الفصل الثالث في الولاء - روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - جلد 6

زین الدین بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الفصل الثالث في الولاء

ولاء الإعتاق، المولي المعتق يرث عتيقه بشروط

و لاء يخفى أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى الفصل الثالث في الولاء بفتح الواو و أصله القرب و الدنو و المراد هنا قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب و لاء زوجية و أقسامه ثلاثة كما سبق ولاء العتق و ضمان الجريرة و الإمامة . و يرث المعتق عتيقه إذا تبرع بعتقه و لم يتبرأ المعتق من ضمان جريرته عند العتق مقارنا له لاء بعده على الأقوى و لم يخلف العتيق وارثا له مناسبا فالمعتق في واجب كالكفارة و النذر سائبة أي لاء عقل بينه و بين معتقه و لاء ميراث قال ابن الأثير قد تكرر في الحديث ذكر السائبة و السوائب كان الرجل إذا أعتق عبدا فقال هو سائبة فلا عقل بينهما و لاء ميراث

/ 858