مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 1

زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌؛ م‍ت‍ن‌ ش‍رای‍ع‌ از م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌؛ ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(28)

من الاضحية و لا يتيسر الا بعد الصلوة قوله و ان يتنفل قبلها و بعدها الا بمسجد النبي صلى الله عليه و آله بالمدينة فانه يصلى ركعتين قبل خروجه المراد من كان بالمدينة يستحب له ان يقصد المسجد قبل خروجه فيصلى فيه ركعتين ثم يخرج إلى المصلى و المستند قول الصادق ( ع )ركعتان من السنة ليس يصليان في موضع الا بالمدينة تصلى في مسجد الرسول في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى ليس ذلك الا بالمدينة لان رسول الله صلى الله عليه و آله فعله قوله التكبير الزائد الخ الاقوى وجوب التكبيرات و القنوت عدم انحصاره في لفظ للاصل و اختلاف الروايات في تعيينه و اوجب أبو الصلاح في ظ كلامه فيه أللهم أهل الكبرياء و العظمة الخ و يمكن حمله على الوجوب التخييري لانه بعض افراد الدعاء المنقول بل هو افضلها فلا يتعين قولا بالتعيين قوله فمن حضر العيد الخ المش عموم التخيير لصحيحة الحلبي انه سأل ابا عبد الله عن ذلك فقال اجتمعا في زمان على ( ع )فقال من شاء ان يأتى الجمعة فليات و من قعد فلا يضره و يجب على الامام اعلامهم بذلك في خطبة العيد و كذا يجب عليه الحضور لصلوة الجمعة فان اجتمع معه تمام العدد صلاها و الا فلا قوله الخطبتان بعد الصلوة اختلف الاصحاب في وجوب الخطبتين هنا فذهب جماعة إلى الوجوب تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله و الائمة و الاكثر على الاستحباب بل ادعى الص في المعتبر عليه الاجمع و العمل بالوجوب احوط و محلها بعد الصلوة بإجماع المسلمين و تقديمها بدعة عثمانية روى محمد بن مسلم عن الباقر ان عثمان لما أحدث احداثه كان إذا فرغ من الصلوة قام الناس فلما راى ذلك قدم الخطبتين و احتبس الناس للصلوة ثم تبعه بنو أمية و ابن الزبير ثم انعقد اجتماع المسلمين على تأخيرهما و روى العامة ان مروان قدم الخطبة فقال له رجل خالفت السنة فقال له ترك ذاك فقال له أبو سعيد الخدرى اما هذا فقد قضى ما عليه سمت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول من راى منكم منكرا فلينكره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فلينكره بقلبه و ذلك اضعف الايمان قوله بل يعمل شبه المنبر الخ و ان كان المنقول افضل قوله الفصل الثالث صلوة الكسوف في نسبة هذه الصلوة إلى الكسوف مع كونه بعض أسبابها تجوز و لو عبر عنها بصلوة الايات كما صنع الشهيد كان أجود و اعلم ان الاغلب نسبة الكسوف إلى الشمس و الخسوف إلى القمر و قد يطلق الكسوف عليهما معا و كذا الخسوف و الفعل منهما يتعدى و يقصر يقال كسفت الشمس بفتح الكاف و السين و كسفها الله و كك خسف القمر بغير همز فيهما و جعل في الصحاح انكسفت الشمس من كلام العامة و جوزه الهروي و الاخبار مشتملة على اللغتين قال النبي صلى الله عليه و آله ان الشمس و القمر آيتان يخوف الله بهما عباده و لا يكسفان بموت احد و لا لحيوته و إذا رأيتم ذلك فصلوا و قال ابن ابى كعب انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و ركع خمس ركعات و سجد سجدتين الحديث و هذان الحديثان حجة على من لم يوجبها عينا من العامة أو خالف في كيفيتها قوله و هل يجب لما عدا ذلك الخ الاصح وجوبها لكل مخوف سماوي لصحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر ( ع )قوله إلى حين انجلائه الخ هذا هو المش و الذى اختاره المص في المع و الشهيد ( ره )امتداده إلى تمام الانجلاء فيعتبر سعة وقت الجميع للصلوة و هو أجود قوله و كذا الرياح و الاخاويف الخ هذا هو المش و الاجود عدم اشتراط سعة وقتها كالزلزلة و اختاره في س فيجب اداء دائما و ان وجبت الفورية قوله و يصلى اداء و ان سكنت أعلم ان اشتراط الاداء في صلوة الزلزلة يقتضى ان لها وقتا محدودا لان الاداء من لوازم التوقيت و ليس وقت الزلزلة خاصة هو الوقت كما في الخسوف لقصوره عنها غالبا و استحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها بل هو أول وقتها بمعنى دخوله بحصول مسماها و ان لم يسكن و يمتد بامتداد عمر المكلف بها فيصلى اداء دائما و اوجب الشهيد ( ره )و من تبعه مع ذلك الفورية بها و هو على القول باقتضاء الامر الفور متجه لا على عدمه و جوزه ؟ بعض المحققين بان وقتها نفس وقت الاية و لما لم يسعها غالبا و امتنع فعليها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لايقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال و بقى حكم الاداء مستصحبا لانتفاء الناقل و روعي فيها الفورية من حيث ان فعلها خارج وقت السبب انما كان بحسب الضرورة فاقتصر في التاخير على قدرها جمعا بين القواعد المتضادة و هي توقيت هذه الصلوة و قصور وقتها و اعتبار سعة الوقت لفعل العبادة و هذا التوجيه لا يتم الا مع ثبوت هذه المقدمات و ليس في النصوص ما يدل على كون زمان الزلزلة هو الوقت بل انما دلت على كونها سببا و هو لا يستلزم انحصار الوقت فيه و لو تم كونها وقتها و اعتبر من الخارج عنه قدر ما يكمل فيه الصلوة اقتصارا على موضع الضرورة لم يصح القول بامتداد وقتها بامتداد العمر بل انما يثبت ذلك من كون الاية سببا لوجوب الصلوة و حيث لا تحديد لوقتها في النصوص جعل وقتها مدة العمر كالنذر و ان غايره في وجوب نية الاداء و لا ريب ان الفورية بها احوط عند من لم يستفدها من مطلق الامر قوله الا ان يكون القرص قد احترق كله فيجب القضاء إذا ثبت ذلك اما بشهاة عدلين أو بشياع يوجب العلم قوله و فى الكسوف لا يجب القضاء مشكل قوله فان كان لم يتم السورة قرا من حيث قطع و أشار بذلك إلى جواز تبعيض السورة و هو ثابت في جميع الركعات و ان كانت العبارة لا تدل على ما عدا الاولى و الحاصل انه مخير بين قرائة سورة كاملة بعد الحمد في كل ركعة و هو الافضل فيجب اعادة الحمد في كل مرة و بين تفريق السورة على الخمس بحيث يقرا في كل قيام من حيث قطع في الذي قبله و يكفى ح الحمد في الاولى خاصة و بين تبعيض السورة في بعض الركعات و الاكمال في بعض بحيث يتم له في الخمس سورة فصاعدا و لا يجب إكمالها في الخامس ان كان قد أكمل سورة قبل ذلك ؟ ؟ في الركعة و متى أكمل سورة في قيام وجب عليه اعادة الحمد في القيام الذي بعده و متى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بين القرائة من موضع القطع و من غيره من السورة متقدما و متاخرا و من غيرها و يجب الحمد فيما عدا الاولى مع احتمال عدم الوجوب في الجميع و يجب مراعاة السورة التامة في الخمس كما مر و لو سجد على بعض سورة كما لو كان قد أكمل غيرها قبل ذلك وجب عليه اعادة الحمد ثم له البناء على ما مضى و الشروع في غيرها و هو أولى فان بني وجب عليه سورة اخرى في باقى القيام قوله و إطالة الصلوة بمقدار زمان الكسوف هذا يتم مع المعرفة بقدره كما لو كان من أهل الخبرة بحسابه أو أخبره ثقة به اما لو جهل الحال اشكل استحباب التطويل حذرا من تفويت الوقت و يمكن عموم استحباب الاطالة و ان لم يتفق موافقة القدر لاصالة البقاء و كيف كان فتخفيف الصلوة مع الجهل بالحال ثم الاعادة تحصيلا للفضيلة احوط قوله و ان يقرأ السؤر الطوال مثل الانبياء و الكهف تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله قوله و ان يقنت خمس قنوتات على كل قرائة ثانية و ذكر بعض الاصحاب ان أقله على الخامسة و العاشرة ثم على العاشرة و الظ انه لا يستحب الجمع بين القنوت على الرابعة كما يقتضيه الاول و الخامسة على الثاني بل انما يستحب على الخامسة مع تركه قبلها قوله ما لم يتضيق الحاضرة فيكون أولى ثم ان ادرك الكسوف بعدها قبل تمام الانجلاء اتى بها و ان خرج وقتها فان كان قد اخر الحاضرة إلى اخر وقتها اختيارا قضى الكسوف لاستناد فواتها إلى تقصير المتقدم مع احتمال عدمه لاباحة و ان كان التأخير بغير اختياره فان كان مع وجوب الحاضرة فالظ انه كك و ان كان لا مع وجوبها كما لو كان في باقى الوقت صغيرا أو مجنونا أو كانت المرأة حائضا ففى وجوب قضأ الكسوف الفائتة بسبب الاشتغال بالحاضرة وجهان من عدم التفريط و عدم سعة وقت الكسوف الذي هو شرط التكليف و من سعته في نفسه و انما المانع الشرعي منع من الفعل و عدم وجوب القضاء أوجه و على تقديره فهل يجب الكسوف بإدراك ركعة ام لا بد من إدراك الجميع اشكال الفصل الرابع في الصلوة على الاموات قوله و هو كل من كان مظهرا للشهادتين لا بد من تقييده مع ذلك بعدم جحوده ما علم من الدين ضرورة ليخرج من الكلية الفرق المحكوم بكفرها مع تشبثها بإسم الاسلام كالنواصب و الخوارج و المجسمة و الغلاة و من خرج عن الاسلام بقول أو فعل فلا يجب الصلوة على من ذكر لكن يجوز الصلوة على بعضهم و يلعنه كما سيأتي قوله أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الاسلام يتحقق ثبوت حكم الاسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة أو بكونه ملقوطا في دار الاسلام أو وجد فيها ميتا أو في دار الكفر و فيها مسلم صالح للاستيلاد و يشترط في الوجوب اكمال ألست ؟ فلا يكفى الطعن في السادسة قوله و أحق الناس بالصلوة الخ المراد من كان أولى بالميراث فهو أولى بها ممن لا يرث فلا أولوية لواحد من الطبقة الثانية مع وجود واحد

(29)

من الطبقة الاولى و ان سفل و اما الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما سنذكره وح فلا يرد على التعليل بأولوية الارث نقض قوله و الاب أولى من الابن لمزيد اختصاص الاب بالحنو و الشفقة فيكون دعاؤه اقرب إلى الاجابة فلذلك قدم على الابن مع تساويهما في الطبقة و زيادة نصيب الابن قوله و الولد أولى من الجد هذا الحكم قد علم من الاولوية المتقدمة اذ لا ارث للجد مع الولد عندنا و انما خصه بالذكر لئلا يتوهم من تقديم الاب على الابن تقديمه لكونه ابا في المعنى و اما كونه أولى من الاخ و العم فلا وجه لذكره بعد القاعدة قوله و الاخ من الاب و الام أولى الخ المت بتشديد التاء توسل القرابة و المراد هنا الاتصال بأحد الابوين لا و لو اتصل أحدهما بالاب و الاخر بالام فالاخ من الاب أولى و كذا من تقرب به كالعم فانه أولى من الخال و ابن العم أولى من ابن الخال و كذا العم للابوين أولى من العم لاحدهما كما ان العم للاب أولى من العم للام و كذا القول في الخال فان فقد جميع القرابة انتقلت الولاية إلى أهل الولاء على حسب ترتيبهم و ان تعذر فوليه الحاكم و ان تعذر فعدول المسلمين قوله و الزوج أولى بالمرأة الخ و انما خص العصبة لانهم أقوى القرابة و لا فرق بين الدائم و المتمتع بها و لا بين الحرة و المملوكة فيكون الزوج أولى من سيد المملوكة و الولاية منحصرة فيمن ذكر فلا ولاية للموصى اليه بها على المش مع وجود الوارث نعم لو فقد كان أولى من الحاكم قوله قدم الافقه انما قدم الافقه على الا قرأ لان القرائة ساقطة هنا فلا ترجيح لمزاياها و المش تقديم الا قرأ لعموم الخبر و لان كثيرا من مرجحات القرائة معتبرة في الدعاء و اختاره المص في المع و المراد بالافقه الاعلم بفقه الصلوة و بالاقرأ الاعلم بمرجحات القرائة لفظا و معنى و بالانسان في الاسلام لا مط و بالاصبح وجها لدلالته على عناية الله تعالى به أو ذكرا بين الناس لقول على ( ع )انما يستدل على الصالحين بما يجرى الله لهم على السنة عباده و اعلم ان المذكور في باب الجماعة تقديم الاقدم هجرة على الاصبح و لا نص هنا على هذه المرجحات على الخصوص فينبغي ملاحظة ما ذكر في اليومية و لو تساوي الاولياء في الصفة المرجحة أقرع قوله إذا قدمه الولى يستفاد من تقييد أولوية الهاشمي بتقديم الولى له و إطلاق أولوية الامام ( ع )عدم توقف تقديمه على اذن الولى و هو كك قوله و الدعاء بينهن لازم الخ الاصح وجوب الدعاء و تعيين الشهادتين و الصلوة في محلهما و يجزى في العداء للمؤمنين و الميت ماسخ و ان كان المنقول افضل قوله و لو كان منافقا الخ المراد به الناصب و يشهد له بعض الروايات و يحتمل ان يريد به مطلق المخالف للحق التزاما له بمعتقده و اختاره في س و هو أجود و مقتضى قوله و انصرف بالرابعة عدم وجوب الدعاء عليه و هو على مذهبه من عدم وجوب مطلق العداء ظ و اختلف القائلون بالوجوب هنا قال في كرى الظ ان الدعاء على هذا القسم واجب لان التكبير عليه اربع و بها يخرج من الصلوة قوله و يجب فيها النية الواجب فيها القصد إلى الصلوة على الميت المعين لوجوبه أو ندبه تقربا إلى الله تعالى و لا يجب التعرض للاداء و القضاء و لا معرفة الميت نعم يجب القصد إلى معين مع تعدده و اكتفى في الذكرى بينة منوى الامام و لو عين فاخطا بطلت الا مع ضم الاشارة إلى التعيين فيغلب الاشارة قوله و جعل راس الجنازة إلى يمين المصلى المعتبر في ذلك كون المصلى وراءها بحيث يكون راسها إلى يمينه و رجلها إلى يساره و يغتفر ذلك في الماموم و انما يجب ذلك مع الامكان فيسقط لو تعذر كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله فقد صلى الص ( ع )على عمه زيد مصلوبا قوله و ليس الطهارة من شرطها سواء في ذلك الحديثة و الخبيثة الا ان عدم اشتراط الاولى موضع وفاق و فى الثانية اشكال من عدم النص و من كونها اضعف من الحديثة قوله و لا يجوز التباعد من الجنازة الخ هذا في الامام و المنفرد و اما الماموم فيغتفر فيه ذلك مع اتصال الصفوف قوله لا يصلى عليه الخ هذا مع الامكان و لو تعذر الغسل قام التيمم مقامه في اعتبار ترتيب الصلوة عليه فان تعذر سقط قوله فان لم يكن له كفن الخ هذا إذا لم يكن ستره بثوب و نحوه خارج القبر و الا وجب مقدما على القبر ان منع القبر الرؤية و الا تخير و لا فرق في ذلك بين وجود ناظر و عدمه قوله و لو كان طفلا جعل وراء المرأة ان لم يجب الصلوة عليه و الا قدم عليها و كذا يقدم على الخنثى كما يقدم الخنثى على المرأة و هذا الترتيب انما يسن مع إرادة الصلوة عليهم دفعة واحدة قح فيجب ملاحظة التذكير و التأنيث في الدعاء و لو ذكر في المؤنث مؤلا بالميت صح و لو اختلفوا في الدعاء كما لو كان بينهم طفل و كبير و غيرهما دعا لكل ميت بما هو وظيفته و شرك بينهم فيما لا اختلاف فيه بالنسبة إليهم و يتخير في الخنثى فيقول في الانثى أللهم امتك ابنة امتك الخ و مع وجوب الصلوة على الجميع لا اشكال في النية اما مع اختلافهم في الوجوب و الندب فيشكل الجمع لاختلاف الوجه و اختار في التذكرة الجمع بين الوجهين لعدم التنافي باعتبار التوزيع و يشكل بانه فعل واحد من مكلف واحد فكيف يقع عليهما و المتجه الاجتزاء بنية الوجوب تغليبا للجانب الاقوى كما يدخل مندوبات الصلوة و الوضوء و غيرهما في الواجب قوله و ينزع نعليه بحيث يصير حافيا و عن الص ( ع )لا بأس بالخف و فيه دلالة على عدم كراهته لا على حصول الاستحباب المطلق قوله و يرفع يديه في أول تكبيرة الخ المروي استحباب الرفع في الجميع و لم يرد نص خاص على استحباب رفعهما حالة الدعاء و يمكن استفادته من فعل الحسين في صلوته على المنافق فيشرع التأسي به لعدم الخصوصية و من عموم الامر برفع اليدين حالة الدعاء و انه اقرب إلى الاجابة و انما اختص دعاء الميت به لانه المقص من الدعاء بالذات بخلاف المؤمنين فانهم مقصودون بالدعاء على وجه التبع فتناسب ذلك الاهتمام بالرفع فيه خاصة قوله و عليه ان كان منافقا الخ قال في دعائه ما قاله الحسين ( ع )في صلوته ( ع )أللهم العن عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة أللهم اخز عبدك في عبادك و بلادك واصله حر نارك و أذقه اشد عذابك فانه كان يتولى أعدائك و يعادى أوليائك و يبغض أهل بيت نبيك و ان لم يكن ناصبا قال ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع )ان كان جاحدا للحق فقل أللهم املاء جوفه نارا و قبره نارا و سلط عليه الحيات و العقارب لو دعى به على الناصبي ايضا تأدت الوظيفة لدخوله في الجاحد للحق قوله و بدعاء المستضعفين ان كان منهم المراد بالمستضعف من لا يعتقد الحق و لا يعاند أهله و لا يوالى احدا من الائمة و لا من غيرهم و دعاء المستضعفين ما رواه الفضل بن يسار عن ابى جعفر ( ع )ان كان منافقا مستضعفا و قل أللهم اغفر للذين تابوا و أتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم و ليس من قسم المستضعف من يعتقد الحق و لا يعرف دليله التفصيلى فان ذلك من جملة المؤمن و لعدم كونه منافقا كما دل عليه الحديث قوله و ان جهل سأل الله الخ المجهول من لا يعرف مذهبه و لا بلده على وجه تدل القرائن على ايمانه كالبلد التي لا يعلم فيها مخالف و نحوه و دعاء المجهول ما رواه أبو المقدام قال سمعت أبا جعفر ( ع )يقول على جنازة رجل من جيرانه أللهم انك خلقت هذه النفوس و أنت تميتها و أنت تحييها و أنت أعلم بسرائرها و علانيتها منا و مستقرها و مستودعها أللهم و هذا عبدك و لا أعلم منه شرا و أنت أعلم به و قد جئناك شافعين له بعد موته فان كان مستوجبا فشفعنا فيه و احشره مع من كان يتولاه و روى الحلبي عن الص ( ع )أللهم ان كان يحب الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه قوله و ان كان طفلا الخ الظ ان المراد بالطفل هنا هو من دون البلوغ و ان وجب الصلوة عليه و انما يدعو لابيه بذلك مع علمه بايمانه أو جهله بحاله اما لو علم بكفره كالمسمى إذا قلنا بتبعيته في الاسلام لم يصح الدعاء بذلك و لو كان احد أبويه مسلما خاصة دعا له و الخبر دل على الدعاء لابويه معا لا كما اقتضته العبارة من الدعاء لابويه و المنصوص من الدعاء هنا أللهم اجعله لابويه و لنا سلفا و فرطا و اجرا و الفرط بالتحريك الاجر المتقدم قوله وقف موقفه الخ لا فرق في ذلك بين الامام و غيره و ان كان الاستحباب للامام اكد لتخصيصه في الذكرى به نعم لو فرض للصلوة جميع الحاضرين استثنى منهم اقل ما يحصل به رفع الجنازة قوله و الصلوة في المواضع المعتادة للصلوة على الجنائز اما تبركا بها لكثرة من صلى فيها و اما لان السامع بموته يقصدها للصلوة عليه فيسهل الامر و يكثر المصلون و هو امر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم قوله اتم ما بقي عليه الخ و انما يجوز الولاء مط ان لم يوجب الدعاء كما اختاره المص و الا وجب تقييده بخوف فوات الجنازة من محل يجوز الصلوة عليها فيه اختيار بان يستدبر بها أو يتباعد أو يحول عن الهيئة الواجبة فلو لم يحصل أحدهما وجب الدعاء و لو خاف مع إكماله اقتصر منه على ما لا يحصل معه الفوات

(30)

قوله إذا سبق الماموم الخ ان سبقه سهوا او ظنا انه كبر ؟ اما لو تعمد استمر متأنيا حتى يلحقه الامام و يأتم في الاخير قوله ثم لا يصلى بعد ذلك بل الاصح عدم تحديد زمان للصلوة على من لم يصل عليه و هو خيرة مة في لف و الشهيد في البيان الا انه عده إلى من لم يصل و ان كان قد صلى على الميت قوله كان مخيرا ان شاء الخ الاجود الاستمرار على الاولى ثم الصلوة على الاخرى بعد الفراغ للنهي عن قطع العمل و عدم دليل صريح في جواز هذا الفرد نعم لو خاف فساد الثانية و نوى الصلوة عليها بقلبه عند الفراغ من الذكر و كبر ناويا بها لهما ثم يخص كل واحد بذكرها و يشركهما في التكبيرة لاتحاده فيهما و يتخير في تقديم ايتهما شاء في الدعاء ثم لا يتعين بل يجوز تقديم الاخرى في دعاء اخر فإذا فرغ من الاولى أكمل الصلوة على الثانية و من الاصحاب من خص جواز القطع و الصلوة عليهما بخوف فساد الثانية حذرا من النهى عن القطع في موضع الضرورة و قد عرفت انه لا ضرورة هنا ايضا لامكان الصلوة على الثانية من قطع و لو تعددت الجنائز الحاضرة فالحكم كك و يشترك بين المتأخر في التكبير و الذكر و الدعاء الا مع اختلافها فيه فيدعو لكل واحدة بما هو فرضها كما لو اجتمعت تبدو و لو ادخل الثانية على الوجه المذكور من خوف جاز الفصل الخامس الصلوات المرغبات اى المرغب فيه من الشارع و انما لم يذكر الحرف الذي يتعدى به الفعل و هو في لتضمنه الترغيب معنى التفضيل اى الفضلات فاستغني عن ذكر ما يتعدى به و من ثم جمع الا نم ؟ و جعل اللام للتعريف و كان حقه لافراد و جعله موصولا اسميا قوله الاستسقاء الخ كما يقول استعطى إذا طلب العطا و يقال سقاه الله و اسقاه و قال الله تعالى و سقاهم ربهم شرابا طهورا و قال لاسقيناهم ماء غدقا فعلى هذا يجوز في نحو قوله في الداء أللهم إسقنا بقطع الهمزة و وصله قوله مثل كيفية صلوة العيد و وقتها ايضا كوقتها قوله ما تيسر له من الادعية الخ الا هنا هى المركبة من ان الشرطية و لا النافية و جملة الشرط محذوفة و المنى و ان لم يتيسر له شيء من الادعية فليقل ما ورد عنهم ( ع )و هذا التركيب من باب صناعة القلب و هو نوع خاص من كلام العرب يوجب فيه ملاحة و لطفا و منه قولهم عرضت الناقة على الحوض و عرضت الحوض على الناقة و قول الشاعر كما طينت بالفدن السياعا و المراد بالفدن القصر و بالسياع الطين و ربما جعل منه قوله تعالى و كم من قرية أهلكناها فجائها باسنا و قوله كقاب قوسين و هو باب متسع و ما ذكره هنا اما مبنى على مذهب السكاكي من جوازه مط و ان النكتة فيه بيان جواز الدعاء بما تيسر و ان أمكن المنصوص فلو عكس بان قدم المنصوص في هذا التركيب الخاص لم يعلم منه ذلك و هذا القدر كاف في جواز القلب ان شرطنا فيه امرا زائدا و ان أمكن التعبير بما يؤدى المراد من قلب قوله و يستحب ان يكون الاثنين الخ انما قدم الاثنين على الجمعة مع ان الجمعة افضل بغير هذا الاعتبار لان الاثنين هو المنصوص بالخصوص لامر الص ( ع )بالخروج فيه لمحمد بن خالد و جعل مكانه الجمعة عند تعذره لما روى ان العبد ليسال الحاجة فيؤخر الاجابة إلى يوم الجمعة و من الاصحاب من خير بين اليومين ابتداء قوله حفاة و ليكن نعالهم الخ بكسر الباء و هي ما يمتهن من الثياب مطر فى رؤوسهم ذاكرين الله مستغفرين من ذنوبهم و لا يصلون في المساجد مع الاختيار اما لو حصل مانع من الصحراء لخوف و شبهه صلوا في المساجد و يستثنى من ذلك المسجد الحرام فيصلى فيه اختيارا قوله فإذا فرغ الامام حول ردائه بان يجعل المنكب الايمن منه و على الايسر و ما على الايسر على الايمن تأسيا بالنبي و تفاؤلا به في ان يقلب الله الجدب خصبا و لا يشترط تحويل الظ باطنا و بالعكس و لا الاسفل اعلى و بالعكس و ان كان جائزا و ما ذكره من اختصاص القلب بالامام واضح الدلالة لوجود العلتين في غيره فالأَولى عموم الاستحباب لجميع المصلين قوله و هم يتابعونه في كل ذلك اى في جميع الاذكار و رفع الصوت لا في التحويل إلى الجهات قوله ثم يخطب جعل الخطبة بعد الصلوة هو الذي اختاره الشيخ ( ره )و جماعة ودل عليه تعليم الص ( ع )لمحمد بن خالد و كونها مشابهة لصلوة العيد في الكيفية و جعل في الذكرى تقديمها على الصلوة هو المش و ينبغي ان يخطب خطبتين تسوية بينها و بين العيد قوله تكرر و الخروج الخ الاول ان كان الخروج في الثالث و كذا لو كان بعده مع استمرار الصوم و الا فالأَفضل استينافه لوجود السبب المقتضى و يجوز البناء على الاول قوله يجوز عند جفاف الخ و كذا يجوز عند كثرة الغيوث إذا خيف الضرر بها و يسمى صلوة الاستحضار و هي نوع من صلوة الحاجة و كذا لو غزرت مياه العيون و الانهار بحيث خيف منها الضرر شرعت صلوة الحاجة بل هى من مهام الحوائج قوله و الاشهر في الروايات استحباب ألف ركعة اشار بذلك الا انه قد روى ذلك فقيل انه كغيره من الشهور ليس فيه نافلة زائدة رواه محمد بن مسلم و عبد الله بن سنان و اختاره الصدوق و على طرف النقيض له ما ذكره الشيخ في يب من ان الالف الركعة يستحب في كل يوم و ليلة و ان الالف في جميع الشهر للضعفاء و روى ألف و مائة في جميع الشهر زيادة مائة ليلة نصفه و ما ذكره المص هو الاشهر بل ادعى بعض الاصحاب عليه الاجماع و هو مناف لمثبت الزيادة قوله و اثنتى عشرة الخ اشار بذلك إلى خلاف الشيخ في يه حيث خير بين جعل الثماني بعد المغرب و الاثنتى عشرة بعد العشاء كما ذكره المص و بين عكسه جمعا بين خبرى سماعة و مسعدة بن صدقة و الاول أشهر و ان كان الاخر جايزا له و يتخير بين تقديم ما يفعله بعد العشاء على نافلتها و تأخيره عنها و ان كان التاخير افضل لرواية محمد بن سليمان عن الرضا ( ع )و فى الذكرى جعل المش تقديمه عليها قوله على الترتيب المذكور بان يصلى ثمانيا بعد المغرب و الباقى بعد العشاء و روى جعل اثنتي عشرة ركعة قبل العشاء و الباقى بعدها و عليه جماعة من الاصحاب و كلاهما حسن قوله في كله ؟ ليلة مائة ركعة إطلاق الاخبار و الفتوى يقتضى كون محلها الليل من ترتيب مخصوص و الظ ان تأخيرها إلى ان يصلى العشاء افضل فانه قد ورد عن النبي صلى الله عليه و آله فيها ذلك حيث يقتصر عليها قوله يصلى في كل جمعة الخ لفظ الحديث يصلى في كل يوم جمعة الخ و المتيقن من اليوم النهار و دخول الليل معه في بعض الموارد تغليب قوله و فى اخر جمعة عشرين إطلاق للفظ يشمل الليل و النهار بل شموله للنهار أقوى و الذى ورد في الحديث ليلة الجمعة فيتعين العمل به قوله و فى عشية تلك الجمعة و هي ليلة السبت كما ورد في الحديث و انما يصلى في عشيتها إذا كانت من الشهر فلو كانت ليلة العيد صليت العشرون في ليلة اخر سبت من الشهر و اعلم ان ما ذكره من الصلوة في كل جمعة عشر ركعات مبنى على الغالب من اشتمال كل شهر على أربعة أيام جمع فلو اتفق في الشهر خمسة أيام جمع ففى كيفية بسط الثمانين اشكال لعدم ذكره في النصوص و الفتاوى المعتمدة و يحتمل ح صلوة عشر فيها ايضا و بسط الثلثين الباقية على ليلتها و عشيتها يجعل ستة عشر أولا و أربع عشرة ثانيا أو بالعكس و يحتمل سقوط العشر في الجمعة الاخيرة و بقاء التوزيع بحاله و إسقاط اى جمعة شاء و الظ تادى الوظيفة بجميع الاحتمالات قال في الذكرى و لو فات شيء من هذه النوافل ليلا فالظ انه يستحب قضاؤه لها أو نقله عن ابن الجنيد و لا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم و غيره للعموم قوله و صلوة أمير المؤمنين ( ع )ليس لهذه الصلوة وقت معين ان الافضل فعلها يوم الجمعة و قد روى عن الص ( ع )ان من صلاها خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه و قضيت حوائجه قوله و صلوة فاطمة ركعتان عكس جماعة من الاصحاب التسمية فنسبوا الاربع لفاطمة و الركعتين لعلى ( ع )و كلاهما مروى فتشتركان في النسبة و تظهر الفائدة في النسبة حالة النية و نقل الصدوق ان صلوة فاطمة اعنى الاربع يسمى صلوة الاوابين و روى عن الص ( ع )قال من توضأ فاسبغ الوضوء وصلاها انفتل حين ينفتل و ليس بينه و بين الله ذنب الا غفر له قوله صلوة جعفر نسبت هذه الصلوة إلى جعفر بن ابى طالب لان النبي صلى الله عليه و آله حباه إياها حين قدم اليه من الحبشة و كان ذلك يوم فتح خيبر فقال للنبي صلى الله عليه و آله حين بشر بقدومه و الله ما أدري بأيهما انا اشد سرورا بقدوم جعفر ام بفتح خيبر فلما اقدم و بث اليه رسول الله فالتزمه و قبل ما بين عينيه و قال يا جعفر الا امنحك الا أعطيك الا احبوك فقال جعفر بلى يا رسول الله فظن الناس انه تعطيه ذهبا أو فضة و تشرفوا ؟ لذلك فقال صلى الله عليه و آله الا اعلمك صلوة إذا أنت صليتها و كنت فررت من الزحف و كان عليك مثل زبد البحر و رمل عالج ذنوبا غفرت لك الحديث و سئل الص ( ع )عمن صلاها هل يكتب له من الاجر مثل ما قال رسول الله فقال اى و الله و فى خبر اخر ان شئت صليتها كلها بقل هو الله احد و يجوز احتسابها من النوافل الراتبة ليجمع له ثواب الوظيفتين و تجريدها عن التسبيح للمستعجل و قضاؤه بعدها روى ذلك

(31)

عن الصادق ( ع )لو صلى منها ركعتين ثم اضطر إلى ما يوجب التفريق بني بعد زوال العذر روى ذلك عن الكاظم قوله يجوز ان يصليها الخ و لو قام المصلى قاعدا بعد القرائة و ركع قائما احرز اجر صلوة القائم روى ذلك عن الباقر و الكاظم ( ع )و لو ابقى اية و قرأها قائما ثم ركع كان افضل و جوز بعض الاصحاب فعل النافلة اختيارا على باقى الكيفيات الاضطرارية كالاضطجاع و الاستلقاء و ليس ببعيد فان قلنا به استحب تضعيف العدد في الحالة التي صلى عليها على حسب من تبتها ؟ من القيام و كما يحتسب الجالس ركعتين بركعة قائما يحتسب و المضطجع على الايمن اربعا بركعة و على الايسر ثمانيا و المستلقى ست عشرة و الله أعلم قوله و ان جعل كل ركعتين الخ اى افضل من جعل كل ركعة من جلوس بركعة من قيام الا ان الركعتين من جلوس افضل من ركعة من قيام بل غايته مساواتها في الفضيلة مع احتمال إرادة هذا المعنى لما ورد في الخبر ان ثواب القرائة قائما عن كل حرف مائة حسنة و قائما خمسون فتضعيف الركعة جالسا يحصل القدر قائما و يزيد بعدد الركوع و السجود و الاذكار قوله الفصل الاول في الخلل الواقع في الصلوة لا فرق فيما يقتضى التدارك في محله و ما يبطل الصلوة بفعله أو تركه و ما يقضى بعد فوت محله بين الفريضة و النافلة و انما يفترق الحكم فيها بالشك فانه يتخير في النافلة كما سيأتي و فيما يقتضى سجود السهو فان النافلة لا سجود لما يقتضيه في الفريضة لو عرض فيها على ما ذكره بعض الاصحاب قوله و كذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب الخ قد تقدم ان ترك ما يجب فعله في الصلوة عمدا مبطل وهنا ذكر حكم تركه جهلا فالمسألتان متحدتان محلا مختلفان حالا فلا تكرار كما قد يتوهم قوله الا الجهر و الاخفات في موضعيهما فتعذر الجاهل فيهما و لا يجب عليه التدارك و ان كان العلم قبل الركوع و كذا القول في الناسي و ضمير بوجوبه ان عاد إلى الاقرب و هو الفعل الواجب المتروك جهلا فاختصاص الاستثناء بالجهر و الاخفات جيد الا انه يبقى في العبارة الاخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه جهلا بوجوبه و ان عاد إلى الامرين معا وجب استثناء إتمام الصلوة جهلا مع وجوب التقصير فان الركعتين الزايدتين يجب تركهما مع عدم بطلان الصلوة بفعلهما جهلا كما سيأتي و الاول أولى و اعلم ان صاحب الحال و هو قوله جهلا ضمير مستتر فى قوله ترك أو فيه و فى قوله فعل و هو فاعل الفعل أو التارك و سوغ مجئ المصدر حالا مع عدم إمكان حمله على صاحبها حمل المواطاة فيؤل للتأويل بالوصف لتصير نفس صاحبها في المعنى فان ذلك من شرايط الحال اى جاهلا و مثله جاء زيد ركضا و قتل صبرا قوله أو نجاسة الثوب الخ بل الاصح الاعادة في المواضع الثلثة و قد تقدم ذلك في الطهارة قوله إذا كان في يد مسلم الخ المراد بالمسلم المعروف بالاسلام و بالمشترى منه من سوق المسلمين ما يعم المجهول حاله بحيث يحكم عليه بالاسلام تبعا للسوق و شرط جماعة من الاصحاب في المسلم الماخوذ منه ان لا يستحل الميتة بالدباغ و كذا في المسلمين الذي ينسب إليهم السوق و هو احوط فلو جهل حالهم جاز الشراء منهم قطعا و يتميز سوق المسلمين عن غيره بكون اغلب أهله مسلمين و ان كان حاكمهم كافرا لرواية اسحق بن عمار عن الكاظم ( ع )و لا اعتبار بنفوذ احكامهم و تسلط حكامهم كما زعم بعضهم مع انه يستلزم كونه فوق ؟ بلاد الاسلام المحضة بل الايمان التي تغلب عليها الكفار و أنفذوا فيها احكامهم سوق كفر و بلاد كفار المحضة التي غلب عليها المسلمون كك سوق اسلام و ان لم يكن فيهم مسلم و هو ظ الفساد قوله أو وجده مطروحا أعاد لاصالة عدم التذكية و لا اعتبار هنا بالقرنية و ان كانت قد توجد أقوى من قرنية الماخوذ من المخالف لخروج هذا بالنصوص و بقاء الاخر على الاصل قوله إذا لم يعلم انه من جنس ما يصلى فيه أعاد لا فرق في ذلك بين ما يتم الصلوة فيه وحده و غيره كالخاتم المتخذ من عظم ما لم يعلم اصله قوله فان اخل بركن أعاد ليس مطلق الاخلال بركن موجبا للاعادة بل إذا لم يمكن تداركه كما سيأتي تفصيله و كان استعان على الاطلاق بالامثلة المتصلة بالكلام و الاية بعد ذلك في الثاني من الاقسام الثلثة قوله و كذا لو زاد في الصلوة ركعة إطلاق القول بالبطلان مع زيادة ركعة سهوا هو مذهب الاكثر و الذى اختاره المتأخرون تقييد ذلك بما إذا لم يكن قد جلس عقيب الرابعة قدر واجب التشهد و الا صحت و لا فرق بين زيادة ركعة و أكثر لتجويزه في الرواية الدالة على التفصيل اضافة ركعة اخرى إلى الركعة المزارة سهوا ليكونا نافلة فزيادة الثانية سهوا مبطل بطريق أولى و هل يتعدى الحكم إلى الثلاثية و الثنائية وجهان من المساواة في العلة و وجوب الاقتصار على مورد النص المخصص للاخبار الدالة على بطلان الصلوة بهذه الزيادة و اختار في الذكرى المتعدية إليهما و لو ذكر الزيادة قبل الركوع هذم الركعة و لو ذكره بعده قبل اكمال السجود فالظ انه كما لو ذكر بعد السجود فيجلس و يتشهد و يسلم و قيل يبطل هنا قوله و قيل إذا شك في الركوع الخ هذا مذهب جماعة من الاصحاب و قواه الشهيد في كرى وس و احتج له بان ذلك و ان كان بصورة الركوع و ينو يا ؟ به الركوع لانه في الحقيقة ليس بركوع لتبين خلافه و الهوى إلى السجود مشتمل عليه و هو واجب فيتادى به و لا يتحقق الزيادة و بان نية الصلوة ابتداء اقتضت كون هذا الهوى للسجود و هي مستدامة و المستدام بحكم المبتدأ فيرجح على النية الطارية المقتضية لصرف الهوى إلى الركوع و لوقوعها سهوا و مختار المص هنا أوضح لتحقق زيادة الركوع لغة و شرعا و اشتماله على الهوى للسجود كاف في صرفه اليه فانه مغاير له لان الهوى ليس بركوع و لا مستلزم له لان الركوع لغة الانحناء و الاصل عدم النقل قوله و ان نقص ؟ الخ الذي يقتضيه السياق كون الناقص الذي لم يذكره هنا هو الزائد في قسيمه ؟ و هو الركعة و الركوع و السجدتان و هو يتمشى في نقصان الركعة كما هو مورد النص و اما في نقصان الركوع فغير واضح لانه بالدخول في السجود بعده يبطل الصلوة مط فلا يتمشى التفصيل و كذا نقصان السجدتين من الركعة الاخيرة فان الصلوة يبطل به مع السهو بالركوع بعد ذلك و ان كانتا من الركعة الاخيرة احتمل قويا كون كك للحكم كونه بالخروج من الصلوة بالتسليم و هو يقتضى فوات محل السجدتين فيبطل الصلوة للاخلال بالركن على وجه لا يمكن استدراكه و يحتل الحاقهما ؟ بالركعة فيرجع إليهما ما لم يفعل المنافى عمدا و سهوا و يكمل الصلوة بعدهما لوقوع التشهد و التسليم في محلهما اذ التقدير وقوعهما قبل السجود على وجه يمكنه فيه استدراك السجود و المحقق للشيخ على ذكر في الحاشية ان المنقوص هنا هو الركعة و لم يتعرض للسجدتين و قد عرفت ان الركوع لا يتمشى فيه ذلك فلو أبدله بالسجدتين أمكن قوله و كذا لو ترك التسليم ثم ذكر بمعنى ان التفصيل ات فيه لعدم تحقق الخروج من الصلوة بدونه على القول بوجوبه و يشكل بان التسليم ليس ركن فلا يبطل الصلوة بتركه سهوا و ان فعل المنافى أللهم الا ان يقال بانحصار الخروج من الصلوة فيه و هو في خير المنع و ربما جاء الاشكال في نسيان التشهد الاخير ان لم يوجب التسليم قوله رجحنا جانب الاحتياط و هو بطلان الصلوة لامكان كونهما من ركعة العمل بهذا الاحتياط متعين و ان كان ظ الكلام لا يقتضيه لتوقف البرائة عليه بعد تعين اشتغال الذمة بالصلوة قوله أو قرائة السورة الخ فيدل بمفهومه على الرجوع إلى ما ذكر قبل الركوع و هو في القرائة و أبعاضها ظاهر لبقاء محلها و اما في الجهر و الاخفات فوجه كونهما كك انهما كيفية للقرائة و متى أمكن العود إليها أمكن العود إلى كيفيتها فيعود إليها ايضا ما لم يركع و عدم العود إليهما قوى لاطلاق النص بعدم العود و لا معارض له قوله أو السجود على الاعضاء السبعة يستثنى من ذلك الجبهة اذ لا يتحقق مسمى السجود بدونها فالإِخلال بها في المسجدين مبطل لفوات الركن قوله أو رفع رأسه من السجدة أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا الحكم في نسيان الطمأنينة في الرفع ظ و اما في نسيان الرفع بين السجدتين فيشكل تحققه مع الاتيان بالسجدتين كما يدل عليه قوله حتى سجد ثانيا ان كان غاية للرفع و الطمانينة و يمكن ان يقال ان التثنية يتميز بالنية بمعنى انه لو سجد بنية الاولى ثم توهم الرفع و العود أو ذهل عن ذلك بحيث توهم كونه قد سجد ثانيا و ذكر بنية الثانية أو لم يذكر ثم رفع رأسه فيكون ح قد سجد سجدتين و انما نسى الرفع بينهما فلا يتدارك اذ لا يتحقق الا بزيادة سجدة و قد يشكل ذلك باتحاد السجود هنا بحسب الصورة و يظهر الفائدة في تدارك السجدة قبل الركوع و فى قضائها بعده و يتفرع على ذلك ما لو وجب عليه قضأ سجدتين فصاعدا بعد الصلوة و لم توجب مقارنة النية لوضع الجبهة بل اكتفينا بالنية حال استدامته كما هو الظ فانه لا يجب الرفع

(32)

بين السجدتين بل كلما فرغ من ذكر واحدة جدد نية الاخرى على الاول و على اعتبار الصورة يجب الرفع و لم يظفر في هذه المسألة بشيء قاطع معتمد عليه الا ما ذكرناه من إمكان التثنية مع نسيان الرفع هو ظ العبارة و الا لكانت المسألة من القسم الثالث و هو ما يتدارك مع سجدتي السهو و هو نسيان سجدة ان لم يذكر حتى ركع أو من القسم الثاني ان ذكر قبل الركوع و يمكن تنزيل العبارة على وجه لا اشكال فيه بان يحمل نسيان الرفع على نسيان إكماله بان يرتفع بحيث يتحقق الفصل بين السجدتين و ينسى الباقى و يبقى ؟ المسألة مشكلة بحالها قوله استانف الحمد و سورة في تذكير ؟ السورة الثانية اشار إلى انه لا يتعين قراءة السورة التي قرأها و لا بل يتخير بعد الحمد اى سورة شاء قوله و كذا لو نسى الركوع انما وجب القيام ثم الركوع لاستدراك الهوى له فانه واجب مستقل حتى لو هوى الراكع لغيره ثم اراده لم يكف الهوى الاول و مثله الهوى إلى السجود فلو هوى لقتل حية و نحوه لم يكف و هذا يتم مع نسيان الركوع حالة القيام اما لو هوى للركوع ثم نسيه قبل تحققه اشكل وجوب القيام ثم الركوع لاستلزامه زيادة الواجب بل الظ انه يقوم منحنيا إلى حد الراكع أو إلى محل حصل عنده النسيان و لو كان النسيان بعد استيفاء الركوع قبل الرفع منه قام للهوى إلى السجود قوله أو احديهما الخ وجب الجلوس قبل السجدة المنسية إذا عاد لها ان لم يكن جلس قبل و لو شك بني على الاصل و لو جلس بنية الاستحباب كجلسة الاستراحة ففى الاجتزاء بها وجهان أجودهما ذلك و لو جلس بنية الوجوب لا للفصل كالجلوس للتشهد اجزأ ايضا بطريق أولى مع احتمال العدم و فى الفرق بين هذين الموضعين و بين القيام لاجل الركوع لناسيه قبل السجود نظر و اعلم ان المص فرض هذه الاقسام الثلثة في نسيان الركن و قد ادخل في هذا القسم نسيان الركن و هو الركوع و السجدتان و هو مستحسن قوله و لو ترك الصلوة على النبي و اله الخ لا يوافق ما تقدم من العود إلى السجدتين بعد التسليم ما لم يفعل المنافى كما يقتضيه العبارة المتقدمة لان الصلوة على النبي و اله اقرب إلى التسليم مع حكمه بالخروج من الصلوة به مع نسيانها فما قبلها أولى و هذا يؤيد كون المراد بقوله و ان نقص نقصان الركعة لا و ان كان السياق لا يقتضيه و اعلم ان ذكر نسيان الصلوة إلى ان يسلم يناسب القسم الثالث و هو ما يتدارك بعد الصلوة مع سجود السهو و كأنه ذكره هنا لعدم وجوب السجود له مع تداركه بعد التسليم عنده كما يظهر من العبارة فيكون مراده بالتدارك في القسم الثاني ما يشمل فعله في الصلوة أو خارجها مع وجوب سجدتي السهو و الاصح وجوب السجود له و إلحاقه بالقسم الاخير و لو كان المنسي بعض التشهد ففى قضائه وجهان و يظهر من الشهيد وجوب تداركه و كذا لو نسى الصلوة على محمد صلى الله عليه و آله خاصة أو على اله ( عل )خاصة قوله قضاهما و سجد سجدتي السهو و يجب تقليم قضأ الاجزاء المنسية على السجود و ان تعددت قوله من شك في عدد الخ و فى حكم ما ذكر الصلوة المنذورة المقيدة بركعتين أو ثلث على الظ قوله و الكسوف إذا كان الشك متعلقا بالركعتين اما لو تعلق بالركعات بني على الاقل الا ان يستلزم الشك في الركعات قوله إذا شك في شيء من افعال الصلوة فان كان في موضوعه اتى به و تم المفهوم من الموضع محل يصلح إيقاع الفعل المشكوك فيه كالقيام بالنسبة إلى الشك في القرائة و أبعاضها و صفاتها و الشك في الركوع و كالجلوس بالنسبة إلى الشك في السجود و التشهد و هو في هذه الموارد جيد لكنه يقتضى ان الشاك في السجود و التشهد في اثناء القيام قبل استيفائه لا يعود اليه لصدق الانتقال عن موضعه و كذا الشاك في القرائة بعد الاخذ في الهوى و لم يصل إلى حد الراكع أو في الركوع بعد زيادة الهوى عن قدره و لما يصير ساجدا و الرجوع في هذه المواضع كلها قوى بل استقرب في ية وجوب العود إلى السجود عند الشك في ما لم يركع و هو غريب قوله و شك هل نوى ظهرا الخ استانف انما يستانف إذا لم يدر ما قام اليه و كان في اثناء الصلوة فلو علم ما قام اليه بني عليه و لو كان بعد الفراغ من الرباعية بني على كونها الظهر عملا بالظ في الموضعين و لو صلى رباعية مترددة بين الظهر و العصر كان طريق البرائة قوله و مسائله اربع انما خص هذه الاربع بالذكر من بين مسائل الشك لعموم البلوى بها و كثرة وقوعها فمعرفة احكامها واجبة عينا على المكلفين بالصلوة و منها الشك بين الاربع و الخمس و سيأتي حكمها و باقى المسائل و الفروع انما يحتاج اليه نادرا فيجب معرفتها كفاية في كل قطر بحيث يمكن رجوع من احتاج إلى شيء منها اليه قوله من شك بين الاثنين و الثلث أعلم ان كل شك يتعلق بالثانية و ما بعدها انما يكون الصلوة معه صحيحة إذا وقع بعد اكمال السجود و يتحقق بكمال الذكر في السجدة الثانية و ان لم يرفع منها فان الرفع واجب اخر لا مدخل له في تحققه مسمى السجود قوله ثم اتى بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس عطفه الركعتين من جلوس على ما قبله بالواو الدالة على الجمع المطلق يقتضى التخيير بين تقديم ركعتي القيام على ركعتي الجلوس و بالعكس و هو مذهب الاكثر و الرواية التي هى مستند الحكم يدل على وجوب تقديم الركعتين قائما و هو أجود و لو صلى بدل الركعتين جالسا ركعة قائما فالأَقوى الا جزء قوله لو غلب على ظنه الخ التعبير بغلبة الظن قد يدل على عدم الاكتفاء بمطلق الظن و الحق الاكتفاء به لا فرق في وجوب العمل بالظن بين الركعات و الافعال و لا بين الرباعية و غيرها و لا بين اخيرتيها ؟ و ما قبلهما و معنى بنائه على ما ظنه تقدير الصلوة كانها قد وقعت على ذلك الوجه سؤال اقتضى الصحة ام الفساد فلو شك بين الاربع و الخمس و غلب على ظنه كونها اربعا بني عليها و لم يجب عليه السجود و السهو و لو غلب على الخمس كان قد زاد ركعة فان لم يكن قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد بطلتا الصلوة و هكذا القول فيما يوجب الاحتياط فلو شك بين الاثنين و الثلث مثلا و ظن احد الطرفين بني عليه من احتياط و ان اعتدل الوهم احتاط بما ذكر و معنى غلبة الظن بأحد الطرفين مع كون الفرض حصول الشك الموجب لاستواء الطرفين المنافى للترجيح الذي هو لازم الظن ان المصلى إذا عرض له الشك ابتداء في شيء تروي وجوبا فان ظن احد الطرفين بمعنى انه رجح في نفسه وقوعه على الطرف الاخر عمل عليه و ان بقي على الشك كما كان من مرجح لزمه حكم الشاك فالظن لا يجتمع مع الشك في حالة واحدة لتضادهما بل في زمانين فمن عبر من الاصحاب في المسألة بقوله لا حكم للشك مع غلبة الظن أراد المعية المجازية لتقارب الزمانين و عبارة المص خالية عن هذا التكلف قوله و لو فعل ما يبطل الخ الاصح عدم بطلان الصلوة تجلل المبطل مط و ليس المراد انه يجوز التراخى بالاحتياط و فعل المنافى اختيار الاجماع الاصحاب على وجوب الفورية و ممن ذكر الاجماع على ذلك الشهيد في الذكرى بل المراد انه لو اتفق حصول المنافى سهوا أو عمدا و اثم فاعله هل يبطل الصلوة ام لا فعلى هذا يجب المبادرة اليه بعد التسليم و قبل الاشتغال بالتعقيب قولا واحدا فان اخل بذلك اختيارا اثم و لم يبطل الصلوة قوله من سهى في سهو لم يلتفت أعلم ان كل واحد من السهو و الشك قد يستعمل في معنى الاخر على وجه المجاز لتقارب مفهوميهما و لكون السهو سببا في الشك غالبا فيطلق لذلك اسم السبب على المسبب و بالعكس و فى هذه العبارة يمكن ان يريد بكل واحد من السهو و الشك معناه المتعارف و لا بد من تقدير مجاز اخر للسهو الثاني على بعض التقديرات أو تنقيح ذلك يتم بأربع صور الاولى ان يستعمل كل منهما في معناه و لا يتم السهو الثاني الا بتقدير مجاز اخر و هو ان يراد به ما يوجبه السهو من باب طلاق اسم السبب على المسبب و ذلك بان يسهو في سجدتي السهو عن ذكر أو طمأنينة أو غيرهما مما لا يتلافى لو كان في الصلوة و يوجب فيها سجود السهو فانه لا يوجبه هنا و مثله ما لو سها عن شيء من واجبات السجدة المنسية كالتسبيح و السجود على بعض الاعضاء عدا الجبهة فانه لا يوجب سجود السهو الثانية ان يسهو في شك اى في فعل ما أوجبه الشك و هو صلوة الاحتياط عما يوجب سجود السهو في الفريضة كالقرائة و الذكر فلا يجب عليه السجود فلو كان المسهو عنه مما يتدارك في محله فلا بد من تداركه و لا سجود ايضا عن الزيادة ان كانت و لو كان مما يتدارك بعد الفراغ كالسجدة و التشهد فعله و لا يسجد له ح الثالثة ان يشك في سهو فان أريد بالسهو معناه الحقيقي فالمراد انه شك هل حصل منه سهو ام لا فلا شيء عليه و مثله ما لو تحقق وقوع السهو و شك في كون الواقع له حكم ام لا لكونه نسى تعينه نعم لو انحصر فيما يتدارك كالسجدة و التشهد اتى بهما جميعا لاشتغال الذمة يقينا و عدم تحقق البرائة بدونه و لو انحصر فيما يبطل و ما لا يبطل فالظ عدم البطلان و ان أريد به معناه المجازي و هو موجب السهو بفتح الجيم كما لو شك في عدد سجدتي السهو أو في أفعالهما قبل تجاوز المحل بني

(33)

على وقوع المشكوك فيه الا ان يستلزم الزيادة كما لو شك هل سجد اثنتين أو ثلثا فانه بني على المصحح الرابعة ان يشك في شك فان أريد بالثاني المعنى الحقيقي فمعناه انه شك هل حصل له شك في الصلوة ام لا فلا يلتفت لاصالة عدمه و ان أريد به معناه المجازي فمعناه انه شك فيما أوجبه الشك كما لو شك في ركعتي الاحتياط في عدد أو في فعل فانه يبنى على وقوعه الا ان يستلزم الزيادة كالشك في الركعتين بين الاثنين و الثلث فيبنى على المصحح قوله و لا شك على الامام الخ بمعنى انه يرجع إلى حفظ من خلفه لو عرض له شك في فعل أو عدد و يكفى في رجوعه اليه تنبيهه بتسبيح و نحوه و لا فرق بين كون المأموم عدلا أو فاسقا و لا بين كونه رجلا أو إمرأة و اما الصبي فلا يرجع اليه مع احتمال الرجوع إلى المميز و لا يتعدى إلى الماموم و ان كان عدلا نعم لو افاد قوله الظن بأحد الطرفين عول عليه و كذا يرجع المأموم إلى الامام ثم ان كان الحافظ عالما رجع اليه الاخر و ان كان ظانا بخلافه و ان كان الحافظ باينا على ظن رجع الاخر اليه مع الشك خاصة و مقتضى العبارة اشتراط حفظ جميع من خلفه لاتيانه ؟ بمن ؟ المفيدة للعموم و هو شرط مع عدم الاختلاف كما لو حفظ بعض المأمومين و شك الباقون كشك الامام فانه يرجع إلى الحافظ و يرجع الشاك منهم اليه و لو اشترك الشك بين الامام و المأمومين و اتفق لزمهم موجبه و ان اختلف و جمعتهم رابطة رجعوا إليها كما لو شك أحدهما بين الاثنتين و الشك و الاخر بين الثلث و الاربع رجعوا جميعا إلى الثلث و لو كانت الرابطة شكا رجعوا إليها ايضا كما لو شك بعضهم بين الاثنين و الثلث و الاربع و الباقون بين الثلث و الاربع رجعوا جميعا إلى الشك بين الثلث و الاربع و لزمهم حكمه و لو لم تجمعهم رابطة تعين الانفراد و لزم كل واحد حكم شكه قوله و لا حكم للسهو مع كثرته المراد بالسهو هنا ما يشمل الشك كما مر و معنى عدم الحكم مع الكثرة عدم وجوب سجدتي السهو لو فعل ؟ ما يقتضيهما لولاها و عدم الالتفات لو شك في فعل و ان كان في محله بل يبنى على وقوعه حتى لو اتى بما شك فيه بطلت صلوته و البناء على الاكثر لو شك في عدد الركعات الا ان يستلزم الزيادة فيبنى على الاقل و لو سهى عن فعل يتلافى بعد الصلوة وفات محله كالسجدة تلافاه و لم يسجد له و المرجع في الكثرة إلى العرف كما اختاره المص و متى يثبت استمرت إلى ان يخلو من السهو و الشك فرائض يتحقق فيها الوصف الذي يثبت به فيعلق به حكم السهو بعد ذلك و هكذا و الظ انه يعتبر في مراتب السهو التي يحصل معها الكثرة كون كل منهما يوجب شيء لتحقق المشقة التي هى مناط التخفيف فلو غلب على ظنه احد الطرفين في العدد أو بعضه أو كان الشك بعد الانتقال لم يؤثر قوله و هل يتعين فيهما لفظ الاشبه الخ لابل الاصح تعين ما ورد في رواية الحلبي و هو بسم الله و بالله و السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته أو بسم الله و بالله وصلى الله على محمد وال محمد و يجوز حذف حرف العطف من السلام عليك و ابدال أللهم صل بقوله وصلى الله الخ و لا يجزى فيهما هذه الاربع قوله و الحيض و النفاس الظ انه لا فرق بين عروضهما بسبب من الله أو من المكلف كما لو تناولت دواء للحيض أو لاسقاط الولد بخلاف الاغماء و الفرقان سقوط القضاء عنهما ( عزيمة ؟ )لا رخصة و تخفيف بخلاف سقوطه عن المغمى عليه و قد نبه عليه في الذكرى قوله و كذا النوم الا ان يخرج عن العادة جدا فيلحق بالاغماء اختاره في الذكرى و نقله عن ط قوله و لو أكل غذاء موذيا قال إلى الاغماء لم يقض مع عدم علمه بكونه موذيا أو اضطراره إلى تناوله أو اكراهه عليه و الا وجب القضاء و لو علم كونه موذيا لكن ظن ان القدر المتناول لا يودى أو في ذلك الوقت لم يعذر لتعرضه للزوال مع احتماله قوله و لو ارتد المسلم الخ وجوب القضاء على الملي ظ بقبول توبته فلا مانع منه و اما الفطري فيشكل ان لم نقل بقبول توبته لاستلزامه تكليف ما لا يطاق ان امر بالقضاء و لم يصح منه و الحق قبول توبته باطنا و ان بقي عليه سائر الاحكام حسما للمادة لانه مكلف و مخاطب بالايمان كغيره فلو لم يقبل توبته و كلف بالمحال و هو ممتنع عندنا و لعموم الاية وح يجب عليه القضاء و يصح منه كالملى ثم ان قتل قبل إمكان القضاء بقي في ذمته و ان أمهل لعدم إمكان قتله قضى في زمان المهلة و يحتمل مع قتله قبل الامكان وجوب القضاء على وليه قوله و عن كل ركعتين بمد فان لم يتمكن فعن كل يوم بمد و المروي انه يتصدق بمد عن كل ركعتين فان عجز فعن كل اربع و ان عجز فمد لصلوة الليل و مد لصلوة النهار رواه عبد الله بن سنان عن الص ( ع )و قال ( ع )بعد ذلك و الصلوة افضل ثلثا يعنى من الصدقة قوله و يجب قضأ الفائتة الخ المراد بالفائتة هنا المتحدة فان مذهبه وجوب تقديمها على الحاضرة مع السعة مط دون المتعددة كما سيأتي و الاصح ان وقت قضأ الفائتة موسع و ان تقديمها على الحاضرة مع سعة الوقت مستحب و لا فرق في ذلك بين فائتة يومها و غيرها و لا بين المتحدة و المتعددة قوله و يترتب السابقة المراد من العبارة ان السابقة من الفوائت يجب تقديمها في القضاء على اللاحقة منها فإذا فاتته ظهر و عصر وجب عليه تقديم الظهر في القضاء على العصر و هكذا و فى نادى هذا المعنى من العبارة خفاء فان المعروف ان المرتب على الشيء يكون رتبة متأخرة عنه و قد وقع في هذا اللفظ في جملة من العبارات و طريق الاعتذار عنه من وجوه الاول جعله من باب التضمين و هو اشراب لفظ معنى لفظ اخر فيعطى حكمه و فائدته تأدية كلمة مؤدى كلمتين و هو باب متسع نقل ابن هشام في المعنى عن ابى الفتح انه قال أحسب لو جمع ما جاء منه لجاء منه كتاب يكون مأتين أوراقا و المضمن هنا الترتيب معنى التقديم اى بتقديم السابقة على اللاحقة و قد تقدم جملة من ذلك في هذا الكتاب الثاني ان يكون من باب القلب اى ترتب السابقة على اللاحقة و هو باب شائع و قد تقدم الكلام فيه ايضا الثالث تكلف صحته على بابه فان الرتبة لغة هى المنزلة و معنى الترتب كون كل واحد في مرتبته اى منزلته الوقاع عليها فمعني ترتب السابقة على اللاحقة تنزلها عليها في مرتبتها اى مرتبة السابقة و ذلك لا يكون الا بتقديم السابقة على اللاحقة و هو معنى شائع و ان كان على خلاف الظ قوله و لو ذكر في اثنائها و انما يعدل إلى السابقة مع بقاء محل العدول و يتحقق بعدم الركوع لركعة تزيد مع ما مضى من الصلوة على عدد المعدول إليها و المراد بالعدول ان ينوى بقلبه ان هذه الصلوة هى تلك الصلوة الفائتة إلى اخر النية و لا يصح التلفظ بها هنا فيبطل به قوله و لو صلى الحاضرة الخ بناء على تقديم وجوب الفائتة و على ما قلناه لا يعيد قوله صبحا و مغربا و أربعا لا ترتيب بين هذه الفرائض الثلث بل يجوز تقديم ما شاء يتخير في ا وليى الاربع بين الجهر و الاخفات قوله من ترك الصلوة مرة الخ لانه ارتد فيلحقه حكمه و منه يعلم ان العام مخصوص بغير المرة فلا يقتل بتركها كما لا يقتل بمطلق الارتداد بل يحبس و يضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت و في حكم ترك الصلاة ترك شرط مجمع عليه كالطهارة أو جزء كالركوع دون المختلف فيه كتعين الفاتحة فلا يقتل مستحق تركه قوله فان ادعى الشبهة الخ يتحقق الشبهة المحتملة بقرب عهده بالاسلام و سكناه في بادية بعيدة عن المصلين و من الشبهة المحتملة دعواه النسيان أو الغفلة في اخباره عن استحلال الترك أو تأويله الصلاة بالنافلة لقيام الشبهة الدارئة للحد قوله و تدارك الجماعة الخ اى باجتماعه معه في حد الراكع و ان لم يجتمعا في شيء من الذكر و لو أدركه بعد ان شرع في الرفع منه و لا ؟ يتجاوز حد الراكع فالظ الاجزاء ايضا و لو شك في الادراك أعاد قوله و لا يصح مع حائل الخ المراد بالحائل هنا الجسم المانع للمأموم من تمام المشاهدة لامامه في جميع الاحوال و لو تقديرا مع كون الحائل مأموم فلا يمنع الظلمة المانعة من المشاهدة مع العلم بانتقالات الامام فيما يجب المتابعة فيه و لا المحرم الذي يشاهد منه بعض الاجزاء و لا القصير الذي لا يمنع في حال القيام و لا ما لا يمنع في حالة من الاحوال و لا حيلولة بعض المأمومين امامهم عن بعض مع مشاهدة المانع للامام أو مشاهدة من يشاهده من المأمومين و ان تعددت الوسائط و يشرط عدم علم الممنوع من المشاهدة بفساد صلوة الحائل و الا بطلت صلوته ايضا لان الماموم ح كالأَجنبي و لا فرق في المنع من الحائل بين الاعمى و غيره قوله الا ان يكون الماموم إمرأة لا بد مع ذلك من كون الامام رجلا فلو كان إمرأة أو خنثى لم يستثن المرأة و لو كان الماموم خنثى فكالذكر و يشرط في صحة صلوة المرأة مع الحائل علمها بانتقالات الامام لتحقق التابعة و الا بطلت صلوتها ايضا قوله بما يعتد به الخ على تعدد

(34)

المرجع في العلو المعتد به إلى العرف و قدر بما لا يتخطى عادة و هو قريب من العرف و فى بعض الاخبار دلالة عليه قوله و يجوز ان يقف الخ كل واحد من الامام و المأموم بالنسبة اليه أو ما في حكم المساواة و يشترط ايضا ان لا يؤدى إلى العلو المفرط قوله و لو كان الماموم الخ مع عدم استلزامه البعد المفرط عادة و لا عبرة بكون البناء لو وقع امامه لم يوجب تقديم الماموم على الامام أو إلى غيره لم يوجب البعد قوله و لا يجوز تباعد الماموم الخ و يعتبر ذلك ايضا بين الصفوف فيبطل صلوة الصف المتباعد عما قبله بذلك و صلوة من خلفه من الصفوف و انما يغتفر التباعد بين الصفوف المتوالية بالنسبة إلى الامام و يجب تقييده ايضا بما لا يؤدى إلى تخلف المتأخر عن الامام بسبب تأخر علمه بانتقالاته تخلفا فاحشا و ينبغي للبعيد من الصفوف ان لا يتحرم بالصلوة حتى يتحرم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد و لو انتهت صلوة المتوسط انفسخت قدوة البعيد قوله و ان انتقل بعد ذلك نعم لو انتقل قبل الانتهاء و لم يستلزم الانتقال فعلا كثيرا أو استلزم و كان الانتقال نسيانا استمرت القدوة قوله و يجب متابعة الامام المراد بالمتابعة هنا ان لا يتقدم الماموم امامه في الفعل بل اما ان يتأخر عنه أو يقارنه و انما يجب المتابعة في الافعال دون الاقوال نعم يستحب المتابعة فيها ايضا الا التكبير فانه يجب المتابعة فيه بمعنى ان لا يكبر حتى يكبر الامام قوله فلو رفع الماموم رأسه الخ اى استمر متثاقلا وجوبا حتى يلحقه الامام و يكون مأثوما في السبق و لا يفسخ القدوة الا بالنية و لا يجوز له الرجوع فلو رجع بطلت صلوته قوله و ان كان ناسيا و لو لم يعد لم يبطل الصلوة و ان اثم في التذكرة لم يوجب العود على الناسي و ان كان جائزا و الظان كالناسي قوله و كذا لو هوى الخ اى يستمر مع العمد و يرجع مع النسيان و انما يصح مع العمد ان كان ركوعه بعد تمام قرائة الامام و الا بطلت صلوته و كذا لو كان رفعه من الركوع و السجود عمدا قبل اكمال ذكره و لا عبرة هنا بذكر الامام قوله و لا يجوز ان يقف الماموم الخ مفهومه جواز المساواة و هو المش و الاعتبار بتساوي الاقدام حال القيام و الظ اعتبار العقب و الاصابع معا كما اختاره الفاضل فلو تساوي العقبان و تقدمت اصابع الماموم لم يصح و صححه الشهيد ( ره )و يصح العكس و هو ما لو تساوت الاصابع و تقدمت عقب الماموم مع تساوي الاصابع فظاهرهما معا المنع منه و كذا لو تأخرت اصابع الماموم و تقدمت عقبه بان كانت قدمه اصغر من قدم الامام و لو قيل هنا بجواز أمكن و اما في حال الركوع فظاهرهم انه كك و انه لا اعتبار بتقدم راس الماموم و كذا حال السجود و التشهد فيجوز تقدم راس الماموم على رأسه لكن يستثنى منه ما لو كانت الصلوة حول الكعبة فانه لا يجوز ان يكون مسجد الماموم اقرب إليها قوله و لا بد من نية الايتمام مفهومه ؟ عدم اعتبار نية الامامة و هو كك بالنسبة إلى صحة الصلوة لكن لا يثاب الامام عليها بدون النية و يستثنى من ذلك ما لو وجبت الجماعة فان الاولى وجوب نية الامامة ايضا و كذا لو أعاد الامام صلوته جماعة اذ لولاها لما شرعت له قوله و لو صلى اثنان الخ مستند ذلك ما روى عن على ( ع )في الصورتين و علل مع ذلك انهما في صلوة الامامة اتيان بالواجب من القرائة بخلاف صورة الايتمام لانهما تركاها معا فيبطل و ربما استشكل ذلك بان بطلان صلاة كل منهما مستندا إلى اخبار اخر و سيأتي ان الاخبار مؤثر فيما هو أعظم من القرائة كما لو أخبر بالحدث أو يتحقق كونه محدثا أو يندفع بالنص على البطلان هنا كما لو وقع هناك على الصحة نعم في طريق هذه الرواية ضعف لكنها مشهورة و قد افتى الاصحاب بمضمونها و هو جابر لضعفها على ما بينوه قوله و كذا لو شكا فيما اضمره لانه ان كان الشك في اثناء الصلوة لم يمكنهما المضي على الانفراد و لا على الاجتماع و ان كان بعده لم يحصل منهما اليقين بالاتيان بافعال الصلوة فيه نظر لان الشك بعد الصلوة في شيء من الافعال لا يوجب الالتفات و فى اثناء الصلوة ان كان قبل القرائة يمكن للصحة ؟ مع الانفراد لان المنفرد ان كان اماما فالقراءة عليه واجبة و ان كان مأموما يجوز له الانفراد و ان كان بعد القرائة فان كانا قد قرآ بنية الوجوب أو شكا في النية لم يتجه البطلان ايضا لاصالة الصحة فينفرد ان و الا اتجه البطلان قوله في أماكن الجار و المجرور متعلق بالفعل المتقدم و هو يجوز فيصلح لتقييد الصور الاربع فمكان جواز اقتداء المفترض بالمفترض الفرضان المتفقان في الكيفية كاليومية بعضها ببعض و الجمعة و الطواف و ان حصل الاختلاف في العدد و لو اختلف الكيفية لم يصح كاليومية و الكسوف و ان عزم على المفارقة عند موجب الاختلاف و مكان اقتداء المتنفل بالمفترض اقتداء الصبي بالبالغ و معيد صلوته بمن لم يصل و عكسه كإقتداء مبتدى الصلوة خلف المعيد و البالغ خلف المميز عند الشيخ و أماكن المتنفل بالمتنفل المعيد خلف المعيد و الاقتداء في صلوة العيد المندوبة و الاستسقاء و الغدير على قول قوله و يستحب ان يقف الماموم الخ و لا يغنى عنه قوله و لو كان إمرأة الخ حيث ان وقوف الجماعة إلى جانبها يقتضى وقوف الواحدة بطريق أولى اذ ليس فيه بيان موقف الواحدة هل هو اليمين أو غيره و الخنثى هنا كالمراة فيتاخر عن الرجل و ان كان وحده لجواز أنوثيته قوله و خلفه ان كانوا جماعة المراد بالجماعة هنا ما فوق الواحد و يستحب كونه في وسط الصف الا لضرورة قوله أو إمرأة إذا الخ و الا وقفت عن يمين الامام كما مر قوله إذا صلى العاري الخ و جلسوا مع عدم امن المطلع فلو كانوا في ظلمة مانعة من الرؤية أو فاقدى للبصر و امنوا إطلاع غيرهم صلوا من قيام و اومأ وا للركوع و السجود كما مر في اللباس قوله و يستحب ان يعيد المنفرد و كذا يستحب لمن صلى جماعة إذا وجد جماعة اخرى و ان لم يكن أكمل من الاولى اماما كان المعيد أو مأموما و ينوى الندب لخروجه عن عهده الفرض و لو نوى الوجوب جاز ايضا و قد روى ان الله تعالى يختار أحبهما اليه و الظاهر استرسال الاستحباب وفاقا للذكرى قوله و ان يسبح إذا أكمل القرائة قبله في موضع يستحب له القرائة و كذا لو صلى خلف من لا يقتدى به و فرغ من القرائة قبله قوله و ان يكون الخ المراد بهم أهل المزية الفاضلة من علم أو عمل أو عقل و يقدم الاجمع منهم للاوصاف فالاجمع قال الباقر ( ع )ليكن الذين يكون الامام أولى الاحلام منكم و النهى فان نسى الامام أو تعاما ؟ قوموه و لو لم يكملوا الصف أكمل بمن دونهم و ليكونوا عن يمين الصف و كذا يختص اليمين بافاضل الصف و يترتب باقى الصفوف كك الافضل فالأَفضل ممن دون الاول و قد روى ان الرحمة ينتقل من الامام إلى يمين الصف الاول ثم إلى يساره ثم إلى الباقى و لو اجتمع أصناف متعددة وقف الاحرار من كل صنف امام العبيد منه و الرجال امام الصبيان ثم الخناثى ثم النساء و قيل يقدم الخناثى على الصبيان و هو حسن قوله و يكره تمكين الصبيان منه بل يكره لغير أهله مع وجودهم و كذا يكره لهم التاخر و كذا حكم باقى الصفوف قوله و ان يقف الماموم وحده الخ المراد به الذكر فلا يكره للانثى إذا لم تكن نساء و انما قيد بامتلاء الصفوف لانه لو وجد فرجة في الصف تقدم إليها و ان افتقرت إلى اختراقهم لانهم قصروا حيث تركوا الفرجة و قال ابن الجنيد من امكنه الدخول في الصف من اذية غيره لم يجز قيامه وحده قوله و العدالة و طريقها المعاشرة الخ و الظ انها لا تثبت بصلوة عدلين خلفه من تلفظهما بالتزكية الا ان يعلم اقتداؤهما به قوله و طهارة المولد فلا يجوز امامة من ثبت شرعا انه ولد زنا لنقص مرتبته و ان تحققت عدالته اما من تناله الالسن فجائز و كذا ولد الشبهة قوله و ان لا يكون قاعدا بقيام و كذا كل ذي مرتبة دينا بمن هو اعلى منه قوله و لا أميا بمن ليس كك المراد بالامي هنا من لا يحسن قرائة مجموع الفاتحة و سورة و المراد ح بمن ليس كك ما يشمل القاري و هو الذي يحسنهما و من يعلم ازيد منه مع اتفاقهما على شخص مجهول فلو كان كل منهما لا يحسن شيئا أو يحسن بعض القرائة و اتفقا في ذلك البعض جاز ان يؤم أحدهما صاحبه مع العجز عن التعلم و فقد الاكمل و لو أحسن أحدهما ازيد من الاخر جاز إيتمام الناقص بصاحبه دون العكس و لو اختلف محفوظهما في الفاتحة لم يؤم أحدهما الاخر و لو كان الاختلاف بحفظ أحدهما الفاتحة أو بعضها و الاخر السورة أو بعضها جاز اقتداء جاهل الفاتحة بصاحبه دون العكس قوله و إذا كان الماموم ذكرانا أو خناثي قوله و كذا الخنثى اى و يجوز ان يؤم النساء دون الخنثى لاحتمال كون الامام أنثى و المأموم ذكرا قوله و لو كان الامام الخ أو مع اتفاقهما على قدر منه و نقص الماموم عنه اما مع اتفاقهما قدرا و نوعا فجائز و لا يخفى ان الجواز مشروط




/ 69