مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 1

زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌؛ م‍ت‍ن‌ ش‍رای‍ع‌ از م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌؛ ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(322)

التعديل على إدخال جزء من أحدهم فعل فان خرج الثلث الذي فيه الجزء عتق من العبد بحسابه و يسعى في باقى قيمته كما في كل مبعض و ( انا ؟ )لم يحكم بعتق ثلث كل واحد منهم بمنزلة الموصى له و قد حكم فيما سلف بان الوصايا إذا وقعت دفعة بسط عليه الثلث بالنسبة لما ورد من فعل النبي ( ص )في القرعة بين ستة عبيد أعتقهم مولاهم عند موته و لم يكن له غيرهم فجزاهم أثلاثا ثم أقرع بينهم و أيضا فان عتق بعض كل واحد يوجب الاضرار بالوارث حيث يوجب سعى كل واحد في باقيه فيلزم عتق جميعهم و لو رتبهم في الوصية بدأ بالاول فالأَول إلى ان يستوفى الثلث و لو في بعض عبد هذا ( إذا كله )لم يجز الوارث و انما تركه لظهوره قوله و لو أوصى بعتق اه وجه القرعة ان العتق حق للمعتق و لا ترجيح فيه لبعضهم على بعض فوجب التوصل اليه بالقرعة و وجه ما اختاره المص ان متعلق الوصية متواطى فيتخير في تعيينه الوارث كغيره و لان المتبادر من اللفظ الاكتفاء باى عدد كان من الجميع و هو الاقوى و ان كانت القرعة أعدل قوله و لو أعتق مملوكه اه هذه المسألة جزئية من جزئيات منجزات المريض و سيأتي البحث فيها و تحرير محل الخلاف و بيان الراجح و انما فصلها هنا ليترتب عليها باقى المسألة قوله و لو أعتق ثلثه ؟ ؟ في باقيه و لو كان له مال غيره أعتق الباقى من ثلث تركته المراد بسعيه في باقيه في كل موضع يصير بعضه حرا دفع جميع ما يكتسبه فاضلا عن مؤنته بعد ذلك في فك باقيه لا بنصيب الحرية خاصة و لو كان للمعتق مال غيره فاضل عن المستثنيات في الدين يسرى عليه في ثلث ذلك الفاضل لا من الاصل لان سبب السراية و هو العتق وقع في حال المرض و اعتبر من الثلث فيكون سببه كك و خصه بالذكر لئلا يتوهم ان العتق بالسراية قهرى فيكون من الاصل و دفع الوهم بما ذكرناه من ان مختار السبب كمختار السبب و لايخ من نظر قوله لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة اه المراد بالمؤمنة هنا الايمان الخالص و هو ان يعتقد اعتقاد الامامية بقرينة قوله أعتق من لا يعرف بنصب مع ان من كان كك قد يكون مؤمنا بالمعني الاعم و أيضا فذلك هو المتعارف من فقهائنا فكانه حقيقة عرفية و قد حققناه في باب الوقف و لا ريب في وجوب تحرى الوصف مع الامكان وفاء بالوصية الواجب إنفاذها و حذرا من تبديلها المنهي عنه فان لم يجد مؤمنة قال المض و قبله الشيخ أعتق من لا يعرف بنصب من أصناف المخالفين و المستند رواية على بن ابى حمزة عن ابى الحسن ( ع )قال سألته عن رجل أوصى بثلثين دينار يعتق بها رجلا من اصحابنا فلم يوجد قال يشرى من الناس فيعتق و في السند ضعف بعلي بن ابى حمزة فالحكم بها مع مخالفته مقتضى الوصية ضعيف و مع ذلك فليس في الرواية تقييد بعدم النصيب لكن اعتبره الجماعة نظر إلى ان الناصبي كافر و عتق الكافر صحيح فالقيد من خارج و يلزم على ذلك اعتبار عدم الكفر مط فان عدم النصب اعم من عدم الكفر لجواز وجوده في ضمن غيره من الفرق الاسلامية المحكوم بكفرها فضلا عن غيرها و الاقوى انه لا يجزى المؤمنة مط فيتوقع المكنة قوله و لو ظنها مؤمنة اه و ذلك لانه متعبد في ذلك بالظ لا بما في نفس الامر اذ لا يطلع على السراير الا الله فقد امتثل الامر و هو يقتضى الاجزاء و لا فرق ففي ذلك بين استناده في ايمانها إلى اخبارها أو اخبار من يثبت بقوله ذلك قوله و لو أوصى بعتق رقبة اه المراد بقوله فلم يجد به لم يجب شراؤها انه وجد ذلك بأكثر من ذلك الثمن المعين بقرينة ما ذكره في قسيمه بقوله و لو وجد بأقل و يستفاد من قوله لم يجب شراؤها انها موجودة و الا كان قوله فلم يجد شاملا لما يجد أصلا أو وجد بأزيد و عدم وجوب الشراء بأزيد واضح لانتفاء المقتضى له وح فيتوقع إمكان الشراء به فان يئس منه ففي بطلان الوصية أو صرفه في البر أو شراء شقص به فان تعذر فاحد الامرين أوجه أجودها الاخير لان شراء الشقص اقرب إلى مراد الموصى من عدمه و لعموم فاتوا منه ما استطعتم و لخروج المال عن الوارث بالموت فلا يعود و وجوه البر مصرف مثل ذلك و قد تقدم له نظاير و وجه البطلان تعذر الموصى به و لا دليل على وجوب غيره و نفى عنه في التذكرة الباس و قد ظهر جوابه و اما وجوب الشراء بأدون لو وجد و إعطاء الباقى فلرواية سماعة عن ابى عبد الله ( ع )قال سألته عن رجل أوصى ان يعتق عنه ( نسمة )بخمسائة درهم من ثلثه فاشترى نسمة بأقل من خمسمأة درهم و فضلت فضلة فما ترى قال تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل ان يعتق ثم يعتق عن الميت و الرواية مع ضعف سندها بسماعة دلت على اجزاء الناقصة و ان أمكنت المطابقة لانه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة ام لا و ترك الاستفصال من وجوه العموم الا ان الاصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر و لا بأس بذلك مع الياس من العمل بمقتضى الوصية لوجوب تنفيذها بحسب الامكان و إعطاء النسمة الزايد صرف له في وجوه البر و هو محله ح و يبقى الرواية شاهدا ان لم يكن حجه لان سماعة و ان كان واقفيا لكنه ثقة ( فيبتنى )حجيتها على قبول الموثق أو على جبر الضعف بالشهرة و على ما بيناه لا ضرورة إلى ذلك لموافقة مضمونها للقواعد إذا قيدت بالياس من تحصيل النسمة بالشرط قوله و يشترط فيه الوجود الخ لما كانت الوصية تمليك عين أو منفعة كما سلف من تعريفها اشترط كون الموصى له قابلا للتمليك ليتحقق مقتضاها فلا تصح الوصية للمعدوم و لا للميت و نبه بخصوص الميت على خلاف مالك حيث صحح الوصية له مع علمه بموته و ينصرف إلى وارثه و بالمنع من الوصية لما تحمل المرأة مطلقا على خلاف بعض الشافعية حيث صحح الوصية له كما تصح به و بعضهم حيث جوزها له بشرط وجوده حال الموت و الاصح عندهم البطلان مط كما اخترناه و اما الوصية لمن سيوجد فقد أطلق الاصحاب و غيرهم المنع منه و لو بالتبعية للموجود مع انه قد تقدم جواز الوقف على المعدوم تبعا للموجود و دايرة الوقف اضيق من دايرة الوصية كما يعلم من احكامها و يمكن الفرق بينهما الموجب لافتراقهما في هذا الحكم بان الغرض من الملك في الوقف تمليك العين على وجه الحبس و إطلاق الثمرة فالموقوف حقيقة هو العين و ملكها حاصل للموقوف عليه الموجود ثم ينتقل عنه إلى المعدوم و ان كان يتلقى الملك من الواقف ففايدة الملك المقصودة منه متحققة فيهما بخلاف الوصية فان الملك المقصود منها إطلاق الاصل و الثمرة على تقدير كون الموصى به الاصل و على تقدير كون الثمرة المتجددة فيعتبر قبول الموصى له لنقل الملك ابتداء إذا تقرر ذلك فإذا أوصى للموجود ثم للمعدوم فان كان يعين فمقتضى مالك الوصية للموجود فيها و نقلها عن ملكه إذا شاء كيف شاء و التصرف فيها كك ينافى الوصية بها للمعدوم لان الوصية له يقتضى تمليكه ايضا فلا بد من وصولها اليه و ان كانت الوصية بثمرة فهو موضع الشبهة كما لو أوصى مثلا بثمرة بستان خمسين سنة لزيد و لاولاده المتجددين من بعده فهذا و ان لم يأت فيه ذلك المحذور الا ان كل واحد من الموصى له الاول و اولاده موصى له بطريق الاستقلال لا التبعية لان الثمرة التي يملكها الاول بالوصية الثمرة التي يملكها الثاني في زمانه و ملك الاصل الجامع بينهما منتف عنهما بعد صدق تمليك المعدوم الذي لا يقبل الملك و لا بالتبعية بخلاف الوقف لان الملك متحقق للموجود في الاصل ابتداء و منه ينتقل إلى المعدوم كما تقرر و كان تابعا له فيه فظهر الفرق قوله و تصح الوصية للاجنبي و الوارث اه اتفق اصحابنا على جواز الوصية للوارث كما يجوز لغيره من الاقارب و الاجانب و اخبارهم الصحيحة به واردة ففي صحيحة ابى بصير قال قلت لابى عبد الله ( ع )يجوز للوارث وصية قال نعم و في صحيحة ابى ولاد عنه ( ع )لما ساله عن الميت قد يوصى للبنت بشيء قال جايز و غيرهما من الاخبار و الاية الكريمة ما يدل على الامر به فضلا عن جوازه قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا على المتقين و معنى كتب فرض و هو هنا بمعنى الحث و الترغيب دون الفرض و الوالد ان لا بد ان يكونا وارثين و ان تخلف ذلك في الاقربين على بعض الوجوه الا ان يكون الابوان ممنوعين من الارث بكفر و ما في معناه و اللفظ اعم منه فيشمل موضع النزاع و ذهب أكثر الجمهور الى عدم جوازها للوارث و رووا في ذلك حديثا عنه صلى الله عليه و آله انه قال لا وصية لوارث و اختلفوا في تنزيل الاية فمنهم من جعلها منسوخة بآية المواريث و منهم من حمل الوالدين على الكافرين و باقى الاقارب على الوارث منهم جمعا و منهم من جعلها منسوخة فيما يتعلق بالوالدين خاصة و يبطل الاولى بان الشيخ انما ينسخ غيره إذا

(323)

لم يكن الجمع بينهما و هو هيهنا ممكن بحمل الارث على ما زاد عن الوصية أو ما زاد عن الثلث كغيرها من الوصايا و به يبطل الباقى و الخبر على تقدير تسليمه يمكن حمله على نفى وجوب الوصية الذي كان قبل نزول الفرايض أو على نفى الوصية مط بمعنى إمضائها و ان زادت عن الثلث كما يقتضيه إطلاق الاية و المراد نفى الوصية عما زاد عن الثلث و تخصيص الوارث تحت الامة على الوصية له اذ لولاه ( لاستفيد )له من الاية بجواز الوصية له بجميع ما يملك الموصى و وافقنا بعضهم حتى قال ليست الوصية الا للاقربين عملا بمقضتى الاية و هو قادح في دعوى بعضهم الاجماع على نسخها و اعلم ان المراد بالاجنبي في قول المض الوارث و ان كان قريبا بقرينة ذكر قسيمه و لو قال للوارث و غيره كان أجود لان المتبادر من الاجنبي ليس بقريب فلا يكون اللفظ شاملا للقريب الوارث قوله و يصح الوصية للذي اه وجه الجواز مط عموم قوله تعالى لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى قوله ان تبروهم و الوصية بر و خصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما في رجال أوصى بماله في سبيل الله قال اعط لمن أوصى له و ان كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه و قريب منها حسنة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله ( ع )و موثقة يونس بن يعقوب عنه ( ع )و وجه الثاني ان الوصية تستلزم المودة و هي محرمة بالنسبة إلى الكافر لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الاخر يوادون من حاد الله و رسوله و لو كانوا ابائهم أو أبناءهم الاية و هي متناولة للارحام و غيرهم و يضعف بمعاوضته بقوله تعالى لا ينهيكم الله الاية و الذمى مط داخل فيها و بما تقدم من الاخبار و بقوله صلى الله عليه و آله على كل كبد حرا اجر و ينتقض بجواز هبته و إطعامه و يمنع كون مطلق الوصية له مواده لان الظ ان المراد منها موادة المحاد لله من حيث هو محاد لله بقرينة ما ذكر من جواز صلته و هو عين المتنازع لانا نسلم انه لو أوصى للكافر من حيث انه كافر لا من حيث انه عبد الله ذو روح من أولاد ادم المكرمين لكانت الوصية باطلة و وجه الثالث ما ورد من الحث على صلة الرحم مط فيتناول الذمي و هو خير مناف لما دل على صلة غيره فالقول بالجواز مطلقا أقوى قوله و في الوصية للحربى ترددد أظهره المنع قد عرفت من دليل المانع من الوصية للذمي ما يدل على الحزبى بطريق أولى و من دليل المخصص بذوي الرحم ما يفيده في الحربي ايضا و وجه المنع من الحربي دون الذمي قوله تعالى انما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الاية و الحربى ناصب نفسه لنفسه ذلك و فيه نظره لان الحربي قد لا يكون مقاتلا بالفعل بل ممتنعا من التزام شرايط الذمة فلا يدخل في الاية و قوله ( ع )في الخبر السابق ( اعطلن )أوصى له و ان كان يهوديا أو نصرانيا و استشهاده بالاية يتناول بعموم الحربي لان من عامه في المتنازع و كذلك اليهودي و النصراني شامل للذمي و غيره حيث لا يلتزم بشرايط الذمة و لا يقدح في دلالته عطفه اليهودي و النصراني باو الوصلية الدالة على انه اخفى الافراد مع ان الحربي اخفى فكان ذكره أولى لمنع كونه اخفى و جاز تخصيص اليهودي و النصراني دون الوثني لان الملتين من أهل الكتاب و منافستهم على الكفر أقوى بسبب علمهم و تلقينهم الاحكام من الانبياء بخلاف الوثني هل يستوى الذين يعملون و الذين لا يعلمون و من هذا ما ورد في الحج ان من وجب عليه فتركه فليمت ان شاء يهوديا و ان شاء نصرانيا و يمكن تخصيصها حذفا لما سواهما عن ( درجته )الاعتبار و أيضا فقد عرفت ان الملتين شاملتان للحربى منهما و غيره و إذا جازت الوصية لحربي أهل الكتاب جاز للحربى و غيره اذ لا قايل بالفرق مع ان صدد الخبر متناول بعمومه للجميع مضافا إلى ان الوصية نوع عطية لا يتوقف على القربة فلا فرق بين وقوعها في الحيوة و بعد الوفاة و اما ما قيل من الفرق بين الهبة و الوصية ان ملك الحربي لازم و ماله معصوم فلا يجب دفعه اليه فلو جزت الوصية له لكان اما ان يجب على الوصي دفعه اليه و هو بظ لما تقدم و لا يجب و هو المطلوب اذ لا معنى لبطلان الوصية الا عدم وجوب تسليمها إلى الموصى له ففيه منع استلزام عدم وجوب دفع الوصية اليه بطلانها لان معنى صحتها ثبوت الملك له إذا قبله ( فيصرح )ملكا من أملاكه يلزمه حكمه و من حكمه جواز اخذ المسلم له فإذا احكمنا بصحة وصيته و قبضه الوصي ثم استولى عليه من جهة انه مال الحربي لم يكن منافيا لصحة الوصية و كذا لو منعه الوارث كك و ان اعترفوا بصحة الوصية و ملكه جزا من التركة و يظهر الفائدة في جواز استيلاء الوصي على العين الموصى بها للحربى فيختص بها دون الورثة و كذا لو استولى عليها بعض الورثة دون بعض حيث لم يكن في أيديهم ابتداء و لو حكمنا بالبطلان لم يتأت هذا بل يكون الموصى به من جملة التركة لا يختص بأحد من الوراث و اعلم ان النكتة في تعبير المض عن اختياره في مسألة الذمي بالاشهر و في الحربي بالاظهر ان مصطلحه كون الاشهر في الروايات و الاظهر في الفتوى و قد عرفت ان في صحة وصيته اليهودي و النصراني بخصوصه رواية و فى عدم الصحة روايات ايضا منها رواية على بن بلال انه كتب إلى ابى الحسن ( ع )يهوديا مات و أوصى لديانه بشيء اقدر على اخذه هل يجوز ان اخذه فادفعه إلى مواليك أو انفذه فيما أوصى به اليهودي فكتب ( ع )اوصله الي و عرفنيه لا نفذه فيما ينبغى إنش و غيرها في معناها مما ليس بصريح في البطلان مع ضعف سنده فلذلك كان الجواز أشهر الروايتين و اما الوصية للحربى فليس فيها بخصوصها حديث و الاظهر في الفتوى من حيث الادلة العامة و الاعتبار المتقدم المنع و ينبغي مراعاة ما بيناه في كل مسألة خلا فية يعبر فيها المض بمثل ذلك فانه يلتزم في فتاويه هذا الاصلاح قوله و لا يصح الوصية اه اما عدم جواز الوصية لمملوك الغير فظاهر لانتفاء أهلية الملك الذي هو شرط في الموصى له بناء على ان المملوك لا يملك شيئا مطلقا و لا فرق فيه بين القن و المدبر وام الولد لاشتراكهم في تمحض الرقية و لو قلنا بملك ما أوصى له به صحت الوصية له و اعتبر قبوله و الشافعية أجازوا الوصية له مطلقا بناء على ذلك لكن جعلوا الوصية لسيده ان استمر دقه إلى بعد الموت و الا فهي له و حيث كان المختار انه لا يملك و ان ملكه لسيده فمع تمليك غيره أولى و يمنع من ملك سيده لانه مقصود بالوصية و لا متعلق بها عنه و روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما ( ع )قال لا وصية لمملوك و لعلها شاهد مع احتمالها نفى ان يوصى المملوك لغيره لان الوصية اسم مصدر يمكن اضافته إلى الفاعل و المفعول و اما عدم جواز الوصية لمكاتب الغير إذا كان مشروطا أو مط لم يؤد شيئا فلبقائه على المملوكية و يؤيده رواية محمد بن قيس عن الباقر ( ع )في مكاتب كانت تحته إمرأة حرة فاوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث لا يجز وصيتها انه مكاتب لم يعتق و لا يرث فقضى انه يرث بحساب ما أعتق منه فيجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه و قضى في مكاتب أوصى له بوصية و قد قضى نصف ما عليه فاجاز نصف الوصية و فى مكاتب قضى ربع ما عليه فاجاز ربع الوصية و قيل يصح الوصية له مط لانقطاع سلطنة المولى عنه و لهذا يصح بيعه و اكتسابه و قبول الوصية نوع من الاكتساب و الرواية ضعيفة باشتراك محمد بن قيس الذي يروى عن الباقر ( ع )بين الثقة و غيره مع انها قضية في واقعة فلا يعم و هذا أقوى قوله و يصح لعبد الموصى اه إذا أوصى لعبد نفسه بشيء من التركة فلا يخلو اما ان يوصى له بجزء مشاع من اجزاء التركة كثلثها و ربعها أو بمال منها كدار معينة أو نصفها و لو مشاعا فان كان الاول صحت الوصية سواء كان العبد قناام لا ثم ينظر في الموصى به فان كان بعد خروجه من الثلث بقدر قيمة العبد عتق و لا شيء له و كان يأتى التركة للورثة و جرى ذلك مجرى ما لو قال أعتقوا عبدي من ثلثي و ان كانت قيمته اقل أعتق و أعطى الفاضل و ان كانت قيمته أكثر من الوصية فلا يخلو اما ان يبلغ ضعف ما أوصى له به فصاعدا كما لو كان قيمته ما بين و أوصى له بمأة أو يكون قيمته اقل من الضعف و لو قليلا فان كان الثاني عتق منه بقدر الوصية ان خرجت من الثلث و الا فبقدر الثلث و استسعى للورثة في الباقى كما لو أوصى بمائة و خمسين و قيمته مائتان و الثلث مأة و خمسون فيعتق ثلثة أرباعه و يسعى للورثة في ربع قيمته و هو خمسون و لو كان الثلث مأة عتق نصفه و يسعى للورثة في قيمة نصفه و هو مأة و هكذا و هذا مما لا خلاف عندنا فيه و ان كان الاول و هو ما لو كانت قيمته بقدر ضعف ما أوصى له به فالأَصح انه كك فيعتق منه بحساب ما أوصى له به مط ما لم يزد عن الثلث فان زاد فحساب الثلث و قال الشيخان انه مع بلوغ قيمته الضعف تبطل الوصية استنادا إلى رواية الحسن بن صالح عن ابى عبد الله ( ع )في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت فان كان الثلث اقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة و ان كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد و دفع اليه ما فضل من الثلث

(324)

بعد القيمة و وجه دلالة الرواية من جهة مفهوم الشرط في قوله فيها فان كان الثلث اقل من قيمة البعد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة فان مفهومه انه لو لم يكن اقل بقدر الربع لا يستسعى و انما يتحقق عدم الاستسعاء مع البطلان و لا يخفى عليك ضعف هذا التنزيل فان مفهومها ان الثلث ان لم يكن اقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة لا يستسعى في ربع القيمة لا انه لا يستسعى مط و هذا مفهوم صحيح لا يفيد مطلوبهم فلا ينافى القول بانه يستسعى بحسبه فان كان اقل بقدر الثلث يستسعى في الثلث أو بقدر النصف يستسعى في النصف و هكذا و أيضا فلو كان المفهوم الذي زعموه صحيحا لزم منه انه متى لم يكن الثلث اقل من قيمته بقدر الربع لا يستسعى بل يبطل الوصية و هذا شامل لما لو كانت القيمة قدر الضعف و أقل من ذلك إلى ان يبلغ النقصان قدر الربع فمن اين خصوا البطلان بما لو كانت قيمته قدر الضعف ما هذا الا عجيب من مثل هذين الشيخين ؟ الجليلين هذا مع تسليم الرواية فانها ضعيفة السند بالحسن المذكور فان حاله في الزيدية مشهور و هذا كله إذا كانت الوصية بجزء مشاع من التركة كالثلث مثلا فان العبد ح يكون من جملة التركة فكانه قد أوصى بعتق جزء منه فيعتق و يسرى في الباقى فيدفع ثمنه من الوصية لانه في قوة الوصية بعتقه و لو كانت بجزء معين كذا ( راو بستان )فالأَكثرون و منهم المض أطلقوا جريان الحكم فيه لاطلاق النص كالرواية السابقة الشامل للمعين و المطلق و للنهي عن تبديل الوصية بحسب الامكان و ذهب جماعة منهم العلامة في المخ و قبله ابن الجنيد إلى اختصاص الحكم بالجزء المشاع اما المعين فتبطل الوصية من راس العموم لا وصية لمملوك فانه انما صح في المشاع لتناوله لرقبة العبد كما قلنا و ذلك منتف في محل النزاع و لان تنفيذ الوصية للمعين محال لامتناع ملك العبد و التخطى إلى رقبته يقتضى تبديل الوصية و أجيب بمنع تعليل صحة الوصية في المشاع بتناوله لرقبة العبد ( و لم لا يجوز )لكونه وصيته له لا من ذلك و التبديل لازم لان ذلك تنفيذ للوصية بحسب الممكن و لو منع ذلك لمنع من الاشاعة لان التخصيص برقية العبد خروج عن الاشاعة التي هى مناط الوصية و قد عرفت ان الرواية السابقة تشمل بإطلاقها الثلث المعين و المشاع و الحق هنا ان يقال لا بد للحكم بصحة الوصية للعبد مع الحكم بكون مالك من دليل و هو من النص منتف في الرواية المذكورة و هي ضعيفة السند فان اعتبرناها من حيث الشهرة أو غيرها اشتملت القسمين و الا فما اجمع على حكمه لا مجال لمخالفته و ما اختلف فيه فلا بد لمثبتيه من دليل صالح و قد رأينا المصححين للوصية يردون على من قيدها بكون القيمة دون ضعف الوصية لضعف مستنده و ليس لهم في تصحيح الوصية لعبد الموصى سوى تلك الرواية و في مقابلتها رواية عبد الرحمن بن حجاج عن أحدهما ( ع )انه لا وصية لمملوك و هي قريبة منها في السند لكن دلالة تلك أقوى كما رايت قوله و لو أوصى بعتق مملوكه اه قد عرفت من القواعد المتقدمة ان الوصية المتبرع بها انما تنفذ من ثلث المال و ان الدين يقدم أولا ثم يعتبر الوصية من ثلث ما يبقى من المال بعد الدين و ان المنجزات المتبرع بها في مرض الموت بحكم الوصية في خروجها من الثلث عند المض و الاكثر و لا شبهة ( في )ان العتق من جملة المتبرعات و إذا تقررت هذه المقدمات فنقول إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا بناء على ان المنجزات من الثلث و عليه دين فان كان قيمة الدين محيطة بالتركة بطل العتق و الوصية به و ان فضل منها عن الدين فضل و ان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث و يسعى في باقى قيمته سواء في ذلك كانت قيمته بقدر الدين مرتين أو اقل لان العتق تبرع محض فيخرج من الثلث و المعتبر منه ثلث ما يبقى من المال بعد الدين على تقديره كغيره من التبرعات هذا هو الذي يقتضيه القواعد المذكورة و لكن وردت روايات صحيحة في التبرع بالعتق يخالف ما ذكر و حاصلها ان يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت فان كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد و يسعى في خمسة أسداس قيمته لان نصفه ح فينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق و هو ثلثة أسداس يبقى من ثلاثة أسداس للمعتق منها سدس و هو ثلث التركة بعد وفاء الدين و للورثة سدسان ثلث التركة و هو واضح و ان كانت قيمة العبد اقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه اجمع روى ذلك عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن ابى عبد الله ( ع )في حديث طويل محصله ما ذكرناه و روى عن زرارة في الحسن مثله الا ان الرواية به مقطوعة فلذا لم يذكرها المض هنا و اقتصر على رواية عبد الرحمن لصحتها و قد عمل بمضمونها المض و الجماعة فان خالفت القواعد المتقدمة نظرا إلى اعتبارها و يكون العتق المنجز مستثنى من الحكم السابق و الشيخ و جماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق و لعله نظر إلى تساويهما في الحكم السابق أو أولويته في المنصوص لان بطلان العتق المنجز على تقدير قصور القيمة عن ضعف الدين مع القوة ( المنجز )بكونه تصرفا من المالك في ماله و الخلاف في نفوذه من الاصل يقتضى بطلانه في الاضعف و هو الوصية بطريق أولى و المض اقتصر على العمل بمنطوق الرواية و هو جريان الحكم المذكور مع تنجيز العتق لا مع الوصية به وقوفا فيما خالف الاصل على مورده و أكثر المتأخرين رد و الرواية بمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة الدالة على تلك القواعد المقررة و لعله أولى و يرد على الشيخ القايل بتعديها إلى الوصية معارضتها فيها بصحيحة الحلبي قال قلت لابي ابى عبد الله ( ع )رجل قال ان مت فعبدي حر و على الرجل دين فقال ان توفى و عليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد و ان لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضأ دين مولاه و هو حر إذا أوفي و هذه الرواية تدل بإطلاقها على انعتاقه متى زادت قيمته عن الدين و هو الموافق لما تقرر من القواعد فلا وجه لعمل الشيخ بتلك الرواية مع عدم ورودها في مدعاه و إطراح هذه و من الجايز اختلاف حكم المنجز و الموصى به في مثل ذلك كما اختلف في كثير من الاحكام على تقدير تسليم حكمها في المنجز لكن يبقى في رواية الحلبي انه ( ع )حكم باستسعاء العبد في قضأ دين مولاه و لم يتعرض بحق الورثة مع ان لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا كما تقرر الا ان ترك ذكرهم لا يقدح لامكان استفادته عن خارج و تخصيص الامر بوفاء الدين لا ينافيه قوله و لو أوصى لمكاتب غيره اه بناء على بطلان الوصية للمكاتب فتبطل في جزء الباقى على الكتابة لانه لا يملك به و على ما اخترناه له من صحتها له يصح هنا في الجميع بطريق أولى قوله و لو أوصى الانسان اه لا خلاف في صحة وصية الانسان لام ولده و لا في انها يعتق من نصيب ولدها إذا مات سيدها و لم يوص لها بشيء و اما إذا أوصى لها بشيء هل يعتق منه أو من نصيب ولدها و يعطى الوصية على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها قولان معتبران متكافيا الماخذ فمن ثم اقتصر المض على نقلهما من ترجيح و وجه الاول ان الارث مؤخر عن الدين الوصية بالاية فلا يحكم لابنها بشيء حتى يحكم لها بالوصية فيعتق منها ان وقت بقيمتها فان قصر أكمل من نصيب ولدها لان الباقى يصير كما لو لم يكن هناك وصية و فيه ان المراد من الاية استقرار الملك بعد المذكورات لا أصل الملك لعدم بقاء التركة على ملك الميت لعدم صلاحيته للتمليك و عدم انتقالها إلى الديان و الموصى لهم إجماعا و عدم بقائها بغير مالك فيتعين الوارث و وجه الثاني ان التركة ينتقل من حين الموت إلى الوارث كما بيناه فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتعتق عليه و تستحق الوصية لان ملكها متأخر عن الموت و ان ملكها المملوك بغير قبول من حيث ان نفوذ الوصية موقوف على وصول التركة إلى الوارث و ملك الوارث لا يتوقف على شيء و يؤيده رواية ابى عبيدة في الصحيح قال سألت ابا عبد الله ( ع )عن رجل كانت له ام ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألف درهم أو بأكثر للورثة ان يسترقوها قال فقال لا بل يعتق من ثلث الميت و يعطى ما أوصى لها به و في كتاب ابى العباس يعتق من نصيب ابنها و يعطى من ثلثه ما أوصى لها به و هذا الموجود في كتاب العباس نص في الباب و هو موجود بهذه العبارة في الكافى و التهذيب منضما إلى خبر ابى عبيدة و لا يخفى ان الاستدلال بمجرد وجوده في كتاب ابى العباس لا يتم و ان صح السند و رواية ابى عبيدة ( مشكلة )على ظاهرها لانها إذا أعطيت الوصية

(325)

لا وجه لعتقها من ثلثه لانها تعتق من نصيب ولدها و ربما حملت على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث أو على ما إذا أعتقها المولى و أوصى لها بوصيته و كلاهما بعيد الا ان الحكم فيها ( باعطائهما )الوصية كاف في المطلوب اذ عتقها ح من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج صحيح و يبقى ما نقل عن كتاب ابى العباس شاهدا على المدعى و لعل هذا أجود و في المسألة أقوال اخر نادرة و العمدة منها على هذين القولين و المض و ان تردد هنا في الفتوى و كك في النافع لكنه افتى بالاول في باب الاستيلاد من هذا الكتاب و بالثانى في كتاب النهاية قوله و إطلاق الوصية يقتضى التسوية اه اما اقتضاء إطلاق الوصية التسوية فلاستواء نسبة الوصية إليهم و انتفاء ما يدل على التفضيل في كلام الموصى فلا فرق فيه بين الذكر و الانثى بين الاخوال و الاعمام و غيرهم و اختلافهم في استحقاق الارث جاء من دليل خارج و لا يقاس عليه ما يقتضى التسوية بمجرده و لا خلاف في ذلك كله الا فيما لو أوصى لاعمامه و أخواله فان المش فيه ذلك و لكن ذهب الشيخ و جماعة إلى ان للاعمام الثلثين و للاخوال الثلث استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر ( ع )في وجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله فقال لاعمامه الثلثان و لاخواله الثلث و حملت على ما لو أوصى على كتاب الله و هذه هى الرواية المهجورة التي اشار إليها المض بقوله و فيه رواية اخرى ضعيفة يقتضى قسمة الوصية بين الاولاد الذكور و الاناث على كتاب الله و هي مع ضفعها لم يعمل بها احد و لا اشكال لو نص على التفضيل أو قال يقسم بينهم على كتاب الله أو على طريق الارث و ما شاكله قوله و لو أوصى لذوى قرابته اه لا اشكال في صحة الوصية للقرابة لما فيه من الجمع بين الصدقة وصلة الرحم و لكن اختلف الاصحاب في ان القرابة من لهم العدم النص الوارد في تحقيقه و الاكثر على ما اختاره المض عن رده إلى العرف لانه المحكم في مثل ذلك حيث لا معين له من الشارع و هو دال على ان المراد به ( هم ؟ )المعروفون بنسبة عادة سواء في ذلك الوارث و غيره و للشيخ قول بانصرافه إلى من يتقرب إلى إخراب و ( ام له )في الاسلام و معناه الارتقاء بالقرابة من الادنى اليه إلى ما قبله و هكذا إلى أبعد حد في الاسلام و فروعه ويحكم للجميع بالقرابة و لا يرتقى إلى ابا الشرك و ان عرفوا بقرابته عرفا و انما اعتبر الاسلام لقوله صلى الله عليه و آله قطع الاسلام ارحام الجاهلية و قوله تعالى لنوح عن ابنه انه ليس من أهلك قال المض و هو مستند إلى شاهد اى إلى دليل معتبر من خير أو عرف اما الخبر فظاهر اذ لم يرد فيه شيء بخصوصه الا ما ذكرناه من قوله صلى الله عليه و آله و هو مع تسليم مستنده غير دال على المراد لان قطع الرحم في الجاهلية لا يدل على قطع القرابة مط من ؟ أصناف الكفار و كذا قطع الاهلية عن ابن نوح مع ان اللغة و العرف يدلان على خلاف ذلك فان من عرف بقربه إلى جد بعيد جدا لا يعد قرابة و ان كان الجد مسلما و من تجدد الاسلام ابيه ( لا ؟ )يتحقق له اقارب من الكفار فالمرجع إلى العرف و هو يتناول المسلم و الكافر منهم إلى ان تدل القرينة على إرادة المسلم كما ذكروه في الوصية للفقراء و قال ابن الجنيد من جعل وصيته لقرابته و ذوى رحمه مستمين كانت لمن تقرب اليه من جهة والده أو والديه و لا اخباره ان يتجاوز بالتفرقة ولد الاب الرابع لان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوى القربى من الخمس و ما ذكره من عدم تجاوز الرابع لازم و فعل النبي صلى الله عليه و آله بالخمس لا يدل على نفى القرابة مط عما عداه فان ذلك معنى اخر للقربى فلا يلزم ذلك في حق غيره حيث يطلق ثم على اى معنى حمل يدخل فيه الذكر و الانثى و الفقير و الغني و القريب و البعيد و الوارث و غيره و لا فرق بين قوله أوصيت لا قار بى و لقرابتي و لذي قرابتى وذي رحمى و ذوى رحمى لاشتراك الجميع في المعنى إذا تقرر ذلك فان الوصية تنصرف إلى الموجود منهم سواء اتحدا و تعدد سواء ذكرهم في الوصية بصيغة الجمع أو الافراد قوله و لو أوصى لقومه اه القول للشيخين و أكثر الاصحاب و مع ذلك خصوه بالذكور لا مط و يشهد له قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكن خيرا منهن و لا نساء من نساء حيث جعل القوم قسيم النساء المقتضى للمغايرة و منهم من أطلق القوم على أهل اللغة من تقييد بالذكور و لعله مراد المض ايضا الا ان الاول أشهر فلذلك حملنا كلامه عليه و نسبته إلى القيل يدل على توقفه فيه و وجهه دلالة العرف على ما هو اخص من ذلك و هو مقدم على أهل اللغة لو سلم انحصارها فيما نقلوه و من ثم قال ابن إدريس انهم الرجال من قبيلته ممن يطلق العرف بأنهم أهله و عشيرته دون من سواهم محتجا بانه هو الذي يشهد به اللغة ثم استشهد بقول الشاعر قومى هم قتلوا ( اسيم )اخى فإذا رميت نصيبى سهمي و غيره من الشواهد و ذهب انه روى ان قوم الرجل جماعة أهل لغته من الذكور دون الاناث قوله و لو قال لاهل بيته اه لا اشكال في دخول من ذكر لاتفاق أهل التفاسير على ذلك و انما الكلام في دخول غيرهم فان لاقتصار على ما ذكر يقتضى كون على ( ع )ليس من أهل البيت لخروجه عن الاصناف الثلثة مع انه داخل إجماعا و قال العلامة يدخل فيهم الاباء و الاجداد و الاعمام و الاخوال و اولادهم و اولاد الاولاد الذكر و الانثى ثم قال و بالجملة كل من يعرف بقرابته و هذا يقتضى كون أهل بيته بمنزلة قرابته و حكى عن تغلب انه قال أهل البيت عند العرب اباء الرجل و اولادهم كالاجداد و الاعمام و اولادهم و يستوى فيه الذكور و الاناث و ما اختاره العلامة من مساوات أهل البيت القرابة هو الظ في الاستعمال كما يق الفلانيون أهل بيت في النسب معروفون و عليه جرى قوله صلى الله عليه و آله انا أهل بيت لا يحل لنا الصدقة و الاقوى الرجوع إلى عرف بلد الموصى به و مع انتفائه يدخل كل قريب و اما أهل البيت النبي صلى الله عليه و آله فانهم اخص من ذلك بالرواية الواردة عنه صلى الله عليه و آله في حصرهم في أهل الكسا قوله و لو قال لعشيرته اه هذا احد التفسيرين للعشيرة لغة و قد ذهب اليه جماعة من الاصحاب في القاموس عشيرة الرجل بنوا ابيه الادنون أو قبيلته و في كتب العلامة ان العشيرة هى القرابة مط و الاجود الرجوع إلى العرف و مع انتفاءه فالعموم حسن قوله و لو قال لجيرانه اه القول الاخر المستبعد هو انه لمن يلى داره بأربعين دارا و لعل استبعاده من مخالفته العرف فان العرف لا يبلغ بالجار هذا المقدار أو لانه المشهور استنادا إلى رواية ( حامية )و قد حققناه في الوقف ان به من طرقنا روايات كثيرة منها حسنته جميل ابن دراج عن ابى جعفر ( ع )قال حد الجواز أربعون دارا من كل جانب و اما ما اختاره المض فلم يقف على مستنده مع استشهاده و قد مضى تحقيق ذلك في الوقف قوله و يصح الوصية للحمل الموجود اه قد سبق في تحقيق الوصية بالحمل ما يظهر به حكم الوصية للحمل و ما يحكم معه بوجوده و عدمه ثم وجوده حال الوصية شرط لصحتها و ان لم ( تجله ؟ )الحيوة لكن استقرارها مشروط بوضعه حيا و معنى استقرارها ح تحقق صحتها من حين موت الموصى و ان لم يكن ذلك الوقت حيا فالنماء المتخلل بين الولادة و الموت يتبع العين و لو وضعته ميتا تبنى بطلان الوصية و ان كان حال الوصية في بطن امه حيا و إذا استقرت الوصية بولادته حيا لا يقدح فيها موته بعد ذلك بل ينتقل إلى ورثته و هو واضح لكن نعتبر هنا قبول قول الوارث لامكانه في حقه و انما أسقطنا اعتباره عن الحمل لتعذره كما سقط اعتباره في الوصية للجهات العامة و وجه سقوطه عن الوارث تلقيه الملك عن المولود المالك لها بدون القبول والمتجة اعتبار القبول في الوصية للحمل مط فيقبله وليه ابتداء و وارثه هنا و يظهر الفايدة فيما لو ردها الوارث قبل قبوله فان اعتبرناه بطلت و الا فلا اثر للرد قوله و إذا أوصى المسلم للفقراء اه المخصص لذلك مع عموم اللفظ القراين الحالية و قد تقدم البحث فيه في الوقف قوله و لو أوصى لانسان اه قد تقدم البحث في هذه المسألة و في الروايتين مستوفى و المختار و عدم البطلان الا مع القرينة الدالة على إرادة الموصى تخصيص الموصى له بالوصية دون وارثه لمن ( يد علم )أو صلاح و نحوه و الفرق بين هذه و بين السابقة ان السابقة تضمنت كون الوارث الموصى له يرث القبول لو مات الموصى له قبله و ليس فيها تعرض الملك الموصى به و عدمه و الغرض من هذه بيان ان الموصى به ينتقل بموت الموصى له إلى وارثه ان لم يرجع الموصى عن الوصية على خلاف فيه سواء كان مورثه قد قبل الوصية قبل موت الموصى ام لا فلو فرض انه قبل الوصية في حيوة الموصى ثم مات في حيوته و اكتفينا بالقبول و الواقع في حيوة الموصى لم يفتقر وارثه إلى القبول و لكن يقع ( يبقى ؟ )الخلاف في بطلان الوصية و عدمه و هو المقصود بالبحث هنا و ان لم يكن قد قبل انتقل إلى الوارث حق القبول و هو المستفاد من السابقة و معه يملك الموصى به على الخلاف و هو المذكور هنا قوله و لو لم يخلف الموصى له اه هذا تتمة الحكم السابق و حاصله ان الموصى له إذا مات في حيوة الموصى و لم يخلف وارثا خاصا رجعت الوصية

(326)

إلى ورثة الموصى بمعنى بطلانها ح و هذا الحكم شامل بإطلاقه لما لو كان موت الموصى له قبل قبوله و بعده و الحكم في الاول واضح لانه بموته قبل القبول و عدم قيام احد مقامه في القبول بطل الوصية و يرجع إلى ورثة الموصى و يحتمل على هذا ان ينتقل حق القبول إلى وارثه العام و هو الامم لانه وارث في الجملة فيرث حق القبول كما يرثه وارثه الخاص لقيامه مقامه في ارث جميع ما يورث عنه و يتولاه نايبه العام و هو الحاكم الشرعي مع غيبته الا ان هذا الاحتمال لم يذكروه مع توجهه و اما الحكم الثاني و هو ما إذا كان موته بعد القبول حيث اعتبرنا القبول المتقدم على الوفاة فيشكل القول ببطلان الوصية لتمام سبب الملك بالايجاب و القبول و توقفه على الشرط و هو الموت لا يوجب بطلانه و من ثم انتقل إلى الوارث لو كان فكما انه بحصول الشرط يتم الملك للوارث فينبغي ان يتم هنا ايضا و يمكن الجواب عنه بان الملك لما كان مشروطا بالموت لا يحصل بدونه كما هو ظ وح فلا بد من مستحق صالح للتملك لينتقل اليه الملك فان مجرد السبب و ان كان تاما لم يوجب نقل الملك قبل حصول الشرط وح فان كان للموصى له وارث انتقل حق الوصية اليه و حكم بملكه لان له أهلية الملك و ان لم يقبل بناء على القول السابق و ان لم يكن وارث لم يجد الملك محلا قابلا له لينتقل اليه اذ ليس له هناك الا الموصى له و قد فاتت أهليته للملك بموته أو وارثه و الفرض عدمه نعم يتمشى على الاحتمال السابق هنا بطريق أولى ان ينتقل الملك إلى الامام لتمام سبب الملك و حصول الشرط و الامام وارث للموصى له كالخاص فينتقل الملك اليه و ان لم نقل بانتقال حق القبول اليه لان الحق هنا أقوى قوله و لو قال اعطوا فلانا كذا اه لان الوصية تمليك فيقتضى تسلط الموصى له على المال تسلط غيره من الملاك و هو ظ و لو عين المصرف كما لو قال اعطوه ليصرفه في الجهة الفلانية تعين صرفه فيها للنهي عن تبديل الوصية فلو صرفه في غيرها ضمن و لزمه اقامة بدله و صرفه في الوجه المعين قوله و لو أوصى في سبيل الله الخ الاصل في السبيل الطريق و المراد بسبيل الله الطريق اليه اى إلى رضوانه أو ثوابه لاستحالة التحيز اليه ( عليه )و هذا المعنى شامل لكل ما يتقرب به إلى الله فيجب حمل اللفظ عليه حيث لا مخصص من شرع أو عرف و هما منتفيان و القول باختصاصه ( بالغزاة )للشيخ و من تبعه و جعل مصرفه عند تعذر الجهاد أبواب البر من معونة الفقراء و المساكين و ابن السبيل وصلة إلى الرسول محتجين بان حكم الشرع يقتضى صرف السبيل إلى الغزاة و حكم كلام الادميين مع إطلاقه حكم ما اقتضاء الشرع و هو ممنوعان و المختار الاول قوله و يستحب الوصية لذوى قرابته اه لا خلاف في استحباب الوصية للقرابة في الجملة و عندنا لا فرق بين الوارث و غيره لعموم الاية و الاخبار و قد تقدم الكلام فيه و في بعض الاخبار عنهم من لم يوص عند موته لذوى قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته و سال محمد بن مسلم عن ابا عبد الله ( ع )عن الوصية للوارث فقال يجوز ثم تلى الاية ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين قوله و إذا أوصى للاقرب اه المراد تنزيله على مراتب الارث من حيث المرتبة لا في كيفية الاستحقاق فان الوصية يتساوى فيها الذكر و الانثى و المتقرب ؟ بالام و المتقربات بالام و ان كانوا اخوة و معنى تنزيله على المراتب تقديم المرتبة الاولى على أهل الثانية لانها اقرب إلى الميت منها و كذا الثانية على الثالثة و منه يظهر انه لا يعطى الا بعد مع وجود الاقرب و فايدة ذكره بعد تعين المراتب إدراج حكم ابن العم من الابوين مع العم من الاب فانه في الارث مقدم على العم و ان كان ابن العم أبعد الا ان ذلك بدليل خارج و من ثم كان مستثنى من القاعد فلو لا قوله و لا يعطى الا بعد و مع جود الاقرب لا مستفيد من تنزيله على مراتب الارث من تقديم ابن العم هنا و هو محتمل الا ان الاصح الاولى و مقتضى مراعاة المرتبة انه لو اجتمع الاخ من الابوين مع الاخ من الاب قدم الاول عليه كما في الارث و هو كك على الاقوى مع احتمال تساويهما هنا قوله و هل يعتبر العدالة اه اختلف الاصحاب في اشتراط عدالة الوصي فذهب الاكثر منهم إلى اشتراطها محتجين بان الوصاية استيمان على مال الاطفال و من يجرى مجريهم من الفقراء و الجهات التي لا يراعيها المالك و الفاسق ليس أهلا للاستيمان على هذا الوجه و ان كان أهلا للوكالة لوجوب الثبت عند خبره و لان الوصية يتضمن الركون باعتبار فعل ما أوصى اليه به من تفرقة المال و إنفاقه و صرفه في الوجوه الشرعية و الفاسق ظالم لا يجوز الركون اليه لقوله تعالى و لا تركنوا إلى الذين ظلموا و بان الوصية استنابة على مال الغير لا على مال الموصى لانتقاله عنه بعد موته و ولاية الوصي انما يحصل بعد الموت فيشترط في النايب العدالة كوكيل الوكيل بل أولى لان تقصير وكيل الوكيل مجبور بنطر الوكيل و الموكل و ذلك من اكبر البواعث على تحرز وكيل الوكيل من تجاوز الحدود بخلاف الوصي فان ولايته بعد الموت على الجهات التي اشرنا إليها و هو موت الموصى هى مما لا يشاركه احد فيها غالبا و لا يتبع أفعاله خصوصا إذا كانت في إخراج حقوق لغير منحصر و ذهب ابن إدريس بعد اضطرب في الفتوى إلى عدم اشتراطها و رجحه المض في النافع و العلامة في المخ بعد ان اختار في غيره من كتبه اشتراطها استنادا إلى انها ولاية تابعة لاختيار الموصى كالوكالة و قدحوا في صغير القياس في الاول لجواز إيداع الفاسق و توكيله و يضعف بظهور الفرق بين الوكالة و الوصية بما اشرنا اليه من مراعات الموكل حال الوكيل في كل وقت يختارونه في الوكالة مسلط على ماله نفسه و هما على مال غيره و لهذا اشرطت في وكيل ( الموكل )هذا محصل كلام الفريقين و يمكن ان يق على الاول لا يلزم من عدم أهلية الفاسق للاستيمان و لقبول الخبر اشتراط العدالة لان هناك واسطة بينهما و هو المش و المجهول الحال فانه لا يصح وصفه بالعتق بل يعذر واصفه به فلا يدخل في المدلول و اشراطه عدالة وكيل الوكيل ان أرادوا بها اشتراط ظهور عدالته كما هو المش فهو عين المتنازع و ان أرادوا به عدم ظهور الفسق سلمناه لكن لا يفيد الاشتراط بالجملة لا ريب في اشتراط عدم ظهور فسقه اما اشراط ظهور عدالته ففيه بحث و اما ما احتج به المض و غيره على اشراط ظهورها بان الفسق لما كان مانعا فلا بد من العلم بانتفائه و ذلك هو اشتراط العدالة فواضح المنع لان المانع لا يشترط العلم بعدمه في الثانية بل عدم العلم بوجوده كما هو المعتبر في حكم كل مانع قوله اما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصى أمكن القول ببطلان وصيته لان الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله ( فح ؟ )يعزله الحاكم و ( يستنيب )مكانه هذا استدراك من الحكم السابق و حاصله ان العدالة و ان لم يشرط ابتداء فانه لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصى اتجه القول ببطلان وصيته لانا إذا لم نشرطها و أوصى إلى الفاسق ابتداء يكون الموصى قد اقدم على الوصية اليه و رضى به فلا يؤثر فسقه اما لو أوصى إلى العدل ابتداء ففسق ينعزل لما اشار اليه المص من ان الباعث على الايصاء اليه بخصوصه ربما كان باعتبار عدالته فإذا زالت العدالة فات الباعث فيبطل و لم يجز المض بالحكم بل قال أمكن القول بالبطلان لذلك لانه ايضا يمكن القول بعدم البطلان لان الوصية اليه لا يتعين ان يكون الباعث عليها عدالته بل جاز ان يكون أمر آخر من صحبة و قرابة و غير ذلك و الوصف اتفاقي و جاز ان يكون العدالة مزيدة في الباعث لا سببا تاما فلا يقدح فواتها و لانها إذا لم يشرط ابتداء كانت استدامة الفسق مانعة من صحة الوصية ابتداء فالأَولى ان لا يمنع صحتها استدامة ابتدائه لان استدامة كل شيء أقوى من ابتدائه و ما استدركه المض ( بعيرة ؟ ؟ )بطريق الامكان جزم به العلامة و حكم ببطلان الوصية ح و هو قوي ان ظهر كون الباعث على نصبه عدالته و الا فلا وفاقا في الثاني لا بن إدريس و بما حكيناه يظهر فساد ما قيل انه لا خلاف في بطلانها عندنا الفسق على هذا الوجه و حيث حكم ببطلان الوصية بفسقه لا تعود بعوده عدلا للاصل و بقى في العبارة امران أحدهما تقييده بكون فسقه بعد موت الموصى يستفاد منه بحسب المفهوم انه لو فسق في حيوته لم ينعزل مع ان العلة المذكورة لعزله متناولة للحالين و يمكن الفرق بان فسقه في حيوته مع استمراره عليه يوذن برضاه بوصاية فاسقا بخلاف ما لو فسق بعد موته لكن يجب تقييد هذا يعلم الموصى بفسقه و الا فلا دلالة له على رضاه به على تلك الحالة و يمكن ان يكون ذلك مبنيا

(327)

على ان المعتبر في صفاة الوصي بحالة الوفاة لا حالة ( الوصاة )كما هو احد الوجوه في المسألة فإذا فسق في حال حيوة الموصى و استمر كك إلى بعد وفاته لم ينعقد الوصاية له الا و هو فاسق فيكون كما لو نصبه فاسقا بخلاف ما إذا تجدد الفسق بعد موته فانه امر طار على الحكم بوصائة فتنزيلها لما ذكره و المتجه الفرق بين علم الموصى بفسقه و عدمه على تقدير حصول الفسق حال حيوته على كل حال و الثاني ان قوله أمكن بطلان وصيته يقتضى انعزاله و ان لم يعزله الحاكم وقوع له فح بعزله الحاكم ماء ينافيه و الحق على هذا التقدير انعزاله و ان لم يعزله الحاكم لفوات الباعث المنزل منزلة الشرط فيفوت المشروط بفواته و ربما اعتذر له بان المراد بعزل الحاكم له تسلط الحاكم على منعه من التصرف و اقامة غيره مجازا في عزله و قد اتفقت هذه المسألة في عبارة الشافعية و اختلفوا في بطلان الوصية بذلك من راس أو تسلط الحاكم على فسخها من ان يبطل و يظهر الفائدة في تصرفه قبل ان يعزله الحاكم و هذه العبارة جيدة فاخذ المض و العلامة ( ناظر إلى الوجهين ؟ )بنظر في الوجهين و يقوى الاشكال لو لم يكن هناك حاكم يعزله فان الفايدة المطلوبة للموصى من عدالته مشفية راسا و الاقوى تفريعا على كون ذلك مانعا من الصحة و البطلان و ان لم يعزله الحاكم ليحصل الغرض قوله و لا يجوز الوصية إلى المملوك اه لان منافعه مملوكة لمولاه و الوصية اليه تستدعى نظرا منه في الموصى فيه و سعيا على تحصل المط منها و هو يستلزم التصرف في ملك الغير فيتوقف على اذنه فإذا اذن زال المانع لان المنع لحقه خلافا لبعض العامة حيث منع من الوصية اليه مطلقا إذا تقرر ذلك فلو اذن المولى له في الوصاية لم يكن له الرجوع في الاذن حيث يلزم الوصي المضي فيها بان مات الموصى و حيث لا يلزم المضي يجوز للمولى الرجوع لكن بشرط إعلام الموصى كالحر بالجملة فيقوم المولى في ذلك مقام الوصي و ان كان فعل متعلق الوصية منوطا بالمملوك قوله و لا يصح الوصية اه فائدة صحة الوصية إلى الصغير منضما مع عدم صحة تصرفه صغيرا تأثير نصبه في تلك الحال في جواز تصرفه بعد البلوغ و مستند جواز الوصية اليه منضما رواية على بن يقطين قال سألت ابا الحسن ( ع )عن رجل أوصى إلى إمرأة و شرك في الوصية معها صبيا فقال يجوز ذلك و تمضى المرأة الوصية و لا ينتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له الا يرضى الا ما كان من تبديل أو تغيير فانه له ان يرده إلى ما أوصى به الميت و في صحيحة الصغار قال كتبت إلى ابى محمد ( ع )رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد ادركوا و فيهم صغارا يجوز للكبار ان ينفذوا وصيته و يقضوا دينه لمن يصح على الميت شهود عدول قبل ان تدركوا الاوصياء الصغار فوقع نعم على الاكابر من الولدان ان يقضوا من دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك و يدل على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافا إلى الخبرين انه في تلك الحال وصى منفرد و انما التشريك معه ؟ ؟ بعد البلوغ كما لو قال أنت وصيي و إذا حضر فلان فهو شريكك و من ثم لم يكن للحاكم ان يداخله و لا ان يضم اليه اخر ليكون نايبا عن الصغير و اما إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التصرف و ان كان ذلك مستفاد من الخبرين لانه ألان مستقل فيرجع إلى تلك القاعدة و اعلم ان صحة الوصية إلى الصبي منضما على خلاف الاصل لانه ليس من أهل الولاية و لكن جاز ذلك للنص فلا يلزم مثله في الوصية اليه مستقلا و ان شرط في تصرفه البلوغ و كان ذلك في معنى المنضم وقوفا فيما خالف الاصل على مورده و لانه يفتقر في حال التبعية ما لا يفتقر استقلالا و اعلم ايضا ان مورد المسألتين في الكتاب واحد و هو جواز انضمام الصغير إلى البالغ في الوصاية ان الاولى تضمنت حكم تصرف الصبي في انه مشروط ببلوغه و الثانية تضمنت جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير و عدم جواز انفراده بعد بلوغه و لو جمع الاحكام الثلثة في مسألة واحدة كما فعل غيره كان احضر فيقول بعد قوله لكن لا يتصرف الا بعد بلوغه و تصرف الكبير منفردا إلى اخره فيستغنى عن فرض مسألتين قوله و لو مات الصغير اه انما كان له ذلك لان شركة الصبي له مشروطة ببلوغه كاملا و لم يحصل فيبقى الاستقلال الثابت أولا له بالنص على حاله عملا بالاستصحاب و مداخلة الحاكم مشروطة بعدم وجود الوصي المستقل و هو هنا موجود و هو معنى قول المض لان له وصيا اى مستقلا و الا فالحكم يداخل الوصي المستقل و يمكن ان يريد به مطلق الوصي لما سيأتي من تعليله بذلك في مسألة الوصي المستقل و ربما احتمل بطلان استقلاله بذلك لان الموصى انما فوض اليه الاستقلال إلى حين بلوغ الصبي فكانه جعله مستقلا إلى مدة مخصوصة لا مطلقا و قد تردد في الحكم العلامة في التذكرة و الشهيد في الدروس و فيما اختاره المض قوة نعم لو بلغ الصبي رشيدا ثم مات بعده و لو بلحظة زال الاستقلال لفقد شرطه قوله و لو تصرف البالغ ثم لو بلغ اه قد سلف في الخبرين المقدمين ما يدل على هذا الحكم و لان البالغ وصى مستقل ح فتصرفه نافذ مط و اعلم ان التصرف متى كان مخالفا لمقتضى الوصية فهو باطل لا يتوقف ابطاله نقص الصبي بعد بلوغه فالاستثناء في العبارة منقطع و قد تبع فيه الرواية فانه قال فيها الا ما كان من تبديل أو تغيير فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت و كان حق العبارة الاقتصار على منعه من نقض ما كان موافقا للشرع فان ما خالفه منقوض قوله و لا يجوز الوصية الخ لان الكافر ليس من أهل الامانة و لا الولاية و الركون اليه منهى عنه لانه ظالم والرحمية هنا لادخل له في الجواز و اما جواز ( وصيته )مثله اليه فلاجرائه على حكمه لو ترافعوا إلينا لا الحكم بصحتها عندنا ان اشترطنا العدالة لان الكافر اسوأ حالا من الفاسق المسلم و يحتمل قويا الحكم بصحتها مطلقا مع عدالته في دينه لان الغرض منها صيانة مال الطفل و حفظ ماله و اداء الامانة و إذا كان الكافر في دينه مجانبا للمحرمات قائما بالامانات حصل الغرض المطلوب منه بخلاف فاسق المسلمين قوله و يجوز الوصية اه هذا عندنا موضع وفاق و قد تقدم في حديث على بن يقطين ما يدل على الصحة بل إذا حصلت الشرايط في امر الاطفال فهي أولى من غيرها لمزيد ( الحيوة )لكن روى الشيخ في التهذيب عن السكوني مرسلا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابائه عن أمير المؤمنين ( ع )المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول و لا تؤتوا السفهاء أموالكم ثم حملها على ضرب من الكراهة جمعا قوله و لو أوصى إلى اثنين اه اما مع شرط الاجتماع فظاهر لانه لم يرض براى أحدهما منفردا فولايتهما لم يثبت الا على هذا الوجه و اما إذا أطلق فلان المفهوم من إطلاقه إرادة الاجتماع و لو حصل الاشتباه فثبوت الولاية لهما مجتمعين معلوم و ثبوتها لكل واحد منفردا مشكوك فيه فيؤخذ باليقين و يرجع إلى اصالة انتفائها عن كل واحد منفردا و ذهب الشيخ في احد قوليه و من تبعه إلى جواز انفراد كل منهما مع الاطلاق و لعله المستند إلى رواية يزيد بن معوية قال ان رجلا مات و أوصى الي و إلى اخر أو إلى رجلين فقال أحدهما خذ نصف ما ترك و أعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر فسألوا ابا عبد الله ( ع )عن ذلك فقال ذلك له مع ان الشيخ في التهذيب حمل قوله ذلك على اباء صاحبه اى له ان يأبى عليه و لا يجيبه إلى ملتمسه و انما حمله على ذلك ( لا لا )ينافى ما رواه محمد بن الحسن الصفار في الصحيح قال كتبت إلى ابى محمد ( ع )رجل كان أوصى إلى رجلين أ يجوز لاحدهما ان ينفرد بنصف التركة و الاخر بالنصف فوقع لا ينبغى لهما ان يخالفا الميت و ان يعملا على حسب ما امرهما إنش تعالى و يمكن ان يقال لا وجه لحمل تلك الرواية على ذلك الوجه البعيد لتوافق هذه لانه ليس في هذه ما يدل على وجوب الاجتماع لان لفظ لا ينبغى ظاهر في الكراهة لا الحظر ففيها دلالة على جواز الانفراد على كراهة و تبقى تلك مؤيدة لها كما فهمه الشيخ في فتوى النهاية فانه أجود مما فهمه في التهذيب مع ان المتأخرين كالعلامة في المخ و من بعده ففهموا من الرواية المنع من الانفراد و استحسنوا حمل الرواية الاخرى على ما ذكره الشيخ و بما رجح الحمل بان الاباء اقرب من القسمة فعود اسم الاشارة اليه أولى و فيه ان الاشارة بذلك إلى البعيد فحمله على القسمة أنسب باللفظ و يمكن ان يستدل لهم من الرواية الصحيحة لا من جهة قوله لا ينبغى بل من قوله ان يخالفا الميت و ان يعملا على حسب ما امرهما فان ذلك يقتضى حمل الاطلاق على امره بالاجتماع

(328)

و مع امره به لا يبقى في عدم جواز المخالفة اشكال و يتعين حمل لا ينبغى على التحريم لانه لا ينافيه بل غايته كونه اعم او متجوزا فيه بقرينة الالفاظ الباقية و هذا أجود إذا علمت ذلك فمعني وجوب اجتماعهما في الحالين اتفاقهما على الرأي الواحد على وجه يحكمان بكونه مصلحة و إذا توقف على عقد فليصدر عن رأيهما اما بمباشرة أحدهما باذن الاخر أو غيرهما باذنهما قوله و لو تشاحا لم يمض اه إذا تشاح الوصيان في صورة اشتراط الموصى اجتماعهما أو إطلاقهما على القول بحمله على الاجتماع اى تمانعا و أبى كل منهما على صاحبه ان يوافقه لم يمض ما يفرد به أحدهما من التصرف لان الموصى لم يرض برأيه منفردا فيكون تصرفه بغير اذن كتصرف الاجنبي و استثنى المصنف و جماعة منه ما تمس الحاجة اليه و لا يمكن تأخيره إلى وقت الاتفاق من نفقة اليتيم و الرقيق و الدواب و مثله شراء كفن الميت و زاد بعضهم قضأ ديونه و إنفاذ وصيته معينة و قبول الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع و الخصومة عن الميت و له و عن الطفل و له مع الحاجة ورد الوديعة المعينة و العين المغصوبة و قال أبو الصلاح مع التشاح يرد الناظر في المصالح الامر إلى من كان أعلم بالامر و أقوى عليه و يجعل الثاني تبعا له و فيه استلزام تخصيص أحدهما و قد منعه الموصى من ذلك و أطلق الشيخ في المبسوط عدم جواز تصرف أحدهما مع التشاح في القسمين من استثناء و مال العلامة في القواعد إلى الفرق بين حالة الاطلاق و النهى عن الانفراد فاحتمل ضمان الانفراد في الثاني مط و جواز ما لابد منه في حالة الاطلاق و حمل كلام الاصحاب على ذلك و يشكل بان من الاصحاب من صرح بعدم الفرق بين الحالتين فلا يمكن حمل كلامه على التفصيل و بان حالة الاطلاق ان حملت على إرادة الاجتماع كما فهموه لا وجه للفرق و ان كانت حالة النهى عن الانفراد اكد و قيل يضمن المنفرد مط و لعله أجود إذا تقرر ذلك فقد أطلق المض و غيره انهما في هاتين الحالتين مع التعاسر يجبرهما الحاكم على الاجتماع فان لم يتفق جاز له الاستبدال بهما و لايخ على إطلاقه من اشكال على القول باشتراط العدالة لانهما بتشاحهما حيث يمكن الاجتماع و اصرارهما عليه يخرجان عن العدالة خصوصا مع إجبار الحاكم لهما و تعاسرهما بعده و الذى ينبغى تفريعا على اشتراط العدالة الحكم بفسقهما مع تشاحهما حيث يمكنهما الاجتماع و يكون ذلك بمحض الفساد و يستبدل لهما الحكم و لقد أحسن ابن إدريس هنا حيث قال فان تشاحا في الوصية و الاجتماع لم ينفذ شيء مما يتصرفان فيه إلى قوله و للناظر إلى ( في )امور المسلمين الاستبدال بهما لانهما ح قد فسقا لانهما اخلا بما وجب عليهما القيام به و قد بينا ان الفسق يخرج الوصية من يده و مع ذلك ففي كلامه خبط من جهة انه قبله بلا فصل صرح بعدم اشتراط العدالة و أنكر على الشيخ القول بها و بان الوصي إذا فسق يخرج من يده ثم عقبها بمسألة الوصيين و هي هذه بلا فصل و الحاصل انه مع اشتراط العدالة يلزم القول بانعزالهما مع التشاح الموجب للاخلال بالواجب مع الاصرار عليه حيث لم يثبت كون مثل ذلك من الكباير نعم يمكن فرض التشاح من فسق بان يخلف نظرهما في الامر فلا يمكنهما الاجتماع على راى واحد منهما لان كل واحد منهما فرضه العمل بما يقتضيه نظره و مثل هذا يجب استثناؤه و لا يمكن للحاكم إجبارهما على الاجتماع فيه و يبقى الكلام فيما يمكن فيه الاجتماع و يكون الاختلاف مستند إلى التشهي او الميل الطبيعي بان أراد أحدهما الصدقة بالمال الموصى به بتفرقته على أشخاص معينين و أراد الاخر غيرهم مع استحقاق الجميع أو أراد أحدهم شراء نوع من الماكول و الملبوس للطفل و أراد الاخر غيره لهم مع اشتراكهما في المصلحة و نحو ذلك فان مثل هذا يجب فيه الانفاق و يخلى تركه بالواجب حيث لا يكون امره موسعا ويحكم بانعزالهما مع التشاح فيه خصوصا مع وقوع التصرف بالفعل منفردا و قد اقتصروا على التعسر بان التصرف ح لا ينفذ و بالغ في التذكرة فصرح بأنهما لا ينعزلان بالاختلاف و ان الدين اقامهما الحاكم نايبان عنهما قوله و لو أراد قسمة المال بينهما لم يجز لان القسمة يقتضى انفراد كل منهما بالتصرف فيما خصه من القسمة و هو خلاف مراد الموصى من الاجتماع فيه و الحكم مع النقص على اجتماع واضح و مع الاطلاق فيه ما مر قوله و لو مرض أحدهما اه الضمير البارز في قوله اليه و يقويه يرجع إلى المريض و العاجز بمعنى ان الحاكم يضم إلى المريض و العاجز شخصا يقويه و بعينه على التصرف لان مرضه و عجزه لا يخرجه على الوصاية لجواز الوصية إلى المريض و العاجز ابتداء فكذا لا يقدح ذلك في الاستدامة وح فيعتبر اجتماع الثلثة على التصرف حتى لو كان وصيا منفردا فمرض أو عجز عن الاستقلال ضم الحاكم اليه ايضا من يعينه كما سيأتي و لم يرتفع امره بالكلية فكذا هنا و في الدروس جعل الضم مع عجز أحدهما إلى الاخر كما لو جن أو فسق و يمكن الجمع لحمل العجز هنا على القيام بجميع ما كلف به مع ثبوت أصل القدرة فالضميمة اليه يحصل الغرض و حمل العجز في كلام الدروس على العجز الكلى بقرينة مشاركة الفاسق و المجنون له في الحكم و بقرينة الحكم بالضم إلى الاخر ايضا و يجوز ان يعود الضمير في عبارة المض إلى الوصي الاخر المدلول عليه بأحدهما ضمنا و يريد بالعجز و المرض البالغين حد المنع من أصل الفعل كما فرضه في الدروس و يكون التقوية ح للوصي الاخر و لكن الاول أنسب بالمقام قوله اما لو مات أو فسق اه إذا تعذر مشاركة احد الوصيين على الاجتماع لصاحبه بموت أو فسق أو عجز كلى أو جنون أو غيبة بعيدة فقد ذهب المض و أكثر الاصحاب إلى ان الوصي الاخر يستقل بالوصية من ان يضم اليه الحاكم بدلا لانه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي و هو هنا موجود فان نصب الاخر معه لم يخرجه عن كونه وصيا و لهذا يقال نصب وصيين و قد تردد المض في الحكم و وجهه مما ذكر و من ان الموصى لم يرض براى أحدهما منفردا فتصرفه وحده مناف المقصود الموصى و نمنع من انتفاء ولاية الحاكم مع مطلق الوصي بل مع المنفرد لان ولاية الحاكم يتعلق بما لا يشرع إنفاذه لغيره من أحكام الميت هنا و هو هنا موجود و يمكن ان يدعى اليه ان احد الوصيين على الاجتماع ليس وصيا حقيقيا بل جزء وصى و إطلاق الوصي عليه لا يستلزم الحقيقة و الاقوى وجوب الضم و ليس للحاكم ان يفوض اليه وحده و ان كان عنده صالحا للاستقلال لان الموصى لم يرض برأيه وحده ( صح )و عند وجود إرادة الموصى لا يعتبر إرادة الحاكم لان ذلك كمنعه من كونه وصيا بالانفراد فلا يتخطا الحاكم و كذا لا يجوز للحاكم عزله و اقامة بدله متحد أو متعددا لما ذكرناه من تقديم منصوب الوصي و هو هنا موجود قوله و لو شرط لهما الاجتماع اه المراد بشرط الاجتماع لهما و الانفراد تسويغ الانفراد و لو به كان أظهر و أخصر فان شرط الاجتماع هنا لا دخل له في الحكم الا ان يجعل تنبيها على قسم رابع و هو ما إذا شرط لهما الانفراد و منعهما عن الاجتماع فان ذلك جايز و يجب فيه اتباع شرطه فيكون التعبير بشرط الاجتماع لهما و الانفراد ( شانه )إلى تسويغ الامرين معا و كيف كان فمع الاذن في الانفراد يكون تصرف كل منهما بمقتضى الوصية ماضيا لان كلا منهما وصى مستقل و يجوز لهما اقتسام المال و تصرف كل منهما فيما نصيبه و ليست قسمته حقيقيا بل لكل منهما بعد القسمة التصرف في قسمة الاخر كما يجوز قبل القسمة لان كل منهما وصى في المجموع لا فرق في جواز القسمة بين جعلها متساوية و متفاوتة حيث لا يحصل بها ضرر قوله و للموصى اليه ان يرد الوصية اه قد تقدم ان الوصية من العقود الجايزة في حيوة الموصى لكل من الموصى و الموصى له و اليه فسخها في حيوة الموصى فان كانت الوصية بالولاية و قبلها الوصي فان كان بعد وفاة الموصى لم يكن له ردها كما ليس له رد المال الموصى به بعد القبول و الوفاة و ان كان الرد في حيوة الموصى جاز كما له رد المال لان الوصاية اذن له في التصرف المخصوص فله ان لا يقبل الاذن كالوكالة لكن يختص حكم الوصاية بكون بطلانها مشروطا بان يبلغ الموصى الرد فلو لم يبلغه لزمت كما لو رد بعد الوفاة و ظاهرهم الاتفاق على هذا الحكم و في الاخبار ايماء اليه ففي رواية منصور بن حازم عن ابى عبد الله ( ع )قال إذا أوصى الرجل إلى اخيه و هو غايب فليس له ان يرد عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فأبى ان يقبلها طلب غيره و مقتضى ؟ التعليل ان صحة ( الرداية )مشروطة ببلوغه الخبر لانه إذا كان مشروطا بدون القبول فيه أولى و في معناها كثير




/ 69