لانه لا حق للسيد اخذ ذلك بقيمته لانه احق بماله مع بذل العوض الا ان ذلك لا يعد بيعا كما يأخذ العبد الجاني خطأ و يبذل قيمته و ذكر هذه المسألة في هذا الباب استطرادى و كذا بعدها قوله و له الشراء من المكاتب الخ لان ما في يده ملك له و سلطنة المولى قد انقطعت عنه و تساوي غيره من الملاك و لهذا لو انعتق لم يكن للمولى مما في يده شيء ( أولا ؟ )و لا فرق في ذلك بين المطلق و المشروط و ان كان الحكم في المشروط اضعف من حيث إمكان رده في الرق اجمع فيرجع في ما يده إلى ملك السيد و ليس كك المطلق لان ما في يده يحسب من مال الكتابة لو احتيج اليه قوله إذا دفع الخ القولان الاولان للشيخ في ط و احتج على الاول بما اشار اليه المص ( ره )من ان وضع القراض على ان يكون للعامل في مقابلة عمله جزء من الربح و هذا العمل ليس في مقابلة شيء فيفسد الشرط و يتبعه العقد لان قسط العامل يكون مجهولا لاقتضاء الشرط قسطا من الربح و قد بطل فيبطل ما يقابله فيتجهل الحصة و وجه الثاني ان ( البضاعة )لا يلزم القيام بها فلا يفسد اشتراطها بل يكون لاغية لمنافاتها العقد و يصح العقد و الاقوى ما اختاره المص ( ره )من الحكم بصحتها لعموم الامر بالوفاء بالعقود و قوله ( ع )المؤمنون عند شروطهم و يمنع من منافاة هذا الشرط لمقتضى العقد فان مقتضاه ان يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح و اما غيره ( فلا )فإذا تناوله دليل يجوز لزم القول بجوازه لكن يبقى في المسألة بحث و هو ان البضاعة لا يجب القيام بها لان مبناها على ذلك و القراض من العقود الجايزة لا يلزم الوفاء به فلا يلزم الوفاء بما شرط في عقده لان الشرط كالجزء من العقد فلا يزيد عليه و الحال ان المالك ما جعل الحصة المعينة للعامل الا بسبب الشرط فان و فى به فلا بحث و الا اشكل الامر و الذى يقتضيه القواعد انه لا يلزم العامل الوفاء به و به صرح في ير فمتى أخل به تسلط المالك على فسخ العقد و ان كان ذلك له بدون الشرط اذ لا يمكن هنا سوى ذلك فان فسخ قبل ظهور الربح فللعامل عليه الاجرة كما مر و ان فسخ بعد ظهوره ففى كون جميع الربح للمالك نظر من انه لم يبذله للعامل الا بالشرط و قد فات و من ملك العامل له قبل الفسخ و الاصل بقاؤه و المالك قد قدم على ذلك حيث اقتصر على شرط ذلك في عقد لا يلزم الوفاء فيه بالشرط و بما قيل هنا بان المالك الربح كله و عليه الاجرة لما ذكرناه و لا يخ من اشكال قوله إذا كان مال القراض اه لما كان الربح انما يجبر خسران راس المال الذي ربح لا مطلق الخسران فإذا اخذ المالك بعد الخسران شيئا كان من جملة راس المال فلا بد ان يخصه من الخسران شيء فيسقط من أصل الخسران و يجبر الربح الباقى فإذا فرض ان المال كان مائة فخسر عشرة واخذ المالك بعد الخسران عشرة ثم ربح المال الباقى فهذا الربح لا يجبر مجموع ذلك الخسران لان الذي اخذه المالك من جملة المال الخاسر و قد بطل القراض فيه بأخذه فلا بد من إسقاط ما يخصه من الخسران ثم يجبر الباقى منه بالربح الجديد و بالجملة فانما يجبر الربح خسران المال الذي ربح و طريق معرفة ما يخص الماخوذ من الخسران ان يقسط الخسران و هو عشرة على المال و هو تسعون فيصيب كل واحد تسع فيصيب العشرة المأخوذة دينار و تسع فيوضع ذلك اعنى الدينار و التسع الذي أصاب العشرة من الخسران مما بقي من أصل راس المال بعد العشرة و هو تسعون لانه لما اسرد العشرة فكان استرد نصيبها من الخسران أو الضابط ان ينسب الماخوذ إلى الباقى و يأخذ للماخوذ من الخسران بمثل تلك النسبة قوله لا يجوزاه لا اشكال في تحريم و طيه بدون الاذن لانها مال الغير فلو فعل كان زانيا يجد مع عدم الشبهة كاملا ان لم يكن قد ظهر ربح و الا فبقدر نصيب المالك و اما إذا اذن له في شراء جارية و وطيها فألحق انه كك لان الاذن قبل الشراء لا اثر له لان التحليل اما تمليك أو عقد و كلاهما لا يصلحان قبل الشراء فلا يتناوله الحصر في قوله الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم و القول بالجواز للشيخ ( ره )في ية استنادا إلى رواية ضعيفة السند مضطربة المفهوم قاصرة الدلالة و اما إذا اذن له بعد الشراء على وجهه فلا ريب في جوازه ان لم يكن ظهر فيها ربح و الا بني على تحليل احد الشريكين لصاحبه و الاقوى المنع قوله إذا مات الخ ضمير فيه يعود إلى المال المجتمع من أموال المضاربة و معنى استوائه في ذلك المال انه يقسم بينهم على نسبة أموالهم الا ان يقسم بالسوية كما في اقتسام غيره من الشركاء هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حده و اما إذا كانت ممتزجا مع جملة ماله مع العلم بكونه موجودا فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك ان وسعت التركة أموالهم أخذوها و ان قصرت تحاصوا قوله و ان جهل الخ المراد ان العامل كان بيده مضاربة في الجملة و لكن لم يعلم بقاؤها و لا تلفها و بواسطة ذلك جهل كون المال الذي بيده مضاربة اذ كما يمكن ان يكون من المال المضاربة يمكن كونه ماله فيحكم بكونه ميراثا عملا بظ اليد و لكن مع ذلك هل يحكم بضمانه للمضاربة من حيث اصالة بقائه إلى ان يعلم تلفه بغير تفريط و لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدى الام لاصالة برائة الذمة و كونه أمانة مضمونة و أصالة بقائه لا يقتضى ثبوته في ذمته مع كونه أمانة وجهان و يتخرج على الاول ان اصالة بقائه يقتضى كون مالكه كالشريك في مال العامل حيث يشتبه ماله فيه فيقدم على غيره من الغرماء مع احتمال كونه اسوتهم لان العامل يصير ضامنا بترك تعيينه و الوصية به فإذا لم توجد العين كان بمنزلة التلف و الاقوى ما اختاره المض من عدم ثبوت شيء للمالك حيث لا يعلم بقاؤه يقينا في يده إلى حين موته لاصالة البرائة و استحقاق شيء من الشركة موقوف على وجوب سببه و مجرد المضاربة لا يصلح للسببية لان ثبوته في الذمة موقوف على ثبوت التقصير و فى عين التركة موقوف على العلم بكونه من جملتها و الاصل عدمهما نعم لو علم وجوده فيها باعتراف العامل في وقت لا يمكن تجدد تلفه فيه عادة أو بشهادة عدلين فصاحبه كالشريك لو علم تلفه بتقصير أو بقاؤه إلى بعد الموت مع تقصير العامل في ترك الوصية به فصاحبه اسوة الغرماء و قد مضى مثل هذا البحث في الرهن كتاب المزارعة و المساقاة اما المزارعة فهي معاملة على الارض بحصة من حاصلها الخ المزارعة لغة مفاعلة من الزرع و هي تقتضي وقوعه منهما معا كما يقتضيه باب المفاعلة لكنها في الشرع صارت معاملة على الارض بحصة من حاصلها و يمكن إثبات المفاعلة فيها ايضا كما تقمد مثله في المضاربة لان احد المتعاملين زارع و الاخر ما مر به فكانه لذلك فاعل نظر إلى السببية و المعاملة في التعريف بمنزلة الجنس يشمل اجارة الارض و المساقات و لكن الاجارة خرجت بالقيد الاخير لانها لا تصح بحصة من النماء بل بأجرة معلومة و المساقات بقيد الارض لانها معاملة على الاصول بحصته منها و ان كانت الارض من توابعها و قد يعبر عن المزارعة بالمخابرة اما من الخبير و هو الاكار أو من الخبارة و هي الارض الرخوة أو مأخوذة من معاملة النبي صلى الله عليه و آله لاهل خيبر و المزارعة عقد مشروع عندنا إجماعا و عند أكثر علماء الاسلام و منع منه الشافعي و أبو حنيفة و بعض العامة الا في مواضع مخصوصة قوله و عبارتها الخ المزارعة من العقود اللازمة فلا بد فيها من الايجاب و القبول الدالين على الرضاء بتسليم الارض و تسلمها للمزارعة بالحصة المخصوصة و كونها بالعربية و لا ريب في الاجتزاء بزارعتك و سلمت إليك و قبلتك و عاملتك و نحوها من صيغ الماضي الدالة على الانشاء صريحا و اما قوله ازرع هذه الارض بصيغة الامر فان مثل ذلك لا يجيزونه في نظائره من العقود و لكن المص و جماعة أجازوه هنا استنادا إلى روايتي أبي الربيع الثاني و النظر بن سويد عن ابى عبد الله ( ع )و هما قاصرتان عن الدلالة على ذلك فالاقتصار على لفظ الماضي أقوى إلحاقا له بغيره و في عباره المض تجوز لانه قال و عبارتها كذا و لم يذكر القبول مع انه احد ركني العبارة عنها فلا بد من ذكره و لعله اشار بما ذكر إلى الاكتفاء بالقبول الفعلى كما اختاره مه في عد فينحصر العبارة في الايجاب و الاقوى اعتبار القبول اللفظي كغيره من العقود و اللازمة و اعلم انه قد استفيد من حقيقة المزارعة و من صيغتها ان المعقود عليه هو الارض المملوكة المنتفع بها كما سيتحرر من شرائطها و يبقى من لوازمها البذر و العمل و العوامل و هي بحسب ما يتفقان عليه في مقابلة الارض أو بعضها مضافا إليها من صاحب الارض و بعضها على العامل و صورها المتشعبة بينهما كلها جايزة و انه لا تشرع المزارعة بين المتعالمين إذا لم يكن الارض ملكا لاحدهما كما في الارض الخراجية و ان بقي من لوازمهما ما يمكن اشتراكهما فيه لما قد عرفت ان متعلقها والمقعود عليه فيها هو الارض فلو اتفق اثنان على المعاملة في مثل ذلك في الارض الخراجية فطريق الصحة الاشتراك في البذر بحيث يمتزج على الوجه ( المفرز )في باب الشركة و يجعلان باقى الاعمال بينهما على نسبة المال و لو اتفاقا على زيادة عمل من أحدهما قوى به التبرع فلا رجوع له بالزائد و لو أرادا جعل الحاصل مختلفا مع التساوى في البذر أو بالعكس على ما تقرر في الشركة من جواز ذلك و قد عرفت ان المختار جواز الزيادة في القدر العامل أو من له زيادة في العمل فليلحظ
(232)
ذلك أو غيره من الحيل الشرعية على تسويغ هذه المعاملة لانها متداولة في كثير من البلاد التي ارضها مملوكة فيحتاج فيها إلى وجه مجوز و يمكن فرضه بأمور منها ان يجعل البذر بينهما على حسب ما يتفقان عليه و النفقة على نسبة الملك فان زاد أحدهما و اتفقا على التبرع به جاز و لا رجوع به و قد تقدم و منها ان يكون البذر بينهما كك و يصالح من له العوامل للزارع على منفعة عوامله المقابلة لحصة الزارع بعمل الزارع المقابلة لحصة الاخر مدة معلومة و منها ان يكترى كل منهما الحصة من ذلك العمل بشيء معلوم يتفقان عليه بان يستأجر صاحب العوامل الزارع على عمل نصيبه مدة معلومة بألف مثلا و يستأجر الزارع نصف العوامل و الالات مثلا بقدر ذلك أو مدة مضبوطة و لو كان البذر من أحدهما خاصة فان كان صاحب العوامل استاجر منه نصف عمله بنصف عمل العوامل نصف البذر مثلا أو صالحه كك و ان كان البذر من العامل استاجر نصف العوامل مثلا بنصف عمله و نصف البذر بشرط الضبط الرافع للجهالة في جميع ذلك و الصلح يجرى في الجميع كك قوله و هي عقد لازم الخ لزوم هذا العقد امر متفق عليه و لان الاصل لزوم العقد الا ما أخرجه الدليل للامر بالوفاء به و لقوله صلى الله عليه و آله المؤمنون عند شروطهم و المراد من الحصر المستفاد من قوله لا تبطل الا بالتقايل للبطلان المستند إلى اختيار المتعاقدين لان ذلك هو المفهوم عند إطلاق العقد اللازم و الجايز و بقرينة التقابل فانه امر اختياري و ينبه عليه عطفه عدم بطلانه بالموت بجعله جملة مستقلة و انما احتجنا إلى هذا التكلف لان هذا العقد قد يبطل بغير التقابل كانقطاع الماء و فساد منفعة الارض و نحو ذلك قوله و لا تبطل بموت احد اه هذا مما يترتب على لزوم العقد و لا صالة الدوام و الاستصحاب ثم ان كان الميت العامل قام وارثه مقامه في العمل و الا استاجر الحاكم عليه من ماله أو على ما يخرج من حصته و ان كان الميت المالك بقيت المعاملة بحالها و على العامل القيام بتمام العمل و ربما استثنى من الاول ما إذا شرط عليه المالك العمل بنفسه فانها تبطل بموته و يشكل لو كان موته بعد خروج الثمرة لانه ح قد ملك الحصة و ان وجب عليه بقية العمل فخروجها عن ملكه بعد ذلك بعيد نعم لو كان قبله اتجه قوله ان يكون النماء الخ اى يكون مجموع النماء بينهما مشاعا فيخرج من ذلك ما لو شرطا أحدهما شيئا معينا و الباقى للاخر أولهما و ما لو شرطه أحدهما خاصة و غير ذلك و الوجه في بطلان الجميع منافاته لوضع المزارعة قوله كان يشترط الخ الهرف ساكن الوسط المتقدم من الزرع و التمرة يقال اهرفت النخلة اى عجلت ابائها قال الجوهرى و الاقل بالتسكين ايضا خلاف الهرف و هو المتأخر عنه و الجداول جمع جدول و هو هنا النهر الصغير و قد يطلق على قطعة من الارض يجمع حولها التراب و كلاهما مشتركان في عدم جواز اشتراكهما لان اللازم إشاعة المجموع كما مر قوله و لو شرط الخ لا فرق في ذلك بين كون القدر المشروط هو البذر و غيره و لا بين كون الغالب على تلك الارض ان يخرج منها ما يزيد على الشروط عادة و عدمه لاشتراك الجميع في منا فات وضع المزارعة و كون العقد على خلاف الاصل حيث ان العوض فيه مجهول فيقتصر فيه على موضع النقل و خالف في بعض ذلك الشيخ في يه و جماعة فجوزوا استثناء البذر من جملة الحاصل و فى المخ جواز استثناء شيء منه مط و المش الاول قوله اما لو شرط الخ المش بين الاصحاب جواز هذا الشرط لعموم الاوامر السابقة و خروجه عن النماء الذي إشاعته بينهما من مقتضى العقد و القول بالمنع لا نعلم القائل به و على القول بالجواز يكون قراره مشروطا بالسلامة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع و لو تلف البعض سقط منه بحسبانه لانه كالشريك و ان كانت حصة معينة مع احتمال ان لا يسقط منه شيء بتلف البعض متى بقي قدر نصيبه عملا بإطلاق الشرط قوله و يكره اجارة الارض اه مستند المنع رواية الفضل بن يسار عن الباقر ( ع )انه سأله عن اجارة الارض بالطعام قال ان كان من طعامها فلا خير فيه و يمكن الاستدلال به على الكراهة لان نفى الخير يشعر به و علل مع ذلك بان خروج ذلك بان خروج ذلك القدر منها معلوم فربما لا يخرج شيئا أو يخرج بغير ذلك الوصف و من ثم لم يجز السلم في حنطة من قراح معين لذلك و يشكل فيما لو كانت الارض واسعة لا ( تحنيسن ؟ )بذلك القدر عادة فلا يتم إطلاق المنع و اما مع الاطلاق أو شرطه من غيرها فالمش جوازه على كراهة للاصل و منع منه بعض الاصحاب بشرط ان يكون من جنس ما يزرع فيها لصحيحة الحلبي عن الص ( ع )قال لا تستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة و النهى للتحريم و أجيب بحمله على اشتراطه مما يخرج منها الدلالة رواية الفضيل عليه أو بحمل النهى عليه على الكراهة و فيه نظر لان النهى مطلق و لا منافاة بينه و بين تحريم شرطه من طعامها حتى يجمع بينها بحمله عليه و التحقيق ان المطلق و المقيد متى كانا نفيين لا يلزم الجمع بينهما بل يحمل المطلق على إطلاقه بخلاف المثبتين و بملاحظة ذلك يتخرج فساد كثير مما قرره في مثل هذا الباب و قد مضى مثله في النهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع ورود نص اخر بتحريم بيع المكيل و الموزون كك حيث جمع الاكثر بينهما بحمل المطلق على المقيد و ليس بشيء و تحقيق ذلك في الاصول مع انه يمكن هنا حمل الخبر الاول على الاطلاق كالثاني بان يريد بكونه من طعامها اى من جنسه و يؤيده ظهور الكراهة منه و لو كان من نفسه لكان اللازم التصريح بالمنع فان عدم الخير لا يبلغ حد المنع فان المباح أو المكروه لا يوصف بالخير و لا بضده و بينه و بين الشر واسطة و اما النهى فالأَصل فيه التحريم فحمله على الكراهة بغير دليل اخر حسن و قول ابن البراج بالمنع مط لا يخلو من قوة نظرا إلى الرواية الصحيحة الا ان المش خلاف قوله و ان يوجرها اه اختلف الاصحاب في جواز اجارة الارض و غيرها من الاعيان المستأجرة بأكثر مما استاجرها به إذا لم يحدث فيها حدثا فمنع منه جماعة من الاصحاب استنادا إلى اخبار دلت بإطلاقها على ذلك و ذهب آخرون و منهم المص إلى الكراهة لدلالة اخبار اخر على الجواز و طريق الجمع بينها بين ما دل على المنع حمل النهى على الكراهة و هو حسن و احتج الشيخ ( ره )على المنع ( حمل )على ( الكراهة )مع الاخبار بانه رباء و ضعفه ظ لاشتراط الكيل و الوزن في الربوي ( قوله )و إذا شرط مدة الخ مقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق مع ضبط المد بين كونها وافية بإدراك الزرع فيها و قاصرة و محتملة و هو احد الوجهين في المسألة و الاقوى اعتبار مدة يدرك فيها الزرع علما أو ظنا غالبا فلو اقتصر على تعيين دون ذلك بطل العقد لان الغرض في المزارعة هو الحصة من النماء فإذا لم يتحقق في المدة عادة بقي العقد بلا عوض و لانه خلاف وضع المزارعة و الاعتذار بإمكان التراضى بعد ذلك على إبقائه لا ينفع لان التراضى لازم فلا يعلق عليه شرط الازم قوله و لو اقتصراه و الاقوى اشتراط تعيين المدة على الوجه السابق لان مقتضى العقد اللازم ضبط اجله و الفرق بينها و بين القراض واضح فانه عقد جايز لا فائدة في ضبط اجل له لو شرط لجواز الرجوع قبله بخلاف المزارعة فكان إلحاقها بالاجارة اشبه اه قوله و لو مضت المدة الخ وجه جواز الازالة انقضاء المدة التي يستحق عليه فيها التبقية و الاصل تسلط المالك على ملكه كيف شاء و لان الزرع بعد المدة لاحق له فيكون إبقاؤه بدون رضاء المالك ظلما قيل و ليس له الازالة لانه قد حصل في الارض بحق فلم يكن للمالك قلعه و لان للزرع امدا معينا دائم الثبات فإذا اتفق الخلل لا يسقط حق الزارع كما لو استاجر مدة معينة للزرع فانقضت قبل إدراكه مع ان الاحتمال ايضا هناك قائم و قيل له الازالة بالارش جمعا بين الحقين و يشكل فيما لو كان التاخير بتقصير الزارع و ما اختاره المص ( ره )أقوى لزوال حق الزارع انقضاء المدة فلا أرش له و لا استحقاق نعم لو اتفقا على إبقائه بعوض أو غيره صح لان الحق لا يعدوهما لكن لا يجبر أحدهما عليه خلافا الظ القواعد حيث جعل التخيير في قلعه بالارش و إبقاؤه بأجرة إلى المالك و يشكل فان إيجاب عوض في ذمة الزارع لا يعقل بدون رضاه ثم على تقدير القلع بأرش و غيره فالمقلوع لهما بناء على ان الزارع يملك الحصة و ان لم ينعقد الحب خلافا لا بن زهرة و لا اجرة للمالك على ما مضى من المدة لو لم ينتفع بالمقلوع لان مقتضى المزارعة قصر الحق على الحصة مع احتمال وجوبها على الزارع لو كان التاخير بتفريطه لتضييعه منفعة الارض على المالك بتأخيره و يتوجه على هذا الاحتمال وجوب أكثر الامرين من الحصة و اجرة المثل لو فرض من المقلوع منفعة ناقصة عن المعتاد لاستناد النقصان إلى تفريطه ايضا و لا فرق في كون المقلوع بينهما بين كون البذر من مالك الارض أو الزارع فيتوجه للزارع الارش لاستحقاقه فيه الحصة كما لو كان البدن منه الا على قول السابق ثم على القول بثبوت الارش مع قلعه فطريق
(233)
تحصيله ان يقوم الزرع قائما بالاجرة إلى اوان حصاده و مقلوعا و يحتمل ان يضاف إلى الاول كونه مستحق القلع بالارش لان ذلك من جملة أوصافه اللازمة له على هذا القول الا انه لا يخ من دور و كلام الاصحاب في ذلك محرر قوله و ان اتفقا على البقية اه متى قلنا بجواز القلع لم يجب على المالك الابقاء الا برضا بأجرة أو غيرها و اما إذا قلنا بوجوب الابقاء ففى وجوب الاجرة قولان و القولان للعلامة أولهما في كرة و ثانيهما في عدو على تقدير اتفاقهما على الابقاء بأجرة تكون اجارة للارض حقيقة لانقضاء مدة المزارعة فلا بد من ضبط المدة كالاجارة و ان جار الاطلاق في المزارعة و لو لم يضبطاها أو اتفقا على إبقائه بأجرة و أطلقا وجب اجرة المثل قوله و لو شرط في العقد اه وجه البطلان على القول المذكور ان المدة تصير في الحقيقة هى المجموع من المذكور و ما بعده إلى ان يدرك الزرع و هي مجهولة فيبطل العقد للاخلال بالشرط و على تقدير عدم جهالة الجملة فالمدة المشروطة مجهولة و شرطها في متن العقد من جملة العوض فإذا تضمن جهالة بطل العقد كما لو كان جميع المدة مجهولا و يحتمل هذا القول صحة الشرط المذكور لان المدة مضبوطة و ما تضمنه الشرط بمنزلة التابع ذكر احتياطا لاحتمال الحاجة و جهالة التابع مضرة كما تقدم مرة و الاول أقوى قوله و لو ترك المزارعة الخ لان منفعتها صارت مستحقة له بحيث لا يتمكن المالك من استيفائها و قد فوتها عليه فيلزم الاجرة كما لو كان قد استاجرها مدة معينة و لم ينتفع بها هذا مع تمكين المالك له منها و تسليمه إياها و الا لم يستحق عليه شيئا لان المنع من قبله و حيث يلزمه ضمان الاجرة يلزمه أرشها لو نقصت بترك الزرع كما يتفق في بعض الارضين لاستناد النقص إلى تفريطه و هل يفرق فيهما بين ما إذا ترك العامل الانتفاع اختيارا أو غيره ظاهرهم عدمه و لا يبعد الفرق لعدم التقصير في الثاني خصوصا في الارش و مقتضى العقد لزوم الحصة خاصة و لم يحصل منه تقصير يوجب الانتقال إلى ما لا يقتضيه العقد نعم يتوجه الحكم مط في الاجارة لان حق المالك هو الاجرة عوضا عن منفعة العين تلك المدة فإذا فاتت المنفعة فانما ذهب على مالكها و هو المستأجر اما الموجرة فلا حق له فيها انما حقه في الاجرة و لم تفت قوله ان تكون الارض الخ الضابط إمكان الانتفاع بها في الزرع عادة بالماء ا لدى ذكره و ما اشبهه كماء المطر و الزيادة كالنيل و حصره في المذكورات ليس بذلك الحسن و الحاصل ان من شرط صحة الزارعة على الارض ان يكون لها ماء معتاد يكفيها لسقى الزرع غالبا فلو لم يكن لها ذلك بطلت المزارعة و ان رضى العامل و تردد في كرة فيما لو كان لها ماء نادرا هل يصح المزارعة عليها ام لا من عدم التمكن من إيقاع ما وقع عليه العقد غالبا و من إمكان الوقوع و لو نادرا و بملاحظة هذه القاعدة يشكل الحكم في بعض ما يأتى ما ستقف عليه قوله فلو انقطع الخ هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة و عليه اجرة ما سلف و يرجع بما قابل المدة المتخلفة قد عرفت ان إمكان الزرع شرط صحة الزارعة فإذا وجد الشرط في الابتداء ثم تجدد انقطاع الماء فمقتضى القاعدة بطلان العقد لفوات الشرط الباقى المدة و لكن المص و مه ( ره )اطلقا القول بعدم البطلان بل حكما بتسلطه على الفسخ و كأنهما نظرا إلى صحة العقد ابتداء فيستصحب و الضرر اللاحق للزارع بانقطاع الماء ينجبر بتسليطه على الفسخ و فيه نظر هذا حكم المزارعة اما الاجارة فان كان قد استاجرها للزراعة فك لاشتراكهما في المعنى ما لو استاجرها مط لم يتخير مع إمكان الانتفاع بها بغيره و قوله عليه اجرة ما سلف من أحكام الاجارة على تقدير فسخه فان الفسخ الطاري عليها يوجب ثبوت اجرة ما سلف من المدة و الرجوع بما قابل المتخلف اما المزارعة فلا شيء على العامل إذا لم يشترط عليه سوى الحصة و قد فاتت قوله و إذا أطلق اه الظ ان ضمير زرع يعود إلى المزارع العامل و انما يتم ذلك لو كان البذر اما لو كان من عند صاحب الارض فالتخيير اليه بطريق أولى لا إلى المزارع و انما تخير مع الاطلاق لدلالة المطلق على المهية من حيث هى و كل فرد من افراد الزرع يصلح ان يوجد المطلق في ضمنه و اولى منه أو عمم لدلالته على الاذن في كل فرد فرد و قوى في كره وجوب التعيين لتفاوت ضرر الارض باختلاف جنس المزروعات فيلزم بتركه الغرر و لا ريب انه احوط الا ان في تعينه نظر لدخول المالك على اضر الانواع من حيث دخوله في الاطلاق فلا غرر كما لو عمم و ربما فرق بين الاطلاق و التعميم بان الاطلاق انما يقتضى تجوز القدر المشترك بين الافراد و لا يلزم من الرضاء القدر المشترك الرضاء بالاشد ضررا من غيره اذ ليس في اللفظ اشعار بذلك الفرد و لا دلالة على الاذن فيه و الرضاء بزيادة ضرره و لان الرضاء بالقدر المشترك انما يستلزم الرضا بمقدار الضرر المشترك بين الكل على الرضا بالزايد فلا يتناول المتوسط و الاشد بخلاف العام فانه دال على الرضا بكل فرد و فيه نظر لان المطلق لما كان الدال على المهية بلا قيد صح وجوده في ضمن المفرد و المثني و المجموع و غيرها على ما حقق مع ان لوازمها مختلفة و لذلك حكموا بان الامر بالمطلق كالضرب مثلا يتحقق أمثاله بجزئي من جزئياته كالضرب بالسوط و العصا ضعيفا و قويا و متوسطا حتى قيل ان الامر به امر بكل جزئي و اذن في كل جزئي و هذا كله يناقض ما ادعاه الفارق و لو قيل بان المطلق هو النكرة كما اختاره الامدى و ابن الحاجب حيث عرفاه بانه الوحدة الشايعة أو النكرة في سياق الاثبات فصلاحيته لكل فرد من افراده ايضا ظ و ان اختلفت بالقوة و الضعف و المراد بالقدر المشترك على هذه التقديرات المعنى المصدري أو نفس الحقيقة المشترك بين الافراد لا تلك اللوازم اللاحقة لها و في مسئلتنا الزرع الصالح لكل فرد من افراد المزروعات لانها مشتركة في هذا المعنى و ان لم يشترك في الضرر و غيره قوله و ان عين اه لا فرق في تعين المعين بين كونه شخصيا كهذا الحب nو صنفيا كالحنطة الفلانية و نوعيا و غيره لاختلاف الاغراض باختلافه فيتعين ما تعلق به الغرض المدلول عليه للتعيين ( فلا يجوز العدول عنه مط عملا بالشرط و هذا هو مقتضى ؟ )التعيين في كلام المص و غيره الا انه قد اتى بما ينافيه بعد ذلك في قوله و لو كان اقل ضرر اجاز و الاعتذار بان الرضاء بزرع الاضر بالنسبة إلى الارض يقتضى الرضاء بالاقل ضررا بطريق أولى بط لان غرض مالك الارض ليس منحصرا فيما يقلق بمصلحة الارض بل القصد الذاتي له انما هو الانتفاع بالزرع و مصلحة الارض تابعة لا مقصودة بالذات فلا شك ان الاغراض يختلف في أنواع المزروع فربما كان غرضه في الاشد ضررا من حيث نفعه أو الحاجة اليه و ان حصل للارض ضرر و لا يتعلق غرضه بالاخف و ان انتفعت الارض به الا ترى ان الارض لو انتفعت تبرك الزرع راسا لم يكن ذلك كافيا في جواز ترك المزارع العمل نظر إلى مصلحة الارض وح فالأَقوى عدم التعدي لما عين مط نعم مثل هذا يجرى في اجارة الارض لزرع نوع معين فان عدول المستأجر إلى زرع ما هو اخف ضررا منه متجه لان الغرض في الاجارة للمالك تحصيل الاجرة و هي حاصلة على التقديرين و يبقى معه زيادة تخفيف الضرر عن ارضه و اولى منه لو ترك الزرع طول المدة فانه لا اعتراض للمالك عليه حيث لا يتوجه ضرر على الارض لحصول مطلوبه و هو الاجرة بخلاف المزارعة فان مطلوبه الحصة من الزرع المعين فلا يدل على الرضاء بغيره و لا يتناوله بوجه قوله و لو زرع الخ اى لو عدل إلى زرع الاضر و الحال انه قد عين غيره مما هو اخف ضررا فان المالك يتخير بين ما ذكر من الامرين و وجه التخيير ان مقدر المنفعة المعقود عليها قد استوفى بزيادة في ضمن زرع الاضر فيتخير بين اخذ المسمى في مقابلة مقدار المنفعة المعنية مع اخذ الارش في مقابلة الزائد الموجب لضرر الارض بغير اذن مالكها و بين اخذ اجرة المثل لزرع ذلك الاضر من نظر إلى المسمى و الارض لان المزروع بتمامه واقع بغير اذن المالك لانه المعقود عليه و يشكل الحكم الاول من التخيير بان الحصة المسماة انما وقعت في مقابلة زرع المعين و لم يحصل و الذى زرع لم يتناوله العقد و لا الاذن فلا وجه لاستحقاق المالك فيه الحصة فوجوب اجرة المثل خاصة أقوى قوله و لو كان اقل ضررا اه قد عرفت ما في الجواز و من لوازم الجواز لو تم ثبوت الحصة للمالك مجانا و فيه نظر لانه معقود عليه ايضا فكيف يستحق فيه شيئا مع انه نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه و خير مه في كتبه هنا بين اخذ اجرة المثل و المسمى لتقريب ما ذكر في الاضر و فيه النظر السابق و الاقوى ثبوت اجرة المثل خاصة قوله و لو زارع الخ قد عرفت فيما تقدم من كلام المص و ما حققناه ان من شرط صحة المزارعة على الارض ان يكون لها ماء معتادا للسقي غالبا بحيث يمكن الانتفاع به بالزرع فبدونه لا يصح العقد لفقد الشرط و ان رضى كل من المالك و العامل لانه تصرف في حكم لم يرد الاذن فيه شرعا و هو ينافى ما ذكر هنا من جواز المزارعة على ما لا ماء لها مع العلم بغير تخيير و لا معه مع التخيير و للازم من تلك القاعدة بطل لان المزارعة هنا سواء علم ام لم يعلم و لان الحكم بالتخيير فرع صحة العقد و قد شارك مه للمص في كتبه على مثل هذه العبارة
(234)
و زاد عليه التصريح بانه لو ساقاه على ما لا ماء لها غالبا لم يصح العقد و تردد في كرة في الصحة مع ندور الماء كما حكيناه سابقا و ربما تكلف للجمع بين الحكمين بحمل هذا التخيير على ما لو كان للارض ماء يمكن الزرع و السقي به لكنه معتاد من جهة المالك بل يحتاج معه إلى تكلف و إجراء ساقية و نحوه و المنع على ما لو لم يكن لها ماء مط و هو جيد لو ثبت ان مثل هذا القدر يوجب التخيير و ان الاطلاق يقتضى كون الماء معتادا بلا كلفة الا ان إطلاق كلامهم يأباه فانهم اقتصروا في الحكم بالجواز على إمكان السقي بالماء من تفصيل و فى التخيير على عدم الامكان و أيضا فان احداث النهر و الساقية و نحوها لازم للمالك سواء كان معتادا ام لا كما سيأتي في التنبيه عليه فلا فرق بين كون الماء معتادا أو غيره في عدم الكلفة على الزارع و الاقوى عدم الصحة هنا عملا بهذا الاطلاق و مثله ما لو استأجرها للزراعة قوله اما لو استأجرها مط الخ الحكم بعدم الفسخ يقتضى ان الحكم فيما لو لم يكن المستأجر عالما بحالها فان العالم لا معنى لتوهم جواز فسخه بل اما ان يصح أو يبطل مط و انما لم يكن له الفسخ مع الجهل بحالها ح لانه إذا استاجرها مط لا يقتضى اشتراط إمكان زرعها لانه نوع من أنواع الانتفاع و لا يشترط في استيجار شيء يمكن الانتفاع به في جميع الوجوه التي يصلح لها بل إمكان الانتفاع به مطلقا حيث يطلق و هو هنا كك لامكان الانتفاع بالارض المذكورة في وضع المتاع و جعلها مراحا و مسرحا و غير ذلك و ان كان الغالب في الارض الزراعة لان الغلبة لا يقيده الاطلاق مع احتمال الرجوع إلى الغالب في تلك الارض فان كان الزرع تسلط على الفسخ حملا على المعتاد قوله و كذا لو شرط الخ هذا في الحقيقة من جملة أقسام الارض التي يعتاد لها ماء لسقيها اذ لا فرق في العادة بين كون السقي نفسه من قبل الله أو اجراء الماء من قبله تعالى كالنهر و الزيادة لكن المص لما حصر الماء المذكور سابقا في تلك الاقسام الاربعة اعقبها بذكر الغيب قوله و لو استاجراه و المراد ان الماء لا ينحسر وقت الحاجة إلى الزرع و الا فلو كان مستوليا عليها عند العقد و لكن يرتفع وقت الانتفاع عادة صح مع العلم بالارض بان كان قد راها أولا و الماء صافيا لا يمنع رؤيتها و وجه عدم الصحة في الاول ما ذكره من عدم الانتفاع بها فيما استوجر عليه من المنفعة و هو يؤيد ما اسلفناه في المسائل السابقة و احترز بالاستيجار للزراعة عما لو استاجرها لغيرها مما يمكن استيفاؤه أو مط فان الاجارة صحيحة و ينتفع بها فيما يشاء و لو باصطياد السمك و لو فرض تعذر الانتفاع بها مط لم يصح مط لان شرط الصحة إمكان الانتفاع بها قوله و لو رضى بذلك الخ هذا التعليل لا يدل على البطلان مط لامكان العلم بالارض مع وجود الماء سابقا أو مع صفاء الماء كما ذكرناه و لو فرض الجهل بها على كل حال فالمنع متوجه كما ذكره قوله و ان كان الخ وجه الجواز إمكان الانتفاع في الجملة لكن لو لم يعلم المستأجر بذلك تسلط على الفسخ للعيب هذا إذا كان الزرع ممكنا في جميع الارض على النقصان اما لو أمكن في بعضها دون بعض ففى إلحاق ما لا ينحسر عنه بالجميع وجه قوله و لو كان الماء الخ لم يصح لجهالة وقت الانتفاع مقتضى التعليل انه لا فرق بين رضاء المستأجر و بذلك عدمه لان رضاه بما هو فاقد لشرط الصحة كاف في الصحة و فى عد قيد المنع بعدم رضاء المستأجر فلو رضى صح و هذا انما يتم فيما يكون العيب المنجبر بالرضاء و ( الحياز )لا في الجهالة و على تقدير الحاقة به نظر إلى إمكان الانتفاع في الجملة فانما يوجب ( انقطاعه )تدريجا نقصان المنفعة فلا وجه للحكم بعدم الصحة بل ينبغى تخيير المستأجر مع الجهل و ما أطلقه المص هنا أوضح و هذه الاحكام آتية في الزارعة على الارض المذكورة فكان ذكرها في بابها أولى من استطراد حكم الاجنبي أو التعميم و ربما قبل في هاتين المسئلتين بان المنع مخصوص بالاجارة اما المزراعة عليها فجايزة و الفرق ابتناء الاجارة على المعلومة لانضباط الاجرة فلا بد من انضباط المنفعة في مقابلتها بخلاف المزارعة فان المنفعة التي هى الحصة لما كانت مجهولة تسومح في مقابلها من العوض ما يتسامح في غيرها و لا بأس به قوله و لو اشترط الخ اى اشترط في استيجار الارض الغرس فيها و الزرع معا فلا بد من تعيين مقدار كل واحد لان الغرس اضر على الارض فيمكن ان يدل الاطلاق على الاقتصار من الاخف على مسماة تحقيقا للجميع و بالعكس و بينهما في الضرر و اختلاف كثير فلا بد من ضبطه و كذا القول في شرط الزرعين كالحنطة و الشعير فان زرع الحنطة اضر فلا بد من تعيين المقدار و كذا الغرسين المختلفين بسريان العروق في الارض و يمكن حمل الاطلاق على جعل كل واحد منهما في نصف الارض لان المتبادر من لفظ التشريك التسوية كما في نظايرة و لان مقتضى الاجارة لهما ان يكون المنفعة المطلوبة لكل واحد منهما فعند الجميع يجب التصنيف لئلا يلزم الترجيح من مرجح و هذا هو الاقوى وح فلا يجب التعيين هذا كله إذا استاجر لهما مط اما لو استاجرها لينتفع بما شاء منهما صح و تخير لان ذلك تعميم في الافراد و قدوم على الرضا بالاضر و يبقى الكلام في تعيين النوع الواحد من الزرع و الغرس و إطلاقه ما تقدم قوله إذا استاجر ارضا اه وجه الاول ان المستأجر متعد بالزرع لانه مالك المنفعة تلك المدة فله الزرع و ذلك يوجب على المالك إبقاؤه لمفهوم قوله ( ع )ليس لعرق ظالم حق قال الامام فخر الدين ( ره )ان الاصوليين أجمعوا على دلالة المفهوم في هذا الحديث و ان اختلفوا في دلالة مفهوم الوصف في غيره لكن لما لم يكن له في الارض حق بعد المادة لانقضاء الاجارة جمع بين الحقين بإبقاء بالاجرة و هو المراد من إطلاق المض إبقاؤه أو قلعه بالارض و وجه الثاني ان المستأجر دخل على ان لاحق له بعد المدة لان منفعة المدة هى المبذولة في مقابلة العوض فلا يستحق بالاجارة شيئا اخر فللموجر قلعه مجانا كما لو غرس المستأجر بعد المدة و هذا هو الاقوى و عدم تعدى المستأجر بزرعه في المدة لا يوجب له حقا بعدها مع استناد التقصير اليه و المفهوم ضعيف و دعوى الاجماع على العمل هنا لم يثبت و على تقدير صحته يمنع من كونه بعد المدة ظالم لانه واضع عرقه في الارض لاحق له فيها و إلزام المالك يأخذ الاجرة على الابقاء أو تكليفه الارش على خلاف الاصل فلا يصار اليه بمثل ذلك و مثله ما لو استاجر للزرع مدة يدرك فيها غالبا لكن قصر الزارع في الزرع إلى ان انقضت المدة اما لو كان التاخير لا بتقصيره بل لكثرة الامطار أو تغيير الاهوية أو شدة البرد و نحوها توجه وجوب الصبر إلى بلوغه بالاجرة فانهما و ان اشتركا في عدم استحقاق ما بعد المدة الا انه حيث لم يقصر و قد زرع بحق يجمع بين الحقين بالاجرة بخلاف ما إذا قصر أو قدم على ذلك كالسابق فانه يسقط حقه اذ لا معارض له و اعلم ان هذه المسائل كلها استطرادية كان تأخيرها إلى باب الاجارة أنسب قوله إذا كان من أحدهما الخ الضابط ان الصور الممكنة في اشتراك هذه الاربعة بينهما كلا و بعضا جايزة لاطلاق الاذن في المزارعة من تقييد بكون بعض ذلك بخصوصه من أحدهما و هذا هو المراد من قوله نظر إلى الاطلاق هذا إذا كانا اثنين خاصة فلو جعلا معهما ثالثا و شرطا عليه بعض الاربعة أو رابعا كك ففي الصحة وجهان من عموم الامر بالوفاء بالعقد و الكون مع الشرط و من توقف المعاملة سيما التي هى خلاف الاصل على التوقيف من الشارع و لم يثبت منه مثل ذلك و الاصل في المزارعة قصة خيبر و مزارعة النبي صلى الله عليه و آله اليهود عليها على ان يزرعوها و لهم شطر ما يخرج منها و له صلى الله عليه و آله شطره الاخر و ليس فيها ان المعاملة مع أكثر من واحد و كك باقى النصوص التي وردت من طرقنا و لان العقد يتم باثنين موجب و هو صاحب الارض و قابل فدخول ما زاد يخرج العقد عن وضعه أو يحتاج إثباته إلى دليل و الاجود عدم الصحة قوله و لو كان الخ لا اشكال في عدم وقوعها بلفظ الاجارة لاختلاف احكامها فان الاجارة تقتضي عوضا معلوما و المزارعة يكفى فيها الحصة المجهولة و اما لو اجر الارض بمال مضمون مقدر سواء كان من جنس ما يزرع ام من غيره ام معين من ما يخرج منها صح و قد تقدم الكلام في ذلك و نبه بالمنع من إيقاعها بلفظ الاجارة على خلاف بعض العامة حيث ( جوزها )بها قوله و إذا تنازعا اه اما المدة فلان الاصل عدم زيادتها عما يتفقان عليه فيقدم قول منكر الزيادة و اما النماء فلما كان تابعا للاصل في الملك فالقول قول صاحب البذر في حصة الاخر لاصالة عدم خروجها عن ملكه و عدم استحقاق الاخر للزائد و لان مدعى الزيادة فيها لو ترك المنازعة لترك فيكون مدعيا بهذا المعنى ايضا لا يقال اتفاقهما على عقد يضمن حصة و مدة نقل عن الاصل المذكور و ليس مدعى الزيادة بمتروك إذا ترك فانه إذا ترك العمل طالبه به و انما يتم هذا إذا وقع الاختلاف عند الانتهاء لانا نقول العقد المتضمن لهما انما أخرج من حكم الاصل في أصل المدة و الحصة اما في قدر معين فيهما فلا فيبقى إنكار الزيادة فيهما بحاله لم يخرجه عن الاصل شيء و المراد بمن ترك إذا ترك في نفس ذلك
(235)
المدعى و هو هنا المدة الزائدة أو الحصة الزائدة اما العمل فهو امر خارج عن الدعوي فلا اثر للمطالبة به في هذه المنازعة قوله و لو أقام كل منهما الخ إذا قام كل منهما نية بني على تقديم بنية الداخل أو الخارج و المش الثاني و هو خارج بالنسبة إلى دعوى المدة لان مالك الارض يدعى تقليل المدة فيكون القول قوله و البينة بينة العامل و اما دعوى زيادة الحصة فهي ممن ليس البذر منه سواء في ذلك العامل و مالك الارض فيكون البينة بينة من لا بذر له لان الشرط منه حيث ان الجميع نماء ماله فلا يتم إطلاق تقديم بينة العامل بل ينبغى ان يقول قدمت بينة الاخر كما صنع غيره أو يصرح بالمراد و وجه القول بالقرعة انها لكل امر مشكل و يشكل بانه لا اشكال هنا فان من كان القول قوله فالبينة ( بينة )صاحبه بمقتضى النص فالقول بتقديم بينة المدعى فيهما أقوى قوله لو اختلفا الخ المراد ان القول قول صاحب الارض في عدم الاعارة لا فيما يدعيه لانه منكر لها فيقدم قوله فيها و كذا القول قول الزارع في عدم المزارعة و الاجارة لانه منكر لهما وح فيحلف كل منهما على نفى ما يدعيه الاخر و يبقى على الزارع انه انتفع بأرض غيره مع عدم ثبوت التبرع فيلزمه اجرة المثل لذلك الزرع إلى اوان نزعه هذا إذا لم تزد الاجرة عما يدعيه المالك من الحصة أو الاجرة المعينة و الا ثبت له ما يدعيه خاصة لاعترافه بانه لا يستحق سواه و هذا إذا وقع النزاع بعد الزرع كما يقتضيه قول الزارع و قوله للزارع ( بتقية ؟ )الزرع فلو كان النزاع قبله و تحالفا انتفت العارية و الاجارة و المزارعة فليس للعامل ان يزرع بعد ذلك و اعلم انه إذا كان الواجب للمالك بعد يمينه اقل الامرين ما يدعيه و اجرة المثل و كان الاقل هو ما يدعيه و لا وجه ليمين الزارع لانه لو اعترف له بما يدعيه لم يكن له ازيد منه و كذا لو حلف أو رد اليمين و ما هذا شأنه لا فائدة فيه نعم لو بان ما يدعيه ازيد من اجرة المثل اتجهت فائدة يمين الزارع لانها ينفى الزائد مما يدعيه المالك عن الاجرة و لو ردها أو اعترف للزم الزائد و القول بالقرعة هنا ضعيف كالأَول قوله و للزارع الخ اى مأذون في زرعه باتفاق الخصمين و انما اختلافهما في استحقاق عوض في مقابلته و عدمه فهو زرع بحق فلا يجوز قلعه بغير اذن مالكه و قد علم ان إبقائه بأجرة لا مجانا لان الاجرة الثانية من حين زرعه إلى حين اخذه و انما عبر ( كا )بأخذه للتنبيه على ان امره إلى الزارع فان شاء اخذه قصيلا و ان شاء إبقائه إلى أو ان حصاده و مهما أبقاه من المدة يلزمه اجرتها خاصة فكان التعبير بالاخذ أولى من التعبير بالحصاد قوله اما لو قال غصبتنيها حلف و كان له ازالته و المطالبة بأجرة المثل و أرش الارض و ان عاتب و طم الحفرة ما سبق من التحالف انما هو فيما لو ادعى كل منهما عقد ما يدعيه الاخر اما لو ادعى الزارع الاعارة و أنكرها المالك و ادعى غصب الارض فالقول قول المالك مع يمينه لاصالة عدم علم الابقاء ( عادة )منافع ارضه على ملكه و عدم خروجها عنه بعارية و لا غيرها فإذا حلف على نفى العارية ثبت وضع الزارع زرعه فيها بغير حق فيتخير المالك ح بين قلعه و مطالبته بأجرة المثل لما مضى من المدة و أرش الارض ان نقصت و طم الحفر كما يلزم ذلك الغاصب ان اتفقا على إبقائه بأجرة جاز و فى كرة قال يحلف العامل على نفى الغصب و لم يذكر يمين المالك و رتب باقى الاحكام و الحق ما ذكر هنا من ان الحالف المالك على نفى العارية لا قوله للمزارع الخ لما كانت المزارعة من اللازمة الموجبة لنقل منفعة الارض إلى ملك العامل بالحصة المخصوصة كان للعامل نقلها إلى غيره و مشاركته عليها لان الناس مسلطون على أموالهم و لا يتوقف ذلك على اذن مالكها اذ لا خوله في المنفعة نعم لا يجوز له تسليم الارض الا باذن المالك و سيأتي مثله إنش في الاجارة و اشترط بعضهم في جواز مزارعته ان البذر منه ليكون تمليك الحصة منوطا به و به يفرق بينه و بين عالم المساقات حيث لا يصح له ان يساقى غيره كما سيأتي و لا كالبذر إذا كان من صاحب الارض فالأَصل ان لا يتسلط عليه الا مالكه أو من اذن له و هو الزارع و هو حسن في مزارعة غيره اما المشاركة فلا لان المراد ان يبيع بعض حصته في الزرع مشاعا بعضو معلوم و هذا لا مانع منه لملكه لها فيتسلط على بيعها كيف شاء بخلاف ابتداء المزارعة اذ لا حق له ح الا العمل و به يستحق الحصة مع احتمال الجواز مط لان لزوم عقدها اقتضى تسلطه على الحمل بنفسه و غيبه و تملكه للمنفعة و التصرف في البذر بالزرع و ان لم يكن بنفسه حيث لا يشترط عليه الاختصاص فيجوز نقله إلى الغير كما يجوز الاستنابة و يضعف بان البذر ح ليس ملكا له و انما هو مأذون في التصرف فيه بالزرع و به يملك الحصة و قد يقال ان هذا ( كاف )في جواز مزارعة الغير لانها عبارة عن نقل حقه في ذلك اليه و تسليطه على العمل فيجوز كما يجوز له التوكيل فيه و الاستنابة بغيرها من الوجوه هذا كله إذا لم يشترط المالك عليه العمل بنفسه الا لم يجز المشاركة و لا المزارعة بحيث يصير العمل أو بعضه متعلقا بغيره و لا يرد ان ذلك يقتضى منع المالك من التصرف في ماله فيكون منافيا للمشروع لان الناس مسلطون على أموالهم لان ذلك حيث لا يعارضه حق غيره و الا لم يتم الكلية ضرورة تخلفه في كثير كالراهن و المفلس قوله خراج الارض الخ اما إخراج الارض فهو على مالكها لانه موضوع عليها و هو مروى و روى ايضا ان السلطان لو زاد فيها زيادة و طلبها من الزارع وجب على صاحب الارض دفعها إليهم قال السائل قلت إذا لم اظلمهم و لم ازد عليهم قال انهم انما زادوا على ارضك و اما المؤنة فذكرها المص و مه في بعض كتبه اجمالا و لم ينبهوا على ان المراد منها مع إطلاقهم ان العمل على الزارع أو من شرط عليه و الظ ان المراد بمؤنة الارض هنا ما يتوقف عليه الزرع و لا يتعلق بنفس عمله و ( تنميته )كاصلاح النهر و الحايط و نصب الابواب ان احتيج إليها و اقامة الدولاب و ما لا يتكرر كل سنة كما فصلوه في المساقات و المراد بالعمل الذي على الزارع ما فيه صلاح الزرع و بقاؤه مما يتكرر كل سنة كالحرث و السقي و الا تهما و تنقية النهر من الحماة و حفظ الزرع و حصاده و نحو ذلك و بالجملة فكلامهم في هذا المحل قاصر جدا هذا كله إذا لم يشترط ذلك على الزارع فان شرط عليه لزم إذا كان القدر معلوما و كذا لو شرط بعضه معينا أو مشاعا مع ضبطه و لو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الارض لان الشرط لم يتناولها و لم يكن معلومة فلا يمكن اشتراطها و لو شرطا ذلك أو بعضه عليهما أو إخراجه من الاصل و الباقى بينهما فهو كما لو شرط المالك نصفه على العامل لانه بمعناه قوله كل موضع اه هذا إذا كان البذر من الزارع فلو كان من صاحب الارض فهو له و عليه للعامل و العوامل و الالات اجرة المثل و لو كان منهما فالحاصل بينهما على نسبة الاصل و لكل منهما على الاخر اجرة المثل ما يخصه على نسبة ما للاخر من الحصة فلو كان البذر لهما بالنصف رجع المالك بنصف اجرة ارضه و العامل بنصف اجرة عمله و عوامله والاته و على هذا القياس باقى الاقسام و لو كان البذر من ثالث فالحاصل له و عليه اجرة مثل الارض و باقى الاعمال والاتها قوله يجوز لصاحب الخ محل الخرص بعد بلوغ الغلة و هو انعقاد الحب و تخيير الزارع في القبول و عدمه لا شبهة فيه و على تقدير قبوله يتوقف نقله اليه على عقد كغيره من الاموال بلفظ الصلح أو التقبيل على ما ذكره الاصحاب و المش ان لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة فان تلفت الغلة اجمع بآفة من قبل الله تعالى فلا شيء على الزارع و لو تلف البعض سقط بالنسبة و لو أتلفها متلف ضامن فهي بحالها و يطالب المتقبل المتلف بالعوض و يمكن عموم الافة الارضية لهذا ايضا و الحكم بذلك هو المش بين الاصحاب و مستنده واضح و حكمه لايخ من اشكال ان لم يكن انعقد عليه الاجماع وانى لهم به و انما هو شيء ذكره الشيخ في بعض كتبه و تبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم و لو كان النقصان بسب بالخطا في الخرص لم يسقط من المال شيء عملا بالاصل و هو مروى من الكاظم ( ع )مرسلا و لو زاد فالزايد ملك الزارع عملا بمقتضى العقد خصوصا إذا جعل صلحا و لو جعل بلفظ البيع اشترط فيه شرايطه مع احتمال العدم و كيف وقع فهو عقد لازم يجب الوفاء به و ان لحقته تلك الخواص الخارجية عن مقتضى اللزوم و أنكر هذه المعاوضة ابن إدريس و جعلها باطلة لانها ان كانت بيعا فهي محاقلة و ان كانت صلحا فهو لازم سلم ام لا ان كان عوض مضمون و ان كان العوض من الغلة فهو باطل كالبيع و الاقوى الصحة لكن إثبات اللوازم المذكورة يحتاج إلى دليل و قد تقدم في البيع جملة من بحث المسألة قوله و اما المساقات الخ المساقات مفاعلة من السقي و خص الاشتقاق منها دون باقى الاعمال التي يتوقف عليه المعاملة لانه أظهرها و انفعها في أصل الرعية لوقوعه بالحجاز التي تسقى فيها النخل من الابارة و لانه أكثر مؤنة و أشد مشقة من غيره من الاعمال و عرفا ما ذكره المص فالمعاملة فيها بمنزلة الجنس يتناول عقود المعاوضات و خرج بالاصول المزارعة و بالثانية بالثاء المثلثة غيرها من الاصول التي لا يبقى كالخضراوات و الودي المغروس و المغروس الذي لم يستقل في الارض و المغارسة و بحصة من ثمرها خرجت الاجارة فانها و ان صحت على الاصول الثابتة لكن لا بحصة
(236)
من الثمرة بل بأجرة معلومة معينة أو مضمونة و المراد بالثمرة هنا نماء الشجرة و ان لم تكن ثمرته المعهودة ليدخل فيه المساقات على ما يقصد ورده و ورقه و لو قال أو ما في حكمها لادخال ذلك استغنيا عن تكلف إدخالها و يمكن ان يريد بالثمرة معناها المتعارف خاصة لتردده فيما يأتى في جواز المساقات على ما يقصد ورقه و ربما قرئت النابتة بالنون متقدمة فيخرج بها الودى و المغارسة دون باقى ما سبق و الاول اضبط قوله و صيغة الايجاب اه لما كانت المساقات من العقود اللازمة فلا بد فيها من إيجاب و قبول ه لفظيين دالين على الرضا الباطنى و اللفظ الصريح لها ساقيتك على هكذا و فى حكمه عاملتك و سلمت إليك و عقدت معك عقد المساقات و قبلتك عملها و نحو ذلك من الالفاظ الدالة على الانشاء الواقعة بلفظ الماضي و زاد في كرة تعهد نخلى بكذا أو اعمل فيه بكذا و يشكل بما مر في نظايره من عدم صراحة الامر في الانشاء و لا وجه لاخراج هذا العقد اللازم من نظائره و قد ( توقش ؟ )بالاكتفاء في الزارعة بلفظ الامر الاستناد فيها إلى النص و هو منتف و جريان المعاطاة هنا بعيد لاشتمال هذا العقد على الغرر و جهالة العوض بخلاف البيع و الاجارة فينبغي الاقتصار فيه على موضع اليقين و ترك المض ذكر القبول القولي و لا بد منه و هو كل لفظ دل على الرضاء بذلك الايجاب قوله و هي لازمة اه لا خلاف عندنا في لزوم هذا العقد فلا يجوز لاحدهما فسخه الا بالتراضي على وجه الاقالة لعموم الادلة التي دلت على لزوم غيره من العقود و نبه المص بقوله كالاجارة على خلاف بعض العامة حيث قال انه جايز كالمضاربة لاشتراكهما في كونهما عقد على جزء من نماء المال فقال المص بل هو لازم كالاجارة لاشتراكهما في كون كل منهما عقد معاوضة و لعموم الامر بالوفاء بالعقود المقتضى للزوم الا ما أخرجه الدليل قوله و هل يصح الخ إذا ساقاه على الشجر و الثمرة معدومة مدة يمكن وجودها فيها عادة صح إجماعا و ان كان بعد ظهورها و لم يبق العمل فيها مستزاد لم يصح إجماعا و ان احتاجت إلى عمل كالجذار و الحفظ و النقل و نحو ذلك لانها ح يكون قد ملكها رب الشجر و لم يحصل بالمساقات زيادة فينتفي الغرض الذي اقتضى شرعيتها و اما إذا كانت قد ظهرت و لكن بقي لها عمل يحصل به زيادة في الثمرة كالسقى و الحرث و رفع اغصان الشجرة الكرم على الخشب و تأبير ( شجرة )ثمرة النخل ففى جوازها ح وجهان أجودهما الصحة تحصيلا لتلك الفائدة و لان العقد ح أبعد عن الغرر للوثوق بالثمرة فيكون أولى ما لو كانت معدومة و وجه عدم الجواز ان الثمرة إذا ظهرت فقد حصل المقص فصارت بمنزلة القراض بعد ظهور الربح و لان المقص من المساقات ظهور الثمرة بعمله و فيهما منع ظ و لو كان العمل بحيث لولاه لاختل حال الثمرة لكن لا يحصل به زيادة كحفظها من فساد الوحش و نحوه فمقتضى القاعدة عدم الجواز و حيث لا يصح المساقاة على ذلك تصح الاجارة على بقية الاعمال بجزء من الثمرة و الجعالة و الصلح قوله و لا تبطل بموت المساقي الخ الاشبه راجع إلى حكم موت كل واحد منهما فقد قال الشيخ في ط انه لو مات أحدهما أو مأتا انفسخت المساقات عندنا كالاجارة و الاقوى عدم البطلان لان ذلك مقتضى لزوم العقد نعم لو كان قد شرط على العامل العمل بنفسه بطلت بموته ان كان قبل ظهور الثمرة و لو كان بعده ففيه نظر من سبق ملكه لها فلا يزول بموته و من ان ملكه مشروط بإكمال العمل و لم يحصل و أطلق جماعة من الاصحاب البطلان إذا شرط عليه العمل بنفسه و الانسب ان يكون مشتركة ح فلا يبطل ملكها بالموت ثم ان كان الميت المالك استمر العامل على عمله و قاسم الوارث و ان كان الميت العامل و كانت المساقات وارده على عينه و لم تظهر الثمرة بطلت و ان ظهرت ففيه ما مر و ان كانت واردة على ذمته قام وارثه مقامه و ليس للمالك منعه منه و لا إجباره عليه لو امتنع من العمل لان الوارث لا يلزمه حق لزم المورث الا ما امكنه دفعه من ماله و العمل ليس بمال المورث فلا يجب على الوارث كما لا يؤدى الحقوق من مال نفسه ثم ان خلف العامل تركه تخير الوارث بين العمل و بين الاستيجار عليه من التركة فان امتنع منهما استاجر الحاكم عليه من التركة فان لم ينفق ذلك تخير المالك بين الفسخ و الانفاق من ماله ( بنية )الرجوع كما سيأتي تحقيقه فيما لو هرب العامل و انما يجب على المالك تمكين الوارث أو أجيره إذا كان أمينا عارفا باعمال المساقاة و الا فله المنع و يبقى الامر كما لو لم يبذل ذلك قوله و هو كل أصل الخ احترز به عن نحو البطيخ و الباذنجان و القطن و قصب السكر فان هذه ليست كك و ان تعددت اللقطات و بقى القطن ازيد من سنة لان أصول هذه لا بقاء لها غالبا و اضمحلالها عادة معلوم فلا عبرة بالناذر منها قوله فيصح المساقاة الخ لا يخفى النخل و الكرم من جملة شجر الفواكة فعطفه عليها تعميم بعد التخصيص و هو جايز لكن لو قدمه و جعلهما من أمثلته كان أوقع قوله و فيما لا ثمرة الخ منشأه من ان هذه المعاملة باشتمالها على ضرب من الغرر بجهالة العوض على خلاف الاصل فيقتصر بها على محل الوفاق و هو شجر الثمر و من ان الورق المقص كالثمرة في المعنى فيكون مقص المساقات حاصلا به و فى بعض الاخبار ما يقتضى دخوله و القول بالجواز لا يخ من قوة و مثله ما يقصد زهرة كالورد و المراد بالتوت المبحوث عنه الذكر و هو الذي لا يقصد ثمرته اما الانثى المقص منه الثمرة فجائز إجماعا و التوت بالتاء المثناتين من فوق و في لغة نادرة بالثاء المثلثة اخيرا ورده الجوهرى قوله و لو ساقا على ودي الخ الودى بكسر الدال المهملة بعد الواو و المفتوحة و الياء المشدة اخيرا بوزن غنى فسيل النخل قبل الغرس و فى ق انه صغار الفسيل و لا خلاف في جواز عدم المساقة على المغروس منه الا بعض العامة قوله اما لو ساقاه الخ انما صح في الاول و ان لم يحمل لان مرجع المساقات إلى تجويز ظهور الثمرة و ظنه بحسب العادة فإذا حصل المقتضى صح و ان تخلف كما لو ساقاه على الشجر الكبير و اتفق عدم ثمره في المدة وح فلا اجرة له على جميع العمل لقدومه على ذلك و المعتبر في صحة المساقات ظن ثمرة و لو في اخر المدة كما لو ساقاه عليه عشر سنين و كانت الثمرة لا يتوقع الا في العاشر وح فيكون الثمرة في مقابلة جميع العمل و لا يقدح خلو باقى السنين فان المعتبر حصول الثمرة ظنا في مجموع المدة لا في جميع اجزائها كما يظهر ذلك في غيره من الشجر و حيث تقع باطلة للعلم بالقصور عادة أو احتمال الامرين فللعامل اجرة المثل مع جهله بالفساد لا مع علمه على الاقوى و اعلم انه قد استفيد من ذلك ان عدم الثمرة فادح في صحة المساقاة إذا كان حصولها مظنونا عادة حين العقد وح فيجب عليه إتمام العمل لو علم بالانقطاع قبله و مثله ما لو تلفت الثمار كلها أو أكلها الجراد أو غصبها غاصب فانه في جميع ذلك يجب على العامل اكمال العمل و لا اجرة له و ان تضرر كما يجب على امل القراض إنضاض المال و ان ظهر الخسران بل هنا أقوى للزوم العقد و وجوب العمل و احتمل في كره انفساخ العقد لو تلفت الثمار بأسرها و استشكل الحكم الاول فارقا بين العاملين بان المباشر للبيع و الشراء في القراض العامل فكان عليه إنضاض المال بخلاف عامل المساقات و يندفع بان المساقاة عقد لازم فلا يؤثر فيه تلف العوض بخلاف عامل المساقات و يندفع بان المساقات عقد لازم فلا يؤثر فيه تلف العوض بخلاف ( إلى )القراض فاذا وجب على عامل القراض مع جوازه و كون تغييره للمال باذن المالك فهاهنا أولى و يمكن ان يقال ان تلف الثمرة هنا يكون كتلف العوض المعين قبل القبض المقتضى للبطلان في البيع و نحوه و فيه نظر قوله الثالث المدة الخ المش بين الاصحاب اشتراط ضبط المدة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم الحاج و ادراك الغلة و ان كانت هى الغلة المعامل عليها وقوفا فيما خالف الاصل و احتمل الغرر و الجهالة على موضع اليقين و اكتفى ابن الجنيد بتقديرها بالثمرة المساقي عليها نظر إلى انه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم و لان المقص منها هو العمل إلى إكمالها و لان العقد مبنى على الغرر و الجهالة فلا يقدحان فيه و الاجود الاول و ان كان كلامه لايخ من وجه و اعلم ان الاتفاق على اشتراط تقديرها في الجملة كما قررناه اما تركها راسا فيبطل العقد قولا واحدا و لان عقد المساقات لازم كما تقدم و لا معنى لوجوب الوفاء به دائما و لا إلى مدة معلومة و لا سنة واحدة لاستحالة الترجيح من مرجح نعم من قال من العامة انها عقد جايز لا يعتبر عنده تعيين المدة لانتفاء المحذور الذي ذكرناه و لا حد للمدة في جانب القلة الا بما يغلب فيه حصول الثمرة و ان كان شهرا كما إذا ساقاه في اخر العمل بحيث بقي ما فيه للثمرة مستزاد يسير و لا في جانب الكثرة عندنا خلافا للشافعي حيث شرط ان لا يزيد على ثلثين سنة و هو تحكم قوله و إطلاق المساقات اه الضابط انه يجب على العامل مع الاطلاق كل عمل يكرر كل سنة مما فيه صلاح الثمرة أو زيادتها و منه إصلاح الارض بالحرث و الحفر حيث يحتاج اليه و ما يتوقف عليه من
(237)
الالات و العوامل و الاجاجين جمع اجانة بالكسر و التشديد و المراد بها هنا الحفر التي يقف فيها الماء في أصول الشجرة التي يحتاج إلى السقي قوله و تهذيب الجريد الخ المراد بتهذيبه قطع ما يحتاج إلى قطعه منه كالجزء اليابس و مثله زيادة الكرم و قطع ما يحتاج إلى قطعه من اغصان الشجرة المضر بقائها بالثمرة أو الاصل سواء كان يابسا ام اخضر و تعريش الكرم حيث تجري عادته به و نحو ذلك قوله و السقي الخ و كذا مقدمات المتكررة كالدلو و الرشا و اصلاح طريق الماء و تنقيتها من الحماء و نحوها و استقاء الماء و ادارة الدولاب و فتح راس الساقية وسدها عند الفراغ على ما يقتضيه الحاجة قوله و تعديل الثمرة الخ و هو إصلاحها بإزالة ما يضربها من الاغصان و الورق ليصل إليها الهواء أو ما يحتاج اليه من الشمس و تيسير قطعها عند الادراك و وضع الحشيش و نحوه فوق العناقيد صونا لها عن الشمس المضرة بها و رفعها عن الارض حيث يضربها و نحو ذلك قوله و اللقاط بفتح اللام و كسرها و هو لقاط الثمرة بمجرى العادة بحسب نوعها و وقتها فما يؤخذ للزبيب يجب قطعه عند حلاوته في الوقت الصالح له و ما يعمل دبسا فكك و ما يؤخذ بسرا إذا انتهى إلى حالة اخذه و ما يؤخذ يابسا اخذ وقت يبسه قوله و اصلاح الخ فيما يفتقر إلى التشميس و كما يجب إصلاح موضع التشميس يجب تحرى موضع يصلح له عادة و نقلها اليه و وضعها فيه على الوجه المعتبر و تقليبها في الشمس حيث يحتاج اليه فلو وضعها في غيره فحصل بسببه نقص ضمن قوله و حفظها اه اى حفظ الثمرة على أصولها و فى بيدها و في طريق إيصالها إلى مالكها ان لم يكن المالك قد تولى ذلك و هل نقلها إلى منزل المالك أو ( يده )أو من يقوم مقامه على العامل لانه تمام العمل و لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدى و عدمه لانه ليس من اعمال الثمرة و انما هو قبضها فلا يجب عليه كالشريك و الضابط انه يجب عليه العمل إلى وقت القسمة فلو اخل بشيء مما يجب عليه بالشرط تخير المالك بين فسخ العقد و إلزامه بأجرة مثل العمل فان فسخ قبل عمل شيء فلا شيء له و ان كان بعده فله الاجرة سواء كان قبل ظهور الثمرة ام بعده قضية للشرط اما ما يجب عليه مع الاطلاق فالظ انه كك قبل ظهور الثمرة اما بعده ففيه نظر و ليس ببعيد الجواز و لو حصل على نقص بسبب التقصير لزمه الارش و الظ ان الثمرة كك قوله و قيام الخ ضابط ما يجب عليه ما يتكرر كل سنة عادة و ان عرض له في بعض الاحوال ان يتكرر و هذه الامور التي ذكرها منها و لا فرق في بناء الحايط بين جميعه و بعضه و في حكمه وضع الشوك و نحوه على رأسه قال في كره و يشكل لو كان مما يتكرر كل سنة عادة طرد الضابطين قوله و عمل ما يستقى به من دولاب الخ الضابط انه يجب عليه من الالات السقي ما لا يتكرر غالبا في كل سنة كالدولاب و ( الدالية )و نحو ذلك و في إلحاق ثور الدولاب به أو ببقر الحرث وجهان اماما يتكرر غالبا كالدلو و الرشا فهو على العامل خلافا لا بن إدريس ( ره )حيث أوجب الجميع على العامل قوله و إنشاء النهر اه و مثله الابار الجديدة و التى انهارت دون إصلاحها و تنقيتها من الحما و نحوها كما مر قوله و الكش الخ القول بوجوب الكش على المالك للاكثر لانه ليس من العمل و انما هو من الاعيان التي تصرف إلى مصلحة الثمرة و لا صالة البرائة من وجوبه على العامل و القول بوجوبه عليه لا بن إدريس لانه مما يتم به نماء الثمرة و صلاحها الواجبان عليه و الاولى الرجوع فيه إلى العادة و مع عدم اطرادها في شيء فالأَولى التعيين و مثله الخمر الذي يعمل للكرم و الزيت لعمل الزبيب و تسميد الارض حيث يحتاج اليه و في كرة ان شراء الزبل و اجرة نقله على رب المال لانه ليس من العمل فجرى مجرى ما يلقح به و تفريق ذلك على الارض على العامل كالتلقيح و هذا التفصيل مبنى على وجوب الكش على المالك كما اشعر به تعليله و الا فهو محل الاشكال كالاصل الذي الحقه به قوله و لو شرط الخ جميع ما ذكر سابقا مما يجب على العامل و المالك انما هو إطلاق العقد و لو شرطاه على من هو عليه كان تأكيدا و لا يقدح في العقد و لو شرطاه على أحدهما فان شرط ما على المالك على العامل صح بعد ان يكون معلوما بينهما على وجه لا يحتمل الغرر و كذا لو شرط بغضه بطريق أولى و لو شرط ما يجب على العامل على المالك فان كان جميعه بطل لما ذكره المص من ان الحصة انما يستحقها العامل بالعمل فإذا دفعه عنه لم يستحق شيئا و ان ابقى منه شيئا فيه مستزاد الثمرة صح و جعلت الحصة مقابله للاصل و عموم المؤمنون عند شروطهم و لا فرق بين ان يبقى عليه الاقل و الاكثر عندنا و لو ابقى العامل ما لا يحصل به مستزاد الثمرة كالحفظ لم يصح ايضا لمنافاة وضع المساقات كما لو ساقاه و قد بقي من العمل ذلك نعم لو جعلا ذلك بلفظ الاجارة مع ضبط المدة صح قوله و لو شرط ان يعمل الخ اشار بالتعليل إلى جواب بعض العامة المانع من ذلك محتجا بان يده كيد مالكه و عمله كعمله فكما لا يصح اشتراط عمل المالك فكذا غلامه المملوك و لانه مخالف لوضع المساقاة و هو ان يكون عن المالك المال و من العامل العمل و حاصل الجواب ان عمل غلام المالك مال له فهو ضمن مال إلى مال كما يجوز في القراض ان يدفع إلى العامل بهيمة يحمل عليها و الفرق بين الغلام و سيده ظ فان عمل العبد يجوز ان يكون تابعا لعمل العامل و لا يجوز ان يكون عمل المالك تابعا لعمله لانه هو الاصل و يجوز للتابع ما لا يجوز في المنفرد مع انا نمنع حكم الاصل فانا قد جوزنا ان يشترط على المالك أكثر العمل قوله اما لو شرط الخ المراد بالشرط هنا ان يعمل الغلام في الملك المختص بالعامل أو العمل المختص به اى الخارج عن المال المشترك بينه و بين سيده المساقي عليه و وجه الجواز انه شرط سايغ فيجوز اشتراطه و لانه إذا جاز ان يعمل في المشترك بينه و بين مولاه جاز في المختص و وجه المنع الموجب لتردده أولا انه شرط عملا في مقابلة عمله فصار في قوة اشتراط جميع العمل على المالك و فساده ظ و المعروف ان المانع من ذلك الشافعي لكن المص و مه ذكر المسألة على وجه يشعر بالخلاف عندنا و قد تكرر هذا منهما في مواضع كثيرة قوله و كذا لو شرط الخ أو شرط خروج اجرتهم منهما شرط العامل على المالك اجرة الاجراء مجرى على وجهين أحدهما ان يشرط عليه اجرة ما يحتاجه العامل من الاجراء مما لا يقدر على مباشرته أو لا يعتادها و نحو ذلك بحيث يكون منه عمل في الجملة فيه مستزاد الثمرة و جواز هذا القسم واضح بعد ما ثبت من جواز اشتراط بعض العمل على المالك لكن يشترط هنا ضبط ما يشترطه من ذلك حذرا من الغرر و كذا لو شرط ذلك عليهما بطريق أولى و هذا القسم خالف فيه الشيخ فمنع من اشتراط اجرة الاجراء الذي يستعان بهم لان موضوع المساقات ان يكون من رب المال المال ( العامل من العمل و بالشرط المذكور يكون من رب المال المال صح )و العمل معا و كذا منع من اشتراط شيء مما على العامل على المالك مط و الاقوى الجواز فيهما و الثاني ان يشترط العامل على المالك ان يستاجره بأجرة على جميع العمل و لا يبقي له الا الاستعمال و الثمرة و فى صحة هذا الشرط وجهان أحدهما الجواز لان ذلك عمل تدعوا الحاجة اليه فان المالك قد لا يهتدى إلى الدهقنة و استعمال الاجراء و لا يجد من يباشر الاعمال أو يأتمنه فتدعوه الحاجة إلى ان يساق من يعرف ذلك لينوب عنه في الاستعمال و ثانيهما المنع للشك في ان مثل ذلك يسمى عملا من اعمال المساقاة الذي هو شرط في صحتها فان المتبادر من اعمالها خلاف ذلك و العقود انما تكون بتوقيف الشارع خصوصا في مثل هذا العقد الذي هو على خلاف الاصل إذا تقرر ذلك فقول المص و كذا لو شرط الخ يمكن كونه معطوفا على الحكم بالجواز فيكون اشارة إلى القسم الاول مع إمكان ان يريد الثاني ايضا و يمكن عطفه على التردد فيكون اشارة إلى القسم الثاني مع إمكان ان يريد به الاول و انما قلنا ذلك لان الاول موضع رجحان مع احتمال المنع و الثاني موضع تردد مع احتمال الجواز قوله و كذا لو شرط أحدهما اه لمخالفته لمقتضاها لانها تقتضي شرعا التشريك بينهما في الثمرة فإذا شرطت لاحدهما بطلت لكن يختلف الحكم فان شرطها ان كان للعامل فسدت و الثمرة بأجمعها للمالك و عليه للعامل اجرة المثل لدخوله على العمل بالعوض فإذا لم يسلم له المشروط يرجع إلى اجرة عمله اما إذا اشرطت للمالك فقد دخل العامل على المتبرع بالعمل و الاقوى انه لا اجرة له لان المتبرع لا اجرة له و لا حصة كما تقدم مثله في القراض و وجه احتمال استحقاقه الاجرة ان المساقاة يقتضى العوض في الجملة فلا يسقط بالرضاء بدونه و هو ضعيف قوله و كذا لو شرط بنفسه الخ الوجه في جميع ذلك مخالفته لموضوع المساقاة فانها مبنية على الاشتراك في الثمرة على سبيل الشياع كما دل عليه النص و فعل النبي صلى الله عليه و آله و لانه ربما لا يحصل الا ذلك القدر المعين فلا يكون للاخر شيء قوله و يجوز ان يفرد اه إذا كان العامل عالما بمقدار كل نوع لان الغرض ثبوت حصة معلومة كيف كان فلو لم يعلم بمقدار احد الانواع لم يصح لجهالة الحصة فان المشروط فيه اقل الجزئين قد يكون أكثر الجنسين فيحصل الغرر قوله و لو شرط مع الحصة الخ وجه الفساد مما ذكر و ان الحصة من الاصول تدخل في ملكه فلا يكون العمل المبذول في مقابلة الحصة واقعا في ملك الملك و لا واجبا بالعقد اذ لا يعقل ان يشترط عليه العمل في ملك نفسه و من عموم الامر بالوفاء بالعقود و المؤمنون عند شروطهم و ان ذلك يجرى مجرى اشتراط شيء غيره من ذهب أو فضة و هو جائز و ان