بالزنى فتحد لذلك لا للحمل و تؤخر الزانية الحامل حتى تضع الحمل و إن كان من الزنى و تسقيه اللباء و ترضعه إن لم يوجد له كافل ثم يقيم عليها الحد إن كان رجما و لو كان جلدا فبعد أيام النفاس إن أمن عليها التلف أو وجد له مرضع و إلا فبعده و يكفي في تأخيره عنها دعواها الحمل لا مجرد الاحتمال و لو أقر بما يوجب الحد ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم و لا يسقط غيره و هو الجلد و ما يلحقه هذا إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه و بين الجلد و إلا ففي سقوط الحد مطلقا بإنكاره ما يوجب الرجم نظر من إطلاق