجعلهما معا من غيره و حشوهما به فان ذلك كله ملحق بالمخص ؟ و احترز بالرجل عن الصبي و المراة و اما الخنثى فكالرجل هنا و القزنوع من الحرير و ان غايره في الاسم قوله و افتراشه على الاصح و فى حكم الافتراش التدثر به اذ لا يعد ذلك لبسا و كذا التوسد عليه قوله و يجوز الصلوة الخ بان يجعل في رؤوس الاحكام و الزيل ؟ و حول الذيق و كذا يجوز اللبة منه و هي الحبيب لما روى من ان النبي صلى الله عليه و آله كان له حية كرونية لها لثة ديباج و فرجها مكفوفان بالديباج و قدر نهاية عرض ذلك بأربع اصابع مضمومة و مستوى الخلقة قوله الثوب المغصوب الخ اما لو لم يكن ساتر أو كان المغصوب ثوب كالختم فالأَولى انه كك و اختار المص في المعتبر الصحة لتعلق النهى بامر خارج عن الصلوة و ان شرطها قوله و لو اذن مط جاز لغير الغاصب على الظ أراد بالمطلق هنا ما يشمل الام كاذنت لكل من يصلى فيه و انما لم يدخل الغاصب في الاطلاق و العموم لظ الحال المستفاد من العادة بين اغلب الناس من الحقد على الغاصب وحب مؤاخذته و ميل النفس عن مسامحته في مثل ذلك فيكون هذا الظ بمنزلة المخصص المنفصل للعموم و قد تقرر في الاصول بجواز التخصيص بمنفصل عقلي قوله لا يجوز الصلوة الخ هو بضم الشين و كسر الميم فعل مخصوص و المراد بالساق ما يغطى المفصل الذي بين الساق و القدم و شيئا من الساق و ان قل و تحريم الصلوة في ذلك هو المش بين الاصحاب و استندوا في ذلك إلى فعل النبي صلى الله عليه و آله و الصحابة و التابعين و الائمة الصالحين فانه لم يصلوا ؟ في هذا النوع و لا نقله عنهم ناقلا اذ لو وقع لنقل مع عموم البلوى به و لا يخفى عليك ضعف هذا المستند فانه شهادة على النفي المحصور فلا يسمع و من الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كك و لو سلم لم يكن دليلا على عدم الجواز لجواز كونه معتاد لهم و لو تم ذلك لزم تحريم الصلوة في كل صنف لم يصل فيه النبي و الائمة ( عل )فالقول بالجواز أوضح نعم يكره خروجا من خلاف الجماعة قوله ان يكون مملوكا الخ يتحقق ذلك بملك العين أو المنفعة كالمستأجر و المستحق منفعة توصية و نحوها و كذا يتحقق الاذن بالتصريح في لبسه في الصلوة أو في اللبس مط و لا يكفى شهد الحال هنا كما في المكان اقتصارا لما خالف الاصل و هو التصرف في مال الغير تعبير اذنه على محل الوفاق قوله و لا يجوز الخ الدرع لغة هو القميص و الخمار ما تغطى به راسها و ما يوجد في كلام بعض الاصحاب من الجمع بين الدرع و القميص المقتضى للمغايرة ففيه تجوز في حكم الثوبين المذكورين الثوب الواحد الذي يحصل به الغرض من ستر الراس و الرقبة و البدن عدا ما استثنى و قصر الجواز على الثوبين في العبارة مبنى على الغالب قوله على تردد في القدمين المش استثناء القدمين وحدهما مفصل الساق و الظ عدم الفرق بين ظاهرهما و باطنهما و الاولى ستر العقب و اوجبه بعض الاصحاب لعدم دخوله في مسمى القدم وحد اليدين مفصل الزند و الا فرق ايضا بين ظاهرهما و باطنهما و يجب ستر شيء من لوجه و اليد و القدم من باب المقدمة لعدم المفصل المحسوس قوله إذا ستر قبله و دبره المراد بالقبل القضيب و البيضتان دون العانة و بالدبر نفس المخرج دون الاليتين بفتح الهمزة و اليائين بغير تاء تثنية الالية بالفتح ايضا و دون الفخذين فانها ليست من العورة على المش قوله و إذا لم يجد ثوبا سترهما الخ مفهوم الشرط توقف الاجتزاء بالورث على فقد الثوب و هو كك و فى حكم الورق الحشيش الذي يمكن شده على العورة و لو بغيره و لو تعذر جميع ذلك استتر بالطين الساتر للون و الحجم فان تعذر فبالوحل الساتر للون خاصة ثم بالماء الكذران تمكن من استيفاء الافعال فيه و لو لم يتمكن و وجد حفيرة يتمكن فيها منه قدمها عليه و كذا لو تمكن فيهما على الظ و اولى من الحفيرة الفسطاط الضيق الذي لا يمكن لبسه اما الجب بالمهملة و هو الخابية و التابوت فقريبان من الحفيرة قوله قائما ان كان الخ الايماء هنا بالراس لهما قائما في الاول و جالسا في الثاني و يجب الانحناء بحسب الممكن بحيث لا تبدو العورة و وضع اليدين و الركبتين و إبهام الرجلين في السجود على المعهود مع الامكان و رفع شيء يسجد عليه بجهته كما في المريض قوله و الامة المرا ؟ با المحضة ؟ فلو انعتق بعضها فكالحرة و المدبرة وام الولد و المكاتبة للشروطة و المطلقة التي لم تؤد شيئا كالأَمة المحضة قوله فان افتقرت الخ هذا مع اتساع الوقت بحيث يدرك ركعة و الا استمرت لتعذر الشرط ح اما الصبية فالأَصح انها تستأنف مط الا ان يقصر الباقى من الوقت عن قدر الطهارة و ركعة فتستمر و كلام المص يبنى على ان أفعالها شرعية قوله يكره الصلوة الخ و الخف مستثنيان من الاسود لا و فى حكمهما الكساء بالمد و هو ثوب من صوف و منه العباءة قاله الجوهرى فهذه الثلثة خارجة من الكراهة لا بمعنى استحباب كونها سوداء قوله و ان يشمل الصماء المش في تفسيره ما ذكره الشيخ ( ره )و هو ان يلتحف بالازار فيدخل طرفيه تحت يده و يجمعهما على منكب واحد قوله و ان يصلى في عمامة الخ المراد به إدارة جزى من العمامة تحت الحنك و لا يتادى السنته بإدارة غيرها و ان حصل منه حفظ العمامة وقوفا مع النص و لعدم العلم بالتعليل قوله في قباء مسدود ذكر ذلك الشيخان و أكثر الاصحاب و مستنده على الخصوص معلوم قال في يب ذكره على بن بابويه و سمعناه من الشيوخ مذاكرة و لم اجد به خبرا مستندا و قد روى عن النبي صلى الله عليه و آله لا يصل أحدكم و هو متحرم و يمكن دلالته عليه و على ما هو اعم منه كشد الوسط قوله و ان يؤم بغير رداء و هو ثواب و من يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرفع ما على الجانب الايسر على المنكب الايمن و يكره سد له و هو إرسال طرفيه من الجانبين و الرداء مستحب للامام و غيره لكن تركه مكروه له خاصة و لغيره خلاف الاولى فت ؟ قوله و فى ثوب يتهم صاحبه بالتساهل في النجاسة أو بالمحرمات في الملابس قوله في خلخال له صوت لا فرق في ذلك بين كونها سميعة أو صماء لاطلاق الخبر و ربما على اشتغال المرأة به المنافى للخشوع فيتعدى إلى كل صوت بحيث يشغل السر قوله فيها تماثيل أو خاتم المراد بالتماثيل و الصور ما يعم مثال الحيوان أو غيره كما أطلقه الاصحاب و خص ابن إدريس الكراهة بتماثيل الحيوان أو صورها لا غيرها من الاشجار و المش الاول فلا فرق في ذلك بين الرجل و المرءة قوله اما صريحا كقوله صل فيه أو بالفحوى كالاذن في الكون فيه في جعل الاذن في الكون من باب دلالة الفحوى نظر بل الاولى إلحاقها بالصريحة أو الضمنية لان الصلوة داخلة في ضمن الكون فيه و المناسب مثالا للفحوى إدخال الضيف منزله كما صنع الشهيد ( ره )قوله او بشاهد الحال الخ يوجد ذلك في الصحاري الخالية من امارات الضرر و نهى المالك و فى الاماكن المأذون في غشيانها و لو على فرجه مخصوص كالحمامات و الارحية و الخانات و ان لم يعلم مالكها و العمدة في ذلك على القرائن فلو فرض انتفاؤها في بعض الاشخاص على بعض الوجوه في هذه الموضع انتفت الاباحة و لا يقدح في الجواز كون الصحراء المولى عليه فان الولى يقوم في الاذن المشهود عليها بالقرائن مقامه و لا بد من ولي و لو انه الامام قوله و إذا ضاق الوقت الخ في الحكمين اجمال و قصور عن تفصيل الحال و صورة المسألة ان من دخل ارض غيره فلا يخ اما ان يكون بصريح الاذن في الصلوة أو الكون أو بالفحوى أو بشاهد الحال أو بغير اذن كمن دخل المغصوب جاهلا بالغصب ثم علم و على التقادير الخمسة فلا يخ اما ان يكون الرجوع في الاذن أو النهى أو العلم بالغصب قبل الشروع في الصلوة أو بعده مع سعة الوقت أو ضيقه و مضروب الاربعة في الخمسة عشرون و الاجود في حكمها انه مع الاذن في الصلوة ثم الرجوع بعد التلبس لا التفات اليه بل يستمر على الصلوة حتى يفرغ سواء ا كان الوقت واسعا ام ضيقا و ان كان بغير الصريح في الصلوة أو كان الرجوع قبل التلبس وجب الخروج على الفور مط ثم ان كان الوقت واسعا اخر الصلوة إلى ان يخرج أو قطعها و ان كان شيقا تشاغل بالخروج و الصلوة جامعا بين الحقين موميا
(19)
للركوع و السجود بحيث لا يتثاقل في الخروج عن المعهود و مستقبلا ما أمكن قاصدا اقرب الطرق متخلصا من حق الادمي المضيق بحسب الامكان قوله و لا يجوز الخ الحكم بالتحريم أو الكراهة ليس مقصورا على الرجل بل هو شامل لكل من الرجل و المراة و يشترط صحة كل من الصلوتين لو لا الاجتماع المذكور و لا تؤثر الفاسدة في صحة الاخرى و الاطلاق منزل على الصحيحة و ان لم يخبر بصحتها نعم لو أخبر بفسادها ثم قبل ان تحرما دفعة اشتركا في الحكم و ان تعاقبا فالأَجود اختصاصه بالمتاخرة قوله إذا كان بينهما حائل الخ المعتبر في الحائل كونه جسما كالحائط و الستر فلا يعتد بنحو الظلمة مع احتماله و فقد البصر منهما بمنزلة الظلمة لا من أحدهما خاصة و لا بتغميض الصحيح عينيه و اعلم ان الذراع مؤنث سماعي فكان الاجود ترك إلحاق التاء بعشرة و فى رواية عمار إلحاق التاء فكان المص تبع الرواية قوله و لو كانت وراءه الخ المعتبر في تأخرها كون جزئها المتقدم في جميع الاحوال متأخرا عن جزئه المتأخر بحيث لو فرض بينهما خط موهوم من اليمين إلى اليسار كانت ورائه و الرجل امامها فلا يكفى محاذاة موضع سجودها قدمه كما هو ظ العبارة و هذا البحث كله في حال الاختيار فلا كراهة و لا تحريم مع الاضطرار و ضيق الوقت قوله و لو حصلا في موضع الخ صلى الرجل أولا هذا إذا كان في موضع مباح أو وقف ام كالمساجد اما لو كان المكان ملك المرأة لم يجب عليها التأخر لتسلطها على ملكها و يمكن القول باستحبابه و لو كان مشتركا بينها و بينه في العين أو المنفعة ففى اولويته نظر ؟ هذا كله مع سعة الوقت ما مع ضيقه فيصليان جميعا كما مر مع احتمال عموم المنع قوله إذا كانت نجاسته إلى ظاهرا رد بذلك على المرتضى حيث اشترط طهارة جميع مكان المصلى و على ابى الصلاح حيث اشترط طهارة مساقط الاعضاء السبعة و المراد بالثوب ما يستقل المصلى بحمله و يستبد بنقله فلو كانت النجاسة في طرف ثوب طويل كطرف العمامة الملقاة على الارض لم يضر و ان كان ذلك الطرف يتحرك بحركته و ينبغي تقييد النجاسة المتعدية إلى ثوب المصلى و بدنه بكونها معفو عنها فلو تعدى ما يعفى عنه كدون الدرهم أو إلى ما لا يتم الصلوة فيه لم يتجه الفساد للعفو عنه ابتداء و كذا في الا ثناء و ربما نقل بعض الاصحاب الاجماع على عدم العفو عن ذلك هنا و ان عفى عنه لو كان على المصلى و هو واضح و الاجماع ممنوع و المراد بطهارة موضع الجبهة القدر المعتبر في السجود منها فلا يقدح نجاسة ما زاد على ذلك منها فلو قال بدل موضع الجبهة مسجدها لكان أوضح قوله و يكره الصلوة في الحمام الط ان الكراهة مختصة ببيت يغتسل فيه فلا يكره في المسلخ و لا على السطح قصر للكراهة على موضع اليقين و هو موضع اليقين و هو موضع الاشتقاق و لا يخفى المراد مع كونه طاهرا فلو كان نجسا على الوجه المتقدم لم يصح و التعليل بكونه مساوى الشياطين أو موضع كشف العورة او محل النجاسة غير معلوم قوله و مبارك الابل مباركها يشمل مقامها ليلا و معاطنها حول الماء ليشرب عللا بعد نهل ؟ اى ثانيا بعد أول كما ذكره أهل اللغة فهو أولى من التعبير بمعاطن الابل لانه اخص و ليس المانع عندنا فضلاتها لانها طاهرة بل النص و علل فيه بانها جن من جن خلقت الا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها قوله و ارض السبخة و الثلج لعدم كمال تمكن المسجد و يشترط في الجواز حصول أصل التمكن و مثلهما الرمل المنهال قوله و بين المقابر الا ان يكون الخ لا فرق في الكراهة بين الصلوة بينها و إليها و لا بين القبر و القبرين و ما زاد و ان لم تصدق البينية ؟ في الواحد و استثنى من ذلك بعض الاصحاب من ذلك قبر النبي صلى الله عليه و آله و الامام فقد وردت رواية بجواز النافلة اليه و فى الفريضة احتمال و العنزة محركة و ؟ ؟ ح بين العصاء و الرمح في راسها زج و البعد بعشرة ازرع معتبر من جميع الجوانب و لا يكفى كون القبر خلف المصلى من دون البعد قوله و بيوت النيران المراد بها ما أعدت لا ضرامها فيها عادة و ان لم يكن موضع عبادتها و لا فرق بين كون النار موجودة وقت الصلوة و عدمه و الظ عدم كراهة الصلوة على سطحها قوله و بيوت الخمور و كذا غيرها من المسكرات و الظ ان الفقاع كك قوله و جواد الطرق دون ظواهرها للخبر و لا فرق في الكراهة بين كون الطريق مشغولة بالمادة و عدمه و لا بين كثرة الاستطراق و قليله و لو فرض تعطل المارة بصلاته فسدت للنهي الراجع إلى شرط الصلوة فيقتضى الفساد و لانه كغصب المكان لان الطريق موضوعة للسلوك فجواز الصلوة فيها مشروط بعدم منا فاتها ما وضعت له قوله و يكره ان يكون الخ رد بذلك على ابى الصلاح حيث حرم الصلوة إليها و تردد في الفساد و كذا في كثير من هذه المواضع و لا فرق في النار بين القليلة و الكثيرة حتى المجمرة و المصباح و المراد بالمضرمة الموقدة فلا تكره الصلوة إلى نحو الجمرة ؟ الواحدة و الخبر دال على مطلق النار فيكره مواجهة ما يطلق عليه اسمها قوله و فى بيت فيه مجوسي ظاهرهم عدم الفرق بين كون البيت للمجوسى و غيره و الخبر مط كك و خصه بعضهم ببيته قوله مصحف مفتوح حرمه أبو الصلاح و المش الكراهة و يتعدى إلى كل منقوش و مكتوب إلى القبلة لاشتراك الجميع في المعنى و هو التشاغل به عن العبادة و لا فرق بين القاري و غيره ممن يبصر و لا يكره لفاقده قوله أو حايط الخ يبال فيها أو يغوط و فى تعديته إلى ما ينز ؟ بالماء النجس و نحوه نظر قوله و قيل يكره إلى إنسان انما نسبه إلى قائله لعدم ظفره بمستنده و المش الكراهة و إطلاق البان ؟ ؟ يقتضى عدم الفرق بين ما يفتح إلى داخل البيت أو الدار أو إلى خارج و المواجه بفتح الجيم و كسرها قوله إذا كان معدنا كالملح و العقيق و الذهب و الفضة اما العقيق و نحوه من المعادن التي لا يتوقف إخراجها على العلاج فعدم جواز السجود عليها ط لخروجها عن اسم الارض و اما ما يفتقر إلى العلاج كالذهب و الفضة فبعد تصفيته لا يجوز السجود عليه و اما قبله فان صدق على ترابه اسم الارض جاز السجود عليه و الا فلا قوله إذا كان مأكولا بالعادة المراد بالمأكول و الملبوس هنا ما صدق عليه اسمهما عرفا لكون الغالب استعمالهما كك و لو في بعض الاحيان فلا يقدح النادر كاكل المختصة و العقاقير المتخذه للدواء من نبات لا يغلب أكله و لا يشترط عموم الاعتياد لهما في جميع البلاد فان ذلك قل ان يتفق بل لو غلب في نظر عم التحريم و المعتبر في المأكول و الملبوس الانتفاع به بالفعل أو القوة القريبة منه و لو توقف الاكل على طبخ و نحوه و اللبس على نسج و غزل و خياطة و غيرها لم تؤثر في كونه مأكولا و ملبوسا و الضابط نوع المأكول و الملبوس و لو كان للشيء حالتان أ يؤكل في أحدهما دون الاخرى كقشر اللوز لم يجز السجود عليه حالة صلاحيته للاكل و جاز في الاخرى اذ ربما صار في تلك الحالة من جملة الخشب الذي لا يعقل كونه من نوع المأكول قوله و فى القطن الخ لا فرق في المنع من السجود على القطن و الكتان بين كونه محيوكا أو معزولا أو غيرهما من الحالات قوله و لا يجوز الخ المراد بالوحل التراب الممتزج بالماء بحيث يخرج بذلك عن مسمى الارض فيجوز السجود على الارض الرطبة التي يتمكن منها لجبهته ؟ و لم يخرج بالرطوبة عن مسمى الارض و المراد بالاضطرار إلى السجود على الوحل لا إلى مطلق الممنوع منه كالملبوس و غيره فانه ح يسجد عليه و يجب في الايماء بالسجود مراعاة الانخفاض له حسب مقدورة فيجلس له و يقرب جبهته إلى الوحل بحيث لا يمسه ان تمكن و الا اتى بالمقدور و لو وضع الجبهة على الوحل جاز ايضا بل هو نوع من الايماء و كذا القول في الماء قوله و يجوز السجود الخ أعلم ان جواز السجود على القرطاس خارج من الاصل ثابت بدليل خاص و هي رواية صفوان الجمال و داود بن فرقد عن الص و الكاظم ( ع )و انما كان الاصل عدم جواز السجود عليه لانه مركب من جزئين لا يجوز السجود عليهما و هما النورة و ما خالطها من القطن أو الكتان أو الحرير أو القنب و كل واحد من هذه الاجزاء لا يجوز السجود عليه في حالة الانفراد فكذا في حالة الاجتماع إذا لم يحدث لها ما يوجب إلحاقها بالارض أو نباتها الذي يجوز السجود عليه و قيده بعض الاصحاب بكونه متخذا من القنب لعدم اعتياد لبسه و رجحه في الذكرى مع انه منع من السجود على القنب محتجا باعتياد لبسه في بعض البلاد و مع ذلك فهو مخالف لاطلاق النص من ثمرة فان ما فيه من اجزاء النورة المنبثة فيه بحيث لا يصدق من غيرها ما يحصل معه مسمى السجود متميزا كان في المنع نعم على القول بجواز السجود على القطن و الكتان قبل غزلهما لو اتخذ منهما في تلك الحالة فلا اشكال في الجواز و مثله القنب و بالجملة فالقول بجواز السجود عليه في الجملة لازم للنص و الاجماع و قصر الجواز على ما اتخذ من الملبوس هو الاحوط وقوفا في الرخصة على موضع اليقين قوله و يكره إذا كان فيه كتابة الخ و يشترط في الجواز وقوع الجبهة من القرطاس الخالي عن الكتابة على ما يتحقق معه السجود لان الحبر جسم حائل بين الجبهة و القرطاس و مثله ما صنع من الاجسام بحيث لا يكون الصبغ عرضا محضا كلون الحناء فلو كان كك لم يمنع قوله فان لم يكن الخ و ليكن السجود على ظهره ليحصل الجمع بين المسجدين فلو عكس بطل قوله ان يكون مملوكا ما تقدم في المكان من الاعتبار و الاذن
(20)
بأقسامه و الاكتفاء بشاهد الحال ات هنا لان ما يسجد عليه جزء من المكان المتقدم اذ المكان في الشرع ما يشغله المصلى من الحر أو يستقل عليه بواسطة أو وسايط قوله و إذا كانت النجاسة الخ و جهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء منه و يجوز في المواضع المتسعة المرجع في المحصور و عدمه إلى الغرف فما عد منه محصورا كالثنتين أو الثلثة كان المشتبه منه بحكم النجس في وجوب الاجتناب حيث يشترط فيه الطهارة كالسجود عليه و الصلوة فيه لو كان ثوبا و مصاحبته فيها لو كان مثله لا يعفى عنه نجسا و اكله و شربه لو كان مما ( ؟ يصلح ؟ )لاحدهما و فى تنجيس الملاقى له رطبا وجهان من كونه بحكم النجس و من الشك في النجاسة مع يقين الطهارة و اختار مه في هى التنجيس و لا ريب انه احوط نعم لو استوعب ملاقات جميع الافراد قطع بالنجاسة و ما لا يعد محصورا في العادة كالصحراء و الف ثوب مثلا بمعنى تعسر حصره وعده عرفا لكثرة احاده لا يجب اجتنابه لما في اجتناب ذلك من المشقة و الحرج قوله و لكن بشرط ان تسر ؟ به انما يشرط أسرارها حيث يستلزم الجهر سماع الاجنبي اما مع عدمه فيتخير بين السر و الجهر و ان كان السر افضل و حيث كان اذ انها سائغا اعتد بها النساء و المحارم مع سماعهم له و الخنثى كالمراة في ذلك كالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها قوله و هما شرط في الجماعة القائل بذلك جماعة من اصحابنا منهم الشيخان و ابن البراج و فسره الشيخ بأنهما شرط في حصول فضيلتها لا في انعقاد أصل الصلوة قوله و يتاكدان الخ في الغداة أو المغرب أوجبهما بعض الاصحاب في الغداة أو المغرب لرواية ظاهرها الوجوب الا ان حملها على الاستحباب المؤكد طريق الجمع بينها و بين ما هو اصح منها مما ( ليس ؟ )هو صريح في الندب قوله بل يقول المؤذن الصلوة ثلثا يجوز نصب الصلوة الاولى و الثانية على حذف العامل و هو احضر و أشهر و رفعهما على حذف المبتدأ أو الخبر و الثالثة ساكنة قوله و قاضي الصلوات الخ هذا الحكم مخصوص بالقضاء عند الاصحاب لقوله ( ع )من فاته فريضة فليقضها كما فات و قد كان من حكمها استحباب تقديم الاذان و فى دلالة الحديث نظر فلو جمع بين صلوتين اداء لم يستحب الاذان للثانية للاخبار الصحيحة الدالة على إيقاع الثانية بإقامة لا و لا منافاة بين الاداء و القضاء بعد ورود النص و حمل الاذان الساقط في الاداء على اذن الاعلام و يبقى أذان الذكر واضح فان الاصل في الاذان الاعلام و الذكر لا يتم في جميع فصوله فان الحيعلات لا ذكر فيها و لان الكلام في اعتباره اذانا لا ذكرا مط قوله و يصلى يوم الجمعة الخ الضابط انه متى استحب الجمع فالأَذان بين الفرضين ساقط بل يؤذن في الابتداء و يقيم لها ثم يقيم للثانية لكن ان كان الجمع في وقت الاولى فالأَذان المتقدم لها و ان كان الجمع في وقت الثانية نوى به للثانية و ان كان متقدما على الاولى ثم أقام للاولى ثم للثانية و كذا القول فيما لو ابيح الجمع و حيث استحب الجمع فالأَذان لغير صاحبة الوقت بدعة قوله و لو صلى الامام الخ لا فرق في المصلى الثاني بعد تمام الجماعة بين كونه يصلى جماعة أو منفردا و من ثم أطلق المص و قد ورد الخبر بهما معا و لا بين كون الصلوة في مسجد و غيره كما يقتضيه إطلاق العبارة لكن النص هنا انما ورد في المسجد و جماعة من الاصحاب عدو الحكم إلى غيره لعدم تعقل الفرق نعم يشرط عدم تعذر المحل فلو صلى جماعة في مسجد ثم جاء آخرون إلى مسجد قريب منه استحب لهم الاذان و الاقامة و يشترط كون الاولى جماعة فلا يبنى على أذان المنفرد إذا لم يسمعه و كذا يشرط اتحاد الصلوة و ان تغاير الوقت كالظهر و المغرب الا ان اتحد كالظهرين و يتحقق عدم التفرق بقاء واحد من الجماعة معقب و لا يشرط في سقوطهما عن الثاني علمه بوقوعهما من الجماعة بل يكفى في السقوط عدم علمه بتركهما أو بوقوعهما على وجهها بناء على الظ نعم لو علم ذلك لم يسقط أو يتعدى إلى الثالث و الرابع فصاعدا أو الشرط واحد و هو عدم تفرق الاولى قوله و إذا اذن المنفرد الخ هذا هو المش و مستنده رواية عمار عن ابى عبد الله ( ع )في الرجل يؤذن و يقيم ليصلى وحده فيجئ رجل اخر فيقول له هل تصلى جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الاذان و الاقامة قال لا و لكن يؤذن و يقيم و شهرة الرواية و عمل الاصحاب بها يجبر ضعفها ( بعماته ؟ )و استشكل المص في المعتبر و حكم بعدم الاعادة محتجا بان المصلى يعتد باذان غيره و ان كان منفردا كما سيأتي فكيف لا يعتد باذان نفسه و أجيب بان الاجتزاء باذان الغير لكونه صادق نية السامع الجماعة فكانه اذن للجماعة بخلاف الناوي باذانه الانفراد و بان الغير اذن للجماعة أو لم يؤذن ليصلى وحده بخلاف صورة الفرض و يمكن الجواب بجعل المراد بالمنفرد في صورة الفرض المنفرد باذانه بان يقصد باذانه لنفسه خاصة و يظهر ذلك من قوله في الرواية يؤذن و يقيم ليصلى وحده فان جعل عليه الاذان للصلوة وحده فإذا أراد الجماعة لم يكف ذلك الاذان المخصوص عن الجميع بخلاف أذان الغير فان مؤذن البلد أو الجماعة و ان كان لا يصلى معهم فمرادهم بالمنفرد هنا في قولهم يجتزى باذان الغير ان كان منفردا المنفرد بصلوته لا باذانه جمعا بين الكلامين و على كل حال فما ذهب اليه في المعتبر متجه لضعف الرواية التي هى مستند الحكم عن تخصيص ما دل بإطلاقه على الاجتزاء بطلق الاذان من الاخبار الصحيحة قوله و الاسلام الخ فان شرط الاسلام مع التلفظ بهما اعتقاد معناهما و الحكاية اعم من ذلك لامكان صدورهما من عابث و مستهزئ و غافل و مؤل بعدم عموم النبوة ؟ و جاهل بمعنى اللفظ كالاعجمى و على تقدير خلوه من الموانع و الحكم بالاسلام به فهو لاغ لوقوع ما سبق من فصوله على الحكم بالاسلام في الكفر قوله و لو صلى منفردا الخ لا فرق في ذلك بين المنفرد و الامام لاطلاق النص و الاصحاب فتقييده بالمنفرد هنا ليس بالوجه و كما يرجع ناسى الاذان يرجع ناسيهما بطريق أولى دون ناسى الاقامة لا على المش اقتصارا في إبطال الصلوة على موضع الوفاق قوله و يعطى الاجر الخ أكثر الاصحاب على تحريم اخذ الاجرة على الاذان سواء أخذت من بيت ؟ مال ؟ ام ؟ من غيره لقول على ( ع )اخر ما فارقت عليه حبيب قلبى ان قال يا على إذا صليت فصل صلوة اضعف من خلقك و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه اجرا نعم يجوز ان يرزق من بيت المال من سهم المصالح لا من الصدقات و لا من الاخماس لان ذلك مختص بفريق خاص و الفرق بين الاجرة و الرزق ان الاجرة يجب كونها مقدرة مضبوطة مجعولة في عقد اجارة الرزق لا يتقدر بتقدير بل يرجع فيه إلى رأى الامام ( ع )و نظره و نقل عن المرتضى القول بكراهة الاجرة لا تحريمها تسوية بينها و بين الرزق في المعنى فقول المص و يعطى الاجرة اما ان يريد بها الرزق مجازا أو مبنى على مذهب المرتضى و اعلم ؟ انه ؟ لو وجد متطوع لكن طالب الرزق يشتمل على مرجحات في أحكام الاذان و وظائفه جاز رزقه ايضا تحصيلا للمصلحة و لو اقتضت المصلحة الزيادة على مؤذن جاز رزق الزايد و استقرب الشهيد في ذكرى اشتراط عدالة المرزوق قوله و قد رخص الخ تأسيا ؟ بالنبي صلى الله عليه و آله فانه كان له مؤذنان أحدهما يؤذن ليلا و الاخر بعد الفجر قال صلى الله عليه و آله ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم اذانه فكلو و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال و ليتاهب الناس للصلوة و الصوم و لاحد لهذا ؟ ؟ بتقديم بل ما قارب الفجر و ينبغي ان يجعل ضابطا فى ذلك ليعتمد عليه الناس و ينبغي مغايرة المتقدم للمتأخر ليتم الفائدة و ليس بشرط و لا فرق بين شهر رمضان و غيره عندنا قوله و الاذان على الاشهر الخ اشار بالاشهر إلى ما روى شاذا ؟ من ؟ تربيع التكبير في اخر الاذان كاوله وتر بيعه أول الاقامة و اخرها و تثنية التهليل في اخره و ما روى ان الاقامة مرة مرة الا التكبير الاخير فانه مرتان و نقل الشيخ ان من اصحابنا من جعل فصول الاقامة مثل فصول الاذان و زاد فيها قد قامت الصلوة مرتين و قال ابن الجنيد إذا افرد الاقامة عن الاذان ثنى لا اله الا الله و ان اتى بها معه فواحدة و عمل الطائفة على المش قوله ؟ ؟ حى على الصلوة الخ معنى حى هلم و اقبل يعدى ؟ لغة و إلى ؟ بعلي ؟ وهنا يختص على فانها ستة متبعة قوله و الترتيب شرط الخ المراد بالترتيب بينهما و بين فصولهما و فايدة الاشتراط عدم اعتبارهما بدونه فلا يعتد بهما في الجماعة و لا يكتفى بأهل البلد و يأثم ان اعتدهما اذانا و اقامة قوله ان يكون مستقبل القبلة في جميع الفصول فيكره الالتفات يمينا و شمالا سواء في ذلك الحيعلات و غيرها و اوجب المرتضى الاستقبال في الاقامة قوله و ان يقف الخ المراد بالوقف ترك الاعراب و الروم و الاشمام و التضعيف لقول الص ( ع )الاذان و الاقامة مجزومان و فى خبر موقوفان و لو اعرب ترك الفصل و اعتد به قوله و يحذر ؟ في الاقامة المراد ما يحذر الاسراع مع تخفيف الوقف مراعيا لترك الاعراب قوله و لا يتكلم في خلالهما الخ و مع الكلام يعيد الاقامة دون الاذان الا ان يخرج به عن الموالاة قوله و ان يفصل الخ أو سجدة أو جلسة أو سكتة أو تسبيحة و عن الص ( ع )يجزيه الحمد لله و عنه ( ع )من