كان حسنا و في التقبيل المحرم و المضاجعة أي نوم الرجل مع المرأة في إزار أي ثوب واحد أو تحت لحاف واحد التعزير بما دون الحد لأنه فعل محرم لا يبلغ حد الزنى و المرجع في كمية التعزير إلى رأى الحاكم و الظاهر أن المراد بالحد الذي لا يبلغه هنا حد الزنى كما ينبه عليه في بعض الأخبار أنهما يضربان مائة سوط غير سوط