بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح أعلم ان النكاح يستعمل لغة في الوطي كثيرا و في العقد يستعمل بقلة قال الجوهرى النكاح الوطي و قد و قد يقال للعقد و شرعا بالعكس مستعمل بالمعنين الا ان الاستعمال في العقد أكثر بل قيل انه لم يرد في القرآن بمعنى الوطي الا في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره لاشتراط الوطي في المحلل و فيه نظر لجواز إرادة العقد و استفاده الوطي من السنة ثم لا يمكن دلالته على إرادة الوطي للاشتراك أو كونه مجاز في الوطي و المجاز يفتقر في الحمل عليه إلى القرينة و هي منتفية هنا و مجرد اشتراط الوطي في المحلل شرعا لا يكفى في القرينة هنا و قد اختلف الفقهاء في كونه مشتركا بين المعنيين نظر إلى الاستعمال فيهما و الاصل في الاستعمال الحقيقة ام هو حقيقة في أحدهما مجاز في الاخر التفاتا إلى ان المجاز خير من الاشتراك عند التعارض ثم اختلفوا في ان اى المعنيين حقيقى فقيل الوطي لثبوته لغة بكثرة ( فحقيقته )لغة لا اشكال فيها فيستصحب لاصالة عدم ( النقل )و قبل العقد لكثرة الاستعمال فيه فيكون جانب الحقيقة فيه راجحا حيث يضطر إلى جعل أحدهما مجازا و هذا هو الاجود و قد جاء صالحا للامرين معا في قوله تعالى و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فان النهى يتعلق بالموطوئة و بالمعقود عليها من الاب و حيث كان الاشتراك مرجوحا بالنسبة إلى المجاز أمكن حمله هنا على حقيقته و مجازه فانه و ان كان على خلاف الاصل و يحتاج إلى إلى قرينة فكذلك استعماله فيهما بطريق الحقيقة على المختار عند الاصوليين و لو حمل على معناه الحقيقي خاصة و استفيد المعنى الاخر من خارج كان افيد قوله فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال و النساء و من لم تتق نفسه ففيه خلاف المشهور استحبابه لقوله صلى الله عليه و آله تناكحوا تناسلوا إلى قوله و ربما احتج المانع بان وصف يحيى بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان فيحمل على ما إذا لم يتق و يمكن الجواب بان المدح بذلك في شرع ( غبنها )لا يلزم وجوده في شرعنا أعلم ان النكاح مستحب مؤكد لمن تاقت نفسه اليه اى اشتاقت بإجماع المسلمين الا من شذ منهم حيث ذهب إلى وجوبه و الايات الدالة على الامر به في الجملة و الاخبار الواردة فيه كثيرة و اما من لم تتق نفسه اليه فهل هو مستحب في حقه ام لا المشهور استحبابه ايضا لعموم الاوامر الدالة عليه ( التي )هى اقل مراتبها الحمل على الاستحباب المؤكد كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع و قوله صلى الله عليه و آله النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منى و قوله صلى الله عليه و آله من تزوج احرز نصف دينه فليتق الله في النصف الاخر و قوله تعالى و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و اماتكم و قوله صلى الله عليه و آله من ولد على ( فطرتي )فليستن بسنتي الا و هي النكاح إلى ذلك من الاحاديث المتناولة بعمومها لموضع النزاع و لان في النكاح تكثير النسل و بقاء النوع و دفع وسوسة الشيطان و الخلاف من الوحدة المنهي عنها و الاستعانة بالزوجة على امور الدين و ربما ( ائمر )الولد الصالح و لا فرق في ذلك بين من تاقت نفسه اليه و غيره و لا بين الرجل و المراة و لا بين القادر على اهبة النكاح و غيره و قال الشيخ في ط ان من لا يشتهى النكاح يستحب له ان لا يتزوج مستدلا بقوله تعالى عن يحيى و سيدا و حصورا مدحه على كونه حصورا و هو الذي لا يشتهى نكاح النساء و قيل الذمي يمكنه ان يأتى النساء و لا يفعله و استدل له ايضا بان في النكاح تعرضا لتحمل حقوق الزوجية و الاشتغال عن كثير من المقاصد الدينية و حصول الولد الصالح و الزوجة الصالحه معلوم و بالذم المتبادر من قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء خرج منه ما اجمع على رجحانه فبقى الباقى على الذم و أجيب بان مدح يحيى بذلك لعله مختصة بشرعه فلا يلزم مثله في شرعنا و فيه نظر لان المدح في كتابنا و هو شرعنا مطلق فلا دلالة على اختصاصه بشرعه و على تقدير نقله عن شرعه ففي تعديته إلى شرعنا مع نقل القرآن له و عدم الاشارة إلى نسخه دليل على ثبوته و كون شرعنا ناسخا لما قبله من الشرايع يفيد نسخ المجموع من حيث هو مجموع اما الافراد فلا للقطع ببقاء كثير منها في شرعنا كاكل الطيبات و نكاح الحلائل و غير ذلك و أجيب ايضا بانه كان مكلفا بإرشاد أهل زمانه في بدل المقتضى للسياحة و مفارقة الزوجة المنافى لرجحان التزويج و فيه نظر لان مثله وارد في شرعنا و لا يقولون باستحباب ترك التزويج لذلك و الاولى في الجواب ان يقال ان مدحه بكونه حصورا و هو ان لا يشتهى النساء لا يدل على كون التزويج مع ذلك مرجوحا بل فائدته انه إذا لم يشته النساء فيفرغ للعبادة و التوجه إلى الله تعالى بقلب فارغ من الشهوة الطبيعية المانعة من ذلك غالبا و ان كان التزويج مع ذلك راجحا لان فائدته منحصرة في الوطي بالشهوة خصوصا و قد كانت الرهبانية في شرعهم و الانقطاع إلى بيت المقدس و غيره للعبادة من أهم عباداتهم و هو مناف للشهوة إلى النساء و ان كان الجمع مع ذلك بينه و بين التزويج ممكن لغير ذلك من الاغراض المترتبة عليه من الاعانة على الطاعة و ضرورات المعيشة و غير ذلك و حيث دل الوصف على رجحانه في نفسه و لم يدل على مرجوحة التزويج فتبقى عمومات الادلة متناولة لموضع النزاع من معارض و اما الاحتجاج باقتضائه تحمل الحقوق و الاشتغال عن كثير من المطالب الدينية ففيه ان هذه الامور ايضا من جملة المطالب الدينية و بالاشتغال بها يزيد الاجر لكونه من مقدمات الطاعة و لوازمها و عدم معلومية صلاح الولد لا يقدح لان كونه مظنة لحصوله كاف في رجحانه مع ان مطلق الولد المسلم و من في حكمه مرجح في نفسه كما نبه عليه النبي صلى الله عليه و آله بقوله تناكحوا تناسلوا فانى مباه بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط خصوصا و أكثر الاولاد يموتون قبل التكليف و لو لا ذلك لامتلات الارض من الخلق و من مات كذلك فهو نافع لنفسه و لابويه بالشفاعة و تكثر الاولاد انس بهم و التلذذ بصحبتهم في الجنة و ذلك من أهم المطالب و اما الذم الواقع في الاية بحب الشهوة من النساء و البنين فالظاهر انه مختص بمحبة ذلك للشهوة و البهيمة دون إرادة الطاعة و امتثال الامر و كسر الشهوة و اكتساب الولد الصالح و غير ذلك من الفوايد الدينية فلا ينافى المدعى إذا تقرر ذلك فعلى القول بافضليته لمن لم تتق نفسه هل افضل من التخلي للعبادة ام هى افضل مه فيه قولان اصحهما الاول لعموم قوله صلى الله عليه و آله ما استفاد إمرء فائدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها و تطيعه إذا امرها و تحفظه إذا غاب عنها في نفسه و ماله و قوله ( ع )ركعتان يصليهما متزوج افضل من سبعين ركعة يصليها عزب و في حديث آخر عنه صلى الله عليه و آله ما احب ان لي الدنيا و ما فيها وانى ابيت ليلة ليس لي زوجة ثم قال الركعتان يصليهما رجل
(344)
متزوج افضل من رجل عزب يقوم ليله و يصوم نهاره و قوله صلى الله عليه و آله شرار موتاكم العزاب فانه جمع معرف يفيد العموم و يتناول محل النزاع و اما الاوامر الدالة على رجحان التزويج في الجملة مما سلف و غيرها فلا دلالة لها على كونه افضل من العبادة بل على كونه راجحا في نفسه و هو حجة على من يجعله مرجوحا على بعض الوجوه و اما كونه عباده افضل من اخرى فيحتاج إلى دليل خاص و ما ذكرناه هنا دال عليه ان قيل لا يلزم من افضلية الزوجية الموصوفة بهذه الصفات الاربع افضلية الزوجية مط و ليس النزاع الا فيه و المتزوج وقع في الخبر الاخر نكرة في مقام الاثبات فلا يفيد العموم و العزوبة يندفع بالتسرى كما تندفع بالتزويج لقول الكاظم ( ع )لرجل أ ليس لك جواري فقال بلى فقال انك لست بعزب وح يلزم من موت الانسان مزوج ان يموت من الاشرار قلنا إذا ثبت افضلية التزويج على بعض الوجوه لكل واحد من الناس ثبت ضعف القول بارجحية العبادة على التزويج لبعض الاحاد و به يحصل المط و أيضا فالقول بأفضلية التزويج لمن قدر على الزوجة الموصوفة دون غيره احداث قول ثالث و اما المتزوج الواقع في الخبر الاخر ( نكره )فعموميته من حيث الوصف المشعر بالعلية و لو لا افادته العموم لذلك أو لغيره لما كان له فائدة لان افادة كون متزوج في الجملة افضل من عزب في الجملة ؟ لا طائل تحته و قد نص الاصوليون على ان النكرة المثبتة في معرض الامتنان تفيد العموم لهذه العلة و اما اندفاع الشر بالتسرى فلا ينافي افضلية التزويج لان العزوبة التي توجب كونه من الاشرار تندفع بإحدى الامرين ففي كل منهما خير يدفع ذلك الشر المتحقق من موته عزبا سواء كان متعبدا ام لا و لو جعل النكاح حقيقة في الوطي أو مشتركا كان التسري احد افراده و بقى المطلق بحاله و احتج من ذهب إلى افضلية التخلي للعبادة لهذا الفرد بما يتضمن التزويج من القواطع و الشواغل و تحمل الحقوق و قد عرفت ان ذلك يوجب زيادة الاجر فلا يقدح في الافضلية و اعلم ان النكاح انما يوصف بالاستحباب مع قطع النظر عن العوارض اللاحقة و الا فهو بواسطتها ينقسم إلى الاحكام الخمسة فيجب عند خوف الوقوع في الزنا بدونه و لو أمكن دفعه بالتسرى فهو واجب تخيير أو يحرم إذا أفضي إلى الاخلال بواجب الحج و مع الزيادة على الاربع و يكره عند عدم ( التوقان ؟ )و الطول على قول و الزيادة على الواحد عند الشيخ و قد تكره بالنظر إلى بعض الزوجات كنكاح القابلة المربية و من ولد من الزنا لكن هذا الحكم من جهة المنكوحة لا من جهة النكاح و لو اعتبرناها جاء التقسيم إلى الخمسة ايضا بوجه اخر سابق فالمكروه منها ما ذكروكنكاح العقيم و المحلل و الخطبة على خطبة المجاب و الحرام عينا و جمعا و هو كثير سيأتي و المستحب كنكاح القريبة على قول للجمع بين الصلة و فضيلة النكاح و اختاره الشهيد في قواعده و البعيدة على اخر لقوله صلى الله عليه و آله لا تنكحوا القرابة القريبة فان الولد يخرج ضاويا اى نحيفا و اختاره العلامة في كره قالوا و السر فيه نقصان الشهوة بسبب القرابة و يمكن فرض الواجب فيما لو علم وقوع الزنا من أجنبية و انه لو تزوجها منعها منه و لا ضرر فيجب كفاية و قد يتعين عند قيام غيره به و المباح ما عدا ذلك و اما اباحته بالمعني الاول فلا يتفق على القول المشهور الا للغافل عن القصد الراجح و الكلام في الاقسام الخمسة للقاصد و يمكن فرضه عند الشيخ لمن لم تتق نفسه فانه في ط اقتصر فيه على نفى الاستحباب و ظاهره بقاء الاباحة اذ لا قائل بالكراهة ح و ابن حمزة فرض الاباحة ايضا لمن يشتهى النكاح و لا يقدر عليه أو بالعكس و جعله مستحبا لمن جمع الوصفين و مكروها لمن فقدهما قوله ( فالمستحبات )ان يتخير من النساء من يجمع صفات اربعا كريمة الاصل و كونها بكرا ولودا عفيفة المراد بكريمة الاصل ان لا يكون اصلها من زنا و لا في ابائها و أمهاتها من هى كك قال تخيروا لنطفكم و لا تضعوها في الاكفاء و قال صلى الله عليه و آله إياكم و خضراء الدمن قيل يا رسول الله و ما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في منبت السوء و يحتمل ان يزيد بكرم الاصل الاسلام أو الايمان أو ما هو اخص منهما و لكن فعل النبي صلى الله عليه و آله و الائمة ( ع )في مناكحهم يرشد إلى الاول لانهم لم ينظروا إلى اسلام الاماء فضلا عن غيره و يدل على اختيار البكر قوله صلى الله عليه و آله تزوجوا الابكار فانهن اطيب شيء افواها وارد شيء اخلافا و أحسن شيء أخلاقا و افتح شيء أرحاما و قال صلى الله عليه و آله لجابر وفد أخبره بانه يريد التزويج تزوج بنتا بكرا تلاعبها و تلاعبك و لان البكر ( احرى )بالموالفة و المشي على عادة الرجل و المراد بالولود ما من شأنها ذلك بان لا تكون صغيرة و لا آيسة و لا في مزاجها ما يدل على عقهما كعدم الحيض و بهذا يجمع بين الولود و البكر و بالعفيفة الزانية أو ما هو اخص كالمتبرجة قال صلى الله عليه و آله الا أخبركم بخير نسائكم قالوا بلى يا رسول الله فاخبرنا قال ان من خير نسائكم الولود الودود السيرة العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان مع غيره التي تسمع قوله و تطيع امره و إذا خلاها بذلت له ما أراد منها و لم تبذل الرجل و قال أنكحوا الولود الودود و قال صلى الله عليه و آله لحصير في ناحية البيت خير من إمرأة لا تلد قوله و لا يقتصر على الجمال و الثروة فربما حرمهما اشار بذلك إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال من تزوج إمرأة لمالها وكله الله اليه و من تزوجها لجمالها راى فيها ما يكره و من تزوجها لدينها جمع الله له ذلك و روى هشام بن الحكم في الصحيح عن ابى عبد الله ( ع )قال إذا تزوج الرجل إمرأة لجمالها و مالها و كل إلى ذلك و ان تزوجها لدينها رزقه الله الجمال و المال قوله و صلوة ركعتين و الدعاء بعدهما وقت هذه الصلوة بعد إرادة التزويج قيل بعد تعين إمرأة مخصوصة أو قبل العقد بقرينة قوله في الدعاء فقدر لي من النساء الخ قال صلى الله عليه و آله إذا هم أحدكم بذلك يعنى التزيج فليصل ركعتين و يحمد الله و يقول أللهم أريد ان أتزوج فقدر لي من النساء اعفهم فرجا و احفظهن لي في نفسها و مالي و اوسعهن رزقا و أعظمهن بركة و قدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حيوتى و بعد موتى قوله و الاشهاد و الاعلان المشهور بين اصحابنا ان الاشهاد في نكاح الغبطة سنة مؤكدة و ليس بشرط في صحة العقد و هو مذهب جماعة من علماء العامة لاصالة عدم الوجوب و الاشتراط و عدم دليل صالح عليه و لقول الباقر و الصادق ( ع )لا بأس بالتزويج بغير شهود فيما بينه و بين الله تعالى و انما جعل الشهود في تزويج السنة من اجل الولد و من و من اجل المواريث و ذهب ابن ابى عقيل منا و جماعة من العامة إلى اشتراط الاشهاد فيه فلا ينعقد بدونه لما رووه عن النبي صلى الله عليه و آله بطرق متعددة يدل على نفى النكاح بدون الشاهدين و قد اغتبرها خيارة النقاد من أهل الحديث فوجدوها بأسرها ضعيفة السند و ليس هذا محل تحقيق الحال و من طرقنا روى المهلب الدلال عن ابى الحسن ( ع )مكاتبة التزويج الدايم لا يكون الا بولى و شاهدين و فيها ضعف السند ايضا و بالجملة فليس في البنات حديث صحيح من الجانبين فالاعتماد على الاصل حيث لا معارض و اعلم ان الاعلان الاشهاد و أبلغ منه فان الجمع بينهما ليس بواجب إجماعا و انما حكمته حكمة الاشهاد و قد ذكرت في النصوص السابقة و يدل عليه بخصوصه ما روى ان النبي كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف و يق ( اتيناكم اعناكم )فحيونا نحييكم قوله و الخطبة امام العقد بضم الخاء هى حمد الله تعالى قبل العقد و أكملها اضافة الشهادتين و الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله و اله و الوصية بتقوى الله و الدعاء للزوجين و انما استحبت كك للتأسي بالنبي و الائمة ( عل )بعده و خطبتهم في ذلك منقولة مشهورة و كذا يستحب خطبة اخرى امام الخطبة بكسر الخاء من المرئة أو وليها و يستحب للولي ايضا الخطبة ثم الجواب و يجزى في الجميع الاقتصار على حمد الله تعالى و عن ابى عبد الله ان على بن الحسين ( ع )كان يتزوج و هو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على ان يقول الحمد لله وصلى الله على محمد و اله و استغفر الله و قد زوجناك على شرط الله تعالى قال ثم على بن الحسين ( ع )إذا احمد الله فقد خطب و لو ترك الخطبة صح العقد و عند جميع العلماء الا دواد الظاهرى و قد رووا في قصة سهل الساعدي ان النبي صلى الله عليه و آله زوجه بغير خطبة و روينا عن الصادق ( ع )انه سئل عن التزويج بغير خطبة فقال لو ليس ( عامة ؟ )ما يتزوج فتياتنا و نحن نتعرف بالطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول نعم قد فعلت قوله و إيقاعه ليلا لقول النبي صلى الله عليه و آله أمسوا بالاملاك فانه أعظم للبركة و قول الرضا ( ع )من السنة التزويج بالليل لان الله عز و جل جعل الليل سكنا و النساء انما هن سكن علل بانه اقرب إلى المقصود و أقل ( للانتظار )حيث يكون الدخول ليلا و النص اعم من ذلك قوله و يكره إيقاعه و القمر في العقرب لما رواه الشيخ و ابن بابويه عن الصادق ( ع )قال من تزوج و القمر في العقرب
(345)
لم ير الحسني و التزويج حقيقة في العقد و المراد بالتقرب بوجه لا المنازل الاربعة المنسوبة اليه و هي الزبانا و الاكليل و القلب و الشولة و ذلك لان القمر يحل في البروج الاثنى عشر في كل شهر مرة و جملة المنازل التي هذه الاربع بعضها ثمانية و عشرون مقسومة على البروج الاثنى عشر فيختص كل برج منها منزلان أو ثلث فللعقرب من هذه الاربع منها ما لغيره و الذى بينه أهل هذه الشان ان للعقرب من المنازل ثلثا الاكليل و القلب و ثلثا الشولة و ذلك منزلان و ثلث و اما الزبانا و ثلث الاكليل فهو من برج الميزان كما ان قلت الشولة الاخير من برج القوس و إطلاق العقرب محمول على برجه لا على هذه المنازل الاربع فلا كراهة في منزلة الزبانا مط و اما المنزلتان المستطرتان فان امن ضبطهما و الا فينبغي اجتناب الفعل و القمر بهما حذرا من الوقوع فيما يكره منهما قوله يستحب لمن أراد الدخول ان يصلى ركعتين و يدعو بعدهما و إذا امر المرأة بالانتقال ان يصلى ايضا ركعتين و تدعو إلى قوله ( و يسأل )الله تعالى قد ذكر المص جمله من السنن المروية عند الدخول و هي ست الاولى ان يصلى ركعتين يقرأ في كل منهما الفاتحة و ما شاء من القرآن ان احب الزيادة على الفاتحة و يجهر فيهما على الافضل لانها من السنن الليلية أو مما لا نظير له و يدعو بعدهما بالمنقول الثانية ان تفعل المرأة مثل ذلك روى أبو بصير قال سمعت رجلا يقول لابي جعفر ( ع )جعلت فداك انى رجل قد استعنت و قد تزوجت إمرأة بكرا صغيرة و لم ادخل بها و انا اخاف إذا دخلت على فراشها ان تكرهنى لخضابى و كبرى قال أبو جعفر ( ع )إذا دخلت عليك فمرها قبل ان تصل إليك ان تكون متوضئة ثم لا تصل إليها أنت حتى توضأ و تصلى ركعتين ثم مرهم يامروها ان تصلى ايضا ركعتين ثم تحمد الله تعالى و تصلى على محمد و اله ثم ادع الله و مر من معها ان يؤمنوا على دعائك ثم ادع الله و قل أللهم ارزقنى ألفها و ودها و رضاها لي و أرضني بها و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و انس ايتلاف فانك تحب الحلال و تكره الحرام و اعلم ان الالف من الله و الفرك من الشيطان ( ليكره )ما احل الله عز و جل الثالثة ان يكون حال الدخول على طهر و هو ظاهر من حال هذا الخبر الرابعة ان تصل يده على ناصيتها و هي في مقدم راسها بين النزعتين و يدعو بالمنقول روى أبو بصير عن ابى عبد الله ( ع )قال إذا دخلت عليه فليضع يده على ناصيتها يقول أللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان قلت فكيف يكون شرك شيطان قال فقال لي ان الرجل إذا دنا من المرأة و جلس مجلسه حضر الشيطان فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه و ان فعل فلم يسم ادخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا و النطفة واحدة و عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال إذا فاد أحدكم إمرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها و ليقل أللهم انى اسئلك من خيرها و خير ما جبلتها عليه الخامسة ان يكون الدخول ليلا و قال الصادق زفوا عرائسكم ليلا و أطعموا ضحى و حكمته واضحة لما يشتمل عليه من الامور التي يناسبها الحياء و الستر و الليل محل ذلك و يستحب مؤكدا اضافة الستر المكاني و القولى إلى الستر الزماني لاشتراكهما في المعنى و قد روى ان النبي صلى الله عليه و آله قال من شر الناس عند الله منزلة يوم القيمة الرجل يقضى إلى المرأة و تفضي اليه ثم ينشر سرها و في حديث اخر عنه ( ع )مثل من يفعل ذلك مثل الشيطان و الشيطانة لقى أحدهما بالسكر فيقضى حاجته منها و الناس اليه السادسة التسمية عند الجماع رسول الله تعالى ان يرزقه ولدا سويا ذكرا و قد تقدم في الحديث السابق ما يدل عليه و عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال لو ان أحدكم إذا اتى أهله قال بسم الله أللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان منا ما رزقتنا فان قدر بينهما في ذلك ولدا لم يضر ذلك الولد الشيطان ابدا و روى عن الصادق ( ع )إذا اتى أحدكم أهله فليذكر الله عند الجماع فان لم يفعل و كان منه ولد كان شرك الشيطان و كما يستحب عند التسمية الدخول يستحب عند كل جماع لهذا الحديث و غيره و عن الباقر ( ع )إذا أردت الجماع فقل أللهم ارزقنى ولدا و اجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة و لا نقصان و اجعل عاقبته لي خيرا قوله و يستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين و ان يدعا لها المؤمنون و لا تجب الاجابة بل يستحب و إذا حضر فالأَكل مستحب و ان كان صائما ندبا الوليم هى الطعام المتخذ في العرس سميت بذلك لاجتماع الزوجين فان أصل الوليمة اجتماع الشيء و تماسه و منهم من أطلقها على كل طعام ( يتخذ )في حادث سرور من أملاك و ختان و غيرهما و سميت بها على ذلك لاجتماع الناس عليها و لكن استعمالها في المعنى الاول أشهر و عليه فإطلاقها على غيره يحتاج إلى قيد كباقي استعمال المجازات فيقال وليمة الختان و وليمة ( البناء )و غيرهما و حيث تطلق فهي محمولة على وليمة العرس و يقال للطعام المتخذ عند الولادة الخرس و الخرسة و عند الختان الغديرة و الاغدار و عند احداث ( البناء )الوكيرة و عند قدوم الغائب النقيعة و للذبح يوم السابع العقيقة و عند حذاق الصبي الحذاق و هو بفتح أوله و كسره تعلم الصبي القرآن أو العمل و المادبة اسم لما يتخذ من سبب و يطلق على كل طعام و الزفاف بكسر أوله اهداء العروس إلى زوجها إذا تقرر ذلك فلا خلاف عندنا في استحباب الوليمة ح موكدا للتأسي بالنبي صلى الله عليه و آله و الائمة ( عل )بعده قال الصادق ( ع )ان رسول الله صلى الله عليه و آله حين تزوج ميمونة بنت الحارث أو لم و أطعم الناس ( الحسيس )و عن الرضا ( ع )ان النجاشي لما خطب لرسول الله صلى الله عليه و آله امنة بنت ابى سفيان فزوجه و دعا بطعام و قال ان من سنن المؤمنين الاطعام عند التزويج و عنه ( ع )ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال لا وليمة الا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز فالعرس التزويج و الخرس النفاس بالولد و العذار الختان و الوكار الرجل يشترى الدابة و الركاز الرجل يقدم من مكة و للشافعي قول بوجوبها لان النبي صلى الله عليه و آله قال لعبد الرحمن بن عوف أو لم و لو بشاة و الامر للوجوب و أجيب بحمله على الاستحباب لانه لو كان واجبا لامر بفعله غيره و فعله في باقى أزواجه و لم ينقل ذلك مع اصالة براءة الذمة و قد ذكر المص من احكامها امور الاول لا تقدير لها بل المعتبر مسماها و كلما كثرت كان افضل و قد سبق امر النبي صلى الله عليه و آله بشاة فصاعدا من تحديد في جانب الكثرة و روى انه صلى الله عليه و آله أو لم على صفية بسويق و تمر و انما فعل ذلك لانه كان على سفر في حرب خيبر و عن انس ما أو لم رسول الله صلى الله عليه و آله على إمرأة من نسائة ما أو لم على زينب جعل يبعثني فادعوا الناس فأطعمهم خبزا و لحما حتى شبعوا و من لم يتمكن أو لم بما تيسر كما أو لم على بعض نسائه بمدين من شعير الثاني وقتها عند الزفاف و أقله ما يحصل فيه مسماها و أكثره يوم أو يومان و يكره الزيادة قال النبي صلى الله عليه و آله الوليمة في اليوم الاول حق و في الثاني معروف و في الثالث رياء و سمعة و قال الباقر ( ع )الوليمة يوم أو يومان مكرمة و ثلثة أيام رياء و سمعة الثالث المدعو عليها و يستحب دعاء المؤمنين لانهم افضل و اولى بالمودة و أقرب إلى اجابة الدعاء و لو لم يمكن تخصيصهم فلا باس بجمعهم مع غيرهم لحصول الغرض بهم و الباقى زيادة في الخير و ليكن كثرتهم و قلتهم بحسب حال الطعام و عادة البلد في بعض البلاد يحضر الطعام القليل للخلق الكبير من نكير و في بعضه بخلاف ذلك الرابع يستحب للمدعو الاجابة استحبابا مؤكدا خصوصا إذا كان الداعي مؤمنا فان من حق المؤمن اجابة دعوته و لا فرق بين القريب و البعيد و لو إلى البلد مع عدم المشقة التي لا تتحمل عادة و ليست بواجبة عندنا للاصل و ذهب جماعة من العامة إلى وجوبه لما روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال من دعى إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله و رسوله و من جاءها من دعوة دخل سارقا و خرج معيرا و في خبر اخر عنه صلى الله عليه و آله من دعى فلم يجب فقد عصى الله و رسوله و في ثالث من دعى إلى الوليمة فلياتها و حملت على شدة الاستحباب و يشترط في استحباب الاجابة أو وجوبها بكون الداعي مسلما و ان لا يكون في الدعوة منا كر و ملاهى الا ان يعلم زوالها بحضوره من ضرر فيجب لذلك و ان يعم صاحب الدعوة بها الاغنياء والفقاء و لو من بعض الاصناف كعشيرته و جيرانه واهل حرفته فلو خص بها الاغنياء لم يرجح الاجابة و لم تجب عند القائل به لقوله ( ع )شر الولائم من دعى لها الاغنياء و يترك الفقراء و ان يخصه بالدعوة بعينه أو مع جماعة معينين فاما لو دعا عاما و نادى ليحضر من يريد و نحو ذلك لم يجب الاجابة و لم يستحب لان الامتناع و الحال هذه لا يورث الوحشة و التاذى حيث لم يعين و ان يدعى في اليوم الاول أو الثاني و لو أو لم في الثالث كره الاجابة و لو دعى اثنان فصاعدا اجاب الاول و الاسبق فان جاءا معا اجاب الاقرب دارا كما في الصدقة و قد روى ان النبي صلى الله عليه و آله قال إذا اجتمع داعيان فاجب اقربهما إليك بابا فان اقربهما إليك بابا اقربهما إليك جوارا فان سبق أحدهما فاجب من سبق الخامس كما تستحب الاجابة فالأَكل مستحب لان الغرض من الدعوة ذلك و لما في تركه من التعرض للوحشة و النفرة لانه ابلغ في اكرام الداعي و ( جبر )قلبه و لقول النبي صلى الله عليه و آله فان كان مفطرا فليطعم و بعض من أوجب الحضور أوجب الاكل و لو لقمة لما ذكرناه و امتثالا للامر في الخبر و لان المقصود من الامر بالحضور الاكل فكان واجبا و ( أجيب )بمنع انحصار المقصود في الاكل واجبا بل مجرد الاجابة كاف في جبر القلب و لهذا كلف الصائم واجبا بالحصور من أكل و نمنع حصول الوحشة مع اكرامه بالحضور و إجابة دعائه و اجتماعه بين الجماعة و التوعد المذكور سابقا
(346)
انما هو على ترك الاجابة السادس الصوم ليس عذرا في ترك اجابة الدعوة لقول النبي صلى الله عليه و آله إذا دعا احدكم إلى طعام فليجب فان كان مفطرا و ان كان صائما فليصل اى يحضر و يدعو لاهل الدعوة ثم ان كان الصوم واجبا مضيفا كرمضان و النذر المعين و ما في حكمه كقضاء رمضان بعد الزوال لم يجز له الافطار و ان كان موسعا كالنذر المطلق و قضاء رمضان قبل الزوال اجاز الافطار على كراهيته و ان كان نفلا فان شق على صاحب الدعوة صومه استحب افطاره إجماعا و لان النبي صلى الله عليه و آله حضر دار بعضهم فلما قدم الطعام أمسك بعض القوم و قال انى صائم فقال النبي صلى الله عليه و آله يتكلف لك اخوك المسلم و تقول انى صائم افطر ثم اقض يوما مكانه و ان لم يشق على صاحب الدعوة إمساكه فالأَقوى انه كك لعموم الامر كرواية داود الرقى عن ابى عبد الله ( ع )لافطارك في منزل اخيك افضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا و لصحيحة جميل بن دراج عنه ( ع )قال من دخل على اخيه فافطر عنده و لم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة و في كرة قرب هنا استحباب الاتمام عملا بظاهر التعليل في الخبر النبوي صلى الله عليه و آله فان التكليف له يوجب المشقة في تركه غالبا و هو مناط الامر بالافطار و فيه ايماء إلى العلة فيتعدى إلى العلة إلى ما شاركها في المعنى و هو مشقة الامساك على نفسه و اعلم ان استحباب الافطار هنا و رجحانه على الصوم الموجب لترتب الثواب عليه زيادة على الصوم مشروط بكون الباعث عليه اجابة الدعوة و امتثال امر الله تعالى فيها ليكون طاعة يترتب عليها الثواب فلو فعله بغير قصد الطاعة فلا ثواب له أصلا فضلا عن ان يكون افضل من الصوم كما هو معلوم من قواعد الشرع و إطلاق الامر بالفطر محمول على تصحيح النية في ذلك اتكالا على ان الاعمال بالنيات و لا يختص هذه الاحكام بهذه الوليمة بل تأتي في كل دعوة إلى طعام قوله و كل ما ينثر في الاعراس جائز و لا يجوز اخذه الا باذن أربابه ؟ ؟ أو بشاهد الحال و هل يملك بالاخذ الاظهر نعم هنا اربع مسائل الاولى يجوز نثر المال في الاعراس من ماكول و غيره كالجوز و اللوز و السكر و التمر و الزبيب و الدراهم و غيرها لاصالة الجواز و لان ذلك من متممات اغراض السرور المطلوب في هذه المواضع و هل يوصف مع أصل الجواز بالمعني الاعم بشيء من الاحكام الخمسة لا ريب في انتفاء الوجوب لعدم دليل يدل عليه و اما الاستحباب ما ثبته بعض العامة لنحو ما ذكرناه و حكم آخرون بالكراهة لانه يؤخذ باختلاس و انتهاب و هو يؤدى إلى الوحشة و لانه قد يأخذ من يجب صاحبه و في إثبات الكراهة بمثل ذلك نظر و الثابت أصل الجواز و غيره من الاحكام يحتاج إلى دليل صالح الثانية يجوز الاكل من هذا المنثور عملا بشاهد الحال المستمر في سائر الاعصار ما لم يعلم الكراهة و لانه نوع إباحة فاشبه إباحة الطعام للضيفان بوضعه بين أيديهم و لا فرق في النثر بين جعله عاما و خاصا بفريق معينين و ان اختص حكم الثاني بفريقه كما لو وضعه بين يدى الفقراء و نحوهم فلا يجوز لغيرهم الاكل منه الا باذن المالك صريحا الثالثة لا يجوز اخذه من ان يوكل في محله الا باذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال كما يتفق في رميه على العموم من وضعه على خون أو شبهه و بالجملة فالمرجع فيه إلى شاهد الحال فان دل على المنع من اخذه امتنع و من ذلك ان يوضع على وعاء لصاحب الدعوة بين يدى الاكلين فان ذلك قرينة اراده ضبطه و قصر الاذن على الاكل و ان دل على إباحة الاخذ جاز و ان اشتبه الامران فمقتضى العبارة المنع لانه جعل الجواز مشروطا بالاذن و لو بشاهد الحال و هو حسن لاصالة المنع من التصرف في مال الغير خرج منه ما إذا استفيد الاذن فيبقى الباقى و في كره جواز اخذه ما لم يعلم الكراهة و قد روى ان النبي صلى الله عليه و آله حضر في أملاك فاتى باطباق عليها جوز و لوز و تمر فنثرت فقبضنا أيدينا فقال مالكم لا تأخذون قالوا لانك نهيت عن النهب قال انما نهيتكم عن نهب العسكر خذوا على اسم الله فجاذبنا و جاذبناه الرابعة حيث يجوز اخذه بأحد الوجوه هل يملكه الاخذ بمجرد الاخذ قيل نعم اعتبارا بالعادة الدالة على اعراض المالك عنه فاشتبه التقاط المباحات و اختاره في كره و قيل لا يملك بذلك و انما يفيد مجرد الاباحة لاصالة بقاء ملك مالكه عليه إلى ان يحصل ما يقتضى النقل و ما وقع انما يعلم منه افادة الاباحة و هذا هو الاقوى و الفرق بينه و بين مباح الاصل واضح لان ذلك لا ملك لاحد عليه فإثبات اليد عليه مع نية التملك كاف في تمليكه بخلاف المملوك إذا ابيح بالاذن فان ذلك لا يخرج عن أصل الملك و إثبات يد المأذون له فيه ليس من الاسباب الناقلة للملك شرعا فيتمسك بالاستصحاب إلى ان يعلم المزيل و يتفرع على ذلك جواز رجوع المالك فيه ما دامت عينه باقية في يد الاخذ فلو أتلفه و لو بالاكل زال ملك المالك عنه و لو نقله الاخذ عن ملكه ببيع و نحوه فالأَقوى زوال ملك المالك عنه و الكلام في أكل الحاضر منه الذي حكم بجوازه في انه هل يباح الاكل من ان يحكم بالملك أو يملك القولان و على المختار لا يزول ملك المالك الا بالازدراد و مثله الطعام المقدم للضيف و يزيد الضيف عن هذا انه لا يجوز له التصرف بغير الاكل مط الا مع اذن المالك ؟ يرجع في نحو إطعام السائل و الهرة و إطعام بعضهم بعضا إلى قرائن الاحوال و هي مما يختلف باختلاف الاشخاص و الاحوال و الاقوات و جنس الطعام و حيث لا نقول بملك الاخذ بشيء من ذلك يفيد أولويته بما يأخذه فليس لغيره اخذه منه قهرا و مثله ما لو بسط حجره لذلك فوقع فيه شيء منه ما دام ثابتا فيه فان سقط منه قبل اخذه ففي سقوط حقه وجهان كما لو وقع في شبكته شيء ثم افلت و لو لم يبسط حجره لذلك لم يملك ما سقط فيه قطعا و هل يصير أولوية وجهان يأتيان فيما تعشش في ملكه بغير اذنه و يقع في شبكته بغير قصد قوله يكره الجماع في أوقات ثمانية إلى قوله و الكلام عند الجماع الا بذكر الله تعالى مستند الكراهة في هذه المواضع روايات كثيرة يجتمع من جملتها ذلك و يدخل بعضها في بعض روى الشيخ في الصحيح عن عمرو بن عثمان عن ابى جعفر ( ع )و قد ساله أ يكره الجماع في ساعة من الساعات فقال نعم يكره في الليلة التي يكسف فيها القمر و اليوم الذي تنكسف منه الشمس و فيما بين غروب الشمس إلى ان يغيب الشفق و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و في الريح السوداء أو الصفراء و الزلزلة و لقد بات رسول الله صلى الله عليه و آله عند بعض نسائه فانكسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه فيها شيء فقالت له زوجته بأبي أنت و أمي أكل هذا البغض فقال ويحك هذا ( الحديث )من السماء فكرهت ان أتلذذ فادخل في شيء و قد عير الله قوما فقال عز و جل و ان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم و ايم الله لا يجامع احد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا و قد سمع بهذا الحديث فيرى ما يجب و زاد الكليني في اليوم و الليلة يكون فيها الريح السوداء و الصفراء و الحمراء و اليوم و الليلة التي تكون فيها الزلزلة و عنه ( ع )قال فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه و آله عليا قال يا على لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال و لا في ليلة النصف و لا في اخر ليلته فانه يتخوف على ولده من فعل ذلك الخبل فقال على صلى الله عليه و آله و لم يا رسول الله فقال ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة ( النصف ؟ )من الهلال و ليلة و فى اخر ليلة اما راتب المجنون يصرع في أول الشهر و فى وسطه و في اخره و روى سليمان الجعفري عن ابى الحسن ( ع )قال من اتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد و عن اسحق بن عمار قال قلت لابي إبراهيم ( ع )الرجل يكون معه أهله في السفر و لا يجد الماء ا ياتى أهله قال ما احب ان يفعل ذلك الا ان يخاف على نفسه و عن ابى عبد الله ( ع )قال و قد سئل ا جامع و انا عريان فقال لا و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها و قال ( ع )لا تجامع في السفينة و قال رسول الله صلى الله عليه و آله يكره ان يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي راى فان فعل و خرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه و لا بأس بتكرر الجماع من غسل للاصل و لما روى من ان النبي صلى الله عليه و آله كان يطوف على نسائه ثم يغتسل اخيرا و كان على ( ع )يقول يستحب للرجل ان يأتى أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز و جل احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم و الرفث المجامعة و روى الكليني باسناده إلى الصادق ( ع )قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و الذى نفسى بيده لو ان رجلا غشى إمرأته و في البيت مستيقظ فتراهما و يسمع كلامهما و نفسهما فقضى بينهما ولد ما افلح ابدا ان كان غلاما كان زانيا و ان كانت جارية كانت زانية و روى الشيخ عن سماعة قال سئلته عن الرجل ينظر إلى فرج المرأة و هو يجامعها فقال لا بأس الا انه يورث العمي و عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ( ع )اتفق الكلام عند النماء الختانين فانه يورث الخرس تنبيهات الاول المحاق مثلث الميم هو ثلث ليال من اخر الشهر زمان خفاء القمر فلا يرى غدوة و لا عشية لانه يطلع مع الشمس ( فمحقه ؟ )قال أهل اللغة لليالي الشهر عشرة اسماء عشر ثم نفل ثم تسع ثم عشر ثم بيض ثم درع ثم ظلم ثم حاذس ثم داد ؟ ى ثم محاق الثاني انما يكون ليالي المحاق ثلثا على تقدير تمام الشهر فلو نقص كان النقص من ليالي المحاق لان كل ثلثة قبلها قد استوفت اسمها قبل ان يتبين النقص و لا صالة عدم الكراهة و لان انمحاق الهلال حقيقة في الليلتين الاخيرتين و الاخرى تابعة الثالث الليلة الاخيرة يجتمع فيها كراهتان من جهة المحاق و كونه اخر الشهر فيتاكد الكراهة فيها زيادة على اختيها الرابع الخبر السابق دل على كراهية الوطي في محاق الشهر اعم من
(347)
كونه ليلة الدخول و غيره كغيره من هذه المواضع و لكن روى الكليني عن الكاظم ( ع )من تزوج في محاق الشهر فليسلم السقط الولد و هذه العبارة تقتضي كراهية العقد لان التزويج حقيقة فيه وح ينكره كل منهما استنادا إلى الحديثين و ان كان المص و غيره قد اقتصروا على كراهة الوطي و الشهيد ( ره )احتمل من حديث التزويج ان يريد به العقد و الوطى معا و هو بعيد الخامس مقتضى التعليل لسقط الولدان الخطر في جماع يمكن ان يحصل به ولدا و في جماع الحامل فلو كانت خالية من ذلك كاليائسة احتمل قويا عدم الكراهة اذ ليس في الباب ما ذكر من النصوص و ليس فيها الحكم بالكراهة مط كما أطلقه الفقهاء فيختص بموضع الخطر بل ليس فيه تصريح بالكراهة الا ان التعرض لسقوط الولد لما كان مرجوحا في نفسه حكموا بالكراهة لذلك و مثله تعليل الجماع في اخر الشهر و اوله بخيل الولد تعليل نظر الفرج بعماه و تعليل الكلام حال الجماع بخرسه أللهم الا ان يجعل ذلك بعض ما يترتب عليه و يجعل الكراهة لما هو اعم من ذلك لكن التعليل يأباه من تفسير العمي في نظر الفرج بعمي الولد ذكره جماعة من الاصحاب و يحتمل قويا ان يريد به عمي الناظر اذ ليس هناك ما يدل على إرادة الولد و لا هو مختص بحالته و هذا هو الذي رواه العامة في كتبهم و فهموه و عليه يحسن عموم الكراهة للاوقات السادس أطلق المطلق الكراهة عند وجود من ينظر اليه و هو شامل للمميز و غيره و قيل يختص ذلك بالمميز و هو حسن و تعليل الخبر يقتضى ان الخطر على الولد السامع بان يكون زانيا و ان الضمير المستكن في افلح يرجع اليه لا إلى المجامع و وجه الكراهة التعرض لنقص الولد السامع فلو كان كبيرا ادخل في العموم بل أولى و ان لم يتناوله اسم الغلام و الجارية السابع النهى الوارد عن الكلام حالته في الوصية مقيد بالكثير متعلق بالرجل و ظاهره عدم الكراهة من المرأة و في القليل منه و لا بأس بذلك و اما الخبر الاخر ( خير ؟ )فتناول للجميع و يمكن الجمع بينهما باشتداد الكراهة في الكثير خصوصا من جانب الرجل الثامن المشهور كراهيه النظر إلى فرج المرأة حال الجماع من تحريم و قد تقدم في مقطوع سماعة نفى الباس عنه وعده ابن حمزة من المحرمات و لعله استند إلى ظاهر النهى الوارد عنه في وصية النبي لعلى ( ع )و لا تنظر إلى فرج إمرأتك و غض بصرك و النهى فيه متناول لحالة الجماع و غيرها و في مقطوع سماعة التقييد بحالته و هو أولى و مثلها رواية ابن حمزة عن ابى عبد الله ينظر الرجل في فرج إمرأته و هو يجامعها قال لا بأس و لعل الاطلاق في الخبر الاخر مقيد بتلك الحالة لان السياق فيها مع ان الاستناد في الاحكام إلى مثل هذه الروايات الواهية لا يخ من اشكال لو لا سهولة الخطب في الكراهة و على هذه الوصية تفوح رائحة الوضع و قد صرح به بعض النقاد قوله يجوز النظر إلى وجه إمرأة يريد نكاحها و ان لم يستاذنها و يختص الجواز بوجهها و كفيها و له ان يكرر النظر إليها و ينظرها قائمة و روى جواز ان ينظر إلى شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثياب لا خلاف بين سائر العلماء في جواز النظر لمن أراد التزويج بإمرأة و قد رواه الخاصة و العامة عن النبي صلى الله عليه و آله و الائمة ( عل )قال صلى الله عليه و آله لرجل من اصحابه و قد خطب إمرأة أنظر إلى وجهها و كفيها فانه احرى ان يؤدم بينكما اى تجعل بينكما المودة و الالفة يقال ادم الله بينهما على وزن فعل و ربما قيل باستحبابه نظر إلى ظاهر الامر الذي اقل مراتبه ذلك و يمكن منع دلالته على الجواز إرادة الاباحة فانها بعض مستعملاته حيث لا يراد به الوجوب كقوله تعالى و إذا حللتم فاصطادوا و شرط الجواز مع ارادته إمكانه عادة بان تكون محللة له في الحال و يجوز ان تجيبه اليه و لا يجوز النظر إلى ذات البعل و لا إلى المعتدة ليتزوجها عند الخلو من المانع و لا لمن يعلم عادة عدم اجابتها و ينبغي ان يكون قبل الخطبة اذ لو كان بعدها و تركها لشق ذلك عليها و اوحشها و لو لم يتيسر له النظر بنفسه بعث إليها إمرأة تتاملها و تصفها له للتأسي فان النبي صلى الله عليه و آله بعث ام سلمة إلى إمرأة و قال أنظري إلى عرقوبيها و شمى معاطفها إذا تقرر ذلك فالذي يجوز النظر اليه منها اتفاقا هو الوجه و الكفان من مفصل الزند ظهرا أو بطنا لان المقصود يحصل بذلك فيبقى ما عداه على العموم و الرواية التي اشار إليها المص المتضمنة جواز النظر إلى شعرها و محاسنها رواها عبد الله بن الفضل مرسلا عن الصادق ( ع )قال قلت له أ ينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها و قال لا بأس ذلك إذا لم يكن متلذذا و روى عبد الله بن سنان بطريق فيه مجاهيل قال قلت لابى عبد الله ( ع )الرجل يريد ان يتزوج المرأة أ ينظر إلى شعرها فقال نعم انما يريدان يشتريها باغلى الثمن و روى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن ابيه عن على ( ع )في رجل ينظر إلى محاسن إمرأة يريد ان يتزوجها قال لا بأس انما هى ؟ مستامة و ظاهر ان هذه الروايات من حيث السند لا تصلح حجة في جواز ما دل الدليل على تحريمه فلذلك نسب المص الحكم إلى الرواية فالاقتصار على موضع الاتفاق متعين و المراد بمحاسنها مواضع زينتها و هي أوسع دائرة من الوجه و الكفين و ربما قيل باختصاصها بهما و قوله من فوق الثياب قيد للنظر إلى الجسد لا إلى غيره لعدم تقييد الروايات به و كما يجوز النظر للرجل فكذا المرأة لاشتراكها في المقصود و اعلم انه سيأتي جواز النظر إلى وجه المرأة الاجنبية و كفيها في الجملة فإذا وجب الاقتصار هنا على هذا القدر بقي الفرق بينها و بين الاجنبية من وجوه الاول ان جوازه للاجنبية موضع خلاف وهنا موضع وفاق الثاني انه في الاجنبية مشروط بعدم خوف الفتنة وهنا لا يشترط لانه يريد التزويج أللهم الا ان يخافها قبل وقوع العقد و في كره أطلق الجواز مع خوف الفتنة و بدونها معللا بان الغرض إرادة النكاح و مقتضاه ان ذلك مناف للفتنة الثالث انه في الاجنبية مقصور على أول نظرة فلا يجوز التكرار وهنا يجوز الرابع انه في الاجنبية مكروه وهنا لا كراهة فيه ان لم يكن مستحبا و اما نظرها من وراء الثياب قائمة و ماشية فلا خصوصية له عن الاجنبية الا من حيث الاباحة هنا و الكراهة ثم قوله و كذا يجوز النظر إلى امة يريد شراءهما و إلى شعرها و محاسنها لا ريب في جواز النظر إلى الامة التي يريد شراءها و انما الكلام في محله و موضع الوفاق منه وجهها و كفها و محاسنها و شعرها و ان لم يأذن المولى صريحا لان عرضها للبيع قرينة الاذن في ذلك و هل يجوز الزيادة على ذلك من باقى جسدها ما عدا العورة قيل نعم قطع به في كره لدعاء الحاجة اليه للتطلع إليها لئلا يكون بها عيب فيحتاج إلى الاطلاع عليه و قيده في ( ش ؟ )بتحليل المولى و معه يجوز إلى العورة ايضا و في رواية ابى بصير قال سألت ابا عبد الله ( ع )عن الرجل يعرض الامة ليشتريها قال لا بأس بان ينظر إلى محاسنها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغى النظر اليه و ظاهر الرواية جواز النظر إلى ما عدا العورة كما اختاره في كره و ان لم يأذن المولى مع احتمال ان يريد بقوله ما لا ينبغى له النظر اليه ما هو اعم من العورة و لم يتعرض المص لجواز اللمس و في الرواية تصريح بجوازه و هو حسن مع توقف الغرض عليه و الا فتركه أحسن الا مع التحليل و الحكم هنا مختص بالمشتري فلا يجوز للامة النظر اليه زيادة على ما يجوز للاجنبي بخلاف الزوجة و الفرق ان في شرائها لا اختيار لها بخلاف التزويج قوله و يجوز النظر إلى أهل الذمة و شعورهن لانهن بمنزلة الاماء لكن لا يجوز ذلك لتلذذ و لا ريبة انما كن بمنزلة الاماء لان أهل الذمة في الاصل للمسلمين و انما حرمهن التزام الرجال شرائط الذمة فتبعهن النساء فكان تحريمهن عارضيا و الاماء كذلك و انما حرمهن ملك المسلمين لهن و المراد بالاماء إماء الناس الناظر أو إمائه المحرمات عليه بعارض كتزويجهن و قد روى الجواز بطريق السكوني عن ابى عبد الله ( ع )قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله لاحرمة لنساء أهل الذمة ان ينظر إلى شعورهن و أيديهن و في حديث اخر عنه ( ع )قال لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة و الاعراب واهل البوادى من أهل الذمة و العلوج لانهن إذا نهين لا ينتهين و ليس في الخبرين تعليل بما ذكره المص نعم روى أبو بصير عن ابى جعفر ( ع )ان أهل الكتاب مماليك للامام فتكون نساؤهم بمنزلة الاماء في الجملة و يفهم من تعليله انه يرى جواز النظر إلى امة الغير كك و هو المش مقيدا يكون النظر إلى وجهها و كفيها و شعرها خاصة بالقيدين و منع ابن إدريس من النظر إلى نساء أهل الذمة لعموم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و اختاره العلامة في المخ و ان وافق المش في باقى كتبه و على القول بالجواز و هو مقيد بعدم التلذذ بالنظر و عدم الريبة و ينبغي ان يكون المراد بها خوف الوقوع معها في محرم و هو المعبر عنه بخوف الفتنة و في كره اشترط في الجواز ان لا يكون لتلذذ و لا معه ريبة و لا خوف افتتان و يظهر من ذلك ان الريبة خوف الفتنة و في عد و غيرهما اقتصر منهما على عدم الريبة كما في الكتاب و هو أجود قوله و يجوز ان ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته شيخا كان أو شابا حسنا أو قبيحا ما لم يكمن لريبة أو تلذذ و كذا المرأة جواز نظر كل واحد من الرجال و النساء إلى مثله موضع وفاق قولا و فعلا بشرط ان لا يكون النظر بتلذذ و لا يخاف معه فتنة بالوقوع في محرم و ان يكون النظر لغير العورة و هي من الرجل ما يجب ستره في الصلوة و لا فرق في ذلك بين الحسن و القبيح للعموم و لا بين الامر و غيره عندنا و الا لامر الشارع الامر بالحجاب نعم لو خاف الفتنة بالنظر اليه و التلذذ به فلا اشكال في التحريم كغيره و قد روى ان وفدا قدموا على رسول الله و فيهم غلام حسن الوجه
(348)
فاجلسه من ورائه و كان ذلك بمرأى من الحاضرين و لم يأمره بالاحتجاب عن الناس فدل على انه لا يحرم و اجلاسه وراء ه تنزها منه ( ع )و تعففا و إطلاق المص جواز نظر المرأة إلى مثلها يشمل المسلمة و الكافرة و التفريق و المشهور ان الحكم كك على العموم و لكن ذهب الشيخ في احد قوليه إلى ان الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه و الكفين لقوله تعالى و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن إلى قوله أو نسائهن و الذمية ليست منهن على قوله ليس للمسلمة ان تدخل مع الذمية إلى الحمام و المش الجواز و ان المراد بنسائهن من في خدمتهن من الحرائر و الاماء فيشمل الكافرة و لا فارق بين من في خدمتها منهن و ( غيرها )قوله و للرجل ينظر إلى جسد زوجته باطنا و ظاهرا و إلى المحارم ما عدا العورة و كذا للمراة لا شبهة في جواز نظر كل من الزوجين إلى جسد الاخر مط لان له الاستمتاع به فالنظر أولى و الفرج من جملة ذلك و تقدم الخلاف في النظر اليه حالة الجماع و ان الاصح الجواز و المملوكة في حكم الزوجة مع جواز نكاحها فلو كانت مزوجة للغير أو مرتدة أو مجوسية على قول أو وثنية أو مكاتبة أو مشتركة بينه و بين غيره كانت بمنزلة امة الغير و لو كانت مرهونة أو موجرة أو مستبراة أو معتدة عن وطي شبهة جاز على الاقوى قوله و لا ينظر إلى الاجنبية أصلا الا لضرورة و يجوز ان ينظر إلى وجهها و كفيها على كراهية مرة و لا يجوز معاودة النظر و كذا الحكم في المرأة تحريم نظر الرجل إلى المرأة الاجنبية فيما عدا الوجه و الكفين إجماعي ( و لا فرق بين التلذذ و عدمه و لا بين خوف الفتنة و عدمه و اما الوجه و الكفان صح )فان كان في نظرهما احد الامرين حرم ايضا إجماعا و الا ففي الجواز أقوال أحدها الجواز مط على كراهية اختاره الشيخ ( ره )لقوله تعالى و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها و هو مفسر بالوجه و الكفين و لان ذلك مما يعم به البلوى و لاطباق الناس في كل عصر على خروج النساء على وجه يحصل منه بدو ذلك من نكير و الثاني التحريم مط اختاره العلامة في كرة لعموم قوله تعالى و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الاية و لاتفاق المسلمين على منع النساء من ان يخرجن مسافرات و لو حل النظر لنزلن منزلة الرجال و لا النظر إليهن مظنة الفتنة و هو محل الشهوة و اللائق بمحاسن الشرع حسم الباب و الاعراض عن تفاصيل الاحوال كالخلوة بالاجنبية و لان ( الخثعمية )اتت رسول الله صلى الله عليه و آله بمنى في حجة الوداع تستفتيه و كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه و آله فاخذ ينظر إليها و تنظر اليه فصرف رسول الله صلى الله عليه و آله وجه فضل عنها و قال رجل شاب و إمرأة شابة فخشيت ان يدخل بينهما الشيطان و في كل واحد من هذه الادلة نظر لان النهى في الاية مختص بما عدا الوجه و الكفين لقوله تعالى الا ما ظهر منها و دعوى اتفاق المسلمين عليه معارض بمثله و لو تم لم يلزم منه تحريم هذا المقدار لجواز استناد منعهن إلى المروة و الغيرة بل هو الاظهر أو على جهة الافضلية اذ لا شك فيها و حديث الخثعمية يدل على الجواز الاعلى التحريم لانه لم ينههما عن النظر أولا و لا صرفهما عنه و انما صرفه لما علله من خوف وقوع الفتنة و مع الخوف لا كلام في التحريم مع ان صرفه لوجهه اعم من كونه على وجه الوجوب فلا يدل عليه و يؤيد كونه ليس على وجه الوجوب عدم نهيه صلى الله عليه و آله لهما عن ذلك باللفظ فان النهى عن المنكر واجب على الفور و لم يحصل منه ذلك و ان ما حصل ذلك منه فعل دال عليه و لو سلم فهو على بعض الوجوه لا مط كما بيناه و القول الثالث جواز النظر إلى الوجه و الكفين على كراهة مرة لا ازيد و هو الذي اختاره المص و العلامة في أكثر كتبه و وجه الجواز ما تقدم و وجه تحريم الزائد عن المرة ان المعاود و دوام النظر مظنة الفتنة لان شانه ان يحدث منه الميل القلبي و يترتب عليه الفتنة كما اتفق للفضل دون الواحدة الناشئة غالبا لا عن داعية الشهوة و الميل القلبي و هذا حسن ان تحقق من المعاودة احد المحظورين و الا ففيه ما مر و عليه فينبغي ان يراد بالمرة ما لا إطالة لها عرفا بحيث يتحقق الميل القلبي فان ذلك كمعاودة النظر و لا فرق بين اتحاد المجلس و تعدده و محل الخلاف في المرة الواقعة عن قصد ليترتب عليها الحكم الشرعي اما ما يقع اتفاقا بغير قصد فلا يتعلق بها حكم اتفاقا و لا ريب ان القول بالتحريم مط طريق السلامة و نظر المرأة إلى الرجل كنظره إليها لوجوب المقتضى فيها و لقوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فلا يجوز لها النظر إلى وجهه و كفيه و اعلم ان إطلاق المص الاجنبية شامل للصغيرة و الكبيرة و كذا إطلاقه الكم في المرأة يشمل النظر إلى الصغيرة و الكبيرة و لا بد من استثناء الصغيرة التي ليست مظنة الشهوة من الحكم و كذا العجوز المسنة البالغة حدا تنتفى الفتنة و التلذذ بنظرها غالبا على الاقوى لقوله تعالى و القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فلا جناح عليهن ان يضعن ثيابهن الاية و من استثناء الصغير المميز بالنسبة إلى المرأة و هو الذي لم يبلغ مبلغا بحيث يصلح ان يحكى ما يرى لقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء و لانه ح بمنزلة سائر الحيوانات و اما المميز فان كان فيه ثوران شهوة و تشوق فهو كالبالغ في النظر فيجب على الولى منعه منه و على الاجنبية التستر عنه و الا ففي جوازه قولان من إيذان استيذان من لم يبلغ الحلم في الاوقات الثلثة التي هى مظنة التكشف و التبذل دون غيرها بالجواز و من عموم قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فيدخل غيره في النهى عن ابداء الزينة و هذا أقوى و الامر بالاستيذان في تلك الاوقات لا يقتضى جواز النظر كما لا يخفى هذا كله مع الاختيار ؟ اما مع الضرورة فسياتى قوله و يجوز عند الضرورة كما إذا أراد الشهادة عليها و يقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الاطلاع عليه كالطبيب إذا احتاجت اليه للعلاج و لو إلى العورة دفعا للضرورة قد عرفت ان موضع المنع من نظر كل من الرجل و المراة إلى الاخر مشروط بعدم الحاجة اليه اما معه فيجوز إجماعا و قد تقدم من مواضع الحاجة النظر إلى من يريد نكاحها أو شراءها و منها إرادة الشهادة عليها تحملا أو اداء و للمعاملة لتعرفها إذا احتاج إليها و للفصد و الحجامة و ما شاكلهما من الطيب و نحوه حيث يحتاج إلى شيء منه و يختص الجواز في الجميع بما تندفع به الحاجة ففي مثل الشهادة تكفى نظر الوجه و استثناؤه ح من المنع على تقدير القول به مط أو مع افتقاره إلى التكرار أو بغير كراهة و مع الحاجة إلى الزيادة عليه لو فرض و في مثل الطبيب لا يختص بعضو معين بل بمحل الحاجة و لو إلى العورة و كما يجوز النظر يجوز اللمس هنا حيث يتوقف عليه و لو أمكن الطبيب استنابة إمرأة أو محرم أو الزوج في موضع العورة في لمس المحل و وضع الدواء وجب تقديمه على مباشرة الطبيب و الاقوى اشتراط عدم إمكان المماثل المساوي له في المعرفة أو فيما تندفع به الحاجة و لا يشترط في جواره خوف فساد المحل و لا خوف شدة الصنابل المشقة بترك العلاج أو بطؤ البئر و قال في كره و ينبغي ان يكون بحضور محرم و هو حسن و في جواز النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة قولان أحدهما المنع لانه نظر إلى فرج محرم فكان محرما و ليست الشهادة على الزنا عذرا لانه مأمور بالستر فعلى هذا انما يكون الشهادة عليه مع الرؤية اتفاقا لا قصدا أو معه بعد التوبة ان جعلناه كبيرة و الثاني الجواز و اختاره في عد لانه وسيلة إلى اقامة حد من حدود الله تعالى و لما في المنع من عموم الفساد و اجتراء النفوس على هذا المحرم و انسداد باب ركن من أركان الشرع و لم تسمع الشهادة بالزنا لتوقف تحملها على الاقدام إلى النظر المحرم و ادامته لاستعلام الحال بحيث يشاهد الميل في المكحلة و إيقاف الشهادة على التوبة يحتاج " إلى زمان يعلم منه العزم على عدم المعاودة فيعود المحذور السابق و هذا القول ليس بذلك البعيد و اما نظر الفرج للشهادة على الولادة و الثدي للشهادة على الرضاع فان أمكن إثباتهما بالنساء لم يجز للرجال و الا فالوجهان أجودهما الجواز لدعاء الضرورة اليه و كونه من مهام الدين و اتم الحاجات خصوصا امر الثدي و يكفى في دعاء الضرورة إلى الرجال المشقة في تحصيل أهل العدالة من النساء على وجه يثبت به الفعل قوله هل يجوز للخصى النظر إلى المرأة المالكة أو الاجنبية قيل نعم و قيل لا و هو الاظهر لعموم المنع و ملك اليمين المستثنى في الاية المراد به الاماء هنا مسئلتان الاولى في جواز نظر البالغ الخصى المملوك للمراة إلى مالكته قولان أحدهما الجواز ذهب اليه العلامة في المخ لقول تعالى أو ما ملكت ايمانهن الشامل بعمومه للمملوك الفحل و الخصى فان فرض خروج الفحل بشبهة دعوى الاجماع فيبقى الباقى حجة في الباقي مع ان الشيخ ذكر في ط ما يدل على ميله إلى جواز نظر المملوك مط و ان كان قد رجع عنه اخيرا و هذه عبارته إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما لها حتى يجوز ان يخلو بها و يسافر معها قيل فيه وجهان أحدهما و هو الظاهر انه يكون محرما لقوله تعالى و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن إلى قوله أو ما ملكت ايمانهن و الثاني و هو الاشبه بالمذهب انه لا يكون محرما و هو الذي يقوى فيه نفسى و هذا الكلام يدل على تردده و ان كان ميله اخيرا إلى التحريم و المقصود ان الحكم بتحريم نظر المملوك الفحل ليس باجماعى فيمكن الاستدلال عليه بعموم الاية و قد روى الشيخ في ط و غيره ان النبي صلى الله عليه و آله اتى فاطمة بعبد قد وهبه ( لها )و على فاطمة ثوب إذا قنعت راسها لم يبلغ رجليها و إذا غطت به رجليها لم يبلغ راسها فلما راى رسول الله صلى الله عليه و آله ما يلقى ( قال انه )ليس عليك بأس انما هو أبوك و غلامك و روى الكليني اخبار كثيرة بطريق صحيحة عن الصادق ( ع )ان المراد بقوله تعالى أو ما ملكت ايمانهن شاملة للملوك مط و روى في الصحيح عن معوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله ( ع )المملوك يرى ؟ ؟ مولاته و ساقها قال لا بأس و يدل على جواز نظر الخصى ايضا قوله تعالى أو التابعين أولى الاربة من الرجال و الخصى إذا كان ممسوح الذكر مع الانثيين لا يبقى له
(349)
اربة في النساء الاربة هى الحاجة إليهن و هي منتفية عنه و الاستدلال بملك اليمين أوضح و قد روى الشيخ في الصحيح محمد بن اسماعيل قال سألت ابا الحسن ( ع )عن قناع الحرائر من الخصيان فقال كانوا يدخلون على بنات ابى الحسن ( ع )و لا يتقنعن و لايخ من دلالة على جواز النظر و ان لم يكن صريحا لان الظاهر من التقنع هنا ستر الوجه منهم مع احتمال إرادة غيره و الثاني المنع و هو الذي اختاره ( المص ؟ )و قبله الشيخ في ف و بعده العلامة في كره لعموم المنع المستفاد من قوله تعالى و لا يبدين زينتهن الاية و قوله تعالى و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و ملك اليمين روى اصحابنا ان المراد به الاماء لان محرميته ليست مؤبدة و لهذا لو باعته خرج عن الدلالة فكان كزوج الاخت و انما يفيد المحرمية من يحرم مؤبدا و قد روى الشيخ ايضا في الصحيح عن احمد بن الحق عن الكاظم ( ع )قال قلت له يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فينا و لهن الوضوء فيرى شعورهن قال لا و الشيخ حمل الخبر الاول على التقية من سلطان الوقت لانه روى ايضا في حديث اخر انه ( ع )لما سئل عن ذلك فقال أمسك عن هذا و لم يجب و هو ظاهر في التقية و التحقيق في هذه المسألة ان الاخبار في الخصى مخصوصة من الجانبين دالة على المط لان الجواب هنا وقع بلا النافية و نفى الفعل المخصوص اعم من تحريمه بل يجوز ان يكون لغرض آخر كالكراهية و التنزه و غيرهما و عدم التقنع صحيح في كشف الوجه ( لراهن )و ان كان ذلك و الامساك عن الجواب في الخبر الاخير يمكن كونه لعدم صلاحية الوقت له و لايخ من دلالة على التنزه و الكراهة اذ لو لم يكن فيه رخصة لكان الواجب الجواب له على وجه يرفع الابهام و كونه للتقية جيد لانها مسألة اجتهادية و المخالفون مختلفون فيها منهم من جوز له النظر و جعله محرما و منهم من منعه مط و منهم من ( فصل )فحرم نظره إلى ان يكبر و يهرم و تذهب شهوته و هذا في الحقيقة في حكم القول بالمنع مط لان ( المحرم )البالغ هذا الحد يجوز النظر للفحل ايضا لدخوله في أولى الاربة وح فحمل مثل هذا على التقية واضح و لا ينبغى التعلق بها في المسائل التي اتفق عليها من خالفهم و الا فلهم اسوة بمن وافق فينبغي التفطن لذلك في نظائر هذه المسألة فانها كثيرة تراهم يحملون فيها الحكم على التقية مع اختلاف المخالفين فيها مثل هذا لا يجوز العدول عن مدلول اللفظ بمجرد الاحتمال البعيد و اما الاستدلال بعموم لا يبدين زينتهن فاستدلال ببعض الجملة دون بعض و هذا ليس بجيد لان الاستثناء أخرج المتنازع و أبعد منه الاستدلال بقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و اما حمل ملك اليمين على الاماء فهو في غاية البعد اما أولا فلدخولهن في نسائهن من قبل فلا وجه لاعادته و ليس حكمه حكم الاماء من الامور المهمة في هذا الباب حتى يعاد ذكرهن للتأكيد بل امرهن اضعف من ذلك اما ثانيا فلاشتراك الاماء و الحرائر في الجواز فلا وجه لتخصيصهن أصلا و اما الاستدلال بان محرميته ليست دائمة ففيه انا لم نستدل بالمحرمية بل يملك اليمين فيتحقق حيث يتحقق و يزول حيث يزول و لا بعد في ذلك بعد وروده في القرآن العزيز و من الجائر كونه رخصة و تخفيفا كما استثنى من اظهارهن الزينة ما ظهر منها في الوجه و الكفين الثانية في جواز نظر الخصى إلى مالكته و فيه قولان ايضا و وجه الجواز و المنع قد ظهر مما قررناه في المسألة السابقة فانه و ان لم يدخل في ملك اليمين لكنه داخل في أولى الاربة من الرجال و قد نال ابن الجنيد في كتابه الاحمدي و قد روى عن ابى عبد الله و أبى الحسن موسى ( ع )كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا و هذا يدل على حمل النفي السابق على الكراهية كما ذكرناه و عمم الحكم في المملوك لان الخصيان في الرواية جمع معرف فيفيد العموم الشامل للحر و المملوك و الناظر لمولاته و غيرها و زاد انه مروى ايضا عن الصادق ( ع )و الكليني ( ره )ذكر حديث محمد بن ( بزيع )الصحيح ان الخصيان كانوا يدخلون على بنات ابى الحسن و لا يتقنعن و زاد فيه قلت و كانوا أحرارا قال لا قلت فالأَحرار تتقنع منهم قال لا و اعلم ان إطلاق الخصى يشمل من قطع خصيتاه و ان بقي ذكره و الاولى تخصيص محل الخلاف بمن قطع ذكره و خصيتاه معا كما قطع به في كره و اما الخصى الذي بقي ذكره و المجبوب الذي بقي أنثياه فكالفحل قوله الاعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة لانه عورة و لا يجوز للمرأة النظر اليه لانه يساوى المبصر في تناول النهى هنا مسئلتان أحدهما انه يحرم على الاعمى سماع صوت المرأة لان صوتها عورة و إطلاق الحكم يشمل ما إذا خاف الفتنة أو تلذذ و عدمه و يفيد تحريم سماع صوتها للمبصر بطريق أولى و لكنه لم يذكره في حكم المبصر و اكتفى بالتنبيه عليه هنا و يشكل إطلاق الحكم فيهما لما في ذلك من الجرح و الضرر المنفي و لعدم دليل صالح عليه و كون صوتها عورة لا يدل على التحريم مط و قيل ان تحريم سماع صوتها مشروط بالتلذذ أو خوف الفتنة لا مط و هو أجود و به قطع في كره و ينبغي لها ان تجيب المخاطب و قارع الباب بصوت غليظ و لا ترخم صوتها و في قوله تعالى خطابا لنساء النبي صلى الله عليه و آله و لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض تنبيه على الامرين معا و قد روى الصدوق ان أمير المؤمنين ( ع )كان يسلم على النساء و كان يكره ان يسلم على الشابة منهم و قال اتخوف ان يعجبني صوتها فيدخل علي من الاثم أكثر مما أطلب من الاجر و فيه دليل على ما اخترناه و اعلم ان القدر الذي يحرم استماعه منه يحرم عليها اسماعه الاجنبي من عموم و خصوص كما يحرم عليها كشف ما يحرم نظره للاجنبي الثانية انه لا يجوز النظر إلى الاعمى كالمبصر و وجهه عموم قوله تعالى و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الشامل لرؤية الاعمى و المبصر و كان عليه ان يستثنى منه ما استثنى من المبصر فانه استثنى منه الوجه و الكفين بقوله سابقا و كذا المرأة اى يحرم عليها النظر إلى الرجل عدا الوجه و الكفين مرة لا ازيد الخ و قد روى ان ام سلمة قالت كنت انا و ميمونة عند النبي صلى الله عليه و آله فاقبل ام مكتوم فقال احتجبا عنه فقلنا انه اعمى فقال صلى الله عليه و آله افعميا و ان انتما الستما تبصرانه قوله الوطي في الدبر فيه روايتان احديهما الجواز و هو المهور بين الاصحاب لكن على كراهية شديدة اختلف العلماء في وطي المرأة في دبرها فقال أكثر الاصحاب كالشيخين و المرتضى و جميع المتأخرين انه جائز لكنه مكروه كراهية شديدة و هو مذهب مالك بن انس من الفقهاء الاربعة على خلاف عنه و نقل جماعة من علماء الشافعية منهم الرافعي في الشرح الكبير عن ابن عبد الحكم تلميذ الشافعي ان الشافعي قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه و آله في تحريمه و لا تحليله شيء و القياس انه حلال و نقل ان بعض الشافعية أقام ما رواه ابن عبد الحكم عن الشافعي قولا له و ذهب جماعة من علمائنا و منهم ( القميوين )و ابن حمزة إلى انه حرام و هو اختيار أكثر العامة و قد اختلف الرواية فيه من طريق الخاصة و اشهرها ما دل على الجواز و اختلف ايضا من طرق العامة و اشهرها عندهم ما دل على المنع و جملة ما دل على الحل تسعة أحاديث ثمانية من رواية الخاصة و واحد من رواية العامة و جملة ما دل على المنع ثلثة عشر حديثا ثلثة من جهة الخاصة و عشرة من جهة العامة و جميع الاخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح فلذا اضربنا عن ذكرها من الجانبين نعم ادعى بعض اصحابنا منهم العلامة في المخ و كره ان في أحاديث الحل واحدا صحيحا و هو ما رواه الشيخ عن احمد بن محمد بن عيسى عن معوية بن حكيم عن احمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن ابى يعفور قال سألت ابا عبد الله ( ع )عن الرجل يأتى المرأة في دبرها قال لا بأس به و أضاف في كره اليه رواية على بن الحكم عن صفوان قال قلت للرضا ( ع )ان رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسألة فهابك و استحيى منك ان اسئلك قال و ما هى قلت الرجل يأتى إمرأته من دبرها قال نعم ذلك له قال قلت و أنت تفعل ذلك قال لا انا لا نفعل ذلك و ادعى في كره ان هذه الرواية صحيحة ايضا و أقول في صحة السند فيها نظر لان معوية بن حكيم و ان كان ثقة جليلا روى عن الرضا ( ع )كما نقله النجاشي الا ان الكشي قال انه فطحى و ابن داود ذكره في قسم الضعفاء لذلك و الشيخ لم يتعرض له بمدح و لا قدح و الحق انه لا منافاة بين القولين فان الحكم بكونه ثقة جليلا يروى عن الرضا ( ع )لا ينافى كونه فطحيا لان الفطحية يزيدون في الائمة عبد الله بن جعفر و يجعلون الامامة بعده لاخيه موسى ثم الرضا ( ع )و لا ينافى ذلك روايته عنه و اما كونه ثقة جليلا فظاهر مجامعته للفطحية لان كثيرا منهم بهذا الوصف سيما بني فضال فعلى هذا ما انفرد به الكشي من الحكم بكونه فطحيا لا معارض له حتى يطلب الترجيح و اما الرواية الثانية فان على بن الحكم مشترك بين ثلثة رجال أحدهم على بن الحكم الكوفي و هو ثقة و الثاني على بن الحكم تلميذ ابن ابى عمير ذكره الكشي و لم يذكر له مدحا و لازما و تبعه على ذلك جماعة و الثالث على بن الحكم بن زبير النخعي ذكره الشيخ في كتاب الرجال و لم يتعرض له بمدح و لا ذم ايضا و الرجل المذكور في الرواية يحتمل كونه كل واحد من هؤلاء فلا تكون الرواية صحيحة خصوصا الاولين فان طبقتهما واحدة و روايتهما كثيرة و مجرد الظن بانه الاول من حيث ان احمد بن محمد يروى عنه كثيرا كاف في الحكم به فهذا ما يتعلق بحجية الاخبار في القولين على وجه الاجمال و بقى للفريقين ايضا الاستدلال بالاية و هو قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم فقال المجوزون في وجه الاستدلال بها ان كلمة انى للتعميم في المكان بمعنى اين و هي تستدعى تعدد الامكنة يقال اجلس اين شئت وانى شئت و حيث كانت كك كانت الاية دليلا على جواز الاتيان في الدبر اذ لا يتحقق تعده المكان الا بذلك و يؤيد هذا ما روى العامة عن ابن عباس من ان سبب نزول هذه الاية انه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال يا رسول الله هلكت و حكى وقوع هذا الفعل منه فانزل الله