إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: فارس الحسون

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وطؤها بملك الآخر من دون الوطء، وليس لأحدهما وطء مملوكة الآخر إلا بعقد أو إباحة، نعم للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير ثم يطأها بالملك، ولو وطأ أحدهما من غير شبهة فهو زان، ولا تحرم على المالك، ويحد الابن خاصة، ويعتق ولده على الأب لو وطأ بالشبهة لا بالعكس، وعلى الأب فكه، إلا الأنثى فتعتق. ويحرم المملوكة لو زوجها، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك ما لم يفارق. وليس للمولى فسخ العقد بدون بيعها، فيتخير المشتري (1)، ولو اشتراها مزوجة فأجاز أو لم يفسخ مع العلم استقر عقد الزوج، فإن فسخ على الفور بطل وكفاه الاستبراء مع الدخول. والمالك بأحد الوجوه لا يحل له النكاح قبل الاستبراء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما إن تأخرت، إلا أن يملكها حائضا، أو من امرأة، أو آيسة، أو حاملا، أو يخبر الثقة بالاستبراء، أو يعتقها ويعقد عليها، ولو وطأها وأعتقها حرمت على الغير قبل العدة.

النظر الثاني: في العقد وإنما يصح بإذن المالك ولا يشترط التخصيص، فإذا أطلق (2) تخيرت في تعيين من شاءت (3). ويجوز أن يجعل عتقها صداقها، ويبدأ بالعتق على رأي، فإن استولدها وأفلس بالثمن ومات فهما حران على رأي، فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا. فإن باع الأمة بعد العقد تخير المشتري بين الفسخ والامضاء على الفور، وكذا العبد وإن كان تحته حرة، ولو كانا لمالك فباعهما على اثنين فلكل الخيار، ولو بيعا على واحد تخير، ولو باع أحدهما فلكل من المشتري والبائع الخيار،

(1) أي: فإذا باعها بالخيار للمشتري بين الفسخ والابقاء.

(2) في (م): " أطلقت ".

(3) في (م): " وإن أعتق ".

/ 233