ضابط باب الخنائيو نصفهما ثلاثة عشر و الباقي بين الذكر و الأنثى أثلاثا و الضابط في مسألة الخنثى أنك تعمل المسألة تارة أنوثية أي تفرضه أنثى و تارة ذكورية و تعطي كل وارث منه و ممن اجتمع معه نصف ما اجتمع له في المسألتين مضافا إلى ضرب المرتفع في اثنين