و ردها المصنف بأن الجناية إما عمدا أو شبهه و كلاهما يمنع تعلق العاقلة به و أن في الرواية فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد و ذلك ينافي ضمان حافر البئر و حيث يطرح الخبران فالمتجه ضمان كل دية من أمسكه أجمع لاستقلاله بإتلافه و هو خيرة العلامة في التحرير
الفصل الثاني في التقديرات
و فيه مسائل
الأولى في النفس دية العمد أحد أمور ستة يتخير الجاني في دفع ما شاء منها و هي