وللمفيد قول بأن المردود على تقدير قتلهما يقسم بينهما أثلاثا للمرأة ثلثه بناء على أن جناية الرجل ضعف جناية المرأة لأن الجاني نفس و نصف نفس جنت على نفس فتكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك و ضعفه ظاهر و إنما هما نفسان جنتا على نفس فكان على كل واحدة نصف و مع قتلهما فالفاضل للرجل خاصة لأن القدر المستوفى أكثر قيمة من جنايته بقدر ضعفه و المستوفى من المرأة بقدر جنايتها فلا شيء لها كما مر و كذا على تقدير قتله خاصة . الرابعة لو اشترك عبيد في قتله أي قتل الذكر الحر للولي قتل الجميع أو البعض فإن قتلهم أجمع رد عليهم ما فضل من قيمتهم عن ديته إن كان هناك فضل ثم على تقدير الفضل لا يرد على الجميع كيف كان بل كل عبد نقصت قيمته عن جنايته أو ساوت قيمته لو اشترک حر وعبد في قتل حر