و بأنها خاصة و تلك عامة فيجمع بينهما بتخصيص العام بما عدا الخاص و هو الأجود و لو لم يسبق حده مرتين لم يجب سوى الجلد مائة و لو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد أو رجما أو جلدا على ما فصل و لو تاب بعده لم يسقط الحد و كذا لو تاب مع الإقرار و لكن يتخير الإمام في المقر قبل التوبة بين العفو و الاستيفاء كالزنا و يعزر من قبل غلاما بشهوة بما يراه الحاكم لأنه من جملة المعاصي بل الكبائر للتوعد عليه بخصوصه بالنار فقد روي أن من قبل