في باقي أحكامه الرابعة دية الجنين و هو الولد ما دام في البطن فإذا جنى عليه جان فأسقطه فديته يرثها أبواه و من يتقرب بهما مع عدمهما كما لو ماتا معه أو مات أبوه قبله و أمه معه أو من يتقرب بالأب بالنسب كالإخوة و السبب كمعتق الأب و يفهم من تخصيص الإرث بالمتقرب بالأب عدم إرث المتقرب بالأم مطلقا و قد تقدم الخلاف فيه و توقف المصنف في الحكم الخامسة ولد الملاعنة ترثه أمه دون أبيه لانتفائه عنه باللعان حيث كان اللعان لنفيه و كذا يرثه ولده و زوجته على ما سلف في موانع الإرث من أن الأب لا يرثه أو في باب اللعان من انتفائه عنه باللعان و عدم إرثه الولد و بالعكس إلا أن يكذب الأب نفسه أما حكم إرث أمه و زوجته و ولده فلم يتقدم التصريح به و يمكن أن