الفاعل المقر أو المشهود عليه حرا بالغا عاقلا قتل و اعتبار بلوغه و عقله واضح إذ لا عبرة بإقرار الصبي و المجنون و كذا لا يقتلان لو شهد عليهما به لعدم التكليف أما الحرية فإنما تعتبر في قبول الإقرار لأن إقرار العبد به يتعلق بحق سيده فلا يسمع بخلاف الشهادة عليه فإنه لا فرق فيها بينه و بين الحر فيقتل حيث يقتل و كذا لو اطلع عليهما الحاكم و بالجملة فحكمه حكم الحر إلا في الإقرار و إن كانت العبارة توهم خلاف ذلك و يقتل الفاعل محضا كان أو لا و قتله إما بالسيف أو الإحراق بالنار أو الرجم بالحجارة و إن لم يكن بصفة الزاني المستحق للرجم أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق كجدار رفيع يقتل مثله و يجوز مثله