أحدها القتل بالسيف و نحوه و هو للزاني بالمحرم النسبي من النساء كالأم و الأخت و العمة و الخالة و بنت الأخ و الأخت أما غيره من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة و أمها فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى و الأخبار خالية من تخصيص النسبي بل الحكم فيها معلق على ذات المحرم مطلقا