«تتمة» لو شهدت النساء بالبکارة بعد شهادة الأربعة بالزنا
لو شهد لها أربع نساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنى قبلا فالأقرب درء الحد أي دفعه عن الجميع المرأة و الشهود بالزنى لتعارض الشهادات ظاهرا فإنه كما يمكن صدق النساء في البكارة يمكن صدق الرجال في الزنى و ليس أحدهم أولى من الآخر فتحصل الشبهة الدارئة للحد عن المشهود عليه و كذا عن الشهود و لإمكان عود البكارة و للشيخ قول بحد شهود الزنى للفرية و هو بعيد نعم لو شهدن أن المرأة رتقاء أو ثبت أن الرجل مجبوب حد الشهود للقذف مع احتمال السقوط في الأول للتعارض و لو لم يقيدوه بالقبل فلا تعارض و يقيم الحاكم الحد مطلقا بعلمه سواء الإمام و نائبه و سواء علم بموجبه في زمن حكمه أم قبله لعموم قوله تعالى الزانية