من دأس بطن انسان حتي احدث القول في ديه المنافع
اذهاب العقل (الثاني)في اذهاب السمع
القول في دية المنافع و هي ثمانية أشياءالأول في ذهاب العقل الدية كاملة و في ذهاب بعضه بحسابه أي حساب الذاهب من المجموع بحسب نظر الحاكم إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين و قيل يقدر بالزمان فإن جن يوما و أفاق يوما فالذاهب النصف أو جن يوما و أفاق يومين فالثلث و هكذا و لو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الشجة و دية العقل بل تجب الديتان و إن كان بضربة واحدة و كذا لو قطع له عضوا غير الشجة فذهب عقله و لو عاد العقل بعد ذهابه و أخذ ديته لم تستعد الدية لأنه هبة من الله تعالى مجددة إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية أما مع الشك في ذهابه فالحكومة . الثاني السمع و فيه الدية إذا ذهب من الأذنين معا مع اليأس