مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 1

زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌؛ م‍ت‍ن‌ ش‍رای‍ع‌ از م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌؛ ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(21)

جلس بين الاذان و الاقامة في الصلوة المغرب كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله قوله في المغرب بخطوة أو سكتة الخ قال الشهيد و لم اجد بالخطوة حديثا مع ذكر الاصحاب لها قوله و كل ذلك الخ يستثنى بذلك رفع الصوت فان السنة في الاقامة جعلها دون الاذان و يمكن ان يحصل التأكد فيها برفع الصوت في الجملة بمعنى ان إظهارها اكد من إظهاره و ان كان رفع الصوت به أقوى قوله و يكره الترجيح الخ الترجيح تكرار الشهادتين دفعتين كما يفعله بعض العامة في الصبح و انما يكره مع عدم اعتقاد توظيفه و الا كان بدعة حراما قوله و كذا يكره الخ بل الاصح التحريم لان الاذان و الاقامة سنتان متلقيان من الشرع كسائر العبادات فالزيادة فيهما تشريع محرم كما يحرم زيادة محمد و اله خير البرية و ان كانوا ( ع )خير البرية و ما ورد في شذوذ اخبارنا من استحباب الصلوة خير من النوم محمول على التقية قوله من نام خلال الاذان الخ و يجوز البناء مع عدم الاخلال بالموالات و كذا الحكم لو سكت طويلا أو تكلم خلاله بكلام أجنبي محللا أو محرما قوله جاز ان يعتد به يجوز ان يبنى الفعل للمعلوم و يعود ضميره إلى المرتد بتقدير رجوعه إلى الاسلام أو إلى المصلى و للمجهول و هو أولى و انما جاز الاعتداد به لاجتماع شرائط الصحة فيه حال ؟ فعله قبل و لان الردة لا تبطل العبادات السابقة و فيه بحث كلامي قوله و لو ارتد في اثناء الاذان الخ بحيث يخيل بالموالاة و الا فالأَجود عدم الاستئناف لعدم إبطال الردة ما مضى من الاذان كما لا يبطله كله قوله و يستحب لمن سمع الاذان الخ المراد بالحكاية ان يقول السامع كما يقول المؤذن فصلا فصلا حتى الحيعلات و روى انه يقول بدلها لا حول و لا قوة الا بالله و يتعين ذلك في الصلوة ان أراد حكايته فلو حيعل ح بطلت لانه ليس بذكر و لا دعاء و انما يستحب حكاية الاذان المشروع فلا يحكى أذان المجنون و الكافر و المراة إذا سمعها الاجنبي و لا الاذان الثاني يوم الجمعة و نظائرها بخلاف ما اخذ عليه اجر لان المحرم اخذ الاجرة لا الاذان و ليقطع سامع الاذان كلامه و ان كان قاريا للقران و ظ النصوص ان المستحب حكاية الاذان فلا يستحب حكاية الاقامة لعدم الدليل قوله إذا قال المؤذن الخ هذا هو المش و حرمه جماعة من الاصحاب لقول الص ( ع )إذا قال المؤذن قد قامت الصلوة فقد حرم الكلام و حمل على الكراهة المغلظة جمعا بين الاخبار و المراد بمصلحة الصلوة تقديم الامام و تسوية الصف و طلب السائر و المسجد و الرداء و نحو ذلك قوله إذا تشاح الناس الخ المراد بالاعلم هنا الاعلم بأحكام الاذان التي من جملتها الاوقات لا مطلق العلم و انما يقدم الاعلم على غيره مع تساويهما عدالة أو فسقا فلو اختلفا قدم العدل و كذا يقدم المبصر على المكفوف و الاشد محافظة على الاذان في الوقت ثم الا ندى صوتا ثم من يرتضيه الجيران ثم القرعة و يتحقق التعارض لاخذ الرزق من بيت المال و الا اذنوا جميعا كما سيأتي من ترجيح قوله و الافضل إذا كان الوقت الخ المراد باتساع الوقت هنا المتعارف فان تأخير الصلوة عن أول وقتها المؤكد في الفضيلة لا من موظف مستبعد جدا فان تحصيل فضيلة الاذان لكل واحد يحصل بالاجتماع بل المراد به كما فسره بعض الاصحاب عدم اجتماع تمام المط في الجماعة كانتظار الامام أو المأمومين الذي يعتاد حضورهم فان كثرة الجماعة مطلوبة شرعا أو تحصيل ساتر أو طهارة حديثة أو خبيثة و نحو ذلك و ينبغي تقييد ذلك كله بعدم فوات وقت الفضيلة فان تحصيل الصلوة فيه أهم من تعدد الاذان و منع بعض الاصحاب من الزيادة على مؤذنين مط قوله و إذا سمع الامام أذان مؤذن الخ المراد به المنفرد بصلوته و لا باذانه بمعنى انه مؤذن الجماعة أو للبلد فلو اذن لنفسه لا لم يعتد به و كذا القول في الاقامة و ينبغي ترك السامع الكلام بعدها ليعتد بها فان الكلام بعدها يبطلها و قد روى عن الباقر ( ع )انه قال مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فلم اتكلم فاجزءنى ذلك و هل يستحب للسامع تكرار الاذان و الاقامة هنا الظ ذلك لانه لا يقصر عن تعدد المؤذنين مع اتساع الوقت لكن يستثنى منه المؤذن و المقيم للجماعة فقد حكم الاصحاب هنا بعدم استحباب التكرار معه قوله من أحدث في اثناء الاذان الخ لعدم اشتراط الطهارة فيهما ابتداء فكذا استدامة ؟ و انما كان الافضل اعادة الاقامة لتأكد استحباب الطهارة فيها بل قيل باشتراطها فيها قوله و لا يعيد الاقامة الا ان يتكلم كما يستحب اعادة الاقامة بالحدث في اثنائها كذا يستحب إعادتها بالحدث في اثناء الصلاة ايضا فان افضلية الطهارة فيها و اشتراطها آيتان ؟ فيها و بعدها و انما أطلق عدم إعادتها هنا بناء على الاعتداد بها في الجملة و الافضلية حكم اخر قوله من صلى خلف من لا يقتدى الخ يعلم منه عدم الاعتداد باذان المخالف اما لتركه بعض الفصول أو لغير ذلك و ما سيأتي من استحباب التلفظ بما تركه قد يفهم من إطلاقه و سياقه جواز الاجتزاء به ان اتى بما ترك فطريق الجمع اما ان يجعل ذلك استحبابا براسه اذ لا منافاة بين استحباب التلفظ بالمتروك اقامة لشعار الحق و توطين النفس عليه و بين اعادة الاذان أو يحمل الثاني على المخالف كناسي فصل أو تاركه أو الجهر به لتقية اذ يتادى الوظيفة بكل منهما و ان كان الجمع بينهما افضل قوله فان خشى فوات الصلوة الخ المستند رواية معاذ بن كثير عن ابى عبد الله ( ع )قال إذا دخل الرجل المسجد و هو لا يأتم بصاحبه و قد بقي على الامام اية أو آيتان فخشى ان هو اذن و اقام ان يركع فليقل قد قامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و ليدخل في الصلوة و عبارة المص قاصرة عن تأدية هذا المعنى ترتيبا و فصولا فانها توهم تقديم التكبير على قد قامت و عدم التهليل و الاعتذار عن الاول ان الواو لا يقتضى الترتيب يزيل الفساد لكن لا يوجب تحصيل المط و يفهم من هذه الرواية عدم الاعتداد باذان المخالف مضافا إلى ما تقدم قوله و هي ركن الخ اختلف كلام المص في تحقيق النية فقطع هنا بكونها ركنا في الصلوة و فى المعتبر بكونها شرطا و فى النافع بانها مترددة بين الركن و الشرط و انها بالشرط اشبه و لكل وجه وجيه ان وجه الشرط واضح و التردد مع أرجحية مشابهة الشرط أوضح و مما يكشف عن ركنيتها اشتراط الطهارة و الستر و الاستقبال و غيرها مما يشترط في الصلوة فيها و مقارنتها للتكبير أو بسطها عليه و لا شيء من الشروط كك و عن الشرطية وجود خواص الشرط فيها و هي وقف تأثير الفعل أو صحته عليه و مساوقته له إلى الفراغ منه و لو حكما و ان أول الصلوة التكبير و استلزام دخولها افتقارها إلى نية اخرى و مغايرتها للعمل كما دل عليه الحديث إلى ذلك و ترددها بينهما مستفادة عن وجهها و على كل تقدير فالإِجماع واقع على توقف الصلوة عليها و بطلانها بتركها عمدا أو سهوا فالخلاف نادر الفايدة قوله و لو اخل بها عامدا أو ناسيا لم ينعقد صلوته قوله و حقيقتها الخ أعلم ان النية امر واحد بسيط و هو القصد إلى فعل الصلوة المخصوصة و الامور الاربعة المعتبرة فيها التي يجمعها اسم المميز انما هو مميزات المقص و هو المنوي لا اجزاء النية و القربة غاية الفعل المتعبد به فهي خارجة عنها ايضا ثم لما كانت النية عزما و ارادة متعلقة بمقصود معين اعتبر في تحققها إحضار المقص بالبال ؟ أولا بجميع مشخصاته كالصلوة مثلا و كونها ظهرا واجبة مؤداة أو مقابلا لها أو بالتفريق ثم يقصد إيقاع هذا المعلوم على وجه التقرب إلى الله تعالى فلفظة أصلي مثلا هى النية و هي و ان كانت مقدمة لفظا فهي متأخرة معنى لان الاستحضار القلبي للفعل يصير المتقدم من اللفظ و المتأخر في مرتبة واحدة و قد افصح عن هذا المعنى أجود افصاح الشهيد ( ره )بقوله في دروسه و قريب منه في ذكراه لما كان القصد مشروطا بعلم المقص وجب إحضار ذات الصلوة و صفاتها الواجبة من التعيين و الاداء و القضاء و الوجوب ثم القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى الله تعالى و لا يخفى ما في عبارة المص من الحزازة ؟ و القصور عن تأدية المعنى المراد و مع ذلك فان صفة الصلوة و هي كونها ظهرا واجبة مؤداة إلى ذلك فالجمع بين استحضار الصفة و القصد إلى الامور الاربعة واضح ان أراد بصفة الصلوة امرا اخر كاستحضار أفعالها و أركانها كما نقل عن بعض الاصحاب فذلك جيد ايضا لان الاستحضار المذكور ليس هو حقيقة النية و انما هو التشخيص المنوي و مع ذلك ففى وجوبه بعد لما فيه من الجرح و المشقة بل لا يكاد يقدر عليه الااحاد ؟ قوله و وقتها عند أول جزء الخ بل الاولى استحضارها إلى اجزاء التكبير مع الامكان قوله و لو نوى الخروج الخ بل الاصح البطلان لمنافاة الاستدامة الحكمية و لان إرادتي الضدين متضادتان و كذا القول فيما لو نوى فعل المنافى و ان لم يكن في الحال قوله و كذا لو نوى بشيء الخ الريا أو الصلوة قوله يجوز نقل النية في موارد أعلم ان كلا من الصلوة المنقول منها واليها اما ان تكون واجبة او مندوبة مؤداة أو مقضية فالصور ستة عشرة

(22)

حاصله من ضرب أربعة في أربعة منها النقل من النفل إلى الفرض لا يجوز مط و بالعكس يجوز فيمن نسى الاذان و الاقامة و فيمن خشى فوت الامام و شبهه و من الفرض إلى الفرض فيمن نوى حاضرة فذكر فائتة و نحو ذلك قوله فان عجز عن النطق الخ ليس المراد بمعناها الموضوع لها لغة لان تصور ذلك واجب على الاخرس بل يكفى قصده كونه تكبير الله و ثناء عليه في الجملة و المراد بالاشارة بالاصبع و يجب مع ذلك تحريك اللسان لوجوبه مع القدرة على النطق فلا يسقط الميسور بالمعسور و فى حكم الاخرس من تعذر عليه النطق لمانع و لو عجز عن البعض اتى بالممكن و عوض عن الفائت قوله و لو كبر و نوى الخ انما قيد التكبير بنية الافتتاح ليصير ركنا فان التكبير ذكر الله لا يضر في الصلوة الا على تقدير كونه ركنا و انما يتميز بالنية و يكفى في البطلان الاتيان بصورة الركن مع نيته فلا يشترط مقارنة النية للثاني و انما يبطل بالثاني مع عدم نية الخروج من الصلوة قبله و الا صحت به مع استصحاب النية و لا بد من تقييد الصحة بالتكبير الثالث بمقارنة النية له و الضابط انه مع عدم نية الخروج ينعقد في كل وتر و يبطل في الشفع لاشتمال الشفع على زيادة الركن و ورود الوتر على صلوة باطلة و مع نية الخروج ينعقد بما بعدها قوله و يجب ان يكبر قائما الخ كما يشترط القيام و غيره من الشروط في التكبير كذا يشترط في النية فإذا كبر قاعدا أو هو اخذ في القيام وقعت النية ايضا على تلك الحالة فعدم الانعقاد مستند إلى كل منهما و لا يضر ذلك لان علل الشرع معرفات لا علل حقيقية فلا يضر اجتماعها و انما خص التكبير بالذكر للرد على الشيخ حيث جوز الاتيان ببعض التكبير منحنيا و لم يعلم ماخذه قوله ان يأتى بلفظ الجلالة الخ المراد به مد الالف الذي بين اللام و الهاء زيادة على القدر الطبيعي منه فان له مدا طبيعيا و الزيادة عليه مكروهة اما مد همزة الجلالة بحيث تصير بصورة الاستفهام فانه مبطل و ان لم يقصد الاستفهام على اصح الوجهين قوله و بلفظ اكبر على وزن افعل مفهومه جواز الخروج به عن الوزن و هو حق ان لم يصل ؟ مد الباء إلى وزن ا كبار جمع كبر و الا بطل و ان لم يقصده كما مر و قطع المص في المعتبر بالصحة مع عدم القصد قوله و ان يرفع المصلى الخ و ليكونا مبسوطتين مضمومتي الاصابع مفروقتى الابهامين و يستقبل بباطن كفيه القبلة و يبتدأ التكبير في ابتداء الرفع و ينتهى عند انتهائه قوله القيام انما اخره عن النية و التكبير يتمخض جزء من الصلوة و يتحقق وجوبه لانه قبلهما شرط محض و لا يجوز تركه بعد الشروع فيه الا العارض و من قدمه نظر إلى اشتراطهما به و الشرط مقدم على المشروط و ربما اخره بعضهم عن القرائة و ما هنا أجود قوله و هو ركن مع القدرة أعلم ان القيام ليس مجموعة من حيث هو مجموع ركنا فان ناسى القرائة و أبعاضها صلوته صحيحة مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع من حيث هو كل و لا كل جزء من اجزائه بعين ما ذكر بل الركن من القيام هو القدر المتصل منه بالركوع سواء اتفقت فيه القرائة ام لا و لا يتحقق زيادته و نقصانه الا بزيادة الركوع و نقصانه و لا يضر استناد البطلان إليهما لان علل الشرع معرفات و لو اتفق زيادته على مسماه كالقيام في حال القرائة كان الركن منه امرا كليا يتادى بكل واحد من جزئياته و الباقى موصوف بالوجوب لا فان ناسى القرائة و أبعاضها لا يبطل صلوته اذ ليس مخلا بركنية القيام قوله و إذا امكنه القيام مستقلا وجب المراد بالاستقلال هنا الاقلال لاطلبه كما هو الغالب في باب الاستفعال و المراد بالاقلال ان يكون مستند إلى شيء بحيث و لو ازيل البناء ؟ لسقط ( قوله و الا وجب اه و لو توقف تحصيل ما يعتمد عليه على عوض وجب بذله و ان كثر مع الامكان و لا فرق فيه بين كونه ادميا أو غيره صح )قوله و روى جواز الاعتماد الخ هى رواية على بن جعفر عن اخيه موسى ( ع )قال سألته عن الرجل هل له ان يستند إلى حائط المسجد و هو يصلى أو يضع يده على الحايط و هو قائم من مرض و لا علة قال لا بأس و عمل بظاهرها أبو الصلاح فعد الاعتماد على ما يجاور المصلى من الابنية مكروها و الرواية محمولة على استناد ليس معه اعتماد جمعا بينها و بين ما دل على وجوب القيام مستقلا قوله و قيل حد ذلك الخ اى حد العجز المجوز للصلوة جالسا ان لا يقدر على المشي بمقدار صلوته و المستند ما رواه سليمان المروزي عن الفقية ( ع )المريض انما يصلى قاعدا إذا صار الى الحالة التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلوته و حملت على من يتمكن من القيام إذا قدر على المشي للتلازم بينهما غالبا فالمعتبر العجز عن القيام لا عن المشي و الاولى تنزيل الرواية على ان الجلوس انما يجوز مع تعذر القيام و لو لم يكن مستقرا كمن يقدر على المشي و لا يقدر على الاستقرار فيقدم الصلوة ماشيا عليها جالسا فان ذلك هو ظ الرواية و أيضا فان القيام ماشيا يفوت معه وصف من أوصاف القيام و هو الاستقرار و الجلوس يفوت معه أصل القيام و فوات الوصف أولى من فوات الاصل بالكلية و هو اعتبار الفاضل مرة و اختيار الشهيد ترجيح الجلوس لان الاستقرار ركن في القيام و قد عرفت ما فيه قوله و الا ركع جالسا الخ فينحنى الجالس كك بحيث يجعل المائل من بدنه عند القعود بقدر المائل منه عند الركوع قائما و أكمله ان ينحنى بحيث يحاذى جبهته موضع سجوده و أقله ان ينحنى قدر ما يحاذى وجهه ما قدام ركبتيه من الارض و ليرفع فخذيه وفاقا للشهيد في س قوله و إذا عجز عن القعود الخ كالملحود فيستقبل بوجهه القبلة فان تعذر الايمن فعلى الايسر قوله و الاخيران يوميان إلى ؟ و الا فبالعينين و لو أمكن رفع ما يسجد عليه ليصير بصورة الساجد وجب فان تعذر وضع على جبهته ما يصح ؟ السجود عليه و كذا يجب تمكين باقى المساجد مع الامكان قوله انتقل إلى ما دونها الخ و يمكن ان يريد بالاستمرار على الافعال التي يمكن وقوعها في حالة الانتقال كالقرائة فلا يترك القرائة في حالة الانتقال إلى الادنى لانتقاله إلى ما هو ادنى و هو اصح القولين بخلاف من وجد خفا في حالة دنيا فانه ينتقل منها إلى العليا تاركا للقرائة قوله ان يتربع المصلى الخ المراد بالتربيع هنا ان ينصب فخذيه و ساقيه و يثنى الرجلين ان يفترشهما تحته و يجلس على صدورهما بغير اقعاء و بالتورك ان يجلس على وركه الايسر و يخرج قدمته من تحته كما سيأتي في التشهد قوله و كذا اعرابها المراد بالاعراب عند الاطلاق الرفع و النصب و الجر و الجزم و فى حكمها صفات البناء و هي الضم و الفتح و الكسر و السكون و كان المص أطلق الاعراب على ما يشملهما تغليبا أو توسعا و لا فرق في البطلان بتغير الاعراب و البناء بين كونه مغيرا للمعنى أولا قوله حتى التشديد انما عطف التشديد على الحرف بحتى للتنبيه على انه حرف بل هو ابلغ منه فانه مشتمل على حرف مدغم و ادغام و كلاهما واجب في القرائة حتى لو فك الادغام الصغير بطلت القرائة و ان اتى بالحرف و فى حكم التشديد المد المتصل اما المنفصل فانه مستحب و كذا أوصاف القرائة من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الاطباق و الغنة و غيرها كما نبه عليه الشهيد ( ره )في بعض مصنفاته قوله و ان كان ناسيا الخ انما يستانف القرائة إذا لم يتحصل منها ما يمكن البناء عليه أو أمكن مع الاخلال بالموالاة اما لو انتفى الامران كما لو قرأ آخر الحمد ثم قرا أولها ثم ذكر بني على ما قراه اخر أو يستانف ما قبله لحصول الترتيب و الموالاة قوله فان ضاق الوقت الخ انما يقرا ما تيسر منها مع تسميته قران كالاية و نحوها و الا لم يعتد به و يجب ان يعوض عن الفائتين غيرها مع الامكان و يجب كونه بقدر الباقى منها فزائدا في الحروف لا في الايات و مراعاة الترتيب بين ما علمه و بين البدل فان علم الاول اخر البدل أو الاخر قدامه و الطرفين وسطه و لو يعلم شيئا من غيرها كرر ما علمه منها قوله و سبح الله و هلله الخ وفاقا للذكرى و يكرره بقدر الفاتحة و ينبغي ان ينوى به البدلية عن القرائة و كذا ما تقدم من الابدال و لو تعذر جميع ذلك وجب القيام بقدر الفاتحة و لو أمكن الايتمام وجب مقدما على البدل كما انه لو امكنه قرائة الفاتحة من المصحف قدم عليه و لو أمكن من غيرها قدم على الذكر و لا يكفى القرائة منه مع إمكان التحفظ قوله و بعقد بها قلبه اى بالقرائة بان ينوى بقلبه و بحركة لسانه كونهما بدلا منها و كذا يجب الاشارة بالاصبع و مثله القول في باقى الاذكار و ما يوجد في عبارات الاصحاب من عقد قلبه بمعناها منزل على ما ذكرناه لعدم وجوب فهم المعنى على الصحيح فضلا عن الاخرس قوله و لو قدم السورة الخ و الا بطلت الصلوة و الجاهل عامد و اعادة السورة بعد الحمد يحتمل كونها مع اعادة الحمد كما ذكره جماعة و الاجود الاكتفاء بالحمد لان وقوعها بعد السورة لا يبطلها فلا وجه لا عادتها بل تعاد السورة لا قوله و لا يجوز ان يقرا الخ بمجرد الشروع فيها مع العمد و الثاني يرجع إلى غيرها متى ذكر و ان تجاوز النصف و لو لم يذكر حتى قرا السجدة اومأ لها ثم قضاها ؟ بعد الصلوة و احترز بالفريضة عن النافلة فيجوز قرائة أحدها فيها و يسجد بها إذا تلاها كما سيأتي قوله و لا ما يفوت الوقت الخ مع العلم بمجرد الشروع و ان لم يخرج الوقت نعم

(23)

لو ظن السعة فتبين الضيق بعد الشروع عدل و ان تجاوز النصف قوله و قيل يكره هذا إذا لم يعتقد المشروعية و الا حرم قطعا ؟ و يتحقق القرآن بقرائة ازيد من سورة و ان لم يكمل الثانية بل بتكرار السورة الواحدة أو بعضها و مثله تكرار الحمد قوله و أقل الجهر الخ لا بد مع ذلك من اشتمال الصوت على جهرية و إظهار ليتحقق الفرق بينه و بين السر عرفا بحيث لا يجتمعان في مادة اذ هما كما ذكره جماعة من الاصحاب حقيقتان متضادتان و الحوالة فيهما على العرف قوله و ليس على النساء جهر اى لا يجب ذلك عليهن عينا بل يتخيرن بين الجهر و الاخفات في مواضع الجهر ما لم يسمعهن الاجنبي و الا تعين الاخفات و الاولى للخنثى الجهر و تحرى موضع لا يسمعها الاجنبي فيه و هذا كله في القرائة اما غيرها من الاذكار فيستحب الجهر به للامام و الاسرار للمأموم و يتخير المنفرد في القنوت و يجهر به مط قوله و الجهر بالبسملة الخ في موضع الاخفات لا فرق في ذلك بين الاولتين و الاخيرتين لاطلاق النص فتخصيص ابن إدريس الاستحباب بالاولتين ضعيف كما ضعف قول ابن البراج بوجوب الجهر بها في الاخفاتية مط و اعلم ان الجهر و الاخفات كيفيان للقرائة الواجبة بحيث لا يمكن تاديها الا بهما و كيفية الواجب لا يكون الا واجبة و ان كان تعددها يلحقها بالواجب المخير فمعني استحباب الجهر بها ح انه افضل الفردين الواجبين على التخيير فلا منافاة بين استحبابه عينا و وجوبه تخييرا لعدم اتحاد الموضوع قوله و ترتيل القرائة الخ للترتيل تفسيرات أحدها ما ذكره المص في المعتبر انه تبيين الحروف من مبالغة و نقله عن الشيخ ايضا و المراد به الزيادة على الواجب الذي يتحقق به النطق بالحروف من مخارجها ليتم الاستحباب الثاني انه بيان الحروف و إظهارها ؟ و لا يمدها بحيث يشبه الغناء و هو تفسير الفاضل في ية قال و لو ادرج و لم يرتل و اتى بالحروف بكمالها صحت صلوته و هو قريب من الاول و هما معا موافقان لكلام أهل اللغة قال في الصحاح الترتيل في القرائة الترسل فيها و التبيين بغير تغن الثالث انه حفظ الوقوف و اداء الحروف ذكره في الذكرى و هو المنقول عن ابن عباس و على ( ع )الا انه قال و بيان الحروف و الاولان أنسب ؟ بعبارة الكتاب للاستغناء بالتفسير الثالث عن قوله و النون على مواضعه قوله و ان يقرا قل يا أيها الكافرون الخ هى أول ركعتي الزوال و اول نوافل المغرب و اول نوافل الليل و اول ركعتي الفجر و اول صلوة الصبح إذا اصبح بها اى لم يصلها حتى انتشر الصبح و طلعت الحمرة و اول ستة الاحرام و اول ركعتي الطواف و يقرا في ثواني ؟ هذه السبعة بالتوحيد و روى العكس و لذا قال و لو بدا بالتوحيد جاز قوله و يقرء في ا وليى صلوة الليل الخ و قد تقدم استحباب ان يقرا فيها بالجحد لانها احد السبعة و طريق الجمع اما ان يكون قراءة كل واحدة من السورتين سنة فيتخير المصلى أو بالجمع بينهما بجواز القرآن في النافلة أو بحمل ا وليى صلوة الليل على الركعتين المتقدمتين على الثماني كما ورد في بعض الاخبار و على ما روى من كون الجحد في الركعة الثانية لا اشكال فان قرائة التوحيد في الاولى ثلثين مرة محصلة لقرائة التوحيد فيها في الجملة قوله لا يجوز قول امين اخر الحمد هذا هو المش بل كاد ان يكون إجماعا و مستنده النص عن أئمة الهدى ( عل )و علل مع ذلك بانه ليس بقران و لا دعاء و انما هو اسم للدعاء اعنى أللهم استجب و الاسم المسمى فلو قال بدله أللهم استجب لم يضر و لا فرق في البطلان بين وقوعه اخر الحمد أو غيره من حالات الصلوة كالقنوت كل ذلك مع عدم التقية و الا لم يضر بل ربما وجب قوله فلو قرا خلالها الخ هذا مع النسيان و مع العمد يبطل للصلوة و يتحقق للغير له بقرائة ما لا محل لقرائته في تلك الحال و ان كان من السورة و لا يخفى ان ذلك في الدعاء بالمباح و سؤال الرحمة و الاستعاذة من النقمة عند ايتهما ورد السلام و تسميته العاطس و الحمد عند العطسة و نحو ذلك مما هو مستثنى قوله و كذا لو نوى قطع القرائة و سكت هذا إذا خرج بالسكوت عن كونه قاريا و لم يخرج عن كونه مصليا و الا لم يعد ؟ القرائة في الاول و أعاد الصلوة في الثاني و لا فرق هنا بين السكوت عمدا أو نسيانا قوله اما لو سكت في خلال القرائة لا القطع أو نوى القطع و لم يقطع مضى في صلوته انما يمضى في صلوته مع السكون لا بنية القطع للصلوة أو القرائة مع عدم طوله بحيث يخرج عن كونه قاريا أو مصليا و الا أعاد القرائة في الاول و الصلوة في الثاني و المراد بنية القطع في المسألة الاخيرة قطع القرائة لا قطع الصلوة و الا بطلت الصلوة بناء على بطلانها بنية فعل المنافى و لا بد من تقييد قطع القرائة بان لا ينوى عدم العود إليها و الا كان كنية قطع الصلوة قوله روى اصحابنا الخ ليس في الاخبار تصريح بكونهما سورة واحدة و انما فيها قرأتهما معا في الركعة الواحدة و هي اعم من كونهما سورة واحدة و رواية المفضل قال سمعت ابا عبد الله ( ع )يقول لا يجمع بين سورتين في ركعة واحدة الا الضحى و الم نشرح و سورة الفيل و الايلاف صريحة في كونهما سورتين فان الاستثناء حقيقة في المتصل و على هذا يضعف القول بترك البسملة بينهما و على تقدير وحدتهما فلا ينافى البسملة بينهما لوجودها في اثناء غيرهما و كما يجب البسملة بينهما يجب رعاية الترتيب على الوجه المتواتر قوله إذا خافت في موضع الجهر الخ لا فرق في ذلك بين علمه بالمخالفة قبل الركوع و بعده على اصح القولين قوله و قيل يجزيه عشر الخ العشر باسقاط التكبير من الاوليين و إثباته في الاخيرة و التسع بإسقاطه من الجميع كما وقع مصرحا في رواية حريز و الكل مجزما عدا التسع لسقوط التكبير فيه و لو اختار الزائد على الاربع جاز له نية الوجوب بالجميع و استحباب ما زاد على الاربع و مع الاطلاق يحمل الوجوب على الاربع لا قوله المعوذتان من القرن هما بكسر الواو اسم فاعل سميتا بذلك لان النبي صلى الله عليه و آله كان تعوذ بهما الحسين ( ع )و خالف في كونهما من القرآن شذوذ من العامة و روى ايضا عن ابن مسعود لانهما انما نزلتا لتعويذهما ( ع )و لا منافاة بين ذلك و بين كونهما من القرآن فان القرآن صالح للتعوذ به لشرفه و بركته قوله ان ينحنى بقدر ما يمكن الخ التقييد بالانحناء يخرج بهما لو انخنس بحيث يمكنه وضع كفيه فان ذلك كاف و كذا لو أمكن ذلك بمشاركة الانحناء للانخناس بحيث لو لا الانخناس لما أمكن بلوغ اليدين الركبتين و المعتبر إمكان وصول اليدين معا فلا يكفى احديهما اختيارا نعم لو تعذرت احديهما لعارض في احد الشقين كفت الاخرى و الافضل بلوغ قدر ما يتمكن به من تمكين الراحتين و الكفين بالركبتين و الظ الاكتفاء ببلوغ الاصابع و فى حديث زرارة المعتبر فان وصلت اطراف اصابعك في ركوعك إلى ركبتيك اجزاك ذلك و أحب ؟ إلى ان تمكن كفيك قوله و إذا لم يتمكن الخ اللام في الانحناء للعهد الذكرى و هو البالغ تمام ما يعتبر في الركوع فلا يردان من لم يتمكن من الانحناء كيف يمكنه شيء منه قوله فان عجز أصلا الخ ( ينحنى )أراد بقوله أصلا ان الايماء مشروط بالعجز عن جميع الحالات المتصورة استقلالا و اعتمادا و لو بعوض مقدور و الايماء بالراس كما في نظائره مع الامكان و الا فبالعينين قوله و لو كان كالراكع الخ ليكون فارقا بين القيام و الركوع لان المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما و قال الشيخ و المص في المعتبر ان الفرق مستحب لان ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه و لو أمكن نقص الانحناء احال القرائة باعتماد و نحوه تعين لا لاجل الركوع لكن يرى ذلك الانحناء للركوع لتحقق الفرق و اعلم ان انحناءه لو بلغ اقصى المراتب بحيث يؤدى الزيادة عليه إلى الخروج عن حد الراكع فان الزيادة تسقط هنا و ان أثبتناها ثم فان تحصيل حالة الركوع الاختيارية الواجبة مع الامكان إجماعا أولى من تحصيل الفرق الذي لا قطع بوجوبه قوله و لو كان مريضا الخ و يجب عليه الانحناء إلى حده ليأتي بالذكر حالته فان الميسور لا يسقط بالمعسور قوله التسبيح فيه الخ المراد به المتضمن للثناء على الله تعالى و هذا القول هو الاجود للاحاديث الصحيحة الدالة عليه و ما تضمن منها اذكارا مخصوصة لا ينافيه لانها بعض افراده و لا دلالة فيها على انحصاره ؟ فيها ذكر قوله و هي سبحان ربي العظيم و بحمده معنى سبحان ربي تنزيها له عن النقايص و صفات المخلوقين و نصبه على المصدر بفعل محذوف تقديره سبحت الله سبحانا اى نزهته تنزيها و قيل التسبيح هو المصدر و سبحان واقع موقعه يقال سبحت له تسبيحا و سبحانا فهو علم المصدر و لا يستعمل غالبا الا مضافا كقوله سبحان الله و هو مضاف إلى المفعول به اى سبحت الله لانه المسبح المنزه و متعلق الجار في و بحمده محذوف ايضا اى و بحمده انزهه و قيل معناه و الحمد لربى كما قيل في قوله تع ما أنت بنعمة ربك بمجنون اى و النعمة لربك و العظيم في صفته تع من يقصر كل شيء سواء غيه ؟ أو من حصلت له جميع صفات الكمال أو من انتفت عنه صفات النقص قوله فما زاد قال المص في المعتبر الوجه استحباب ما لا يحصل معه السئام ؟

(24)

الا ان يكون اماما و هو حسن و لو انحصر المأمومون و علم منهم حب الاطالة استحب له التكرار و على كل حال فلا ينبغى ان ينقص المصلى عن الثلث ما لم يعرض له ما يقتضى النقص و قد روى عن ابان بن تغلب انه عد على الص ( ع )في الركوع و السجود ستين تسبيحة و الواجب مع الاطلاق هو الاولى و لو نوى غيرها جاز قوله و ان يقول بعد انتصابه الخ لا فرق في ذلك بين الامام و غيره عندنا و لو قال الماموم عند تسميع الامام ربنا لك الحمد جائز ايضا و ان أنكره المص في المعتبر فقد ورد في خبر محمد بن مسلم عن الص و كذا لو قال و لك الحمد فقد ورد في بعض الاخبار و الواو هنا مقحمة وعدى سمع باللام مع انه متعد بنفسه كقوله تع يوم يسمعون الصيحة لانه ضمن معنى استحباب فعدى بما يعدى به كما ضمن السمع في قوله تع لا يسمعون إلى الملاء الاعلى معنى الاصغاء اى لا يصغون فعدى بالى و معنى التضمين ان يشرب لفظ اخر معنى لفظ اخر فيعطى حكمه و فائدته ان يؤدى كلمة مؤدى كلمتين و هذه الكلمة و هي سمع الله الخ محتملة يجب اللفظ للدعاء و الثناء و لم اقف لاحد من الاصحاب على تعيين لاحد المعنيين و فى بعض الاخبار تصريح بكونها دعاء قوله و يكره ان يركع الخ بل يكونان بارزتين أو في كمية قاله الاصحاب و أكثر عباراتهم مطلقة و ليس فيها تقييد الكراهة بما إذا لم يكن تحتهما ثوب اخر و روى عمار عن الص ( ع )في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه قال ان كان عليه ثوب اخر فلا بأس قوله في كل ركعة الخ أعلم ان الحكم بكون الركن في السجود مجموع السجدتين مع إطلاق القول بان زيادة الركن و نقصانه مبطلان للصلوة و ان كان سهوا لا يستقيم لان الهبة المركبة تفوت بفوات جزء من اجزائها و ذلك يسلتزم فوات الركن بترك السجدة الواحدة و قد أطلق الاصحاب عدا ؟ ابن ابى عقيل على عدم بطلان الصلوة و بفواتها سهوا و اللازم من ذلك اما عدم كون الركن مجموع السجدتين أو كون نقصان الركن سهوا و قد يفتقر و أجاب الشهيد ( ره )عن ذلك ؟ بان انتفاء المهية هنا مؤثر مط و الا لكان الاخلال بعضو من اعضاء السجود مبطلا و لم يقل به احد بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية قال و لعل الركن مسمى السجود و لا يتحقق الاخلال به الا بترك السجدتين معا ورد بان الركن على تقدير ان يكون هو المجموع يجب ان يكون الاخلال به مبطلا و بان وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في نفس السجود كالذكر و الطمانينة و بان جعل الركن هو مسمى السجود يستلزم الابطال بزيادة السجدة الواحدة سهوا و لا قائل به و الحق ان الركن لا يصح فيه إطلاق القول بكون زيادته و نقصانه سهوا مط مبطلا و قد تخلف ذلك في مواضع مشهورة فليكن هذا منها بل الحكم في كثير منها اضعف مستندا من هذه وح فيمكن جعل الركن مجموع السجدتين كما أطلقه الاصحاب و لا يبطل بنقصان الواحدة سهوا و ان استلزم فوات المهية المركبة كيف و قد ادعى في الذكرى الاجماع على عدم بطلان الصلوة بنقصانها أو يلتزم بكون الركن مسمى السجود و لا يبطل بزيادة الواحدة سهوا فيكون أحدهما مستثنى كنظائره و كيف كان فالحكم لا شبهة فيه و انما الكلام في إطلاق الركن عليهما أو على أحدهما قوله و الجبهة و الكفان الخ الواجب في كل واحدة منهما مسماة حتى الجبهة و يستحب الاستيعاب وحد الجبهة قصاص الشعر من مستوى الخلقة و الحاجب و يتعين الابهامان فلا يجزى غيرهما من الاصابع مع الامكان و بدونه يجزى غيرهما من الاصابع من ترجيح و يجب الاعتماد عليها بالقاء الثقل و ان لم يكن مسيوته ؟ و لا يجب الجمع بين الاصابع و الكف بل يجزى المسمى من كل منهما نعم لا يجزى رؤوس الاصابع لانها حد الباطن قوله فلو سجد على كور العمامة الخ كور العمامة بفتح الكاف دورها و المانع من ذلك عندنا كونه من جنس ما يصح السجود عليه الا كونه محمولا فلو كان مما يصح السجود عليه كالليف صح قوله الا ان يكون علوا الخ اللبنة بفتح اللام و كسر الباء أو بكسر اللام و سكون الباء و المراد بها المعتادة في بلد صاحب الشرع و ان يكون موضوعة على اكبر سطوحها و قدرت بأربع اصابع تقريبا و أكثر الاصحاب ذكروا العلو لا و الحق الشهيد ( ره )به الانخفاض فلا يجوز زيادته عليها و هو حسن و اعتبر ذلك في بقية المساجد ايضا و لا فرق في ذلك بين الارض المخدرة و غيرها قوله الذكر فيه و قيل يختص الخ الحكم فيهما واحد و يفهم من هذه العبارة ترجيح المص القول باجزاء الذكر المطلق عكس ما سبق قوله الطمأنينة فيه الخ فيسقط الطمأنينة و يبقى وجوب الذكر بحسب الامكان قوله و ان يزعم بأنفه الارغام بالانف هو السجود عليه مع الاعضاء السبعة مأخوذ من الرغام بفتح الراء و هو التراب اى يلصق انفه به و يتادى السنة بوضعه على ما يصح السجود عليه و ان لم يكن ترابا و ان كان التراب فصل و قد روى عن على ( ع )لا يجزى صلوة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين و يحمل على نفى الاجزاء الكامل و يجزى به اصابة الانف للمسجد باى جزء كان منه و اعتبر المرتضى اصابة الطرف الاعلى منه قوله و يكره الاقعاء الخ هو ان يعتمد بصدور قدميه على الارض و يجلس على عقبيه قاله المص في المع و نقل عن بعض أهل اللغة انه الجلوس على اليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب قال و المعتمد الاول قوله و يحتفر حفيره احتقان مورد النص و الواجب في ذلك وقوع السليم على ما يصح السجود عليه سواء وضع المريض في حفيرة ام الة مجوفة ام غيرهما و لا ترتيب بين الجبينين لكن يستحب تقديم الايمن خروجا من خلاف ابن بابويه بتعيين تقديمه و المراد بالذقن مجمع اللحيين و شعر اللحية ليس منه فيجب كشفه مع الامكان لتلاصق جزء من الذقن ما يصح السجود عليه ليتحقق به مسمى السجود و لو تعذر جميع ذلك أو ماء و لو زال الالم بعد اكمال الذكر اجزا ؟ ؟ و قبلة ؟ يستدرك قوله و يستحب للسامع على الاظهر بل الاصح وجوبه عليه كالمستمع و ادعى عليه بعض الاصحاب الاجماع و المراد بالمستمع المنصت للاستماع و بالسامع من يتفق له السماع من إنصات و محل السجود عند الفراغ من الاية المتضمنة للسجود و يتكرر بتكرر السبب و ان لم يتخلل السجود قوله و لا استقبال القبلة الخ هذا هو الاصح و كذا لا يشترط خلو البدن و الثوب عن النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلوة و هل يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و السجود على الاعضاء السبعة و مساواة مسجده لموقفه أو ما في حكمها وجهان و لا ريب ان اعتباره احوط و نيته مقارنة للسجود و لو نوى في حال استدامته فالظه الاجزاء و يجب على الفور فلو اخل به عمدا اثم و بقيت اداء كما اختاره المص في المع قوله و يستحب بينهما التعفير التعفير تفعيل من العفر بفتح العين المهملة و الفاء و هو التراب و المراد به وضع الجبينين على التراب بين السجدتين و كذا الخدين و الظ ان وضعهما على ما يسجد عليه كان في أصل السنة ؟ كيفما اتفق و ان كان التراب هو الافضل و بالتعفير يتحقق تعدد سجود الشكر فان عوده اليه بعد التعفير سجدتان و قد ورد في اخبارنا ان ذلك من علامات المؤمن قوله وجب عليه الاتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت و لو امكنه الترجمة عن الباقر وجب و كذا لو لم يحسن شيئا و أمكنه الترجمة فان عجز عنها حمد الله بقدره و هو واجب على الاصح هذا هو الاحوط و لا يقدح اعتقاده في صحة الصلوة على تقدير الاستحباب لخروجه عنها قوله و له عبارتان الخ اما الثانية فنحرجة ؟ بالاجماع و اما الاولى فعليها دلالة من الاخبار الا ان القول بوجوبها حادث فينبغي الاقتصار على موضع اليقين و هو السلام عليكم الخ و تقدم السلام علينا مع التسليم المستحب قوله و ان يسلم المنفرد الخ مؤخر العين بضم الميم و سكون الهمزة و كسر الخاء مثال مؤمن طرفها الذي يلى الصدغ نقيض مقدمها و هو الطرف الذي يلى الانف و استحباب الايماء بذلك هو المش و لا شاهد له غيره قوله و الامام بصفحة وجهه الخ و كذا المأموم ان كان على يساره غيره اى إنسان و ان لم يكن مصليا و جعل ابنا بابويه الحايط كافيا في التسليمتين للمأموم و مثل هذا لا يؤخذ بالرأي فالظاهر وقوفهما على ( ؟ اهدة )قال في الذكرى و لا بأس باتباعهما لانهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت و ينبغي ان يكون الايماء بالصفحة بعد التلفظ بالسلام عليكم إلى القبلة جمعا بين وظيفتي الايماء و الاستقبال بافعال الصلوة على تقدير كونه منها و يستحب ان يقصد إلى منفرد بتسليمه الانبياء و الائمة و الملئكة و الحفظة لذكر بعضهم في التسليم المندوب و حضور بعض و الامام ذلك مع اضافة المأمومين ايضا و المأموم بالاولى الرد على الامام و بالثانية يقصد الامام و لو اضاف الجميع إلى ذلك مسلمى الانس و الجن جاز و لو ذهل عن هذا القصد فلا بأس قوله و فى الجمعة قنوتان و كذا في الوتر قبل الركوع و بعده قوله و لو نسبه قضاه بعد الركوع فان فات قضاه بعد التسليم جالسا مستقبلا فان لم يذكر حتى انصرف قضاه في الطريق مستقبلا قوله وضع اليمين على الشمال لا فرق في ذلك بين وضعهما فوق السرة أو تحتها و لا بين وضع الكف و على الذراع أو الذراع على مثله و الظ

(25)

ان وضع اليسار على اليمين كك لشمول اسم التكفير له و لا فرق في الابطال بين ان يفعله معتقدا له لاستحباب ام لا و يستثنى من ذلك فعله للمتقية فانه جائز و ربما وجب و لو عدل عنه معها فالظ عدم بطلان الصلوة لخروجه عنها بخلاف ما لو عدل إلى المسح عن الغسل في محلها قوله و الالتفات إلى ما وراء هذا إذا كان بكله و لو كان بوجهه بحيث يصير الوجه إلى حد الاستدبار فالأَولى انه كك و ان كان الفرض بعيدا اما البصر فلا اعتبار به قوله و الكلام بحرفين فصاعدا التقييد بحرفين فصاعدا بناء على الغالب من ان الكلام لا يكون الا كك و الا فالضابط في ذلك الكلام و ان تادى بحرف واحد كالأَمر من الفعل الثلاثي المعتل الطرفين مثل ع ق امر من وعى و وقى و ودي و وشى و فى و حكمه الحرف بعده مدة ناشية من اشباع حركته ضما أو كسرا او فتحا فان اشباع احد هذه الحركات يلحقها بالواو و الياء و الالف قوله و القهقهة المراد و بها هنا الضحك المشتمل على الصوت فلا يبطل التبسم و ان كان مكروها و لا فرق في القهقهة بين القليلة و الكثيرة لاطلاق النص و الفتوى و لو وقعت على وجه لا يمكن دفعه كمقابلة ملاعب و نحوه أبطلت و ان انتفى الاثم قوله و ان يفعل فعلا كثيرا الخ المرجع في الكثرة إلى العرف فما يعد قليلا كخلع النعل و لبس الثوب الخفيف و نزعه و الخطوتين و أشباه ذلك لا يقدح في صحتها و لا عبرة فيه بالتعدد فقد يبلغ الكثرة مع اتحاده كالوثبة الكبيرة و قد يتعدد و لا يبلغها كحركة الاصابع و نحوها و هل يشترط التوالى فلا يقدح المتفرق و ان كان يبلغ الكثرة لو اجتمع نظر و الظ الاشتراط لاقتضاء العرف ذلك و لما روى ان النبي صلى الله عليه و آله كان يحمل امامة بنت ابى العاص في الصلوة و يضعها كلما سجد و تقييد إبطال الفعل الكثير للصلوة بالعمد يقتضى عدم ابطاله مع النسيان و يشكل مع انمحاء صورة الصلوة فيه فيقوى ح البطلان قوله و البكاء لشيء من امور الدنيا كذكر ميت و ذهاب حال و احترز به عن البكاء للاخر كذكر الجنة و النار فانه من افضل الاعمال بل يستحب التباكى و هو تكلف البكاء لمن لا يقدر عليه و هل يشترط في إبطال البكاء لامور الدنيا اشتماله على صوت ام يكفى خروج الدمع نظر من الشك في كون البكاء النصوص مقصورا أو ممدودا فان كان مقصورا فالمراد به خروج الدمع لا و ان كان ممدودا فالمراد به الصوت الذي يكون مع البكاء كما نص عليه أهل اللغة و لو اشتمل البكاء للاخرة على حرفين فصاعدا قران و لا دعاء أبطل كاه من خوف النار قوله و الاكل و الشرب على قول انما نسب الابطال بهما إلى القول لتوقفه فيه لعدم الوقوف على نص و ظاهر يقتضيه فيكون من الافعال الخارجة عن الصلوة فيعتبر في ابطالها به الكثرة و مال النية في المعتبر و اختاره الشهيد في الذكرى و جماعة و هو حسن و استثنى من ذلك الشرب في الوتر لمريد الصوم و هو عطشان و يخشى فجاة الفجر قبل الفراغ مما يريده من الدعاء فيه فيه و لم يستلزم الاستدبار و لا الفعل الكثير الشرب و لا حمل نجاسة لا يعفى عنها و لا غيرها من المنافاة و لا فرق في الوتر و الصوم بين الواجبين و المندوبين للاطلاق قوله و فى عقص الشعر الخ عقص الشعر للرجل و هو جمعه في وسط الراس و شده و القول بالكراهة هو الاجود و تقييد التحريم بمنعه شيئا من واجبات الصلوة خروج عن المسألة قوله و يكره الالتفات يمينا و شمالا الخ ليتم الاطلاق فلو كان بالبدن أبطل مع العمد و قيل يبطل الصلوة الالتفات و ان كان بالوجه لقوله صلى الله عليه و آله لا صلوة لملتفت و هو ضعيف قوله و التثاؤب و التمطي روى الحلبي عن الص ( ع )في التمطى و التثاؤب في الصلوة من الشيطان قال في الصحاح التمطى التبختر مد اليدين في المشي واصله التمدد قوله و التنخم و البصاق بشرط ان لا يظهر منه حرفان و الا بطلت الصلوة و قد روى ان النبي صلى الله عليه و آله كان يأخذ النخامة بثوبه و البصاق بضم الباء البراق بالضم ايضا قوله أو يتاوه بحرف أو يأن به التاوه قول اه عند التوجع و الشكاية و التوجع و المراد هنا النطق بذلك على وجه لا يظهر منه حرفان و الانين مثله على ما ذكره أهل اللغة و قد يخص الانين بالمريض قوله ؟ و يدافع البول أو الغايط و الريح لاستلزامه سلب الخشوع و لقول النبي صلى الله عليه و آله لا صلوة لحاقن و قوله صلى الله عليه و آله لا تصل و أنت تجد شيئا من الاخبثين و مثله مدافعة النوم و قد ورد انه المراد بالسكر في قوله تعالى لا تقربوا الصلوة و أنتم سكارى هذا إذا عرضت المدافعة قبل الصلوة و الوقت متسع اما لو عرضت في اثناء الصلوة لم يكره الاتمام ؟ و كذا مع ضيق الوقت بل يجب الاشتغال بها و يحرم قطعها نعم لو عجز عن المدافعة أو خشى ضررا جاز قال في البيان و لا يجبر يعنى هذا المكروه فضيلة الاتمام أو شرف البقعة و فى نفى الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر قوله و كذا ان عطس غيره الخ في الصحاح تسميت العاطس ان يقول له يرحمك الله بالسين و الشين جميعا قال تغلب الاختيار بالسين لانه مأخوذ من السمت و هو القصد و المحجة و قال أبو عبيد الشين اعلى في كلامهم و أكثر و الظاهر وجوب رد العاطس على مسمت و ليكن بلفظ الداء أو السلام المشروع فيها أو مثل قوله مع قصد الداء به لا بقصد مجرد الرد و كما يستحب للعاطس التحميد عنده و الصلوة على النبي و اله يستحب لسامعه ايضا قوله إذا سلم جاز ان يرد الخ المراد بالجواز هنا معناه الاعم فلا ينافى الوجوب و انما عبر به لان المقص بيان المشروعية عندنا خلافا للجمهور و يبقى الوجوب معلوما من خارج و لان كل من قال بالجواز قال بالوجوب و من لا فلا فارادة الجواز بالمعني الاخص احداث قول ثالث مخالف لما اجمع عليه و انما يتعين الرد بقوله سلام عليكم إذا قال المسلم ذلك و لو قال سلام عليك للواحد جاز الرد بمثله و بالمعهود و لو سلم بغير ذلك كما لو عكس أو عرف السلام أو ذلك لم يتعين الرد بلفظ السلام و هل يجوز اجابته قيل لا الا ان يقصد الدعاء و يكون مستحقا و الاجود الرد عليه بالداء أو بالسلام المعهود لكونه تحية عرفا كتحية الصباح و المساء و يجب على المجيب اسماعه تحقيقا أو تقديرا و لا يكفى الاشارة عن الرد عندنا و لو رد غيره اكتفى به اذ كان مكلفا و لو رد بعد قيام غيره بالفضيلة ؟ لم يضر و لا فرق في المسلم بين الكبير و الصغير إذا كان مميزا و لو ترك الرد في موضع الوجوب ففى بطلان الصلوة و عدمه أوجه أجودها العدم و لا يكره السلام على المصلى عندنا و يجب رد تحية الصباح و المساء بلفظ الدعاء أو السلام أو بمثله مع قصد العداء به لا مجرد الرد قوله و لا يجوز ان يطلب شيئا محرما الخ و كذا الكلام في جميع منافيات الصلوة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافات قوله يجوز للمصلى ؟ ان يقطع صلوته الخ المراد بالجواز هنا معناه الاعم المشترك بين ما عدا الحرام و قد استعمل المشترك هنا في معانيه اما حقيقة أو مجازا على الخلاف فان قطعها لحفظ الصلى ؟ ؟ المتردي إذا كان محترما واجب و كذا حفظ المال المضر فوته بحاله و قطعها لاحراز المال اليسير الذي لا يضر فوته مباح و لاحراز المال اليسير الذي لا يبالى بفوته كالحبة و الحبتين من الحنطة مكروه و هذه الاقسام الثلثة داخلة في العبارة من جهة الاطلاق و قد يستحب قطعها لامور تقدم بعضها كناسي الاذان و الاقامة فقطع الصلوة منقسم إلى الاحكام الخمسة قوله و يخرج وقتها الخ هذا هو المش و مستنده واضح قال في كرى لم نقف لهم على حجة الا ان النبي صلى الله عليه و آله كان يصلى دائما في هذا الوقت و لا دلالة فيه و هو أنسب بمذهب العامة القائلين بتوقيت الظهر بذلك و الذى يناسب أصولنا و ذهب اليه جماعة من اصحابنا امتداد وقتها بامتداد وقت الظهر تحقيقا في وقت الظهر تحقيقا للبدلية و لا صالة البقاء و العمل على المشي قوله و لو خرج الوقت الخ مقتضاه ان وجوب إكمالها موقوف على التلبس بها في الوقت و لو بالتكبير و هو مذهب جماعة و الاصح اشتراط إدراك ركعة كاليومية و لا فرق في ذلك بين من شرع فيها عالما بان الوقت لا يسع الا ركعة و بين غيره قوله ثم لا يقضى جمعة بل تقضى ظهر المراد بالقضاء هنا معناه اللغوي و هو الفعل كقوله تعالى فإذا قضيت الصلوة فانتشر و ؟ الا ؟ المعنى الاصطلاح و هو فعل الفائت في وقته للاجماع على ان الجمعة لا يقضى و لان القضاء تجب موافقته للاداء في الكم و ليست الظهر كالجمعة منه ؟ فيه و ضمير تقضى عائد إلى فضيلة الوقت يوم الجمعة المحدث عنها و هي الجمعة مع اجتماع الشرايط أو الظهر مع عدمها قوله و الا أعاد و الظهر و لم تجز بالاول الخ و هذا مع التعمد ظاهرا اما مع النسيان فمقتضى إطلاقهم انه كك و يحتمل ضعيفا الصحة معه و فرق في وجوب الاعادة مع الظن ادرك الجمعة بين ان يظهر صدق ظنه أو خطائه لكونه متعبدا في ذلك بظنه و لو لم يكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجوا اجتماعها قبل خروجه فهل يجوز له التعجيل الظهر و الاجتزاء بها و ان تمت الجمعة بعد ذلك ام يجب الصبر إلى ان يظهر الحال احتمالان و لا ريب ان التاخير أولى و ان كان جواز التعجيل لايخ عن قوة قوله و ان تيقن ان الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة و يصلى ظهرا بل يجب الدخول فيها

(26)

متى علم انه يدرك ركعة بعد الخطبتين لعموم من ادرك ركعة من الوقت و لا فرق في ذلك بين الامام و المأموم قوله ثم شك هل كان الامام راكعا الخ المراد انه أدركه في الركعة الثانية كك و وجه فوات الجمعة تعارض أصلي عدم الادراك و عدم الرفع فيتساقطان و يبقى التكلف في عهده الواجب للشك في الاتيان على وجهه إلى قوله و كذا لو ادرك الامام الخ هذا هو المش و عليه العمل و يدل عليه قول الص ( ع )إذا أدركت الامام و قد ركع فكبرت و ركعت قبل ان يرفع رأسه فقد أدركت الركعة و لا فرق في ذلك بين ان يكون الامام قد اتى بواجب الذكر و عدمه و لا بين ذكر الماموم و الامام راكع و عدمه بل المعتبر اجتماعهما في حد الراكع و هل يقدح في ذلك شروع الامام في الرفع مع عدم تجاوزه حد الراكع نظر و ظاهر الرواية فوات الركعة بذلك قوله و جاز ان يقدم الجماعة من يتم بهم الصلوة الخ لتغاير الامامين و يقرء النائب من حيث قطع الاول ان كانت المفارقة في القرائة و لو شك فيما قطع عليه قرا من موضع يعلم به البرائة و لو كان القطع في اثناء كلمة أو كلام تام ابتدا من أوله و انما يجب عليهم التقديم مع وجود صالح للقدوة و الا اتموا منفردين و لو تركوا القدوة مع إمكانها لم يصح صلوتهم قوله ؟ و لو انفضوا في اثناء الخطبة الخ أو بعدها قبل التلبس بالصلوة سقط الوجوب انما يسقط سقوطا مراعا بعدم عودهم أو عود من ينعقد به الجمعة فلو ادوا بعد انفضاضهم في اثنائها بني و ان طال الفصل لعدم ثبوت اشتراط الموالات فيها و فى حكم انفضاض الجميع انفضاض من به ينقص به العدد قوله و ان دخلوا في الصلوة الخ و انما اعتبر بقاء واحد ليتحقق شرط الجماعة و الا صح عدم اشتراط بقاء واحد بل يجب على الامام الاتمام و ان بقي وحده للنهي عن قطع الصلوة و الجماعة انما يعتبر ابتداء لا استدامة كالعدد و كذا لا يعتبر في وجوب الاتمام إدراك ركعة جامعة للشرائط خلافا للفاضل فلو كان المنفض بعد الشروع في الصلوة هو الامام وجب عليهم الاتمام ايضا و تقديم امام يتم بهم ان أمكن و الا اتموا فرادى قوله و يجب في كل منهما الحمد الخ و لا ينحصر الوعظ في لفظ بل يجزى كل ما اشتمل على الوصية بتقوى الله و الحث على الطاعات و التحذير عن المعاصي و الاغترار بالدنيا و ما شاكل ذلك و لا يجب الجمع بين ما ذكر و لا تطويل الوعظ بل لو قال أطيعوا الله و اتقوه كفى و يجب الترتيب بين هذه الاجزاء فيقدم الحمد ثم الصلوة ثم الوعظ ثم القرائة فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب و كونها بالعربية للتأسي فلا يجزى الترجمة اختيارا نعم لو لم يفهم العدد العربية فالظ اجزاؤها بغير تحصيلا للغرض الذاتي منها و هو الافهام و يجب على الخطيب و السامع تعلم ما لا بد منه في الخطبتين من العربية لتوقف الواجب المطلق عليه قوله و قيل يجزى و لو اية واحدة يتم بها فائدتها المراد بالاية التامة الفائدة ما اشتملت بإفادة معنى يعتد به بالنسبة إلى مقصود الخطبة من وعد أو وعيد أو حكم أو قصص كاية ان الله يأمر بالعدل و الاحسان دون قوله تعالى مدهامتان و قوله تعالى فالقى السحرة ساجدين قوله و فى رواية سماعة بحمد الله الخ هذه الرواية ضعيفة بسماعة و غيره و مشتملة على ما قطع بعدمه من اختصاص القرائة و الوعظ بالاولى و الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله و اله بالثانية نعم ينبغى اضافة ما اشتملت عليه في الثانية من الصلوة على أئمة المسلمين و الاستغفار للمؤمنين زيادة على ما ذكر في الخطبتين سابقا قوله و قيل لا يصح الا بعد الزوال هذا هو المش و العمل به احوط و الاول أوضح دلالة و عليه العمل قوله و يجب ان يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة فلا يصح الخطبة بدونه و يبطل بذلك صلوة الخطيب و صلوة من علم حاله من المأمومين دون من لم يعلم و احترز بالاختيار عما لو تعذر عليه القيام أو أمكن بمشقة لا يتحمل عادة فيسقط الوجوب و يفعلهما على حسب الامكان بالنسبة إلى باقى المراتب و لو رؤى جالسا و لم يعلم كونه مختارا جاز البناء على ظ حال المسلم فيصح الصلوة و ان علم بقدرته على القيام بعد الصلوة و يجب في القيام الطمأنينة للتأسي و لانهما بدل من الركعتين قوله و هل الطهارة شرط إلى قوله الاشبه انها شرط بل الاصح اشتراطها من الحدث و الخبث و ظ الاصحاب انها مختصة بالخطيب و لا يجب على المأمومين و ان كان افضل قوله و الجماعة فلا يصح فرادى يتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالامام فلو اخلو بها أو أحدهم لم تصح صلوة المخل و يعتبر في انعقاد الجماعة نية العدد المعتبر و هل يجب على الامام نية الامامة نظر من وجوب نية الواجب و حصول الامامة إذا اقتدى به و ان لم يثبت عليها بدون النية و لا ريب انها احوط و على القولين لا يؤثر عدمها في الصلوة و انما يشرط الجمعة في ابتداء الصلوة لا في استدامتها لما تقدم من وجوب الاتمام لو انفض العدد في الا ثناء قوله و لو لم يتحقق السابقة أعاد ظهرا ؟ عدم تحقق السابقة يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقة معينة و اشتبهت بعد ذلك و ما لو علم سابقة في الجملة و لم يتعين و ما لو اشتبه السبق و الاقران و اما شموله للاولين فظ و اما للثالثة فلان السالبة لا يشترط فيها وجود الموضوع فيصدق عدم تحقق السابقة و ان لم يكن سابقة و وجوب الظهر في الاوليين ايضا واضح للعلم بوقوع الجمعة صحيحة فلا يعاد الجمعة بل الظهر لانها فرض من لم يتحقق انه صلى الجمعة مع تعذرها و خالف في ذلك الشيخ ( ره )فاوجب على الجميع اعادة الجمعة مع بقاء وقتها لانه مع الحكم بوجوب الاعادة كان البلد لم تصل فيه جمعة و يضعف بالقطع بوجودها صحيحة فكيف يعاد و اما مع اشتباه السبق و الاقتران فلا يتجه فيها اعادة الظهر لا لعدم العلم بصحة الجمعة اذ يمكن الاقتران فيبطلان بل الوجه اعادة الجمعة لا لتيقن اشتغال الذمة بها مع الشك في الخروج عن عهدتها و اختار مه ؟ هنا وجوب الجمع بين الجمعة و الظهر لتوقف يقين البرائة عليهما لان الواقع في نفس الامران كان هو السبق فالفرض الظهر و ان كان الاقتران فالفرض الجمعة و حيث لا يقين بأحدهما لم يتيقن البرائة من دونهما فيجتمعون على جمعة و يتباعدون و لا ريب انه احوط الا ان الاول اصح و الاولى حمل العبارة على الصورتين الاوليين لا و ان كان ترتيبها لا يساعد عليه و اعلم ان إطلاق الاعادة على الظهر في العبارة جيد لعدم سبق ظهر قبلها حتى يصدق الاعادة لانه فعل الشيء ثانيا لوقوع خلل في الاول و كانه نظر إلى ان وظيفة الوقت قد فعلت أولا و لما وجب فعلها ثانيا أطلق عليه الاعادة و ان اختلف شخص الوظيفة قوله و الحضر المراد بالحضر هنا ما يقابل السفر الشرعي و هو الموجب للقصر فيدخل فيه المقيم و كثير السفر و العاصي به و ناوى اقامة عشرة و من لا يتحتم عليه القصر كالحاصل في احد المواضع الاربعة فيجب عليهم الجمعة و لو قال الحضر أو حكمه كان أوضح قوله و السلامة من العمي فلا يجب على المبصر و ان وجد قائدا أو كان قريبا من المسجد قوله و المرض الذي يتعذر الخ بحيث لا يتحمل عادة أو يوجب زيادة المرض و لو خاف بطؤ برئه فالظ انه كك و فى حكمه معلل المريض و ان لم يكن قريبه إذا لم يجد غيره ممن لا يخاطب بالصلوة و الا وجب كفاية و مجهز الميت كك قوله و العرج البالغ حد الاقعاد الخ و مثله القول في الهم بكسر الهاء و هو الشيخ الفانى و فى حكم هذه الاعذار المطر و الوحل و الحر و البرد الشديد ان إذا منعت أو خاف الضرر لهما و كذا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام و نحوهما و لو ظن ضيق الوقت قبل الاشتغال بهما حرم و لا يسقط ما ذكر من الحكم و المحبوس بباطل أو بحق يعجز عن ادائه و راجى العفو عن الدم الموجب للقصاص و الصلح باستتاره و خائف الظالم على نفسه و لو بضرب أو شتم أو على ماله و ان قل دون حد القذف و غيره من الحدود بعد ثبوتها قوله و فى العبد تردد الاقوى وجوبها عليه و انعقادها به مع اذن المولى و الاشكال ايضا ات في المسافر و الوجوب عليه معه قوى و فى المسألة اشكال و هو ان الشهيد في كرى بعد التردد في وجوبها على المسافر مع الحضور و نقل الخلاف ادعى الاتفاق على انعقادها بجماعة المسافرين و اجزائها عن الظهر و لا شك ان اجزائها عنها لا يتم الا مع نية الوجوب فان المندوب لا يجزى عن الواجب و نية الوجوب فرع حصوله لعدم جواز نية الواجب واجبا وح فلا يتم الخلاف في الوجوب الا ان يقال ان وجوبها ح تخييري و المنفي هو الوجوب العيني و هو حاسم لمادة الاشكال لبقائه في حال الغيبة فان الوجوب فيها تخييري على جميع المخاطبين بها و ربما قيل بذلك في العبد ايضا بل في المرأة و الاشكال واحد قوله من سقط عنه الجمعة الخ يستثنى من ذلك الصبي إذا بلغ بعد ان صلى الظهر فانه لا يسقط عنه الجمعة مع إمكان إدراكها بل يجب عليه الحضور لان ما فعله لا يسقط الواجب كما لو كان الفرض الجمعة فانه لا يسقط عنه بفعله قبل البلوغ مع بقاء الوقت أو ما يقوم مقامه كادراك ركعة بعد الشرائط المفقودة قوله إذا زالت الشمس الخ انما يحرم السفر الاختياري الواجب فالمضطر اليه بحيث يؤدى تركه إلى فوات غرض يضر بحاله أو تخلف رفقه لا يستغنى عنها و سفر

(27)

الحج و نحوه الذي يفوت الغرض منه مع التاخر لا تحريم فيهما و لا فرق في التحريم بين ان يكون بين يديه جمعة اخرى يمكنه إدراكها و عدمه لاطلاق النهى و لانها إذا كانت في محل الترخص يسقط وجوب الحضور إليها على المسافر فيؤدى جواز السفر إلى سقوطها كالاولى و متى سافر على الوجه المتقدم كان عاصيا و لا يترخص حتى يفوت الجمعة فيبتدى السفر من موضع تحقق الفوات قوله الاصغاء إلى الخطبة الخ أراد بالاصغاء الاستماع و هو توجيه السمع نحو الخطيب سواء كان المصغى مع ذلك متكلما ام لا و من ثم جمع بينه و بين تحريم الكلام لعدم الملازمة بينهما بهذا المعنى و هو الذي يقتضيه تعريف صاحب الصحاح للاصغاء فانه قال فيه اصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك نحوه و فى القاموس الاصغاء هو الاستماع مع ترك الكلام و على هذا التعريف يكفى الحكم بوجوب الاصغاء عن التعرض لتحريم الكلام لان ترك الواجب حرام و الامر في ذلك سهل فان الجمع بينهما أوضح و ان تلازما و الاصح وجوب الاصغاء و تحريم الكلام و ظ العبارة كون الخلاف في وجوب اصغاء جميع المصلين و كذا تحريم الكلام و هو كك الا ان اصغاء العدد المعتبر في الجمعة شرط في الصحة دون ما زاد بل يحصل بتركه الاثم اما الكلام فلا يبطلها مط بل يوجب الاثم و انما يجب الاصغاء و تحريم الكلام على من يمكن في حقه السماع فالبعيد الذي لا يسمع و الاصم لا يجب عليهما و لا يحرم و كذا لا فرق في تحريم الكلام بين الخطيب و غيره و ان كان في حق الخطيب أقوى لتخصيص بعض الاصحاب التحريم بغيره و الظ تحريم الكلام بين الخطبتين ايضا و يستثنى منه الكلام الضروري كتنبيه الاعمى ليحذر من الوقوع في مضرة و نحوه و الواجب كرد السلام و المستحب كتسميت العاطس قوله و الاذان الثاني يوم الجمعة بدعة الاذان الثاني هو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان اخر واقعا في الوقت من مؤذن واحد أو قاصد كونه ثانيا سواء كان بين يدى الخطيب ام على المنارة ام غيرهما و انما كان بدعة لانه لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه و آله و لا في عهد الاولين باعتراف الخصم و انما أحدثه عثمان أو معاوية عليهما اللعنة على اختلاف بين نقلة العامة و لا يجبره كونه ذكر الله تعالى لعدم كون جميع فصوله ذكرا و ما هو ذكر منها لا يقصد به الذكر المطلق بل الموظف على الوجه المخصوص قوله يحرم البيع يوم الجمعة بعد الاذان الاصح تحريمه بعد الزوال و ان لم يحصل الاذان و يلحق بالبيع ما اشبهه من العقود و الايقاعات قوله كان البيع سائغا بالنظر اليه بل الاصح تحريمه عليه ايضا لمعاونته له على المحرم المنهي عنه في قوله تعالى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان قوله و قيل يستحب ان يصلى جمعة المراد باستحباب الجمعة هنا كونها افضل الفردين الواجبين له ؟ تخييرا و هما الجمعة و الظهر و على هذا ينوى بها الوجوب و تجزى عن الظهر و ليس المراد استحبابها بالمعني المتعارف لانها متى شرعت اجزات عن الظهر و المندوب لا يجزى عن الواجب و هذا القول هو اصح القولين و شرطه ما ذكره المص من إمكان اجتماع العدد و باقى الشرائط الامام و من نصبه قوله و ينوى بهما الاولى و لو أطلق فالظ الصحة و انصرافهما إلى الاولى حملا للاطلاق على ما في ذمته فانه لا يوجب لكل فعل من افعال الصلوة نية و ان كان المصلى مسبوقا و قيل يبطل كما لو نواهما للثانية قوله و التنفل بعشرين ركعة اختصاص الجمعة باستحباب العشرين ركعة باعتبار المجموع من حيث هو مجموع و الا فان نافلة الظهرين المشتركة بين ساير الايام منها و انما يزيد الجمعة عن غيرها بأربع ركعات و إذا قدمها على الزوال تخير في ست عشرة منها بين ان ينوى بها نافلة الجمعة و بين نافلة الظهرين و يتحتم في الاربع الزائدة نية نافلة الجمعة و كذا يتخير إذا اخرها بطريق أولى و المراد بانبساط الشمس انتشارها على وجه الارض و كمال ظهورها و بقبلية الزوال في ألست الاخيرة ان يكون الشمس على دائرة نصف النهار بحيث يفرغ منها قبل ان يزول فإذا زالت صلى الركعتين قوله و ان صلى بين الفريضتين الخ المراد بالجواز هنا معناه الاعم و المراد انه دون التفريق الاول في الاستحباب فان اختار هذا القسم صلى ألست الاولى عند ارتفاع الشمس من المشرق بقدر ارتفاعها وقت العصر و الست الثانية عند علو النهار زيادة على ذلك و الركعتين بعد الزوال ثم يصلى ألست الباقية بين الفرضين روى ذلك عن الص ( ع )قوله و ان يباكر إلى المسجد المراد بالمباكرة الخروج بعد الفجر و أفضلها إيقاع صلاة الفجر فيه و الاستمرار إلى ان يصلى الجمعة و كلما تأخر عن ذلك كان أدون فضلا مما تقدمه و قد روى عبد الله بن سنان عن الص ( ع )ان الجنان لتزخرف و تزين يوم الجمعة لمن اتاها و انكم لتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة و اعلم ان الغسل مقدم على الخروج إلى المسجد و قد يقدم افضلية قربه من الزوال على بعده عنه و قد يظهر منه المنافاة لتقديمه على المباكرة و طريق الجمع حمل استحباب التاخير على عدم معارضته طاعة أعظم منه و المباكرة إلى المسجد مشتملة على عدة طاعات المسارعة إلى الخير و الكون في المسجد و ما يترتب عليه من الفوائد كالذكر و الدعاء و التلاوة و الصلوة و سماع موعظة و غيرها فمتى باكر المصلى فالأَفضل له تقديمه لذلك و لتحصيل الفائدة التي شرع الغسل لاجلها و هي التنظيف و ازالة الرائحة و الوسخ و غيرها حالة الاجتماع بالناس و ان لم يباكر لمانع أو اقتراحا فالأَفضل تأخير الغسل قوله و ان يكون على سكينة و وقار السكينة في الاعضاء بمعنى اعتدال حركاتها و الوقار في النفس بمعنى طمأنينتها و ثباتها على وجه يوجب الخشوع و الاقبال على الطاعة قوله و ان يكون الخطيب بليغا بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هى عبارة عن خلوص الكلام من ضعف التأليف و تنافر الكلمات و التعقيد و كونها غريبة وحشية و بين البلاغة و هي القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من التخويف و الانذار و الاعلام بفضل الوقت الحاضر و الاعمال المؤكدة فيه و غيرها بحيث يبلغ به كنه المط بحسب حال الاشخاص السامعين على وجه لا يبلغ التطويل الممل و يلزمه عدم التقصير المخل قوله و يكره له الكلام الخ قد تقدم ان الارجح تحريم الكلام عليه كغيره قوله و ان يسلم أولى و يجب الرد عليه كفاية كغيره من افراد السلام لعموم الامر برد التحية قوله الا في سورتي الجحد و التوحيد فلا يعدل عنهما مط و المش جواز العدول عنهما إلى السورتين كغيرها ما لم يبلغ نصفهما لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع )و اختصاص المنع من العدول عنهما بغير هذا الفرض قوله و يستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة الاولى عدم الجهر بالظهر مط و هو اختيار المص في المعتبر قوله في صلوة العيدين العيد مأخوذ من العود اما لكثرة عوائد الله تعالى على عباده فيه و رحمته و اما العود السرور و الرحمة بعوده و ياؤه منقلبة عن واو فجمعه على اعياد قياس لان حق الجمع رد الشيء على اصله و قيل و انما فعلوا ذلك للزوم الياء في منفرده أو للفرق بينه و بين جمع عود الخشب قوله و إذا اختلت الشرائط الخ لا فرق هنا بين حضور الفقية و عدمه في حال الغيبة في ظ كلام الاصحاب بخلاف الجمعة و ان كان ما هناك من الدليل اتيا هنا و لا يشترط التباعد بين نفليها بفرسخ و لا بين فرضها و نفلها قوله يقرا الاعلى و قيل الافضل و الشمس لصحيحة جميل بن دراج و كلاهما حسن قوله و الافضل ان يقرا الغاشية الخ و أصح الروايات اسناد ما تضمن كون الشمس في الاولى و الغاشية في الثانية قوله و يقنت بينها اربعا فيه تجوز لانه إذا كانت التكبيرات اربعا لم يتحقق كون القنوت بينها اربعا بل ثلاثا و الانسب ؟ ان يقال و يقنت بعد كل تكبير قوله تكبيرة الاحرام الخ هذا المخرج ليس زايدا عن المعتدا فلا وجه لاخراجه و كأنه ذكره للتوضيح مع ان تركه أوضح قوله الاصحار بها الا بمكة فيصلى في مسجدها لقول الصادق ( ع )على أهل الامصار ان يبرزوا في أمصارهم في اليدين الا أهل مكة فانهم يصلون في المسجد الحرام و لوجوب التوجه اليه من سائر الجهات فلا يناسب الخروج منه و انما يستحب الاصحار مع الامكان و عدم المشقة الشديدة في الخروج كالمطر و الوحل و الا صليت في المساجد قوله و السجود على الارض الخ و يستحب مباشرة الارض بما يمكن من اعضاء المصلى فلا يفرش على الارض فراشا للخبر قوله حافيا لان الرضا ( ع )لما خرج إليها خرج حافيا في عهد المأمون روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال من اغبرت قدمه في سبيل الله فقد حرمه الله على النار قوله و ان يطعم قبل خروجه بفتح الياء و سكون الظاء و فتح العين مضارع طعم بكسرها كعلم يعلم اى يأكل و مستند الفرق ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه كان لا يخرج في الفطر حتى يفطر و لا يطعم يوم الاضحى حتى يصلى و علل مع ذلك بوجوب الافطار يوم الفطر بعد تحريمه ففى المبادرة اليه بعث للنفس على تلقى الاوامر المتضادة و انقياد إلى إمتثال امر الشرع بخلاف الاضحى و استحباب الاكل




/ 69