تبعه عليه جماعة و فسره ابن إدريس بخرم الشحمة و ثلث دية الشحمة مع احتماله إرادة الأذن أو ما هو أعم و لا سند لذلك يرجع إليه . الخامسة في الأنف الدية سواء قطع مستأصلا أو قطع مارنه خاصة و هو ما لأن منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين و حاجز و قيل إن الدية في مارنه خاصة دون القصبة حتى لو قطع المارن و القصبة معا فعليه دية و حكومة للزائد و هو أقوى و لو قطع