(الحادي عشر)في اليدين وفي الاصابع (الثاني عشر)في الظهر اذا كسر
و في صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير و حملت على ما لو عاد أبيض جمعا و هو غريب و في المسألة قول آخر و هو وجوب عشرة دنانير متى قلع و لم يخرج و متى خرج أسود فثلثا ديته لأنه في معنى الشلل و لأصالة برائة الذمة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ و بعد مساواة عوده لعدمه أصلا الثانية عشرة في الظهر إذا كسر الدية . لصحيحة الحلبي