مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 1

زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌؛ م‍ت‍ن‌ ش‍رای‍ع‌ از م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌؛ ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(42)

و وجبت الزكوة عند تمام الحول ما دام باقيا و يتولى النية الامام او الساعى و يجزى عنه ح لو عاد إلى الاسلام و بخلاف ما لو اداها بنفسه ما لم يكن العين باقية أو القابض عالما بالحال قوله ان لا يكون عوامل المرجع في كونها عوامل إلى العرف كالسوم فلا يؤثر اليوم في السنة و لا في الشهر و الشيخ يعتبر الاغلب كما مر قوله و لو أمكن في عدد فرض الخ كان المالك بالخيار كمأتين فانه يتخير بين إخراج اربع حقق أو خمس نبات لبون و أشار بذلك إلى انه يتعين التقدير بما لا يحصل به نقص على الفقراء كما مر بحقيقة قوله و ليست عنده اجزاه ؟ ابن لبون ذكر احترز بقوله و ليست عنده عما لو كانت عنده فانه لا يجزى عنها ابن اللبون و ان كان عنده لتقييد اجزائه في النص بذلك و ذهب بعض الاصحاب إلى اجزائه عنها مط و ما هنا أجود قوله و لو لم يكونا عنده تخير الخ لتقييد النص بكون ابن اللبون عنده و بنت المخاض ليست عنده و ما ذكره المص أجود لانه بشراء ابن اللبون يصير عنده مع فقدها نعم لو اشتراهما تعينت بنت المخاض ما لم يسبق إخراجه على شرائهما قوله واخذ شاتين الخ و لو دفع واخذ شاة و عشر دراهم جاز ايضا ثم ان كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع و ان كان الاخذ ففى محل النية اشكال و الذى اختاره الشهيد ( ره )إيقاع النية على المجموع و اشتراط المالك على الفقير ما يجبر به الزيادة فيكون نية و شرطا لا نية بشرط قوله سواء كانت القيمة السوقية الخ يمكن ان يكون ذا اشارة إلى التفاوت بين السن الواجبة و البدل بمعنى ان بنت اللبون يجزى عن بنت المخاض مع الجبر سواء كان التفاوت بين بنت المخاض و بنت اللبون يساوى الشاتين أو يزيد أو ينقص و يحتمل عوده إلى الجبران أو مالهما واحد و يمكن عوده إلى مجموع المدفوع بمعين ان ذلك مجز و ان كان مساويا للشاتين أو انقص و وجه الاجزاء في الجميع إطلاق النص و يشكل في صورة الاستيعاب الجابر لقيمة المدفوع كما لو كانت قيمة بنت اللبون التي دفعها المالك يساوى الشاتين التين اخذهما و الاولى هنا عدم الاجزاء لاستلزامه ان لا يكون قد ادى شيئا قوله و لو تفاوتت الاسنان الخ خالف في ذلك الشيخ و العلامة في بعض كتبه فجوزا دفع بنت مخاض عن حقه مع دفع اربع شياة و عن جذعة مع دفع ست شياة و دفع الحقة عن بنت المخاض مع اخذ اربع شياة و الجذعة عنها مع اخذ ست لان كل سن من الاسنان مساو لما قبله مع الجبر في المصلحة و مساوى المساوي مساو و الاجود الوقوف مع المنصوص و هو فرض التفاوت بسن واحدة و لا يلزم من اجتزائه بعين اجتزاؤه بمساويها قوله و كذا ما فوق الجذع من الاسنان كالثنى و هو ما دخل في السادسة و الرباع و هو ما دخل في السابعة و السديس و هو ما دخل في الثامنة و الباذل و هو ما دخل في التاسعة و كل واحد من هذه لا يجزى عن الجذع و لا ما دونه اقتصارا في اجزاء الفرض عنه مع الجبر على مورد النص و فى اجزاء هذه عن احد الاسنان الواجبة من جبر نظر من كونه اعلى قيمة غالبا و من ثم حصل الجبر مع علو السن و من عدم النص و احتمال نقضه في القيمة و الاصح مراعاة القيمة في الجميع و كذا الاشكال فيما لو دفع بنت مخاض عن خمس شياة مع قصور قيمتها عنها فانها يجزى عن ست و عشرين فعن خمس و عشرين أولى و من خروجه عن المنصوص و نقصه عن قيمة الواجب بل الاشكال في اجزائها عن شاة واحدة مع نقصها عن قيمتها و الاصح العدم في الجميع قوله بنت المخاض الخ المخاض بفتح الميم اسم للحوامل و هو اسم جنس لا واحد له من لفظه بل يقال للواحد خلفة بفتح الخاء المعجمة و كسر اللام و منه سميت بنت المخاض اى بنت ما من شأنها ان تكون حاملا سواء لقحت أو لم تلقح قوله و بنت اللبون الخ اللبون بفتح اللام اى ذات لبن و لو بالصلاحية و لا يقال في جمعه و جمع بنت المخاض الا بالافراد كالواحدة فيقال بنت لبون و بنات لبون و ان اختلف الامهات و كك بنت مخاض قوله و ألحقه هى بكسر الحاء الانثى من الابل إذا كمل لها ثلث سنين و يقال حق بالكسر للذكر و الانثى قوله و الخدعة هى بفتح الجيم و الذال المعجمة و جمعها جذعات بفتح الذال ايضا اسم لما في تلك السن لا بسبب سن تنبت و لا تسقط قوله و أقله الجذع من الضان و هو ما كمل سنه سبعة أشهر إلى ان يستكمل سنة فإذا أكملها قيل ثنى و مثله الثنى من المعز و قيل انما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان ابوه شابين و لو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر و انما قيل في ولد الضان ذلك لانه ينزو ح و يضرب و المعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية قوله و لا تؤخذ المريضة و لا الهرمة الخ هذا إذا كان في النصاب صحيح او فتى أو سليم من العوار اما لو كان جميعه كك اجزا الاخراج منه و لو اختلف في ذلك قسط و اخرج صحيحا بقيمة القسط الصحيح و المعيب فلو كان نصف أربعين شاة صحيحا و نصفها مريضا و قيمة كل صحيحة عشرون و كل مريضة عشرة اشترى صحيحة تساوي خمسة عشر و لو أخرج صحيحة قيمتها ربع عشر الاربعين كفى و هو اسهل من التقسيط غالبا و العوار بفتح العين و ضمها العيب قوله يقرع حتى يبقى السن التي يجب انما يتحقق القرعة مع تعدد ما هو بصفة الواجب في المال و كيفيتها ان يقسم ما جمع الوصف قسمين ثم يقرع بينهما ثم يقسم ما خرجت عليه القرعة و هكذا حتى تبقي واحدة و الاصح تخير المالك من قرعة قوله كان له النصف موفرا يجو ان يريد بالنصف الموفر اخذ عين النصف و إخراج الزكوة من نصفها لان الزكوة و ان وجبت في العين لكن لا ينحصر وجوب الاخراج فيها و لا يكون كالشركة المحصنة بحيث لا يسلم شيء من النصاب من تعلق الحق به و من ثم لو أخرج القيمة اختيارا صح و كذا إذا باع النصاب قبل الاخراج وادي من غيره و يمكن ان يريد بتوفيره عدم نقصانه عليه بسبب الزكاة لكن لها ان يخرج الزكوة من عينه و يعطيه نصف الباقى و يغرم ؟ له النصف المخرج لتعلق الزكاة بالعين بل هذا الاحتمال السبب بالتفريع على تعلق الزكاة بالعين فعلى هذا يتخير بين ان يخرج من العين و يعطيه نصف الباقى و بين ان يعطيه النصف و يضمن حصة الفقراء و لها ان يقسم المال بينهما نصفين و يضمن الزكوة كك لكن لو تعذر الاخذ منها لافلاس أو غيره جاز الرجوع على الزوج و يرجع هو عليها بالقيمة و هذا أقوى و لا فرق في وجوب الزكوة عليها بين ان يكون الطلاق قبل تمكنها من الاخراج أو بعده و لا يلحق الاول بتلف بعض النصاب بغير تفريط لرجوع عوضه عليها و هو البضع بخلاف ما يتلف قوله فلو كان الخ انما يتم ذلك لو كان النصاب بنات مخاض أو مشتملا على بنت المخاض أو على ما قمتيه بنت مخاض حتى يسلم للحول الثاني خمس و عشرون تامة من زيادة اما لو فرض كونها زائدة عليها في السن و القيمة أمكن ان يفرض خروج بنت المخاض عن الحول الاول من جزء واحدة من النصاب و يبقى من المخرج منه قيمة خمس شياة فيجب في الحول الثالث خمس اخرى بل يمكن ما يساوى عشرة شياة و أزيد فيتعدد الخمس ايضا و لو فرض كون النصاب بأجمعه ناقصا عن بنت المخاض كما لو كانوا ذكرانا ينقص قيمة كل واحد عن بنت المخاض نقص من الحول الاول عن خمس و عشرين فيجب في الحول الثاني اربع شياة لا و ذلك كله مستثنى مما أطلقه قوله العراب و النجاتى العراب بكسر العين و النجاتى بفتح الباء جمع نجتى بضمها هى الابل الخراسانية قوله و المالك بالخيار هذا مع تساويهما قيمة و بذله للاجود و الا فالأَجود التقسيط و إخراج قيمة ما اقتضاه قوله و لو شهد عليه شاهدان قبل ؟ اما في حول الحول فظ لانه إثبات و اما شهادتهما بعدم الاخراج فانما تقبل إذا انحصر على وجه ينضبط إذا الشهادة على النفي المحض مسموعة و ضبطه بان تدعى ؟ إخراج شاة معينة في وقت معين فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك الوقت أو خروجها عن ملكه قبله أو انه أخرج دينه على فلان فيشهدان ببرائته منه قبل ذلك و نحوه قوله و إذا كان للمالك أموال متفرقة الخ ؟ هذا مع تساويهما في القيمة أو دفعه للاجود و الا وجب التقسيط أو الاخراج بالقيمة كما مر قوله و لو كان السن الواجبة مريضة لا فرق في ذلك بين كونها خاصة مريضة كست و عشرين من الابل فيها بنت مخاض واحدة مريضة أو بعضها مريضا و ان كان المريض اغلب و الضابط انه متى كان في النصاب صحيحة لم يجز المريضة بل اما ان يتطوع بصحيحة أو يخرج قيمة موزعة على الجميع فلو كان نصف ألست و عشرين مريضا و نصفها صحيحا و قيمة الصحيح من بنت المخاض تساوي عشرين و المريض عشرة أخرج خمسة عشر و لو فرض تمام النصاب صحيحا و فيه شنق مريض وجب إخراج الصحيح اذ لا يزيد الشنق على عدمه قوله و لو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة ثم ان اتفق المريض تخير به في الاخراج و الا وجب التقسيط و إخراج وسط يقتضيه أو إخراج القيمة كك قوله و لا يؤخذ الربى الربى بضم الراء و تشديد الباء هى العنز العنز بالضم أنثى المعز الوالدة عن قرب و جمعها رباب بالضم قال في سر العربية يق

(43)

إمرأة نفساء و ناقة عائد و نعجة رغوث و عنز ربي و ربما أطلقت الربى على الشاة و الناقة ايضا نص عليه الجوهرى و مراد المص هنا ما هو اعم منها و هو مطلق النعم الوالد و مقتضى جعلها نظيرة النفساء ان المانع من إخراجها المرض لان النفساء مريضة و من ثم لا يقام عليها الحد فلا يجزى إخراجها و ان رضى المالك و يحتمل كون المانع الاضرار بولدها فلو رضى بإخراجها جاز و الاجود الاول نعم لو كانت الجميع ربي لم يكلف الاخراج من غيرها كالمرض قوله و لا الاكولة بفتح الهمزة و لو دفعها المالك جاز قوله و لا فحل الضرب المراد به القدر المحتاج اليه الضرب الماشية عادة فلو زاد عن ذلك كان بحكم غيره و لو أراد المالك رفعه لم يجز الا بالقيمة و اختلف في عد المحتاج اليه و الاولى عده و لو كانت كلها فحولا عد الجميع و اخرج منها قوله و يجوز ان يخرج من غنم البلد هذا مع التساوى في القيمة أو كونها زكوة الابل و الا لم يجز الا بالقيمة قوله و حتى يبلغ عشرين دينارا المراد بالدينار هنا المثقال و هو درهم و ثلثة اسباع درهم و زكوة النقدين ربع العشر و من كان في العشرين دينارا عشرة قراريط لانها نصف المثقال و يجوز إخراج القيمة عن النقدين ؟ كغيرهما قوله و قيل لا زكوة في العين المراد بالعين هنا الذهب المضروب و دنانير و القول لا بن بابويه و هو ضعيف قوله يكون مقدار العشرة الخ أراد بذلك بيان قدر المثقال اذ لم يسبق له ذكر و الاشارة إلى ما به يحصل معرفة نسبة الدرهم من الدينار و قد استفيد منه ان الدينار درهم و ثلثة اسباع درهم و ان الدرهم نصف الدينار و خمسة فيكون جملة النصاب الاول من الذهب ثمانية و عشرين درهما و أربعة اسباع درهم و من الفضة مائة و أربعين مثقالا قوله و ليس فيهما نقص لا فرق بين النص الكثير و القليل حتى الحبة إذا نقصت في جميع الموازين اما لو نقص في بعضها و كمل في بعض وجبت لاغتفار مثل ذلك في المعاملة قوله و بغير جنسه أو بحبسه المراد بالحبس هنا الحقيقة النوعية كما لو بدل الذهب بالذهب و بغير الجنس النقد الاخر كالذهب بالفضة قوله سواء كان المنع هذا الشرط مستغنى هنا عنه لذكره في أول الزكوة في الشرائط العامة و أيضا فان ذلك مبنى على جواز وقف الدراهم و الدنانير بفائدة التزيين بها و نحوه و سيأتي في الوقف ان المص لا يختار ذلك قوله لا زكوة في السبائك الخ السبايك يحتمل الذهب و الفضة قال الجوهرى يق سبكت الفضة و غيرها سبكا اذبتها و الفضة سبيكة و الجمع السبائك و يمكن ان يريد بالسبائك هنا الفضة لا كما دل عليه اخر كلام الجوهرى و خصها بعض الاصحاب بالذهب و هو ما يوافق ما ذكر و اما النقار بكسر النون جمع نقرة بضمها فهي كالسبيكة و قيل قطع الفضة و به يحصل الفرق بينها و بين السبائك على التفسير الاخير و اما التبر فقال في الصحاح هو ما كان من الذهب مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين و لا يقال بتر الا للذهب و بعضهم يقوله للفضة ايضا و على هذين التفسيرين للتبر لا يفرق بين التبر و الاخيرين أو يداخل أحدهما فلا وجه للجمع بينهما و ربما فسر بتراب الذهب قبل تصفيته و هو المناسب لجمعه معها قوله الدراهم المغشوشة الخ للمراد بالغش هنا ما كان من الجنس كما يدل عليه حكمه يعدم الزكوة اما لو كان الغش من الجنس كخشونة الجوهر وجبت إذا بلغ المجموع نصابا أو كان له الاخراج بالقسط ان لم يتبرع بالاجود قوله فان عرف قدر الفضة الخ و عن منها الجملة الواو هنا بمعنى أو بمعنى انه مخير بين الاخراج عن الخالص خاصة منه أو عن الجملة منها لان المفروض كون الخالص معلوما فلو كان معه ثلاثمائة درهم و الغش ثلثها تخير بين إخراج خمسة دراهم خالصة أو إخراج سبعة دراهم أو نصف من الجملة مع تساوي الغش في كل درهم اما لو علم قدر الفضة في الجملة لا في الافراد الخاصة فلا بد من الاخراج عن الجملة جيادا أو ما يتحقق معه البرائة قوله و ان جهل ذلك الخ المراد بالمماكسة المشاحة في إخراج ما لم يعلم معه برائة الذمة و انما يلزم بالتصفية مع العلم بوجود النصاب في المال و الشك في الزائدة لا مع الشك في بلوغ النصاب في الجميع لاصالة عدمه و الشك في الشرط و الفرق بين الصورتين تعلق الوجوب بالمال في الاولى فلا يتيقن البرائة الا بالتصفية أو إخراج الخالص عن الجميع لان المفروض كون الغش مجهولا و مثله إخراج ما تيقن كونه الواجب و ان كان اقل من ربع عشر الجميع بخلاف الثانية لاصالة البرائة و يشكل الفرق بان إخراج ما يتيقن وجوده في المال يلحق الاولى بالثانية كما لو تيقن وجود النصاب الاول و شك في الزائد و هو الثاني مرة أو مرتين مثلا فانه إذا أخرج ما يجب في المتيقن صار المال مشكوكا في تعلق الوجوب به فلا يجب التصفية كما لو شك في البلوغ ابتداء و هذا هو الوجه و اختاره في ه ؟ و أطلق الشيخ و الاكثر وجوب التصفية مع تيقن النصاب و اما ما أطلقه المص من وجوب التصفية مع المماكسة مط فيجب حمله على ما لو علم النصاب ليوافق الجماعة اذ لا قائل بوجوب التصفية مع الشك في النصاب و اعلم ان الواجب من التصفية على تقدير وجوبها ما يتحقق معه معرفة الغش فان اتحد القدر في افرادها كفى تصفية شيء ء منها و ان اختلف مع ضبطه في أنواع معينة سبك من كل نوع شيئا و ان لم ينضبط تعين سبك الجميع عند من أوجبه قوله و قيل لا يلزم و هو الاشبه المش عدم صحة الشرط لمنافاته للدليل الدال على وجوب الزكوة على مالك المال و إطلاق النص بكون الزكوة على المقترض فعلى هذا يبطل الشرط و القرض ايضا لاشتماله على شرط فاسد نعم لو تبرع المقرض بالاخراج باذن المديون صح و لقائل ان يقول شرط الزكوة على المقرض قد يكون بمعنى ثبوتها على المشروط عليه ابتداء بحيث لا يتعلق بالمدلول وجوب النية و يكون المقرض مؤديا لها عن نفسه بسبب الشرط و هذا المعنى يتضح على القول بفساد اشراطه لمنافاته المشروع من شرط إيجاب العبادة على من يخاطب بها و الدليل الدال على عدم وجوب الزكوة على المالك و قد يكون بمعنى تحمل المشروط عليه لها من المدلول و إخراجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلقا بالمديون و هذا الوجه لا مانع منه لان المقرض لو تبرع بالاخراج عنه باذنه صح فيجوز اشتراطه لانه امر سائع لا ينافى المشروع و يدخل في عموم صحيحة منصور بن حازم عن الص ( ع )في رجل استقرض ما لا و حال عليه الحول و هو عنده فقال ان كان الذي أقرضه يؤدى زكوته فلا زكوة عليه و ان كان لا يؤدى ادى المقترض فعلى هذا ان و فى المقترض بالشرط و الا وجب على المديون الاخراج عملا بظ الرواية و لان دين الانسان لو وجب على شخص اداؤه بنذر و شبهه لا يسقط عن المديون بامتناع من وجب عليه اداؤه منه لا يقال يمتنع النية منه لانها لا يعتبر الا من المالك أو وكيله عنه و منها إذا وجب على المقرض الوفاء بالشرط كانت نيته عن نفسه عملا بمقتضى لزوم الشرط بخلاف المتبرع إذا أخرجها باذن من وجبت عليه فانه يوقع النية عنه لعدم وجوبها عليه لانا نقول لا منافاة بين نيتها عمن وجبت عليه مع الحكم بوجوبها على المخرج كما في النائب في العبادة باستيجار و نحوه وح فينوى إخراجها لوجوبها عليه بالشرط و على المالك بالاصالة و يكون شرطها على المقرض اذ ناله في الاخراج ان صرح له بتولى الاخراج و الا افتقر إلى اذنه أو رفعها اليه ليتولى هو النية قوله أو ورث ما لا و لم يصل اليه المراد بوصوله اليه تمكنه من قبضه و ان لم يكن في يده و فى حكم وصوله اليه وصوله إلى وكيله كك قوله إذا ترك نفقة لاهله فهي معرضة للاتلاف تسقط الزكوة عنها مع غيبة المالك و تجب لو كان حاضرا و قيل يجب فيها التعليل بكونها معرضة للاتلاف لا يصح للدلالة على سقوط الزكوة عنها مع تمامية الملك و استجماع الشرائط و لو كان التعرض للاتلاف صالحا للمانعية لم تجب الزكوة على المرأة في جميع المهر قبل الدخول مع تعرضه لتلف جميعه أو بعضه بالفرقة قبل الدخول بعيب أو طلاق و كذا في اجرة المسكن إذا قبضها لمالك عن سنين مع تعرضها للاتلاف بانهدام المسكن و نحوه و الاولى الاعتماد في الفرق على النص فان به عدة الروايات عن الص و الكاظم ( ع )بل ربما كان ذلك إجماعا لكون المخالف و هو ابن إدريس معلوم النسب و هذا الحكم إذا كانت في يد عياله للنفقة سواء أنفقوها أو أنفقوا منها ام من غيرها لاطلاق لنص اما لو كانت في يد وكيله ينفق عليهم منها فان لم تحصر ؟ النفقة فيها بان كان له عنده مال اخر و لم يخصها ؟ بالنفقة وجبت الزكوة فيها إذا بقي منها نصاب حولا و ان عينها للنفقة و حصرها فيها احتمل كونه كك لان الوكيل بمنزلة المالك فيكون الحكم كما لو كان حاضرا و اقتصارا بما خرج عن الاصل عن موضع اليقين و هو ما لو كانت في يد عياله و يحتمل عدم الوجوب لعموم النص و لان تركها مع العيال أو أحدهم ينفقون منها في معنى التوكيل اذ لا يستحقون النفقة الا يوما فيوما فلو أخرج الوكيل من ذلك لم تتم المسألة مط و لان الوكيل هنا ليس في معنى المالك لعدم جواز إنفاقه عليهم من غيرها بخلاف المالك و هو متجه قوله و الارز هو بضم

(44)

الهمزة و الراء مع تشديد الزاء المعجمة اخيرا و تخفيفها و بسكون الراء المهملة و تخفيف الزاء هذه الثلث لغات مع ضم الهمزة و لك فتحها مع ضم الراء و تشديد الزاء فهذه اربع لغات في التركيب الذي ذكره المص و فيه لغن اخريان بغير هذا التركيب أحدهما رز بضم الراء و تشديد الزاء من همزة و الثانية رنز ؟ بضم الراء و النون الموحدة من فوق الساكنة و تخفيف الزاء قوله و السلت و العلس السلت بضم السين و سكون اللام ضرب من الشعير و العلس بفتح العين و اللام ضرب من الحنطة و الاصح وجوب الزكوة فيهما لنص أهل اللغة على كونهما منهما فعلى هذا يضم كل منهما إلى صنفه و لو اجتمعا قال الشيخ العلس نوع من الحنطة يبقى كل حبتين في كمام لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة و لا يبقى مع بقاء الحنطة و بقاؤها في أكمامها و يزعم أهلها انها إذا هرست أو طرحت في رحا خفيفة خرجت على النصف فإذا كان كك تخير أهلها بين ان يلقى منها الكمام و يكال على ذلك أو يكال على ما هى عليه و يؤخذ من كل عشرة أوسق زكوة قوله و الوسق بفتح الواو و يجمع ايضا على و سوق و اوساق قوله و الحد الذي يتعلق به الخ القول الثاني هو المش و اختيار الخرص دالة عليه و على القولين لا يكون الاخراج الا عند التصفية و التشميس و تظهر فائدة الخلاف في عدم جواز التصرف فيها بعد الانعقاد و الاحمرار و نحوه حتى يقدرها و يضمن حصة الواجب على الثاني دون الاول و فيما لو نقلها إلى غيره بعد ذلك فالزكوة على الناقل على الثاني و على المنقول اليه على الاول و فيما لو ؟ ؟ مات بعد ذلك و عليه دين مستغرق فلا زكوة على الاول و يجب على الثاني و فى الانواع التي لا يصلح للزبيب و التمر من العنب و الرطب بل يؤكل رطبة فانه لا زكوة فيهما على الاول و يجب على الثاني و هل يعتبر بلوغه النصاب يابسا بنفسه و بغيره من جنسه وجهان اصحهما الاول قوله و فى التمر بعد اختراقه اختراق التمر بالخاء المعجمة اجتناؤه و الاسم الخرقة بالضم و مثله الاقتطاف للعنب و الاسم القطاف بالكسر و الفتح و فى جعل ذلك وقت الاخراج تجوز و انما وقته عند يبس الثمرة و صيرورتها تمرا و زبيبا قوله الا إذا ملكت بالزراعة الخ المعتبر في ذلك انعقاد الثمرة في الملك و احمرارها و اصفرارها إذا توقف الوجوب عليه و هذا هو معنى الزراعة في اصطلاحهم فان كان الشراء قبل ذلك فالزكوة على المشترى و بعده على البائع فقول المص نزل على ذلك بحمل الابتياع و نحوه مما ذكره على وقوعه بعد تحقق الوجوب بحصول احد الامور في الثمرة قبل البيع و شبهه و ان كان ذلك واضح التكلف قوله و لا يجب الزكوة الخ اشار بذلك إلى خلاف الشيخ حيث ذهب في احد قوليه إلى انها على المالك لعموم قوله ( ع )فيما سقت السماء لعشر ثم على تقدير استثنائها هل يعتبر قبل النصاب فان لم يبلغ الباقى بعدها نصابا فلا زكوة ام بعده فيزكى الباقى منه بعدها و ان قل ام يعتبر ما سبق على الوجوب كالحرث و السقي قبله و ما تأخر ؟ كالحصاد و الجذاذ بعده أوجه أجودها الاخير العبارة الثاني و به صرح في ه و هو احوط أو المراد بالمؤن مايغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة و ان كان قبل عامة كاجرة الفلاحة و الحرث و السقي و الحفظ و اجرة الارض و ان كانت غصبا و لم ينو إعطاء مالكها أجرها ؟ و مؤنة الاجير و ما نقص بسببه من الالات و العوامل حتى ثياب المالك و نحوها و لو كان سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها وزع و عين البذر ان كان من ماله المزكى و لو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه و عينه و كذا مؤنة العاطل المثلية اما القيمة فقيمتها يوم التلف فلو عمل معه متبرع لم يحتسب اجرته اذ لا تعد المنة مؤنة عرفا و لو زرع مع الزكوي غيره قسط ذلك عليهما و لو زاد في الحرث عن المعتاد الزرع الزكوي بالعرض لم يحتسب الزائد و لو كانا مقصودين ابداء وزع عليهما ما يقصد لهما و اختص أحدهما بما يقصد له و لو كان المقص بالذات الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد تمام العمل لم يحتسب من المؤن و لو اشترى الزرع احتسب ثمنه و ما يغرم بعد ذلك دون ما سبق على ملكه و حصة السلطان من المؤن اللاحقة لبد و الصلاح فاعتبار النصاب قبلها و المراد بحصة السلطان ما يأخذه على الارض على وجه الخراج أو الاجرة و لو بالمقاسمة سواء في ذلك العادل و الجا ير الا ان يأخذ الجائر ما يزيد على ما يصلح كونه اجرة عادة فلا يستثنى الزائد الا ان يأخذه قهرا بحيث لا يتمكن المالك من منعه منه سرا أو جهرا فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد و لو جعل الظالم على المالك ما لا مخصوصا على جميع أملاكه من تفضيل وزع المالك على الزكوي و غيره بحسب المعتاد كما مر و لا يحتسب المصادرة الزائدة على ذلك قوله كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر الخ السيح مصدر قولك ساح الماء سيحا إذا جرى على وجه الارض و يطلق ايضا على الماء الجارى و يجوز إرادة كل منهما و المراد ما سقي بماء جار لا مؤنة فيه سواء كان الجريان قبل الزرع كالنيل و بعده و المراد بالبعل ما شرب بعروقه في الارض التي يقرب من وجهها فيصل اليه عروق الشجر فيستغنى عن السقي أو كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية و العذى ؟ بكسر العين ما سقته السماء و قيل هما واحد و هما ما سقته السماء ذكر خلاصته ذلك في الصحاح و الدوالي جمع داية و مثلها الناورة و الفرق ان الداية يديرها البقر و الناعورة يديرها الماء و النواضح جمع ناضح و هو البعير يسقى عليه و اعلم انه قد أورد على التفصيل سؤال و هو ان الزكوة إذا كانت لا يجب الا بعد إخراج المؤنة فاى فرق بين ما كثرت مؤنته و قلت و أجيب بان ذلك مدافعة للنص فلا يسمع و يمكن بيان الحكمة بان ما احتاج إلى مؤنة كثيرة فانها و ان استثنيت الا ان إخراجها معجل و استثناؤها مؤخر فلا يجبره فناسب الحكمة التخفيف على المالك لما عجله من الغرامة أو ان استعمال الاجراء على السقي و الحفظ كلفة متعلقة بالمالك زائدة على بذله الاجرة فناسب الحكم بالتخفيف قوله و ان اجتمع الامران كان الحكم للاكثر اعتبار الكثرة قد يكون بعدد السقيات كما لو شرب ثلث مرات بالسيح و أربع بالدالية مثلا سواء تساوي ماؤهما ام اختلفا و قد يكون بالزمن بان شرب في ثلثة أشهر مرة بالدالية و فى شهرين ثلث مرات بالسيح و قد يكون بالنمو و النفع فبما كانت السقية الواحدة في وقت انفع و أكثر نموا من سقيات متعددة في غيره و أيهما المعتبر هنا يحتمل الاول لان الكثرة حقيقة في الكم المنصف و هو هنا اعداد ؟ لسقيات لا في زمانه و اللفظ انما يحمل على حقيقته و لان المؤمن و عدمها انما يلحق بسبب ذلك و هي الحكمة في اختلاف الواجب و يحتمل الثاني لانه الظن من الخبر الدال على ذلك عن الص ( ع )حيث سئل عن الارض يسقى السقية و السقيتين سيحا فقال في كم يسقى السقية و السقيتين قلت في ثلثين ليلة أو في أربعين ليلة و قد مضت قبل ذلك في الارض ستة أشهر أو سبعة أشهر تسقى بالدوالي قال نصف العشر و لم يسأل عن عدد ما يسقى بالدوالي في تلك المدة و لا عن أكثرهما نموا و لانه قد يعرض ما لا يمكن فيه اعتبار عدد السقي كما لو شرب بعروقه أو بمطر متصل و نحوه نصف سنة ثم سقي بالدالية شهرا أو شهرين عددا معينا و يحتمل الثالث لانه المقص بالذات و الزكاة تابعة له و اختار جماعة من الاصحاب الاخير و الاوسط لا يخ من وجه قوله فان تساويا اخذ من نصفه العشر الخ و ذلك ثلثة أرباع العشر و اعتبار التساوى بالمدة و العدد ظ اما بالنمو فيرجع فيه إلى أهل الخبرة فان اشتبه الحال حكم بالاستواء قوله ضممنا الجميع و كان حكمها الخ المراد بالضم اعتبار النصاب في الجميع و تعلق الوجوب مع بلوغ الجميع نصابا ثم ان اتفقت في القيمة و الجودة تخير في الاخراج من اى موضع شاء مع اتحاد البلد أو مع تعدده ان لم يوجب الاخراج في بلد المال و ان اختلف أخرج من كل واحدة بحسابها قوله فما ادرك الخ المراد بالادراك بلوغه الحد الذي يتعلق به الوجوب اعم من صيرورته تمرا أو زبيبا على مذهب المص أو بدو الصلاح على القول الاخر و انما يتربص في وجوب الزكوة بإدراك ما يكمل نصابا على مذهب المص أو على تقدير اختلاف وقت الانعقاد و التلون على القول الاخر قوله و قيل يضم و هو اشبه وجوب الضم قوى ؟ لانه ثمرة سنة واحدة قوله لا يجزى اخذ الرطب إلى قوله رجع بالنقصان هذا إذا اخذه أصلا اما لو اخذه قيمة صح و لا رجوع و ان نقص قوله لو مات المالك و عليه دين الخ هذا إذا كان الدين مستوعبا للتركة و لا فرق بين اتحاد الوارث و تعدده و كذا لو لم يستوعب لكن يفضل منها للوارث ما يبلغ النصاب و لا فرق في عدم الوجوب ح بين القول بانتقال الشركة إلى الوارث أو انها على حكم مال الميت لانه و ان حكم بانتقالها اليه لكن يمنع من التصرف فيها قبل الوفاء فلا يتم الملك و لو فضل الوارث الواحد عن الدين نصاب أو لكل واحد عن المتعدد ففى وجوب الزكوة عليه على القول بانتقالها اليه نظر من حصول الملك و عدم تماميته قبل ؟ الوفاء ؟ لانه و ان بقي من التركة بقدر الدين لكن يمكن تلفه قبل الوفاء فلا يتم ملك ما اخذ فالأَولى بناء على الانتقال وجوب الزكوة على الوارث

(45)

مع بلوغ نصيبه نصابا و ان أمكن عروض الضمان عليه بتلف ما قابل الدين فان اتفق ذلك ضمن و فى جواز رجوعه على القابض مع علمه بالحال نظر و لو قلنا بعدم انتقال التركة إلى الوارث فسيأتى الكلام فيه قوله و لو قضى الدين و فضل منها النصاب لم يجب الزكوة لانه على حكم مال الميت إذا قلنا بان التركة على حكم الميت إلى ان يوفى الدين سواء كان مستوعبا لها ام لا لا اشكال في عدم وجوب الزكوة على الوارث و ان فضل له الدين نصابا لعدم ملكه إياه عند صلاحية الوجوب و على هذا لا فرق بين قضائة الدين و عدمه و انما فرضه في صورة القضاء للتنبيه على الفرق بين القول بانتقال التركة إلى الوراث و بقائها على حكم مال الميت مع اشتمالها على نصاب زائد على الدين للوارث المتحد أو نصاب لكل واحد أو لبعضهم دون بعض فانه على القول ببقائها على حكم مال الميت لا فرق في عدم الوجوب على الوراث ح بين قضائه الدين و عدمه لان الانتقال اليه لا يحصل الا بالوفاء وح وجوب لسبق بلوغ الثمرة حدا يصلح لوجوب الزكوة معه على حصول الملك للوارث و اما إذا قلنا بانتقاله اليه أمكن الفرق بين ما إذا قضى الدين و عدمه و ان منعناه من التصرف فيها قبله لان القضاء ح يكون كاشفا عن استقرار الملك من حين الموت فيجب عليه الزكوة بل يتجه القول بالوجوب و ان لم يقض كما مر فيصير حاصل عبارة المص ان مع سبق الموت على بلوغ الثمرة لا تجب الزكوة على الوارث قبل قضأ الدين مط و لو فرض انه قضاه لم يجب عليه ايضا لبقاء التركة على حكم مال الميت ففائدة ذكر ذلك بيان حكم المسألة على مذهبه و الايماء إلى الفرق بين القولين قوله و قيل يقدم الزكوة لتعلقها بالعين هذا هو الاجود لان التعلق بالعين يوجب خروج قدر الواجب من المال عن ملك المديون و ان جاز له المعاوضة عنه لو كان حيا فلا يكون ذلك من التركة التي هى متعلق الدين قوله و كذا لو اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح اى مع الشرط المعتبر في بيع الثمرة إذا بيعت قبل بدو الصلاح و هو ظهورها و الضميمة إليها أو كون البيع ازيد من عام أو بشرط القطع ان قلنا باشتراط ذلك و سيأتي الكلام فيه إنش تعالى قوله فان ملك الثمرة بعد ذلك و لا بد من تقييد ذلك بضمانه ؟ حصة الزكوة و الا بطل في قدره قوله زكوة التجارة فهو المال الخ هذا تعريف لمال التجارة من حيث يتعلق به الزكوة و الا فسيأتى ان التجارة اعم مما ذكر هنا فالمال بمنزلة الجنس فيدخل فيه ما صلح لتعلق الزكوة المالية وجوبا أو استحبابا أو غيره كالخضروات و يدخل فيه ايضا العين و المنفعة و ان كان في تسمية المنفعة ما لا خفاء فلو استأجر عقارا للتكسب تحققت التجارة و خرج بالموصول وصلته ما ملك بغير عقد كالارث أو بغير معاوضة كالهبة و المراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاها بالمال كالبيع و الصلح و يعبر عنها بالمعاوضة المحضة و قد يطلق على ما هو اعم من ذلك و هو ما اشتمل على طرفين مط فيدخل فيه المهر و عوض الخلع و ما صلح عن الدم و فى صدق التجارة على هذا القسم مع قصدها ؟ نظر و قطع في ه بعدمه و خرج بقصد الاكتساب عند التملك ما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصده اما مع الذهول أو مع قصد القنية ؟ أو الصدقة و نحوها و ان تجدد قصد الاكتساب و لا ريب في اعتبار هذه القيود الا الاخير فان اعتباره هو المش و خالف فيه جماعة من المتأخرين منهم المص في المع لاطلاق النصوص و ان المقصد الاعداد للفائدة و هو حاصل و هو حسن قوله و كذا لو شتراه للتجارة ثم نوى القنية عطف هذا القسم على ما قبله جيد اذ لم يتقدم في القيود ما يدل على خروجه بل دل على دخوله و انما يتم لو قال و قصد به الاكتساب طول الحول أو نحو ذلك و كأنه عطفه عليه لمشاركته إياه في عدم الزكوة قوله النصاب المعتبر من النصاب هنا هو نصاب احد النقدين دون غيرهما و ان كان مال التجارة من جنس اخر فلو اشترى أربعين من الغنم للتجارة اعتبر في جريان زكوة التجارة بلوغ قيمتها النصاب الاول من احد النقدين و يعتبر في الزائد عن النصاب الاول بلوغ النصاب الثاني كك و المخرج هنا ربع العشر اما من العين و القيمة كالنقدين قوله و لو مضى عليه مدة الخ يطلب بضم الياء مبنيا للمجهول و المراد ان النصاب لم يظهر فيه ربح سواء طلب ام لم يطلب ثم ظهر الربح في اثناء حول الاصل فلكل من الاصل و الزيادة حول بانفراده مع بلوغ الزيادة النصاب الثاني أو كان في الاول فضل عن النصاب الاول و يكمل نصابا ثانيا بالزيادة و فى حكم الربح نمو المال للاول كنتاج الدابة و ثمرة الشجرة قوله فطلب بنقيصة و لو حبة لم يستحب المراد بالحبة المعهودة شرعا و هي التي يقدر بها القيراط فيكون من الذهب اما نحو حبة الغلات منها فلا إعتداد بها لعدم تمولها و المراد بسقوط الاستحباب بالنسبة إلى الحول الاول فلو عاد إلى اصله أو زاد استونف الحول قوله و لو كان بيده الخ محل الخلاف ما لو كان النصاب الاول من احد النقدين فانه يبنى حول التجارة على حوله عند الشيخ لا تحاد قدر الزكوة و متعلقها لرجوع التجارة إلى قيمة المتاع و هو من جنس النقد فصار ابدالا للشيء بجنسه و هو موجب للبناء في العينية عنده ايضا و حيث كان الاصل ممنوعا فكذا الفرع اما لو كان النصاب الاول للمالية من النقدين فلا خلاف في عدم بناء التجارة عليه و ان كانت العبارة مطلقة قد توهم التعميم و العرض بفتح العين و سكون الراء المتاع قوله زكوة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه فلو باع العين صح البيع في جميعها و ان لم يضمن حصة المستحق بخلاف الزكوة الواجبة و من ثم يسمى العينية لتعلق الحق فيها بالعين فلا يصح البيع في حصة الفقراء قبل ضمانها كما مر و مال المص في المع و العلامة في ه إلى تعلقها بالعين هنا كغيرها و المش في الكتاب و تظهر الفائدة ايضا فيما لو زادت القيمة بعد الحول فعلى المش يخرج ربع عشر القيمة الاولى و على الثاني ربع عشر الزيادة ايضا و فى التحاص و عدمه لو قصرت التركة قوله و يقوم بالدنانير أو الدراهم هذا إذا كان راس المال عروضا اما لو كان احد النقدين تعين تقويمه به فان بلغ به النصاب استحب و الا فلا و لو كان منهما معا قوم بهما قوم على التقسيط و لو كان نقدا و عروضا فقسط ايضا على القيمة و قوم ما يخص النقد به و الاخر بالنقد الغالب منهما فان تساويا تخير و كذا القول فيما لو كان جميعه عرضا قوله إذا كانت السلعة تبلغ النصاب الخ الزكوة ان اشتريت بعرض أو بما بلغت به من النقد و الا فلا قوله سقطت زكوة التجارة انما يمتنع اجتماع الزكوتين في العين مع اتحاد وقتهما لقوله صلى الله عليه و آله لا يتنافى صدقة و الحال في هذه المسألة كك و انما قدمت زكوة المال لانها أقوى لتعلقها بالعين و الاتفاق على وجوبها و يحتمل تقديم زكوة التجارة لانها انفع للفقراء لتقومها بالنقدين و عدم اختصاصها بعين دون عين و قد ذكر جماعة من الاصحاب انه لا قائل بثبوتهما معا و حملوا قول الص و قيل يجتمع زكوتان هذه وجوبا و هذه استحبابا و يشكل ذلك على القول بوجوب التجارة على ان الاشكال في التحقيق لا في اجتماع الزكوتين فيحتمل ح تقديم المالية لعموم النص و قوتها و التجارة لما مر و لسبق النية و تظهر الفائدة في النية و فى تعلقها بالعين أو الذمة و ربما قيل بالتخيير لتساويهما في الوجوب و استحالة الترجيح و منع المرجح و عدم إمكان الاجتماع للحديث قوله لو عارض أربعين الخ الجار يتعلق بمحذوف صفة للاربعين في الموضعين اما الثانية فظ و اما الاولى فلقوله سقط وجوب المالية و التجارة اذ لو كانت الاولى للقنية لم يكن لذكر سقوط التجارة وجه فان السقوط فرع الثبوت و يشكل الحكم بسقوط التجارة بتبدل المالية لابتناء التجارة على تبدل الاعيان و تقلب الاموال فلا يؤثر فيها المعارضة و قد ادعى الامام فخر الدين ( ره )الاتفاق على بقاء التجارة و انما الخلاف في استيناف حول المالية و القول ببناء حول المالية دون التجارة للشيخ ( ره )بناء على اتحاد جنس العوض و المعوض و قد تقدم ان ذلك لا يقدح في البناء عنده فيثبت المالية و يسقط التجارة حذرا من الثنيا لكن انما يسقط زكوة التجارة و عنده بعد تمام الحول لا من حين الشروع و قد نبه عليه المص بقوله بل يثبت زكوة المال مع تمام الحول دون التجارة و تظهر الفائدة فيما لو اختل احد شروط العينية في اثناء الحول فان الاخرى تثبت و فى قول المص وجوب المالية و التجارة و استأنف الحول فيهما اشارة إلى تساوق حولهما ايضا كما قلناه و ان قدمت المالية عند تمامه و هو واضح بعد ثبوت الاستيناف اما قبله فقد عرفت الاشكال فيه و ربما وجه سقوط التجارة بان حول المالية يبتدأ من حين دخول الثانية في ملكه فيمتنع اعتبار بعضه في حول التجارة لان الحول الواحد لا يمكن اعتباره للزكوتين فكذا بعضه و يضعف بما مر من الاجماع فان قيل ذلك يستلزم تقديم زكوة التجارة و ان كانت مستحبة على المالية لسبق تمام حولها و الا لم يكن لبقائها اثر قلنا لو صح ان به قائلا كما هو الظ من عبارة الكتاب لم يكن

(46)

بعيدا و الثنيا متحققة لاختلاف وقت الوجوب و محل الزكوة اما الاول فلان استيناف المالية يوجب تغاير الحولين و ان تصادقا في بعض الوقت و اما الثاني فلان محل الوجوب في المالية العين و فى التجارة الذمة فلا ثنيا في محل واحد و قد وقع نظير ذلك في العبد المشترى للتجارة إذا حال عليه الحول واهل شوال فانه يجب فيه زكوة الفطر و تثبت زكوة التجارة في مواضع اخر و ان لم يتحقق القائل بذلك كانت الفائدة في جريانه في الحول من أول وقت الانتقال توقع اختلال شروط المالية فيثبت التجارة فان اتفق تحقق المالية سقطت التجارة و ان سبقت في الثبوت لما مر و هذا هو الاجود و يحتمل تقدم زكوة التجارة هنا لسبقها و كما حولها خالية عن المزاحم و سقوط المتأخر و ان كمل حولها لامتناع الثنيا ؟ و اختاره مه في ية و فى عد ما يقرب منه و يقوى هذا الاحتمال على القول بوجوب زكوة مال التجارة بل لا يكاد يعدل عنه و اعلم انه يمكن حمل كلام المص على ما يزول معه هذا الاشكال بحمل الاربعين الاولى على القنية و تعلق الجار بالثانية خاصة و حمل سقوط التجارة على الارتفاع الاصلى و هو انتفاؤها و غايته ان يكون مجازا و هو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقة أو يقدر لوجوب التجارة عامل محذوف السقوط و هو الانتفاء و نحوه و فى عطف المص التجارة على المالية المقتضى لجعل الوجوب مضافا إليهما تجوز اخر عند المص حيث لم يوجب زكوة التجارة و وجه التجوز استعمال لفظ الوجوب في حقيقته و مجازه فان لغة الثبوت و هو شامل للندب و الله الموفق قوله و زكوة الربح بينهما بضم حصة المالك إلى ماله و يخرج منه الزكوة فلا يستحب في حصة الساع الزكوة الا ان يكون نصابا يعتبر في حصة المالك بلوغ النصاب الثاني لوجود الاول عنده و فى حصة العامل بلوغ النصاب الاول اذ ليس له سواها نعم لو فرض انه يتجر مع مال المضاربة بماله ايضا و كان نصابا كانت حصته من الربح كحصة المالك و لو قصر المال الاول عن النصاب ضم اليه الربح فيهما قوله و هل يخرج الخ المراد بانضاض المال لغة تحوله عينا بعد ان كان متاعا قال في الصحاح واهل الحجاز يسمون الدراهم و الدنانير النض و الناض و المراد به هنا القسمة و ان كان عروضا و سماها بذلك مجازا أو يريد حقيقته مع الفسخ فان العامل يملك حصته ملكا مستقرا بأحد الامرين و مبنى ما ذكره المص على ان العامل يملك الحصة بالظهور و لا يتوقف على الانضاض وح فيجرى حول نصيب العامل من ح ظهوره و هل له تعجيل إخراج الزكوة بعد الحول و قبل استقرار ملكه بأحد الامرين قيل لا لان الربح وقاية لرأس المال لما لعله يكون من الخسران فتعلق حق المالك به للوقاية لمنع استقلال العامل بالاخراج و اختار المص الجواز لان استحقاق الفقراء جزء منه يخرج ذلك القدر المستحق عن الوقاية و جمع العلامة بين القولين فجوز تعجيل الاخراج قبل ذلك مع بقاء الوقاية فيضمن العامل الزكوة لو احتج إلى إتمام المال بها كما تضمن المرأة لو اخرجب زكوة المهر ثم طلقت قبل الدخول ورد بجواز إعسار العامل فلا يتحقق الوقاية و أجيب بان امان الاعسار أو ثبوته بالقوة لا يزيل حق الاخراج الثابت بالفعل و لو قيل بعدم ثبوت الزكوة قبل الانضاض أو ما في حكمه لعدم تمامية الملك كان وجها و لو قلنا بالثبوت لم يجب تعجيل الاخراج قبل ذلك قوله العقار المتخذ للنماء الخ العقار المتخذ للنماء كالدكان و الخان و الحمام ملحق بالتجارة ان مال التجارة معد للانتقال و التبدل و ان لم يتبدل و هذا قار ؟ و فى الحاقه به في اعتبار الحوول ؟ النصاب قولان و عدم اشتراطهما متوجه و هو خيرة ه قوله الخيل ان كانت إناثا سائمة الخ يشترط مع ذلك ان لا يكون عوامل و ان يكمل للمالك الواحد فرس كاملة و ان كانت بالشركة كنصف اثنتين قوله و فى العتاق الخ المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيان كريمان و بالبرذون بكسر الباء خلافة سواء كان أبواه عجميين و هو البرذون بالمعني الاخص ام ابوه خاصة و يخص بإسم المقرف ام امه خاصة و يخص بإسم الهجين و فى الصحاح البرذون الدابة فعلى هذا يجوز ان يراد بالبراذين في كلام المص بقيتها قوله أصناف المستحقين للزكوة سبعة جعلهم سبعة بناء على اتحاد الفقراء و المساكين و الاشهر كونهم ثمانية لتغاير معنى الاسمين و تظهر الفائدة فيما أراد المخرج بسط الزكوة على الاصناف استحبابا فانه يقسمها ثمانية أقسام و كذا لو نذر بسطها عليهم و قد رجع المص عن هذا القول في هذا الكتاب وعدهم ثمانية قوله و منهم من فرق بينهما في الاية أعلم ان الفقراء و المساكين متى ذكر أحدها خاصة دخل فيه الاخر بغير خلاف نص على ذلك جماعة منهم الشيخ و مه كما في اية الكفارة المخصوصة بالمسكين فيدخل فيه الفقير و انما الخلاف فيما لو جمعا كما في اية الزكوة لا و الاصح انهما ح متغايران لنص أهل اللغة و صحيحة ابى بصير عن ابى عبد الله ( ع )قال الفقير الذي لا يسأل الناس و المسكين اجهد منه و لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك للاتفاق على استحقاقهما من الزكوة حيث ذكر أو دخول أحدهما تحت الاخر حيث يذكر أحدهما و انما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذرا و وقف أو أوصى لا سوأهما حالا فان الاخر لا يدخل فيه بخلاف العكس قوله و من يقدر على اكتساب ما يمون الخ يعتبر في الكسب كونه لايقا بحاله عادة بحسب جلالته و صنعته ؟ فلا يكلف الرفيع بيع الحطب و الحرث و الكنس و أشباه ذلك فان ذلك اصعب من بيع الخادم و هو واجب و لو اشتغل عن التكسب بطلب علم ديني جاز له اخذ الزكوة و ان قدر عليه لو ترك نعم لو قدر مع طلب العلم على حرفة لا ينافيه تعينت قوله و لو كان له دار الخ يتحقق عدم الغناء في الخادم بكون المخدوم من عادته ذلك و ان كان قادرا على خدمة نفسه أو لحاجته اليه لزمانة و نحوها إذا لم يكن من عادته و لو احتاج اى ازيد من واحد فكالواحد و فى الدار بكونها لائقة بحاله من زيادة في الوصف و القدر فلو زادت عن حاله في أحدهما تعين عليه بيع الزائد و الا عياض بما يليق بحاله و فى حكم الدار و الخادم ثياب التجمل لمن هو من أهلها و فرس الركوب و كتب العلم كك و ثمنها لفاقدها من جملة المؤن قوله ؟ صرفها اليه على وجه الصلة و ينوى عند وصولها اليه و إلى وكيله أو بعده مع بقاء عينها على ملكه قوله ارتجعت مع التمكن المراد بارتجاعها ما يعم العين و المثل أو القيمة مع تعذرها و حكم القيمة هنا كالغصب ؟ و لو وجدها معيبة اخذها مع أرش العيب هذا كله مع تصريح الدافع بكونها زكوة اما لو دفعها اليه و لم يعلم فلا ضمان قوله و ان تعذرت الخ هذا مع اجتهاد الدافع و الا ضمن و هل المراد بالاجتهاد البحث عن حاله على وجه يجوز دفعها اليه فيدخل فيه ما لو قبل قوله و نحوه ام لا بد من الاستقصاء بحيث لو كان الامر بخلاف ذلك لظهر عادة يحتمل الاول لانه المعتبر في جواز الدفع و المعروف شرعا فالأَمر بالدفع اليه يقتضى اجزاء و عدم الاجتهاد فيه دفعها اليه من سؤال لظنه فقره أو لمن يستحيى من قبولها صلة ثم يظهر انه كان قد خرج عن الاستحقاق قبلها وجه الثاني انه المتعارف من الاجتهاد عرفا فتركه الاكتفاء بقوله و نحوه و هذا أجود فان الدفع بدون الاجتهاد بالمعني الاول مجز مط و الكلام هنا في الضمان لو ظهر مستحق لا قوله و لو ادعى الفقر الخ قوله قبل ؟ و كذا يقبل قوله لو ادعى العيال أو الاشتغال بطلب العلم يسوغ له ترك السعي مع عدم علم كذبه من يمين قوله أو ممن يجب نفقته اى يرتجع مع الامكان و مع التعذر لا ضمان مع الاجتهاد و استثنى جماعة من الاصحاب من ذلك ما لو تبين كون المدفوع اليه عبد ؟ الدافع فانه لا يجزى مط لعدم خروجها عن ملك الدافع فيجرى مجرى عزلها من تسليم و فيه نظر لان الاخبار مطلقة و العلة مشتركة فان المستحق لا يملك الزكوة في نفس الامر و الاكتفاء في الشرط بالظ و تعذر الارتجاع مشترك قوله و هم عمال الصدقة اى الساعون في تحصيلها و تحصينها بأخذ و كتابة و حساب و قسمة و حفظ و رعى و نحو ذلك قوله و الفقه ؟ ؟ ز ؟ ؟ و لا يشترط فيه الفقة المطلق بل المتعلق بالزكوة و هو المراد بقول المص و لو اقتصر على ما يحتاج الخ و اكتفى المص في المعتبر له بسؤال العلماء و استحسنه و فى البيان قوله و ان لا يكون هاشميا نقل الشيخ عن بعض العلماء عدم اشتراط ذلك لانه يأخذ السهم اجرة لا زكوة و هو أهل للاجارة و هو نظر في مقابلة النص فلا يسمع قوله و فى اشتراط الحرية تردد منشأ لان العمل تكسب و العبد صالح له و ان سهم العامل و ما قبله في الاية مملوك لمكان اللام و العبد ليس أهلا و فيه نظر لجواز كونه للاستحقاق أو الاختصاص بل قال بعض محققي العربية ان مرجع المعاني الثلثة إلى الاختصاص أولا لدخولها فيه و حذرا من الاشتراك وح فلا يلزم من عدم ملكه عدم استحقاقه أو اختصاصه للسهم بسبب العمل و ان كان المالك هو المولى و الحق ان الاختصاص في الاية أولى لاقتضاء السياق ذلك

(47)

و هو قوله تعالى و منهم من يلمزك في الصدقات و لان مطلق الاختصاص قدر مشترك بين المعاني ؟ الثلثة و هو خير من الاشتراك و المجاز و اتفاق الاصحاب على ان الاية لبيان المصرف يحققه قوله و الامام بالخير الخ و لا يشترط ان يحصل قدر ما عين له أو يزيد عليه بل ان حصل ذلك و الا اتم له الامام و لو لم يسم له شيئا جاز ايضا و أعطاه ما يراه كباقي الاصناف روى ذلك عن الص ( ع )قوله و لا يعرف مؤلفة غيرهم اشار بذلك إلى ما ذكره بعض الاصحاب من ان المؤلفة يجوز كونهم مسلمين ايضا اما بان يكون لهم نظراء من المشركين إذا اعطى المسلمين رغب نظراؤهم في الاسلام أو لكون نياتهم ضعيفة في الدين و يرجى باعطائهم قوة نيتهم أو لكونهم في اطراف بلاد الاسلام إذا اعطوا منعوا الكفار من الدخول أو ربوا في الاسلام أو لمجاورتهم قوما يجب عليهم الزكوة إذا اعطوا منها جبوها منهم و غنوا الامام عن عامل و يمكن رد ما عدا الاخير من الاقسام إلى سبيل الله و الاخير إلى العمالة و بعد ان تقرر ان الاية لبيان المصرف و عدم وجوب البسط التسوية تقل فائدة الخلاف لجواز إعطاء الجميع من الزكوة في الجملة قوله و العبيد الذين تحت الشدة المرجع في الشدة إلى العرف لعدم تقديرها شرعا و لا بد من صيغة العتق بعد الشراء و نية الزكوة مقارنة للعتق قوله و ان لم يكن في شدة بشرط عدم المستحق هذا شرط لا عتاقه من سهم الرقاب كما هو المسوق فلو اشتراه من سهم سبيل الله على القول بعمومه كل قربة لم يتوقف على عدم المستحق بل الاولى الجواز من سهم الرقاب ايضا لدخوله في اسم الرقاب ايضا و اعلم ان هذا التفصيل و ما بعده من مسائل متعددة انما يتوجه عندنا في ناذر بسط الزكوة على الاصناف أو لمزيد الاستحباب إذا عين السهم بالنية عند الدفع و الا لم يتوجه هذه الفروع قوله و روى رابع الخ منشأ التردد من ان الكفارة ان كانت مخيرة فلا حاجة إلى العتق مع إمكان باقى الخصال و ان عجز عن العتق و ان كانت مرتبة انتقل بالعجز عن العتق إلى غيره من الخصال فلا يتحقق الاحتياج إلى العتق و من ورود النص بجواز ذلك رواه على بن إبراهيم في تفسيره عن العالم ( ع )و لا فرق بين المخيرة و المرتبة لذكرهما معا في الرواية و الاجود ان يعطى المكفر ثمن الرقبة فيشترى هو و يعتق عن نفسه قوله و لو ضرمه في غيره الخ بناء على ما ذكرناه أولا في قيد هذه الفروع أو انه مكاتب عاجز عن وفاء مال المكاتبة و هو مع ذلك فقير فيجوز ح ارتجاعه لصرفه له في ما عين له شرعا و المراد بالجواز هنا معناه الاعم فانه لا يجزى ح فيجب ارتجاعه و إعطاؤه غيره أو صرفه في مال كتابته و لو قيل بان الدافع مخير بين ارتجاعه و إخراج الواجب من ماله مرة اخرى جاز حمل الجواز على المعنى الاخص قوله و لو دفع اليه من سهم الفقراء الخ هذا ايضا من الفروع التي لا يتعين عندنا الا بأحد الامرين لعدم وجوب البسط و الحاصل انه متى كان فقيرا مكاتبا جاز الدفع اليه من يقين النصف و معه فان لم يعين جاز له صرفه كيف شاء من الوجوب السابقة و ان عين له سهم الكتابة اقتصر على دفعه فيها قوله و لو ادعى انه كوتب الخ الاصح جواز تصديقه ما لم يكذبه مولاه و لو صدقه جاز بطريق أولى و ربما قيل بالمنع ايضا الا بالبينة أو سماع الصيغة لجواز المواطاة قوله نعم لو تاب الخ انما يدفع اليه من سهم الفقراء لو كان فقيرا بمعنى انه قادر على قوت سنته فلو لم يكن كك لم يجز ان يدفع إليهم من سهم الفقراء و ان كان دينه اضعاف ماله لانه ح غارم لا فقير و شرط العزم حاصل قوله نعم لو تاب صرفه الخ قد تقدم ان الفقير انما يعطى بسبب الفقر مؤنة السنة و ان جازت الزيادة دفعة و قضاء الدين لا يدخل في المؤنة و انما دخل في قسم الغارم فان اعتبرنا البسط لم يدخل الدين في سهم الفقراء و ان تاب و ان لم نعتبره بني توقف الدفع على التوبة على اشتراط العدالة أو اجتناب الكبائر و ان لم نشترطهما لم نعتبر في جواز الدفع اليه التوبة و فى المسألة اشكال و هو انه مع صرف المال في المعصية ان لم يجز وفاؤه من سهم الغارمين لم يجز من سهم الفقراء ان تاب لان الدين لا يدخل في سهم الفقراء و الا لم يكن الغرم قسيما للفقر بل قسما منه بل اما ان يكون التوبة مسوغة للدفع اليه من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله و اما ان لا يجوز الدفع اليه لوفاء دين المعصية مط و قد لزم من ذلك احتمالات عدم الجواز مط اعتبارا بالمعصية المانعة ذكره مة حكاية و الجواز مع التوبة من سهم الفقراء و هو الذي اختاره الشيخ و تبعه عليه جماعة و الجواز معها ؟ من سهم الغارمين و اختاره المص في بعض فتاويه و الجواز معها ؟ من سهم سبيل الله و هو متجه و يمكن حل الاشكال بان الفقير و ان يعط بسبب الفقر الا قوت ؟ السنة لكن إذا دفع اليه ذلك ملكه و جاز له صرفه حيث شاء فيجوز له صرفه في الدين مع ان إعطاءه قوت السنة انما هو مع الدفع تدريجا اما دفعة فلا نعم لو لم يكن فقيرا بان كان مالكا لقوت سنة لم يتوجه على ذلك اعطاؤه من سهم الفقراء لعدم الفقر و لا من سهم الغارمين لانفاقه في المعصية فيجب ان يقيد كلام المص في جواز إعطائه من سهم الفقراء بكونه فقيرا قوله و كذا لو كان الغارم ميتا الخ من ليس له عليه دين بان يدفعها إلى صاحب الدين و لو كانت الزكوة على صاحب الدين قاص ؟ بها ؟ المديون بان يحتسبها عليه و يأخذها متقاصة من دينه و هل يشترط قصور تركة الميت عن دينه الظ ذلك و صرح به جماعة لان شرط الدفع إلى الغارم عجزه عن الوفاء لقصور المال و عجزه عن التكسب و لم يشترط العلامة ذلك بناء على مذهبه من انتقال التركة إلى الوارث حين الموت فيصير عاجزا و ضعفه ظ لتوقف تمكنه من التركة على وفاء الدين لتأخر الارث عن الدين على القولين نعم لو لم يعلم الوارث بالدين و لم يمكن للمدين إثباته شرعا أو أتلف الوارث للتركة ؟ و تعذر الاقتضاء منه و جاز الاحتساب على الميت قضأ و مقاصة قوله و كذا لو كان الدين الخ لان واجب النفقة انما يمتنع الدفع اليه من سهم الفقراء لمؤنته اما دينه فلا يجب على من يجب عليه نفقته قضاؤه فيجوز ان يدفع اليه من زكوته ليقضيه و ان يقضى عنه ميتا قوله و فى سبيل الله أعلم ان المض و جماعة عنونوا الرقاب و سبيل الله من جملة الاصناف متقيدين بالجار و هو ؟ في ؟ تأسيا بكتاب الله و كان الاولى هنا حذف الجار لان الضعف نفس الرقاب و نفس سبل الله و انما أدخلها عليهما في الاية الشريفة لنكتة لا تدخل في العبارة و هي ان الله تعالى جعل الصدقات للفقراء و الثلثة التي بعدهم و خصهم بالام و جعلها للباقين و ادخل عليهم في اشارة إلى ان الاربعة الاول يستحقون نصيبهم على وجه الملك أو الاختصاص المطلق يصنعون به ما شاؤا بخلاف الرقاب و ما بعدهم فانه جعلهم موضعا للصدقة و محلا لها فتعين عليهم صرفها في ذلك و هذا المعنى لا يتحقق في العبارة لانه بصدد عد الاصناف حيث قال أصناف المستحقين سبعة الفقراء الخ فليس في هذا الاسلوب الا مجرد عدد الاصناف من بيان الفارق و ان ذكره في تضاعيف عبارته بخلاف اسلوب الاية و لما اشرنا اليه عبر الشهيد ( ره )في كتبه بقوله و الرقاب و سبيل الله الخ و هو أجود فت ؟ الفرق بين الاسلوبين يظهر على الحال و الامر في ذلك سهل اذ التأسي بالاية و الفرق الحاصل فيها كاف قوله و قيل يدخل الخ هذا هو الاجود لان السبيل لغة الطريق فمعني سبيل الله الطريق إلى رضوانه و ثوابه لاستحالة التخير عليه فيدخل فيه كل ما فيه وسيلة إلى ذلك و بذلك وردت الرواية ايضا ذكرها على بن إبراهيم في تفسيره عن العالم ( ع )و يجب تقييده بما لا يكون فيه معونة لغنى مطلق بحيث لا يدخل فيه شيء من الاصناف الباقية فيشرط في الحاج و الزائر الفقراء أو كونه ابن السبيل أو ضيفا و الفرق بينهما ح و بين الفقراء ان الفقير لا يعطى الزكوة ليحج بها من جهة كونه فقيرا أو يعطى لكونه في سبيل الله قوله و ابن السبيل و هو المنقطع به و ان كان غنيا في بلده لما عرفت من ان السبيل هو الطريق و لا يشترط الفقر في بلده و الا لدخل في قسيمه و هل يشترط عجزه عن الاستدانة على ما في بلده أو عن بيع شيء من ماله فيه و نحوه الظ ذلك لتحقق العجز و لم يعتبره المص في المع و ليس ببعيد عملا بإطلاق النص و يعتبر في كفايته ما يليق بحاله من الماكول و الملبوس و المركوب و لا يجب عليه المبادرة إلى الرجوع إلى بلده بل حين قضأ الوطر المص من السفر قوله و كذا الضيف اى يلحق بإبن السبيل في جواز ضيافته من الزكوة و يشرط فيه ان يكون مسافرا محتاجا إلى الضيافة و ان كان غنيا في بلده و النية عند شروعه في الاكل و لا يحتسب عليه الا ما يأكله قوله و لو فضل منه شيء الخ و لا فرق في ذلك بين النقدين و المتاع و الدابة قوله و الايمان انما يشترط الايمان في بعض الاصناف لا جميعهم فان المؤلفة و بعض افراد سبيل الله لا يعتبر فيهما ذلك و لعله أطلقه لوضوح الحال فيه و سبق البحث عنه و المراد بالايمان هنا معناه الاخص و هو ؟ الاسلام و الولاية للائمة الاثنى عشر ( ع )بدليل ما قوله و لا معتقد الحق من المذاهب الاسلامية لا مطلق الحق كما لا يخفى قوله و مع عدم المؤمن الخ ورد بذلك رواية عن الص ( ع )انه قال كان يعطى جدي فطرته للصعفة ؟ و من لا يتولى و قال هى لاهلها الا ان لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب و المراد بالمستضعف هنا مستضعف المخالفين كما دلت عليه الرواية و هو من لا يعاند الحق منهم و ولد المستضعف بحكمه و الاصح المنع مط الرواية معارضة بما هو اصح منها قوله و يعطى الزكوة الخ هذا إذا لم يعتبر العدالة في المستحق اما لو اعتبرناها

(48)

أمكن عدم الجواز إعطاء الاطفال مط لعدم اتصافهم بها و الجواز لان المانع الفسق و هو منفى عنهم لان عبارة ؟ عن الخروج عن طاعة الله فيما دون الكفر و هم مخاطبين بالطاعة و مبنى الاشكال على ان العدالة هل هى شرط أو الفسق مانع فعلى الاول يحتمل الاول للدليل الدال على اعتبار العدالة و لانه لو اكتفى على عدم الفسق لزم جواز إعطاء المجهول حاله عند مشترطى العدالة لعدم تحقق المانع فيعمل المقتضى عمله و هو لا يقول به و يحتمل الثاني حمل الاشتراط على من يمكن في حقه ذلك و هو منفى في الطفل و على الثاني يستحق الطفل بغير اشكال و هذا بخلاف أولاد الكفار لان الايمان شرط في الجملة إجماعا و الولد تابع لابيه فيه و فى الكفر شرعا بخلاف الفسق فيثبت في ولد الفاسق الايمان بحكم التبعية دون الفسق و اعلم ان العلامة ادعى في لف الاجماع على جواز إعطاء أولاد المؤمنين و ان اعتبرنا العدالة فينتفي الاشكال و يضعف القول باشتراط العدالة اذ لا يتصور في الاطفال مع ثبوت استحقاقهم و لو تولد بين المؤمن و الكافر تبع الاشرف و فى المتولد بين المؤمن و غيره من الفرق الاسلامية نظر و الاجود استحقاقه خصوصا إذا كان المؤمن الاب قوله و لو اعطى مخالف فكونه أهل نحلته ثم استبصر أعاد الوجه في اختصاصها من بين العبادات مع النص ان الزكوة بمنزلة الدين و قد دفعه إلى مستحقه فلو كانت العين باقية جاز له استرجاعها قوله العدالة الكلام في اشتراط العدالة في الاصناف كما مر في الايمان اذ لا يشترط عدالة الجميع و قد عرفها الشهيد ( ره )هنا بانها هيئة راسخة في النفس تنبعث على ملازمة التقوي بحيث لا يقع منه كبيرة و لا يصر على صغيرة فلم يعتبر فيها المروة كما اعتبرها في هذا المحل بناء على ان الدليل انما دل على منع فاعل المعاصي و عدم المروة ليس معصية و ان اخل بالعدالة قوله و الاول احوط لا ريب في ان اعتبار العدالة أولى مع الامكان بل ادعى المرتضى على اشتراطها الاجماع و آكد منها اجتناب الكبائر و ان كان عدم اعتبارهما قويا قوله ان لا يكون الخ لان واجب النفقة غنى مع بذل المنفق فلو لم يبذل له قدر الكفاية من النفقة جاز الا الزوجة فان نفقتها مستقرة في الذمة لو لم يدفع نعم يجوز دفعها اليه في التوسعة الزائدة على القدر الواجب بحيث لا يخرج إلى حد يتجاوز عادة نفقة أمثاله و لو كانت الزوجة ناشزا ففى جواز الدفع إليها مع فقرها وجهان أجودهما العدم لانها غنية بالقوة لقدرتها على الطاعة في كل وقت و يجوز لها دفع زكوتها إلى زوجها و ان كان ينفق عليها منها قوله و لو كان من يجب الخ الضابط ان القريب انما يمتنع دفعه لقريبه من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا في وطنه فلو كان من باقى الاصناف جاز لدفع اليه و كذا لو أراد السفر اعطى ما زاد على نفقة الحضر و كذا يعطى لنفقة زوجته و خادمه اذ لا يجب ذلك على القريب قوله و يحل له زكوة مثله الخ المراد بالمثل مطلق الهاشمي و ان لم يماثله في الاب الخاص كالعلى و غيره و يتخير مع وجود الخمس و زكوة مثله في اخذ أيهما شاء و الافضل اخذ الخمس لان الزكوة أوساخ في الجملة و قيل لا يتجاوز قدر الضرورة المراد بالضرورة قوت يومه و ليلته لا مؤنة السنة لانه لا يملك من الخمس ما زاد على السنة و هو حقه فكيف المشروط بالضرورة و هذا هو الاجود نعم لو لم يندفع الضرورة بدفع قوت اليوم بان لا يوجد في اليوم الثاني ما يدفع به بالضرورة عادة جاز له اخذ ما يندفع به فلو وجد الخمس قبل فنائه ففى وجوب رده نظر قوله و يجوز للهاشمي الخ يستثنى منه النبي صلى الله عليه و آله فان الاصح تحريم الصدقة عليه مط و كذا الائمة و فى حكم المندوبة لغيرهم المنذورة و الموصى بها و فى الكفارة وجهان اصحهما جوازها فيختص التحريم بالزكوتين قوله من ولد هاشم على الاظهر رد بذلك على المفيد و ابن الجنيد حيث ذهبا إلى تحريم الصدقة وحل الخمس لمن انتسب إلى المطلب أيض و هو أخوها شم استنادا إلى رواية لا تنهض بالحجة مع معارضتها بما هو أقوى منها قوله و هم ألان احترز با لان عن زمن النبي صلى الله عليه و آله فقد كانوا أكثر من ذلك مثل حمزة ثم انقرضوا و لم يبق نسل الا للمذكورين قوله و الاولى حمل ذلك إلى الامام ( ع )خالف في ذلك جماعة من الاصحاب فاوجبوا دفعها اليه ابتداء لقوله تعالى خذ من أموالهم فان الايجاب عليه يستلزم الايجاب عليهم و اوجبوا ايضا دفعها إلى ساعيه و مع تعذرهما إلى الفقية المأمون و المش الاستحباب لانه أبصر بمواقعها و أخبر بمواضعها و القول الص ( ع )لو ان رجلا حمل زكوته فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا و قد قيل في قوله تعالى و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء انها شاملة للزكوة الواجبة فيدل على المش قوله و لو فرقها المالك الخ لا خلاف في حصول الاثم سواء قلنا بالاجزاء ام لا للمخالفة و وجه الاجزاء معه حصول الغرض و هو وصولها إلى المستحق كالدين إذا دفعه إلى مستحقه و هو خيرة ه و ما اختاره المص أجود لانها عبادة قد خولف في فعلها مقتضى الامر و الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده و هو يستلزم فساد العبادة قوله و يجب دفعها اليه عند المطالبة و ( اما ؟ )لو خالف للمالك أخرجها بنفسه فالوجهان و اولى بالصحة و الوجه الفساد ايضا و التقريب ما تقدم و للمالك استعادة العين مع بقائها في الموضعين أو تلفها و علم القابض بالحال و فى رجوعه مع التلف و جهله احتمال قوله دفعت إلى الفقية المأمون الخ المراد بالفقيه حيث يطلق على وجه الولاية الجامع لشرائط الفتوى و بالمامون من لا يتوصل إلى اخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية فان ذلك و ان كان جائزا الا ان فيه نقصا في همته و خطا لمرتبته فانه منصوب للمصالح العامة و فى ذلك اضرار بالمستحقين و كذا القول في باقى الحقوق و القائل بوجوب دفعها إلى الامام ابتداء أوجب دفعها مغ غيبته إلى الفقية المأمون قوله و الافضل قسمتها الخ هذا هو المذهب للاصحاب بناء على ان اللام في الاية ليست للملك بل لبيان المصرف و استحباب بسطها عليهم للنص و الخروج من الخلاف و إعطاء جماعة من كل صنف لورودهم بصيغة الجمع و أقله ثلثة و لا يجب التسوية بل الافضل التفضيل لمرحج من عقل أو فقه أو ترك سؤال أو شدة حاجة أو قرابة قوله و لا يجوز ان يعدل الخ الاصح جواز نقلها مع وجود المستحق بشرط الضمان خصوصا للافضل أو التعميم لصحيحة هشام بن الحكم عن الص ( ع )قوله و لا ان يؤخر دفعها بل الاصح جواز التأخير شهرا أو شهرين لصحيحة معاوية بن عمار عن الص ( ع )خصوصا إذا اخرها للبسط أو لذى المزية قوله و نقلها إلى بلد اخر الخ و اجرة النقل على المالك و على ما اختاره المص يجب الاقتصار على اقرب البلدان إلى بلد المال فالأَقرب الا ان يختص الابعد بالامن قوله و لو نقل الواجب إلى بلده ضمن انما يتحقق نقل الواجب مع عزله بالنية و الا فالذاهب من ماله لعدم تعينه للواجب و مع ذلك فان كان المستحق موجودا في بلد المال ففى تحقق العزل قبل قبضه اشكال فان الدين لا يتعين بدون قبض مالكه مع الامكان و استقر في س صحة العزل مع وجود المستحق فيمكن بناء المسألة عليه و الا لم يتحقق الحكم بالضمان و عدمه و يمكن ان يريد بالواجب مماثلة في القدر و الوصف و معنى ضمانه ذهابه من ماله و بقاء الحق في ماله أو في ذمته هذا مع وجود المستحق فيمكن بناء المسألة في البلد و الا لم يضمن قوله و لو عين الفطرة الخ انما يتحقق تعيينه في مال خواص بالنية مع عدم المستحق عند المخرج و ان وجد في بلد المال إذا لم يمكن التوصل اليه في الوقت وح لا يجوز إخراجه عن بلد المال لانه تصير كبلد زكوة المال و على ما اخترناه يكره النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان و انما يتحقق الكراهة أو التحريم إذا لم يكن نقله عن ملك المستحق فلو قبضه في بلد المال بنفسه أو بوكيله و نقله انتفى التحريم و الكراهة قوله إذا قبض الامام أو الساع برئت ذمة المالك و لو تلفت بعد ذلك و كذا لو قبضها الفقية الشرعي بخلاف ما لو قبضه الوكيل الا ان يتتلف في يده بغير تفريط مع عدم المستحق و عزلها بالنية قوله إذا لم يجد المالك الخ و يكون بعد ذلك في يده أمانة فلا يضمنها لو تلفت بدون تعد أو تفريط و ليس له إبدالها بعد ذلك و نماؤها المتصل تابع لها اما المنفصل فقال الشهيد انه للمالك و لا يتحقق العزل مع وجود المستحق على الاصح قوله المملوك الذي يشترى من الزكوة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكوة و قيل بل يرثه الامام المراد بالوارث المنفي هو الخاص اعنى من عدا ؟ الامام و أرباب الزكوة للاجماع على ان أحدهما وارث فلا يتحقق عدم الوارث العام و لما كان عدم الاخص اعم من عدم الاعم صدق نفى الاخص مع وجود الاعم و يصحح ذلك قرينة المقام و وجه القول بان الوارث له هو الامام ظاهر لانه وارث من لا وارث له الا انه قول شاذ بل قال في البيان انه لا نعلم به قائلا و لعله أراد به من القدماء فانه خيرة مة في كثير من كتبه و الاصح الاول لما ذكرناه و لرواية عبيد بن زرارة عن الص ( ع )يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكوة لانه انما اشترى بمالهم و خصوص مدلولها ينجبر بانه لا قائل بالفرق و اما التفصيل بانه ان اشترى من سهم الرقاب فميراثه للامام و الا فلا رباب الزكوة




/ 69