في حكمه إلا المحقق في النافع فنسبه إلى الشيخين و المستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير فلعله نسبه إليهما لذلك . الثانية و العشرون في كل ضلع مما يلي القلب أي من الجانب الذي فيه القلب إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا و إذا كسرت تلك الضلع مما يلي العضد عشرة دنانير و يستوي في ذلك جميع الأضلاع و المستند كتاب ظريف و لو كسر عصعصه بضم عينيه و هو عجب الذنب بفتح عينه و هو عظمه يقال إنه أول ما يخلق و آخر ما يبلى فلم يملك حيث كسر غائطه و لم يقدر على إمساكه