جهة خاصة كشخص معين أو جماعة معينين لما ذكر و لامكان القبول ح و ان كان على جهة عامة كالفقراء و المسجد لم يعتبر لانه ح فك ملك و لان الملك ينتقل فيه إلى الله تعالى بخلاف الاول فانه ينتقل إلى الموقوف عليه و قد يظهر من المص فيما يأتى اختياره و لعله أقوى و حيث يعتبر القبول مط أو على بعض الوجوه يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من العقود اللازمة من اللفظ الصحيح العربى المطابق للايجاب المتعقب له بغير فصل يعتد به إلى ذلك من الشروط و يتولاه في المصالح العامة على تقدير القول باعتباره الناظر عليها كالحاكم و منصوبه كما يتولى غيره من المصالح و على القولين لا يعتبر قبول البطن و الثاني و لو كان متعددا و لا رضاه لتمامية الوقف قبله فلا ينقطع و لان قبوله لا يتصل بالايجاب فلو اعتبر لم يقع له كغيره من العقود اللازمة قوله و لا يلزم الا بالاقباض لا خلاف بين اصحابنا في ان القبض شرط لصحة الوقف فلا ينعقد بدونه كما لا ينعقد بالايجاب مجردا عن القبول أو بالعكس فيكون القبض جزء السبب الناقل للملك و عبارة المص بنفي اللزوم قد لا يفيد ذلك و لكنه فيما سيأتي سيصرح بما ذكرناه حيث يقول في القسم الرابع و القبض شرط في صحته و تظهر الفائدة في النماء المتخلل بين العقد و القبض على تقدير حصوله فانه للواقف على ما حققناه و على ظاهر كونه شرطا في اللزوم لا ينافى ان يكون للموقوف عليه لتحقق الوقف و ان لم يلزم فان اللزوم معتبر في ملك النماء و حيث يتحقق العقد الناقل و ان كان جايزا عند المص و غيره من المحققين كما نبه عليه في البيع بخيار و نحوه و لعله حاول بنفي لزومه بدون القبض الرد على بعض العامة حيث جعله لازما لمجرد الصيغة و ان لم يقبض فاتى بعبارة ترد عليه بالصريح و لم يعتبر دلالة مفهومها ثم صرح بمراده بعد ذلك قوله و إذا تم كان لازما الخ لا خلاف في لزوم الوقف حيث يتم عند علمائنا اجمع و انما نبه بذلك على خلاف ابى حنيفة حيث زعم انه لا يلزم بمجرده و للواقف الرجوع فيه و لورثته بعده الا ان يرضوا به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم قوله و قيل يمضى من أصل الخ هذا هو الاظهر و قد تقدم الكلام فيه و سيأتي تحقيقه في الوصايا قوله و لو جهل المتقدم الخ وجه الاول اصالة عدم كل منهما على الاخر فيحكم بالاقتران لان ذلك قضية كل حادثين اشتبه سبق كل منهما بالاخر و تأخره عنه و وجه القرعة انها لكل امر مشتبه أو معلوم عند الله مشتبه عندنا و هو هنا كك و هذا هو الاقوى لكن ان احتمل السبق و الاقتران في كل منهما افتقر إلى رقاع توضيح الحال على جميع التقادير الممكنة و هي سبق كل واحد و لحوق الباقى مترتبا و مقترنا و اقتران الجميع و ان علم عدم الاقتران اقتصر على كتابة رقاع يسبق كل واحد فإذا خرج واحد قدم ثم أخرج على الباقى إلى ان يبقى واحد فيكون هو المتأخر و كيفية القرعة على الاول لايخ من اشكال لان الغرض استخراج ما يمكن من الفروض و هو هنا على تقدير كون الواقع وقفا و عتقا و بيعا بمحاباة كما فرضه المص أولا ثلثة عشر ترتبها مع سبق الوقف ثم العتق ثم البيع أو مع تقدم البيع على العتق و سبق المعتق ثم الوقف ثم البيع أو مع تقدم للبيع و سبق البيع مع الصورتين فهذه ست ؟ ؟ اثنتين منها و هي ست ايضا اقتران الوقف و العتق سابقين و تأخر البيع و لاحقين له و تقارن العتق و البيع سابقين على الوقف و لاحقين له و اقتران الثلثة فيفتقر القرعة إلى كتبه رقاع تصح على جميع الاحتمالات وح فيكتب سبع رقاع في أحدهما الوقف و في الثانية العتق و في الثالثة البيع و في الرابعة الوقف و العتق و الخامسة الوقف و البيع و في السادسة العتق و البيع و فى السابعة اجتماع الثلثة ثم يخرج واحدة فان ظهرت احد المنفردين قدم و اخرج اخرى فان ظهر منفرداجزا و مجتمع مع غيره عمل به ثانيا و استغنى به عن الثالث و ان ظهر السابق مع غيره أو الثلثة اطرحت و اخرج غيرها كما ذكر و ان ظهر أولا رقعة الثلثة افاد الاجتماع أو رقعة اثنتين جمع بينهما سابقا و حكم بتأخير الثالث و لو كتب ابتداء ثلثة عشر رقعة بعدد الاحتمالات و اخرج على الوجه الذي صورناه فالظ الاجزاء هذا هو الذي يقتضيه تحقيق حال القرعة و الا فكلام الاصحاب خال عن تحريره قوله إذا وقف شاة الخ نبه بالنظر إلى العرف على ان حقها ان لا يدخلا في الوقف لانهما منافع خارجة عن حقيقة الشاة التي تعلقت صيغة الوقف بها لكن لما دل العرف على كونهما كالجزء منها يتناولهما العقد كما يتناولهما البيع بخلاف الحمل فانه و ان كان بمثابتهما في الاتصال الذي هو في قوة الاتصال ( ؟ ؟ ؟ )الا ان العرف لم يجعله كالجزء و الاصل عدم دخوله كغيره لو لا دليل خارج لغيره و المراد ان الصوف و اللبن موجودان على الظهر و فى الضرع فلو احتلب اللبن أوجز الصوف لم يدخل قطعا و لا يرد ان تناول العقد لهما يقتضى كونهما من جملة الموقوف عملا بمقتضى العقد فلا يجوز التصرف فيهما كالاصل لانا نمنع من كون تناول العقد يقتضى ذلك و انما يقتضى تحبيس الاصل و إطلاق الثمرة و هما من جملة الثمرة فيلحقهما حكمها كما يشملها الثمرة إذا تجرد أو انما دخلا في العقد تبعا بدلالة العرف كما قررناه و لو كان الموقوف شجرة فنمائها الموجود للواقف و المتجدد للموقوف عليه كالحمل و حكم الاغصان المعتادة للقطع حكم الثمرة بالنسبة إلى المنفعة لكنها تدخل في الوقف مط كالصوف على الظهر و لا فرق في الثمرة بين النخل و غيرها فلا يدخل الموجو و ان لم يؤبر فان ذلك التفصيل حكم مختص بالبيع كما سلف قوله ان يكون عينا مملوكة الخ تطلق العين على ما يقابل الدين فيقال المال اما عين أو دين و على ما يقابل إليهم و على ما يقال المنفعة فيقال اما عين و منفعة و يجوز الاحتراز بالعين هنا عن كل واحد من الثلثة لعدم جواز وقفها و قد اشار في التفصيل إلى الاولين منها و ترك الثالث اما عدم جواز وقف الدين فظ لان الوقف يقتضى أصلا ( تحبيس ؟ )و منفعة تطلق و ذلك يقتضى امرا خارجيا يحكم عليه بالتحبيس و الدين في الذمة امر كلى لا وجود له في الخارج فوقفه قبل التعيين كوقف المعدوم و من ثم اختاروا عدم جواز هبة الدين لغير من هو عليه لما ذكرناه و لا يقدح تجويز هبته لمن هو عليه لانه ح إبراء له و إسقاط لما في الذمة فلا يتوقف على عين خاصة بخلاف الوقف فانه يقتضى عينا يديم ثباتها و تقييد عن التصرف و لكن يشكل ذلك عند القائل بجواز هبة الدين لغير من هو عليه مع توقفه على قبضه فانه يلزم الجواز هنا كك و ما يقال في الفرق من ان الوقف شرطه التنجيز و عدم تعينه يكون تحققه موقوفا على امر اخر بعد العقد و هو ينافى تنجيزه مندفع بان الهبة شرطها التنجيز كك و لم يمنع صحتها تأخر القبض فكذا الوقف و لان المتأخر عنه حقيقة هو القبض و هو مناف لتنجيز الصيغة كما لو تأخر مع تعيينها خصوصا على ما تقدم نقله في البيع عن الشهيد ( ره )في بيع السلم قبل قبضه ( القبض )على من هو عليه من ان العقد إذا كان متعلقه ماهية كلية ثم عينت في عين شخصية أنصب العقد عليها و كانت كانها المعقود عليها ابتداء الا انا قد بيناه ثم ضعفه و نزيد هنا ان المهية الكلية لما لم يكن لها وجود في الخارج لم يكن الموقوف موجودا حال العقد فكان في معنى وقف المعدوم و ان وجد بعد ذلك و اعلم انه لا فرق في الدين بين الحال و المؤجل على الموسر و المعسر لاشتراك الجميع في المعنى المبطل و اما عدم جواز وقف المبهم سواء استند إلى معين كفرس من هذه الافراس ام إلى معين كفرس فلما ذكر ح في الدين من ان المعين باعتبار كليته موجود و يزيد الثاني انه مملوك ايضا و هما مناط الوقف و اما المنفعة فوقفها مناف للغاية المطلوبة من الوقف من الانتفاع مع بقاء عينه لان الانتفاع بها يستلزم استهلاكها شيئا فشيئا و لا يكفى مجرد إمكان الانتفاع مع عدم بقاء العين محتبسة و لجواز التصرف في العين فيتبعها المنافع فيفوت الغرضان معا و لو قيل ان استحقاق الانتفاع المؤبد بالعين يمنع من التصرف فيها كالعمرى و اختيها التزمنا ان ذلك عمرى لا وقف ان جوزناها بما دل عليها من الالفاظ مط و الا منعنا الامرين و ان شاركته العمرى في هذا المعنى حيث يصرح بها و بالجملة فمتعلق الوقف هو العين لينتفع بها لا للمنفعة وحدها و ان تبعتها العين في المنع من التصرف فيها قوله و كذا لو قال وقفت الخ اى لم يعينها بالشخص و ان عينها بالوصف الرافع للجهالة مع بقائها بالكلية و المراد بالناضح البعير الذي يستسقى عليه ( قاله )الجوهرى قوله و يصح وقف العقارالخ الوجه في ذلك كله وجود المقتضى للصحة و هو تحبيس الاصل و إطلاق المنفعة و انتفاء المانع فتثبت الصحة و هو محل وفاق و نبه به على خلاف ابى حنيفة حيث منع من وقف الحيوان و الكتب و مالك حيث منع من وقف المنقول مط و يبطله ما تقدم و قوله صلى الله عليه و آله اما خالد فانه قد احتبس ( اوداعه )عبده ؟ في سبيل الله و إقراره ابا معقل حيث وقف ناضحة في سبيل الله قوله و كذا يصح وقف الكلب الخ أراد بالمملوك احد الكلاب الاربعة فانه لا مانع من وقفه ح متى جوزنا وقف الحيوان أو نبه بذلك على خلاف بعض العامة المانع من وقفه بناء على انه لا يملك مط قوله و لا وقف الابق الخ لما تحقق ان القبض شرط في صحة الوقف كان الابق ( المتعذر )تسليمه لا يمكن قبضه لم يصح وقفه و مثله الجمل الشارد و نحوه لكن يشكل بان
(274)
القبض المعتبر في الصحة فورى وح فلا مانع من وقوع الصيغة صحيحة و صحة الوقف مراعاة بقبضه بعد ذلك و ان طال الزمان فان تعذر بطل و هذا بخلاف البيع فانه معارضة محضة من الجانبين و شرطه إمكان تسليم العوضين في الحال بالنص فلا يتعدى إلى غيره للاصل و لو قدر الموقوف عليه على تحصيله فاولى بالصحة لزوال المانع و لا عبرة بالضميمة هنا لان شرط الوقف القبض و لا يكفى قبض بعض الموقوف و هو هنا الضميمة عن الباقين و على هذا فبين حكم البيع و الوقف بالنسبة إلى الابق عموم و خصوص من وجه قوله و هل يصح وقف الدنانير الخ لانه لا نفع لها الا التصرف فيها و قيل يصح لانه قد يفرض لها نفع مع بقائها و ذلك النفع هو التحلي بها و تزيين المجلس و الضرب على سكتها و نحو ذلك و وجه الخلاف مع ذلك الشك في كون هذه المنفعة مقصودة للعقلاء عادة ام لا فان أظهر منافعها إنفاقها و هو لا يتم الا بإذهاب عينها المنافى لغاية الوقف و الاقوى الجواز لان هذه المنافع مقصودة و لا يمنع قوة غيرها عليها نعم لو انتفت هذه المنافع عادة في بعض الازمان أو الامكنة اتجه القول بالمنع قوله و لو وقف ما لا الخ الصحة المنفية في الاولى بمعنى اللزوم لئلا ينافى ما استحسنه بعده و يمكن ان يريد بها معناها المتعارف و يجعل ذلك عاريا على مذهب الغير ثم ذكر ما اختاره و مرجع الخلاف إلى ان تصرف الفضولي الملحوق بالاجازة قد وقع شرعا في مثل البيع بالنص و غيره من العقود و مساو له في المعنى و ان الوقف عقد صدر من صحيح العبارة و لا مانع فيه الا وقوعه بغير اذن المالك و قد زال المانع بإجازته فدخل تحت الامر العام بالوفاء بالقعد فتصير الاجازة كالوقف المستأنف من المالك و هذا هو الذي حسنه المص و ان عبارة الفضولي لا اثر لها من حيث عدم الملك و قبح التصرف في ملك الغير فلا يترتب عليه اثر و تأثير الاجازة معلوم في موضع النص و تحقق الفرق بين الوقف و البيع لان بعض أقسامه ( فك ملك )كالعتق فلا يقبل الفضولي فمهيته من حيث هو مغايرة للبيع و ان وافقه في بعض الافراد لو قيس عليه و توقف مة في كرة و الشهيد ( ره )في س لذلك و له وجه اخر و ان كان ما اختاره أوجه قوله و يصح وقف المشاع الخ لا خلاف عندنا في صحة وقف المشاع كغيره لتحقق الغاية المقصودة من الوقف فيه و لامكان قبضه كما يجوز بيعه و غيره من العقود و نبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث منع من وقفه بناء على دعواه عدم إمكان قبضه و الاصل ممنوع فان المشاع يصح قبضه كما يصح قبض المقسوم لانه ان كان هو التخلية فإمكانه واضح و ان كان هو النقل فيمكن وقوعه باذن الواقف و الشريك معا و قد تقدم تحقيقه في البيع و ان المختار توقفه على اذن الشريك ان كان منقولا و عدمه ان كان عقارا قوله و في وقف من بلغ الخ لتوقف دفع الحجر البلوغ و الرشد اشار بقوله و المروي جواز صدقته بعد تردده في جواز وقفه إلى ان وقفه لم يرد به نص بخصوصه و انما ورد بجواز صدقته لكن الشيخ و جماعة عدوه إلى الوقف نظر إلى انه بعض افراد الصدقة بالمعني الاعم و الرواية رواها زرارة عن الباقر ( ع )قال إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف و هو جايز و قريب منه رواية سماعة و مثل هذه الاخبار الشاذة المخالفة لاصول المذهب بل إجماع المسلمين لا تصلح لتأسيس هذا الحكم و فى قول المص و الاولى المنع رائحته الميل اليه لان لفظ الاولى لا يمنع النقيض و استدلاله بتوقف رفع الحجر على البلوغ و الرشد نوع من الاستدلال بالمتنازع لان المجوز لا يسلم الحجر عليه في هذا التصرف الخاص لكن لما كان الحجر عليه في النصوص و الفتاوى مط بل الاجماع عليه في الجملة أقامه مقام الدليل على المنع و ان كان لايخ من شيء قوله و يجوز ان يجعل الواقف الخ الاصل في حق النظر ان يكون للواقف لانه اصله و أحق من يقوم بإمضائه و صرفه في أهله فإذا وقف فلا يخ اما ان يشترط في عقد الوقف النظر لنفسه أو لغيره أو لهما أولا يشترط شيئا فان شرط لنفسه صح و لزم و ان شرط لغيره صح بحسب ما عينه عملا بمقتضى الشرط المشروع و قد شرطت فاطمة ( ع )النظر في حوائطها السبعة التي وقفتها لامير المؤمنين ( ع )ثم الحسن ( ع )ثم الحسين ( ع )ثم الاكبر من ولدها و شرط الكاظم ( ع )النظر في الارض التي وقفها للرضاء عليهما آلاف التحية و الثناء و أخيه إبراهيم فان انقرض أحدهما دخل القائم مع الباقي الخ و هذا كله مما لا خلاف فيه و ان أطلق و لم يشترط النظر في متن العقد إلى احد من بني الحكم على انتقال الملك فان جعلناه للواقف أو للموقوف عليه مط فالنظر له و ان جعلناه للموقوف عليه ان كان معينا و لله تعالى ان كان على جهة عامة كما هو الاقوى فالنظر في الاول إلى الموقوف عليه و للحاكم الشرعي في الثاني لانه الناظر العام حيث لا يوجد خاص و يصير الواقف في ذلك بعد العقد كالأَجنبي ثم ان تعدد الناظر الثابت بالخصوص أو بالعموم اشتركوا فيه فليس لاحد منهم التصرف بدون اذن الباقين و ان اتحد اختص به إذا تقرر ذلك فنقول متى قلنا ان النظر إلى الواقف ابتداء أو مع شرطه فالنظر اليه سواء كان عدلا ام لا لانه ؟ نقل ملكه عن نفسه على هذا الوجه فيتبع شرطه و ان كان إلى غيره بشرطه اشترطت عدالته فان لم يكن عدلا أو خرج منها خرج عن النظر و كان الحكم فيه كما لو أطلق و يشترط فيه مضافا إلى ذلك الاهتداء إلى كيفية التصرف كما يعتبر ذلك في الوصي و لو عادت اليه العدالة بعد خروجها عاد اليه ان كان مشروطا من الواقف و الا فلا و بما ذكرناه من عدم اشتراط عدالته ان شرطه لنفسه قطع في كره مع احتمال اشتراطها مط لخروجها بالوقت عن الملك و مساواته لغيره فلا بد من اعتبار الثقة في التولية كما يعتبر في غيره ثم الناظر المشروط في نفس العقد لازم من جهة الواقف لا يجوز له عزله مط لعموم الامر بالكون مع الشرط و لو كان منصوبا من قبله بعده بالنظر المتناول له جاز له عزله متى شاء لانه ح كالوكيل و لا يجب على المشروط له النظر القبول للاصل و لو قبل لم يجب عليه الاستمرار لانه واجب في الاصل فيستحب فإذا رد صار كما لا ناظر له ابتداء فيتولاه الحاكم أو الموقوف عليه و يحتمل الحاكم أو الموقوف عليه و يحتمل الحاكم مط لخروج الموقوف عليه عن استحقاق النظر بشرطه فعوده اليه يحتاج إلى دليل بخلاف الحاكم فان نظره عام و كما يجوز شرط النظر لواحد و متعدد موجود يجوز جعله لمعدوم يتعاكسونه في بطون و ذريته و ما شاكل ذلك عملا بعموم الامر بالوفاء بالشرط ثم ان شرط للناظر شيئا من الربع جاز و كان ذلك اجرة عمله ليس له ازيد منه و ان كان اقل من الاجرة و ان أطلق فله اجرة مثل عمله ليس على الاقوى و اعلم ان وظيفة الناظر في الوقف العارة له أولا و تحصيل الربع و قسمته على المستحق و حفظ الاصل و القلة و نحو ذلك من مصالحه هذا كله مع الاطلاق و لو فوض اليه بعضها اليه اختص به و لو شرك معه غيره مط اشتراكا على الاجتماع كما مرا أو خص كلا بمصلحة اختص بحسب ما عين أو فوض بكل منهما الاستقلال على الاجتماع و الانفراد اتبع و لو اختص أحدهما بالعدالة أو بقي عليها ضم اليه الحاكم حيث لا يكون منفردا لو انضم إلى الموقوف عليه ان انتقل اليه النظر كما تقدم و حيث يتحقق الناظر بوجه لا يجوز التصرف في شيء من الاعمال المذكورة و لا في شيء من الغلة الا باذنه و ان كان المتصرف هو المستحق لها و الناظر مستحق عملا بالشرط هذا هو الذي يقتضيه إطلاق النص و الفتوى الا ان فيه اشكالا من وجهين أحدهما ما لو كان الموقوف عليه متحدا اما ابتداء او لاتحاده في بعض الطبقات اتفاقا فانه مختص بالغلة فيتوقف تصرفه فيها على اذن الناظر بعيد لعدم الفائدة خصوصا مع تحقق صرفها اليه بان يكون فاضلة عن العمارة و غيرها مما يقدم على القسمة يقينا نعم لو اشكل الحال توقف على انه قطعا لاحتمال ان يحتاج إليها أو إلى بعضها في الامور المتقدمة على اختصاص الموقوف عليه و ثانيهما الاوقاف العامة على المسلمين nو نحوهم التي يريد الواقف انتفاع كل من الموقوف عليه بالثمرة إذا مر بها كاشجار الثمار فان مقتضى القاعدة ايضا عدم جواز تصرف واحد منهم في شيء منها الا باذن الحاكم و لايخ من اشكال و تفويت الكثير من اغراض الواقف بل ربما دلت القرينة على عدم إرادة الواقف النظر على هذا الوجه بل يريد تفويض الانتفاع إلى كل واحد من افراد تلك الجهة العامة فكانه في قوه جعل النظر اليه لكن هذا كله لا يدفع الاشكال لما تقدم من انه بعد الوقف حيث لا يشترط النظر لاحد يصير كالأَجنبي و ينتقل الحكم إلى الحاكم فلا عبرة بقصده خلاف ذلك حيث لا يوافق القواعد الشرعية و جعل مثل هذا الاطلاق نظرا لكل واحد في حيز المنع و بالجملة فهذه القواعد الشرعية المتفق عليها لا تدفع بمثل هذا الخيال و ينبغي ان يقال ان المتصرف على هذا الوجه يأثم خاصة و يملك حيث لا يجب صرف الثمرة في الامور المتقدمة على صرفها إلى الموقوف عليه و كذا القول في تصرف الموقوف عليه المتحد اما المتعدد فلا لان قسمتها و تميز حق كل واحد من الشركاء يتوقف على الناظر وح فيكون
(275)
كالتصرف في مال المشترك بغير اذن الشريك فيستقر في ذمته حصة الشريك من ذلك و لم اقف في هذه الاحكام للاصحاب على شيء فينبغي تحرير النظر فيه قوله أو على حمل لم ينفصل الخ تفريع الحمل على المعدوم و لا يخ من تجوز لانه في نفسه موجود غاية استتاره و انما يشاركه في الحكم لعدم صحة الوقف عليه من جهة اخرى و هي أهلية الموقوف عليه للتملك فانها شرط من حيث ان الوقف اما تمليك العين أو المنفعة ان قلنا ان الوقف يملكه الموقوف عليه و اما تمليك المنفعة ان لم نقل به و الحمل لا يصلح لشيء منهما و الفرق بين الوقف عليه و الوصية له ان الوصية تتعلق بالمستقبل و ليس فيها نقل في الحال بخلاف الوقف فانه تسليط على الملك في الحال فيشترط أهلية المنتقل اليه له قوله اما لو وقف معدوما الخ انما يصح تبعية المعدوم للموجود إذا أمكن وجوده عادة و كان قابلا للوقف كما لو وقف على أولاده الموجودين ون يتجدد منهم أو عليهم و على من يتجدد من أولادهم و نحو ذلك اما لو جعل البايع من لا يمكن وجوده كالميت أو لا يقبل الملك لم يصح مط فيكون مع جعله اخرا كمنقطع الاخر أو وسطا فكمنقطع الوسط أو أولا فكمنقطع الاول او ضمه إلى الموجود بطل فيما يخصه خاصة على الاقوى قوله و لو بدا بالمعدوم الخ هذا هو المنقطع الاول و صوره كثيرة يجمعها عدم صحة الوقف على الطبقة الاولى سواء كانت معدومة كما مثل ام موجودة و لكن لا يقبل الملك كما ذكره في المسألة الاخرى بعدها و قد اختلف الاصحاب في حكمه فذهب المص و المحققون منهم إلى بطلان الوقف راسا لانه لو صح لزم اما صحة الوقف مع عدم موقوف عليه أو شرط الواقف و جريانه على خلاف ما قصده و التالى بقسميه باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة لانه مع الصحة ان لم يجب اجراؤه على من يصح لوقف عليه المذكور أو غيره لزم الاول و ان انصرف إلى من يصح الوقف عليه و ينزل الاخر منزلة المذكور لزم الثاني و يدل على بطلان الثاني قول العسكري ( ع )من مكاتبة محمد بن الحسن الصفار الوقوف على حسب ما يوقفها لاهلها و لا شبهة في ان الواقف لم يقصد الموجود ابتداء فلا ينصرف اليه بل يكون كالمعلق على شرط و هو باطل و بهذا يبطل ما قيل في جوابه فانا نلتزم ان هناك موقوفا عليه ثم ان أمكن انقراض الاول اعتبر انقراضه ( فيكون انقراضه )شرطا في تجويز الانتفاع لا في نفوذ الوقف و النماء للواقف أو ورثته كمنقطع الوسط أو يساوى من لا يمكن انقراضه و يقال فيهما انه لما كان المصدر به محالا كان شرط الواقف له كلا شرط فلا يلزم بمخالفته محال و اتباع شرط الواقف انما يلزم لو كان سايغا و بطلان الوقف انما يلزم لو لم يكن هنا موقوف عليه لكنه موجود قطعا و الواسطة صالحة للمانعية هذا غاية ما اجابوا به و فساده يظهر مما قلناه و تزيده بيانا ان انقراض الاول إذا جعل شرطا في انتفاع الثاني و جعل النماء للواقف زمانه لم يتحقق إخراج الوقف عن نفسه مط فلم يقع صحيحا و قد قطع الاصحاب بانه لو نجز الوقف و شرط لنفسه فيه شرطا من الغلة أو وقاء دين و نحوه و ان كان معلوما لم يصح مع انه شرط مضبوط مناف لتنجيز الوقف بخلاف المتنازع فيه و بناؤه على منقطع الوسط رد إلى المتنازع فيه فانه بمثابة منقطع الاول فيما بعد الانقطاع و ان أراد فيما قبله فالفرق واضح و جعل ما لا يقرض انقراضه كشرط المحال فيكون كلا شرط ضعيف لان مرجعه إلى ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد بل يقتصر على الغائه و هو قول ضعيف و قد تقدم الكلام في ضعفه و ان ذلك خلاف المقص الذي لا يتمم العقد بدونه و قوله ان الموقوف عليه موجود ان أراد به ابتداء فممنوع أو بعد حين فلا ينفعه فصلحت الواسطة للمانعية و القول بالصحة للشيخ في الخلاف و موضع من ط حتجا بأصالة الصحة و انه ضم صحيح إلى فاسد فلا يفسده و قد عرفت ان الاصالة انقطعت و الضميمة مبطلة إذا عرفت ذلك فعلى المختار من بطلان الوقف لا بحث و على القول بالصحة فهل تصرف منفعة الوقف في الحال إلى من يصح في حقه ام لا وجهان قد ظهر من خلال دليل المجوز و فصل الشيخ في ظ فقال ينظر فان كان الذي بطل الوقف في حقه لا يصح اعتبار انقراضه مثل ان يقف أولا على مجهول أو ميت فانه يكون في الحال لمن يصح الوقف في حقه فيكون الاول بمنزلة المعدوم الذي لم يذكر في الوقف لان وجوده كعدمه و ان كان الموقوف عليه أولا يمكن اعتبار انقراضه كالعبد فمنهم من قال تصرف إليهم في الحال لانه لا مستحق غيرهم و هو الصحيح و منهم من قال لا يصرف إليهم في الحال لانه انما جعل منفعة الوقف لهم بشرط انقراض من قبلهم و الشرط لم يوجد فيصرف إلى الفقراء و المساكين مدة بقاء الموقوف عليه أولا ثم إذا انقرض رجعت إليهم و لا يخفى عليك اضعف هذه الوجوه لعدم الدليل عليها و عدم قصد الواقف لها فالمصروف على تقدير الصحة مشكل قوله و كذا لو وقف الخ الحكم فيه كما تقدم و يزيد القول بالصحة هنا ضعفا لو كان من لا يملك لا يفرض انقراضه كالوقف على الميت أو الحايط أو يجهل وقت انقراضه كالوقف على الميت أو الحايط المالك فان انصراف الوقف ابتداء إلى من يصح الوقف عليه خلاف الشرط و لا مدة معلومة تترقب حتى يكون هناك شرط منضم إلى وقف منجز كما قالوه لكن الشيخ ( ره )هنا جزم بانتقال الوقف إلى من يصح عليه ابتداء كما حكيناه عنه و لا يخفى ما فيه قوله و لا يصح على المملوك الخ بناء على ان المملوك لا يملك شيئا أو يملك ما لا يدخل فيه الوقف كفاضل الضريبة و لو قلنا بملكه مط صح الوقف عليه و ان كان محجورا عليه قبل مولاه و نبه بقوله و لا ينصرف الوقف إلى مولاه على خلاف بعض العامة حيث جواز الوقف عليه و جعله مصروفا إلى مولاه و نبه بقوله لانه الخ على وجه رده فان الوقف عقد و العقد تابع للقصد فكيف ينصرف إلى مولاه و هو مقصود قوله و يصح الوقف على المصالح الخ اشار بالتعليل إلى جواب سؤال يرد على صحة الوقف المذكور من حيث ان هذه المصالح المذكورة و شبهها لا يقبل التملك و هو شرط صحة الوقف كما سلف و تقرير الجواب ان الوقف و ان كان لفظه متعلق بالجهات المذكورة الا انه في الحقيقة وقف على المسلمين القابلين للتملك غاية ما هناك انه وقف على المسلمين باعتبار مصلحة خاصة لانهم المنتفعون بها فان الغرض من المسجد ترددهم اليه للعبادة و اقامة شعار الدين و نحوه فكانه وقف عليهم بشرط صرفه على وجه مخصوص و هو جايز و مثله الوقف على اكفان الموتى و مؤنة حفر قبورهم و نحو ذلك قوله و لا يقف المسلم الخ هنا مسئلتان احداهما الوقف على الحربي و المشهور عدم جوازه مط لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الاخر يوادون من حاد الله و رسوله و لو كانوا ابائهم أو أبنائهم الاية و الوقف نوع مودة فيكون منهيا عنه خصوصا إذا اشترطنا في الوقف القربة فان النهى ينافيها و لان الوقف إذا تم وجب الوفاء به و حرم تغييره و نقله عن وجهه و مال الحربي فىء للمسلم يصح اخذه و بيعه و هو ينافى صحته و ربما قيل بجوازه لعموم قوله صلى الله عليه و آله على كل كبد حراء اجر و عموم قوله صلى الله عليه و آله الوقوف على حسب ما يقفها أهلها و غيره من الاخبار الدالة بإطلاقها عليه مع القدح في دليل المنع فان الظ من النهى عن المودة له من حيث كونه محاد الله و الا يحرم محادثتهم على وجه اللطف و نحوه من الاكرام و تحريم تغييره من حيث الوقف لا ينافيه من حيثية اخرى و هي جواز التصرف في مال الحربي بأنواع التصرفات المستلزم لتغييره و كيف كان فالمذهب المنع و الثانية وقف المسلم على الذمي و فيه أحدها أقوال المنع مط الاية المتقدمة و هو قول سلار و ابن البراج و الثاني الجواز مط و هو الذي اختاره المض للعموم السابق و قوله تعالى لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم الاية و للخبر السابق و الثالث الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره و هو مختار الشيخين ( ره )و جماعة جمعا بين ما ذكر و بين الاوامر العامة الدالة على وجوب صلة الرحم الدال على الجواز بتخصيص ذلك النهى بغير الرحم و الرابع الجواز للابوين خاصة اختاره ابن إدريس ( ره )بعد اضطراب كثير من فتوى المسألة فانه قال بعد حكاية كلام الشيخ على بجوازه على ذي الرحم قد قلنا ما عندنا في هذه المسألة لا يجوز الوقف على الكفرة الا ان يكون الكافر احد الوالدين و وجهه مضافا إلى ما سبق قوله تعالى و صاحبهما في الدنيا معروفا و وصينا الانسان بوالديه حسنا فانه ليس من الصحبة بالمعروف ( و )ترك صلتهما مع حاجتهما فيجب الجمع بين الادلة و كيف كان فالقول بالمنع مط ضعيف و قول المص لا يخ من وجه و اعلم انه لم يرد في عبارة للمتقدمين الا الوقف على الكافر في المبسوط فانه صرح بالذمي و لعل مرادهم ذلك قوله و لو وقف على الكنايس الخ لما حكم بجواز الوقف على أهل الذمة و جواز الوقف على المساجد و نحوها و حمله على كونه وقفا على المسلمين لانه من أهم مصالحهم احتمل كون الوقف على الكنايس و البيع جايز إذا كانت لاهل الذمة بناء على ان الوقف عليها و على وقف أهل الذمة و ان اختص ببعض مصالحهم فنبه على خلاف ذلك للفرق بين الجهتين فان الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين و هي مع ذلك طاعة و قربة فهي جهة من جهات المصالح
(276)
المأذون فيها و كذا لو وقف على أهل الذمة أنفسهم فانه بذاته لا يستلزم المعصية اذ نفعهم من حيث الحاجة و انهم عباد الله و من جملة بني ادم المكرمين و من يجوز ان يتولد منهم المسلمون لا معصية فيه و ما يترتب عليه من إعانتهم به على المحرم كشرب الخمر و اكل لحم الخنزير و الذهاب إلى الجهات المحرمة ليس مقصودا للواقف حتى لو فرض قصده حكمنا ببطلانه و مثله الوقف عليهم لكونه كفارا بل على فسقة المسلمين من تلك الحيثية بخلاف ما لو وقف على المسلم و صرفه في المعصية فانه لا يقدح نظر إلى القصد الاصلى فكذا هنا و هذا بخلاف الوقف على الكنايس و نحوها فانه وقف على جهة خاصة من مصالح أهل الذمة لكنها معصية محضة لانه اعانة لهم على الاجتماع إليها للعبادات المنسوخة و المحرمة و الكفر فالمعصية حاصلة له ابتداء و بالذات فلم يقع الوقف صحيحا و التعليل المنع من الوقف على الكنايس و نحوها بان من جملة مصارف الوقف عمارتها و هي محرمة بخلاف عمارة المساجد و باقى مصالح أهل الذمة فغير مطرد لان من الكنايس ما يجوز لهم عمارته بل هو الاغلب في بلاد الاسلام و تخصيصه بكنيسة لا يجوز احداثها كالمحدثة في ارض الاسلام أو ارضهم بعيد عن الاطلاق من ضرورة قوله و كذا لو وقف في معونة الزنا الخ المراد انه وقف عليهم من حيث كك بان جعل الوصف مناط الوقف و وجه عدم الصحة ح ظ لانه معصية من حيث الاعانة على فعل المحرم اما لو وقف على شخص متصف بذلك لا من حيث كون الوصف منا طه صح سواء أطلق ام قصد جهة محللة قوله و كذا لو وقف على كتب الخ نبه بقوله يسمى ألان على ان ما بأيديهم ليس هو الذي أنزله الله و ان كان منسوخا يحرم الوقف من هذه الجهة و المراد انه بجملته ليس هو الذي أنزله الله و ان كان بعضه منهم للقطع بأنهم لم يحرفوا جميع الكتاب بل بعضه و تحريم الوقف على الكتابين ظ للتحريف و النسخ فيحرم كتبهما و حفظهما لغير النقض و الحجة و قد روى العامة ان النبي صلى الله عليه و آله خرج إلى المسجد فراى في يد عمر صحيفة فيها شيء من التورية فغضب النبي صلى الله عليه و آله لما راى الصحيفة في يده و قال له افى شك أنت يا ابن الخطاب ألم آت بها بيضاء نقية لو كان اخى موسى ( ع )حيا لما وسعه الا اتباعى و هذا يدل على ان النظر إليها معصية و الا لما غضب منه لذلك و ينبغى جواز الوقف عليها على الوجه الذي يجوز إمساكها لاجلها و هو النقض و الحجة لان الحجة طاعة الا ان الفرض لما كان نادرا أطلقوا المنع من الوقف عليها قوله و لو وقف الخ اى وقف الكافر على احد الكتابين و في معناه وقفه على البيع و الكنايس الا ان عوده إليها في العبارة بعيد لتوسط ما ليس بمراد بين الحكمين و هو الوقف بين ( على )العصاة المذكورين و وجه الجواز ح اتقادهم شرعيته و إقرارهم على دينهم و هو يتم ان لم يشترط في الوقف القربة كما هو ظ كلام المض ( ره )حيث لم يتعرض لاشتراطها و الا اشكل من حيث ان ذلك معصية في الواقع فلا يتحقق معنى القربة فيها الا ان يراد قصدها في الجملة و ان لم يحصل أو قصدها ممن يعتقد حصولها و هذا هو الظ قوله المسلم إذا وقف الخ لما كان الفقراء جمعا معرفا مفيدا لصيغة العموم الشامل للمسلمين و الكفار كان مدلول الصيغة من هذه الحيثية شمول الوقف على الفقراء الجميع الا ان ذلك مفهوم لغوى و العرف يخالفه فانه يدل على إرادة المسلم فقراء المسلمين و ارادة الكافر فقراء نحلته فتخصص به لان العرف مقدم و هذا يتم مع تحقق دلالة العرف و شهادة الحال عليه فول انتفت فلا معارش للغة الا ان ثبوتها لما كان ظاهرا أطلق كغيره الحمل على ما دلت عليه الحيثية و لا فرق بين الوقف على الفقراء مط كما قيل و فقراء بلده أو بلد مخصوص نعم لو لم يكن في البلد المعين الا فقراء الكفار حيث يكون الواقف المسلم أو بالعكس و علم الواقف المسلم بذلك انصرف إلى الموجود كيف كان عملا بالاضافة و حذرا من بطلان الوقف حيث لا مصرف له مع إمكان حمله على الصحة و لانتفاء القرينة و لو لم يعلم بذلك ففى كون الحكم كك وجهان من وجود الاضافة و العموم المتناول للموجود و من انه بعدم العلم لا توجد القرينة الصارفة عن المتعارف و لعل الحاقة بالاول أولى قوله و لو وقف على المسلمين الخ اى من اعتقد وجوب الصلوة إليها حيث تكون الصلوة واجبة و المراد انصرافه إلى من دان بالشهادتين و اعترف من الدين بما علم ضرورة و منه الصلوة إليها و ان لم يصل حيث لا يكفر بذلك و يلحق به أطفاله و مجانينه تبعا لاندراجهما معه عرفا و شموله لهما تبعا كما تدخل الاناث في صيغة الذكور و يخرج بما ذكرناه من فرق المسلمين من حكم بكفره من الخوارج و النواصب و الغلات و المجسمة و غيرها و إطلاق دخول المصلى إلى القبلة لا يخرجه لكنه مراد مع احتمال العموم نظر إلى شمول المفهوم عرفا و لا فرق بين كون الواقف من المسلمين ( محقا )و غيره عملا بالعموم و قيل ان كان الواقف محقا يختص الموقف بقبيلته لشهادة الحال كما لو وقف على الفقراء ورد بان تخصيص عام لا يقتضى تخصيص اخر و شهادة الحال ممة و الفرق بين المسلمين و الفقراء قائم فان إرادة الوقف على جميع الفقراء على اختلاف ارائهم و تباين مقالاتهم و معتقداتهم بعيد بخلاف إرادة فرق المسلمين من إطلاقهم فانه امر راجح شرعا مطلوب عرفا و الاقوى المش نعم لو كان الواقف من احدى الفرق المحكوم بكفرها لم يخرج قبيلة من وقفه و لا غيره ممن يحكم بكفره ايضا حيث لا يشهد حاله بإخراجه و يحتمل اختصاص عدم ( الحرمان )بقبيلة خاصة اقتصارا في التخصيص على محل اليقين و هو حسن مع شهادة الحال بخلافه قوله و لو وقف على المؤمنين الخ الايمان يطلق على معنيين عام و خاص فالعام هو التصديق القلبي بما جاء به النبي صلى الله عليه و آله و الاقرار باللسان كاشف عنه و هو اخص من الاسلام مط و هذا المعنى معتبر عند أكثر المسلمين و الخاص قسمان أحدهما انه كك مع العمل الصالح بمعنى كون العمل جزءا منه و صاحب الكبيرة عليه ليس بمؤمن و هذا مذهب الوعيدية و قريب منه قول المعتزلة بان للفاسق منزلة بين المنزلتين و الثاني اعتقاد امامة الاثنى عشر اماما ( عل )و هذا هو المعنى المتعارف بين الامامية فإذا وقف واقف على المؤمنين و أطلق فان كان من الامامية انصرف الوقف إلى الاثنى عشرية لانه المعروف عندهم من هذا الاطلاق و ان كان من غيرهم فظ المص و الاكثر كونه كك و هو مشكل لان ذلك معروف عنده و لا قصده متوجه اليه فكيف يحمل عليه و ليس الحكم فيه كالمسلمين في ان لفظه عام فينصرف إلى ما دل عليه اللفظ و ان خالف معتقد الواقف كما تقدم لان الايمان لغة هو مطلق التصديق و ليس بمراد هنا و اصطلاحا يختلف بحسب المصطلحين و المعنى الذي اعتبره أكثر المسلمين هو المعنى العام فلو قيل يحمله عليه إذا كان الواقف امامى كان حسنا أو يقال إذا كان من الوعيدية يحمل على معتقده أو من الامامية فعلى معتقده عملا بشهادة الحال و دلالة العرف الخاص و القرائن الحالية و لو كان الواقف اماميا وعيديا كما اتفق لكثير من قدمائنا تعارض العرفان عنده و لعل حمله على المعنى المشهور و هو الاخير أوضح لانه أعرف و إذا تقرر ذلك فهل يشترط مع الاعتقاد المذكور في المعنى المش اجتناب الكباير قال الشيخ ( ره )نعم فلا يجوز للفساق من الامامية اخذ شيء منه و تبعه جماعة و علله بناؤه على ان العمل جزء من الايمان كما هو مأثور عن السلف و ورد في كثير من الاخبار و انه مركب من ثلثة اشياء اعتقاد بالجنان و إقرار باللسان و عمل بالاركان فيكون العمل ثلث الايمان و المش و هو الاصح عدم اعتباره و اليه ذهب الشيخ ( ره )في التبيان ايضا لما تحقق في الكلام ان الايمان هو التصديق بالقلب و الاقرار باللسان على الوجه السابق و ان العمل ليس بجزء منه و لا شرط بقي هنا امران أحدهما ان القائل مجرمان الفاسق عبر باشتراط اجتناب الكباير و فرع عليه حرمان الفاسق من المؤمنين و بين الاصل و الفرع تغاير كثير فان الفسق يحصل بارتكاب الكباير و بالاصرار عن الصغار و بمخالفة المروة و ان لم يكن الفعل محرما لان الفسق يقابل العدالة فإذا ازالها مخالفة المروة ثبت الفسق و لا شبهة في ان ترك المروة لا يخرج عن الايمان لانه ليس من الاعمال السيئة على أصل ( القايل )كما لا شبهة في ان ارتكاب الكباير عنده مخرج و بقى امر الاصرار على الصغار فعلى تفريعه يخرج دون اصله و يمكن إدراجه بان الاصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة كما نبه عليه قوله صلى الله عليه و آله و لا صغيرة مع إصرار ( أو )يجعل جميع الذنوب كبائر و ان صغرها و كبرها اضافى كما ذهب اليه جماعة و الثاني ان المعروف من إطلاق القائل بالمذهب المش ان المؤمن معتقد امامة الاثنى عشر ( عل )كما ذكرناه دون غيرهم و لم يذكر و اشترطا امر اخر و لكن الشهيد في س صرح باشتراط اعتقاد عصمتهم بناء على انه لازم المذهب و فى اشتراطه نظر و ان كان أولى و يلزمه اشتراط اعتقاد افضليتهم على غيرهم و غيره من معتقدات الامامية المجمع عليها عندهم و الفتاوى خالية عنه و الظ يشهد بخلافه قوله و لو وقف للشيعة الخ اسم الشيعة ( يطلق على من قدم عليا ( ع )في الامامية على غيره بعد النبي صلى الله عليه و آله و لا شبهة في كون الامامية منهم و كذا الجارودية ص )من فرق الزيدية و كذا الاسماعيلية حيث لا يكونوا ملاحدة و اما باقى فرق الشيعة كالكسانية و الواقعية و الفطحية فداخلة لكن لانقراضهم استغنى عن ذكرهم و القول بانصرافه إلى من ذكر هو المش بين الاصحاب تبعا للشيخ ( ره )و فصل ابن إدريس ( ره )فقال ان كان الواقف من احدى فرق الشيعة حمل كلامه العام على شاهد حاله و فحوى قوله و خصص به و صرف من أهل نحلته دون من عداهم عملا بشاهد الحال و نفى
(277)
عنه في كره الباس و هو حسن مع قيام القرينة على ايرادته لفريقه و مع الاشتباه الحال فالحكم بعموم اللفظ كالمسلمين و ربما قيل باختصاص الاسم بالامامية و هو غريب و خص الجارودية من فرق الزيدية لانه لا يقول منهم بامامة على ( ع )دون غيرهم من المشايخ سواهم فان الصالحية منهم و السليمانية و التبرية يقولون بامامة الشيخين و ان اختلفوا في غيرهما و الجارودية نسبة إلى ابى الجارود و اسمه زياد بن المنذر قوله و هكذا إذا وصف الموقوف الخ هذا هو الضابط في جميع هذه المسائل لكن مع اتفاق العرف أو الاصطلاح على الاطلاق لا كلام في انصرافه اليه و مع التعدد يحمل على المتعارف عند الواقف و بهذا يتخرج الخلاف و الحكم في الجميع قوله فلو وقف على الامامية الخ اى القائلين بإمامتهم المعتقدون لهما و الكلام في اعتقاد عصمتهم كما سبق في المؤمنين فان الشهيد ( ره )شرط في س ذلك فيهما و يظهر منه ان الخلاف في اشتراط اجتناب الكبائر ات هنا و ليس كك و الفرق يظهر من دليل القائل باشتراطه فان مفهوم الامامية لا مدخل في العمل مط بخلاف المؤمنين قوله و لو وقف على الزيدية الخ الزيدية منسوبون إلى زيد بن على بن الحسين ( ع )و يجعلون الامامة بعده لكل من خرج بالسيف من ولد فاطمة ( ع )من ذوى الرأي و العلم و الصلاح هكذا حكم الشيخان و تبعهما الاكثر و قال ابن إدريس ( ره )هذا الاطلاق و ليس بجيد بل إذا كان الواقف زيديا كان كك و ان كان اماميا كان الوقف باطلا بناء منه على ان وقف المحق على غيره باطل و هو باطل قوله و يشترك الذكور الخ لا اشكال في دخول الذكور و الاناث في المنسوب و ان وقع بلفظ المذكر كالهاشميين و العلويين لان اللفظ ح يشمل الاناث تبعا كما يتناولهن في جميع الخطاب الواقع في التكليف في الكتاب و السنة و لصدق إطلاقه على الاناث فيقال فلانة علوية أو هاشمية أو تميمية و غيره و الخلاف الذي اشار اليه بين الاصحاب في اختصاص النسبة اليه بالاب أو عمومها للاب و الام و المش بينهم الاختصاص بالاب لانه المعروف منه لغة و شرعا قال تعالى ادعوهم لابائهم هو أقسط و قال الكاظم ( ع )من كانت امه من بني هاشم و أبوه من ساير قريش فان الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شيء فان الله تعالى يقول ادعوهم لابائهم و قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الا باعد و ذهب المرتضى إلى دخول ابناء البنات لاستعماله فيه و الاصل فيه الحقيقة اما لاول فلقول النبي صلى الله عليه و آله مشيرا إلى الحسن و الحسين هذان ابناى امامان قاما أو قعدا و لقوله تعالى و من ذريته داود إلى قوله و عيسى مع عدم انتساب عيسى ( ع )اليه بالاب و اما الثاني فقد حقق في الاصول و أجيب بتسليم الاستعمال لكنه اعم من الحقيقة و قد حقق فيه ايضا و لاستلزامه الاشتراك و المجاز خير من الاشتراك و يمكن دفع الاخير بجعله للقدر المشترك بين الامرين و هو خير منهما قوله و لو وقف على الجيران الخ وجه الاول واضح لانه المرجع حيث لا يكون اللفظ حقيقة شرعية و الثاني قول الاكثر و منهم الشيخان و اتباعهما و ابن إدريس ( ره )و الشهيد ( ره )و مال اليه مة ( ره )في ير و مع ذلك لم نقف لهم على مستند خصوصا لمثل ابن إدريس ( ره )الذي لا يعول في مثل ذلك على الاخبار الصحيحة و نحوها و العرف لا يدل عليه فكيف فيما لا مستند له و لعله عول على ما تخيله من الاجماع عليه كما اتفق له ذلك مرارا و اما الثالث فلم أعلم قائله و جماعة من باحثى مسائل الخلاف كالأَمام فخر الدين في الشرح و المقداد في التنقيح و الشيخ على اسندوا دليله إلى رواية ( العامة عن )عائشة ان النبي سئل عن حد الجوار فقال صلى الله عليه و آله إلى أربعين دارا مع ان الكليني ( ره )ذكر في الكافى ثلث روايات بذلك معتبرات الاسناد أحدها رواها عن على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى جعفر ( ع )قال حد الجوار أربعون دارا من كل جانب من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و الثانية بالاسناد عن ابن ابى عمير عن معوية بن عمار عن عمرو بن عكرمة عن ابى عبد الله ( ع )قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله كل أربعين دار جيران من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و الثالثة عن عمرو بن عكرمة ايضا عن ابى عبد الله ( ع )في حديث طويل في اخره ان رسول الله صلى الله عليه و آله امر عليا ( ع )و سلمان و أبا ذر ( رض )ان ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم انه لا ايمان لمن لم يأمن جاره بوائقه فنادوا بها ثلثا ثم اومئ بيده إلى كل أربعين دارا من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و الرواية الاولى من الحسن و لو لا شذوذ هذا القول بين اصحابنا لكان القول به حسنا لكثر رواياته من الطرفين و كثيرا ما يثبت الاصحاب أقوالا بدون هذا المستند و العامة عاملون برواياتهم في ذلك إذا تقرر ذلك فنقول ان رجعنا في ذلك إلى العرف فالأَمر واضح فما حكم بدخوله يدخل و ما لا فلا و ان رجعنا إلى الاذرع فالمعتبر منها الشرعية و هي أربعة و عشرون اصبعا ثم ان انتهى العدد إلى اخر دارا و بين دارين فألحد متميز فان انتهى في اثناء دار هل يدخل في الحد ام لا يبنى على دخول الغاية في ( المغيا )مط ام بالتفصيل بالفصل المحسوس فلا يدخل و عدمه فيدخل و الاقوى تفريعا عليه ح الدخول و لو وصل المقدار إلى باب داره خاصة بني على ما ذكر و اولى بعدم الدخول هنا و صرح ابن البراج بدخوله في عبارة ردية و قواه في س و لو اعتبرنا في الدور العدد رجع اليه و لا فرق ح بين الدار الصغيرة و الكبيرة في الجوانب و ان اختلفت المسافة في الجوانب كثيرا عملا بمسمى العدد و لو كان من أهل البادية اعتبر من ينزل حوله و يسمى جاره عرفا أو مساحة أو عددا بالنسبة إلى البيوت المخصوصة بقي في المسألة امور الاول لا يعتبر في الجار ملكية الدار فلو كان مستاجر أو مستعيرا استحق على الاقوى و يحتمل اعتبار الملكية و عليه لا يستحق المالك و لا الساكن اما الاول فلعدم ( المجاورة و اما الثاني فلعدم صح )الملك و فى إلحاق الغاصب لمستوفى المنفعة بحق وجهان من صدق الجواز ( به )عرفا و من العدوان فلا يترتب على مجاورته اثر و فيه نظر لعدم المنافاة و رجح في ير هنا عدم الاستحقاق مع عدم توقفه في استحقاق المستأجر و المستعير الثاني لو خرج الجار عن الدار فان بقي مالكا اعتمر في بقاء استحقاقه صدق اسم الجار عليه عرفا و ان لم يعتبر العرف ابتداء فان خرج عينه بان انتقل إلى دار اخرى و هجر الاولى و نحو ذلك خرج عن الاستحقاق و لو لم يكن مالكا بل مستاجرا تمت مدته أو مستعيرا و نحوهما خرج عن الاستحقاق فان عاد عاد الثالث لو باع صاحب الدار داره التي يسكنها خرج الوقف و دخل المشترى عوضه ان سكن فان استعارها البايع عاد اليه الاستحقاق و هكذا الرابع لو لم يسكن الدار لم يستحق لانتفاء الاسم عرفا و ان اعتبرت الدار إذا المعتبر عدد الدور مع صدق اسم الجوار مع احتمال للاطلاق اما لو كانت موطنة لكن غاب عنها بسفر بنية العود لم يخرج عن الاستحقاق سواء كان الوقف متقدما على سفره ام اتفق في غيبته الخامس لو كان له داران يتردد إليهما في السكنى فهو جاز لاجلهما فيستحق بسببهما لصدق الاسم مع وجود القدر المعتبر عند معتبره السادس لو كان يسكنهما على التناوب أو بحسب الفصول استحق زمن السكنى خاصة السابع يقسم حاصل الوقف على عدد رؤوس الجيران مط ان اعتبرنا فيه العرف أو الاذرع و يستوى فيه الصغير و الكبير و الذكر و الانثى دون العبد لعدم أهلية الملك و الظ عدم الفرق بين صاحب الدار أو من في عيلولته من ولد و زوجة و غيرهما لتناول الاسم للجميع و ان كان تناوله له أقوى و لو اعتبرنا عدد الدور ففي قسمته على رؤوس أهلها أو على عدد الدور وجهان و على الثاني يقسم على الدور أولا ثم يقسم حصة كل دار على درس أهلها قوله لو وقف على مصلحة الخ هذا الحكم ذكره الشيخ ( ره )و تبعه عليه الجماعة و لم اقف فيه على راد منهم الا المص في النافع فانه نسبة إلى قول مشعرا برده و وجه الحكم ان الملك خرج عن الواقف بالوقف الصحيح أولا فلا يعود اليه و القربة الخاصة قد تعذرت فيضرب إلى غيرها من القرب لاشتراك الجميع في أصل القربة و لانها اقرب شيء إلى مراد الواقف و لا أولوية اشبه تلك المصلحة التي بطل رسمها لاستواء القرب كلها في عدم تناول عقد الوقف لها و عدم قصد الواقف لها بخصوصها و مجرد المشابهة لا دخل له في تعلقه بها فيبطل القيد و يبقى أصل الوقف من حيث القربة هذا غاية ما قرروه لتوجيهه و فيه نظر فانه لا يلزم من قصد القربة الخاصة و ارادتها قصد القربة المطلقة فان خصوصيات العبارات مقصورة و لا يلزم بعضها من إرادة بعض و الدعوى المشهورة من ان المطلق جزء من المقيد فقصده يستلزم قصده كما ان العلم به يستلزم العلم به ممة و التحقيق ان المصلحة المذكورة الموقوف عليها لايخ اما ان يكون مما ينقرض غالبا أو ما يدوم غالبا أو يشتبه الحال فالأَول كالوقف على ؟ شجر مخصوص كالتين و العنب و هذا الوقف يكون كمنقطع الاجزاء و هو بعض افراده فيرجع بعد انقضائه إلى الواقف أو ورثته على الخلاف حيث لا يجعله بعده لمصلحة اخرى يقتضى التأبيد و ( مصلحته )على الثاني كالوقف على مصلحة عين من ماء مخصوص و نحوه مما يقتضى العادة بدوامه فيتفق غوره أو على قنطرة نهر فيتفق انقطاعه أو انتقاله عن ذلك المكان حيث لا يكون العادة قاضية بذلك و المتجه فيه ما ذكره الاصحاب فخروج الملك عن الواقف بالوقف فعوده اليه يحتاج إلى دليل و هو منتف و صرفه في وجوه البر أنسب بمراعاة غرضه الاصلى ان لم يجز صرفه فيما هو اعم منه و الثالث كالوقف على مسجد في قرية صغيرة أو على مدرسة كك بحيث ( و )يحتمل انقطاع مصلحته كما يحتمل دوامها و في حملها على
(278)
اى الجهتين نظر من اصالة البقاء فكيون كالمؤبد و الشك في حصول شرط انتقال الملك عن مالكه مط الذي هو التأبيد فيحصل الشك في المشروط فلا يحكم الا بالمتيقن منه و هو خروجه عن ملكه مدة تلك المصلحة و يبقى الباقى على اصالة البقاء على ملك مالكه و يمكن ان يقال هنا ان الوقف على المصالح خاصة في الحقيقة وقف على المسلمين لانه مخصص ببعض مصالحهم كما نبه عليه في الوقف على المساجد و ذلك هو المصحح للوقف على تلك المصالح التي لا تقبل الملك وح فلا يلزم من بطلان المصلحة بطلان الوقف بل يصرف إلى ساير مصالح المسلمين أو يتعين الاقرب إلى تلك المصلحة فالأَقرب فيصرف وقف المسجد إلى مسجد اخر و المدرسة إلى مدرسة اخرى و القنطرة إلى مثلها و هكذا نظر إلى تعلق غرض الواقف بذلك الصنف فإذا فات الشخص كان باقى افراد الصنف اقرب إلى مراده و لعل هذا اقرب الا انه يشكل بالمصلحة التي يعلم انقطاعها فان الدليل ات فيها و حكم منقطع الاخر متناول لها الا ان يختص هذا بما لا يتعلق بمصلحة المسلمين بل بمثل الوقف على أولاده من ان يسوقه في باقى البطون و نحو ذلك و ليس بذلك البعيد و للتوقف مجال و اعلم انه على تقدير صرف الوقف في وجوه البر مع بطلان المصلحة الخاصة و لو عادت بعد انقطاعها وجب عوده إليها لوجوب الوفاء بالعقد السابق خرج منهما إذا تعذر فيبقى الباقى على هذا قوله و لو وقف في وجوه البر الخ بالكسر تطلق على معان منها الطاعة و الاحسان و الخير و هذه الثلثة تصلح هنا فمعني وجوه البر و نحوه الخير أو و نحوه الطاعة لله و نحوه فيصرف في القربات كلها كنفع الفقراء و المساكين و طلبة العلم و عمارة المسجد و المدارس و القناطر و المشاهد و اعانة الحاج و الزائرين و أكفان الموتى و نحو ذلك و فى جواز صرفه في مطلق نفع المسلمين و ان كان اغنياء وجه لانه من جملة وجوه الخير و ان كان غيره من الوجوه أكمل فان المذكورة سابقة متفاضلة ايضا و لا يجب تحرى الاكمل للاصل و صدق المعنى الموقوف عليه قوله و لو وقف على بني تميم الخ القايل بعدم الصحة ابن حمزة فانه قال لا يصح الوقف على بني فلان و هم محصورين في البلاد و هو مذهب الشافعي للجهل بالمصرف حيث انه يتعذر استيعابهم و حصرهم و هو مدفوع بالاخبار و الاجماع الدالين على صحة الوقف على الفقراء و المساكين و على المسلمين و المؤمنين مع انتشارهم و عدم حصرهم و نبه بقوله و الاول هو المذهب على نذور المخالف ضعف قوله بحيث لا يكاد تخرج المسألة بسبب خلافه عن الاجماع و في كره اسند القول إلى علمائنا مشعر بالاجماع عليه قوله و لو وقف على الذمي الخ اشار بقوله لان الوقف تمليك إلى دليل الجواز و حاصله ان الوقف كما سلف تمليك عين أو منفعة و الذمى قابل للتمليك و الاباحة و أشار إلى ان عدم الصحة مبنى على اشتراط القربة و قد علم من عدم اشتراطها فيما سبق و من جعله تمليكا و من قوله بعد نقله اشتراط القربة و الاول اشبه الا ان مختاره عدم اشتراطها في الوقف و هو الوجه لعدم دليل صالح على اشتراطها و ان توقف عليها حصول الثواب و عموم الادلة على صحته و ان الوقوف على حسب ما يقفها أربابها يدل على عدمه و قد تقدم الكلام في تحقيق هذه الاقوال و لعله أعاد المسألة لينبه على الخلاف فقد ذكر الحكم فيما سبق مجردا عنه قوله و كذا يصح الخ المراد به المرتد عن ملة و المرئة المرتدة عن فطرة اما الرجل المرتد عن فطرة فلا يصح الوقف عليه لانه لا يقبل التمليك و هو شرط صحة الوقف و وجه صحة الوقف على المرتد ما تقدم من وجه الصحة على الكافر لانه بمعناه قوله و في الحربي الخ قد تقدم الكلام في ذلك و ما يدل على القولين و كأنه اعادة للتنبيه على الخلاف و كان الاولى الاكتفاء بذكره مرة واحدة و كذا الذمي قوله و لو وقف و لم يذكر المصرف اه هذا هو المش بين الاصحاب و لم اقف فيه على مخالف الا ابن الجنيد و خلافه قادح هنا على قاعدة الاصحاب و يدل عليه ايضا ان الوقف تمليك كما مر فلا بد من مالك كالبيع و الهبة فانه لو قال بعت داري بكذا أو وهبتها و لم يذكر المصرف بطلا اتفاقا و لانه لو وقف على مجهول كوقفت على جماعة بطل فإذا أطلق كان أولى بالبطلان لان علة البطلان جهالة المصرف و هي متحققة فيهما مع زيادة في هذا و قال ابن الجنيد لو قال صدقة لله و لم يذكر من يتصدق لها عليه جاز ذلك و كان في أهل الصدقات الذين سماهم الله تعالى لان الغرض من الوقف الصدقة و القربة و هو ملتحق ورد بان الغرض من الوقف ليس مطلق القربة بل القربة المخصوصة كما ذكر قوله و كذا لو وقف على الخ الوجه فيه ما تقدم من انه تمليك فلا بد من مالك معين و لو في ضمن عام أو مطلق و لا يعقل تمليك ما ليس بمعين و لان الوقف حكم شرعي فلا بد له من محل معين يقوم به كما يفتقر مطلق العرض إلى المحل الجوهرى واحد الامرين امر كلى لا وجود له خارجا و ان كان كل واحد منهما موجودا خارجا قوله و إذا وقف على أولاده الخ وجه الاشتراك في الجميع تناول اسم القرابة و الاولاد و نحوهما للجميع على السوآء و الاناث يدخل تبعا في اللفظ المختص بالذكور في مثل هذه الاطلاقات كما يدخل في الاوامر الشرعية المختصة بالكذور إجماعا و حيث ينتفى المقتضى للتفصيل فالحكم بالاشتراك في الاستحقاق يقتضى التسوية بين الجميع و خالف في ذلك ابن الجنيد و جعله مع الاطلاق للذكر مثل حظ الانثيين حملا على الميراث و هو ضعيف قوله و لو وقف على أحواله الخ لاشتراكهم في أصل الوقف و الاصل يقتضى التسوية الا ما أخرجه الدليل الخارجي كالارث أو الخاص كما لو شرطه تفضيل بعضهم على بعض وح فلا ينحصر في المفضل في الارث بل على حسب ما شرط لعموم الامر بالوفاء به و يفهم من تعليل ابن الجنيد في الذكور و الاناث كون الاعمام و الاحول متفاضلين كك و سيأتي في الوصية قول بان اطلاقها للاخوال و الاعمام يقتضى ان يكون للاعمام الثلثان و للاخوال الثلث و هو ضعيف قوله و إذا وقف على اقرب الناس الخ الضابط انه ينزل على مراتب الارث ( فيبدأ أولا بالاباء )و الاولاد ثم مع فقد الاولاد للصلب أو البطن فلا و لادهم و يشاركون اباء الواقف دون ابائهم و ان كانت العبارة قد تشعر بخلافه ثم ينتقل إلى الاخوة و الاجداد و يقدم الاقرب إلى الواقف فالأَقرب ثم إلى الاعمام و الاخوال كك و يتساوون في الاستحقاق في كل مرتبة لان ذلك هو الاصل الا ان يشترط خلافه فيتبع شرطه لانه شرط لا ينافى مقتضى الوقف فيجب الوفاء به و مقتضى هذه القاعدة انه لو اجتمع الاخوة المتفرقون أو الاخوال أو الاعمام كك اشتركوا في الاستحقاق و استووا فيه و الامر فيه كك و للشيخ قول بان المتقرب للابوين أولى من المتقرب بأحدهما حتى بالام فيكون الاخ للابوين أولى من الاخ للام و هكذا و قواه مة في المخ في الاخوة و قطع به في ير مط من فرق بين الاخوة و غيرهم ممن يتقرب بالابوين و الاقوى المش قوله فلو قرنه بمدة الخ هنا مسئلتان أحدهما ان يقرن الوقف بمدة كسنة مثلا و قد قطع المص ببطلانه لان الوقف شرطه التأبيد فإذا لم يحصل الشرط يبطل و قيل انما يبطل الوقف و لكن يصير حبسا كالثانية لوجود المقتضى و هو الصيغة الصالحه للحبس لاشتراك الوقف و ( الحبس )في المعنى فيمكن اقامة كل واحد مقام الاخر فإذا قرن الوقف بعدم التأبيد كان قرينة إرادة الحبس كما لو قرن الحبس بالتأبيد فانه يكون وقفا كما مر و هذا هو الاقوى لكن هذا انما يتم مع قصد الحبس فلو قصد الوقف الحقيقي وجب القطع بالبطلان لفقد الشرط و الثانية ان يجعله لمن ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف بعده كما لو وقف على أولاده و اقتصروا على بطون ينقرض غالبا و في صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه من راس أقوال اشار اليه المص و اختار أولها و يمكن ان يكون اختار الثاني لان وجوب اجرائه حتى ينقرض المسلمون يشملهما و وجه الاول ان الوقف نوع تمليك و صدقة فيتبع اختيار الملك في التخصيص و غيره و لا صالة الصحة و لعموم الامر بالوفاء بالعقد و لان تمليك الاخير لو كان شرطا في تمليك الاول لزم تقدم المعلول على العلة و لرواية ابى بصير عن الباقر ( ع )ان فاطمة ( ع )أوصت بحوائطها السبعة إلى على ( ع )ثم إلى الحسن ( ع )ثم إلى الحسين ( ع )ثم إلى الاكبر من ولدها و لعموم ما سلف من توقيع العسكري ( ع )الوقوف على حسب ما يقفها أهلها و أجيب عن الاول بان التمليك لم يعقل موقتا و كذا الصدقة و أصالة الصحة متوقفة على اجتماع شرائطها و هو عين المتنازع لان الخصم يجعل منها التأبيد و الامر بالوفاء بالعقد موقوف على تحقق العقد و هو موضع النزاع و كون تمليك الاخير شرطا لازم و انما الشرط بيان المصرف الاخر لتحقق معنى الوقف و فعل فاطمة ( ع )لا حجة فيه من حيث انها لم يصرح بالوقف بل بالوصية و لا اشكال فيها و لو سلم أراد بها الوقف فجاز علمها ( ع )بتابيد ولدها للنص على الائمة ( ع )و انهم باقون ببقاء الدنيا و قوله صلى الله عليه و آله حبلان متصلان لم يفترقا حتى يردا على الحوض و قول العسكري ( ع )متوقف على تحقق الوقف
(279)
و هو المتنازع و فيه نظر لان التمليك الموقت متحقق في الحبس و أخويه و هذا منه و اشتراط التأبيد متنازع مشكوك فيه فيجوز التمسك بالاصل و عموم الامر بالوفاء بالعقد اذ لا شبهة في كونه عقدا غايته النزاع في بعض شروطه و الاستدلال بعدم افتراق الحبلين إلى ان يرد الحوض على بقاء الذرية إلى اخر الزمان فيه ان افتراقهما لازم بعد الموت إلى البعث فعدم الافتراق اما كناية عن ؟ الاجماع باعتبار بقاء النفوس الناطقة أو على ضرب من المجاز و معهما لا يفيد المطلوب و القول بالصحة حسن و لكن لا يظهر الفرق بين كونه وقفا أو حبسا بدون القصد فالأَولى الرجوع اليه فيه و لا يقدح بالحبس استعماله فيه على وجه المجاز اما لانه شايع في هذا الاستعمال أو لمنع اختصاص كل بصيغة خاصة بل بما افاده و هو حاصل و القول باستلزام الصحة انتقال الملك عن الواقف و الا فهو الحبس فيجب ان لا يعود عين النزاع و بالجملة فالقول بالصحة في الجملة متجه و فائدة الفرق بين الحبس و الوقف على هذا الوجه نادرة و اما القول بالبطلان فنقله الشيخ عن بعض الاصحاب و احتج له بان الوقف شرطه التأبيد فإذا لم يرده إلى ما يدوم لم يتحقق الشرط و لانه يكون منقطعا فيصير الوقف على مجهول و فيه ان المجهول ان أريد به في الابتداء فظ فساده و ان أريد به بعد الانقراض فليس هنا موقوف عليه أصلا فلا يحكم بالجهالة اذ بعد انقراضه يصير موروثا كما سيأتي لا موقوفا و الكلام في اشتراط التأبيد قد سمعته قوله فإذا انقرضوا رجع الخ هذا الخلاف متفرع على القول بصحته وقفا اذ لا شبهة في كونه مع وقوعه حبسا يرجع إلى الواقف أو إلى ورثته كما انه مع البطلان لا يخرج عنه و انما الكلام على القول بصحته وقفا و قد اختلف الاصحاب في انتقاله بعد انقراض المسلمين على أقوال أحدها و هو قول الاكثر و منهم مة ( ره )في أكثر كتبه رجوعه إلى ورثة الواقف لانه لم يخرج عن ملكه بالكلية و انما يتناول أشخاصا فلا يتعدى إلى غيرهم و لظ قول العسكري ( ع )ان الوقف على حبس ما يقفه أهله و انما وقفوه هنا على من ذكر فلا يتعدى و يبقى أصل الملك لهم كالحبس أو هو عينه و استدل له ايضا برواية جعفر بن حنان عن الص ( ع )و هي مع تسليم سندها لا دلالة لها على المطلوب فلذا لم يظل الكلام بذكرها و الثاني انتقاله إلى ورثة الموقوف عليه اختاره المفيد و ابن اداريس ( ره )و قواه مة ( ره )لانتقال الملك إليهم قبل الانقراض فيستصحب و لان عوده إلى الواقف بعد خروجه يفتقر إلى سبب و لم يوجد و لانه نوع صدقة فلا يرجع اليه و الثالث انه يصرف في وجوه البر ذهب اليه السيد أبو المكارم بن زهرة و نفى عنه الباس في المخ لخروج الملك عن الواقف فلا يعود اليه و عدم تعلق العقد بورثة الموقوف عليه و عدم القصد إليهم فلا ينتقل إليهم و أقرب شيء إلى مقصوده وجوه البر و ضعف القولين ظ و أصحهما الاول و المعتبر وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء و يحتمل وارثه عند موته مسترسلا إلى ان ( يصادف )الانقراض و تظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين ثم مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض فعلى الاول يرجع إلى الولد الباقى خاصة و على الثاني يشترك هو و ابن اخيه لتلقيه من ابيه كما لو كان حيا قوله و لو قال وقفت الخ هذا تفريع على اشراط التنجيز و نبه مشوشا إذا كان حقه الابتداء بتفريعه و نبه بالمثالين على انه لافرق بين تعليقه ( بوصف )لا بد من وقوعه كمجىء راس الشهر و هو الذي يطلق عليه الصفة و بين تعليقه بما يحتمل الوقوع و عدمه كقدوم زيد و هو المعتبر عنه بالشرط و اشتراط بتخيره مط موضع وفاق كالبيع و غيره من العقود و ليس عليه دليل بخصوصه نعم يتوجه على قول الشيخ بجواز الوقف المنقطع الابتداء إذا كان الموقوف عليه أولا ممن يمكن انقراضه كنفسه و عبده بمعنى صحته بعد انقراض من بطل في حقه جواز المعلق على بعض الوجوه و قد تقدم ضعفه و يستثنى من بطلانه بتعليقه على الشرط ما لو كان الشرط واقعا و الواقف عالما بوقوعه كقوله وقفت ان كان اليوم الجمعة فلا يضر كغيره قوله و القبض شرط في صحته الخ لا خلاف عندنا في اشتراط القبض في تمامية الوقف بحيث يترتب عليه اثره بمعنى كون انتقال الملك مشروطا بالايجاب و القبول و القبض فيكون العقد جزء السبب الناقل و تمامية القبض فقبله يكون العقد صحيحا في نفسه لكنه ليس بنا قل للملك فيجوز فسخه قبله و يبطل بالموت قبله و النماء المتخلل بين العقد و القبض للواقف و بهذا يظهر ان القبض من شرايط صحة الوقف كما عبر به المص و جماعة و لكن بعضهم عبر بانه شرط اللزوم و لا يريدون به معنى اخر ما ذكرناه و ان كان من حيث اللفظ محتملا لكونه عقدا تاما ناقلا للملك نقلا لازم كالملك في زمن الخيار للمبيع فان النماء المتخلل على هذا التقدير للمنتقل اليه و ليس كك هنا اتفاقا و انما أراد بكونه شرطا في اللزوم ان العقد لا يتم و لا يلزم بحيث يترتب عليه اثره أو ان الانتقال لا يلزم و لا يتحقق بدونه و نحو ذلك و يدل على جواز الرجوع فيه قبل القبض مع الاجماع صحيحة صفوان ابن يحيى عن ابى الحسن ( ع )قال سألته عن الرجل بوقف الضيعة ثم يبدو له ان يحدث في ذلك شيئا فقال ان كان أوقفها لولده و لغيرهم ثم جعل لها فيما لم يكن له ان يرجع و ان كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيجوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها و ان كانوا كبارا و لم يسلمها إليهم و لم يخاصموا حتى يجوزها عنه فله ان يرجع فيها لانهم لم يجوزونها و قد بلغوا و على بطلانه بموت الواقف قبله رواية عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله ( ع )انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال ( ع )إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جايز لان الوالد هو الذي يلى امره و قد فهم الاصحاب من الحديث ان المراد من الصدقة الوقف و استدلوا به على ما ذكرناه مع احتمال ان يريد بالصدقة معناه الخاص فلا يكون دليلا و يؤيده قوله في اخر الحديث و قال لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله تعالى فان هذا الحكم من خواص الصدقة الخاصة لا الوقف و الظ ان موت الموقوف عليه قبل القبض كموت الواقف لان ذلك هو شأن العقد الجايز فضلا عن الذي لم يتم ملكه و لكنهم اقتصروا على المروي و يحتمل هنا قيام البطن الثاني مقامه في القبض و يفرق بينهما بان موت الواقف ينقل ماله إلى وارثه و ذلك يقتضى البطلان كما لو نقله في حياته بخلاف موت الموقوف عليه فان المال بحاله و لم ينتقل إلى غيره لعدم تمامية الملك و يرى توقف في صحته إذا قبض البطن الثاني و لم يذكره في غيره و لا غيره و في معنى الموت الجنون و الاغماء إذا تقرر ذلك فالاقبض المعتبر في البيع و قد حققناه ثم و الاقوى انه لا يشترط فيه الفورية للعقد للاصل و لانتفاء دليل يدل عليه و فى الروايتين السابقتين إرشاد اليه حيث علق البطلان بعدم القبض إلى ان يموت فان مقتضاه الاكتفاء به قبل الموت متى حصل و يحتمل اعتبار الفورية لانه ركن في العقد فجرى مجرى القبول خصوصا على القول بعدم اشتراط القبول و بهذا يفارق قبض البيع فان الملك و العقد يتم بدونه فلا يشترط في تحقق حكمه فوريته قطعا قوله و لو وقف على أولاده الخ لما كان المعتبر في القبض رفع يد الواقف و وضع يد الموقوف عليه و كانت يد الولى بمنزلة يد المولى عليه كان وقف الاب و الجد و غيره ممن له الولاية على الكامل لما في يده على المولى عليه مستحقا بالايجاب و القبول لان القبض حاصل قبل الوقف فيستصحب و ينصرف إلى المولى عليه بعده لما ذكرناه و الظ عدم الفرق بين قصده بعد ذلك القبض عن المولى عليه للوقف و عدمه لتحقق القبض الذي لم يدل الدليل على ازيد من تحققه و يحتمل اعتبار قصده قبضا عنه بعد العقد لان القصد هو الفارق بين القبض السابق الذي كان لغير الوقف و ( بنية )و لا فرق في هذا الحكم بين أصناف الولى كالأَب و الجد و الحاكم و الوصي على اصح القولين و لكن المص تردد في إلحاق الوصي بغيره من الاولياء في ذلك و كذا مه في ير نظر إلى ضعف يده و ولايته بالنسبة إلى غيرها و لا وجه للتردد فان أصل الولاية كافية في ذلك و المعتبر هو تحقق كونه تحت يد الواقف مضافا إلى ولايته على الموقوف عليه فتكون يده كيده و لا يظهر لضعف اليد و قوتها اثر في ذلك و في معنى ما ذكر ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه قبل الوقف بوديعة و عارية و نحوهما الوجود المقتضى للصحة و هو القبض فان استدامته كابتداءه ان لم يكن أقوى و لا دليل على اعتبار كونه واقعا مبتدءا بعد الوقف و لو كان القبض واقعا بغير اذن المالك كالمقبوض بالقصب و الشراء الفاسد ففي الاكتفاء نظر من صدقه في الجملة كما ذكر و للنهي عنه فادح هنا لانه ليس بعبارة خصوصا اذ لم يشترط فيه القربة و من ان القبض ركن من أركان العقد و المنهي عنه لا يعتد به شرعا و لهذا لو قبض الموقوف عليه بدون اذن الواقف ( لغى )فلو اعتبر مطلق القبض لكفى و ان اثم و قد مضى مثله في باب الرهن و اختلف كلام مة في كرة فقطع هنا بالاكتفاء بقبض الغاصب و في الرهن بعدمه فانه يشترط الاذن و مضى زمان يمكن فيه تجديد القبض و سيأتي مثله في الهبة و ان كلام المص يؤذن بالاكتفاء بقبض الغاصب و لعله أجود و حيث لا يعتبر تجديد القبض لا يعتبر مضى زمان يمكن فيه احداثه و ان اعتبر اعتبر لان الاذن فيه يستدعى تحصيله و من ضروراته أمضي زمان بخلاف