تقدم خرجت بالمكافأة و خرج بقيد العمد القتل خطأ و شبهه فإنه لا قصاص فيهما و العمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقل غالبا و ينبغي قيد العاقل أيضا لأن عمد المجنون خطأ كالصبي بل هو أولى بعدم القصد من الصبي المميز و بعض الأصحاب جعل العمد هو القصد إلى القتل إلخ من غير اعتبار القيدين نظرا إلى إمكان قصدهما الفعل فاحتاج إلى تقييد ما يوجب القصاص بإزهاق البالغ العاقل كما مر قيل أو يقتل نادرا إذا اتفق به القتل نظرا إلى أن