لا توجب تقدم زوال الملك على ما قبل البينة، فلو شهد على دابة فنتاجها قبل الاقامة للمدعي عليه، والثمرة الظاهرة على الشجرة كذلك والجنين. وهل إذا أخذ من المشتري بحجة مطلقة ترجع على البائع؟ إشكال، فإن قلنا به، فلو أخذ من المشتري الثاني رجع الأول أيضا، والوجه عندي عدم الرجوع إلا إذا ادعى ملكا سابقا على شرائه. ولو ادعى ملكا مطلقا، فذكر (2) الشاهد الملك وسببه لم يضر، فلو أراد(1) الثلث صفة لكل، أي: لو كان كل واحد من العبدين بقدر الثلث من تركة الميت وقد أعتق أحدهما في مرضه فأقام كل من العبدين بينة بأنه الثلث فإنه يقرع بينهما.(2) في (م): " وذكر ".