مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 1

زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌؛ م‍ت‍ن‌ ش‍رای‍ع‌ از م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌؛ ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(56)

حلقه لا خلاف في عدم وجوب القضاء على من و جر في حلقه بتخفيف الجيم بغير اختياره لانه لم يتناول المفطر و أما الاكراه فإن بلغ حدا يرفع قصده أو يذهب اختياره كما لو قهره قاهر بضرب شديد أو تخويف عظيم حتى لم يملك أمره و لم يكن له بد من الفعل فلا قضأ ايضا و إن لم يبلغ ذلك الحد بأن توعده بفعل لا يليق بحاله و يعد ضررا لمثله من ضرب أو شتم و نحوها و شهدت القرائن بإيقاعه له إن لم يفعل إلا أن اختياره لم يذهب و قصده لم يرتفع ففي فساد صومه حينئذ قولان أحدهما إلحاقه بالاول لقوله " ص " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و المراد رفع حكمها و من جملته القضاء و لسقوط الكفارة عنه و هي من جملة أحكامه و أصحهما وجوب القضاء و إن ساغ له الفعل لقصد تناول المفطر عليه باختياره و قد تقرر في الاصول أن المراد برفع الخطأ و قسيميه في الحديث رفع المؤاخذة عليها لا رفع جميع أحكامها و مثله الافطار في يوم يجب صومه للتقية أو التناول قبل الغروب و قيد الشهيد في س جواز الافطار لها بخوف التلف و كأنه نظر إلى ظاهر الخبر عن الصادق عليه السلام مع السفاح حيث أفطر معه أول يوم من رمضان و قال لاصحابه لئن أفطر يوما من رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي و لا يبعد إ الله و الظاهر الاكتفاء بمطلق الضرر كما في غيره من مواردها و لخلو هذا القيد من بعض الروايات و في بعضها لئن أفطر يوما من شهر رمضان و أقضيه و هو نص على القضاء فيكون كذلك في الاكراه كما اختارناه و حيث ساغ الافطار للاكراه و التقية يجب الاقتصار على ما يندفع به الحاجة فلو زاد عليه كفر و مثله ما لو تأدت بالاكل فشرب معه أو بالعكس .

قوله لا بأس بمص الخاتم إلخ الضابط في ذلك جواز الاكل كل ما لا يتعدى إلى الحلق و لا فرق بين المضغ للصبي و غيره و حضه المص تبعا للرواية حيث ذكر فيها الصبي و إن فاطمة عليها السلام كانت تمضع للحسنين عليهما السلام و هي صائمة و لو سبق منه إلى الحلق شيء بغير اختياره فهل يفسد الصوم وجهان أجودهما عدم الافساد للاذن فيه و عدم الاختيار في الدخول .

قوله يستحب السواك إلخ لا فرق في ذلك بين أول النهار و آخره عندنا و نبه بالرطب على خلاف الشي و الحسن حيث ذهبا إلى كراهته به و لا يخفى ان ذلك مقيد بما إذا لم يتعد إلى الحلق شيء من أجزائه المتحللة و إلا حرم .

قوله و الاستمناء هو طلب الامناء و المراد به حصول الامناء به لا مطلق طلبه و إن كان الطلب محرما لكن لا يوجب الكفارة بدون حصوله .

قوله و إيصال الغبار لا فرق في ذلك بين غبار المحلل كالدقيق و غيره كالجص و التراب و لا يشرط كونه غليظا كما مر و من ثم أطلق .

قوله و من أكل ناسبا إلخ هذا فرد من أفراد الجاهل بالحكم و قد تقدم أن الاجود سقوط الكفارة عنه و إن كان ما اختاره المص أحوط .

قوله مخير في ذلك و قيل بل هي على الترتيب الاصح انها مخيرة و عليه الاكثر .

قوله و قيل يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات إلخ هذا قول الصدوق ره استنادا إلى رواية رواها بإسناده إلى الرضا عليه السلام دلت على التفصيل و إنما ترك المص العمل بها لان في سندها عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري و هو مجهول الحال مع أنه شيخ إبن بابويه و هو قد عمل بها فهو في قوة الشهادة له بالثقة و من البعيد أن يروي الصدوق ره عن الثقة بلا واسطة و اعلم أن العلامة في ير في باب الكفارات شهد بصحة الرواية و هو صريح في التزكية لعبد الواحد و إن كان قد قال في غيره من الكتب أنه لا يحضره حاله و كيف كان فالعمل بها متعين مع إعتضادها بموثقة سماعة و لا فرق في المحرم بين الاصلي كالزنا و أكل مال الغير بغير إذنه والعارضي كالوطئ في الحيض و من أفراد المحرم الاستمناء و إيصال الغبار الذي لا يسوغ تناوله في الصوم إلى الحلق و إبتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء الفم أو مطلقا مع إمكان إجزائها على قول يأتي .

قوله إذا أفطر زمانا إلخ الاصح أن كفارة خلف النذر كرمضان مطلقا .

قوله من أجنب و نام ناويا إلخ منشأه أصالة البرائة و ضعف متمسك القائل بها فإن الاخبار التي استدل بها صريحة في ذلك و من أنه عاد بالنومة الثالثة فكان كما لو نام ناو للغسل و فيه منع أن مطلق العدوان بالنوم يوجب الكفارة و رجح مه في هى عدم الكفارة بل صرح بعدم العدوان بالنوم ثانيا و ثالثا و إن أوجب القضاء و لا ريب أن العمل بالمشهور أولى .

قوله و الافطار إلخ مستند ذلك النصوص الدالة على أن تارك مراعاة الفجر ثم يظهر طالعا يجب عليه القضاء و إن استناب فيه و لا منافاة بين وجوب القضاء و جواز الاكل و احترز بالقديمة على المراعاة عن العجز عنها كالاعمى و المحبوس فلا شيء عليهما مع ظن عدم الطلوع بل يحتمل ذلك مع الشك أيضا عملا بأصالة عدم الطلوع و مقتضى إطلاق النص وجوب القضاء مع ترك المراعاة و إن كان المخبر أكثر من واحد و يمكن الفرق بين اخبار العدلين و غيره لانهما حجة شرعية فلا يجب القضاء معهما و اختاره بعض الاصحاب و لا بأس به و الخبر لا ينافيه لانه فرض فيه كون المخبر واحدا .

قوله و ترك العمل إلخ لا فرق في ذلك بين كون المخبر عدلا أو فاسقا لاطلاق النص و الاصحاب نعم لو كان المخبر بالطلوع عدلين فتناول وجبت الكفارة و إن ظن كذبهما للحكم بقولهما شرعا فهو في قوه تعمد الافطار مع تيقن الطلوع و بقي في المسألة قسم ثالث و هو ما لو عجز عن المراعاة و انتفى اخبار العدلين بالطلوع فتناول و ثم تبين الطلوع و حينئذ يمكن القول بعدم وجوب شيء لعدم تقصيره و عمله بالاصل و وجوب القضاء لصدق الافطار في نهار رمضان و غاية ما هناك نفي الاثم و الفرق بين ما لو ظن بقاء الليل و عدمه فلا يجب في الاول دون الثاني و لم أقف في ذلك على شيء .

قوله و كذا الافطار إلخ المراد بالمفطر هنا تقليدا من يقدر على المراعاة فتركها اعتمادا على قول المخبر ثم ظهر فساده كما صرح به جماعة منهم العلامة في المنتهى مصرحا في الفرض بنفي الكفارة و في الحكم بنفيها حينئذ إشكال لاصالة بقاء النهار و تعمده الافطار فيه مع نهي الشارع عنه فلا يقصر عن مطلق المفطرين في شهر رمضان أللهم إلا أن يجهل تحريم الافطار حينئذ فيلحق بالجاهل و المص لا يرى سقوط الكفارة فيه كما مر و لو كان المخبر عدلين أو عدلا واحدا لمن لا يقدر على المراعاة لم يجب القضاء لان ذلك سند شرعي مع احتمال وجوب القضاء على القادر على المراعاة مع شهادة العدلين لقدرته على اليقين فلا يجوز له البناء على الظن قوله و الافطار للظلمة الموهمة إلخ أعلم أن في تحقيق حكم هاتين المسئلتين إشكالا و في كلام الاصحاب اختلافا و تحرير الحال فيهما مهم و تلخيص البحث أن الموجود من النصوص الصحيحة في هذا الباب متعارضة ظاهرا ففي صحيحة أبي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز و جل يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل متعمدا و في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال وقت المغرب إذا غاب القرص فإذا رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكف عن الطعام و إن كنت أصبت منه شيئا و مثله أخبار أخر صريحة في الافطار قبل الغروب بناء على ظنه و إنه يتم من أن يقضيه و معنى رأوا في الخبر الاول ظنوا لانه أحد معانيه و لا يصلح غيره هنا فقد تطابقت الاخبار على أن موضوع المسألة الظن و أما الافطار مع الشك أو الوهم فليس فيه نص فيما علمنا و لا ادعاه مدع إذا تقرر ذلك قد اختلف كلام الاصحاب فيمن أفطر لظن دخول الليل ثم تبين خلافه هل يجب عليه القضاء أم لا مع اتفاقهم ظاهرا على أنه لا كفارة عليه فذهب جماعة منهم المفيد و مه في هي و لف و الشهيد إلى الاول لدلالة الخبر الاول عليه و لظهور فساد الظن كمن ظن الطهارة فصلى ثم تبين العدم و أجابوا عن الاخبار الاخر بعدم صراحة الاول في عدم القضاء و ضعف الباقية و منهم من عكس الحكم فاسقط القضاء عملا بتلك الخبار و أجاب عن الاول بأنه و إن كان صحيحا إلا أن في طريقه محمد إبن عيسى عن يونس و قد توقف الصدوق فيما ينفرد به محمد بن عيسى عنه و منهم من عمل بالاخبار و جمع بينها بحمل الاول على من له طريق إلى العلم و الاخر على من لا طريق له و يشكل عدم وجوب الكفارة على الاول مع علمه بعدم جواز إفطاره بذلك الظن لاقدامه على الافطار في نهار شره رمضان عدوانا إلا أن يقال إيجاب القضاء لا ينافي إيجاب الكفارة أيضا و يؤيده قوله في الحديث لانه أكل متعمدا و منهم من نزل ذلك على مراتب الظن فأوجب على الظان القضاء و من غلب على ظنه دخول الليل لا قضأ عليه و هذا التفصيل لا بن إدريس و أوجب على الافطار مع الشك القضاء و الكفارة و يشكل بعدم انضباط مراتب الظن حتى يجعل بعضها غالبا و بعضها ذلك بل الظن كله غالب و بأن الحكم في النصوص معلق على مطلق الظن في الحالين و الحق أن الاستدلال بالاخبار من الجانبين لا يثبت المط لما بيناه و إذا قطع النظر عنها فوجوب القضاء على الظان الذي لا طريق له إلى العلم إذا

(57)

اجتهد واضح لعدم تقصيره و تعبده بظنه فلا يكون تناوله مفسدا كالمتناول في أول النهار بعد اجتهاده و لا فرق هنا بين أول النهار و آخره و إن اختلفا في الاصالة لاشتراكهما في الاذن في التناول و يبقى أخبار عدم القضاء مؤيدة لذلك و إن لم يصلح لتأسيسه ثم عد إلى عبارة الكتاب فقوله و الافطار للظلمة الموهمة يمكن أن يريد بالوهم هنا معناه الاصطلاحي و هو الاحتمال المرجوح الذي لا يمنع من النقيض و هو المقابل للظن بالنسبة إلى الاحتمالين فإن الطرف الراجح مظنون و إيجاب القضاء على هذا التقدير واضح إذ لا يجوز له الافطار على هذا الوجه فيكون عاديا بإفطاره متعمدا فيجب القضاء و لكن يشكل عدم وجوب الكفارة أيضا لما قلناه و حيث لا تجب الكفارة هنا لا تجب أيضا مع الشك في دخول الليل أعني تساوي الاحتمالين بطريق أولى و إن شارك الوهم في عدم جواز الافطار و الذي ينبغي وجوب الكفارة في الموضعين و يمكن أن يريد بالوهم هنا معناه اللغوي و هو يحتمل أمرين أحدهما أن يريد به الظن فإنه أحد معانيه كما نص عليه الجوهري و غيره و هذا المعنى مستعمل في النصوص كثيرا كقوله في باب الشك إن ذهب وهمك إلى الثلاث فابن عليه إلخ و حينئذ يكون تفصيل المص في اختلاف مراتب الظن كتفصيل إبن إدريس فيجب القضاء مع الظن و لا يجب مع غلبته و الثاني أن يريد به الغلط أي الظلمة المغلطة في دخول الليل حيث يحتمل أو يظن دخوله ثم يظهر الخلاف تقول وهمت في الشيء بالكسر أوهم و هما إذا غلطت و هذا المعنى يشمل الوهم بالمعني الاصطلاحي و الشك و الظن و تبقى غلبة الظن خارجة منه بالتنصيص عليها و إن دخلت فيه لو لا ذلك و هذه المسألة مع ما فيها من الاشكال في الحكم خارجة عن النصوص و إنما ذكرها جماعة كذلك مطلقة إطلاقا جيد و يشكل الفرق فيها بين مراتب الظن في الحكم فإنه لا ينضبط على وجه معين إذ ما من ظن إلا و فوقه ما هو أقوى منه و دونه ( أدنى لاختلاف الامارات )الموجبة له و الوقوف على أول جزء من مراتبه لا يكاد يتحقق و قد عرفت أن الحكم في النصوص معلق على مطلق الظن .

و الظاهر أن المص يريد بغلبة الظن ذلك و قيد الغلبة فيه بياني لانه لا يكون إلا كذلك فإنه رجحان أحد الطرفين على الاخر و قد مر مثله في الصلاة في باب الشك و فرق الشهيد ره في بعض تحقيقاته على هذا المحل بين الوهم و الظن مع حكمه بإشتراكهما في الرجحان بأن الوهم ما كان لامارة شرعية و الظن لامارة شرعية و هذا التفسير مع غرابته لا يتحقق له في هذا المقام معنى فإن الامارة المرجحة للغروب عند تعذر العلم كافية كيف كانت و الذي يظهر في المسألة حيث لا نص فيها إلا في صورة الظن على ما فيه أن المتناول مع الوهم بالمعني الاصطلاحي أو مع الشك يجب عليه القضاء سواء انكشف بعد ذلك بقاء النهار أو استمر إلاشتباه لاصالة بقاء النهار ثم إن علم أن مثل ذلك لا يجوز الافطار وجبت عليه الكفارة ايضا و إن جهل الحكم بني على حكم الجاهل و قد تقدم و لو ظهر بعد ذلك أن الليل كان قد دخل وقت التناول ففي سقوط القضاء و الكفارة احتمال من مطابقة الواقع في نفس الامر و إقدامه على المخالفة المحرمة و اشهاكه ؟ حرمة الصوم و يظهر من العلامة في ه هنا عدم القضاء و مثله ما لو ظن الدخول و له طريق إلى العلم و يظهر من المتأخرين أنه لا كفارة في هذه الصور و قد عرفت ما فيه و الوجهان آتيان فيمن أفطر يوما يعتقده من شهر رمضان ثم تبين أنه العيد أو أفطر المسافر قبل تحقق بلوغ الترخص ثم ظهر أنه في محله أو ظن أن سفره بعد الزوال فأفطره ثم تبين أنها لم تزل و عدم الكفارة في الجميع متوجه و إن حصل الاثم و لو ظن الدخول و لا طريق له إلى العلم جاز له الافطار ثم إن تبينت المطابقة أو استمر الاشتباه فلا قضأ و إن ظهرت المخالفة فقولان أجودهما أنه كذلك و إنما خرجنا عن أسلوب الحاشية لان هذه المسألة من المهمات .

قوله و تعمد القئ و لو ذرعه لم يفطر ذرعه القئ أي سبقه بغير اختياره و إنما ينتفي الافطار به إذا لم تبلع شيئا مما خرج منه و صار في فضاء الصائم اختيارا فلو تبلعه كذلك وجب القضاء و الكفارة و كذا نفي الكفارة في صورة التعمد مشروط بذلك و إلا كفر و هل هي كفارة واحدة أم ثلاث بناء على إيجاب أكل المحرم لها وجهان و يمكن الفرق بين المستحيل عن إسم الطعام و غيره .

و قله و الحقنة بالمائع قد سبق أن الاصح تحريمها من أن يوجب القضاء قوله و دخول الماء الحلق للتبرد أي يوجب القضاء دون الكفارة و المراد مع عدم تقصيره في التحفظ و إلا وجبت الكفارة .

قوله دون التمضمض للطهارة أطلق المص كباقي الاصحاب الطهارة للصلاة من فرق بين صلاة الفريضة و النافلة و على هذا الاطلاق دلت موثقة سماعة لكن في صحيحة الحلبي أو حسنته الفرق بينهما و إيجاب القضاء في وضوء صلاة النافلة و هو حسن لا يخفى أن ذلك كله مقيد بما إذا لم يستند السبق إلى تقصيره في التحفظ و إلا قضى و كفر و لم يذكر المص سبق الماء في الاستنشاق لندوره عدم النص عليه و في إلحاقه بالمضمضة احتمال متوجه لاشتراكهما في كون الفعل عبادة و من أنه قياس لا نقول به و توقف مه في هى و الظاهر عدم القضاء فيه لا للالحاق بالمضمضة بل للاذن في الفعل و عدم الاختيار في التناول و لا يرد مثله في تمضمض النافلة لمعارضة النص فيها دونه و غايته القول بإلحاقه بالمضمضة مط أما احتمال القضاء مطلقا فغير متوجه و ينبغي إلحاق المضمضة لازالة النجاسة بالصلاة الواجبة و به قطع الشهيد ره في س .

قوله و من نظر إلى من يحرم عليه قد تقدم أن الاصح عدم الوجوب إلا مع قصد الامناء أو إعتياده و لا فرق في ذلك بين المحللة و المحرمة قوله لو تمضمض متداويا إلخ مقتضى الرواية الصحيحة وجوب القضاء هنا بطريق أولى و لا بأس به .

قوله فإن إبتلعه عمدا إلخ ينبغي أن يكون محل الخلاف ما لو إبتلعه جاهلا بتحريمه و إلا وجبت الكفارة قطعا لكن الشي في الخلاف أطلق القضاء فكان قولا و إن ضعف .

قوله و في السهو لا شيء عليه إطلاقا لعبارته و غيرها يقتضي عدم الفرق بين من قصر في التخليل و غيره و قيل أن المقصر في التخليل لو ابتلع شيئا من الباقي ناسيا يقضي لتفريطه و تعريضه للافطار و لا بأس فيه .

قوله و قيل صب الدواء في الاحليل إلخ منشأ التردد من وصول المفطر إلى الجوف و من عدم صدق الاكل و الشرب و غيرهما مما ثبت كونه مفطرا و أصالة البرائة و الاصح عدم الافساد بذلك و مثله ما لو طعن نفسه برمح أو داوى جرحه كذلك و نحوها و الاحليل مخرج البول و هو ثقبة الذكر .

قوله لا يفسد الصوم بابتلاعه النخامة هي بضم النون النخاعة بالضم أيضا و المراد بها هنا ما يخرج من الصدر فإن ما يخرج من الدماغ يأتي ذكره و يفهم من كلام المص إن ذلك لا يسمى نخامة إذ لم يقسمها إليهما و إنما عطفها عليها بإسم آخر و حينئذ فلا يدخل في النص الدال على جواز ابتلاع النخامة و أطلق جماعة من الاصحاب عليها إسم النخامة و هو الظاهر و قد اختلف كلام الاصحاب في النخامتين فجوز المص ابتلاع الاولى ما لم يخرج عن فضاء الفم كالريق و منه من إزدراد الثانية و إن لم يصل إلى الفم و الشهيد ره ساوى بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم و منعه إذا صار ما فيه محتجا بالرواية عن الصادق عليه السلام لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته و العلامة ألحقهما في المنتهى وه بالريق فجوز إزدرادهما من فضاء الفم محتجا بالرواية أيضا و في طريقهما ضعف و كلام الشهيد أعدل إذا تقرر ذلك فإن ابتلع النخامة حيث يحرم فإن كان من خارج الفم وجبت الكفارات الثلاث لتحريم تناولها حينئذ على الصائم و كذا لو تناول نخامة غيره أو ريقه و إن كان أحد الزوجين و ما ورد من تسويغ الامتصاص لا يستلزم الازدراد و لو كان التناول من الفم حيث يحرم ففي وجوب الثلاث أو الواحدة نظر منشأوه الشك في تحريم ذلك على الصائم و المتيقن هو وجوب الواحدة .

قوله ما له طعم كالعلك إلخ المراد أن ما له طعم إذا تغير الريق بطعمه و لم ينفصل منه أجزاء ميرات الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان أحدهما لان الطعم عرض فيستحيل عليه الانتقال عن محله فوجوده في الريق دليل على تحلل الاجزاء معه و جوابه منع الكبرى أو كليتها الريق ينفعل بكيفية ذي بالمجاورة كما ينفعل الهواء و الماء بذي الرائحة و نقل مه في المنتهى وة إن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه مع أنه لا يفطر إجماعا .

قوله المنفرد بروية الهلال إلخ وجهه ظ لثبوت الشهر في حقه فلا يسقط تكليفه به بسقوطه عن غيره و هو إجماع و إنما على خلاف بعض العامة حيث لم يجب عليه الصوم بذلك ما لم يثبت شرعا .

قوله و إن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء لكن يجب عليه المبادرة إلى النزع بنية التخلص أو إستدام أو نزع بنية الجماع كفر .

قوله يتكرر الكفارة إلخ لا ريب في تكررها مع اختلاف الايام مطلقا و أما في اليوم الواحد فالأَصح تكررها بتكرر الجماع مع تخلل التكفير و مع اختلاف النوع الموجب اما مع

(58)

إتفاقه فقال في س لا يتكرر قطعا و في المهذب إجماعا و اختار المحقق الشيخ علي تكرارها مطلقا و هو الاصح إن لم يكن قد سبق الاجماع على خلافه و الكل و الشرب مختلفان و يتعددان بتعدد الازدراد و الجماع بالعود بعد النزع .

قوله من فعل ما يجب به الكفارة إلخ الاصح عدم سقوط الكفارة مطلقا لتحقق فعل ما يوجبها في صوم يوجب ذلك في تلك الحالة و لانتهاكه حرمة الصوم و وجه السقوط إن الصوم واجب في علم الله سبحانه و تعالى و قد انكشف بتجدد العذر فلا يجب الكفارة كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة و الفرق بين الامرين واضح و فرق بعضهم بين ما لو كان المسقط باختياره كالسفر الضروري أو بغير اختياره كالحيض و السفر الضروري فاسقط الكفارة بالثاني دون الاول و مبنى المسألة على قاعدة أصولية و هي أن المكلف إذا علم فوات شرط الفعل هل يجوز أن يكلف به أم يمتنع فيه خلاف فعلى الاول تجب الكفارة و على الثاني تسقط .

قوله فإن عاد قتل الاولى قتله في الرابعة و إنما يقتل مع تخلل التعزير كذلك و إن تكرر منه الافطار .

قوله و من وطأ زوجته مكرها إلخ لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها و في إلحاق أمته بها وجه و الاصح الاقتصار على مورد النص فلا يتعدى إليها و لا إلى الاجنبية و لا إلى الزوجة المكرهة له و لا إلى الاجنبي المكره لهما و لا إلى الزوجة النائمة و حيث يتحمل عنها الكفارة يتحمل التعزير و يعزر بخمسين سوطا و قد يجمع في الحالة الواحدة الكراه و المطاوعة كما لو أكرهها إبتداءا ثم طاوعته بعد ذلك فيلزمه حكم الاكراه و يلزمها حكم المطاوعة و لا فرق في الاكراه بين المجبورة و من ضرب ضربا مضرا بها حتى مكنت من نفسها و قد تقدم خلافا للشيخ حيث فرق بينهما فأوجب على المضروبة القضاء كالمريض .

قوله و كذا لو كان الاكراه إلخ متعلق النص هو إمرأة المكره قيل و يلحق بها الاجنبية من باب مفهوم الموافقة فإن تحمل الكفارة عن الزوجة تغليظ في الحكم و العقوبة و هما في المحرم أولى و يضعف بأن الكفارة مسقطة للذنب أو مخففة له غالبا و منه سميت كفارة فجاز اختصاصها بالامر الاخف و يكون الاثقل مما ينتقم الله به كما في قتل الصيد عمدا مع وجوب الكفارة في الخطأ و من هنا يعلم أن الكفارة عن العبادة لا تدل على عظم شأنها على غيرها فإن الصلاة أفضل من الصوم مع أنه لا كفارة في إفسادها .

قوله كل من وجب عليه اه هذا مع انحصار الوجوب في الشهرين أما لو كان بينهما و بين غيرهما ككفارة رمضان كان وجوب الثمانية عشر مشروطا بالعجز عن الخصال الثلاثة عملا بالنص و إلا صح أنه حينئذ يتخير بين صوم الثمانية عشر و بين أن يتصدق بما استطاع جمعا بين خبري زرارة و أبي بصير عن الصادق عليه السلام و عدم اشتراط التتابع في الثمانية عشر و إن كان أولى و لو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصيام و الاطعام بل قيل بوجوب الاتيان بالممكن من الشهرين حتى لو أمكنه صومهما متفرقين وجب و هو ض و لو عجز عنهما أصلا استغفر الله تعالى ناويا به الكفارة فيسقط عنه بعد ذلك و إن استطاع و يفهم من قوله عجز عن الصوم أصلا بعد إيجاب الثمانية عشر إلى الاستغفار و يمكن حمل العبارة عليه أيضا بأن يريد بالمعجوز عنه أصلا ما تقدم من الشهرين و الثمانية عشر .

قوله لو تبرع متبرع بالتكفير إلخ جواز التكفير عن الميت هو أصح القولين من فرق بين خصالها و أما الحي فقيل هو كذلك و اختاره مه في لف لانه كوفاء الدين و على القول بالمنع هناك يمتنع هنا بطريق أولى و وجهه أنها عبادة و من شأنها أن لا يقبل النيابة و كلية الكبرى مم و الاولى المنع من التبرع بالصوم مطلقا و توقف غيره على إذن من وجب عليه لان الوجوب متعلق به فلا يسقط إلا بفعله أو بفعل نائبه .

قوله النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة يستثنى من ذلك الشيخ الكبير المالك اربه فإن ذلك مكروه له و كذا من لا يحرك ذلك شهوته روي ذلك عن الصادق عليه السلام .

قوله و الاكتحال بما فيه صبر بفتح الصاد و كسر الباء و لا يسكن إلا في ضرورة الشعر هو الدواء المر المخصوص .

قوله و السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق بفتح السين و ضم العين ما يصل إلى الدماغ من الانف .

قوله وشم الرياحين و يتأكد في النرجس الكراهة مخصوصة بالرياحين فلا يكره الطيب بل روي استحبابه للصائم و أنه تحفته و النرجس بفتح النون و سكون الراء و فتح الجيم زهر معروف و عللت كراهته في الاخبار بأنه ريحان الاعاجم و ذلك أنهم كانوا يشمونه إذا صاموا لانه يمسك الجوع .

قوله وبل الثوب على الجسد و لا يكره للرجل الاستنقاع في الماء و إن كان أقوى منه تبريدا و يكره إنما للمرأة و الخنثى بل قيل إن المرأة يلزمها القضاء لو فعلته قال الحسن بن راشد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء ذا قال إن أول من قاس إبليس قلت و الصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء ذا قال من ذلك .

قوله و لو نذر يوما إلخ لا يصح عدم وجوب قضائه و إن استحب .

قوله و كذا البحث في أيام التشريق إلخ لا فرق في ذلك بين الناسك و غيره عملا بإطلاق النص قوله ( و قيل إذا سبقت من المغمى عليه اه ما اختاره المصنف هو الاجود قوله صح )و يصح الصوم من الصبي المميز قد تقدم أن الصحة لا يستلزم كون صومه شرعيا فيمكن وصفه بها دون الشرعي و منعها بعض الاصحاب كما منع الشرعي و قد عرفت أن الصحة من خطاب الوضع و هو لا يتوقف على التكليف .

قوله و النائم إذا سبقت منه النية إلخ أعلم أن النوم مزيل للعقل إجماعا و إنما يغطي الحواس الظاهر و يزيل التميز و هو أمر طبيعي سريع الزوال فلا يخرج المكلف به عن أهلية التكليف فإذا وقع في عبادة لا يشترط فيها الطهارة الصغرى ( لم يبطلها )كالصوم و الاعتكاف و الاحرام و السعي و الوقوفين و غيرهما بل الامر في الصوم أقوى لانه أمر عدمي و هو الامساك عن الامور المخصوصة كما مر تحقيقه و مثله الاحرام و هذا بخلاف الجنون و السكر لانهما يذهبان العقل و يخرجان عن أهلية التكليف فيبطلان الصوم و غيره من العبادات و أما الاغماء فالأَصح أنه بمنزلتهما لانه يزيل العقل و لا يبقى في دفعه اختيار فيفسد الصوم أيضا و ذهب بعض إلا أنه لا يفسده بل يقع معه صحيحا مع سبق النية كالنوم ( و الفرق بينهما واضح فإن النوم جبلة و عادة لا يزيل العقل إجماعا و لهذا متى أوبته ؟ مثبتة بخلاف الاغماء فإنه يزيله و يشبه الجنون فكان حكمه حكمه هنا إذا تقرر ذلك صح )فلا نعلم خلافا ممن يعتد به من العامة و الخاصة في أن النوم مبطل للصوم و ما مانع منه و لانه لو أبطله لحرم النوم على الصائم اختيارا حيث يجب المضي فيه و هو خلاف الاجماع و للنصوص الدالة على إباحته بل المجازاة عليه في الاخرة كما روي أن نوم الصائم عبادة و صمته تسبيح و نقل عن إبن إدريس أن النائم مكلف بالصوم و ليس صومه شرعيا و قد عرفت فساده فإن قيل النائم مكلف لانه غافل و لقوله " ص " رفع القلم عن ثلاثة و عدم منهم النائم حتى يستيقظ و قد أطبق المحققون في الاصول على استحالة تكليفه و ذلك يقتضي عدم وقوع الجزء الحاصل وقت النوم شرعيا لانه مكلف به و يلحقه باقي النهار لان الصوم لا يقبل التجزئة في اليوم الواحد و أولى منه ما لو نوى ليلا ثم نام مجموع النهار و هذا يؤيد ما ذكره إبن إدريس بل يقتضي عدم جواز النوم اختيارا على الوجه المذكور قلنا تكليف النائم و الغافل و غيرهما ممن يفقد شروط التكليف قد ينظر فيه من حيث الاستدامة بمعنى أنه لو شرع في الفعل قبل النوم و الغفلة و غيرهما ثم عرض له ذلك في الا ثناء و القسم الاول لا إشكال في امتناع التكليف به عند المانع من تكليف ما لا يطاق من فرق فيه بين أنواع الغفلة و هذا هو المعنى الذي أطلق الاكثر من الاصوليين و غيرهم امتناعه كما يرشد إلى ذلك دليلهم و إن أطلقوا الكلام فيه لانهم احتجوا عليه بأن الاتيان بالفعل المعين لغرض إمتثال الامر يقتضي العلم به المستلزم العلم بتوجه الامر نحوه فإن هذا الدليل قائم في أثناء العبارة في كثير من الموارد إجماعا إذ لا يتوقف صحتها على توجه الذهن إليها فضلا عن إيقاعها على الوجه المطلوب كما سنبينه و أما الثاني فالعارض قد يكون مخرجا عن أهلية الخطاب و التهيؤ له أصلا كالجنون و الاغماء على أصح القولين و هذا يمنع استدامة التكليف كما يمنع إبتدائه و قد لا يخرج عن ذلك كالنوم و السهو و النسيان مع بقاء العقل و هذه المعاني و إن منعت من إبتداء التكليف بالفعل لكن لا يمنع من استدامته إذا وقع على وجهه إذا إستلزمت إبطاله من حيثية أخرى كالنوم المبطل للصلاة لا من حيث أنه هو غفلة و نقص عن فهم الخطاب بل من حيث نقضه للطهارة التي هي شرط الصلاة و من ثم لو إبتدء الصلاة على وجهها ثم عرض له في أثنائها ذهول عنها بحيث أكملها و هو لا يشعر بها أو نسي و فعل منها شيئا على وجهها أو ترك بعضها مما هو ليس بركن و نحو ذلك لم تبطل الصلاة إجماعا مع أنه يصدق عليه أنه في حالة النسيان و الغفلة مكلف و كذا القول في الصوم كما لو ذهل عن كونه صائما في مجموع النهار مع نية الصوم بل لو أكل و شرب و جامع ذاهلا عن الصوم و غير ذلك من المنافيات لم يبطل الصوم إجماعا و هي مع مشاركتها للنوم في عدم التكليف حالها أعظم منا فات للصوم منه لان حقيقة الصوم كما قد عرفت هي الامساك عن الاشياء المخصوصة أو توطين النفس على تركها و قد فاتت على هذا التقدير بخلاف حالة النوم فإن الامساك متحقق لنه أمر عدمي و التوطين المذكور إنما يشترط في حالة النية لا في جميع النهار و هذا من اكبر النواقض

(59)

على تعريف الصوم بالتوطين المذكور مضافا إلى ما أسلفناه في التعريف و كذا القول في بقية العبادات و حيث كان النوم موجب لزوال العقل و الصوم مشروط بالطهارة الصغرى كان وقوعه في النهار كوقوع السهو و الغفله المتقدمين و لو لا اشتراط الصلاة بالطهارة لما نافاها النوم بعد تحقق نيتها و مقارنتها للتكبير حتى أن القائل بأن النائم الممكن مقعدته من الارض لا ينتقض وضوئه بإبن بابويه و الشافعي يلتزم ببقاء الصلاة على الصحة لو وقع النوم في أثنائها على هذا الوجه كما في حال التشهد أو كون الصلاة في حالة الجلوس و قد تلخص من ذلك أن معنى قولهم يستحيل تكليف الغافل و النائم و الخبر الدال على رفع القلم عنه أنه يستحيل إبتداؤهم بالتكليف أو أنهم لو فعلوا فعلا في تلك الحالة محرما أو تركوا واجبا لم يؤاخذوا عليه و هذا التفصيل و إن لم يصرحوا في قاعدتهم لكن استقراء كلامهم بل إجماعهم على هذه الفروع و نظائرها تحقيقه على أتم وجه و حينئذ فلا منافاة بين ذلك و بين الاجتزاء بالفعل الذي إبتدأ على وجهه إذا وقع بغضه في تلك الاحوال خصوصا الصوم و كيف يتصور كون النوم منافيا له مع بقاء الامساك عن الامور المخصوصة و عدم منافاة الاكل و الشرب و الجماع و غيرها له مع ظهور منا فاتها له و إشتراك الجميع في وصف الغفلة التي هي مناط إطلاق امتناع التكليف و الحاصل أن مقتضى الصحة و هو النية و البلوغ و كمال العقل و الاسلام و نحوها موجود و المانع مفقود و إستدامة النية حكما بمعنى عدم نية المنافي حاصلة فتعين القول بالصحة و قد ظهر بما حررناه ضعف هذا الوهم و الله الموفق .

قوله و يصح من المستحاضة إلخ إنما يشترط في صحة صومها فعل أغسال النهار بالنسبة إلى اليوم الحاضر أما غسل العشائين فلا يتوقف عليه الصوم المذكور لسبق انعقاده فلا يؤثر فيه بعد ذلك نعم هو شرط بالنسبة إلى الصوم المقبل فإن لم تفعله في محله فلا بد من الغسل قبل الفجر للحدث السابق إن لم يجب عليها غسل آخر للمقبل و إلا تداخل و حيث يجب عليها غسل فاخلت به فسد الصوم و وجب عليها القضاء إجماعا و إلاقوى عدم الكفارة و كذا الحائض و النفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر و لو تعذر الغسل تيممت بدلا عنه وجوبا فلو تركته وجب القضاء و عدم الكفارة هنا أولى و كذا يجب على المجنب التيمم لو تعذر الغسل على الاقوى فلو تركه احتمل وجوب القضاء و الكفارة كما لو ترك المبدل منه و القضاء خاصة للاصل و عدم لزوم مساواة البدل للمبدل منه من كل وجه .

قوله و النذر المشترط إلخ إنما وصفه بالشهرة دون القوة لضعف مستنده ظاهرا فإنه خبر مقطوع ضعيف لكن العمل به متعين لعدم القائل بخلافه قال مه في هى بعد حكايته عن الشيخين لا نعلم لهما مخالفا في ذلك .

قوله و هل يصوم مندوبا إلخ لاخبار الصحيحة دالة على المنع من الصوم سفرا من تقييد بالواجب لكن ورد أخبار مرسلة بجواز المندوب للمسافر و عمل بها أكثر الاصحاب حاملين للاخبار الاول على الكراهية للمندوب جمعا بينها و بين ما يدل على الجواز و قد عرفت ما فيها إلا أن دلائل السنن يتسامح فيها و يمكن الاحتجاج للجواز بحديث من بلغه شيء من أعمال الخير و حينئذ فالقول بالكراهة لا بأس به و المراد كونه أنقص ثوابا من الصوم في الحضر كنظائره من مكروه العبادة و حينئذ فلا ينافي أصل الاستحباب .

قوله و يصح كل ذلك ممن له حكم المقيم و هو من نوى اقامة عشرة أيام في بلده أو مضى عليه ثلاثون يوما مترددا في الاقامة و كثير السفر و العاصي به .

قوله و لو استيقظ جنيا إلخ لا فرق في ذلك بين من علم بالجنابة ليلا و تعمد البقاء عليها و من لم يعلم بها حتى أصبح لاطلاق النهي في الخبر و لان القضاء موسع نعم لو تضيق برمضان أمكن جواز القضاء للثاني كما ينعقد مع ذلك كل صوم معين و في حكم القضاء النذر المطلق و الكفارة قبل التلبس بها و لو كان في الا ثناء حيث ( يشترط التتابع أو في أثناء صوم صح )يشترط تتابعه فوجهان أجودهما عدم صحة الصوم و لا يقطع التتابع لعدم التقصير .

قوله و قيل و لا ندبا نسبته إلى القول ساكنا عيه يشعر بتوقفه فيه و وجه عدم الجواز أنه معين فلم يصح صومه كقضاء رمضان و إن الجنب قابل للصوم في تلك الحال و الصوم لا يتبعض و مستند الجواز رواية عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام في الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوعا فقال ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار و في رواية كليب إطلاق الصحة إذا إغتسل و حملها الشهيد ره على المعين أو الندب و هو يشعر بتجويزه ذلك و يؤيده أيضا جواز تجديد الندب للعازم على الافطار خصوصا بعد الزوال و هو أيضا مناف للصوم و عدم قابلية الصوم للجنب إنما يمنع منه حال الجنابة أما بعد الغسل فلا و يمنع عدم تبعض الصوم مطلقا كيف و قد تقدم النص الصحيح بأن الناوي بعد الزوال إنما له من الصوم ما بعد النية و هذه الادلة و إن ضعف بعضها إلا أنها لا تقصر عن أدلة جواز صوم النافلة سفرا و قد عمل بها المص و الجماعة و تساهلا بأدلة السنن و خبر من بلغه شيء من أعمال الخير يشملهما .

قوله و يصح من المريض ما لم يتضرر به يتحقق الضرر المجوز للافطار و بخوف زيادته بسبب الصوم أو بطؤ برئه أو بحصول مشقة شديدة لا يتحمل مثها عادة أو بحصول مرض آخر و المرجع في ذلك إلى ما يجده المريض من نفسه أو بالتجربة أو قول طبيب يحصل الظن بصدقه و إن كان فاسقا و كافرا و لو خاف الصحيح حدوث المرض بالصوم ففي جواز إفطاره كالمريض نظر من حصول المعنى و ورود النص في المريض .

قوله البلوغ الذي يجب إلخ الخلاف في الاخير فقد قيل أنه يكفي بلوغ ثلاث عشرة استنادا إلى رواية ضعيفة السند و المراد ببلوغ تلك السنة إكمالها لا الدخول فيها و إن كان العرف قد يقضي بأنه بلوغ لتلك السنة و قد ورد في بعض الاخبار إكمال خمس عشر سنة و المراد بها الهلالية الحقيقية فلا يكفي التقريب و يعلم السن بالبينة و الشياع و هل يكفي قول الابوين أو الاب احتمال و لو شك في البلوغ لا وجوب عملا بالاصل و لا يجب التعرض للجماع لو ظن أنه يمنى به نعم لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص به منيا حكم ببلوغه مع إمكانه و لو كان مشتركا فلا .

قوله يمرن الصبي و الصبية الخ التمرين تفعيل من المرانة و هي الصلابة و العادة يقال مرن بالفتح على الشيء يمرن مرونا و مر انة إذا تعوده و استمر عليه و يقال مرنت يده على العمل إذا صلبت و المراد هنا حمل الولي للصبي و الصبية على الصوم ليعتاده و يصلب عليه فلا يجد فيه مشقة بعد البلوغ و كذا القول في الصلاة و غيرها من العبادات و يفهم من قوله و يشدد عليهما لسبع انهما يؤمر ان به قبل السبع من تشديد مع الطاقة و رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام دالة على عدم التحديد و كذا مقطوعة سماعه و لو أطاق بعض النهار فعل لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام .

قوله و الاعتكاف في وجه كما لو وجب بنذر و شبهه و اليوم الثالث إذا اعتكف يومين ندبا و ما أشبه ذلك .

و قوله أو يرى رؤية شائعة المراد بالشياع هنا اخبار جماعة بالرؤية تأمن النفس من تواطئهم على الكذب و يحصل بأخبارهم الظن المتاخم للعلم و اعتبر العلامة في المنتهى إفادة العلم و لا ينحصر ذلك في عدد نعم يشترط كونهم ثلاثة فما زاد و لا فرق بين خبر الكبير و الصغير و الذكر و الانثى و المسلم و الكافر إذا حصل الوصف و مع تحقق الشياع يجب الصوم على من علم به و إن لم يحكم به حاكم و لا فرق في ذلك بين هلال رمضان و غيره .

قوله و شهد شاهدان إلخ الاصح ثبوته بشاهدين عدلين مطلقا و إن لم يحكم بهما حاكم بل و لو رد شهادتهما لعدم علمه بحالهما فإنه يثبت الهلال عند من يطلع على عدالتهما و لو شهد الشاهدان على شهادتهما أو على الشياع قبل أيضا .

قوله و قيل يقبل مع العلة المراد بالعلة أن هناك مانعا يمنع من رؤية الهلال كغيم و نحوه و نبه بقوله سواء كانا من البلد أو خارجه على خلاف الشي حيث اعتبر شهادة خمسين من البلد في الصحو أو اثنين من خارج قوله و إذا رؤي في البلاد إلخ المراد أنه إذا رؤي في أحد البلاد المتقاربة و لم ير في الباقي وجب الصوم على الجميع بخلاف المتباعدة فإن لكل واحدة منها حكم نفسها و لا ريب في كون مثل بغداد و الكوفة متقاربا و مثل خراسان و العراق و الشام متباعدا إنما الكلام في الحد الذي يوجب البعد و الظاهر أن المرجع فيه إلى اختلاف المطالع فإنها هي الموجبة لاختلاف الرؤية بناء على ما دلت عليه البراهين الاعتبارية من أن الارض كروية فيختلف المطالع باختلاف مخالها و تطلع الكواكب على جهاتها الشرعية قبل طلوعها على الغربية و كذلك في الغروب فعلى هذا يمكن أن لا يرى الهلال عند الغروب في البلاد الشرقية لقربه من الشمس ثم يرى في تلك الليلة في الغربية لتأخر غروبها فيحصل التباعد بينهما الموجب للروية و هذا أمر قد شهدت به التجربة فضلا عن البراهين و يتفرغ على ذلك ما لو رأى الهلال في بلد ليله الجمعة مثلا ثم سافر إلى بلده شرقية قد رؤى فيها ليلة السبت أو بالعكس فإنه ينتقل حكمه إلى الثاني على أظهر القولين فيصوم أحد أو ثلاثين و يفطر التاسع و العشرين و لو أصبح معيدا ثم انتقل ليومه و وصل قبل الزوال أمسك بالنية و أجزأه أو بعده أمسك مع القضاء و لو انعكس أفطر و الاولى مراعاة الاحتياط في هذه الفروض لعدم النص و إنما هي أمور اجتهادية قد فرعها العلماء على هذه المسألة مختلفين فيها .

قوله و لا

(60)

يثبت بشهادة الواحد على الاصح خالف في ذلك سلار ره و اجتزء بشهادة العدل الواحد في هلال رمضان لا استنادا إلى ظاهر رواية و المشهور بل الاجماع على خلافه و على القولين به لا يثبت الصوم من الاحكام المعلقة بشهر رمضان كما لو كان منتهى أجل دين أو عده أو مدة ظهار و نحو ذلك نعم قد يثبت به هلال شوال تبعا لم يثبت أصالة كما لو مضى ثلاثون يوما بتلك الشهادة فإنه يجب الافطار ويحكم بدخول شوال و وجوب الفطرة و غير ذلك لاستلزام ثبوت وجوب الصوم ذلك .

قوله .

و لا بشهادة النساء أي لا يثبت بها الهلال من حيث هي شهادة و ذلك لا ينافي ثبوته بهن من جهة أخرى كما لو حصل بهن الشياع فإن شياعهن معتبر في ذلك كغيرهن .

قوله و لا اعتبار بالجدول هو حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر و مرجعه إلى عد شهر تاما و شهر ناقصا في جميع السنة فيجعل المحرم ثلاثين و صفر تسعة و عشرين و هكذا فيكون شعبان ناقصا أبدا و رمضان تاما أبدا و هذا الحساب قريب من كلام أهل التقويم فافهم يجعلون الاشهر كذلك في السنة الكبيسية و فيها يجعلون ذا الحجة تاما بعد أن كان تسعة و عشرين في غيرها و لا اعتبار بذلك كله لعدم ثبوته شرعا بل يثبت ما ينافيه قال الصادق عليه السلام شهر رمضان يصيبه و ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان و عن النبي " ص " من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد " ص " و أيضا فأهل التقويم لا يثبتون أول الشهر بمعنى جواز الرؤية بل بمعنى تأخير القمر عن محاذاة الشمس ليرتبوا عليه مطالبهم من حركات الكواكب و غيرها و يعترفون بأنه قد لا يمكن رؤيته بل يقولون أن الاغلب عدم إمكان رؤيته تلك الليلة و قد لا يمكن الثانية أيضا و يتفق نادرا ان لا يمكن في الثالثة أيضا و الشارع علق الاحكام الشرعية على الرؤية لا على التأخر المذكور .

قوله و لا بالعدد المراد به عد شعبان ناقصا أبدا و شهر رمضان تاما أبدا كما روى في شواذ الاخبار عن الصادق عليه السلام و قد يطلق العدد على عد شهر تاما و شهر ناقصا في جميع السنة و على عد خمسة من هلال الماضية و على عد تسعة و خمسين من هلال رجب و على عد كل شهر ثلاثين ثلاثين و إنما خصصنا المنفي بالاول لانه هو المشهور في تفسيره و لدخول الثاني في الجدول فانتفى بنفيه و سيأتي في كلامه ذكر الثالث و الرابع يرجع إلى الجدول أيضا و إن لم يتبين كون الناقض شعبان و أما الخامس فسيأتي في مذهب المص العمل به مع غمة الشهور و كذلك به أكثر الاصحاب فلا يتم إطلاق نفيه .

قوله و لا بغيبوبة الهلال إلخ ذهب الاصحاب إلى ثبوته بذلك بمعنى أنه لو بقي الهلال إلى أن ذهب الشفق الاحمر حكم به لليلة الماضية و كذا لو رؤي قبل الزوال يحكم بأن ذلك اليوم منه و إنه إذا لم يغب حتى تطوق و تحقق جرمه مستديرا حكم به لليلة الماضية استنادا إلى أخبار شاذة و معارضة بما هو أصح منها و أشهر .

و قوله و لا يعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية بمعنى أنه لو تحقق الهلال في السنة الماضية عد من أوله خمسة أيام و صام اليوم الخامس كما لو أهل في الماضي يوم الاحد فيكون أول رمضان الثاني يوم الخميس و به روايات لا تبلغ حد الصحة فلا اعتبار بذلك شرعا و إن كان الاغلب ذلك في السنة الكبيسية و أما فيها فلا بد من عدسته و يكفي في فساد اعتبار الخمسة عدم تعرض قولها و روايتها لذلك فهي مخالفة للشرع و الاعتبار .

قوله و يستصحب صوم يوم الثلاثين إلخ نبه بذلك على خلاف المفيد ره حيث كره صومه مع الصحو لمن لم يكن صائما قبله محتجا بنهي النهي " ص " عن صومه و قد بين زين العابدين عليه السلام ذلك النهي بأن المراد به منع صومه بنية رمضان فالأَصح استحباب صومه مطلقا قال الصادق عليه السلام فإن يك من شعبان كان تطوعا و إن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له و اعلم أن موضع الخلاف إنما هو به مع تحقق كونه شكا لا مطلق يوم الثلاثين و لا يتحقق كونه شكا لا مع تحدث الناس برؤيته و على وجه لا يثبت و بشهادة الواحد و نحوه و بدون ذلك لا يكون شكا فلا يتعلق به حكمه من كراهة صومه و لا استحبابه على الوجه الوارد .

قوله و لو صامه بنية رمضان إلخ المراد بالامارة هنا نحو شهادة الواحد و العدد الذي لا يثبت به الشياع أو قد يراد بها كلما أفاد الظن بدخول شهر رمضان و إن كان بحساب و نحوه و إلا صح عدم الاجزاء مطلقا .

قوله و لو غمت شهور السنة عد كل إلخ لقضاء العادة بالنقيصة و قيل يعمل في ذلك اه الاول هو قول الاكثر لاصالة عدم النقصان و يشكل بأن ذلك خلاف الواقع في جميع الازمان و يمنع كون التمام هو الاصل إذ ليس للشهر وظيفة معينة حتى يكون خلافها خارجا عن الاصل و إنما المعتبر شرعا الاهلة و هي محتملة للامرين و يجاب بأن معنى الاصل أن الشهر المعين كشعبان مثلا واقع ثابت فالأَصل استمراره إلى أن يتحقق زواله و لا يتم ذلك الا بمضي ثلاثين و كذا القول في غيره أو نقول إذا حصلت الخفية للهلال و هو المحاق فالأَصل بقاؤها و عدم إمكان الرؤية إلى أن يتحقق خلافه بمضي الثلاثين و لكن ذلك متوجه في الشهرين و الثلاثة إما في جميع السنة كما هو المفروض ففيه إشكال لبعده و عدم وجود نظيره و من ثم قال حفنة من الاصحاب منهم العلامة و الشهيد في س بالرجوع إلى رواية الخمسة فلا بأس به عملا بالرواية و قضاء العادة لكن يبقى الاشكال فيما لو غم بعض السنة خاصة كما هو الواقع و حينئذ بعد الثلاثين للشهرين و الثلاثة أقوى و فيما زاد نظر و أشار برواية الخمسة إلى ما رواه عمران الزعفراني أنه سأل الصادق عليه السلام أن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة لا ترى السماء فأي يوم نصوم قال افطر اليوم الذي صمت فيه و صم يوم الخامس و عمران مجهول و الرواية مرسلة في طريق و ضعيفة في آخر و غير مفيدة لغة الجميع و محتاجة إلى تقييد الخمسة بغير السنة الكبيسية و فيها ستة ؟ عملا بالعادة و مقتضى الحساب و أما القول بالنقيصة مطلقا فليس فيه بيان الناقص و لكن إحالته على العادة تقربه من رواية الخمسة و الله أعلم .

قوله و من كان بحيث لا يعلم إلخ أراد بالتغليب تحري ؟ شهر يغلب على ظنه أنه شهر رمضان فيجب عليه صومه و يلحقه حكم شهر رمضان من وجوب المتابعة و الكفارة في إفساد يوم منه حيث يجب به و لحوق أحكام العبد بعده من الصلاة و الفطرة و في سقوط الكفارة لو تبين بعد ذلك تقدم الشهر أو يوم الافساد وجهان تقدم مثلهما و لو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا و يجب بين الشهرين مراعاة المطابقة بين الرمضانين ثم إن ظهرت المطابقة أو استمر الاشتباه فلا كلام و لو ظهر تقدم البعض اختص بعدم الاجزاء و لو ظهر متأخرا أجزأ لكن إن وقع شوالا أو ذي الحجة وجب قضأ العيد لو ظهر ( متقدما لم لم يجز ؟ و لو ظهر صح )ناقصا و شهر رمضان تاما وجب قضأ يوم آخر أيضا و لو إتفق صيام شهر رمضان تطوعا فالأَقرب الاجزاء و لو علم المحبوس الاشهر لكن لم يعلم إبتداء هلالها كان حكمه حكم ما لو غمت و قد تقم .

قوله و لو كمل بعد طلوعه لم يجب على الاظهر و كذا المغمى عليه .

قوله و لو صام لم يجزه مع العلم بالتحريم إلخ المراد ان الجاهل لم يعلم بوجوب الافطار حتى خرج الوقت أما لو ذكر في أثناء النهار وجب الافطار و القضاء و الناسي هنا كالجاهل و إن افترقا في الصلاة إذ لا يتصور اعادة الناسي هنا في الوقت .

قوله و لو حضر بلده أو بلدا يعزم إلخ بمعنى أن نية الاقامة إن حصلت قبل الزوال و لم يتناول وجب عليه تجديد نية الصوم و اجزاؤه و إلا فلا و لو تقدمت نية الاقامة على الوصول كان الاعتبار بالوصول إلى البلد قبل الزوال و هل يعتبر نفس البلد أو موضع يسمع فيه إذ أنها لو يرى جدرانها وجهان تقدما في باب السفر .

قوله و قيل يصوم إذا أسلم إلخ الاصح الاول لصحيحة العيص بن القسم عن الصادق عليه السلام فعلى هذا يكون الكفر من موانع الحصة كالحيض و النفاس و الصغر .

قوله و كذا إن فاته الاغمام إلاصح أن المغمى عليه لا قضأ عليه كالمجنون و هذا الحكم و ما قبله ليس تكرارا لما قبله في شرائط الوجوب إذ لا ملازمة بين عدم الوجوب و عدم القضاء بل قد يجب القضاء على من لا يجب عليه الاداء .

قوله و يجب القضاء اه وجوب القضاء على المرتد عن فطرة مع القول بقبول توبته باطنا كما هو المختار ظاهرا فيجب عليه القضاء و يصح منه فيما بينه و بين الله تعالى و إن لم يحكم عليه ظاهرا بالاسلام و أما على القول بعدم قبول توبته مطلقا فيشكل الوجوب فإنه تكليف ما لا يطاق كما أن تكليفه بالاسلام مع عدم قبول توبته كذلك و كأنهم يريدون بذلك عقابه عليه في الاخرة قوله و كل تارك له بعد وجوبه إلخ أراد إخراج نحو الشيخ و الشيخة وذي العطاش و من استمر به المرض إلى رمضان آخر فإن الفدية يقوم مقام القضاء .

قوله و يستحب الموالاة إلخ الاصح الاستحباب المتابعة لصحيحة عبد الله سنان و كما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب فلو قدم اخره جاز و إن كان تقديم الاول فالأَول هو الافضل كما في المتابعة و كذا لا ترتيب بين القضاء و الكفارة و إن كانت صوما .

قوله و إن استمر به المرض إلخ هذا هو المشهور و به وردت النصوص الصحيحة و عليه العمل و القول الاخر وجوب قضائه لعموم الاية و وجوب الجمع بين الخاص

(61)

و العام يخرجها عن العموم و ربما قيل بالجمع بين القضاء و الفدية عملا برواية حملها على الاستحباب أجود و لا يتكرر الفدية بتكرر السنين و قطع في ( ه )بالتعدد و محلها مستحق الزكوة لحاجته و لا يجب تعدده و كذا القول في كل فدية يجب هنا و هل يتعدى الحكم إلى المرض كالسفر المستمر إلى رمضان و غيره توقف فيه المص في المع لعدم النص و المشاركة في العلة و تظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر على القضاء فيترك و سقوط القضاء عن العاجز و الاجود وجوب الكفارة مع التأخير لغير عذر و وجوب القضاء مع دوام العذر اخذا للاول من مفهوم الموافقة في المريض و للثاني من عموم الاية و بطلان قياس الاضعف على الاقوى قوله و ان يرى بينهما إلى آخر هذا التفصيل هو المشهور خصوصا بين المتأخرين و فسروا التهاون بعدم العزم على القضاء سواء عزم على الترك ام لم يعزم على واحد من الامرين و غير المتهاون هو الذي عزم على القضاء في حال السعة و اخر اعتمادا عليها فلما ضاق الوقت عرض له المانع كالحيض و المرض و السفر الضروري و في استفادة هذا التفصيل من النصوص نظر و الذي ذهب اليه الصدوقان و قواه في الدروس و دلت عليه الاخبار الصحيحة كخبر زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما وجوب القضاء مع الفدية على من قدر على القضاء فلم يقض حتى دخل رمضان الثاني سواء عزم على القضاء ام لا و هذا هو الاقوى و اكتفى ابن إدريس بالقضاء و ان توانى عملا بظاهر الاية كما مر في المسألة السابقة و النص يدفعه قوله و لا يقضي الولي إلى آخره هي رواية منصور بن حازم عن ابي عبد الله ( ع )في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال يقضي عنه و ان إمرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقبض عنها و كذا المريض قيل و السر في وجوب القضاء على المسافر خاصة تمكن المسافر من الاداء و هو ابلغ من التمكن من القضاء بخلاف المريض و الحائض و يشكل الفرق في السفر الواجب و من ثم ذهب جماعة من الاصحاب إلى اعتبار التمكن من القضاء في وجوب القضاء عنه كغيره و لو بالاقامة في اثناء السفر و هو الاقوى و الرواية مع عدم صحة سندها يمكن حملها على الاستحباب أو على الوجوب لكون السفر معصيته و ان بعد قوله و الولي هو اكبر أولاده الذكور هذا هو المشهور بين المتأخرين و المراد بالاكبر من ليس هناك ذكر اكبر منه فلو لم يخلف الميت الا ذكرا واحدا تعلق به الوجوب و هل يشترط في تحمله بلوغه حين موت ابيه فلو كان صغيرا لم يجب عليه شيء و ان بلغ ام يراعى الوجوب ببلوغه فيتعلق به حينئذ قولان و المعتبر الاكبر بألسن عند الاشتراك بالبلوغ و عدمه اما لو اختص أحدهما بكبر السن و الاخر بالبلوغ بالانبات أو الاحتلام ففي تقديم أيهما نظر اقربه تقديم البالغ و لو لم يمكن هناك ولي بالوصف المذكور لم يجب القضاء على باقي الوارث و ان كانوا أولاد اقتصارا في وجوب ما خالف الاصل على موضع الوفاق و لانه في مقابلة الحبوة و ذهب جماعة من القدماء و اختاره الشهيد في س و بعض المتأخرين إلى وجوب القضاء عند عدم الولد المذكور على كل وارث حتى المعتق و ضامن الجريرة و الزوج و الزوجة و تقدم الاكبر فالأَكبر من الذكور ثم الاناث كذلك و هو احوط قوله و لو كان الاكبر أنثى إلى آخره بناء على ما اختاره من اختصاص الولي بأكبر أولاده الذكور و على القول الاخر يجب عليها القضاء قوله و لو كان له وليان الخ منشاؤه من انتفاء الاكبر في صورة الفرض لاستوائهم في السن و من صدقه على الجميع فان كل واحد لو انفرد تعلق به الوجوب فلا يسقط ذلك بانضمام غيره اليه و هو الاقوى فعلى هذا يسقط عليهم الفائت بالسوية فان انكسر منه شيء وجب عليهم كفاية و يصير عينيا عند عدم قيام احد به و لو كان الفائت من قضأ رمضان فصاماه معا و افطر ا فيه بعد الزوال ففي وجوب الكفارة عليهما أو وجوب واحدة بالسوية أو كونها فرض كفاية كالاصل أوجه أوجهها عدم الكفارة و لو افطر أحدهما فلا شيء عليه إذا ظن بقاء الاخر و الا اثم و لو تبرع أحدهما بالجميع أو استأجرا ثالثا أو أحدهما الاخر فالأَقرب الجواز قوله و لو تبرع بالقضاء يمكن ان يريد به تبرع بعض الاولياء المتساوين في السن نباء على الوجوب عليهم جميعا و يتبرع أجنبي عن الولي مطلقا و ما هو اعم و وجه السقوط حصول المقتضي و هو برائة ذمة الميت من الصوم و يحتمل عدم الاجزاء لان المكلف به هو الولي فلا يجزي فعل عنه عملا بظاهر الاية و لو صام الاجنبي باذن الولي أو احد الوليين باذن الاخر فاولى بالجواز قوله و هل يقضي عن المرأة ما فاتها فيه تردد منشاؤه من اشتراك الذكور و الاناث في الاحكام غالبا و ظاهر رواية ابي بصير و من اصالة البرائة و انتفاء النص الصريح و الاول أولى و الثاني أقوى قوله و حيث لم ى وجب الخ لو أوصى به الميت وجب إنفاذ وصيته و قضاؤه عنه و لو لم يوص به فالمشهور عدم الوجوب خلافا لابي الصلاح حيث جعله كالحج قوله إذا لم يكن له ولي إلى آخره هذا مبني على اختصاص الولي بالولد الذكر كما مر و وجه سقوط القضاء حينئذ اصالح عدم الوجوب و اما الصدقة فاوجبها الشيخ و جماعة كما ذكر و توقف فيها المصنف و جعلها قولا لعدم النص الصريح بها على هذا الوجه فان الموجود في ذلك رواية ابي مريم الانصاري و هي متضمنة لتقديم الصدقة على قضأ الولي و عمل بها المرتضى و الجماعة لا يقولون بترتيبها و اعلم انه متى كان الاكبر أنثى و كان الذكر دونها في السن فالقضاء متعلق به مع بلوغه قطعا و مع عدمه عند بلوغه كما مر و انما يسقط القضاء مع كون الاكبر أنثى إذا لم يكن له الا إناث أو لم يكن له غيرها على ما فسرنا بها الاكبر من ان المراد به انه ليس هناك اكبر سواه و هذه الصور كلها داخلة في عبارة المصنف و مقتضية لسقوط القضاء في الجميع و ليس كذلك فكان عليه ان يستثني الاولتين أو الاولى الله الا ان نذهب المصنف إلى ان المراد بالولي هو الاكبر ان كان دكرا و الا فلا كما يظهر من كلامه هنا فلا يجب على تقدير كون الاكبر أنثى عليها و لا على الذكر الصغير و ان كان بالغا فيتم إطلاقه هنا الا ان الاجود الاول قوله و لو كان عليه شهرين إلى آخره لا فرق في الشهرين اللذين على الميت بين كونهما واجبين عليه على التعيين كالمنذورين و كفارة الظهار مع قدرته عليه في حال الحيوة و عجزه عن العتق أو على التخيير ككفارة رمضان على تقدير اختيار الولي الصوم فان التخيير ينتقل اليه كما كان الميت و له ان يختار الاعلى من الاصل و هذا الحكم تخفيف على الولي بالصدقة عن احد الشهيرين من مال الميت مع ان النصوص يقتضي وجوب قضأ الجميع عليه و مستند هذا الحكم المستثنى من صور القضاء رواية الوشاء عن الرضا ( ع )قال سمعته يقول إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق عن الشهر الاول و يقضي الثاني و مقتضى الرواية تحتم الصدقة عن الشهر الاول فلا يجزيه صوم الشهرين لو اراده و لا الصدقة عن الثاني و ذهب بعض الاصحاب إلى تخيير الولي بين الصوم و الصدقة كما ذكر و هو ظاهر المصنف في ( فع )لكن في سند الرواية ضعف فالقول بتعين صوم الجميع على الولي أقوى و على القول بها يقتصر على مواردها فلا يتعدى إلى الشهرين قوله القاضي لشهر رمضان إلى آخره هذا إذا كان الوقت متسعا اما لو تضيق برمضان الثاني حرم عليه الافطار لكن لا يجب الكفارة و كذا لو ظن الوفاة قبل فعله بعد ذلك و الضابط ان كل م دخل في صوم واجب متعين كقضاء رمضان حيث لا يتضيق و النذر المطلق و شبهه و الكفارة فانه يجوز له الخروج منه اختيارا الا في قضأ رمضان بعد الزوال و لو كان الواجب متعينا لم يجز له الخروج منه ( اختيار الا في قضأ رمضان )و خالف أبو الصلاح في الاول فاوجب المضي في كل صوم واجب شرع فيه و حرم قطعه مطلقا قوله و يحرم بعده و يجب معه الكفارة لا خلاف في تحريم الافطار بعد الزوال في قضأ رمضان و النصوص واردة به و الحق بعض الاصحاب به قضأ كل صوم واجب كالنذر المعين لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع )حيث جعل مناط الحكم قضأ الفريضة و المشهور الاول و حيث يحرم الافطار يجب المضي فيه و ان فعل المفطر كرمضان و الظاهر تكرر الكفارة بتكرر السبب كما مر و ما ذكره من الكفارة هو المشهور و الاصح و قيل انها كفارة يمين و قيل كفارة رمضان قوله إذا نسي غسل الجنابة إلى آخر القول بوجوب قضائهما ( القول بوجوبهما )هو الاقوى و الاشهر لصحيحة الحلبي عن الصادق ( ع )و غيرها و لا فرق في ذلك بين اليوم و اليوم و جميع الشهر و فى حكم الجنابة الحيض و النفاس و في حكم رمضان المنذور المعين و ما اختاره المصنف تبعا لا بن إدريس يتم على أصل ابن إدريس من المنع عن العمل بخبر الواحد و كون الطهارة الكبرى ليست شرطا في الصوم الا مع العهد لا على أصول المصنف فكان قوله به ( ض )و لو ترك الغسل كذلك جهلا بوجوبه للصوم وجب قضاؤه بطريق أولى و في وجوب الكفارة الوجهان و بقي في المسألة اشكال و هو انه قد تقدم ان من نام جنبا أول مرة فأصبح لا يجب عليه القضاء و لا المبادرة إلى الغسل ذلك اليوم لاجل الصوم فلو ترك الغسل مجموع النهار صح الصوم فكيفيتم الحكم بصحة الصوم ذلك اليوم مع تعمد ترك الغسل وجوب قضائه مع نسيانه ذلك اليوم مع فرض ذكره ليلا ثم نسيانه إلى انقضاء النهار حتى لو فرض انه نام النومة الاولى

(62)

و أصبح ناسيا للجنباة فمقتضى ما هنا وجوب قضأ ذلك اليوم و هو مناف للاول و أجيب بحمل ما هنا على الناسي ليلا بعد الانتباه أو على ما عدا النوم الاول على تقدير النسيان بعد فوات محل الغسل جمعا بين النصوص و لعل مخالفة المصنف في الحكم هنا لاجل ذلك حيث لم يجد قائلا بالتفصيل و لم يمكن القول بالقضاء مطلقا لمنافاته ما مر و الله أعلم قوله و الحق بذلك من افطر الخ قد تقدم الكلام في ذلك و ان العمل بالرواية أقوى و انما جعله إلحافا لانه لا يقول به أو للخلاف فيه قوله و في كفارة جزاء الصيد تردد الخ منشأ الخلاف من دلالة الاية صريحا على التخيير و تعضدها الرواية الصحيحة عن الصادق ( ع )ان أو في القرآن للتخيير حيث وقع و من دلالة الرواية عن الصادق ( ع )على الترتيب و لا ريب ان القول بالترتيب احوط و ان كان القول بالتخيير أقوى و المراد بالصيد هنا النعامة و البقرة الوحشية و الضبي و ما الحق بها لا مطلق الصيد لان منه ما هو مرتب قطعا كما سيجئ بيانه قوله و الحق بهذا كفارة إلى آخره انما جعل هذه إلحاقا لان في وجوب الكفارة فيها خلافا فمن أوجبها ألحقها و المشهور ان كفارتها كفارة يمين فيكون صومها مرتبا على غيره كما ذكر و المراد خدش المرأة و نتفها في المصاب الا في مطلق الاحوال و انما أجمله لان الكلام فيه يأتي في باب الكفارات و انما الغرض هنا مجرد ذكر الصوم و قوله و الحق بها جز المرأة رأسها في المصاب الكلام في الالحاق كما مر لوقوع الخلاف في هذه الكفارة دون ما سبق فمن أوجبها و جعلها كفارة رمضان ألحقها بالاقسام الماضية و الا فلا و سيأتي الكلام فيها في محلها و كان عليه ان يجعل كفارة خلف النذر و العهد من الملحق للخلاف فيه فان من جعلها كفارة يمين يكون عنده من القسم الثاني و لعله اردجها بغير إلحاق تبعا لحكمه فيها قوله و هو كفارة الواطي أمته المحرمة باذنه فان كفارته بدنة أو بقرة أو شاة مخير في الثلاثة فان عجز عن الاولين فشاة أو صيام ثلاثة أيام فالصيام فيها مرتب على غيره و هو البدنة و البقرة مخيره بينه و بين غيره و هو الشاة قوله و كلما يشترط إلى آخره يستثني من هذه الكلية ثلاثة مواضع صوم كفارة اليمين و قضاء رمضان و ثلاثة الاعتكاف فان الافطار في هذه الثلاثة يوجب الاستيناف مطلقا و متى جاز البناء مع العذر يجب المبادرة اليه بعد زواله على الاصح قوله ثم افطر يوم النحر إلى آخره ظاهره ان التتابع لا ينقطع بالعيد بعد اليومين و ان كان يعلم ان العيد يأتي كذلك و إطلاق الرواية يدل عليه ايضا و يظهر من بعض الاصحاب ان البناء مشروط بما لو ظهر العيد و كان ظنه يقتضي خلافه و الا استأنف قوله و الحق به من وجب عليه شهر الضمير العائد إلى الملحق به يعود إلى ما ذكر ممن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر و وجه التردد اشتراك الشهرين في الوجوب و اشتراط التتابع فالكتفاء بخمسه عشر في الاول يوجب إلحاق الثاني للاشتراك و من اختصاص النص بالمنذور فإلحاق غيره به قياس مع ان الاصل يقتضي متابعة الجميع و قد يعتنى بإدراجه في النص من حيث وروده فيمن جعل على نفسه شهرا و الجعل يتحقق في الظهار و قتل الخطأ ياعتبار فعل السبب و لا بأس به و ما قيل من ان التردد هنا في موضعين هذا أحدهما و الاخر التصنيف على العبد اذ يحتمله لمناسبة تصنيف الحدود و عدمه لعموم النص خروج بالمبحث الا ما لا يقتضيه المقام و لا يناسب الكلام قوله فمن وجب عليه شهران مقتضى الاستثناء انه لو فعل ذلك صح لسلامة شهر شعبان مع اليوم السابق و هو يقتضي ان البدأة بالصوم في اثناء الشهر لا يوجوب اعتبار كون الشهر ثلاثين متصلة و هو اصح القولين في المسألة و على القول الاخر لابد في الحكم بالصحة من فرض تمامية شعبان ليسلم له احد و ثلاثون يوما و هذا البحث آت في جميع الاجال و العده و نحوها قوله و كذا الحكم في ذي الحجة إلى آخره اي لا يصح الاقتصار عليه بمعنى حصول الموالاة لعدم تحقق الشهر و اليوم بسبب العيد و ظاهره انه لو ضم اليه يومين صح كغيره و ليس كذلك لان العيد هنا متوسط فلا يسلم معه العدد بل لابد من تتابع شهر و يوم كغيره قوله و قيل القائل في أشهر الحرم إلى آخره المراد انه يصوم شهرين من أشهر الحرم و ان دخل بينهما العيد و ايام التشريق صامها و اجزأت عنه و ان كان صومها مجرما لو لا ذلك و سياق الكلام لا يدل على هذا المعنى بل على ان تخللها لا يقطع التتابع لان البحث انما هو عنه و ليس ذلك مرادا و لقد كان حق في هذه المسألة ان يذكر عند ذكر تحريم صوم العيد و ايام التشريق و سيأتي الاشارة إليها عنده لكن لما ؟ ذكر ان ذا الحجة لا يجزي مع يوم آخر ناسب حكم المسألة و مستند القول رواية زرارة عن الباقر ( ع )بذلك و ظاهر الرواية تحتم ذلك و الاصح المنع و الحديث لا دلالة فيه على صومهما قوله قد لا يخص وقتا إلى آخره لا يخفى ان المراد بأيام السنة الواجب منها و المحرم لاستحالة الوجوب العيني مع الندر كذلك و كذا التحريم و يدخل فيها ما كره صومه اذ يمكن اجتماع المكروه من العبادة و المندوب فانهم لا يريدون بالمكروه منها ما كان تركه ارجح من فعله كما هو المراد من المكروه بقول مطلق لان العبادة لا تكون الا راجحة فضلا عن ان يكون مرجوحة لكونها قربة فلا بد فيها من الرجحان و انما يريدون بالمكروه فيها ما كان مرجوحا لا اضافة إلى غيره و ان كان في نفسه راجحا و يعبر عنه بخلاف الاولى و هو اصطلاح خاص فعلى هذا يمكن مجامعته للواجب و الندب و ينعقد نذره و يثاب عليه قوله فانه جنة من النار هذا لفظ الحديث النبوي و الجنة بالضم ما استترت به من سلاح و الجنة السترة قاله الجوهري و الصوم في الحديث اعم من الواجب و الندب و المراد انه موجب للمغفرة و العفو عن الذنب لموجب للنار زيادة على غيره من العبادات و الا فكل واجب يقي من النار المستحقة بسبب تركه و كل مندوب يرجى به تكفير الصغائر الموجبة لها كما قال سبحانه ان الحسنات يذهبن السيئات فقد ورد ان اعمال الخير من الصوم و الصلاة و غيرها يكفر الذنوب الصغائر فبقي ان للصوم خصوصية زائدة على غيره في حصول المغفرة و دفع العذاب لا يحصل في غيره و مثله ما ورد في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي و انا اجزى به و قد قيل في وجه اختصاصه بذلك من بين العبادات مع ان اعمال ابن آدم كلها لله و كل نفعها عائد إلى فاعلها و بما تقدم اختصاصه بترك الشهور أو وقوع التقرب بغيره لغير الله و التشبه بصفات الله الالهية و هي الصمدية و إيجابه صفاء العقل و الفكر بواسطة ضعف القوي الشهوية الموجب لحصول المعارف الالهية التي هي اشرف أحوال النفس الانسانية و قد قال ( ص )لا يدخل الحكمة جوفا ملئ طعاما و اشتماله على العبادة الخفية التي لا يطلع عليها سوى الله و هذه الخواص بأجمعها لا توجد في غيره من العبارات و ان وجد إحداها في احاده فاستحق بذلك مزية على غيره و ان كان لغيره مزية من جهة اخرى قوله صوم ثلاثة أيام إلى اخره كون الثلاثة هي ما ذكره هو المشهور رواية و فتوى و روى اربعاء بين خمسين ثم خميس بين اربعائين في الشهر الاخر و هكذا و عمل به ابن الجنيد و قال أبو الصلاح ثلاثة أيام من كل شهر خميس في أوله و أربعاء في وسطه و خميس في آخره و الكل مستحب ان الافضل الاول رواها حماد بن عثمان عن الصادق ( ع )و عللها له بأن من قبلنا من الامم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب ينزل في هذه الايام فصامها رسول الله صلى الله عليه و آله و مات على صومها و قال انهن يعدلن صوم الدهر و يذهبن بوحر ؟ الصدر قال حماد الوصر الوسوسة و يختص هذه الايام باستحباب قضائها لمن فاتته و لو قضاها في مثلها حصل على فضيلتي الاداء و القضاء قوله وصوم أيام البيض في الكلام حذف الموصوف تقديره أيام الليالي البيض فان العرب سموا كل ثلاث ليالي من الشهر بإسم وسموا هذه الليالي بيضا لبياضها اجمع بضوء القمر فانه يطلع فيها أول الليل و لا يغيب حتى يطلع الفجر و يمكن ان لا يكون في العبادة حذف بل اضافة الموصوف إلى الصفة اي الايام البيض لما ذكره الصدوق ( ره )في كتاب العلل باسناده إلى النبي صلى الله عليه و آله ان آدم لما أكل من الشجرة اسود لونه فلما أراد التوبة عليه ناداه مناد من السماء صم لربك فصام هذه الايام الثلاثة فابيض منه في كل يوم منها ثلاث و ذهب سواده في آخرها فسميت أيام البيض لرد الله تعالى فيها على آدم بياضه في حديث طويل قال الصدوق في آخره و انما ذكرت الحديث لما فيه من ذكر العلة و ليعلم السبب في ذلك و لان الناس أكثرهم يقولون انها انما سميت بيضا لان لياليها مقمرة و على هذا التفسير يجوز ان يقال الايام البيض بالوصف خلافا لمانع منه من أهل اللغة بناء على التفسير الاول قوله وصوم يوم الغدير إلى آخره يوم الغدير هو ثامن عشر ذي الحجة روى ان صومه يعدل العبادة من ابتداء الدنيا إلى انقضائها و مولد النبي صلى الله عليه و آله سابع عشر شهر ربيع الاول و مبعثه سابع عشر من شهر رجب و دحو الارض يوم الخامس و العشرين من ذي القعدة و معنى دحو الارض




/ 69