و لانه على تقدير قبوله يكون قد غيره و منعه من طلب غيره فلم يكن له ان يضيع حقه اما لورد في حيوته و بلغه الرد فان الوصية تبطل اقتصارا باللزوم على موضع الوفاق فيما خالف الاصل و لانتفاء المحذور هنا و اعلم ان كل موضع يلزمه الوفاء بالوصية لو امتنع من القيام بها فان اصر عليه خرج عن أهليته ( الوصا ؟ ة )بفسقه على القول باعتبار العدالة فيخرج عن الوصاءة و لو كان جاهلا بالوجوب أو لم نشترطها أجبره الحاكم على القيام بها و أخبر بالوجوب و أطلق جماعة من الاصحاب إجبار الحاكم له مع امتناعه و هو مقيد بعدم الخروج بالترك عن الاهلية بقي المسألة امر اخر و هو انه هل يشترط مع بلوغ الموصى الرد إمكان أقامته وصيا غيره ام يكفى مطلق بلوغه حيا ظاهر الفتاوى الثاني و مقتضى التعليل الاول لانه إذا لم يمكنه نصب وصى اخر يكون بمنزلة ما لو يعلم بالرد و الاجود اعتبار الامكان كما يرشد اليه قوله ( ع )لانه ان ؟ كان شاهدا أو ابى ان يقبلها طلب غيره فان العلة المنصوصة يتعدى على الاقوى و لانتفاء الفايدة بدونه فعلى هذا لو كان حيا و لكن لم يمكنه نصب احد و لو بالاشارة لم يصح الرد و لو أمكن و لكن كان المنصوب غايبا بحيث يتوقف ثبوت وصايته على البينة و لم يحضر الموصى من ثبت به الوصاة ففي تنزيله منزلة عدم التمكن من الوصا ؟ ة وجهان من حصول أصل القدرة و تحقق الشرط و من انتفاء فايدته من اعتبار عدم ثبوته قوله و لو مات قبل الرد أو بعده اه إطلاق كلامه يشمل ما لو كان قد قبل الوصية ثم ردها و ما إذا لم يقبلها أصلا و الحكم في الاول موضع وفاق و قد تقدم و اما الثاني فالمش بين الاصحاب ان الحكم فيه كذلك و استندوا فيه إلى اخبار كثير منها صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله ( ع )قال ان أوصى رجل إلى رجل و هو غايب فليس له ان يرد وصيته فإذا أوصى اليه و هو بالبلد فهو بالخيار ان شاء قبل و ان شاء لم يقبل و منها صحيحة الفضيل بن يسار عنه ( ع )في رجل يوصى اليه قال إذا بعث اليه بها من بلدها فليس له ردها و ان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك اليه و منها رواية منصور بن حازم عنه قال إذا أوصى الرجل إلى اخيه هو غايب فليس له ان يرد عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فأبى ان يقبلها طلب غيره و منها حسنة هشام بن سالم عنه ( ع )في الرجل يوصى إلى رجل بوصيته فأبى ان يقبلها فقال أبو عبد الله ( ع )لا يجز له على هذه الحال و ذهب العلامة في التحرير و المخ إلى جواز الرجوع ما لم يقبل عملا بالاصل و يدفع الضرر المنفي بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج و قوله صلى الله عليه و آله لا ضرر و لا ضرار و حمل الاخبار على حصول القبول أولى لانه عقد فلا بد فيه من القبول و الحق ان هذه الاخبار ليست صريحة في المدعى لتضمنها ان الحاضر لا يلزمه القبول مط و الغايب يلزمه مط و هو محل النزاع نعم في تعليل الرواية المتقدمة ايماء إلى الحكم الا ان إثبات مثل هذا الحكم المخالف للاصول الشرعية بإثبات حق الوصاية إلى الموصى اليه على وجه القهر و تسليط الموصى على إثبات وصيته على من شاء بحيث يوصى و يطلب من الشهود كتمان الوصية إلى حين موته و يدخل على الموصى الجرح و الضرر غالبا بمجرد هذه العلة المستندة إلى سند واضح بعيد و لو حملت هذه الاخبار على سبق القبول أو على شدة الاستحباب كان أولى و لو حصل للوصي ضرر ديني أو دنيوي أو مشقة لا يتحمل مثلها عادة أو لزم من تحملها عليه ما لا يليق بحاله من شم و نحوه قوى جواز الرجوع قوله و لو ظهر من الوصي اه لا فرق بين وجود العجز من الوصي عن الاستقلال بالوصية حال الوصية اليه أو ( تجدده بعدهما ؟ )قبل موت الموصى و بعده فكما لا تبطل وصيته بالعجز الطاري زمن وصايته لا تبطل لو كان متصفا بها ابتداء أو يضم الحاكم اليه مساعدا في الحالين حيث يقتصر الموصى عليه و عموم الادلة متناول لما ذكرناه في القسمين و به صرح في التذكرة فقال الظ من مذهب علمائنا جواز الوصية إلى من يعجز عن التصرف و لا يهتدى اليه بسفه أو هرم أو غيرهما و ( ينجبر )نقصه بنظر الحاكم و لكن الشهيد في الدروس توقف في صحة الوصية إلى العاجز ابتداء من حيث وجوب العمل بقول الموصى ما أمكن و من عدم الفايدة المقصودة في الوصية و يمكن منع عدم الفايدة على هذا التقدير لجواز ان يكون العاجز ذا راى و تدبير و لكنه عاجز عن الاستقلال فيفوض اليه الموصى امره لذلك و يعتمد في تمام الفعل على نصب الحاكم له معينا فيحصل الفايدة المطلوبة من الوصية و يسلم من تبديلها المنهي عنه و قد يفهم من قول المض و لو ظهر من الله شاه اخى العائد في حال الوصية و انما ظهر بعد الوصاة و كيف كان فالاعتماد على عدم الفرق بين الامرين و اعلم انه بني الضم للمجهول و لم يجعل الضام الحاكم كما صنع غيره و يمكن كون النكتة فيه ليشمل ما لو وجد الحاكم المتمكن من الضم فيكون هو الفاعل لما هو المعلوم من ان هذه الوظايف لا يتولاها غيره و ما لو تعذر فيجب على عدول المؤمنين الانضمام اليه و مساعدته على إنفاذ الوصية كما يجب عليهم إنفاذها لو لم يكن هنا وصى أصلا كما سيأتي قوله و ان ( لو )ظهر منه خيانة اه انما يتوقف عزله على عزل الحاكم لو لم يشترط عدالته فللحاكم ح ان يعزل الخاين مراعاة لحق الاطفال و أموال الصدقات و نحوهما و اما إذا اشترطنا عدالته فانما ينعزل بنفس الفسق و ان لم يعزل الحاكم و قد تقدم مثله و لعل المض يريد بعزل الحاكم له منعه عن التصرف أو ما هو اعم منه و من مباشرة عزله ليجزى على المذهبين اذ لم يتقدم منه ترجيح لاحد القولين قوله و الوصي امين لا يضمن ما يتلف الا عن مخالفته بشرط الوصية أو تفريطه لا خلاف في كون الوصي أمينا لا يضمن ما بيده من الاموال التي يلى عليها بالوصاة الا بتعدد أو تفريط و عبر عن التعدي بمخالفة شرط الوصية فانه إذا لبس الثوب مثلا فقد خالف شرط الوصية لان مقتضاها حفظه للطفل أو بيعه أو صرفه في الجهة المامور بها و نحو ذلك فاستعماله لا يدخل في شرط الوصية و مثله ركوب الدابة و الكون في الدار و غير ذلك هذا إذا لم يتعلق به غرض يعود على ماله فيه الولاية بحيث لا يتم بدونه كما لو ركب الدابة لقضاء حوائج الطفل و استيفاء دينه بحيث يتوقف على الركوب أو دخل داره لاصلاح امره أو لبس الثوب ليدفع عنه ( الدود )حيث يتوقف عليه و نحو ذلك قوله و لو كان للوصي دين اه القول الاول للشيخ في النهاية فانه قيد جواز الاخذ بإقامة البينة و لم يذكر جواز الاخذ عند عدمها و لكنه يستفاد من مسألة المقاصة حيث لا بينة للمدين و لم يذكروا له حجة على ذلك و يمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معوية عن ابى عبد الله ( ع )قال قلت له ان رجلا أوصى الي فسألته ان يشرك مع قرابة له ففعل فلما هلك الرجل انشأ الوصي يدعى ان له قبله اكرار حنطة قال ان أقام البينة و الا فلا شيء له قال قلت له أ يحل له ان يأخذ مما في يده شيئا قال لا يحل له قلت له ا رايت لو أن رجلا عدى عليه فاخذ ماله فقدر على ان يأخذ من ماله ما اخذ اما كان له ذلك قال ان هذا ليس مثل هذا و القول بالجواز مط لا بن إدريس و هو الاقوى لان الفرض كونه وصيا في إثبات الديون فيقوم مقام الموصى في ذلك و الغرض من البينة و الاثبات عند الحاكم جواز كذب المدعى في دعواه فنيطت بالبينة شرعا و علمه بدينه أقوى من البينة التي يجوز عليها الخطأ و لانه بقضاء الدين محسن و ما على المحسنين من سبيل و بهذا يظهر الفرق بين دين الموصى و بين غيره حيث لا يعلم به الوصي و على تقدير علمه يمكن تجدد البرائة منه فلا بد من إثباته حتى باليمين مع البينة لذلك و أيضا فان الغير لا يجوز للموصى تمكنه من التركة بمجرد دعواه و له ان يعين لدينه بعض الاموال دون بعض لان ذلك منوط بالمديون أو نايبه لانه مخير في جهات القضاء و الغير ليس له ولاية التعيين بخلاف الوصي و الجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها انها مفروضة في استيفاء احد الوصيين على الاجتماع بدون اذن الاخر و نحن نقول بموجبه فان احد الوصيين كك بمنزلة الاجنبي ليس له الاستيفاء الا باذن الاخر كباقي التصرفات و ليس للاخر تمكنه بدون إثباته و الكلام هنا في الوصي المستقل و قد نبه عليه بقوله في اخر الرواية حيث سأله عن اخذ ماله ممن اخذ منه قهرا ان هذا ليس مثل هذا و المراد ان مثل هذا انما يأخذ باطلاع الوصي الاخر
(330)
فليس له تمكنه من الاخذ بمجرد دعواه بخلاف من يأخذ ماله على جهة المقاصة فان له ذلك حيث لا يطلع عليه احد و هو هنا منتف قوله و في شرائه لنفسه اه القول بالمنع من ذلك للشيخ استنادا إلى ان الواحد لا يكون موجبا و قابلا في عقد واحد لان الاصل في العقد ان يكون بين اثنين الا ما أخرجه الدليل و هو الاب و الجد و الاصح الجواز لانه بيع صدر من أهله في محله اذ الفرض انه جايز التصرف و يجوز ان يتولى كلا من الطرفين بالانفراد فله ان يتولاهما على الاجتماع اذ لا مانع لاجتماعهما الواحد و هو صالح للمانعية شرعا للاصل و لجواز مثله فيما اعترفوا به من الاب و الجد و على الجواز رواية مجهولة الرأي و المروي عنه لكنها شاهد قوله و إذا اذن للوصي اه إذا أوصى إلى غيره بشيء و لم ينفذ جميع ما أوصى به اليه اما لكونه وصيا على الاطفال لم يكملوا أو في تفرقة شيء و لم يتمكن من إنفاذه أو على غلة تجدد كل سنة فلا يخلو و اما ان يكون الموصى قد اذن له في الايصاء على ما أوصاه فيه على العموم أو على وجه مخصوص أو نهاه عن الايصاء به مط أو أطلق و لا خلاف في جواز وصاية في الاول على الوجه الذي اذن له فيه عملا بمقتضى الاذن و لا في عدم صحتها في الثاني اقتصارا على ما اذن له فيه و هو مباشرته بنفسه و اما مع الاطلاق فيه فهل يجوز له الايصاء بما كان وصيا فيه قولان أحدهما و هو قول أكثر الاصحاب المنع للاصل و لان المتبادر من الاستنابة له في التصرف مباشرته بنفسه اما تفويض التصرف إلى غيره فلا دليل عليه لا يقال فينتقض بتوكيله فيما هو وصى فيه فانه جايز فيما جرت العادة في التوكيل فيه قطعا و غيره على الاقوى فلو اقتصر إطلاق الايصاء المباشرة لما جاز له التوكيل لانا نقول فرق بين الوكالة على جزئيات مخصوصة ملحوظة بنظره حيا يمضى منها ما وافق غرضه و يرد ما خالف و بين الايصاء الحاصل اثره بعد موته و فوات نظره و أيضا فانه في حال الحيوة مالكا للتصرف على الوجه المأذون فيه و وكيله فيه بمنزلته بخلاف تصرف الوصي بعد وفاته لزوال ولايته المقصورة على فعله بنفسه و ما في حكمه بموته و القول الثاني الجواز لان الاستنابة من جملة التصرفات التي يملكها حيا بالعموم كما يملكها بالخصوص و لان الموصى اقامة مقام نفسه فيثبت له من الولاية ما يثبت له و من ذلك الاستنابة بعد الموت و روى ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى ابى محمد الحسن بن على ( ع )رجل كان وصى رجل فمات و أوصى إلى رجل هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه فكتب ( ع )يلزمه بحقه ان كان له قبله حق إنش تعالى قالوا و المراد بالحق هنا حق الايمان فكانه قال يلزمه لو كان مؤمنا و فالحقه عليه بسبب الايمان فانه يقتضى معونة المؤمن و قضاء حوائجه و من أهمها إنفاذ وصيته و أجيب عنها بمنع كون الاستنابة بعد الوفاة مما يملكها الوصي و هل هو الاعين المتنازع و اقامة الموصى له مقام نفسه ليباشر الامر بنفسه و نظره و هو لا يدل على أقامته بعد الوفاة مقام نفسه مط فانه المتنازع و الرواية كما يحتمل ما ذكروه يحتمل ايضا ان يريد بحقه الوصية اليه بان يوصى فضمير حقه راجع إلى الموصى الاول و المعنى ح ان الوصية يلزم الوصي الثاني بحق الاول ان كان له اى للاول قبله اى الوصي الاول حق بان يكون قد أوصى اليه و اذن له ان يوصى فقد صار له قبله حق الوصية فإذا أوصى بها لزمت الوصي الثاني و مع تطرق الاحتمال يسقط الاستدلال ان لم يكن الثاني ارجح على ان حق الايمان لا يختص بهذا الوصي الثاني بل يجب على كل مؤمن كفاية كما سيأتي و الكلام في اختصاص هذا الوصي بالوصية على جهة الوصاية لا على جهة المعونة العامة و على هذا إذا لم يأذن الموصى في الاستنابة يكون النظر في امور الموصى الاول إلى الحاكم كغيره من لا وصى له قوله و كذا لو مات إنسان اه أعلم ان الامور المفتقرة إلى الولاية اما ان يكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديونا فان كان الاول فالولاية فيهم لابيه ثم لجده لابيه ثم لمن يليه من الاجداد على الترتيب الولاية للاقرب منهم اى الميت فالأَقرب فان عدم الجميع ( فوصى الاب ثم وصى الجد و هكذا فان عدم الجميع صلح صح )فالحاكم و الولاية في الباقى الاطفال للوصي ثم الحاكم و المراد به السلطان العادل أو نايبه الخاص أو العام مع تعذر الاولين و هو الفقية الجامع لشرايط الفتوى العدول و انما كان حاكما عاما لانه منصوب من قبل الامام لا بخصوص ذلك الشخص بل لعموم قولهم أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديث الاخر فان فقد الجميع فهل يجوز ان يتولى النظر في تركة الميت من المؤمنين من يوثق به قولان أحدهما المنع ذهب اليه ابن إدريس لان ذلك امر موقوف على الاذن الشرع و هو منتف و الثاني و هو مختار الاكثر تبعا للشيخ ( ره )الجواز لما فيه من المعونة على البر و التقوى المامور بها و لقوله تعالى و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أوليآء بعض خرج منه ما اجمع على عدم ولايتهم فيه فيبقى الباقى داخلا في العموم و لان ذلك من المعروف و المصالح الحسبية الذي يستفاد الاذن فيها من عموم دلايل الامر بالمعروف و مثل هذا كاف في الاذن الشرعي الذي ادعى المانع عدم وجوده و تطرق محذور التصرف في مال الطفل يندفع بوصف العدالة في المتولي المانع له من الاقدام على ما يخالف مصلحته و يؤيده ايضا رواية سماعة قال سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من وصية و له خدم و مماليك و عبيد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس و عن اسماعيل بن سعد قال سألت الرضا ( ع )عن رجل مات بغير وصية و ترك أولادا ذكرانا و غلمانا صغارا و ترك جواري هل يستقيم ان يباع الجواري قال نعم و على كل حال فهذا القول لا بأس به و يستثنى من موضع الخلاف ما يضطر اليه الاطفال و الدواب من المؤنة و صيانة المال المشرف على التلف فان ذلك و نحوه واجب على الكفاية على جميع المسلمين فضلا عن العدول منهم حتى لو فرض عدم ترك مورثهم ما لا فمؤنة الاطفال و نحوهم من العاجزين عن التكسب واجب على المسلمين من أموالهم كفاية كإعانة كل محتاج و إطعام كل جايع يضطر اليه فمن مال المحتاج أولى و حيث يجوز لاحد فعل ذلك فالمراد به معناه الاعم و المراد منه الوجوب لما ذكرناه من انه من فروض الكفايات و المراد بقوله لم يكمن هناك حاكم عدم وجوده في ذلك القطر و ان وجد في غيره إذا توقفت مراجعته على مشقة لا يتحمل عادة و يجب مع وجوده بعيدا الاقتصار على ما لا بد منه و تأخير ما يسع تأخيره إلى ان يمكن مراجعته قوله و لو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي و له اب لم يصح و كانت الولاية إلى جد اليتيم دون الوصي و قيل يصح ذلك في قدر الثلث ما ترك و في اداء الحقوق قد عرفت من المسألة السابقة ان ولاية الجد و ان علا على الولد مقدمة على ولاية وصى الاب فإذا نصب الاب وصيا على ولده المولى عليه مع وجود جد الاب و ان علا لم يصح لان ولاية الجد ثابتة له ح بأصل الشرع فليس للاب نقلها عنه و لا إثبات شريك معه و معنى عدم صحتها انها لا تقع ماضية مطلقا لكن هل يقع باطلة من راس ام تصح على بعض الوجوه دون بعض أقوال أحدها البطلان معا لان الاب لا ولاية له بعد موته مع وجود الجد و صلاحيته للولاية فإذا انقطعت ولاية الاب بموته لم يقع ولاية وصيه فإذا مات الجد افتقر عود ولاية الاب لتوثر في نصيب الوصي إلى دليل اذ الاصل عدم عودها فلا يصح في حيوة الجد و لا بعد موته الثاني بطلانها في زمان ولاية الجد خاصة لان ولاية الاب شاملة للازمنة كلها الازمان ولاية الجد فيختص البطلان بزمان وجوده و قد عرفت جوابه فان انقطاع ولاية الاب بموته مع وجود الجد صالحا للولاية امر معلوم و عودها بعد موت الجد يحتاج إلى دليل و دعوى ان ولاية الاب ثابتة في جميع الازمان المستقبلة التي من جملتها ما بعد زمان الجد معلوم بل هو عين المتنازع و انما المعلوم مع وجود الجد بعد انقطاع ولايته لا ثبوتها بعد موت الجد الثالث صحتها في الثلث خاصة لان له الحق إخراجه عن الارث أصلا فيكون له إثبات ولاية غيره عليه بطريق أولى و فيه منع
(331)
الاولوية بل الملازمة فان ازالة الملك يقتضى إبطال حق الوارث منه أصلا و هو الامر الثابت له شرعا ( و اما بقاؤه في ملك الوارث فانه يقتضى شرعا صح )كون الولاية عليه لمالكه أو وليه الثابتة ولايته عليه ( الثابتة )بالاصالة فلا يكون للاب ولاية عليه بالنسبة اليه أصلا و قد ظهر ان أجود الاقوال الاول و القول الاول و الاخير كلاهما للشيخ في المبسوط و اعلم ان قوله في القول الاخير انها تصح في اداء الحقوق أجنبي من المسألة التي هى موضع النزاع لان موضوعها الوصية بالنظر إلى مال ولده و له اب لا وصية في ماله ليخرج منه الحقوق فان ذلك ثابت بالاجماع و أيضا فظاهر اللفظ ان الوصية المذكورة مقصودة على نظر الوصي في مال ولده و معه لا يتناول كون هذا الوصي وصيا على إخراج الحقوق و ان كان الموصى ان ينصب وصيا في ذلك لان الوصية يتبع فيها نص الموصى من عموم و خصوص و بالجملة فان ذكر الموصى لهذا الوصي لفظا يدل على كونه وصيا على إخراج الحقوق مضافا إلى وصايته على ولده يكون قد اشتملت على امرين أحدهما المختلف فيه و الاخر خارج عن محل النزاع و لا وجه لادخال المتفق فيه هنا لان اشتمال الوصية على معنى صحيح و اخر باطل لا يقدح في صحة الصحيح و لا إبطال الباطل فان كان قد اقتصر على جعله وصيا على النظر في مال ولده كما هو ( الظلم )يتناول ذلك الوصية اليه في إخراج الحقوق و يمكن ان يفرض لجواز الوصية في إخراج الحقوق فايدة و هي ان وصية الانسان مع وجود ابيه في إخراج الوصايا و ان كانت جايزة لكن لايخ من اشكال لان وصية الولد انما تصح بما ( لا )ولاية للاب فيه و لهذا لم تصح الوصية على الاطفال مع وجود الاب و إذا كان كذلك فلو لم يرض الولد بقضاء الدين و إنفاذ الوصايا مع وجود ابيه كان الاب أولى بذلك من غيره حتى الحاكم كما هو أولى بالاطفال كما نبه عليه في التذكرة و نسبه القول بكون الحاكم أولى بوصاياه و الاب أولى بديونه إلى الشافعية و إذا كان عدم الايصاء موجبا لولاية الاب على ذلك دل على ان للاب حق الولاية على وصيه ابيه كماله الولاية على أولاده فإذا أوصى الابن إلى غيره يجب ان لا يكون صحيحا كما لو أوصى بأولاده إلى غيره فنبه المض بما ذكر من صحتها في اداء الحقوق على ذلك و وجهه ان ثبوت ولاية الجد على الاطفال ليست على حدها على الوصايا فان تلك ثابتة بالاصل بحق النبوة و الوصية ليست كك و لا يلزم من ثبوتها له بدون الوصية على تقدير تسليمه ثبوتها معها كما ان الحاكم له الولاية على الوصايا مع عدم الوصي و ليس له ذلك مع وجوده فالملازمة ممنوعة قوله و لو أوصى بالنظر اه لما كانت الوصية بالولاية استنابة من الموصى بعد موته في التصرف يما كان له التصرف فيه من قضأ ديونه و استيفائها ورد الامانات و استرجاعها و الولاية على أولاده و ان نزلوا الذين له عليهم الولاية من الصبيان و المجانين و السفهاء و النظر في أموالهم و التصرف فيه بما لهم فيه الحظ و تفريق الحقوق الواجبة و المندوبة و نحو ذلك كانت الاستنابة تابعة لاختيار الموصى في التخصيص ببعض هذه و التعميم لان ذلك حق له فيتبع فيه رأيه و ربما اختلف الاوصياء في الصلاحية بجميع هذه الاشياء و لبعضها و الاطلاع على مزايا المعيشة و ضبط الاموال و القيام باصلاحها و حفظها فإذا نصب من له الوصية في ذلك احدا فلا يخلو اما ان يعمم له الولاية أو يخصها بشيء دون شيء أو يطلق فان عمها بان قال أنت وصى في كل قليل و كثير و في كل مالى فيه ولاية أو في كذا و كذا مما فصلناه سابقا حتى استوفى الجميع و نحو ذلك كان له الولاية في جميع ما تناوله اللفظ مما له ولاية فيه في كذا و كذا فيدخل فيه الاموال و الاولاد و ان خصها بشيء دون شيء أو بوقت دون وقت أو بحال دون حال اختصت ولايته بما عين له و لا يتجاوزه فالتخصيص بالاشياء كان يقول أنت وصيي فيما أوصيت به يوم الدفن أو فيما ذكرته في وصيتي و كان قد ذكر اشياء مخصوصة و يكتب وصيته كذلك ثم يقول و جعلت وصيي في ذلك أو فيما أوصيت به فلانا و نحو ذلك و التخصيص في الاوقات بان يقول أوصيت إليك إلى سنة أو إلى ان يبلغ ابنى فلان أو إلى ان يحضر فلان الغايب و بالاحوال ان يوصى إلى زوجته إلى ان يتزوج أو إلى فلان إلى ان يقع منه كذا و نحو ذلك أو ما دام على صفة كذا و نحو ذلك و ان أطلق بان قال جعلت فلانا وصيي فان اقتصر على ذلك كان لغوا كما لو كان وكلتك و لم يعين ما وكله فيه و ان اضاف اليه قوله على أولادي و لم يذكر التصرف انصرف إلى حفظ ما لهم خاصة لانه المتيقن و يحتمل قويا جواز التصرف فيما فيه الغبطة لان المفهوم عرفا من هذا اللفظ هو أقامته مقامه خصوصا عند من يرى ان المفرد المضاف يفيد العموم و في المسألة وجه ثالث و هو عدم الصحة ما لم يبين ما فرضه اليه و حيث يختص الوصي بشيء دون شيء يجوز تعدد الاوصياء لا على سبيل الاشتراك في ذلك الامر و لا على سبيل الانفراد فيه بل يجعل له وصيا على حفظ مال أولاده و وصيا اخر على الانفاق عليهم و ثالثا على إنفاذ وصاياه و حقوقه و رابعا على استيفاء ديونه فيختص كل واحد بما عين له و يجوز له مع ذلك تعميم بعضهم و تخصيص اخرين على الاجتماع و الانفراد و الترفيق قوله الصفات المراعات في الوصي اه اختلف الاصحاب و غيرهم في وقت اعتبار الشروط المعتبرة في صحة الوصاة من التكليف و الاسلام و الحرية و العدالة هل هو عند الوصية أو عند الموت أو من حين الوصية مستمر إلى ان يموت أو من حين الوصية إلى ان ينفذها بعد الموت على أقوال أحدها و هو مختار الاكثر و منهم المض الاول و هو اعتبار وجودها حالة الوصية بمعنى وجودها قبلها باقية إليها قضية للشرطية فان الشرط يعتبر تقدمه على المشروط و لو بان ما و وجه هذا القول ان هذه المذكورات شرايط صحة الوصية فإذا لم يكن حالة انشائها موجودة لم يكن العقد صحيحا لان عدم الشرط يوجب عدم المشروط كما في شرايط ساير العقود و لانه في وقت الوصية ممنوع من التعويض إلى من ليس بالصفات و النهى في المعاملات إذا توجه إلى ركن العقد رد على الفساد و لانه يجب في الوصي ان يكون بحيث لو مات الموصى كان نافذ التصرف مشتملا على صفاة الوصاية و هو هنا منتف لان الموصى لو مات في هذه الحال لم يكن الوصي أهلا لها و في هذا الاخير نظر لان من يكتفى بوجودها حالة الموت يحصل على مذهبه المط ؟ فان الموصى إذا فرض موته بعد الوصاءة بلا فصل قبل ان يتصف الوصي بالصفات لا يكون نافذ التصرف من حيث ان الموصى قد مات و هو جامع لها و ذلك كاف في البطلان و ثانيها ان المعتبر اجتماعها عند الوفاة حتى لو أوصى إلى من ليس بأهل فاتفق كماله عند الوفاة صحت الوصية لان المقصود منها التصرف بعد الموت فيعتبر اجتماع الشرايط ح لانه محل الولاية و لا حاجة إلى وجودها قبل ذلك لانتفاء الفايدة و يضعف بان الوصاية لما كانت عقدا و لم يحصل شروطها حالة الايجاب وقع العقد فاسدا و لا نم ان الولاية حالة الموت خاصة بل هى ثابتة من حين الوصية و انما المتأخر التصرف كالوكالة المنجزة المشروط فيها التصرف بعد وقت حتى لو قال له الموصى إذا مت فانت وصيي في كذا وقعت لغوا و ثالثها اعتبارها من حين الوصية إلى حين الوفاة و هو مختار الشهيد في الدروس اما حين الوصية فلا تقدم في توجيه القول الاول و اما استمرارها إلى حين الوفاة فلان الوصاية من العقود الجايزة فمتى عرض اختلال احد شرائطها بطلت كنظائرها و لان المعتبر في كل شرط حصوله في جميع أوقات المشروط فمتى اختل في اثناء الفعل وجب فوات المشروط الا ما استثنى في قليل من الموارد بدليل خارج و ربما يقال انها لا يستثنى منه شيء لان ما خرج عن ذلك يدعى ان الفعل المحكوم بصحته عند فوات الشرط ليس مشروطا به مط بل في بعض الاحوال دون بعض و هذا أولى و رابعها ان المعتبر وجود الشراط من حال الوصية إلى ان ينتهى متعلقها بان يبلغ الطفل و يخرج الوصايا و يقضى الديون و غير ذلك لان اشتراط هذه الامور يقتضى فوات مشروطها متى فات بعضها في كل وقت فلو فرض فوات
(332)
بعضها بعد الوصية قبل انتهاء الولاية بطلت و هذا هو الاقوى و اعلم ان الذي يقتضيه كلام الاصحاب و غيرهم من الباحثين في هذه المسألة من ان تعبير وجود الشرايط حالة الوصية لا يعتبر استمرارها إلى حالة الموت و الا كان القول الاول هو القول الثالث مع تصريحهم بان الاقوال ثلثة بل صرح بعضهم بان المعتبر في القول الاول وجوده حالة الوصية خاصة و ممن صرح بذلك الشهيد في الدروس فانه قال هذ الشروط معتبرة عند الوصية إلى حين الموت فلو اختل أحدها في حال من ذلك بطلت و قيل يكفى حين الوصية و قيل حين الوفاة فقوله و قيل يكفى حين الوصية تصريح بان القايل بذلك يكتفى بوجودها حينها و ان لم يستمر و هذا واضح و في التذكرة نقل الاقوال الثلثة الاول ايضا حتى عن الشافعية و انهم جعلوا اعتباره في الحالين و ثانيهما قولا ثالثا و انما نبهنا على ذلك لان ظ دليل المشترط يقتضى خلاف ذلك فان اختلال الشرايط بعد الوصية و انعقاد العقد ( للفايدة )التي اعتبرت الشرايط لاجلها خصوصا بعد الوفاة و محل التصرف أللهم الا ان يقولوا ان فواتها لا يقدح ما دام حيا خاصة لان الفايدة لا يفوت فيعتبر وجودها حالة الوصية ليصح العقد و لا يضر تجدد يقتضيها إلى حين الوفاة ثم يعتبر وجودها زمن التصرف و مما نبه على ارادتهم ذلك اتفاقهم على ان تجدد الفسق يبطل الوصية حيث يعتبرها و لم يتعرض لغيره من الشروط لندور وقوع خلافه فان البلوغ لا يطرأ ضده و الاسلام كذلك غالبا و كذلك الحرية و على هذا فيتحد القول الثالث و الرابع و لعل هذا أجود و المحقق الشيخ على فهم ان في المسألة قولين خاصة بناء على ان القايل باشتراط حصول الشرايط عند العقد يعتبر استمرارها من حينه إلى الاخر و معتبر حصولها عند الوفاة يعتبره هنا كك إلى الاخر و هذا الفهم من حيث الاعتبار حسن الا ان كلامهم ينافيه كما نبهنا عليه سابقا فانهم قد صرحوا بإرادة خلاف ذلك خصوصا عبارة الشهيد في الدروس و شرح الارشاد و على كل حال فكلامهم في هذه الاقوال محرر فان اشتراط استمرار الشرايط من حين الوفاة إلى انقضاء الولاية مما لا شبهة فيه ليحصل الغرض المقصود منها فمن قال ان المعتبر حصولها حال الوفاة قايل باعتبار استمرارها فيه إلى الاخر و من قال ان المعتبر حال الوصية لا يعتبر استمرارها حال الحيوة ثم يعتبر وجودها بعد الوفاة فلا ينضبط الكلام و لم ينبهوا عليها الا ان استبطان كلامهم يقتضيه و لو لا تصريحهم بذلك لكان ما ذكره الشيخ على جيد لو على هذا فيتحرر رجوع الاقوال إلى ثلثة اعتبار الشرايط حال الوفاة مستمرة اعتبارها حين الوصية و إذا ارتفعت بعدها حال الحياة ثم يعتبر وجودها بعد الوفاة صح مستمرة قوله تصح الوصية قد تقدم ما يدل على هذا الحكم و بقى ما يتعلق بخصوص هذه العبارة فان قوله يصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية يدخل فيه الاب إذا أوصى على الولد مع وجود الجد فانه يصدق ان الموصى له عليه ولاية فان ولايته حاله الوصية و حالة الحيوة ثابتة قطعا و انما انتقلت إلى الجد بعد وفاته و لو حمل على إرادة من له عليه ولاية حالة التصرف و هو ما بعد الموت لم يصح ايضا لان المعتبر حصول الشرط حالة الوصية مستمرا كما مر و لو أريد من له عليه ولاية مستمرة إلى ما بعد الموت ففيه ان الموت يقطع الولاية فلا يتم ايضا و كان الانسب التقييد بانتفاء الجد كالسابقة و قوله بشرط الصغر كاف بل يشترط عدم الكمال اذ لو ارتفع الصغر و استمر مجنونا أو سفيها بقيت ولاية الاب مستمرة كما مر في بابه و الكلام في صحة الوصية في إخراج الحقوق مع الوصية على الكاملين كما اسلف من افتقارها إلى لفظ يدل على جعله وصيا في الجميع ليصح فيما له فيه الولاية و تبطل في الباقى و اعلم انه على تقدير نصب وصى في إنفاذ الوصية و وفاء الديون مع كون الورثة كبارا ليس للموصى التصرف في التركة لاجل ذلك الا باذنهم لان لهم إمساكها و قضاء الدين من مالهم بناء على القول المنصور من انتقال التركة إليهم بالموت مطلقا و انما يظهر فايدته في نفس التصرف ثم ان دفعوا اليه من مالهم ما ينفذ فيه الوصية أو اذنوا له في بعض التركة فلا اشكال و ان امتنعوا ألزمهم بأحد الامرين اما البيع أو الاداء من مالهم لتبرأ ذمة الموصى فان لم يمكن ذلك دفع امره إلى الحاكم ان اتفق ليلزمهم بأحد الامرين أو يبيعهم لانه ولي الممتنع من اداء الحق فان تعذر جميع ذلك جاز له ان يبيع من التركة ما يقضى به الوصية و يوفى به الدين مراعيا في ذلك الاصلح للبيع بالنسبة إليهم فالأَصلح ان أمكن بيعه و الا باع الممكن و يحتمل تخيره في المال مط مع امتناعهم لان الدين مقدم على الارث و الضرر جاء من قبلهم و الاول أولى هذا كله مع إطلاق الوصاية بقضاء الدين اما لو أوصى اليه ببيع شيء من تركته و فى قضأ دينه لم يكن للورثة إمساكه بل كان للوصي إمتثال الموصى و كذا لو قال ادفع هذا العبد مثلا اليه عوضا عن دينه لان في اعيان الاموال اغراضا قوله يجوز لمن يتولى أموال اليتيم اه المراد بالمتولى لمال اليتيم من له عليه ولاية شرعية سواء كانت بالاصالة كالأَب و الجد ام لا كالوصي و قد اختلف في قدر ما يجوز له اخذه على أقوال أحدها ان يأخذ اجرة مثل عمله و هو اختيار المص لانها عوض عمله و عمله محترم فلا يضيع عليه و حفظه بأجرة مثل ؟ الثاني ان يأخذ قدر كفايته لظاهر قوله تعالى و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف و المعروف ما لا إسراف فيه و لا تقدير و الثالث انه يأخذ اقل الامرين من الاجرة و الكفاية لان الكفاية ان كان اقل من الاجرة فلانه مع حصولها يكون غنيا و من كان غنيا يجب عليه الاستعفاف لقوله تعالى و من كان غنيا فليستعفف و الامر للوجوب فيجب عليه الاستعفاف عن بقية الاجرة و ان كانت اجرة المثل اقل فانما يستحق عوض عمله فلا يحل له اخذ ما زاد عليه و لان العمل لو كان المكلف يستحق عليه الاجرة لم يستحق ازيد من اجرة مثله فكيف يستحق الازيد مع كون المستحق عليه يتيما و في صحيحة عبد الله بن سنان عن الص ( ع )قال سئل و انا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم و البيع فيما يصلحهم إلى ان يأكل من أموالهم فقال لا بأس ان يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال الله تعالى في كتابه و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم و لا تأكلوها إسرافا و بدارا ؟ ان يكبروا من كان غنيا فليستعفف و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف و هو القوت و انما عنا فليأكل بالمعروف الوصي لهم و القيم في أموالهم بما يصلحهم و التحقيق ان الاكل بالمعروف هو يحتاج إلى تنقيح فان أريد به الاكل المتعارف كما يظهر من الاية و الرواية و جعله مختصا بالولي لا يتعدى إلى عياله فلا منافاة بين الفقر و حصول الكفاية منه بهذا الاعتبار لان حصول القوت يحتاج معه إلى بقية مؤنة السنة من نفقة و كسوة و مسكن غيرها حتى يتحقق ارتفاع الفقر ان لم يشترط حصول ذلك في نفقة عياله الواجبي النفقة وح فقولهم في الاستدلال بثبوت اقل الامرين انه مع حصول الكفاية يكون غنيا فيجب عليه الاستعفاف عن بقية الاجرة صحيح و ان أراد به مطلق التصرف كما هو المراد من قوله و لا تأكلوها إسرافا و بدارا و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما و غير ذلك فقيد المعروف من ذلك واضح المراد ليعتبر معه اقل الامرين لان التصرف على هذا الوجه يختلف باختلاف الاجناس و الحاجة و ربما ادى ذلك إلى الاضرار بمال اليتيم و قوله في الرواية هو القوت تخصيص المعنى الاكل الا انه ليس بصريح في اختصاصه باكله بنفسه لما عرفت من ان الاكل يستعمل لغة فيما هو اعم من ذلك و على كل معنى فسر الاكل لا يتم الحكم فيه على إطلاقه لان العمل ربما كان قليلا و القوت كثيرا فيؤدى إلى الاضرار باليتيم زيادة على المكلف فاعتبار اجرة المثل مط أجود و يمكن حمل الامر بالمعروف عليه لان اجرة المثل ان كانت اقل فالمعروف بين الناس ان الانسان لا يأخذ عوض عليه من زيادة عن عوضه المعروف و هو اجرة مثله و مثل هذا يسمى أكلا بالمعروف و الزيادة عليه أكلا بغير المعروف هذا إذا كان فقيرا اما لو كان غنيا فالأَقوى وجوب استعفافه مط عملا بظ الاية و بذلك يتحقق قول رابع و هو استحقاق اجرة المثل مع فقره و ذهب بعضهم إلى قول خامس و هو جواز اخذ اقل الامرين من اجرة مثله و كفايته مع فقره و لو تحقق للكفاية معنى مضبوطا كان هذا القول أجود الاقوال و مثبتوا احدا الامرين من تقييد بالفقر
(333)
حملوا الامر بالاستعفاف على الاستحباب و ادعوا ان لفظ استعفاف مشعر به و له وجه و اعلم ان هذا كله مع نية اخذ العوض بعمله اما لو نوى التبرع بعمله لم يكن له اخذ شيء مطلقا و لو ذهل من القصد فالظ جواز الاخذ لانه مأمور بالعمل من الشارع فيستحق عوضه ما لم ينو التبرع لانه عمل محترم كما لو امره مكلف بعمل له اجرة في العادة فانه يستحق عليه اجرة المثل ما لم ينو التبرع كما ذكروه في بابه خصوصا إذا قلنا بجواز اخذه الكفاية للاذن فيها من الله تعالى من قيد فيشمل ما إذا نوى العوض أو لم ينو قوله إذا أوصى لاجنبي اه إذا أوصى له بمثل نصيب احد ورثته و عينه كابنه صحت الوصية من الثلث إجماعا و اختلف في تقديره فالمعروف من مذهب علمائنا ان الموصى له يكون له بمنزلة وارث اخر فيضاف إلى الورثة و يتساوى الموصى له و الوارث ان تساووا و ان تفاضلوا جعل كاقلهم نصيبا لان ذلك هو المتيقن و الزايد مشكوك فيه فلو كان له ابن واحد و أوصى بمثل نصيبه لزيد فرض كان له إبنين فيكون الوصية بالنصف فان اجاز الابن اخذ الموصى له النصف و الا بن النصف و ان رد كان للموصى له الثلث و الباقى للابن و لو كان له ابنان فاوصى له بمثل نصيب أحدهما فللموصى له مثل نصيب أحدهما مزادا على الفريضة و يكون كواحد منهم زاد فيهم و على هذا و قال جماعة من العامة انه يعطى مثل نصيب ( المعين )أو مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساويين من أصل المال و يقسم الباقى بين الورثة ان تعدد والان نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه و له ابن واحد فالوصية بجميع المال و ان كان اثنان فالوصية بالنصف و ان كانوا ثلثة فله الثلث و مال اليه العلامة في التحرير و جعله قريبا من الصواب ثم رجح مذهب الاصحاب و أجيب عن حجتهم بان التماثل يقضى شيئين و الوارث لا يستحق شيئا الا بعد الوصية النافذة بالوارث الموصى له بمثل نصيبه لا نصيب له الا بعد الوصية وح فيجب ان يكون مال الموصى له مماثلا لنصيبه بعد الوصية و على ما ذكروه من ان الوصية مع الواحد بالجميع و مع الاثنين بالنصف و مع الثلثة بالثلث لا يكون هناك نصيب للوارث مماثلا لنصيب الموصى له و هو خلاف مدلول الوصية فيكون تبديلا لها و الضابط عندنا ان يعتبر نصيب الموصى له بعد الوصية فيقام فريضة الميراث و يزاد عليها مثل سهم الموصى بنصيبه و عند أولئك الباقين يعتبر نصيب الموصى له بنصيبه لو لم يكن وصيه و اعلم ان هذه المسألة و ( اشباهها )من المسائل الدورية لان معرفة نصيب الوارث متوقفة على إخراج الوصية و معرفة نصيب الموصى له انما يكون إذا عرف نصيب الوارث الا ان التخلص منها سهل بغير طريقة الجبريين و غيرهم فلذلك لم يتعرضوا لها هنا و سيفرض المص أمثلة لمن جعل للموصى له مثل نصيبهم مع تساويهم في الميراث و مع اختلافهم و جعل مثل أقلهم و مثل أعظمهم و بتقريره يتحرر ما أجمله المض في هذه المسألة قوله و لو قال له بمثل نصيب بنتي اه إذا أوصى له بمثل نصيب بنته و لا وارث سواها فعندنا له النصف ان أجازت و الثلث ان لم تجز لانها يأخذ المال كله بالفرض و الرد فيكون حكمها حكم الابن في الوصية بمثل نصيبها و لو كان له بنتان فله الثلث لان المال عندنا للبنتين دون العصبة فيكون الموصى له كبنت اخرى و هو واضح و عن العامة لو كان له بنت و أوصى بمثل نصيبها فالوصية بالثلث لان المسألة عندهم من اثنين للبنت واحد و للعصبة واحد لو لم يكن وصيته فيزيد على الاثنين سهما و يعطيه سهما من ثلثة و لو كان له ابنتان فالوصية بالربع لان المسألة من ثلثة لو لا الوصية لكل واحدة سهم و للعصبة سهم فيزيد للموصى له سهما تبلغ أربعة و إلى الرد على هذا اشار المض بقوله لان المال عندنا للبنتين دون العصبة قوله و لو كان له ثلث أخوات آه هذه من صور ما لو أوصى بمثل نصيب احد ورثته من تعيين و كانوا مختلفين في النصيب و ( نزلت )الوصية على مثل أقلهم نصيبا فان للاخوات من الام الثلث و للاخوة الثلثين فاصل الفريضة من ثلثة ثم تنكسر على الفريقين و عددهما متماثل على تقدير كون الاخوة ثلثة فيضرب عدد أحدهما في أصل الفريضة يبلغ تسعة للاخوات الثلث ثلثة لكل واحدة سهم و للاخوة ستة فإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم حمل على نصيب أقلهم و هو الاخوات فيزيد الفريضة واحدة تبقي عشرة لما عرفت من ان الضابط تصحيح الفريضة بين الورثة ثم زيادة نصيب الموصى له عليها فالوصية هنا بعشر التركة و اعلم ان الحمل على نصيب الاخوات و انه اقل مبنى على كون الاخوة للاب ثلثة بحيث يتحقق معهم الجميع كما ذكرناه و يصح مع كونهم أربعة و خمسة فلو كانوا ستة فصاعدا لم يتم المثال مع ان تعبيره بالاخوة من بيان عددهم يشمل ذلك و زيادة كما لا يخفى قوله و لو ان له زوجة اه هذا مثال لما لو أوصى له بمثل نصيب أعظمهم و طريقة على ما سبق ان يصحح فريضة الميراث أولا و هي هنا من ثمانية للزوجة الثمن سهم و للبنت الباقى و هو سبعة اسهم و يزاد عليها مثل نصيب من اضيف اليه الوصية و هو هنا البنت فيكون مجموع التركة خمسة عشر هذا هو الصواب الذي جعله المض أولى و هو متعين و اما ما ذكره أولا من جعلها ستة عشر للزوجة سهمان و لكل واحد من البنت و الموصى له سبعة فهو قول الشيخ ( ره )و هو سهو من قلمه لانه على هذا التقدير يكون الوصية من نصيب البنت خاصة و يكون سهم الزوجة تاما من أصل التركة لان الاثنين ثمن الفريضة التي هى ستة عشر و الواجب ان يكون الوصية من أصل التركة و يدخل النقص بها على جميع الورثة في كل واحد بنسبة استحقاقه فيكون من خمسة عشر عملا بالطريق السابق و هو تصحيح فريضة الميراث ثم زيادة مثل نصيب من اضيف اليه الوصية ليشترك الجميع في النقص هذا كله مع اجازة الورثة و لو لم تجز فالمسألة^^^ من اثنا عشر له الثلث أربعة و الثمانية بين الزوجة و البنت على أصل الفريضة الشرعية للزوجة سهم و للبنت سبعة ولوأ جازت احديهما خاصة ضربت احدى الفريضتين في وفق الاخرى يبلغ ستين لان بين الاثنى عشر و الخمسة عشر توافقا بالثلث فيضرب ثلث احديهما في الاخرى فمن اجاز ضربت نصيبه من مسألة الاجازة في وفق مسألة الرد و من رد ضرب نصيبه من مسألة الرد في وفق مسألة الاجازة فذلك نصيبه و الباقي للموصى له و هذا ضابط في كل ما يرد عليك في اجازة البعض ورد الاخرين فلو فرض كون الفريضتين متباينتين ضربت احديهما في الاخرى و نصيب من اجاز من مسألة الاجازة في مسألة الرد و نصيب من رد في مسألة الاجازة فلو كانت المجيز البنت فنصيبها من مسألة الاجازة سبعة من خمسة عشر نضربها في أربعة وفق مسألة الرد تبلغ ثمانية و عشرين فهو نصيبها من الستين و للزوجة واحد من اثنا عشر مسألة الرد بضربه في وفق مسألة الاجازة و هو ( خمسة )من خمسة عشر تبلغ خمسة فهي نصيبها من الستين و الباقى و هو سبعة و عشرون للموصى له و لو كان المجيز هو الزوجة ضربت نصيبها من مسألة الاجازة و هو واحد في أربعة ( وفق ؟ )مسألة الرد فلها أربعة و نصيب البنت من مسألة الرد و هو سبعة من اثنا عشر في وفق مسألة الاجازة و هو خمسة يبلغ خمسة و ثلثين و الباقى و هو احد و عشرون للموصى له فله مع اجازتهما ثمانية و عشرون و للبنت كذلك و للزوجة أربعة و مع ردهما عشرون و للبنت خمسة و ثلثون و للزوجة خمسة و مع اجازة احديهما يأخذ الموصى له التفاوت و لو انعكس الفرض بان أوصى له بمثل نصيب الزوجة و أجاز فللموصى له التسع لانك تزيد نصيب الزوجة و هو واحد على الفريضة و و هم الشيخ هنا ايضا فجعل للزوجة سهما من ثمانية و للموصى له سهما و للبنت ستة فاخرج الوصية من نصيب البنت خاصة و الصواب إدخال نصيبه عليهما فيكون من تسعة قوله و لو كان اربع زوجات اه القول الاول للشيخ ايضا أصل الفريضة ثمانية نصيب الزوجات الاربع منها واحد ينكسر عليهن فيضرب عددهن في الفريضة تبلغ اثنين و ثلثين فاعطى الشيخ الزوجات أربعة تمام نصيبهن و جعل نصيب الموصى له مأخوذا من نصيب البنت خاصة
(334)
و هو خطأ كما مر و القاعدة ان يفرض له واحد كاحدى الزوجات و يزاد على الفريضة ليدخل النقص على الجميع فيكون له واحدا من ثلثة و ثلثين و هو واضح و لو كانت الوصية بمثل نصيب البنت الحقت ثمانية و عشرين مقدار نصيبها بأصل الفريضة تبلغ ستين ان أجازوا الوصية و ان رد و الحقت نصف الفريضة بها ليصير للموصى له ثلث المجموع و يكون الثلثان قائمين بالفريضة فيكون من ثمانية و أربعين للموصى له ثلثها ستة عشر و للزوجات أربعة و للبنت ثمانية و عشرون و لو أجازت احديهن ضربت وفق المسألة الاجازة و هو هنا جزء من اثنى عشر هو نصف السدس في مسألة الرد أو بالعكس فيضرب خمسة في ثمانية و أربعين أو أربعة في ستين تبلغ مائتين و أربعين فمن اجاز اخذ نصيبه من مسألة الاجازة مضروبا في وفق مسألة الرد و من رد اخذ نصيبه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة الاجازة فمع أجازت البنت يكون لها ماة و اثنتا عشر هو الحاصل من ضرب ثمانية و عشرين في أربعة و للزوجات عشرون هى الحاصل من ضرب الاربعة في خمسة و الباقى و هو مأة و ثمانية للموصى له و مع اجازة الزوجات جمع دون البنت يكون لهن ستة عشر مضروب أربعة في أربعة و البنت ماة و أربعون و الباقى و هو أربعة و ثمانون للموصى له و لو اجاز بعض الزوجات فله نصيبها من المجاز و هو سهم واحد يضاف إلى ما يصيبه قوله و لو أوصى لاجنبي اه القول للشيخ بالبطلان معللا بما ذكره المض من انها ح وصيته بمستحق الولد فكانت كما لو قال بدار ابنى و استدلوا عليه ايضا بان صحة الوصية موقوفة على بطلانها لتوقف صحتها على ان يكون للابن نصيب و لا يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصية لان الابن لا يملك الموصى به لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين و بان بطلانها لازم لكل واحد من النقيضين فانه ان ثبت للابن نصيب امتنعت صحتها اذ لا يملك الموصى به لما ذكر و كذا ان لم يثبت له نصيب لانتفاء متعلق الوصية فان متعلقها نصيبه و وجه ما اختاره المض من الصحة ان الولد ليس له نصيب ألان حقيقة و انما يصير له نصيب بعد موت مورثه فاضافه النصيب اليه حالة الوصية مجاز في كونه جميع التركة فكانه قال ان جميع التركة لفلان التي هى نصيب ابنى لو فرض كونه و ارثها وحده من مزاحم له من وصيته و لا غيرها و هذا المعنى و ان كان مجازا الا انه ليس هنا معنى حقيقى يمكن حمله عليه حتى يقال يقدم الحقيقة على المجاز لا يقال معناه الحقيقي كون الوصية بنفس نصيبه و لا نصيب له فيكون الوصية باطلة نظرا إلى الحمل على الحقيقة لانا نقول مثل هذا وارد في قوله اعطوه مثل نصيب ابنى فان ابنه لا نصيب له ألان حقيقة و انما أطلق نصيبه مجازا عليه فما حكم بالصحة هنا فكذا هنا لاشتراكهما في المفهوم و ان المراد بنصيبه في الحالتين ما يخصه بعد الموت من التركة و هذا مجاز شايع لا ضرر في استعماله بل لا يفهم من اللفظ غيره و بالجملة فانه كفاية عن مجموع التركة لا يفيد كونه مستحقا للوارث حتى يتناقض الكلام و يكون وصيته بمال الغير و بما قررناه يندفع جميع ما أورده في هذا الباب على القول بالحصة و اما ما احتجوا به على البطلان فجوابه منع كون الوصية بمستحق الولد بل بجميع التركة كما بيناه و فرق بين وصيته بدار ابنه و بنصيبه في الميراث فان دار ابنه لا حق للموصى فيها بخلاف التركة التي هى تكون نصيب ابنه لو لم يخلف غيره و لو لم يوص منها بشيء فان التركة حال الوصية مملوكة للموصى و ان كان قد تعلق بها حق ابنه على وجه تصح اضافة النصيب اليه بعد الموت بطريق المجاز و كك نمنع من كون صحتها على هذا التقدير موقوفة على بطلانها لان المراد بنصيبه لو لا الوصية كما قررناه و هذا هو الجواب عن قولهم ان بطلانها لازم للنقيضين إذا تقرر ذلك فنقول ان حكمناه بالصحة ففي حمل الوصية على كونها بجميع التركة أو بنصفها على تقدير اتحاد الوارث وجهان حملها على الجميع و هذا هو الذي لم يذكر في المخ غيره و وجهه قد ظهر ما قررناه فان نصيب الولد على تقدير انحصار الوارث فيه جميع التركة فيكون الوصية بنصيبه وصيته بالجميع و الثاني حملها على النصف كما لو قال له مثل نصيب ابنى لانه لما تعذر حمل النصيب على الحقيقة حملناه على مجازه و هو المثل فيلزمه حكمه و فيه نظر لان المثل هنا المثل فيما لو صرح به فانه مع التصريح به يكون نصا على تشريكه معه فيلزم منه حمل المثل على كونه مثله بعد الوصية و اما هنا قائما أوصى له بنفس نصيبه الذي هو كناية عن مجموع التركة و المثل انما صاروا ( و اليه )من حيث انه لا نصيب للابن ألان على ما قررناه أو لان حملها على نفس النصيب يوجب البطلان فحملوها على المثل لتعذر الحمل على الحقيقة كك و هذا المصير الثاني مرضى لان مجرد البطلان على تقدير حملها على نفس النصيب لا يقتضى العدول عنه و صرفه إلى المجاز ليصح بل الوجه فيه ما قررناه سابقا و عليه فالمثل يزاد به مجموع التركة لا مشاركة الموصى له للولد و بما حققناه يظهر ان كل من حمل هذه الوصية على المثل و أطلق لا يعلم منه إرادة احد الامرين و لا يتحقق مذهبه منهما الا بدليل خارجى و الذى يختاره في المسألة ان الموصى ان قصد بكلامه هذا نفس مستحقه على تقدير الموت فالوصية باطلة و ان قصد نصيبه الذي يتبادر لكل وحد من ان الولد الواحد إذا انحصر الارث فيه يكون نصيبه جميع التركة فالوصية بجميع التركة و ان قصد به كون الموصى له شريكان للابن في نصيبه بتقدير المثل فالوصية بالنصف و هذا كله لا اشكال فيه و ان أطلق اللفظ مزيدا اقتضاه من ان يلحظ شيئا بخصوصه يكون موصيا بجميع التركة كما حققناه و اعلم ان المحقق الشيخ على ( ره )ذكر في شرحه ان للفقهاء في المسألة قولين خاصة أحدهما البطلان و الثاني الحمل على المثل بمعنى المشاركة له بالنصف كما لو أوصى له بمثل نصيبه و ذكر ان الاحتمال الثالث و هو حملة على الوصية بالجميع مختص به لم يتعرض اليه احد و هذا عجيب منه فان هذا الاحتمال الثالث لم يذكر الاكثر غيره فضلا عن ان لا يكون مذكورا قال في المخ بعد ان نقل في المسألة قولين البطلان و صحة الوصية و يكون بمنزلة ما لو أوصى له بمثل نصيب ابنه ما هذا لفظه و المعتمد الاول اما انه أوصى بما هو حق للابن فيبطل كما لو قال بدار ابنى احتج الاخرون بان اللفظ يحمل على مجازه عند تعذر حمله على الحقيقة و لانه وصية بجميع المال في الحقيقة و لو أوصى له بجميع ماله لم يكن الوصية باطلة انتهى و هذا لما ترى صريح انه في فهم من القائل بالصحة و الحمل على المثل إرادة الجميع فكيف لا يكون مذكور الاحد و قال في التذكرة إذا أوصى له بنصيب وارث فان قصد المثل صحة الوصية إجماعا و ان قصد العين بطلت الوصية و به قال الشافعي و أبو حنيفة و قال مالك واهل البصرة و ابن ابى ليلي و ذفر و داود يصح الوصية لان ذلك وصيته بجميع المال انتهى و هو قريب من كلامه في المخ حيث اقتصر على القولين و حصر القول بالصحة في الوصية بالجميع و قال الشيخ في المبسوط و إذا كان له ابن ( أوصيت فقال )له بنصيب ابنى فان هذه وصيته باطلة و قال قوم تصح الوصية و يكون له كل المال انتهى و لم يذكر الاحتمال الاخر و على هذا فيكون مراد من أطلق الصحة و حمله على المثل صحت الوصية في الجميع لان ذلك هو الموجود في عبارة اصحابنا و اما حمله على النصف كما لو أوصى بلفظ المثل فلم يذكره احد من اصحابنا بخصوصه و انما هو محتمل من إطلاقهم نعم في عبارة الشيخ فخر الدين ما يؤذن بفهمه إرادة النصف من القايل بالصحة لانه قال في شرحه بعد تقدير القولين فعلى الصحة لا فرق بين زياده لفظة المثل و حذفها فقوله أوصيت بنصيبه مثل أوصيت بمثل نصيبه و انما فرق القايل بالبطلان فهذه العبارة كالصحيحة في إرادة المثل حقيقة كما لو كان مذكورا و هو يقضى الوصية بمشاركة الابن و اما الشافعية فقد صرحوا في كتبهم بان في المسألة ثلثة أوجه و قال الرافعي في الشرح الكبير لو قال أوصيت بنصيب ابنى و لم يذكر لفظ المثل فوجهان أحدهما ان
(335)
الوصية باطلة لورودها في حق الغير و الثاني انها صحيحة و المعنى مثل نصيب ابنى فان صححنا فهي وصيته بالنصف كما لو قال أوصيت بمثل نصيب ابنى صح في يب و خبر ( اخرافها ؟ )وصيته بالكل انتهى ملخصا وط التذكرة جاريان على فروع الشافعية و وجوههم لكنهما اخلا بالوجه الثالث و هو كونها وصيته بالنصف مع انه أشهر عندهم من الاخر و الحاصل ان حمله على الوصية بالجميع في عبارة اصحابنا أكثر مع وجود الاخر و حمله على النصف في كلامهم أكثر مع وجود الاخر إلى قوله و لو كان له ابن اه وجه البطلان ظاهرا لما اشار اليه المص من انه لا نصيب له فيكون قوله في قوة أوصيت له بمثل نصيب من الاثنى له و بهذا قطع الشيخ في ط و لم يذكر غيره و وجه صحة حمل الكلام على التقدير صونا له عن ( الهذرية )و تقديره بمثل نصيبه لو لم يكن قاتلا و ضعفه ظاهر و فصل في المخ فحكم بالبطلان ان كان الموصى عارفا بان الابن قاتل و ان القاتل لا نصيب له و الصحة ان جهل أحدهما و هو حسن كما انه لو قصد الموصى مماثلة نصيبه لو كان وارثا صحت قطعا قوله إذا أوصى بضعف اه اختلف الفقهاء و اللغويون في معنى الضعف و عليه يبنى الضعفان فقيل الضعف المثل قال الجوهرى ضعف الشيء مثله و ضعفاه مثلاه و اضعافه أمثاله و قال أبو عبيدة القسم بن سلام الضعف المثل قال تع يضاعف لها العذاب ضعفين اى مثلين و قال تعالى فاتت أكلها ضعفين اى مثلين و إذا كان الضعفان مثلان فالواحد مثل و قال الازهرى الضعف المثل ما فوقه و ليس بمقصور على مثلين فا ؟ و أقل الضعف محصور في الواحد و أكثره محصور و قال الخليل الضعف ان يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر و قال أبو عبيدة معمر بن مثنى ضعف الشيء هو و مثله و ضعفاه هو مثلاه و قال في الجمهرة هذا ضعف هذا الشيء اى مثله و قال قوم مثلاه و في نهاية ابن الاثير ان الضعف مثلان قال و قيل مثل الشيء ضعفه و الاشهر بين الفقهاء ما اختاره المض من ان الضعف مثلان بل نقله الشيخ في الخلاف عن عامة الفقهاء و العلماء و ان كان هذا التعميم لا يخ من تجوز فقد سمعت من كلام أهل اللغة و الفقهاء ايضا مختلفون كاهل اللغة و يشهد ؟ للمشهور و قوله تعالى إذا لا ذقناه ضعف الحيوة و ضعف الممات اى عذاب الدنيا و عذاب الاخرة مضاعفا و قوله تعالى فاولئك لهم جزاء الضعف و قوله تعالى و ما أوتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون و لم ينقل المض خلافا في الضعف كما نقل غيره انه المثل استضعافا له و اما ضعفا الشيء فعلى تفسير المثل يكون مثلاه و على المثلين يكون أربعة أمثاله لان ذلك هو الحاصل من انضمام مثلين إلى مثلين و المض اختار كونه ثلثة أمثاله لما نقل عن بعض أهل اللغة من ان ضعف الشيء هو و مثلاه فيكون ثلثة أمثاله و على تقدير حصول الشك فيها و فى الاربعة لاختلاف أهل اللغة فالمتيقن هو الثلثة و لا يرد ان منهم من جعله مثله فيكون هو المتيقن ايضا الضعف هذا القول و شذوذه فلم يعتد به كما لا يعتد به في المثل أو يحمل على المجاز لانه خير من الاشتراك و علل ايضا بان ضعف الشيء ضم اليه فإذا قال ضعفان فمعناه ضم مثلثه اليه فيكون ثلثه و اما ضعف الضعف فقد قال المض انه كالضعفين اى فيه القولان و المختار عنده انه ثلثه أمثاله و ذلك لان من قال ان الضعف مثلان فتضعيفه قدره مرتين و هو أربعة أمثاله و يكون الموصى به ضعف ضعف النصيب و من قال انه ضم مثل الشيء اليه فتضعيف هذا الضم زيادة مرة اخرى فيكون ثلثة و يضعف بمخالفته للتفسيرين السابقين للضعف لان من جعله المثل فالضعف مثلان و من جعله مثلين لزم ان يكون تضعيفه أربعة و اما اعتبار المنضم خاصة ففيه ان الضعف عند هذا القابل هو المجموع من المماثل و الزايد لانفس الزايد و الا لكان هو القول بالمثل و بالجملة فالقول بان ضعف الضعف ثلثة أمثاله ضعيف جدا و قد وافق المض عليه العلامة في التذكرة و الارشاد و في المسألة وجه ثالث ان ضعف الضعف ستة أمثاله بان يكون الضعف و مثله معا هو الموصى به و يضعف بان الوصية بالمضاف خاصة و رابع بانه مثل واحد بناء على ان الضعف هو المثل فضعف الضعف مثل المثل و المثل واحد فمثله كك و قد عرفت ضعف المبني عليه و قد ذهب ان ارجح الاقوال كون ضعف الضعف أربعة أمثاله قوله إذا أوصى بثلثة للفقراء اه لا اشكال في جواز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه بحصول الغرض من الوصية و عدم وجود مانع منه و اما صرفه في بلد الموصى فكك ان لم يستلزم تعزير بالمال بسبب نقله و لا تأخير الاخراج الوصية مع إمكان التعجيل و الا اشكل الجواز لذلك نعم لو فرض عدم المستحق في بلد المال و عدم الخطر في نقله فلا اشكال و لو فرض إخراج قدر الثلث في بلد الموصى من المال الموجود فيه و ترك الاموال المتفرقة للورثة مع رضاهم بذلك صح ايضا لان المعتبر إخراج ثلث المال بالقيمة لا الاخراج من كل شيء و ان كان إطلاق الثلث يقتضى الاشاعة الا ان يتعلق غرض الموصى بشيء من الاعيان أو بالجميع فيتبع مراده و لو كان نقل المال إلى بلد اخر لغرض صحيح كاولوية المستحق فيه أو لوجود الحاكم فيه و نحو ذلك جاز ايضا كما يجوز نقل الزكوة الواجبة لذلك و ان لم يجز مط قوله و يدفع إلى الموجودين اه لان الفقراء منحصرين فلا يجب الاستيعاب و لا يتبع من ليس في البلد لذلك و يفهم منه وجوب استيعاب من في البلد منهم و وجهه ان الموصى له يستحقون على جهة الاشتراك لا على جهة بيان المصرف كالزكوة و بهذا يظهر ان عدم وجود التتبع رخصة و انه لو صرفه إلى الموجودين أو إليهم أو إلى غيرهم جاز قوله و هل يجب ان يعطى اه وجه وجوب الدفع إلى ثلثة فصاعدا ان الفقراء جمع و أقله ثلثة على المختار و من قال ان أقله اثنان اكتفى بهما هنا فعلى هذا لا يجوز ان يقصر عن ثلثة فان لم يوجد في البلد ثلث وجب الاكمال في غيره مرعاة للفظ الجمع و ان الحكم ليس لبيان المصرف كما مر و الا لاكتفى بالواحد و يشكل بانه ان كان للاشتراك وجب تتبع الممكن و ان كان لبيان المصرف لزم الاكتفاء بواحد فالجمع بين وجوب استيعاب من في البلد و عدم وجوب صرفه إلى غيرهم مع وجوب الدفع إلى ثلثة لايخ من اشكال و لعل الوجه فيه ان مراعاة الجمع يوجب الثلة فصاعدا أو استيعاب من حضر لاشتراكهم في الاستحقاق و عدم وجوب الدفع إلى من عداهم رخصة و تخفيف قوله و كذا لو قال أعتقوا رقابا آه وجوب عتق الثلثة هنا مع سعة الثلث مما لا اشكال فيه مراعاة لحقيقة الجمع و لو قصر الثلث عن الثلثة اقتصر على ما يسعه اذ لا يسقط الميسور بالمعسور و لا يرد ان الموصى به مسمى الجمع و قد تعذر فينبغي ان تبطل الوصية أو يتوقع تنفيذها ان رجى لان معنى الجمع واحد و واحد و واحد و انما اختصروه بلفظ الجمع كما نص عليه أهل العربية فانهم قالوا رجال في قوة رجل و رجل و رجل فلا يسقط البعض بالعجز عن البعض كما لو أوصى بعتق الثلاثة مفصلا بهذا اللفظ و على هذا فلو قصر الثلث الا عن واحد و لم يجز الوارث أعتق الواحد و لو قصر عنه ففي وجوب الاعتاق شقص مع الامكان قولان اقربهما الوجوب لان وجوب عتق الجزء ثابت كالكل و لعموم إذا أمرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم و وجه العدم ان لفظة الرقبة لا يدل على البعض الا تضمنا و الدلالة التضمنية تابعة للمطابقة فإذا فات المتبوع انتفى التابع و جوابه ان عتق الرقبة لما لم يتحقق الا بعتق جميع اجزائها فكل جزء مقصور عتقه و مامور به بالذات لا بالتبعية فيجب حيث يمكن فان تعذر ففي صرف القدر في البر أو رجوعه على الورثة وجهان تقدم نظيرهما و ان الاول أقوى مع إمكان مصرفه في العتق قبل ذلك في وقت ما بعد الوصية و الثاني ان تعذر ذلك من الابتداء مع احتمال صرفه في البر مط لان البر اقرب إلى مراد الموصى من الورثة و أقرب المجازات متعين عند تعذر الحقيقة قوله إذا أوصى لانسان اه إذا أوصى لواحد بعيد معين و لاخر بتمام الثلث باعتبار قيمة العبد و ضمه إلى