عموم الأدلة على تحملها للدية من غير تفصيل و خصوصقول الباقر (ع) في موثقة أبي مريم الأنصاري قال قضى أمير المؤمنين (ع) أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ميداو عاقلة الذمي نفسه دون عصبته و إن كانوا كفارا و مع عجزه عن الدية فالإمام عاقلته لأنه يؤدي الجزية إليه كما يؤدي المملوك الضريبة إلى مولاه فكان بمنزلته و إن خالفه في كون مولى العبد لا يعقل جنايته لأنه ليس مملوكا محضا كذا عللوه