و مقتضى العبارة اعتبار مرتين مطلقا و كذا أطلق غيره مع أنه قد تقدم حكمه بتعزير المقر باللواط دون الأربع الشامل للمرة إلا أن يحمل ذلك على المرتين فصاعدا و في الشرائع نسب اعتبار الإقرار به مرتين إلى قول مشعرا بتمريضه و لم نقف على مستند هذا القول . و هو أي حد القذف موروث لكل من يرث المال من ذكر و أنثى لو مات المقذوف قبل استيفائه و العفو عنه إلا للزوج و الزوجة و إذا كان الوارث جماعة فلكل واحد منهم المطالبة