ثم مع الخروج منهما دفعه يورث على ما ينقطع منه أخيرا على الأشهر و قيل أولا و مع وجود هذه الأوصاف يلحقه حكم جميع أحكام من لحق به و يسمى واضحا ثم مع التساوي في البول أخذا و انقطاعا يصير مشكلا و قد اختلف الأصحاب في حكمه حينئذ فقيل تعد أضلاعه فإن كانت ثماني عشرة فهو أنثى و إن كانت سبع عشرة من الجانب الأيمن تسع و من الأيسر ثمان فهو ذكر و كذا لو تساويا و كان في الأيسر ضلع صغير ناقص و مستند هذا القول ما روي من قضاعلي (ع) به معللا بأنحوا خلقت من ضلع آدم (ع) و إن خالفت