الجميع في أصل الرقية و إن تشبث بعضهم بالحرية و النهي عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها لأنه زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المنع فيصح بطريق أولى و لو كان المطلق قد أدى شيئا و عتق منه بحسابه فك الباقي و إن كان يرث بجزئه الحر لأن ما قابل جزءه الرق من الإرث له و رابعها اللعان و هو مانع من الإرث بين الزوجين