و كذا لو كان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما و لو خلف أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا للأب فللأخ أو الأخت السدس و الباقي للأجداد و لو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث و هذا بخلاف الجد و الجدة للأم فإن له الثلث و إن اتحد و لو خلف الجدين للأم أو أحدهما مع الإخوة للأم و جدا أو جدة للأب فللمتقرب بالأم من الجدودة و الإخوة الثلث و للجدة للأب الثلثان و علي هذا قس ما يرد عليک .التاسعة الجد و إن علا يقاسم الإخوة و لا يمنع بعد الجد الأعلى بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوي للإخوة لإطلاق النصوص بتساوي