العيب فكيف لا تجب معه و لو قيل بوجوب أكثر الأمرين كان حسنا و ترقوة المرأة كالرجل في وجوب الأربعين عملا بالعموم و لو كان ذميا فنسبتها إلى دية المسلم من ديته و في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره و في موضحته ربع دية كسره