و لاء يخفى أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى الفصل الثالث في الولاء بفتح الواو و أصله القرب و الدنو و المراد هنا قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب و لاء زوجية و أقسامه ثلاثة كما سبق ولاء العتق و ضمان الجريرة و الإمامة . و يرث المعتق عتيقه إذا تبرع بعتقه و لم يتبرأ المعتق من ضمان جريرته عند العتق مقارنا له لاء بعده على الأقوى و لم يخلف العتيق وارثا له مناسبا فالمعتق في واجب كالكفارة و النذر سائبة أي لاء عقل بينه و بين معتقه و لاء ميراث قال ابن الأثير قد تكرر في الحديث ذكر السائبة و السوائب كان الرجل إذا أعتق عبدا فقال هو سائبة فلا عقل بينهما و لاء ميراث