لو وطأ زوجته ثم ساحقت بکراًو قيل في الرابعة و المستند ضعيف و قد تقدم وجه التقييد بالأجنبيتين و لو وطىء زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للرجل لأنه مخلوق من مائه و لا موجب لانتفائه عنه فلا يقدح كونها ليست فراشا له و لا يلحق بالزوجة قطعا و لا بالبكر على الأقوى